المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون حظر شرب الخمر  رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر  وفق أحدث التعديل 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون حظر شرب الخمر  رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر  وفق أحدث التعديل 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 8596
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

قانون حظر شرب الخمر  رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر  وفق أحدث التعديل Empty
مُساهمةموضوع: قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديل   قانون حظر شرب الخمر  رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر  وفق أحدث التعديل Emptyالسبت 8 فبراير - 2:18


قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر
وفق أحدث التعديلات
الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
مادة 1
تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.


مادة 2
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.


مادة 3
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.


مادة 4
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.


مادة 5
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.


مادة 6
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.


مادة 7
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.


مادة 8
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.


مادة 9
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).

جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حظر شرب الخمر رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وفق أحدث التعديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 198
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
» القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
»  قانون التحكيم المصري قانون رقم 27 لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: