المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

  مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
عزب

عزب


المهنة : موظف
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 27
نقاط : 8823
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/05/1990
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 33
العمل/الترفيه : القراءه
المزاج : تمام

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999    مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Emptyالثلاثاء 17 أبريل - 16:19


( 1 )
قراءة ونسخ ماتريد من المجموعة
الطعن رقم 1242 لسنة 42 ق ع جلسة 25/10/1998
جمارك - غرامة جمركية - قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 - انعدام
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119 من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.
قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يعد تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية فى القضية المشار إليها الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام فى القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه - تطبيق.
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3629 لسنة 35 ق ع جلسة 25/10/1998،الطعن رقم 2157 لسنة 42 ق ع جلسة 1/11/1998 ،الطعن رقم 1657 لسنة 41 ق ع جلسة 1/11/1998،الطعن رقم 4351 لسنة 41 ق ع جلسة 1/11/1998،الطعن رقم 2149 لسنة 42 ق ع جلسة 8/11/1998،الطعن رقم 2144 لسنة 42 ق ع جلسة 15/11/1998،الطعن رقم 3167 لسنة 42 ق ع جلسة 15/1/1998

الطعن رقم586 لسنة 41 ق ع جلسة 25/10/1998
دعوى - عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - يكفى فى تحديد الصفة ذكر اسم الجهة الإدارية المدعى عليها
مادة 115 مرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 92 .إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح الحكومية أو شخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى - كما وأنه إذا حضر وكيل أو نائب عن الممثل القانونى المختص بتمثيل الجهة المدعى عليها قانونا وإبداء دفاعه فى الدعوى ومن ثم تعتبر قد الخصومة قد انعقدت صحيحة فى مواجهة الجهة الإدارية صاحبة صفة الدعوى - تطبيق.
رى وصرف - تعدى على أملاك الرى والصرف سداد الضرائب العقارية مقابل الانتفاع بالأرض ما ينفى التعدى
المادة 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 .إقامة مبانى على الأملاك الخاصة أو ذات الصلة بالرى والصرف بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الرى يعد بمثابة تعدى غير مشروع عليها لا يبرره سداد الضرائب العقارية مقابل الانتفاع بهذه الأرض الأمر الذى يعطى الجهة المختصة إزالة هذا التعدى.

الطعن رقم 1111 لسنة 39 ق ع جلسة 25/10/1998
أ-جامعات - طالب - الالتحاق بالتعليم الجامعى والانتقال بين كلياته - مادة 19 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 والمادة 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إن التعليم العالى بجميع كلياته ومعاهده - بحسبان الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء متعين أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه وهو ما تطلبته المادة 18 من الدستور فلما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لأشرافها وكانت الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابها جميعا فى كلياته ومعاهده المختلفة فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساساها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه ويتحقق بها ومن خلالها مبدأ التكافؤ فى الفرص والمساواة أمام القانون التى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه ومن هذا المنطلق صاغ المشرع أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية - تطبيق.
ب- جامعات - طالب - تحويل بين كليات جامعة بيروت إلى كليات جامعة الإسكندرية.
المركز القانونى للطالب الذى ينشأ له حقا ثابتا فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى كلية نظيرة بجامعة الإسكندرية لا تكتمل عناصره إلا وقت تقديم طلب الالتحاق إلى الجامعة الخاصة مستوفية شروطه وضوابطه وفقا لأحكام القانون - تطبيق.

طعن 1787 لسنة 39 ع. ق جلسة 1/11/1998
أ- دعوى - تعريف القرار الإدارى:
القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة طبقا للقانونين واللوائح أيا كان الشكل الذى يصدر به سواء كان مكتوبا أو شفويا.
ب- هيئة قومية لمياه الشرب والصرف الصحى - الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للهيئة دون إتباع الإجراءات المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 1991 بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة يترتب عليه عدم مشروعية القرار.

طعن 1066 لسنة 40 ق.ع.جلسة 1/11/1998
ملكية - سلطة وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها التعليمية - عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم - عدم مشروعية القرار الصادر فى هذا الشأن
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها التعليمية فقد ذهبت المحكمة إلى أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار على أن تعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة وإذا صار هذا الاتفاق متعذرا تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم أن تتخذ الجهة الإدارية التى يقتضيها نزع ملكية العقار وقد اعتنق ثانيهما هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو عقب ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب - فإن هذا التنظيم العام بسلطة الاستيلاء على العقار حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها يعارض استمرار أثرها إلى غير حد ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها فلا يكون ترابها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها بل منافيا للأصل فيها ويعد عملا بنزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
بيد أن القانون رقم 521 لسنة 1955 نقض هذا الأصل فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم ومعاهدها فخول وزير التعليم سلطة الاستيلاء دون تقيد بزمن معين ومفصحا عن هذا الاتجاه من خلال إلغاء القانون الصادر عليها وهذا القانون السابق عليه وهو القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى جعل مدة الاستيلاء غابتها سنة واحدة.... فإن الاستيلاء على العقار طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير جد وموكولا انتهائه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم فلا يبقى من الأموال التى ترد عليها شيئا من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيد عن القواعد الإجرائية التى رسمها مما يعتبر غصبا لها يجعل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها باتخاذه الشرعية قوسا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا - تطبيق

طعن رقم 3950 لسنة 43 ق.ع جلسة 8/11/1998
أملاك دولة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - إزالة التعدى على أملاكها - الخيار بين المادة 970 مدنى والمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى
إن المشرع قرر لكل من المادة 970 مدنى والمادة 14 من قانون الإصلاح الزراعى مجاله وشروط إعماله وبالتالى فإنه يجوز لجهة الإدارة إذا ما اجتمعت الشروط والأحوال التى يجوز لها فيها إعمال حكمهما معا - الخيار بين أن تسلك هذا السبيل أو ذاك ولا يترتب على اختيار أحدهما دون الأخر بطلان .

الطعن رقم 2528 لسنة 40 ق.ع جلسة 8/11/1998
جامعات - جامعة الأزهر - حالات إلغاء قيد رسالة الدكتوراه - المختص بإصداره
المادة 225 ، 228 من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 103 لسنة 61 تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية 250 لسنة 75 قرر المشرع حالات إلغاء قيد رسالة العالمية (الدكتوراه) فى حالتى انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ القيد دون الحصول على الرسالة ما لم يرخص مجلس الكلية امتداد القيد بناء على تقرير الأستاذ المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم - الحالة الثانية هى التى يتم فيها إلغاء القيد قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بناء على اقتراح الأستاذ المشرف إذا تبين عدم صلاحية الطالب لمتابعة البحث العلمى وبموافية مجلس القسم ومجلس الكلية - وقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر المادة 228 منها أن يصدر القرار بإلغاء القيد من مجلس الجامعة فى ضوء هذه التقارير - تطبيق

الطعن رقم 1508 لسنة 39 ق.ع جلسة 8/11/1998
أملاك دولة - ضوائع التنظيم من أملاك الدولة العامة - لا يجوز التعدى عليها وللجهة المختصة حق إزالة هذا التعدى - تطبيق

طعن 3135 لسنة 37 ق.ع جلسة 8/11/1998
أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الغير مبرر بالمستندات تؤيده - المادة 970 مدنى - رقابة القرار السابق للقضاء الإدارى
للجهة الإدارية المختصة إزالة التعدى الواقع على أموالها الخاصة بالطريق الإدارى دون حاجة إلى استصراخ القضاء ولا يعوق سلطة الإدارة فى إزالة هذا التعدى مجرد منازعة واضع اليد أو ادعائه حق لنفسه أو إقامة دعوى أمام القضاء المدنى طالما أن جهة الإدارة لديها من المستندات والأدلة الجدية على ملكيتها فإذا تجردت جهة الإدارة من ذلك وكان لواضع اليد ما يبرره من مستندات تبرر ذلك فلا يجوز حينئذ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة التعدى بالطريق الإدارى ومن ناحية أخرى فإن رقابة القضاء لمشروعية القرار السابق بإزالة التعدى لا تنسحب إلى موضوع الملكية والحق المتنازع عليه لأن ذلك من اختصاص القضاء المدنى وإن اختصاص القضاء الإدارى يقف عند حد التحقق من صحة القرار وقيامه على سببه.

طعن 835 لسنة 44 ق. ع جلسة 15/11/1998
أ- دعوى - الصفة فى الدعوى - توجيه الدعوى إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها أو السلطة الرئاسية التى تملك الموافقة على القرار أو تعديله أو الاثنين معا
ما دفعت به الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى برفعها على غير ذى صفة هو دفع متعلق بالنظام العام يمكن طرحه فى أية حالة تكون عليها الدعوى فلما كان من المقرر إن دعوى الإلغاء هى خصومة بين طرفين محلها اختصام القرار الإدارى المعيب فى ذاته ورغم أنه يتعين قيامها على مصلحة شخصية للطاعن فإنها تهدف إلى تحقيق المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على الصالح العام ومن ثم يتعين توجيهها إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها كما يجوز توجيهها إلى الجهة صاحبة السلطة الرئاسية أو الوصائية التى تملك الموافقة على القرار وتملك تعديله كما يجوز توجيه الدعوى للجهتين معا.
ب- دعوى - ميعاد رفع الدعوى - عبء إثبات علم المدعى بالقرار ومحتوياته مادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
إن مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون به أو إعلان صاحب الشأن به وإن النشر أو الإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يمكن تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم دون الإعلان والنشر بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا بجميع محتوياته ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه كما أن عبء الإثبات أو الإعلان الذى يبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقينى من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبين المحكمة من الأوراق أو ظروف الحالة فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه - تطبي

الطعن رقم 1899 لسنة 43 ق.ع جلسة 15/11/1998
جمارك - إعفاء من الرسوم الجمركية - مناط إعفاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات المتفرعة عنها - دخول ما تستورده الشركة من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها اللازمة لنشاطها طبقا لأغراض الشركة الواردة فى العقد والنظام الأساسى لها
بند 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بإنشاء الشركة المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء 709 لسنة 1979 المعدل بالقرار 683 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار وزير شئون الاستثمار 146 لسنة 1987 والمادة 1، 3 من قرار وزير الاقتصاد 374 لسنة 1979.
وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على اتفقا بتاريخ 6/3/1976 أنشئ بمقتضاه الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية فصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 بالموافقة على هذا الاتفاق وتم التصديق عليه فى 15/7/1976 وتضمنت الأحكام التأسيسية الواردة بعقد تأسيس هذه الشركة النص على إعفاء كل ما تستورده الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إلهيا فى عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها كما نصت هذه الأحكام بالبند خامسا على التزام الدول التى توافق على أن يكون مقر هذه الشركة وفروعها ووكالاتها أو أى شركة متفرعة عنها باستصدار القانونين والأنظمة والتعليمات اللازمة بقيام هذه الشركة ووكالاتها وفروعها والشركات المتفرعة عنها بأداء واجباتها طبقا لعقد تأسيسها ونظامها الأساسى وتنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 صدر القرار رئيس مجلس الوزراء 709 لسنة 1979 المعدل بالقرار 683 لسنة 1982 الذى أعفى الخامات ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والكيماويات والمستلزمات الطبية التى تستوردها الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات المتفرعة عنها من الضرائب والرسوم الجمركية واعتبر شركة متفرعة عن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والشركات القائمة والتى تحت التأسيس المبينة بالكشف المرفق به ومنها الشركة العربية للعبوات الدوائية (تحت التأسيس) فإن مناط إعفاء تلك الشركات من الرسوم الجمركية عما تستورده من مواد أن تكون تلك المواد داخلة فى عملياتها اللازمة لنشاطها حسبما تحدد من أغراض الشركة فى العقد والنظام الأساسى لها - تطبيق

الطعن رقم 2108 لسنة 44 ق.ع جلسة 15/11/1998
جمعيات ومؤسسات خاصة - قرار إشهار الجمعية - تحديد نطاق عملها لجغرافى وميادين وأنشطة الجمعية
مادة 4 من قانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - المادة الأولى من اللائحة التنفيذية .قرر المشرع أن قرار شهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة هو الذى يحدد الميادين والأنشطة التى تمارسها الجمعية المشهرة ونطاق عملها الجغرافى وأنها مقيدة بهذه الأغراض والميادين ولا يجوز الخروج عليها - تطبيق

طعن 4242 لسنة 39 ق.ع جلسة 15/11/1998
محال صناعية وتجارية - ترخيص مسبك - إلغاء الترخيص - عدم توافر الاشتراطات الخاصة
المادة 16 من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 - المادة 16 والبند 1، 2، 3 من المادة 17 من القرار الوزارى 380 لسنة 1975 .إذا كان المحل الصادر بشأنه الترخيص غير مستوفى للاشتراطات الواجب توافرها فى المحل الصناعية والتجارية المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المنظمة للاشتراطات الواجب توافرها فى هذه المحلات وهى إحدى الحالات التى تستوجب إلغاء الترخيص على النحو الوارد فى الفقرة السابعة من المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة1954 فإن قيام جهة الإدارة بإلغاء الترخيص يكون قد صادف صحيح القانون - تطبيق

الطعن رقم 307 لسنة 35 ق على جلسة 22/11/1998م
(أ) دعوى - ترك الخصومة - إجراءات الترك
المادة 141، 142، 143 مرافعات. أن ترك الخصومة هو نزول المدعى عنها وعن جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة افتتاحها مع احتفاظه بأصل الحق الذى يدعيه ويترتب عليه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قيامها ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويتم ترك الخصومة بحسب الأصل - وفقا للإجراءات التى أوردتها المادة (141) بأن يتم أمام المحكمة وأثناء نظر الدعوى سواء بمذكرة تقدم منه للمحكمة أو بإثباته بمحضر الجلسة أو بإعلانه على يد محضر وبالتالى يصل ما تضمنته المذكرة أو ما يثبت فى محضر الجلسة من تنازل إلى الخصم وأن يقبله.
(ب) تراخيص - عرض الأفلام السينمائية - سحب الترخيص يكون بقرار مسبب
أن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون على نحو ما ورد بنص المادة (47) من الدستور الدائم الصادر سنة 1971 فإنه لا جدال أن حدود القانون هى السياج الذى يجب أن تمارس فى إطاره حرية الرأى أيا كانت وسيلة التعبير عنه. وحيث أن الحدود القانونية التى يجب أن تلتزم بها ممارسة حرية الرأى والتعبير إنما تبدأ من حدود القانون الوضعى الأول والأسمى المتمثل فى الدستور وحيث أن الدستور المصرى فيما ورد بمواد 2، 6، 16 وتلك هى الضوابط الدستورية العامة التى يجب أن يلتزم بها المشرع المصرى وأيضا الفنان المصرى فى كل مجال من مجالات الفن بمختلف فروعه وصوره وأشكاله ورسائله ولا شك إن فرع السينما من أخطر وسائل التعبير عن الرأى والفكر وهو مخاطب كغيره من وسائل الإعلام بأن يلتزم بإطار وحدود الحرية المشروعة فى التعبير والتأثير كما يلتزم بقيم المجتمع المصرى فيما يعرضه. أن المشرع قد أطلق حرية الإبداع الفنى فى مجال الفن السينمائى إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود بينها القانون هى حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا بحيث إذا ما خرج المصنف السينمائى عن حد من هذه الحدود عد خارجا عن المقومات الأساسية والاجتماعية أو الأخلاقية والاقتصادية أو السياسية التى يحميها الدستور والتى تعلو وتسمو فى مجال الرعاية والحماية على ما تتطلبه الحرية الفردية الخاصة. وإذا كان الشارع قد أجا ز لجهة الإدارة عند قيام المقتضى المشار إليه ألا تسمح بعرض العمل السينمائى فقد أجاز لها بعد الترخيص به إن تسحب بقرار مسبب هذا الترخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولا شك أن مقتضى التفسير المتناسق للنصوص يتطلب القول بان تلك الظروف الجديدة ينبغى إن تتعلق بذات الضوابط الواردة فى نص المادة 1 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وهى حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا على النحو السالف تحديده وعليه فأنه يجوز لجهة الإدارة إن تسحب الترخيص إذا ما جدت ظروف تجعل من العمل السينمائى بعد الترخيص متعارضا مع أى من مقومات المجتمع الأساسية المشار إليها وذلك سواء كانت هذه الظروف تتعلق بذات المصنف أو بجمهور المشاهدين أو بإحالة العامة للدولة أو المجتمع فيما يمكن قبوله فى وقت السلم قد يتعارض مع النظام العام فى حالة الحرب وما قد يؤثر فى مصلحة الدولة العليا وقت العلاقات السلمية مع إحدى الدول قد لا يسوغ فى حالة قطع العلاقات مع إحداها أو بعضها وما قد يتاح فى حالة قطع العلاقات مع دولة أو أكثر لا يسوغ فى حالة عودة هذه العلاقات. وأن حرية الإبداع الأدبى والفنى التى تضمنها الدستور فى المادة 46 لا تعارض بينها وبين الضوابط التى تفرضها القوانين لممارسة تلك الحرية بما لا يؤثر على قيم المجتمع وتقاليده ومقوماته المنصوص عليها فى الدستور. فأن الترخيص بعرض فيلم وفقا لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 لا يرتب لصاحب الشأن حقا من حقوق الملكية وإنما هو ترخيص مؤقت لا يستقيم صالحا ومعمولا به إلا إذا استقامت عناصره ومقوماته وفقا لأحكام القانون فإذا طرأت ظروف جديدة تستدعى إلغاء الترخيص أو سحبه وفقا لما سلف بيانه من أسباب فإن هذا القرار الصادر فى هذا المقام لا يعد من قبيل المصادرة غير القضائية وإنما هو أعمال للسلطة الممنوحة للجهة الإدارية لتحقيق الأغراض التى يهدف إليها القانون.

الطعن رقم 4365 لسنة 39 ع جلسة 20/12/1998م
دعوى - وقف الدعوى - الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة - سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى
المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

الطعن رقم 246 لسنة 41 ق.ع جلسة 10/1/1999م
أملاك دولة - إزالة وضع اليد على هذه الأملاك الغير مستند إلى مستندات جدية تبرره - رقابة القضاء الإدارى لا تتعدى إلى الملكية.
المادة 970 مدنى . أنه فى سبيل حماية الأموال الخاصة المملوكة للدولة ولشركات القطاع العام وغيرها من الجهات التى ورد بيانها فى النصوص المشار إليها لم يقف المشرع عند حظر تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وإنما خول هذه الجهات ميزة إزالة التعدى بالطريق الإدارى وأعفاها بذلك مؤونة الوقوف موقف المدعى فى دعوى النزاع على الملكية ملقيا على الأفراد - للاعتبارات التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - عبء الإثبات فى هذا النزاع. فإن القرار الصادر بإزالة التعدى إداريا يجب أن يكون قائما على سبب يبرره وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان سند الجهة الإدارية فى الادعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل بإزالة التعدى الواقع عليه إداريا سند جدى له أصل ثابت فى الأوراق والقضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية هذا السبب لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة منها بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى وإنما يقف عدد حد التحقق من أن ادعاء الجهة الإدارية بالملكية ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا.

الطعن رقم 3621 لسنة 40 ق.ع جلسة 10/1/1999م
سياحة- المناطق الخاضعة لإشراف وزارة السياحة - تأجير المحلات - ترخيص بالانتفاع- عقود إدارية.
المادة 1، 2 من القانون رقم 2 لسنة 1973 إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها فالعقد الصادر منها باستغلال والمتضمن بعض الشروط الاستثنائية ومثل هذه الشروط التى يتضمنها هى شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فيكون العقد عقدا إداريا بعد أن تكاملت فيه عناصره العقد الإدارى ويصبح من حق الجهة الإدارية تعديل شروطه بإدارتها المنفردة حسبما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وتنظيم الخدمة التى يؤديها المتعاقد مع الإدارة ولا يؤثر فى ذلك لجوء الجهة الإدارية إلى بعض قواعد القانون المدنى فليس ثمة ما يمنع من الاستعادة بها فى نطاق تطبيق القانون العام وإدماجها فيه بما لا يتعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية بترخيص بالانتفاع بمحلات سياحية.

الطعن رقم 1369 لسنة 40 ق ع جلسة24/1/1999
( ا )دعوى - اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الاداريه وسائر المنازعات الاداريه مالم ينص على غير ذلك - الاتفاق على التحكيم واثر ه على اختصاص محاكم مجلس الدولة .
المادة 40 من القانون 203 لسنة 1991 من قانون قطاع الأعمال العام والمادة 4 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 .
انه من الأمور المسلم بها إن الاختصاص الولائى يعتبر من النظام العام وان النصوص الدستورية والقانونية تقضى بان مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يعتبر صاحب الولاية والقاضى الطبيعى بنظر الطعون فى القرارات الاداريه وسائر المنازعات الاداريه إلا فى حالات النص الصريح بان يكون الاختصاص بنظر نوع معين من هذه المنازعات لمحاكم أو لجهة أخرى. ومؤدى هذا إن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من اثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيم وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ فى القضية رقم 13 لسنة 15 ق دستوريه جلسة 17 /12/1994 حين قالت بان الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من ألا غيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار نائيا عن شبهة المغالاة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه فالتحكيم مصدره الاتفاق واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه.

الطعن رقم 243لسنة38 ق ع والطعن رقم 4379 لسنة 42 ق ع جلسة 24/1/1999
( ا) دعوى -وقف تنفيذ -الفصل فى جميع الدفوع الشكلية والمسائل الفرعية الموثرة فى الدعوى قبل الفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ سواء كانت متعلقة بالنظام العام أو التى يعرضها الخصوم.
انه قبل إن تتصدى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ يتعين عليها إن تفصل أولا فى جميع الدفوع الشكلية والمسائل الفرعية الموثرة فى الدعوى سواء تلك التى يعرضها الخصوم أو التى تكون من النظام العام وتلتزم المحكمة التصدى من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أمامها كالمسائل المتعلقة بعدم الولاية لمحاكم مجلس الدولة أو بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وكل ذلك حتى لا يحمل قضاءها فى الطلب المستعجل دون البت والحكم الحاسم والصريح فى تلك الدفوع على انه مقصود من المحكمة رفضها وبالتالى لا يجوز إثارتها مرة أخرى عند نظر الموضوع لان قضاءها السابق فى وقف التنفيذ يعتبر قضاء قطعيا تستنفذ به المحكمة ولايتها فى نظر الدفوع الشكلية وغيرها من المسائل الفرعية
(ب)دعوى –طبيعة الحكم الصادر فى وقف التنفيذ –حكم وقتى يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى
إن الحكم الصادر فى الشق المستعجل من الدعوى وان كان له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الاداريه العليا ألا انه حكم وقتى بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم فى الدعوى إذ من هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير باعتباره حكما فاصلا فى موضوع الدعوى واجب النفاذ من تاريخ صدوره ومن ثم فان الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم فى موضوع الدعوى وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الوقتى على غير ذى موضوع ويتعين اعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطعن .
(ج)دعوى –حجية الأمر المقضى – شروطه – الاتحاد فى الخصوم والسبب والمحل .
إن الأحكام التى جازت حجية قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولاتكون لتلك الأحكام هذه الجحيه إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ومتى ثبتت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمه إن تقضى بها من تلقاء نفسها .

الطعن رقم 3268لسنة33 ق ع جلسة 24 /1/1999
أداره محليه – التزامات ألا داره المحلية فى حالات الكوارث والنكبات – اتخاذ التدابير الخاصة بإغاثة المواطنين وصرف المساعدات العاجلة لهم من اجل تحقيق الصالح العام .
المادة 8 من لائحة قانون ألا داره المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 707 لسنة1979 .إن وحدات ألا داره المحلية تساهم فى التنمية والرعاية الاجتماعية فى إطار السياسة العامة التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ومن هذه المساهمات اتخاذ التدابير لإيواء المواطنين وتسكينهم فى حالات الكوارث والنكبات وأغاثتهم وصرف المعونات العاجلة لهم عن الخسائر التى ألمت بهم فى الأرواح والممتلكات والأموال من الطبيعى إن تكون هذه المساهمات والمساعدات وفقا للضوابط التى تضعها مراعيه فى ذلك حجم الكارثة والأضرار التى تخلفت عنها والظروف المادية والشحصيه للمضارين منها ولإمكانيات المتوفرة لدى الجهة الاداريه للمساهمة فى التخفيف من أثار الكارثة ولا تعتبر إساءة استخدام السلطة أو تعسفا في استعمالها إذا ما قدرت جهة ألا داره إن بعض من دهمتهم أولى بالمعاملة أو الرعاية الخاصة من غيرهم طالما كان تصرفها الهدف منه تحقيق الصالح العام ولم يثبت من الأوراق إن هناك هدفا أخر غير ذلك.

الطعن رقم 5394 لسنة 41 ق ع جلسة 24/1 /1999
طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الاداريه المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.
المادة10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . إن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وفر ض قيودا معينه على الأراضى الواقعة على جانبى تلك الطرق وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غر ض الزراعة واشترط عدم إقامة أى منشات عليها للمسافة المحددة لكل طريق وخول الجهة الاداريه المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

الطعن رقم 909 لسنة 40 ق ع جلسة 24/1/1999
تراخيص بناء – مناط الاستفادة من الضمانات الواردة بالقانونين رقمى 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمرانى والقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة1983 – اتباع الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما من الحصول على ترخيص بالبناء على ارض مقسمه ومعتمدة تخطيطيا .
المادة 25،58،59،61،62 من قانون التخطيط العمرانى 3لسنة1982 والماده4 ،15،16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30لسنة1983 .إن مقتضى أعمال نصوص كل من القانون رقم 3لسنة1982 الخاص بالتخطيط العمرانى والقانون 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون30لسنة1983 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول به يوجب على صاحب الأرض الذى يشرع فى إقامة مبانى عليها سواء أقام المقسم بالبناء أو غيره الذى قام به عليهما الالتزام بأحكام هذين القانونين معا بترتيب زمنى ووفق تسلسل رسمه المشرع ويبدا ذلك باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض على النحو المحدد تفصيلا فى القانون وقد حظرت المادة 25 منه إقامة مبانى أو تنفيذ أعمال على قطع أراضى التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبينة فى المواد السابقة عليها فإذا قامت الجهة الاداريه بمنح الترخيص بالبناء على قطعة ارض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها وبالمخالفة لنص المادة 25 سالفة الذكر فان المشرع فى القانون المشار إليه اعتبر ذلك من المخالفات التى ترقى إلى حد الجريمة الجنائية وعاقب عليها بالحبس أو الغرامة واعتبر القرار الصادر بالترخيص على هذه الأرض مخالفا لحكم المادة25 مخالفة تنحدر به إلى درجة الانعدام وعلى ذلك يتعين على صاحب الشان بعد اتخاذ تقسيم الأرض واعتماد قرار التقسيم إن يبادر إلى استصدار ترخيص المبانى طبقا للإجراءات والأحكام التى حددها القانون 106 لسنة1976 المعدل بالقانون30 لسنة1983 وترتيبا على ما تقدم لا يفيد صاحب الشان من الأحكام والضمانات المقررة فى كل من القانونين3 لسن1982 ورقم 106 لسنة1976 ألا باتباعه الإجراءات والقواعد والشروط المبينة فيهما وان يكون فى مركز قانونى يتيح له الاستفادة من هذه الضمانات إما إن تحلل من اتباع الإجراءات والقواعد والشروط الواردة بهذين القانونين فليس له إن يطلب الإفادة من تلك الضمانات والاعد ذلك قلبا للأوضاع بتقديم الانتفاع بالضمانات قبل التحمل بالالتزامات التى استوجب المشرع فى هذين القانونين ضرورة قيام صاحب الشان بهما ومؤدى ذلك إن وجوب ألا حاله واختصاص اللجنة المشار إليها فى المادتين 59 ،62 من القانون رقم 3 لسنة1982 إنما يكون فى حالة القيام بالأعمال المبينة فى القانون الأخير فقط وبالمخالفة له إما إذا تعدى الأمر القانون المشار إليه وكانت الأعمال فضلا عن ذلك مخالفة لقانون أخر تعين تطبيق أحكام هذا القانون كذلك.

الطعن رقم 1571و1595 لسنة 43 ق ع جلسة 31/1/1999
مسئوليه - أركان المسئولية – خطا وضرر وعلاقة سببيه – الأثر المترتب على انتفاء أحد الأركان –انتفاء المسئولية وبالتالى رفض طلب التعويض .
إن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الصادرة عنها إن يكون هناك خطا وقع من جانبها عند إصدار القرار احدث ضرر ا بالغير وان تقوم رابطة السببية ما بين الخطا والضرر فإذا انتفى ركن الخطا أو ركن الضرر أو انتفت علاقة السببية بينهما انتفت المسئولية الاداريه وبالتالى رفض طلب التعويض عنها .

الطعن رقم 3827 لسنة 42 ق ع جلسة 31/1/1999
رى وصرف – حظر التعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف- لمهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى تكليف المخالف بإعادة الشىء لاصله.
إن المشرع حظر التعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وكما حمل الأراضى المملوكة ملكيه خاصة للدوله أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة اوالخاصه اوللافراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة والمصارف العامة وكذلك الأراضى خارج جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف ومن هذه القيود حظر أجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو أجراء إلى حفر بها من شانه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار بما يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشات أخرى كما كوسيلة أجراء أى عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى ويكون لمهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى إن بكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لاصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته .

الطعن رقم 1464 لسنة 41 ق عليا جلسة 7/2/ 99
نقابات مهنية –انتخابات –سلطات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات - الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية بما فيها تحديد مقار اللجان واعلان نتيجة الانتخاب
المادة 6 من القانون رقم 100 لسنة1993 ،أن المشرع مراعاة منه لضرورة سلامة عملية الانتخابات بجميع مستوياتها بالنقابات المهنية واستجابة لرغبة سبق ترديدها بإشراف الهيئات القضائية على هذه الانتخابات ، ضمانا لسلامة إجراءاتها القانونية والتنظيمية وحتى تجىء نتيجتها فى النهاية معبرة صدقا وحقا عن أراء الجميع الناخبين من أعضاء النقابات المهنية ، أصدر القانون رقم 100 لسنة 1993 وأناط فى المادة السادسة منه بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب والفصل فى كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية بما فيها تحديد مقار اللجان واعلان نتيجة الانتخاب وقد أوجب المشرع على اللجنة تخصيص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان . ومؤدى ذلك أن أفراد مقار انتخابية للعاملين بالقوات المسلحة لا يتضمن تميزا يؤدى إلى الانتقاص على أى وجه من حق زملائهم ممن لا يعملون بالحكومة فى ممارسة حقهم الانتخابى أو الإدلاء بأصواتهم هو أمر يدخل فى نطاق سلطات اللجنة القضائية والمقررة بالمادة السادسة بتحديد مقار الانتخاب .

الطعن رقم753 لسنة 42 ق جلسة 7/2/1999
( ا )مجلس الشعب –لا يتطلب تقديم شهادة الخدمة العسكرية للمرشح إذا كان سنة يتجاوز الخامسة والثلاثين عند الترشيح
المادة 5 من القانون رقم 73 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب أن المشرع أعفى المرشح الذى تجاوز عمره الخامسة والثلاثين ،من تقديم شهادة الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها
( ب)انتخابات مجلس الشعب – المنازعات الخاصة بالفصل فى صحة العضوية –تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ولايئا وينعقد الاختصاص لمجلس الشعب
المادة 93 من الدستور ، المادة 20 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 والمادة 347 ،348 من اللائحة الداخلية للمجلس ،أن عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق والتى تبدأ من مرحلة التصويت أى إدلاء الناخبين بأصواتهم أمام صناديق الانتخاب ومرورا بمراحله الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ،تظل بمنأى عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى لأنها تنصب أساسا على عملية الانتخاب ذاتها أى بإرادة الناخبين والتعبير عن أراءهم ومن ثم فإن الطعن الذى يوجه إلى أية مرحلة من مراحل عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق يتضمن فى واقع الأمر طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ، فالطعن الانتخابى الذى يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى طبقا لنص المادة 93 المشار إليها يقوم ابتداء وانتهاء على الفصل فى صحة العضوية وهو ما يعنى الفصل فى شرعية أجراء الانتخابات وسلامة العملية الانتخابية برمتها من تصويت وفرز وأعلان النتيجة ،أو بمعنى أخر فان الطعن الانتخابى ينصب على التأكد من سلامة الانتخابات توصلا إلى التأكد من سلامة التعبير عن إرادة الناخبين ومن ثم فإن كل طعن يتعلق بإرادة الناخبين والتعبير عنها وما يشوب هذه الإرادة من خطأ فى فهمها واستخلاصها استخلاصا سائغا والإعلان عنها على الوجه الصحيح من أمرها ، ويتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب الممثل لهذه الإرادة الشعبية عملا بنص المادة 93 من الدستور
ومن حيث أن مقطع النزاع الماثل يتحدد وما إذا كان الطعن فى قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب ومتضمنة القرار المطعون فيه من عدم حصول بعض المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى تم الإدلاء بها وإجراء انتخابات الإعادة بين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يعتبر طعناً انتخابيا بالمعنى المشار إليه سلفاً وتنبسط عليه رقابة مجلس الشعب إعمالاً لحكم المادة 93 من الدستور ومن ثم تنحسر عنه ولاية مجلس الدولة أم أنه لا يعتبر كذلك ويبقى الاختصاص بنظره والفصل فيه معقوداً لمحاكم مجلس الدولة بوصفه طعناً فى قرار إدارى نهائى .
ومن حيث أن الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب عملاً بحكم المادة 93 من الدستور ، واختصاص مجلس الدولة وفقاً للولاية العامة المقررة له للرقابة على سائر المنازعات الإداريـــة لا تكمن فى تعريف القرار الإدارى النهائى التى تنبسط عليه الرقابة القضائية ، وإنما تجد أساسها فى نص المادة 93 المشار إليها التى اختصت مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (20) من قانون مجلس الشعب رقم (38) لسنة 1972 فالعبرة دائماً بالطعن الانتخابي الذى يوجه إلى العملية الانتخابية بمعناها الفنى، بدءاً من مرحلة التصويت ثم الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ، وأنــه لا شأن لأية سلطة فى إصباغ صفة العضوية على مرشح بعينه وإن القرار الصادر بإعلان النتيجة إنما هو قرار كاشف عن الإرادة الشعبية والنزول على مقتضاها وإعلانها للكافة دون تبديل أو تغيير أو تعديل من أى نوع ومن ثم فإذا شاب إعلان تلك الإدارة أى مطاعن أو خطأ تكون تلك اللجان وقعت فيها فإنها بذلك تكون قد خرجت عن صحيح الإراد ة الحقيقية للناخبين وبالتالى على صحيح عضوية من تم انتخابه الأمر الذى يندرج ضمن الطعن الانتخابي الذى يخرج عن رقابة محاكم مجلس الدولة يدخل فى اختصاص مجلس الشعب وحده الذى له حق الفصل فيه عملاً بحكم المادة 93 من الدستـور عملية الانتخاب بمعناها الفنى الدقيق والتى تبدأ من مرحلة التصويت أى إدلاء الناخبين بأصواتهم أمام صناديق الانتخاب ومرورا بمراحله الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة ، بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة على مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها ، وذلك لانه أيا كان الرأى فى طبيعة القرارات الصادرة عن الجان المذكورة أو فيما تباشره من إجراءات العملية الانتخابية فان الأمر كله يدخل فى صميم العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق المشار إليه ، وتندرج المطاعن الموجهة إلى ما تتخذه اللجان المذكورة من قرارات ضمن الطعن الانتخابى الذى يختص مجلس الشعب وحده بالفصل فيه طبقا لصحيح إرادة المشرع الدستورى التى عبرت عنها المادة 93 من الدستور فالطعن الانتخابى ينصب أساسا على العملية الانتخابية برمتها ،وبالتالى على مايتم فيها من إجراءات أو يصدر خلالها من قرارات ، لأن العملية الانتخابية فى ظل الأخذ بنظام الانتخاب الفردى تنصب أساسا على التعبير عن الإرادة الشعبية على النحو الصحيح من أمرها وأن ما يشوب ذلك الإعلان من أخطاء وما يوجه إليه من مطاعن أمر نيط بمجلس الشعب وحده اختصاص الفصل فيه عملا بحكم المادة 93 من الدستور ولا ريب فى إن هناك ثمة مغايرة بين ما تتخذه اللجان الفرعية واللجان العامة القائمة على أمر العملية الانتخابية من إجراءات وقرارات وبين ما يصدر من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل فى الاعتراضات من قرارات ، فان عمل هذه اللجان الأخيرة وما ينجم عنه من قرارات هو أمر سابق ولا شك على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق لانه بانتهاء عمل هذه اللجان المشار إليها تبدأ العملية الانتخابية المتمثلة فى التصويت والفرز واعلان النتيجة ، وبالتالى فان القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح والفصل فى الاعتراضات هى قرارات إدارية نهائية صدرت معبرة عن إرادة اللجان المختصة التى أصدرتها بمقتضى السلطة المخولة لها قانونا وقد يكون من شأن تلك القرارات أن تحجب أحد طالبى الترشيح لعضوية مجلس الشعب أن يمارس حقا دستوريا قرره له الدستور وهو حق الترشيح أو أن تضفى عليه صفة غير تلك الصفة التى يجب أن يرشح للعضوية أساسها وذلك كله يستنهض ولاشك عند النعى على تلك القرارات بالبطلان رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بحكم ما خول له بصريح ما جاء بالمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة التى نصت على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ،و لاسبيل أذن أن تفلت مثل تلك القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح أو لجان الفصل فى الاعتراضات من الرقابة القضائية أو النأى بها عن قاضيها الطبيعى ، وان الاختصاص المعقود لمجلس الدولة بنظر المنازعات فى القرارات المشار إليها يظل قائما ومعقودا له بغض النظر عن حصول واقعة الانتخاب وإعلان نتيجتها لأن المنازعة فى تلك القرارات لا صلة لها بالعملية الانتخابية ذاتها وأنما تظل متعلقة بقرار إدارى نهائى مما يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة ،
الطعن رقم 918 لمدة 40 ق عليا 7/2/1999



يتبع


عدل سابقا من قبل عزب في الثلاثاء 17 أبريل - 17:16 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزب

عزب


المهنة : موظف
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 27
نقاط : 8823
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/05/1990
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 33
العمل/الترفيه : القراءه
المزاج : تمام

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999    مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Emptyالثلاثاء 17 أبريل - 16:22


( 2 )
الطعن رقم1363 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999
رى وصرف – مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف –لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها – لمدير عام الرى المختص إزالة التعدى عليها .
المادة 111،5،98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 . آن مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وكذا الأراضى المملوكة للدولة التى تخصص لأغراض الرى والصرف وتلك التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لذات الأغراض المشار إليها وقد حمل قانون الرى والصرف الأراضى بقيود منها انه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى أجراء أى عمل بها أو إحداث حفر فيها من شانه تعريض سلامة الجسور للخطر كما خول القانون مهندسى الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال واجاز لهم وقف الأعمال المخالفة أزالتها إداريا على نفقة المخالف
الطعن رقم 616 لسنة 37 ق ع جلسة 4/4/1999
(أ)أملاك دولة خاصة –إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر – وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص اومن يفوضه
المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم واعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى لوضع اليد
(ب)قرار إدارى –سبب القرار – رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية النهائية وقت صدورها
آن رقابة القضاء الإدارى على القرارات الإدارية تقتصر على مرقابة صحة السبب الذى استندت عليه الجهة الإدارية عند إصدارها للقرار الإدارى ولا يسوغ له آن يتعداه إلى ما وراء ذلك لان البحث فى مشروعية القرار يدور أساسا حول الملابسات التى أحاطت به وقت صدوره فان كانت تبرر القرار وتؤدى ماديا وقانونا إلى النتيجة التى انتهى إليها كان القرار سليما وقائما على سببه الصحيح والعبرة فى تقدير ماذا كان القرار صحيحا أو غير صحيح هو بكونه وقت صدوره .

الطعن رقم 2687 لسنة40 ق ع جلسة 4/4/1999
اشغال طريق- الطرق من الأملاك العامة للدولة لا يجوز اشغالها دون ترخيص ودون اتباع الإجراءات المقررة قانونا -يترتب على مخالفة ذلك للسلطة المختصة أزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
المادة 2،8،9،10من القانون رقم 140 لسنة1956 بشان أشغال الطريق .آن الأصل آن الأملاك العامة ومنها الطرق مخصصة لمنفعة عامة وليست محلا للتصرف أو الإيجار وان أشغالها أو استعمالها استعمالا خاصا لا يكون ألا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون ومن السلطة المختصة وفقا للشروط والقواعد المقررة قانونا وقد أجاز المشرع للسلطة المختصة إذا ما حدث أشغال للطريق العام بدون ترخيص أزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الأشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حركة المرور كما أجاز المشرع لجهة الإدارة فى كل وقت إلغاء الترخيص إذا استلزمه المصلحة العامة المبنية على المقتضيات السابقة ذلك دون الاحتجاج بحق أو مركز قانونى مكتسب

الطعن رقم 1674 لسنة 44 ق ع جلسة 4/4/1999
(ا) ترخيص صيدلية – يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها عن مائة مترا وتحدد هذه المسافة بالمسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيى إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام.
المادة 11،30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شان مزوالة مهنة الصيدلة . آن مؤدى نص المادة 30 من القانون المشار إليه والتى تضمنت الشروط العامة الواجبة لإنشاء الصيدليات العامة ومنها آن يراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها عن مائة مترا وان تحدد المسافة الفعلية التى يسلكها الجمهور فى سعيى إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعى للمشاة فى الطريق العام وبمراعاة المواضع المحددة لعبور المشاه فيه تبعا لمقتضيات حاجة المرور .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 25 لسنة 29 ق ع جلسة 25/5/1985
(ب)ترخيص صيدلية – حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية –يترتب على عدم الحضور بطلانها وعدم حجيتها قبله مالم يتقاعس لتعطيلها
انه يتعين دعوة طالب الترخيص أو من ينيبه لحضور أجراء المعاينة الخاصة بمشروع الصيدلية الذى يطلب الترخيص به وان عدم حضور طالب الترخيص أو من ينيبه المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله مالم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2798 لسنة 36 جلسة 3/1/1993

الطعن رقم 3263 لسنة 41 ق ع جلسة 4/4/1999
ترخيص بيع سلاح – منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام ولامعقب عليها مادامت قراراتها مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة .
المادة 12 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شان الأسلحة والذخائر وتعديلاته . آن منح الترخيص بيع السلاح أو سحبه أو إلغائه طبقا لحكم المادة 12 من القانون المشار إليه من الملائمات المتروكة لجهة الإدارة تترخص فيه حسبما تراه متفقا مع صالح الأمن العام بناء على ما تطمئن إليه من الاعتبارات التى تزنها والبيانات والمعلومات التى تتجمع لديها لاقيد عليها سوى وجوب التسبيب فى حالة رفض الترخيص أو سحبه أو إلغائه ولامعقب عليها فى هذا الشان مادامت قراراتها مطابقة للقانون وخالية من إساءة استعمال السلطة .

الطعن رقم 5514 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999
دعوى تكييف الدعوى من تصريف المحكمة دون آن تتقيد بتكييف الخصوم لطلباتهم وانما بحكم القانون فحسب .
آن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم آن تتقصى هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من وراء إبدائها وان تعطى الدعوى وصفها الحق وتقوم بالتكييف القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الخال فيها وملابساتها وذلك دون آن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وانما بحكم القانون فحسب .

الطعن رقم 1670 لسنة 43 ق ع جلسة 4/4/1999
مؤسسات عامة – للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التى خولها القانون إياها بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية إلى حين صدور قرار الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو صدور تشريع أو قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى .
المادة 7 من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام . آن المشرع ولئن الغى المؤسسات العامة بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 اعتبار من 18/9/1975 ألا انه ابقى على المؤسسات التى تمارس نشاطا بذاتها لمدة ستة شهور يتم خلالها بقرار من الوزير المختص أما إلى تحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو آن بصدور تشريع أو قرار جمهورى بناء على اقتراح الوزير المختص بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى وتظل هذه المؤسسات تمارس نشاطها حلال تلك المدة وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ولم يستثن القانون أى اختصاص من هذه الاختصاصات وانما وردت عبارة مطلقة ومن ثم يؤخذ النص على إطلاقه وعموميته ويكون للمؤسسة ممارسة جميع الاختصاصات التى خولها القانون إياها بالنسبة لما يتبعها من وحدات اقتصادية إلى حين صدور قرار الوزير المختص بتحويلها إلى شركة عامة أو إدماجها فى شركة قائمة أو صدور تشريع أو قرار جمهورى بإنشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة اختصاصها إلى جهة أخرى .

الطعن رقم 763 لسنة 35 ق ع جلسة 4/4/1999
ترخيص فتح مدرسة خاصة-تعليم خاص -آن عملية الترخيص بفتح مدرسة خاصة أو توسيعها أو فتح فصول تقوية تمر بثلاث مراحل تبدا بتقديم الطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تقع بها المدرسة وتنتهى بالحصول على ترخيص من المجلس المحلى المختص ثم موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 7،8،9،10 من القانون 16 لسنة 1969 بشان التعليم الخاص آن عملية الترخيص بفتح مدرسة خاصة أو توسيعها أو فتح فصول تقوية تمر بثلاث مراحل تبدا بتقديم الطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التى تقع بها المدرسة قبل بدء الدراسة بأربعة اشهر على الأقل وان على مديرية التربية والتعليم بحث الطلب فى ضوء احتياجات المحافظة لهذا النوع من التعليم وفى ضوء التخطيط العام للتربية والتعليم فى الجهة التى ستفتح فيها المدرسة وأخطار الطالب بقبول أو رفض الطلب واسباب ذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب فإذا انقضت تلك المدة دون آن يصل للطالب أخطار بالرفض كان ذلك بمثابة قبول للطلب وبانتهاء هذه المرحلة بالموافقة على الطلب صراحة أو ضمنا تبدأ المرحلة الثانية بتقديم الطالب لمديرية التربية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بقبول طلبه أو اعتباره مقبولا عدة بيانات تتعلق بموقع المدرسة ومبانيها والعاملين بها على آن تقوم المديرية بالرد على طالب الترخيص بصلاحية المبنى واعتماد ما يتعلق بالعاملين من بيانات خلال خمسة عشر يوما أو آن تخطره بأوجه النقص ليقوم باستيفائها خلال خمسة عشر يوما وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثالثة بالحصول على ترخيص من المجلس المحلى المختص

الطعن رقم 4706 لسنة 41 ق ع جلسة 4/4/1999
(ا) سلطة تنفيذية – اختصاص تشريعى –استثناء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين شريطة ألا تتضمن ما يعد تعديلا أو تعطيلا لاحكام القانون أو إعفاء من تنفيذها – ويترتب على تجاوز ذلك وصم القرارات الصادرة بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون .
المادة 144 من الدستور . آن للسلطة التنفيذية ممارسة الاختصاص التشريعى استثناء بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين وتوضيحا لبعض أحكامها أو تيسير لإجراءات تطبيقها شريطة ألا تتضمن تلك اللوائح والقرارات ما يعد تعديلا لاحكام القانون أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها وفى حالة تجاوز السلطة التنفيذية لهذه الحدود والأطر المبينة فى الدستور فإنها تكون قد خرجت عن حدودها المرسومة وتجاوزت عن سلطاتها المقيدة فى هذا النطاق بما لامعدى معه لوصم القرارات الصادرة منها على ذلك النحو بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون .
(ب)مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا –قرار وزير الصحة بإضافة شروط لم ترد فى القانون يعد تجاوز الاختصاص المنوط به بوضع القواعد التنفيذية التى لاتعدل اوتعطل أو تعفى من تطبيق القانون
المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 حين نصت على آن يخصص سجل للباثولوجيين الأطباء البشريين ثم جاءت الفقرتان ب،ج من المادة الثالثة المشار إليها فآخذنا فى الاعتبار ما تقدم فلم تنص الفقرة (ب) على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية وتضمنت هذه الفقرة شروط القيد فى السجلات الثلاثة الأخرى وهى : سجل الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيين ، سجل الباثولوجيين على حسب الأحوال واشترط القانون للقيد فى هذه السجلات الثلاث الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية للقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترويوجيا أو الباتولوجيا وذلك للقيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،و البكتريولوجيين ، و الباثولوجيين على حسب الأحوال ،وقد ناط القانون باللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 منه تقدير قيمة درجات وشهادة التخصص ،كما ناط فى المادة89 منه بوزير الصحة تنفيذ أحكام القانون

الطعن رقم 6734 لسنة 44ق ع جلسة 4/4/1999
جواز سفر –موافقة الزوج - استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو أدرجها على قوائم الممنوعين من السفر – يتعين آن يكون فى إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام.
المادة 2،9،11،13منالدستور والمادة 11،16 من القانون رقم 97 لسنة 1959 والمادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 67 لسنة1959 والمادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 .آن الدستور هو القانون الأعلى المهيمن على كافة أنشطة سلطات الدولة ومؤسساتها والمبين للمقومات الأساسية للمجتمع والحريات والحقوق والواجبات العامة وهو الإطار العام بما يحويه من مبادئ يتعين التزامها من السلطات والمواطنين وقد افصح هذا الدستور على آن الإسلام دين الدولة وان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع كما بين آن الأسرة هى أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وابرز واعلى قيمه العمل فى المجتمع ووصفه بأنه واجب وحق وشرف واوكل إلى الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو آسرتها باعتبارها زوجة وام وبين عملها فى المجتمع من ناحية أخرى بما يكفل مساواتها بالرجل على آن يكون ذلك كله فى نطاق أحكام الشريعة وماتحمله من مبادئ وثوابت وعليه فان تفسير قرارات وزير الداخلية السالف الاشارة إليها واعمال ماتضمنته من أحكام فى شان استخراج جواز سفر للزوجة أو سحبه أو أدرجها على قوائم الممنوعين من السفر يتعين آن يكون فى إطار ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية من اجكام ، وقد تناولت الشريعة الإسلامية بالتفصيل حقوق كل من الزوج والزوجة تجاه الاخر فاوجبت على الزوج الانفاق على زوجته مقابل حقه عليها فى الاحتباس بان تلتزم ببيته وان تبقى إلى جوار اولاده وان تتفرغ لاسرتها ورعاية شئونها الا آن الشريعة الإسلامية لم تحرم عمل المرأة فى ذاته مدام آن العمل مشروعا لايمس عفاف المرأة ولايتعارض مع طبيعتها وقيامها بواجباتها تجاه اسرتها واجازت للزوج صراحة اوضمنا قبوله صورة من الاحتباس يرتضيها وان لم يكن كاملا مدام قد ارتاى فى ذلك مايحقق مقاصد النكاح فإذا ما رخص لها بالعمل أو الاحتراف وكان عملها مشروعا فان مضيهافى هذاالعمل يكون حقا مكفولا لها لا يجوز للزوج الرجوع فيه أو العدول عنه مدام آن مباشرة الزوجة للعمل لم يتسم بالاساءة فى استعمال حقها أو انطوى على انحراف منها عن الأغراض التى تبتغى منه اوكان منافيا لمصلحة الأسرة وهو ماقرره المشرع فى القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى نص على آن يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص باحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية النص الاتى " ولايعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى الأحوال التى يباحج فيها ذلك بحكم الشرع مماورد به نص أو جرى به عرف أو قضيت به ضرورة ولاخروجها للعمل المشروع مالم يظهر آن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب باساءة استعمال الحق اومناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع "
واذا كانت موافقة الزوج ورضائه بعمل زوجته وقبوله بالاحتباس غير الكامل هو امر مرده الى اتفاق الزوجين وقبولهما له ولايجوز للزوج التحلل من قبوله هذا الصريح او الضمنى او معاودة الاعتراض على عمل زوجته مدام ان العمل مشروع ولايتعارض مع مصلحة الاسرة وكيانها ولافرق فى ذلك بين مايستلزمه عمل من واجبات وبين عمل اخر يستلزم فى ادائه واجبات اخرى فقد يستلزم العمل المشروع القيام به نهار كعاملة فى مصنع او مدرسة فى مدرسة وقد يستلزم القيام به ليلا فى بعض الاحيان كطبيبة او ممرضة وقد يكون العمل المشروع فى ذات الحى او المدينة التى بها منزل الزوجية وقد يستلزم السفر خارج البلاد او داخلها فى بعض الاحيان ومدام ان الزوج قد قبل ولم يعترض على عمل زوجته صراحةاوضمنا وعلما بمقتضيات العمل وطبيعته ومستلزماته فلايجوز له التحلل من هذا القبول فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله " المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما اوحرم حلالا " كما ورد فى الحديث الشريف " مقاطع الحقوق عند الشروظ واحق الشرط ان يوفى به ماستحللتم به الفروج" .

الطعن رقم 47 ،193 لسنة 44ق ع جلسة 4/4/1999
ملكية خاصة – الحالات التى يجوز لجهة الادارة المساس بالملكية الخاصة –حالات استثنائية تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات او الاستيلاء المؤقت عليها او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانها .
المادة 1 ،2،14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . ان المشرع حدد الحالات التى يجوز لجهة الادارة المساس بالملكية الخاصة للافراد وذلك باستخدام وسائل استثنائية منها تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات او الاستيلاء المؤقت عليها او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانها لذا فقد وضع الضوابط والشروط التى تكفل حمايتها وصيانتها من ان تنتزع او يستولى عليها لغير غاية فكان ذلك التنظيم المتكامل باجراءاته وضماناته الهادفة لتحقيق هذه الحماية للملكية وفى الوقت ذاته تحقيق اهداف ودواعى المصلحة العامة بحيث اذا ما روعيت تلك الضوابط والاجراءات عند اصدار الادارة لقرارها باعتبار العقار من اعمال المنفعة العامة او حالة الاستيلاء المؤقت عليه او اتخاذ اجراءات نزع الملكية بشانه فان قرارها والحالة هذه يكون صحيحا طالما انها تغيت من وراءه النفع العام الذى هو هدف القرار .
(ب) قرار ادارى – ركن السبب – للقضاء الادارى اعمال رقابة على الحالة القانونية او الواقعية التى تكون ركن السبب.
ان للقضاء الادارى دور فى اعمال رقابته للتاكد من صحة الخالة الواقعية او القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار فاذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول موجودة تنتيجها كان القرار صحيحا اما اذا كانت مستخلصة من اصول موجودة لاتنتجها او كان تكييف الوقائعلايتفق معها كان القرار فاقد لركن من اركانه وهوصحة السبب ووقع مخالفا للقانون
(ج) قرار ادارى – عيوب القرار – عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها-من العيوب القصدية التى يجب اقامة الدليل عليها
انعيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامها ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها وهذا العيب يجب ان يشوب الغاية من القرار بان تكون الجهة الادارية قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار او ان تكون اصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة وعلى هذا الاساس فان عيب اساءة استعمال السلطة يجب اقامة الدليل عليه.

الطعن رقم 5496 لسنة 42 ق ع جلسة 4/4/1999
جنسيه –جنسية اصلية – الجنسية المصرية مركز قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة الميلاد لاب مصرى او من خلال اقمة اصوله او اقامته وفقا للشروط والمدد التى حددها القانون .
المادة 6من الدستور والمادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة 1926 والمادة الاولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 والمادة الاولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة الاولى من القانون رقم 26 لسنة 1975 . ان الدساتير المصرية قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية واخرها مانصت عليه المادة 6 من الدستور الحالى بان الجنسية المصرية ينظمها القانون وانطلاقا من هذا الحكم فان الشارع المصرى قد نظم احكام الجنسية باعتبارها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصرى للدولة المصرية مركز تنظيميا يكتسبه المصرى حتما من احكام القانون مباشرة اذا ما توافرت فيه الشروط التى اوجبها القانون دون ان يكون لارادة المواطن اوالسلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسبها اوثبوتها فى حقه فتلتزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون المصرى تسوغ تمتع من قامت به الجنسية المصرية بعتبار ان الجنسية المصرية مركزا قانونيا يتحقق فى المواطن المصرى بواقعة الميلاد لاب مصرى او من خلال اقمة اصوله او اقامته وفقا للشروط والمدد التى حددها القانون .
الطعن رقم 1474 لسنة 40 ق ع جلسة 11/4/1999
أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات - المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 ،31 من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
سلطة الإدارة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك الا اذا تجرد واضع اليد من اى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء او ازالة غصب على املاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهى منفردة فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .
تطبيق :1- قيام الجهة الادارية بتحصيل مقابل الانتفاع لاينشىء لواضع اليد مركز قانونيا حيال العقار محل التعدى ولاينفى عنه صفة الغصب .
2- عقود البيع الابتدائية فى مجال البيوع وان كانت من العقود الرضائية التى تنتج اثارها بمجرد توافق ارادة الطرفين المتعاقدين وسائر الاركان الاخرى المتطلبة فيها الا ان الاثر الناقل للملكية فيها يظل مرتبطا باتمام عملية الشهر طبقا لاحكام القانون رقم 114 لسنة 1946
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2511 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999،الطعن رقم 3653 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ، الطعن رقم1862 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن رقم 1342 لسنة 37 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن رقم 1810 لسنة41 ق ع جلسة 21/3/1999

الطعن رقم 3865 لسنة 35 ق ع جلسة 11/4/1999
أملاك دولة –قرار إزالة التعدى عليها- تقف رقابة القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
ان القضاء الإدارى فى فحصه لمدى مشروعية القرار الإدارى بإزالة التعدى على أملاك الدولة لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح بينهما لان ذلك من اختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية وانما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
فى ذات المبدأ الطعن رقم 3653 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999 ،الطعن رقم1862 لسنة 41 ق ع جلسة 21/3/1999

الطعن رقم 4142 لسنة 42 ق ع جلسة 11/4/1999
تعليم – الزى المدرسى- قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد الزى المدرسى صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم ويجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ولا يتعارض مع حرية العقيدة.
انه لاتثريب على وزير التعليم تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة ان يفرض الخطوط الرئيسة لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع فى دور العلم سواء لاتميز بين تلميذ واخر ألا بتفوقه الدراسى ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده بالمدرسة دون ان يشكل ذلك مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء خارجها ولا يعدو القرار المذكور ان يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لامراء فيه يجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس ألا على للتعليم ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاه المسلمة فى ارتداء الحجاب إذ ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاث التزاما بأحكام دينها لما امر به ربها سترا لما امر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما ستقر عليه جمهور المسلمين .

الطعن رقم 5538 لسنة42 ق ع جلسة 11/4/1999
دعوى - ميعاد رفع الدعوى - عبء إثبات علم المدعى بالقرار ومحتوياته مادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ان الأصل فى تطبيق أحكام قانون مجلس الدولة بشان معياد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون عليه او إعلان صاحب الشان به إلا انه يقوم مقام الإعلان علم صاحب الشان به باى وسيلة من وسائل الأخبار بما يحقق الغاية من الإعلان ولو لم يقع هذا الإعلان بالفعل بيد ان العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث سريان المعياد المقرر لرفع دعوى الإلغاء يجب ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا بحيث يكون شاملا لجميع محتوياته والعناصر التى يمكن لصاحب الشان على أساسها ان يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى القرار المطعون عليه ويستطيع ان يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه ولا يجرى المعياد فى حقه الأمن اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل ويثبت هذا العلم اليقينى من أى واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبين المحكمة من الأوراق أو ظروف الحالة فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقضى عند إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية واستقرار المراكز القانونية الذاتية التى كسبها أر بابها من هذه القرارات. تطبيق

الطعن رقم 5390 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999
المحال العامة-الغلق الإدارى –للجهة الإدارية المختصة غلق المحل إداريا فى حالة فتح المحل بدون ترخيص- وانه على المحكمة حين يحال إليها أمر هذه المخالفة ان تحكم بالغلق بجانب العقوبات الأخرى المقررة قانونا .
المواد 1،3،10 ،29 ،30 ،36،من القانون رقم 371 لسنة 1956 بشان المحال العامة . ان المشرع حظر فتح اى محال عام من المحال العامة التى تخضع لاحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء اى تعديلات على محله الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة إما إذا أجرى تعديل دون ترخيص فانه يجوز للجهة الإدارية منحه مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال إلى اصله فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ اى من الإجراءين فتلغى رخصة المحل إعمالا للبند 7 من المادة 30 من قانون المحال العامة وان المشرع جعل لكل من المادتين 29 ،36 من القانون المشار إليه مجال انطباقهما فان صدور قرار بالغلق الإدارى إعمالا لحكم المادة 29 لا يعطل إعمال حكم المادة 36 ذلك ان المشرع فى المادة29 نص على ان الغلق الإدارى لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم أوجب فى المادة 36 منه على المحكمة حين يحال إليها أمر المخالفة ان تقضى وجوبا بالغلق فى حالة مخالفة بعض أحكام القانون المشار إليها ومن بينها حكم المادة 3 والمادة 10 فكأن المشرع أوجب غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون وهى فتح محل بدون ترخيص وفى ذات الوقت أوجب على المحكمة حين يحال إليها أمر هذه المخالفة ان تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا .

الطعن رقم 2463 لسنة 39 ق ع جلسة 11/4/1999
(ا) دعوى _اعتبار الدعوى مهياة للحكم فى موضوعها - متىابداء الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة او فقد اهلية الخصوم او زوال الصفة
المادة 130 ،131 من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 . ان الدعوى لاتكون قد تهيات للفصل فيها الااذا كان الخصوم قد اخطور اخطار صحيحا بكافة المستندات المقدمة فى الدعوى وتمكنو من الحضور بذواتهم او بوكيل عنهم امام المحكمة للاادلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم مايعن لهم من اوراق وبيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع ومتابعة سير اجراءتها على الوجه الذى يحقق لهم ضمانة من الضمانات الاساسية بتمكينهم من الدفاع عن انفسهم لدحض ماتقدم ضدهم فى الدعوى من مستندات واذا كان هذا هو الحال بالنسبة الى الدعوى التى تنظرها اول درجة فانها اولى بالرعاية واوجب بالنسبة الى المطعون امام المحكمة الادارية العليا حيث تنتهى الخصومة بحكم بات فيها .
(ب)دعوى –اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قرارات لجان التقييم الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 1963 .
ان لجان التقييم المنصوص عليها بمقتضى أحكام القرار الجمهورى بقانون رقم 38 لسنة 1963 هى لجان إدارية خولها القانون اختصاصا قضائيا ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن فى قراراتها طبقا للبند ثامنا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة بعد ان انفتح طريق الطعن على قرارات تلك اللجان إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 30 دستوريه الصادر بجلسة 30 /4/1983 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 التى اعتبرت قرارات لجنة التقويم نهائية غير قابلة للطعن عليها باى طريق من طرق الطعن ، كما قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام 5،6 لسنة2 ق دستورية ،2 لسنة 3 ق دستورية بجلسة 30/4/1983 بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشات من النص على ان تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها باى وجه من الوجوه وقد نشرت أحكام المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية –السنة 26 العدد 20 بتاريخ 19 /5/1983.

الطعن رقم 47 19 لسنة 39 ق ع جلسة 11/4/1999
صحافة –مكافأة نهاية الخدمة- مدة الخدمة التى تحسب ضمن المدة التى تحسب عنها المكافأة هى مدة الخدمة الفعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة التى يعمل بها الصحفى أو فى صحيفة أو مؤسسة صحفية أخرى .
المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشان نقابة الصحافة رقم 76 لسنة 1970 والمادة 35 ،44 منسلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980 ، قرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 المعدل بالقرار رقم 5 لسنة 1987 فى 12/2/1987 . ان اساس منح مكافاة نهاية الخدمة للصحفى هو ماتضمنته المادة 110 من قانون نقابة الصحافة والتى قررت عند انتهاء عقد عمل الصحفى تحسب المكافاة نهاية الخدمة على اساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد ومن ثم يستوجب النص المذكور لصرف تلك المكافاة ان يكون مستحقها صحفيا وان يكون مقيدا بنقابة الصحفيين وعن السنوات التى عمل فيها صحفيا ذلك هو المستفاد من النص المذكور فى قانون نقابة الصحفيين وكان من وراء هذا النص هو رعاية الصحفى الذى ينتهى عقد عمله الفردى بمنحه مكافاة نهاية الخدمة تعادل شهرا عن كل سنة من سنوات قيامه بالعمل وهو نوع من الرعاية الاجتماعية بالنظر الى طبيعة عمل الصحفى حيث جعل عقد العمل الفردى هو اساس علاقة العمل والتى يكون عرضة للانقطاع فاوجب قانون نقابة الصحفيين تعويضه بمكافاة نهاية الخدمة على النحو السالف حتى يتمكن من ابارم عقد عمل جديد فى جهة صحفية اخرى وعلى ذلك فان المجلس الاعلى للصحافة وبالرجوع الى اختصاصاته المحددة فى القانون رقم 148 لسنة1980 يبن انه لايندرج بينهاثمة اختصاص للمجلس المذكور فى تقرير تلك المكافاة او تحديد المستحقين لها وانما يقتصر اختصاص المجلس فى وضع الضوابط اللازمة لتطبيق نص المادة 110 دون ان يتجاوز ذلك الى مد نطاق سريانها الى من عدا الصحفيين ومتى كان ذلك المستفيد من النص المذكور هو الصحفى الذى يعمل باحدى المؤسسات الصحفية او بالصحف على التحديد الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 1980 بالنسبة لمفهوم المؤسسات الصحفية والصحف ومن ثم استوجب فى البند رابعا من قرار المجلس الاعلى للصحافة رقم 20 لسنة 1986 لحساب مدة الخدمة ضمن المدة التى تحسب عنها المكافاة المشار اليها ان تكون مدة خدمة فعلية فى العمل الصحفى سواء فى ذات الجهة التى يعمل بها الصحفى او فى صحيفة اومؤسسة صحفية اخرى .


الطعن رقم 194 لسنة 41 ق ع جلسة 11/4/1999
طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم اساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الاساسى .
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975 والمادة 188 من اللائحة المشار اليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة 1981 معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 ان القانون الخاص بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الاساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الاساسى الالزامى بدلا من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الاعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الاساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الاساسى يتعين ان تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك ان تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الاساسى.
فى ذات المبدا الطعن رقم 4749 لسنة41 ق ع جلسة14/3/1999، الطعن رقم 4751 لسنة 41 ق ع جلسة 7/3/1999 ،الطعن رقم5624 لسنة41 ق ع جلسة 7/3/1999 ،الطعن رقم 2548لسنة 41 ق ع جلسة 10/1/1999

الطعن رقم1257 لسنة41 ق ع جلسة 11/4/1999
(ا) وقف التنفيذ –أركان وقف التنفيذ – الاستعجال والمشروعية
ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الاداريه مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا منا طه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى إلا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حساب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : الأول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على أسباب جدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
(ب)أشغال طريق –الترخيص بأشغال الطريق رخصة مؤقتة – لاوجود لمبدأ التجديد الضمنى للرخصة – ومرور خمسة عشرة يوما على تقديم الطلب للترخيص أو التجديد دون استجابة من الجهة الإدارية يعتبر رفضا للطلب ولايعد موقفا سلبيا.
المواد 2،6 ،8،9 ،10،13 من القانون رقم 140 لسنة1956 بشان أشغال الطريق .ان الترخيص بأشغال الطريق هو رخصة مؤقتة محددة المدة يجرى تجديدها وفقا للشروط والضوابط التى حددها القانون وذلك ان الترخيص بشغل الطريق العام إنما هو انتفاع غير عادى بالمال العام لان هذا الانتفاع لا يتفق مع الغرض الأصلي الذى خصص له هذا المال وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة بحيث يكون لها إلغاء الترخيص فى اى وقت حسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة كمان القانون قد حدد الحالات التى يجوز فيها للإدارة عدم تجديد الترخيص بأشغال الطريق العام أو حتى إلغائه إذا كان فى وجود الأشغال مخالفة لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة إلى جانب ان القانون لا يعرف فكرة التجديد الضمنى للترخيص وان مضى خمسة عشرة يوما من تقديم الطلب للترخيص أو تجديده دون استجابة من الجهة الإدارية يعتبر رفضا للطلب يوجب التظلم منه والطعن قضائيا عليه ولا يعتبر سكوت الجهة الإدارية فى هذه الحالة موقفا سلبيا بالامتناع عن التجديد يجوز الطعن عليه فى اى وقت وانما ينبغى الالتزام بالمواعيد التى نص عليها القانون رقم 140 لسنة 1956 وكذلك ما نص علية قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشان رفع دعوى الإلغاء فالأملاك العامة ومنها الطرق مخصصة فى الأصل للمنفعة العامة لذا فان شغلها لا يكون ألا بمقتضى ترخيص طبقا للقانون وهو أمر لا يستفاد من مجرد الاستمرار فى شغل الطريق العام بعد انتهاء مدته حيث لاوجود لمبدأ الترخيص الضمنى مهما طالت مدة هذا الأشغال بل يعد فى هذه الحالة تعديا على الأملاك العامة ويحق لجهة الإدارة بل من واجبها التصدى له فى كل وقت بطريق الإزالة الإدارية تحقيقا لمقتضيات الصالح العام .


الطعن رقم 2142 لسنة 33 ق عليا جلسة 18/4/1999
( أ )الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - اختصاصها–بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض
المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، أنه عن مدى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر النزاع الماثل . وذلك بحسب أن الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام يتعين القضاء به فى أية درجة من درجات التقاضى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها – ولما كان اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع طبقا لنص المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، ويكون رأى الجمعية فى هذه المنازعات ملزما – والمنازعة التى ينعقد الاختصاص للجمعية العمومية بنظرها هى المنازعة حول حق قانونى ويفترض ذلك بالضرورة وجود التزام سابق متنازع فى وجوده أو فى الوفاء به ويستوى أن يكون مصدر هذا الالتزام عقدا أو إرادة منفردا أو إثراء بلا سبب أو نصا فى القانون إذا انتفى مصدر الالتزام الذى يحكم العلاقة بين الطرفين فى أمر فلا يتصور قيام نزاع بينهما حول هذا الآمر
( ب ) توجيه وتنظيم أعمال البناء –تعديل خط التنظيم - توافر أمرين معا موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وصدور قرار من المحافظ -موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تعديل خط التنظيم ركن جوهرى لا قيام له بدونه تخلف هذا الركن وصدوره من المحافظ فقط معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين إلغائه
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده لقرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى المحلى المختص فى شأن اعتماد خطوط التنظيم أو تعديلها ليس أجزاء شكليا وانما هو التطبيق لحكم القانون شرط موضوعى لقيام القرار ومن ثم يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر الأمرين معا موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وصدور قرار من المحافظ فإذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تعديل خط التنظيم فان القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف فى شأنه ركن جوهرى لا قيام له بدونه ومن ثم يكون القرار معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين إلغائه

الطعن رقم 3945 لسنة 41 ق عليا جلسة 18 / 4 / 1999
محال صناعية وتجارية – إلغاء الترخيص – صدور قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط فى منطقة معينة يترتب عليه عدم الترخيص وإلغاء التراخيص السابق أصدرها إذا تصبح المحال التى صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان
أن مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية والصناعية والمغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة من بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة بالقانون إن المشرع تقديرا منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وأفراد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات منها أولا : وجود المحل فى موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلال لراحة السكان وثانيا : ضرورة توافر اشتراطات معينة لاقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر فى هذا المحل المقدم عن طلب الترخيص " يراجع الحكم الصادر فى

الطعن رقم 2140 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999
طالب –القيد بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه –مضى أكثر من ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء
أن قيد الطالب بالفرقة الأعلى رغم عدم نجاحه ، وأن كان القرار معيبا إلا أن هذا العيـــب لا ينحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام ،ومن ثم فإن مضى ستين يوما على صدوره يجعله حصينا من السحب أو الإلغاء ، وذلك لكفالة الاستقرار وتوفير الطمأنينة بحفظ المراكز القانونية وجعلها بمنجاة من الزعزعة والاضطراب ، وعلى ذلك لا يجوز سحب هذا القرار بعد مواعيد السحب إلا إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس ، ومن ثم يكون القرار الصادر بالسحب بعد فوات المواعيد مخالفا للقانون طالما لم يثبت أن هناك غشا أو تدليسا من صاحب الشـأن ولا ينال من ذلك ما تقرره الجهة الإدارية من أن الخطأ الذى شاب القرار المطعون عليــه لا يعدو أن يكون عملا ماديا ولا يعبر عن إرادة ملزمة من سلطة عامة بالنجاح ،ذلك أن إعلان النتيجة لا يتم إلا بعد دراسة حالة الطلبة وفحص الأوراق والدرجات ومراجعتها ثم تطبيق قواعد الرأفة وهى إجراءات تتم على مراحل زمنية متعاقبة ومن موظفين عديدين بالجهة الإدارية تتفاوت تخصصاتهم ودرجاتهم

الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 23/5/‏1999‏
أملاك دولة عامة –انقضاء الدعوى الجنائية فى الاتهام المنسوب بالبناء على ارض مملوكة للدولة بدون ترخيص لا يحوز أية حجية فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة
أن انقضاء الدعوى الجنائية فى الاتهام المنسوب بالبناء على ارض مملوكة للدولة بدون ترخيص فأن الحكم الجنائى بذلك لا يحوز أية حجية فيما يتعلق بالتعدى على أملاك الدولة ، وانما حجيته قاصرة على سقوط الحق فى أقامة الدعوى الجنائية لمضى المدة التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزب

عزب


المهنة : موظف
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 27
نقاط : 8823
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/05/1990
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 33
العمل/الترفيه : القراءه
المزاج : تمام

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999    مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Emptyالثلاثاء 17 أبريل - 16:38


( 3 )
الطعن رقم 5442 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999
سكن إدارى – سداد مقابل الانتفاع - المطالبة بسداد هذا المقابل هو مطالبة بتنفيذ التزام يفرضه القانون وليس على سبيل التعويض –لا يسقط هذا الالتزام فلا بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ نشوء الالتزام
أن التكييف الصحيح للمطالبة بمقابل الانتفاع بالسكن الإدارى ليس بتعويض نتيجة الإثراء على حساب الغير وانما هى مطالبة تنفيذ التزام يفرضه عليه القانون حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 قد تضمن التزام المرخص له بالسكن الحكومى بدفع مقابل انتفاعه بهذا السكن وبالتالى يكون مصدر هذه الالتزام هو القانون ولا يسقط هذا الالتزام إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ نشوء الالتزام

الطعن رقم 822 لسنة 42 ق جلسة 23/5/1999
ترخيص بالانتفاع بالمال العام- الانتفاع غير العادى وهو الذى لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله- يكون من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح – لجهة الإدارة سلطتها التقديرية فى إلغاء هذا الترخيص
إن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان الانتفاع عاديا أو غير عاديا ويكون الانتفاع عاديا إذا كان يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله ، ويكون الانتفاع غير عاديا إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى له ، ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح ، وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه محققا للصالح العام

الطعن رقم 2226 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل والبكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا – قرار وزير الصحة بإضافة شروط لم ترد فى القانون يعد تجاوز الاختصاص المنوط به بوضع القواعد التنفيذية التى لا تعدل أو تعطل أو تعفى من تطبيق القانون
المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 حين نصت على آن يخصص سجل للباثولوجيين الأطباء البشريين ثم جاءت الفقرتان ب،ج من المادة الثالثة المشار إليها فآخذنا فى الاعتبار ما تقدم فلم تنص الفقرة (ب) على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية وتضمنت هذه الفقرة شروط القيد فى السجلات الثلاثة الأخرى وهى : سجل الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيين ، سجل الباثولوجيين على حسب الأحوال واشترط القانون للقيد فى هذه السجلات الثلاث الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية للقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترويوجيا أو الباتولوجيا وذلك للقيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،و البكتريولوجيين ، و الباثولوجيين على حسب الأحوال ،وقد ناط القانون باللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 منه تقدير قيمة درجات وشهادة التخصص ،كما ناط فى المادة89 منه بوزير الصحة تنفيذ أحكام القانون

الطعن رقم1588 لسنة 43 ق جلسة23/5/1999
قرار إدارى – ركن السبب – للقضاء الإدارى إعمال رقابة على الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب.
أن للقضاء الإدارى دور فى إعمال رقابته للتأكد من صحة الخالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار فإذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحا إما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقد لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفا للقانون

الطعن 1596 ،1642 لسنة 41 جلسة23/5/1999
(ا ) دعوى –-وقف التنفيذ –أركان وقف التنفيذ – الاستعجال والمشروعية
ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا منا طه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى إلا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حساب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : الأول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على أسباب جدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
(ب)دعوى - الصفة فى الدعوى – نقابة المهن الرياضية – صاحب الصفة فى تمثيل النقابة شخص النقيب أو من يقوم مقامه فى بعض اختصاصاته
المادة 28 من قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة1987،أن صاحب الصفة فى الدعوى هو منم يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث بأسمه كما الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار

الطعن رقم 8007 لسنة 44 ق عليا جلسة 30/5/1999
طالب - يجب أن يتحلى بحسن السير والسلوك داخل لجان الامتحانات وخارجها – جزاء الاعتداء على العاملين بلجان سير الامتحانات - حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء
المادة14 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 المواد 1،2،7 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 112 لسنة 1996 ،قرر المشرع إلغاء امتحان الطالب فى حالة الاعتداء على العاملين المنتدبين بلجان سير الامتحان سواء بالقول أو بالفعل داخل للجنة أو خارجها و أجاز حرمانه من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء على أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب وذلك نظر لما يجب أن يتحلى به فى هذا النطاق من حسن السير والسلوك وواجباته كتلميذ تجاه مرفق التعليم وتجاه مدرسيه ومربيه

الطعن رقم 1701 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999
( أ )جمعيات التعاون الإسكانى – رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء لأعمال هذه الجمعيات ووقف ما يصدر عنها من قرارات مخالفة للقانون واللوائح
المواد 31 ،46 ،65 ، 86 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قرر المشرع أن الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية الإسكانية منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية ، وأن لهذه الجهة بقرار مسبب منها أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذا له
( ب )دعوى اختصاص – توزيع الاختصاص بنظر المنازعات التى تصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى شأن الجمعيات التعاونية الإسكانية التابعة لها بين محكمتى القضاء الإدارى والإدارية
المادة 65 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قد حددت المادة المشار إليها الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر عن الجهة الإدارية بأن يكون نظرها من اختصاص المحكمة الإدارية وناطت بمحكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون الخاصة بالقرارات التى تصدر عن الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى

الطعن رقم 1113 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999
جمارك - غرامة جمركية - قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 - انعدام
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون المشار إليه وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.
وإن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد قام على أساس أن فى ذلك تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه - تطبيق.

الطعن رقم 826 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999
دعوى - وقف الدعوى - الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة - سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات على البحوث الدوائية بفرض تحصيل مصاريف لتسجيل وأعادة تسجيل المستحضرات الصادر بجلسة 17/12/1988
المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979والمادتين 40 ،119 من الدستور أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.

الطعن رقم1285 لسنة 41 ق جلسة30/5/1999
طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.
المادة10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . إن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وفر ض قيودا معينه على الأراضى الواقعة على جانبى تلك الطرق وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غر ض الزراعة واشترط عدم إقامة أى منشات عليها للمسافة المحددة لكل طريق وخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف

الطعن رقم 808 لسنة37 ق جلسة 30/5/1999
ملكية - سلطة وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها التعليمية - عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم - عدم مشروعية القرار الصادر فى هذا الشأن
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها التعليمية فقد ذهبت المحكمة إلى أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار على أن تعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة وإذا صار هذا الاتفاق متعذرا تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم أن تتخذ الجهة الإدارية التى يقتضيها نزع ملكية العقار وقد اعتنق ثانيهما هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو عقب ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب - فإن هذا التنظيم العام بسلطة الاستيلاء على العقار حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها يعارض استمرار أثرها إلى غير حد ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها فلا يكون ترابها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها بل منافيا للأصل فيها ويعد عملا بنزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
بيد أن القانون رقم 521 لسنة 1955 نقض هذا الأصل فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم ومعاهدها فخول وزير التعليم سلطة الاستيلاء دون تقيد بزمن معين ومفصحا عن هذا الاتجاه من خلال إلغاء القانون الصادر عليها وهذا القانون السابق عليه وهو القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى جعل مدة الاستيلاء غابتها سنة واحدة.... فإن الاستيلاء على العقار طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير جد وموكولا انتهائه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم فلا يبقى من الأموال التى ترد عليها شيئا من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيد عن القواعد الإجرائية التى رسمها مما يعتبر غصبا لها يجعل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها باتخاذه الشرعية قوسا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا - تطبيق

الطعن رقم 3458 لسنة 35 جلسة 30/5/1999
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط قيد الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة فى سجلات الكيميائيين الطبيين
المادة 1 ،3،4،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. إن المشرع قد اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة فى السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى (1) بالإضافة إلى هذا المؤهل أن يكون حاصلا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباتولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التى شكلها فى المادة الرابعة منه حيث يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة الدرجة أو شهادة التخصص وتحديد ما إذا كانت كافية فى العلم والخبرة للقيد فى السجل المطلوب وعلى ذلك إذ ما قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة بممارسة المهنة فإن تقديرها يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد وبالتالى تصبح واجبة الأتباع فى صدد ما صدرت بشأنه ولا يجوز لهذه اللجنة العدول عن هذه القاعدة إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقة تبرر ذلك وتحمل على تغير رأيها وتعديل قرارها ومؤدى ذلك إن هذه اللجنة وأن كانت تتمتع أيضا باختصاص واسع فى التقدير إلا أنها سلطتها هذه تجد حدها الطبيعى فى عدم مخالفة القانون أو القاعدة التنظيمية التى أقرتها وأن تلتزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد بنفس المعاملة فى جميع الأحوال التزاما بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز المتماثلة

الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999
دعوى –إعلان صحف الدعوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها -عدم انعقاد الخصومة فى حالة توجيه الإعلان لهيئة قضايا الدولة فى هذه الحالات
المادة 13 من قانون المرافعات والمادتين 3 ،4 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 4 منه،أن المشرع قد أوجب إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس ا لإدارة فى مركز إدارة الجهة ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات ومن ثم فإن توجيه الإعلان فى هذه الحالات لهيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها

الطعن رقم1046 لسنة 37 ق جلسة6/6/1999
(ا ) أملاك دولة –قرار إزالة التعدى عليها- تقف رقابة القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
ان القضاء الإدارى فى فحصه لمدى مشروعية القرار الإدارى بإزالة التعدى على أملاك الدولة لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح بينهما لان ذلك من اختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية وانما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
(ب)أملاك دولة خاصة –إزالة التعدى عليها-ربط الحكومة الأرض المغتصبة بمقابل انتفاع واقتضاء المقابل النقدى لا يسقط حق جهة الإدارة فى التخلص من الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 مدنى
أن قيام الحكومة بربط الأرض المغتصبة بالإيجار واقتضاء المقابل النقدى من المتعدى على أرضها هو أجراء للمحافظة على حق الدولة المالى نظير التعدى على أرضها دون أن ينطوى ذلك على معنى الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب مما يجعله عملا غير مشروعا أو إنشاء علاقة إيجاريه ممتدة أو مستمرة تحكمها نصوص أتفاق رضائى متبادل لعدم إمكان افتراض هذا الاتفاق افتراضا من مجرد اقتضاء مقابل انتفاع بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول ، ولا يجوز أن يترتب على حرص الجهة الإدارية فى اقتضاء مقابل الانتفاع من الغاصب لملك الدولة سقوط حق جهة الإدارة الأصيل فى التخلص من هذا الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 من القانون المدنى
(ج) أملاك دولة خاصة –إزالته التعدى عليها- الحكم الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى على أملاكها
أن حصول المتعدى على حكم بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرر عقوبات والتى أضيفت بالقانون رقم34 لسنة1984 ،ذلك أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 المشار إليها هى مجرد جريمة عمدية يتعين أن يتوافر الفعل المكون لها القصد الجنائى فى حين أن معنى التعدى فى المجال الإدارى يختلف اختلافا بينا عن معناه فى المجال الجنائى فهو فى المجال الإدارى يتحقق مادام أن وضع اليد أو الحيازة مجردة عن السند القانونى وحتى ولو كان بحسن نية أو عن طريق الخطأ غير المقصود ومن ثم فلا حجية للحكم الجنائى بالبراءة الذى صدر بشأن المتعدى من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى

الطعن رقم1046 لسنة 32 ق جلسة 6/6/1999
أملاك دولة خاصة – إزالة التعدى عليها-يعتبر خروجا عن المألوف مما يستوجب على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها فى الإزالة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها سند جدى فى الأوراق يؤكد ادعائها بالملكية
إن أسلوب إزالة التعدى على الأموال المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى يعتبر خروجا على المألوف باعتبار أن حق الملكية من الحقوق المدنية ، وكان يتعين اللجوء إلى القضاء المدنى المختص بالفصل فى هذا النوع من الملكية وحمايته ، ومن ثم فإن المشرع فى تقريره لهذه الوسيلة الاستثنائية لجهة الإدارة للدفاع عن أملاكها وإضفاء حماية خاصة عليها تفاديا لدخولها فى خصومة ومنازعات قضائية يستوجب عليها عند استعمالها لهذه الرخصة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها فى ادعائها بالملكية سند جدى له اصل ثابت فى الأوراق حتى يقال أن القرار الصادر بإزالة التعدى قد قام على مبرراته وأستوى على عوده وصادف صحيح القانون

الطعن رقم 4295 لسنة 41 ق جلسة 6/6/1999
رى وصرف – حظر إجراء عمل أو تعديل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى -مخالفة شروط الترخيص يحق للجهة الإدارية المختصة منع العمل به أو إلغائه
المادة9 ،12 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، إن المشرع قد حظر أقامة أى أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى يحددها الترخيص وأناط المشرع بالمرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة، كما الزمه بإجراء كل ترميم أو تعديل قد ترى الوزارة ضرورته وفى الموعد الذى تحدده الوزارة وبالمواصفات التى تقررها وأجاز للوزارة فى حالة تخلف المرخص له عن القيام بالترميم أو التعديل قيام الوزارة به على نفقته ،كما تعرض المشرع لحالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص فأجاز للوزارة إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذ لم يقم المخالف منع المخالفة أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

الطعن رقم 833 لسنة 40 ق جلسة 6/6/1999
دعوى –الحكم فى موضوع الدعوى ينهى أثر الحكم فى الشق العاجل ومؤدى ذلك أن الطعن على الشق العاجل يعتبر غير ذى موضوع والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه
أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وأن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه حكم وقتى بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فى موضوع الدعوى ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى يكون قد أنتهى أثره ويغدو الطعن عليه غير ذى موضوع والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه

الطعن رقم 2236 لسنة 42 ق . عليا 13/6/1999
طالب –فقد أوراق الإجابة لا يترتب عليها منحه الدرجات النهائية فى مواد الامتحان
أنه إزاء عدم وجود نص فى القانون يقرر منح الدرجة النهائية فى الامتحان للطالب الذى تفقد كراسة إجابته ، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها فى مثل هذه الحالة ، من ثم فانه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تقرر هذه القاعدة وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها ، إذ آن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة على خلاف على ما ستقر عليه القضاء الإدارى ، من أنه لا يجوز فرض أو إصدار أوامر إلى الجهة الإدارية وفضلا عما سبق فان إقرار القاعدة المتقدمة من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواء على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله أو على مستوى المجتمع فقد يترتب على ذلك أن يبرز طالب ضعيف المستوى فى أى مرحلة تعليمية حتى الجامعية منها ، أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته فى الامتحان ، ويحظى بما يخوله منح الدرجات النهائية فى الامتحان من مزايا فى الحالات المختلفة من تعليم ووظائف وغير ذلك بالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من المبادئ الأساسية فى الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون .
ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن غياب التنظيم القانونى الذى يواجه مثل الحالة المعروضة أو غيرها مما يتعلق بفقد أو سرقة أوراق إجابة أحد الطلبة كلها أو بعضها أو تحقق ذلك بالنسبة لعدد من الطلبة قل أو كثر دون أدنى مسئولية منهم وأنه من الواجب وضع التنظيم الذى يكفل التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الطلبة ويغلق الباب نهائيا أمام أية محاولة للإفادة من غياب ذلك التنظيم .

الطعن رقم 3186 لسنة 37 ق. عليا 13/6/1999
دعوى – وقف التنفيذ – أركانه – المشروعية والاستعجال – مفهوم ركن الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطتها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية من حيث مطابقة هذه القرارات للدستور والقانون فالمشرع إذ خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إذا استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذها مع الحرص فى الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فينبغى على القضاء الإدارى إلا يلغى قرارا إداريا إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل وإلا يقف تنفيذ القرار إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب معينة والثانى قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وينبغى توافر كلا الركنين فى طلب وقف التنفيذ فان تخلف إى من الركنين وجب القضاء برفض الطلب وكلا الركنين يقفا على قدم المساواة وهما من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى فى وقف تنفيذ القرار الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
وإن المقصود بالنتائج التى يتعذر تداركها والتى يقوم عليها ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بأنها تلك التى يستحيل أو يمتنع معها إصلاحها عينا بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو النتائج التى يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أما إذا كان الآمر يتمخض عن مجرد حقوق مالية بحتة فان هذه الحقوق لا يقتضى الحصول عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

الطعن رقم 2345 لسنة 37 ق. عليا 20/6/1999
جامعات –مراحل منح درجة الدكتوراه -صدور قرار لجنة الحكم على الرسالة - لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها ولما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار .
المادة 33،41،55،172 ،196من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة98 ، 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – قد انتهت فى الطعن رقم 373 لسنة 42 ق بجلسة 7/5/1998 –بعد أن استعرضت نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحة التنفيذية – إلى آن قرار منح درجة الدكتوراه هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره وإذا كانت عملية إعداد الرسالة لنيل الدرجة العلمية تبدأ بتسجيل الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فان جهات أربع تشارك بعد تحضيرها فى منح الدرجة العلمية أولها الأستاذ المشرف على الرسالة الذى يقرر صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملا من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحبها وتقدير مرتبة النجاح وثالثها ورابعها قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة وأنه إذا كان مجلس الجامعة هو الذى يمنح الدرجة العلمية طبقا للمادتين 23، 172 من القانون فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه ودون أن يخل ذلك بكل هيئة إدارية نص عليها القانون وأو كانت فى المراحل الأدنى لاعداد القرار وترتب عليها القرار بوصفها من مكوناته الإدارية والعلمية اللصيقة به غير المنفصلة عنه وإذا كانت مراتب تكون القرار عير مراحله الأربع سالفة الذكر توجب النظر فى الأهمية النسبية لكل مرتبة عليها فى تشكيل القرار فان الحاصل أن تقرير لجنة الحكم هو حجر الزاوية الرئيسى فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات مقصودة بها أن يتخذ القرار سمته الإدارى وفقا للوحدات العلمية الإدارية الأساسية التى يتكون فيها البيان العلمى والجامعى وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمى متكامل ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوى العام ذو الطابع العلمى الثقافى الجامع ذلك أن تقرير لجنة الحكم ينظر فى صحيح العملية البحثية العلمية وهو يشمل التخصص العلمى للبحث المعد والمناقشة الفينة العلمية له من الأساتذة ذوى التخصص العلمى والفنى الدقيق وهذا هو جوهر التقويم العلمى للجهد المبذول ومن ثم فلا يجوز لآى من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة التحكيم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التى حددتها تلك اللجنة وانما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار .
وقد انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى انه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار . ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لمجلس القسم أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم على الرسالة لما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وان تعرض بعض أساتذة القسم للرسالة أمر يفتقر إلى آى سند من قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية .

الطعن رقم 2771 لسنة 35 ق.جلسة 20/6/1999
تخطيط عمرانى – تقديم مستندات ملكية الأرض المطلوب تقسيمها –عدم تقديم المستندات لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب وإصدار قرار فيه ولا يمثل امتناعها فى ذلك قرار سلبيا بالامتناع
المادة 12 ،13 ،14 ،15 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والمادة 33 من لائحته التنفيذية ،أن المشرع لم يجز تنفيذ مشروع تقسيم إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية وقد أوجب المشرع على المالك عند تقدمه بطلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة أن يرفق بطلبه المستندات والرسومات والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية ومنها المستندات المثبتة لملكية الأرض و أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط أن تحيل مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر إذا ما كان مستوفيا المستندات والشروط التى تطلبها القانون وإذا ما كان غير مستوف تعين إخطار مقدم طلب التقسيم بتقديم المستندات المتطلبة قانونا أو إجراءات التعديل المطلوب وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب كما أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط تقديم مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال شهرين من استيفاء مقدم الطلب المستندات اللازمة .
ومن حيث أن القرار السلبى لا يجوز القول بقيامه وامكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا اثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قد قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وذلك بان يكون صاحب الشأن قد توافر فى شأنه الشروط والضوابط التى استلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون .
ولما كان قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية قد تطلبا لاعتماد التقسيم أن يرفق مقدم الطلب مستندات معينه منها سند الملكية ومؤدى ذلك آن المدعى بصفته حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه واقامة طعنه عليه لم يتقدم إلى جهة الإدارة بالمستندات الرسمية المثبتة لملكية أرض التقسيم رغم إخطارها له بوجوب تقديمها فانه لا يكون ثمة قرار سلبى يتمثل فى امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب عليها القانون اتخاذه

الطعن رقم 438 لسنة 41 ق . عليا 20/6/1999
(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية
أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو أن يكون هناك خطأ من جانبها بان يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1976 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
(ب ) ملكية خاصة –الاستيلاء عليها لحاجة تموين البلاد -الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة لا يبررها إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون - لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، انه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعى وهو طريق التعاقد مع الأفراد ومن ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة مما يتعين معه على الجهة الإدارية خلال هذه المدة أن تقوم على تدبير آمرها بالوسائل التى أتاحها القانون سواء عن طريق التعاقد أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن .
وانه متى كان ذلك فانه يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء تحقق الهدف الذى تغياه المشرع صراحة فى المرسوم بقانون الخاص بالتموين وثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الاستيلاء على عقارات الأفراد أو منقو لاتهم ذلك لان الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة وعبئا عليها لا يبرر إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون ومن ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها فيكون فى هذه الحالة أمام ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام شريطة أن تقدر هذه الضرورة بقدرها وإلا تتجاوز حدودها .
(ج ) تعويض –تقدير التعويض- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض وفقا لما يعرض عليها من عناصر الضرر الناجمة عن الخطأ وعلاقة السببية
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض وتزنه بميزان القانون وفقا لما يقدم إليها من ادله وبيانات لذا يكون حكمها صحيحا فيما قدرته طالما أحيطت علما ودراية بكافة عناصر الضرر الناتج عن الخطأ وتحققت من قيام رابطة السببية بين ما يكون وقع فعلا من خطأ وأحدثه هذا الفعل الخاطئ من ضرر .
(د) تعويض - إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض
انه من المبادئ المستقر عليها إن إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض فإذا تبين عدم مشروعية القرار الآمر الذى يجعل الحكم بالتعويض صحيحا ولا ينال من صحته إلغاء الحكم القاضى بإلغاء قرار الاستيلاء متى كان الإلغاء قائما على سبب شكلى لا يرتبط بالموضوع .

الطعن رقم 5102 لسنة 41 ق. عليا 20/6/1999
دعوى – قرار إدارى - المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد -وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .
أن القضاء الإدارى مستقر على أن هناك من القرارات ما يفتقر أثره على الإدارة ذاتها ولا يقصد الإدارة من ورائه ترتيب آثار معينة فى مواجهة الأفراد ويندرج فى هذه الطائفة من القرارات المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد ولا تتضمن بالنسبة إلى الأفراد أى تغيير فى أوضاعهم القانونية وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .

الطعن رقم 2999و3009 لسنة 41 ق جلسة 20/6/1999
دعوى – اختصاص –عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص –اختصاص القضاء العادى
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/2/1996 فى الدعوى رقم 10 لسنة 17ق تنازع بأن البين من نص المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 أن القرار الصادر من مدير عام الرى بتمكين الشاكى وغيره من المنتفعين بالمسقاه هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره دون تقصى لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا فى شأن المسقاة ليكون بالضرورة قرار مؤقتا ومتوقفا مصيرا على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المذكورة وانتهت إلى إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808 ، 809 من القانون المدنى ، سواء نظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التى يقتضيها حق الملكية أم باعتبارهما من حقوق الأرتفاق التى تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وانه لما كان من المقرر إن كل قرار يصدر من هيئة إدارية لا يعتبر بالضرورة قرار إداريا مما يختص القضاء الإدارى بإلغائه بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحسب موضوعه ، وأنه ليس كذلك القرار الصادر فى مسألة من مسائل القانون الخاص ومثله كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكى مؤقتا من الانتفاع بمسقاة خاصة وكذلك القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها فى شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره يتعرضان كلاهما لاوضاع ولحقوق تقع جمعيها فى منطقة القانون الخاص الصادر استناد إلى المادة 23 من قانون الرى والصرف والتى لا يدخل الاختصاص بشأنها للقضاء الإدارى إلغاء أو تعويضا بل تتولى الاختصاص بها جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة ومؤدى ذلك إن القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص إلغاء أو تعويضا فإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بها المروى موضوع النزاع إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا والمادة 43 من قانون المرافعات المدنية
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2138 لسنة 41 ق جلسة 7/2/1999

الطعن رقم 593 لسنة 43 ق جلسة 20/6/1999
حالة مدنية –تصحيح اسم - إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل –الامتناع من جانب جهة الإدارة يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يتعين إلغاءه
المادة 11،39 ،41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965،أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ، والزم كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ، ولم يجز المشرع أى تغير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقا لنص المادة 41 من هذا القانون ومؤدى ذلك أنه ,أن كان لتغير الاسم طبقا اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف الذكر ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح إلا انه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الاسم وعليها استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح وذلك حفاظا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم وإذ امتنعت جهة الإدارة عن إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل ومن ثم يغدو قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء

الطعن رقم 1055 لسنة 43 ق عليا 27/6/1999
ضرائب مبيعات - تقرير رئيس مصلحة الضريبة المذكورة بعض القواعد الإجرائية بزيادة بعض أسعار فئة الضريبة على بعض المنتجات دون سند من الدستور أو القانون فأن ذلك ينطوى على غصب لسلطة التشريع
المادة 119 من الدستور والمادة 2،3 من قانون الضرائب على المبيعات

الطعن رقم 4568 لسنة 44 ق عليا جلسة 27/6/1999
جبانات –الانتفاع بالمدفن-تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة1966 فى19/1/1966- يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع قبل العمل بالقانون المذكور
المادة 1،2 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ،و المادة 1،2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، أن الجبانات المخصصة لدفن الموتى القائمة فعلا وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 فى 19/1/1966 تعد جبانة عامة وأراضيها من الأموال العامة ، وذلك أيا أن كان مالكها فى الأصل ويقتصر حق المالك فى هذه الحالة على الانتفاع بالدفن فيها ولا يستطيع من هذا التاريخ التصرف فيها وذلك تعظيما لحرمة الموتى وحفاظا لوفاتهم ومن أجل ذلك ألزم القانون ولائحته التنفيذية المجلس المحلى المختص بحصر جميع الجبانات العامة وقيدها فى سجلات خاصة تتضمن مساحة الجبانة وحدودها وبيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وأرقام وتواريخ التراخيص الصادرة بالأحواش ومساحتها إذا كانت بالأحواش مساحة زائدة عن حد معين كان للمجلس المذكور تخصيص المساحة الزائدة إذا لم تكن مشغولة بمقابر لمنتفعين جدد وتأسيسا على ما تقدم فان تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور إنما يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع .



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عزب

عزب


المهنة : موظف
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 27
نقاط : 8823
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/05/1990
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 33
العمل/الترفيه : القراءه
المزاج : تمام

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999    مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Emptyالثلاثاء 17 أبريل - 16:47


( 4 )
الطعن رقم 3752 و 3800 لسنة 37 عليا جلسة 27/6/1999
(ا )ملكية خاصة –سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد استناد إلى الفقرة (ه) من المادة 1 من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين – انعدام القرار الصادر بالاستيلاء لعدم دستورية هذه الفقرة
المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 الفقرة (ه )، أن المحكمة الدستورية العليا فقد ذهبت فى خصوص البند (ه ) سالف الذكر إلى صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أنه لا يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عن أجزائها ولا أن ينتقص من اصلها أو يعدل من طبيعتها أو يزيلها ولا أن يقيد من مباشرة الحقوق المتفرعة عنها فى غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التى يفرضها المشرع عليها جوهر بنيتها ولا أن يكون من شانها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها وكان الاستيلاء نهائيا على أموال بذواتها لا يصون حرمتها ولو ظل سند ملكيتها بين أصحابها ولما كان الاستيلاء وفقا لنص المادة 1 / هـ، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير حد ولا يجوز إنهاؤه ومؤدى ذلك أن تخرج الأموال التى تعلق بها من يد أصحابها فلا يباشرون سلطتهم عليها بل يصدون عنها ويجردون من الانتفاع بعناصرها بما يعطل خيار اتهم التى يرتضونها لاستغلالها ويجعل الاستيلاء معادلا فى أثره لنزع ملكيتها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون وعلى غير الأسس التى حددها وبعيدا عن القواعد الإجرائية التى رسمها ودون تعويض يقابل قيمتها الحقيقية فى تاريخ نزع ملكيتها وكان اغتيالها على هذا النحو يحيل اصلها عدما فان الملكية التى كفل الدستور صونها لا تكون فى إطار النص المطعون عليه إلا سربا فالملكية وان كان يجوز تنظيمها إلا أن هذه السلطة التنظيمية لا يجوز أن تجاوز الحدود اللازمة لضبطها وإلا اعتبر إطلاقها من عمالها وتجرد من كوابحها أخذا للملكية من أصحابها وانتهت المحكمة إلى أنه متى كان المشرع قد نقض بالنص المطعون عليه الأحكام التى تضعها المواد 13 ، 32 ، 34 ، 40 من الدستور فان تقرير بطلانها يكون لازما وقضت بعدم دستوريتها ما تضمنه البند من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التعين من جواز الاستيلاء على أى عقارا أو تكليف أى فرد بأى عمل لمدة غير محددة ( حكم الدستورية العليا بجلسة 1/9/19997 فى القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية دستورية .
(ب )محكمة دستورية –أحكام المحكمة بعدم الدستورية وتاريخ سريانها – للحكم الصادر بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة فالحكم الصادر ينسحب إلى يوم صدوره
المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1972 ، أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها على الخصوم فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها إنما ينصرف أثرها إلى الكافة وجميع سلطات الدولة كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ألا يقتصر ذلك على المستقبل فحسب وانما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم الأمر الذى يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة فالحكم الصادر بعدم دستورية نص يعدم قيمة هذا النص بأثر رجعى ينسحب إلى يوم صدوره .

الطعن رقم 896 لسنة 44 ق عليا جلسة 27/6/1999
(ا )دعوى – القرارات السلبية التى يختص القضاء الإدارى بنظرها- بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا اتخاذ القرار فإذا لم يكن ثمة التزام عليها فان سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة
أن اختصاص الدولة بهيئة قضاء إدارى ينظر الطعن فى القرارات الإدارية السلبية منوط بأن يكون من الواجب على الجهة الإدارية قانونا اتخاذ القرار وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا لم يكن ثمة التزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفا إيجابيا ولم تقم باتخاذه فان سكوت جهة الإدارة لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود من الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وبالتالى لا تكون من صدد قرار إدارى سلبى مما يجوز الطعن فيه أمام محاكم مجلس الدولة ومؤدى ذلك أنه لما كان لا يوجد ثمة إلزام قانونى على وزير الداخلية بتنفيذ القرار الصادر من الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة المحامين أصدرت قرار بتشكيل اللجنة المؤقتة فتتولى مسئولية استلام مبنى النقابة ، ومن ثم فان امتناعه عن تمكين الطاعن من استلام مبنى النقابة لا يعد قرارا سلبيا مما يختص بنظر الطعن فيه القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
ومن حيث انه من ناحية أخرى فانه يبين من الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له أن النقابة مؤسسة مهنية ثقافية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها من طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة ولم يرد فى القانون المذكور ما يشير ع ن قريب أو بعيد لأى دور لوزير العدل فى التدخل فى ممارسة النشاط النقابى ولم يناط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين كما أن الطاعن لم يستظهر قانونا أخر أو لائحة يلتزم وزير العدل بموجبها باتخاذ موقف إيجابى إزاء ما طلبه عنه الطاعن وعلى هذا فان امتناع الوزير عن الاستجابة لطلب الطعن لا يشكل كذلك قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإدارى .
(ب ) نقابة المحامين –القرارات الصادرة من الحراس القضائيين -ليسوا سلطة عامة أو جهة إدارية تصدر قرارات إدارية أو تمتنع عن إصدار قرارات فى شأن من شئون النقابة بحسب الأصول المقررة قانونا فالحراسة مفروضة بحكم قضائى وهى إدارة أموال النقابة وانفاقها فى وجهاتها الصحيحة – ولا تعتبر المنازعة الخاصة بذلك من المنازعات الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى واختصاص القضاء العادى
أن القرار الإدارى بتعريفه المستقر عليه قانونا وقضاءا هو الذى يصدر عن الجهة الإدارية صاحبة السلطة العامة بقصد أحداث أثر قانونى معين وانه يعتبر فى حكم القرارات الإدارية امتناع السلطات الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه . والحاصل فى النزاع الماثل أن الحراس القضائيين ليسوا سلطة عامة أو جهة إدارية تصدر قرارات إدارية أو تمتنع عن إصدار قرارات فى شأن من شئون النقابة بحسب الأصول المقررة قانونا فالحراسة مفروضة بحكم قضائى وهى بطبيعتها مؤقتة وتنتهى اتفاقا أو قضاء وأن مهمة الحراس تم تجريدها بالحكم الصادر بفرض فان امتناع الحراس القضائيين من تسليم اللجنة المؤقتة بمنى النقابة لا بشكل فى حد ذاته قرارا إداريا سلبيا يجوز الطعن عليه أمام محاكم مجلس الدولة ولا يشكل ذلك منازعة إدارية ذلك أن المنازعة الإدارية هى التى يكون - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة منشؤها ملك أخذته الجهة الإدارية فى نطاق القانون العام وتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها وبمعنى أخر هى إجراءات الخصومة القضائية بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة من تسيير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقا للقانون العام وأساليبه

الطعن رقم 224 لسنة 40 ق عليا جلسة 27/6/1999
دعوى –وقف الدعوى – لتقاعس المدعى عن تنفيذ ما طلبته المحكمة بتقديمه من مستندات
المادة 99 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 معدلا بالقانون رقم 23 لسنة 1992 أن المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات طلبت من الجهة الإدارية المدعية تقديم بعض المستندات اللازمة للفصل فى الطعن وأجلت نظر الطعن العديد من الجلسات لهذا السبب وتقاعست المدعية عن تنفيذ ما طلب منها فانه إعمالا لحكم المادة ( 99 ) سالفة الذكر فان المحكمة لا ترى مندوحة عن إيقاف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر .

الطعن رقم 2414 لسنة 42 ق عليا جلسة 4/7/1999
نقابات عمالية –انتهاء عضوية العامل فى المنظمة النقابية ببلوغ سن الستين حسب النظام القانونى لإنهاء الخدمة بجهة عمله - إذا استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فان العامل يبقى متمتعا بالعضوية الكاملة فى النقابية ،ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 23 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية
المادة 7 ،19 ،23 ،36 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ،أن المشرع وضع أصلا عاما مقتضاه انتهاء عضوية العامل فى المنظمة النقابية بانتهاء خدمته بجهة عمله فيها بيد أنه رغبة منه فى إتاحة الفرصة للعامل المتقاعد للتمتع بالمزايا والخدمات التى ينظمها التنظيم النقابى أ جاد له الاستثناء الاحتفاظ بعضويته فى المنظمة النقابية بشرط الاشتراكات متى كانت إحالته للتقاعد مرجعها العجز أو بلوغ السن القانونية وفقا لنظام التوظف الخاضع له وأورد المشرع قيدا فى هذا الصدد مؤداه عدم أحقية العامل المتقاعد فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية ، وانه وأن كان نصوص نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 78 ونظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 قضيت بانتهاء خدمة العامل ببلوغه سن الستين حد أدنى لإنهاء العقد من جانب صاحب العمل حيث تقضى الفقرة الرابعة من المادة 52 منه فانه لا يجوز إنهاء الصفة للتقاعد من العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على الأقل مع عدم الإخلال بأحكام القانون التأمين الاجتماعى وبذلك فأن ليس ثمة ما يمنع من أن تبقى علاقة العمل قائمة بين العامل ورئيس العمل رغم تجاوز العامل سن الستين .
ولما كانت أحكام قانون النقابات العمالية تسرى وفقا لنص المادة الثانية منه على العاملين بالقطاع الخاص ومن ثم فانه إذا استمرت علاقة العمل قائمة بعد سن الستين فان العامل يبقى متمتعا بالعضوية الكاملة فى النقابية ،ولا يرد على هذه العضوية ما قررته المادة 13 من قانون النقابات العمالية من الحرمان من الحق فى الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية لأن هذا الحظر لا يتأتى أعماله إلا إذا كان العضو متعطلا أو متقاعدا والعبرة فى تحقق ذلك بما هو واقع فعلا وليس ببلوغ سن الستين والأمر فى ذلك كله مرجعه إلى النظام القانونى الذى يخضع إليه العامل فإذا كانت علاقة العمل قائمة وفقا لهذا النظام أو طبقا للواقع الفعلى والعملى لممارسة المهنة فلا يجوز الاستناد إلى بلوغ هذه السن سبيلا للانتقاص من حقوق العضوية فى النقابات العمالية التى كفلها الدستور ونظمها القانون .

الطعن رقم 3935 لسنة 42 ق عليا جلسة 4/7/1999
رسوم محلية -يجوز فرض الرسوم المحلية من المجلس الشعبى المحلى للمدينة – فى حالة الخلاف مع المحافظ فيعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة - وفى الخلاف بين الأخير والمحافظ فيعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا
51،53 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المجلس الشعبى المحلى للمدينة يجوز له فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة 1 وأنه يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أى من هذه الرسوم أو إلغاؤها أو تقصير أجل سريانها وإذا رفض المجلس الشعبى المحلى للمدينة طلب المحافظ ،عرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، لإصدار قراره فى هذا الخلاف وإذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبى المحلى وبين المحافظ عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا

الطعن رقم 2337 لسنة 43 ق عليا جلسة 4/7/1999
أشغال طريق –الترخيص بالانتفاع مقترنة بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغيرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها - يحق للجهة الإدارية ممارسة سلطتها المخولة لها فى هذا الشأن وفى إطار المصلحة العامة وبسببها .
المادة 2 ،9 من قانون أشغال الطريق رقم 140 لسنة 1956أنه ،ولئن كانت الجهة الإدارية تملك منح الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام كما تملك تعديله أو إلغائه إلا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة ولكنها مقترنة بأوضاع وظروف وشروط يترتب على تغيرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها أن يحق لها ممارسة سلطتها المخولة لها فى هذا الشأن وفى إطار المصلحة العامة وبسببها .

الطعن رقم 4805 لسنة 43 ق عليا جلسة 4 / 7 /1999
الهيئة العامة للآثار - الأراضى التى تعد أثرية -حظر إقامة أية منشآت أو مبانى أو شق قنوات أو إقامة مدافن أو إعداد طرق للزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه – إزالة التعدى على أراضى الآثار عقد المشرع هذه السلطة لرئيس المجلس الأعلى للآثار دون غيره
المادة3،17،20،43من القانون رقم117 لسنة 1983 ، والمادة 1،4،15من قرار رئيس الجمهورية رقم82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، أن المشرع أوضح ما يعد أرضا أثرية والقيود المترتبة على ذلك فحظر إقامة أية منشآت أو مبانى أو شق قنوات أو إقامة مدافن أو إعداد طرق للزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار كما لم يجز بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه – غرس أشجار بهذه الأراضى أو قطعها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رفع أنقاض وأجاز المشرع لرئيس هيئة الآثار المصرية ومن بعده رئيس المجلس الأعلى للآثار – وبناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار – إزالة التعدى على موقع أثرى بالطريق الإدارى ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء .ولما كان المجلس الأعلى للآثار قد حل محل هيئة الآثار المصرية مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 وحل رئيس المجلس الأعلى للآثار محل رئيس الهيئة الملغاة فى الاختصاص بإصدار القرارات التى نص عليها القانون على أن تصدر من رئيس الهيئة ومنها قرارات إزالة التعديات التى تقع على أراضى الآثار أو على أى موقع أثرى أو المنافع العامة للآثار ولما كان القانون لم يخول أمين المجلس الأعلى للآثار أو غيره من موظفى المجلس سلطة إصدار قرار بإزالة التعدى على أراضى الآثار بل عقد المشرع هذه السلطة لرئيس المجلس الأعلى للآثار دون غيره فمن ثم يكون القرار الصادر من هؤلاء قد صدر من غير مختص لإصداره حقيقيا بالإلغاء .
ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 88 لسنة 1994 بتفويض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تمثيل رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى فيما يرفع من المجلس الأعلى أو عليه من دعاوى قضائية فى تمثيل رئيس المجلس للأمين العام فى مباشرة اختصاصاته الأخرى الواردة فى القوانين واللوائح المنظمة للآثار وأعمال المجلس كما أنه لا يوجد للاحتجاج بقرار وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للآثار بموجب المادة 17 من قانون حماية الآثار فى تقرير الإزالة لآى تعدى على موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى


الطعن رقم 5120 لسنة 41 ق جلسة 4/7/1999
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا
المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية هم وحدهم دون سواهم من أصحاب المؤهلات الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثالثة –الذين خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم مستقلا دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 إلى تخصيص سجل للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين أما الفقرة ج من المادة الثالثة فإنها خاصة بالحاصلين على شهادات أجنبية معادلة ولم تخرج عن التنظيم السابق بصدد القيد فى السجلات الأربع المنظمة بالقانون وعلى ذلك يكون المشرع قد أوجد تفرقة بين ممارسة الباتولوجيا الأكليبيكية و الباتولوجيا فحسب فجعل ممارسة الأولى مقصورة على الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة طبقا للفقرة ا من المادة الثالثة واجاز ممارسة الثانية للحاصلين على المؤهلات الأخرى المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة المذكورة ، والتزم بهذه التفرقة بهذه التفرقة فى الفقرة ج الخاصة بالحاصلين على الدرجات والشهادات الأجنبية المعادلة للشهادات والدرجات المصرية

الطعن رقم 5223 لسنة 41 ق جلسة 4/7/1999
طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم أساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الأساسى .
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975 والمادة 188 من اللائحة المشار إليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981،ونصوص اللائحة الخاصة بالكلية والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة 1981 معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 ان القانون الخاص بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الأساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الأساسى الإلزامى بدلا من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الإعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الأساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى يتعين أن تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك إن تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الأساسى.
فى ذات المبدأ الطعن رقم1926 لسنة 41 ق جلسة 18/4/1999 ، والطعن رقم 4750 لسنة 41 ق جلسة 14/2/1999 ، والطعن رقم 2547 لسنة 41 ق جلسة 7/2/1999

الطعن رقم4278 لسنة 39 ق جلسة4/7/1999
دعوى – اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى -بالمنازعات الخاصة بالطعن على القرارات الصادرة من لجان تقدير مقابل التحسين .
المواد 6،8،9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل التحسين .ان اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه وان كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائى واحد وأغلبية أعضائها من العناصر ألا دارية آلتي تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد والحيدة فلا تعتبر هذه اللجنة جهة قضاء وانما هي لجان إدارية ذات اختصاص قضائى ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالطعن فى قرارات تلك اللجان ولا وجه للمحاجة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق ع تنازع جلسة 3/6/1976 الذي اعتبر تلك اللجان جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين فان هذا الحكم لم يعتبر تلك اللجان محاكم قضائية بل لجان ذات اختصاص قضائى وذلك فى حدود بيان مناط توافر حالة التنازع الإيجابي المقبول وفقا للمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965،فالقرارات الصادرة من لجنة الفصل فى الطعون المقدمة من ذوى الشان فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين هي قرارات نهائية فليس المقصود بهذا الوصف القرار الحصين من الإلغاء أو الذي لا تختص به محاكم مجلس الدولة فبعد إن وصف المشرع هذه القرارات الصادرة من تلك اللجنة بأنها نهائية تطلب فى ذات الوقت إن تكون مسببة كإجراء شكلي لازم لإصدارها حتى يكون لمحاكم مجلس الدولة إمكانية بسط رقابتها عليها .تطبيق :
فى ذات المبدأ الطعن رقم 1599 لسنة 36 ق جلسة 6/6/1999 ، والطعن رقم2891 لسنة 42 ق جلسة 30/5/1999 ،والطعن رقم 966 لسنة 42 ق جلسة 14/2/1999
(ب)خبير سلطة المحكمة فى الأحد بما جاء بتقرير الخبير
من المقرر أن المحكمة هى الخبير الأعلى فى الدعوى المطروحة عليها وأنه يدخل فى سلطتها الأخذ بما جاء بتقرير الخبير المنتدب أو طرح ما جاء فى ذلك التقرير إذ ما تبين من الأوراق الأخرى المقدمة فى الدعوى ما يدعوا إلى ذلك الطعن رقم2891 لسنة 42 ق جلسة 30/5/1999

الطعن رقم 4945 لسنة 42 ق جلسة 4/7/1999
سكن مصلحة - زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء - حق جهة الإدارة فى إخلائه.
المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام - تطبيق.
وفى ذات المبدأ الطعن رقم 337 لسنة 42 جلسة 20/6/1999 ،والطعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 20/6/1999 ، والطعن رقم 3292لسنة 41 ق جلسة 13/6/1999 ، والطعن رقم6425 لسنة 42 ق جلسة 6/6/1999 ، والطعن رقم5391 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999 ، والطعن رقم309 لسنة41 ق جلسة 23/5/1999 ، والطعن رقم5440 لسنة42 ق جلسة23/5/1999 ، والطعن رقم6281 لسنة42 ق جلسة 16/5/1999 ، والطعن رقم1367 لسنة41 ق جلسة14/2/1999 ، والطعن رقم279 لسنة41 ق جلسة14/2/1999 ، والطعن رقم6412 لسنة42 ق جلسة7/2/1999

الطعن رقم 2659 لسنة 42 جلسة4/7/1999
رى وصرف – مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف –لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها-سداد مقابل الانتفاع عن المبانى والمنشآت المقامة على المنافع المتعدى عليها لا يكسب المنتفع حقا قانونيا فى وضع يده
من المقرر أن تقاضى الجهة الإدارية لمبالغ مقابل الانتفاع بوضع اليد على أملاكها لا يقيم علاقة قانونية يترتب عليها عدم إزالة وضع اليد بالطريق الإدارى لا يكسب المنتفع حقا قانونيا فى وضع يده

الطعن رقم 2579 لسنة 42 ق جلسة 4/7/1999
جنسية –الجنسية المكتسبة – منح الجنسية عن طريق التجنس أمر جوازى لوزير الداخلية وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.
المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية . إن منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو منعها وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتداد لما درج عليه المشرع المصرى من إفساح كامل لجهة الإدارة فى مجال التجنس رغبة منه فى الحفاظ على هوية المواطنين فى الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها فى ذلك ولو توافرت الشروط المقررة ولا يحد من سلطة الإدارة فى منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس إلا قيد عدم إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الطعن رقم3082 لسنة42 ق جلسة 11/7/1999
رى وصرف – مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضى الواقعة بين الجسور وكذا الترع والمصارف العامة وجسورها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف –لا يجوز تملكها بالتقادم أو وضع اليد عليها – لمهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى تكليف المخالف بإعادة الشىء لا صله وإلا جاز للمختص إزالة التعدى عليها .
إن المشرع اعتبر مجرى النيل والرياحات والترع العامة والمصارف وجسور هذه المجارى المائية وكذا جميع الأراضى الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ، وخول وزارة الرى سلطة الأشراف الكامل على الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ،كما حظر إجراء أى عمل أو أقامة منشآت عليها إلا بعد موافقة الوزارة المذكورة وبناء على ترخيص منها فى الشأن طبقا للشروط والقيود الواردة فى هذا القانون المذكور وكما حمل الأراضى المملوكة ملكيه خاصة للدوله أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة والمصارف العامة وكذلك الأراضى خارج جسور النيل لمسافة 30 مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة 20 مترا ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف وذلك بغير ترخيص من وزارة الرى وخول المشرع وزارة الرى عن طريق مهندس الرى عند وقوع تعدى على منافع الرى إن بكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لا صله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته .وإذ لم يقم خلال الموعد المحدد جاز إصدار قرار بإزالة التعدى إداريا
فى ذات المبدأ الطعن رقم 5489 لسنة 41 ق جلسة13/6/1999 ،والطعن رقم2267لسنة42 جلسة13/6/1999،والطعن رقم3278 لسنة 41ق جلسة 30/5/1999
(ب)رى وصرف –سلطة جهة الإدارة فى ممارسة سلطتها فى إزالة التعدى على منافع الرى والصرف-وقف تنفيذ العقوبة الجنائية لا يحول بين الجهة الإدارية وممارسة الاختصاص المقرر لها
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2374 لسنة 39 ق جلسة 23/5/1999

الطعن رقم2291 لسنة 40 ق جلسة11/7/1999
أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات - المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
سلطة الإدارة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق وهى منفردة فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا بحسب الأصل الذى يجعل الفصل فى حقوق الطرفين وحسم النزاع للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية كما أنه من غير الجائز كذلك فى ضوء الهدف الذى شرع من أجله حق السلطة العامة فى إزالة التعدى على أملاك الدولة وبعض الأشخاص الاعتبارية إداريا إذ أن مرد هذا الحق – الذى ورد على خلاف الأصل العام وجود عدوان ظاهر على تلك الأموال وغصب لها بمعنى أنه كلما كان وضع اليد غير مقترن بسند جدى يبرره فإن ذلك يعد عدوانا وغصبا يحق للإدارة التصدى له ، وأما إذا كان مشفوعا بسند من هذا القبيل ومقرونا بدليل يظهر أن لواضع اليد أصلا يبرره فإن ذلك لا يعد غصبا ولا عدوانا يبرر الإزالة بالطريق الإدارى ولكنه يعتبر – إذا كان للإدارة حق تدعيه –نزاعا بين الأطراف المتمسكة بحقوقها يجب على من يرغب فى إنهائه اللجوء بشأنه إلى القضاء المختص للفصل فيه

الطعن رقم 4851 لسنة 41 ق جلسة 11/7/1999
(ا)دعوى – تقديم المذكرات والمستندات - القبول المحظور للمذكرات والمستندات
المادة 171 مرافعات ،للمحكمة أن تعين لكل من الأطراف ميعادا ليقدم مذكراته وان كان لا يلزم أن تكون المواعيد متساوية وما يلزم أن تبدأ بالمدعى فى الدعوى فقد تبدأ بمبدى لدفع و القبول المحظور والمقصود فى حكم هذه المادة قبول المحكمة مستند أو دفاع يبديه الخصم وتعول عليه فى حكمها أو تؤسس عليه مانتهت إليه من نتيجة أما إذا التفتت المحكمة عن هذا الدفاع أو المستند فلا يجوز القول ببطلان الحكم أو إلا خلا ل بحق الخصم فى الدفاع .
(ب)ملكية خاصة – الاستيلاء عليها – التفرقة بين الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر تمهيدا لنزع الملكية للمنفعة العامة وبين الاستيلاء المؤقت فى حالة الضرورة والاستعجال- يعد خارجا عن نطاق الاستيلاء المؤقت المبين فى المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة مهما بلغت أهميته والحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة .
المادة1،2،14 ،15،16من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة ,المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 1991 بتعديل القرار رقم 190 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، أن المشرع فى قانون نزع الملكية قد فرق بين الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشرة على العقارات التى يتقرر لزومها للمنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكيتها وقد بين المشرع إجراءات الاستيلاء فى هذه الحالة وأوضح ضرورة صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية أومن يفوضه وان ينشر ذلك القرار بالجريدة الرسمية مع الإشارة إلى القرار السابق بتقرير المنفعة العامة وبين الاستيلاء المؤقت على العقارات فى حالة الضرورة والاستعجال طبقا للمادة (15 ) بأن الاستيلاء فى هذه الحالة يكون بقرار من الوزير المختص وبناء على طلب الجهة المختصة و يكون ذلك فى حالة حصول عزق أو قطع أو جسر أو تفشى وباء وسائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة وتجد سلطة الوزير المختصة حدها القانونى فى قيام حالة طارئة مستعجلة تتطلب مواجهتها ضرورة الاستيلاء على عقارات بصفة مؤقتة لدرء خطر داهم أو لأجراء أعمال الترميم أو الوقاية وهى أسباب يجمعها أصل واحد هو الحالة الطارئة أو المستعجلة التى يتعين إلى المبادرة إلى مواجهتها خشية استفحال نتائج وتعذر التحكم فى أثارها ، وإذا كان المشرع لم يبين الأحوال الطارئة المستعجلة إلا أن فيما أورده من أمثلة لتلك الحالات ومنها حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء إنما يكون قد أفصح عن مراده فى وجوب تحقيق الخطر المحدق أو الظرف الطارئ فى تلك الأحوال ومتى كانت هذه هى حدود السلطة الاستثنائية التى يمارسها الوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فانه يعد خارجا عن نطاق الاستيلاء المؤقت المبين فى المادة 15 الاستيلاء لخدمة مشروع ذى منفعة مهما بلغت أهميته والحاجة إليه لتحقيق المصلحة العامة .

الطعن رقم 486 لسنة 40 ق جلسة 11/7/1999
الترخيص بالانتفاع بالمال المملوك للدولة -تصرف موقوت بمدته -لا يخول المرخص له حقا ثابتا ونهائيا -يرتبط فى التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وشروط وقيود يترتب علي تغيرها أو اقتضاء مدتها أو الإخلال بقواعدها جواز انتهاء
أن الترخيص الصادر من أحد الأشخاص الإدارية العامة بالانتفاع بمال مملوك للدولة هو بطبيعته تصرف موقوت بمدته تحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وطبيعة المال المنتفع به فهو لا يخول المرخص له حقا ثابتا ونهائيا وانما هى فترة مؤقتة ترتبط فى التمتع بها وجودا وعدما بأوضاع وشروط وقيود يترتب علي تغيرها أو اقتضاء مدتها أو الإخلال بقواعدها جواز انتهاء هذه الميزة دون أن ينعى على قرار جهة الإدارة الصادر فى هذا الشأن بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة .

الطعن رقم 5059 لسنة 41 ق عليا جلسة 11/7 /1999
ترخيص صيدلية – شرط المسافة – مائة متر بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها واقرب صيدلية مرخص بها- لا يتطلب هذا الشرط فى حالة نقل ترخيص صيدلية لتهدم المكان أو
الاحتراق الطارئ والخارج عن إرادة صاحب الصيدلية المطلوب نقلها
المادة 14 ،30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956 ، أن الشرط الذى تطلبه القانون المتعلق بالمسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها واجب إعماله عند الترخيص المبتدأ للصيدلية وليس فى حالة نقل ترخيص صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احتراق وذلك مراعاة لحالة الضرورة التى وجد بها صاحب الصيدلية المطلوب نقل ترخيصها ، بيد أن ظرف التهدم أو الاحتراق يجب وفقا لقضاء هذه المحكمة أن يكون طارئا وخارجا عن إرادة صاحب الصيدلية المطلوب نقلها بحيث إذا تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك حتى يتوصل لنقله إلى مكان أخر لا يتوفر فيه شرط المسافة فان ذلك لا يترتب عليه الأثر القانونى المطلوب من ناحية الاستناد من توافر الشرط لمذكور .

الطعن رقم 1449 لسنة 41 ق عليا جلسة 11/7 / 1999
مؤسسات وجمعيات خاصة -المحافظ هو المختص بتعين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك -ممارسة الجهة الإدارية للأشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغى أن يكون منتظما ومحددا بضوابط تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها دون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاط ت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها .
المادة27 ،28 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 والمادة 8 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ، بأن المؤسسات والجمعيات الخاصة تخضع فى ممارستها للاختصاصات المقررة قانونا لأشراف الجهة الإدارية والتى تمثل فى أجهزة الشئون الاجتماعية بالمحافظة وأن المحافظ هو المختص بتعين مجلس إدارة مؤقت إذا تحققت أسباب من بينها ارتكاب الجمعية لمخالفات تستوجب ذلك إلا أن ممارسة الجهة الإدارية للأشراف والرقابة على تلك الجمعيات ينبغى أن يكون منتظما ومحددا بضوابط تقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعية دون التدخل فى الإدارة بأن تتبع ممارسة الجمعيات لأعمالها وأن تقوم اعوجاجها من البداية وان تقبلها من عثرتها ودون أن تترك لها حبل الرقابة على الغارب ثم تفاجئها وقد أحاط ت بها خطيئتها فتصيدها بالحل أو تغيير مجلس إدارتها .

الطعن رقم 2309 لسنة 42 ق عليا جلسة 11 / 7 /1999
ترخيص أسلحة وذخائر - الترخيص فى حيازة أو إحراز أو عمل الأسلحة النارية - سلطة تقديرية لجهة الإدارة لا معقب عليها فى هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف وإساءة استعمال السلطة .
انه من المستفاد من إطلاق عبارة المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1981 أن المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص فى حيازة أو إحراز أو عمل الأسلحة النارية فاجاز لها رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه مؤقتا أو إلغاؤه بحث يعتبر ذلك من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص فيها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتاب الأمن العام بناء عيلى ما تطمئن إليه من الظروف والاعتبارات التى تصدرها برفض منح الترخيص أو سحبه أو بإلغائه لا معقب عليها فى هذا الشأن مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف وإساءة استعمال السلطة .

الطعن رقم 4130 لسن 42 ق جلسة 11/7 /1999
(ا )ملكية خاصة -الحالات الاستثنائية التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة بالأفراد-تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء الموقت عليها وأخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة-فإذا دلت الظروف أو وقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس للملكية الفردية بغير مقتضى
المادة الأولى من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 252 من القانون رقم 252 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ، أن المشرع حدد الحالات التى يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة بالأفراد والتى صانها الدستور وذلك باستعمال وسائل استثنائية بهدف خدمة الصالح العام ومن هذه الوسائل تقرير صفة المنفعة العامة لبعض العقارات والاستيلاء الموقت عليها وأخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة ومن ثم فان مناط هذه السلطات وثبوت استمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل وثبوت لزوم العقارات المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة العامة التى حددتها الإدارة وقررت أن تحقيقها لا يتم إلا بتلك الوسائل الاستثنائية وعلى ذلك المساس بالملكية الخاصة بالأفراد منوط بلزوم العقار للمنفعة العامة ولتلبية حاجة الإدارة الملحة لاقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها فإذا دلت الظروف أو وقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان لما فى ذلك من مساس للملكية الفردية بغير مقتضى وبما يتناقض الحماية التى أسبغها عليها الدستور والقانون وما استقر قضاؤها على أن المشرع ترك للسلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة للمشروع كامل التقدير وفى تحديد العقارات اللازمة له الأمر الذى يصدق على أن أى مشروع تتوسم فيه هذه السلطة وجه المنفعة العامة ولوسائل مشروعات خاصة صدورا منها عما تسهم به الدولة فى الوفاء بحاجات الجماهير كما يصدق أيضا على مثل هذا المشروع سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطوره ارتقاء وذلك بصرف النظر عن طريقة استغلاله مباشرة أو غير مباشرة مادام هدفها فيه تحقيق المصلحة العامة دون تنكب لها أو انحراف عليها .
(ب ) نزع الملكية للمنفعة العامة – سقوط القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة -أن قرارات النفع العام لا تسقط إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل لهذا التعديل أم بعده .

الطعن رقم 4983 لسنة 41 ق عليا جلسة 18 / 7 /1999
الملكية الخاصة - نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة -عدم وضع النماذج أو القرار الإدارى بنزع الملكية المنفعة العامة مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن - بيد أن المشرع قد قرر أيضا أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .
المادة 9 ،10 من القانون رقم 577 لسنة 1954بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة والمادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ،أن المشرع حرص على نقل ملكية العقارات إلى المنفعة العامة بالطريق الطبيعى كما أمكن ذلك فإذا لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم ووقع كلا منهم على النموذج الخاص بالبيع وأودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقارى المختص ليقوم هذا الإيداع مقام شهر عقد البيع فإذا لم توضع النماذج أو القرار الإدارى المشار إليه مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار فى الجريدة سقط مفعول القرار واعتبر كأن لم يكن إلا أن المشرع قد عدل فى هذا الاتجاه بإضافة تحفظ لورده فى المادة 29 مكررا بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مفاده أن قرارات النفع العام لا تسقط رغم عدم إيداع النماذج خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا فى مشروعات تم تنفيذها .
فى ذات المبدأ الطعن رقم 5917 لسنة 42 ق عليا جلسة 18/7 /1999

الطعن رقم 4645 41 ق عليا 18/ 7 /1999

اعتقال_ضررادبى
أن نص ا لمادة 57 من الدستور الصادر عام 1971 تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وان مؤدى ذلك أن دعاوى التعويض عن قرارات الاعتقال غير المشروعة لا يسقط الحق فى إقامتها سواء اكتملت مدة التقادم بشأنها أو لم تكتمل قبل صدور دستور عام 1971.
(ب ) الضرر الأدبى -الضرر الأدبى هو الضرر الذى يقع على غير مصلحة مالية للمضرور يكون من وقع عليه مثل هذا الضرر أن يطالب بتعويضه عما لحقه من أضرار
أن الضرر الأدبى هو الضرر الذى يقع على غير مصلحة مالية للمضرور فيصيب الشرف والاعتبار ويؤذى السمعة أو حط من كرامة الإنسان أو يمس مشاعره وأحاسيسه الإنسانية فيدخل إلى قلبه الحزن والأسى أو يحط من قدره بين أقرانه أو محيط حياته ومجتمعه وبالتالى يكون من وقع عليه مثل هذا الضرر الأدبى أن يطالب بتعويضه عما لحقه من أضرار فلا مجال لاعمال نص المادة 222 من القانون المدنى من أن التعويض الأدبى لا ينتقل إلى الغير عدا الأزواج والأقارب إلى للدرجة الثانية إلا إذا طالب به الدائن أمام القضاء.

الطعن رقم 1808 لسنة 41 ق جلسة 18/7/1999
رى وصرف – إلغاء مأخذ من مأخذ المياه الخاصة برى أرض معينة لا يتم تنفيذ إلا بعد تدبير مصدر أخر لرى تلك الأرض
المواد39 ،40 ،42 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 إن المشرع قد قرر لأجهزة وزارة الرى أن توسع أو تضيق أو تلغى مأخذا من مأخذ المياه المرخص بها ، استهدافا لعدالة توزيع مياه الرى وتحقيق الصالح العام لكافة المستفدين من تلك المياه وبشرط أن تتم التعديلات فى وقت مناسب ولا يتم تنفيذ إلغاء مأخذ من مأخذ المياه الخاصة برى أرض معينة إلا بعد تدبير مصدر أخر لرى تلك الأرض
الطعن رقم 2106 لسنة 42 ق جلسة 18/7/1999
تعليم – الزى المدرسى- قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد الزى المدرسى صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم ويجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم ولا يتعارض مع حرية العقيدة.
المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 1981بشأن التعليم المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 وقرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 انه طبقا للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجامعى فإن الرسالة التعليمية هى علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية والتلاميذ الذين يبلغون بعده مرحلة التعليم الجامعى فجمعيهم بحسب الأصل من القصر غير كاملى الأهلية الذين يقعون فريسة الأغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم فى كافة الأنظمة القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر فى ظل إرادة فى درو التكوين وبالتالى فانه لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة ان يفرض الخطوط الرئيسة لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع فى دور العلم سواء لا تميز بين تلميذ واخر ألا بتفوقه الدراسى ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده بالمدرسة دون ان يشكل ذلك مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء خارجها ولا يعدو القرار المذكور ان يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لامراء فيه يجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس ألا على للتعليم ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاه المسلمة فى ارتداء الحجاب إذ ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاث التزاما بأحكام دينها لما أمر به ربها سترا لما أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما ستقر عليه جمهور المسلمين



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن

حسن


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 65
نقاط : 8990
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 20/07/1988
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 35
العمل/الترفيه : عمل افلام وثائقية
المزاج : الحمدلله

 مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999    مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999 Emptyالسبت 9 مارس - 9:06


( 5 )
الطعن رقم936 لسنة41 ق جلسة 18/7/1999
(أ)أملاك دولة خاصة –إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر – وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص أو من يفوضه
المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و أعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى إلا أنه وان كان لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة بإزالة التعدى بالطريق الإدارى مناط مشروعيتها فى هذا أن يوجد اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من اى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى او محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد فى ظاهرهـــا ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية وصدق ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانونى بالنسبة للعقار فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة وبالتالى لا يسوغ لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد إذ لا تكون حينئذ فى هذه الحالة بصدد دفع اعتداء أو إزالة غصب على أملاك الدولة وانما تكون فى معرض انتزاع ما تدعيه من حق فى محل التنفيذ بالطريق المباشر وهو أمر غير جائز قانونا
فى ذات المبدأ الطعن رقم2724 لسنة41 ق جلسة11/7/1999
(ب)أملاك دولة - إزالة وضع اليد على هذه الأملاك الغير مستند إلى مستندات جدية تبرره - رقابة القضاء الإدارى لا تتعدى إلى الملكية.
إن القضاء الإدارى فى فحصه لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدى لا يفصل فى النزاع حول الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل فى فحص المستندات المقدمة منها بقصد الترجيح فيما بينهما لأن ذلك كله من اختصاص القضاء المدنى وإنما تقف الرقابة التى تسلطها المحكمة عند حد التحقق من أن سند الجهة الإدارية بالملكية سند جدى ظاهر ومشروع و له شواهده المبررة لإصدار القرار بإزالة التعدى إداريا.

الطعن رقم 3232لسنة36 جلسة14/8/1999
تنظيم وتوجيه أعمال البناء- خط التنظيم –بمجرد اعتماد خط التنظيم يحظر أجراء أعمال بناء أو تعلية فى الأجزاء البارزة عن حط التنظيم – مخالفة ذلك يوجب على الجهة الإدارية المختصة إزالة المخالفة بالطريق الإدارى
المادتين 13 ،16 من قانون توجيه وتنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته ، ان المشرع قد قرر أنه بمجرد اعتماد خط التنظيم يحظر أجراء أعمال بناء أو تعلية فى الأجزاء البارزة عن حط التنظيم وأن مخالفة هذا الحظر توجب على الجهة الإدارية إزالة المخالفة بالطريق الإدارى، وذلك بغض النظر عما إذا كانت الجهة الإدارية قد قامت بنزع ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم من عدمه أو كانت قد عوضت أصحاب الشأن أم لا



الطعن رقم 6873 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999
محال صناعية وتجارية - لا يجوز الترخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات
وأن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر الترخيص بأى نشاط تجارى فى المكان المخصص فى العقار – لإيواء السيارات وقد ناط بالجهة الإدارية حق إزالة المخالفة المتعلقة بإيواء السيارات دون العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من ذلك القانون ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إصدار أى تراخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات بغض النظر عن المالك أو المستأجر لهذا المكان
الطعن رقم 3415 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999
(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية
أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها رهين بأن يكون القرار معيبا بأحد العيوب المنصوص عليها قانونا ، مما يشكل ركن الخطأ وأن ينجم عن صدوره ضرر ، وأن تقوم علاقة سببية بين الضرر والخطأ
(ب ) الامتناع أو التعنت عن تنفيذ الحكم _ أقامة إشكالا فى تنفيذ الحكم أو الطعن عليه لا يعد امتناعا أو تعنتا فى تنفيذ الحكم
أن إذا أقامت الجهة الإدارية إشكالا فى تنفيذ الحكم أو طعنا فيه فإن ذلك لا يمثل تعنتا من الجهة الإدارية أو امتناعا عن تنفيذ الحكم لأن اللجوء إلى الوسائل التى أتاحها القانون لوقف تنفيذ الأحكام أو الطعن عليها هو حق مكفول لكل ذى شأن ، يستعمله بالقدر الذى يرى أن فيه تحقيقا لمصلحته أو درءا لما قد يحيق من خطر من جراء التنفيذ ، إلى إن يصبح الحكم نهائيا أو يغدو الحكم لا تعتوره أية عقبات مادية تنمع تنفيذه ، حينئذ يمتثل ذوى الشأن لحكم القانون الذى يقضى بضرورة تنفيذه بحسبانه عنوان الحقيقة ويضحى عدم التنفيذ موجبا للمسئولية الجنائية والمدنية إذا توافرت عناصرها

الطعن رقم 4748 لسنة 41 ق جلسة 25/9/1999
طالب (جامعات) –المؤهل الدراسى لخريجى كليات التربية تعليم أساسى – بكالوريوس التربية فى التعليم الأساسى .
المادة 172 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 والمادة 187 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى 809 لسنة 1975 والمادة 188 من اللائحة المشار إليها المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981،ونصوص اللائحة الخاصة بالكلية والمادة الرابعة من قانون التعليم139 لسنة 1981 معدله من المادة الأولى من القانون 233 لسنة 1988 إن القانون الخاص بالتعليم انه قد جعل مدة التعليم الأساسى منذ العام الدراسى 88 /89 19 وجعلها مرحله واحده سميت بالتعليم الأساسى الإلزامى بدلا من مرحلتين (ابتدائى واعدادى ) من ثم فان هذا القانون لم يعد يعرف مرحلة التعليم الابتدائى مستقلة عن التعليم الإعدادى بل اصبحا مرحله واحده ذات حلقتين. وان إنشاء كليات للتربيه الهدف منها هو توفير الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين تربويا عاليا للتدريس بمرحله التعليم الأساسى بحلقتيه فانه بالنسبة للطلاب الذين التحقوا بكليات التربية لاعدادهم للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى يتعين أن تكون الدراسة شاملة للمرحله بحلقتيها ومؤدى ذلك إن تحديد شعبه للتعليم الابتدائى فقط دون المرحلة ألا عداديه يعد استحدثا لمرحله من التعليم لم يعد يعرفها قانون التعليم العام ويتعين منح خريجى هذه الشعبة شهادة التخرج بمسمى بكالوريوس فى التعليم الأساسى.
الطعن رقم 1362 لسنة 40ق جلسة 25/9/1999
(أ)أملاك دولة خاصة –إزالة وضع اليد عليها الغير مستند إلى سند قانونى جدى وظاهر – وجعل هذا الاختصاص منوط بالمحافظ المختص أو من يفوضه
المادة 970 من القانون المدنى والمادة 26 ،31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979. آن المشرع قد أضفى حماية على أملاك الدولة الخاصة والعامة وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة حيث لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم و أعطى للوزير المختص حق الإزالة إداريا فى حالة وجود تعديات عليها كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والحفاظ عليها واجاز له تفويض مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 31 فى القيام بهذا الواجب خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى
الطعن رقم 6873 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999
محال صناعية وتجارية - لا يجوز الترخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات
وأن القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء حظر الترخيص بأى نشاط تجارى فى المكان المخصص فى العقار – لإيواء السيارات وقد ناط بالجهة الإدارية حق إزالة المخالفة المتعلقة بإيواء السيارات دون العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 من ذلك القانون ومؤدى ذلك أنه لا يجوز إصدار أى تراخيص لأى نشاط فى المكان المخصص لإيواء السيارات بغض النظر عن المالك أو المستأجر لهذا المكان
الطعن رقم 483 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999
جامعات –طالب – التيسير على الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب – يتعين على مجلس جامعة الأزهر الالتزام بما جاء بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 – ا التعديل الوارد فى القرار المشار إليه يتناول طلاب الفرقة النهائية دون غيرهم -الخروج على ذلك يمثل غصبا للسلطة
المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 قبل تعديلها بالقرار الجمهورى ، وكذلك بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 ، إن المشرع فى المادة 220 المشار إليها سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها أورد قاعدة عاما وحكما ثابتا لم يتغير بالنسبة لطلاب الفرق المختلفة عدا الفرقة النهائية ، فلم تجز بقاء الطالب أكثر من سنتين بفرقته إ لا إنها أجازت لمجلس الكلية المختص الترخيص للطلبة فيما عدا طلبة السنة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية – فى التقدم للامتحان من الخارج فى السنة التالية ، وعلى ذلك فإن التعديل الذى أدخله المشرع بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 تناول طلاب الفرقة النهائية دون غيرهم حيث تضمن التعديل منح طلاب هذه الفرقة فرصتين متتاليتين إذا كان رسوبهم فيما لا يزيد عن نصف مقررات التخلف من سنوات سابقة بعد أن كان منح فرصة أخرى لهؤلاء الطلاب قاصرا على من تخلف فى مقررا أو مقررين ومؤدى ذلك فإن قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 237 المعقودة بتاريخ 5/2/1992 أو بجلسته رقم 348 فى 9/2/1994 والتيسير على الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب يتعين أن يلتزما أحكام القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 وبما لا يتضمن خروجا على أحكامه أو تعديلا أو مد هذه الأحكام على طوائف أخرى لا تسرى عليهم وإلا عدا منطويا على غصب لسلطة رئيس الجمهورية


الطعن رقم 1240 لسنة 42 ق جلسة 26/9/1999
جمارك - غرامة جمركية - قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 - انعدام
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون المشار إليه وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.
وإن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد قام على أساس أن فى ذلك تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه - تطبيق.

الطعن رقم 3410 لسنة 39 ق جلسة 26/9/1999

دعوى _ اختصاص - خروج رقابة القوانين وقفا وإلغاء والتعويض عنها من رقابة المشروعية التى يمارسها مجلس الدولة وذلك باعتبارها من الأعمال التشريعية وفى هذه الحالة يتعين الحكم بعدم الاختصاص
- المادة 172 من الدستور ، المادة 10 / البند العاشر والرابع عشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، إن رقابة المشروعية التى يباشرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى تنصب أساسا على الأعمال الإدارية سواء كانت فى صورة منازعات إدارية أو قرارات لإدارية أى تلك التى تكون فيها الإدارة طرفا بوصفها سلطة عامة تقوم على تيسير مرفق عام ومؤدى ذلك فإنه يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة الطعون التى تنصب على القوانين باعتبارها من الأعمال التشريعية التى تنأى بطبيعتها عن رقابة الإلغاء ، وتبعا لذلك فإن ما يخرج عن ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إلغاء يخرج عن ولاية تعويضا
-إن رقابة المشروعية التى يباشرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى تنأى عن رقابة القوانين إلغاء ويقف اختصاص مجلس الدولة وفقا للمادة العاشرة منه بهيئة قضاء إدارى عند حد النظر فى الطعون التى تقام ضد القرارات الإدارية بطلب إلغائها أو النظر فى شأن المنازعات الإدارية ومن ثم يقف اختصاصه عند حد نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية أو المنازعات الإدارية بحيث إذا ما كان الطعن ينصب على طلب التعويض عن قانون صدر غير دستورى فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة

الطعن رقم 4167 لسنة 39 ق جلسة 26/9/1999
طالب- الانتساب فى الجامعات لحملة المؤهلات العليا - ضرورة استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة ومنها موافقة السلطة المختصة للقيد فى الكلية المراد الانتساب إليها ( إذا كان من العاملين )
المواد 63 ،64 ، 75 ،77 ، 91 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تسرى على الطلاب المنتظمين والمنتسبين فيما لا يتعارض مع أحكامه أو مع طبيعة نظام الانتساب وذلك وفق صريح نص المادة 91 وتطلبت اللائحة لكى يقيد الطالب المنتظم أو المنتسب أن يقدم طلب لقيده وكافة الأوراق اللازمة لأجراء القيد ، كما تتطلب المادة 75 شرطا لقبول الطالب المنتظم أو المنسب بأن يقدم شهادة تثبت حصوله على ترخيص بالانتظام فى الدراسة من الجهة التى يعمل بها إذا كان عاملا بالحكومة أو غيرها وبترخيص الجهة وموافقتها على انتظام الطالب فى الدراسة أنما جعل للموازنة ما بين حاجة الجهة لجهد العامل فى أداء عمله وبين سماحها له بالحصول على قدر أكبر من التعليم والحصول على شهادة علمية ، تجرى الجهة التى يعمل بها وعلى الأخص السلطة المختصة فى تلك الجهة المشار إليها فإذا رأت الموافقة على انتظامه فى الدراسة فتصدر موافقتها الصريحة فى هذا الشأن

الطعن رقم 2719 لسنة 44 ق جلسة 26/9/1999
طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.ومنها محالفات البناء
المادة1، 2 ،10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . أن البين من النصوص السابقة للقانون سالف الذكر ومذكرته الإيضاحية أن غرضه الأساسى هو تأمين الطرق العامة والمحافظة عليها مع الحرص فى الوقت نفسه على المظهر العام للطريق تحقيقا لذلك فقد قسم الطرق العامة إلى أربعة أنواع نص عليها فى المادة الأولى وحدد مواصفات الحركة على هذه الطرق على وحجه يكفل توفير الأمان عليها وعدم تعطيل حركة المرور بها ومنع تعرضها للتلف ، ولتوفير أكبر قدر من الحماية للطرق العامة ضمن القانون المذكور فى المادة العاشرة منه والتى منعت البناء على جانبى الطرق للمسافة المبينة فى النص المذكور ، وقصر استغلال هذه الأراضى فى الزراعة فقط ، ومن ثم فإن مخالفة هذه الاشتراطات والقيد والخروج عليها يعد اعتداء على الطريق العام خول المشرع للجهة الإدارية فى المادة 15 منه إزالة المخالفة إداريا على نفقة المحالف وهو نص قاطع فى إقرار هذه السلطة لتلك الجهة عند وقوع أى مخالفة لأحكام القانون




الطعن رقم 4537 لسنة 444 ق جلسة 27/9/1999
أكاديمية الشرطة –طالب الشرطة – فقد شرط حسن السمعة والسيرة سواء قبل الالتحاق بالكلية أو بعدها يترتب عليه فصل الطالب من الكلية
المادة 10 البند 2 ,المادة 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة ، أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشرطة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يظل محمود السيرة حسن السمعة ما بقى طالبا بالكلية ، وأنه لا يجوز أن يبقى بالكلية إذا فقد هذا الشرط أثناء وجوده بالكلية أو إذا تحقق للكلية أنه كان فاقدا لهذا الشرط قبل دخوله الكلية ومؤدى ذلك إن إدلاء الطالب أو ولى أمره على غير الحقيقة فيما دوناه بنموذج الأقارب فإن ذلك يفقده حسن السمعة

الطعن رقم 1482 لسنة 40 ق جلسة 27/9/1999
حكم وقف التنفيذ- طبيعة –حكم وقتى يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى - بصدور حكم فى موضوع الدعوى يترتب عليه أنتها ء الخصومة فى الطعن فى الحكم بوقف التنفيذ
أن الحكم فى طلب وقف تنفيذ القرار وأن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أنه حكم وقتى يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعوى حيث أنه من هذا التاريخ تترتب أثار الحكم الأخير وبالتالى يعتبر الاستمرار فى نظر الطعن فى الحكم الوقتى غير ذى موضوع إذ أن القضاء فيه لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى الذى يبقى قائما له وخصائصه ومقوماته القانونية مما يقتضى الحكم بأنتها ء الخصومة فى الطعن فى الحكم بوقف التنفيذ

الطعن رقم 4859 لسنة 42 ق جلسة27/9/1999
سكن مصلحة - زوال سبب الانتفاع به وانتهاء المدة المقررة للإخلاء - حق جهة الإدارة فى إخلائه.
المادة 2 من قانون أيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والمادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وقضى فى المادة السادسة منه بإعطاء المنتفع الذى زالت أسباب انتفاعه بأى سبب من الأسباب مهله لا تجاوز ستة أشهر لإخلائه الوحدة السكنية التى يشغلها من تاريخ زوال سبب الانتفاع وبانتهاء هذه المدة يحق للجهة الإدارية إخلاء المنتفع منها أو ورثته ولا ينال من ذلك ما ورد بالكتاب الدورى رقم 63 لسنة 1977 الصادر من زير الإدارة المحلية لتدبير مسكن بديل للذين زال سبب انتفاعهم وذلك إن ما ورد بهذا الكتاب الدورى من توجيهات لا ترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 لعدم صدور قواعد تنظيمية أو تشريعية بها بالأداة التشريعية السليمة فلا ينبغى أن تكون مانعا من أعمال ما تقضى به تلك الأحكام - تطبيق.
وفى ذات المبدأ الطعن رقم1581لسنة41 ق جلسة 27/9/1999 ،والطعن رقم 3542 لسنة 41 ق جلسة 25/9/1999 ، والطعن رقم 357 لسنة 43 ق جلسة 25/9/1999



الطعن رقم 1650 لسنة 43 ق جلسة 28/9/1999
أملاك دولة خاصة - إزالة وضع اليد الذى لا يستند إلى ما يبرره من مستندات - المادة 970 من القانون المدنى المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
أنه يتعين لمباشرة سلطة الإدارة فى إزالة التعديات التى تقع على أملاكها بالطريق الإدارى والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدنى منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة له أو محاولة غصبه ولايتاى ذلك إلا إذا تجرد واضع اليد من أى سند قانونى لوضع يده وان هذا التعدى أو محاولة الغصب تنتفى إذا استند واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار وكان له ما يبرره من مستندات تؤيد أما إذا أستند واضع اليد بحسب الظاهر من الأوراق والمستندات إلى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار أو أبدى ما يعد دفعا جديا بما يدعيه لنفسه من حق أو مركز قانونى بالنسبة للعقار فإنه تنتفى حالة الغصب والعدوان أو الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة بطريق التعدى المادى أو بطريق التحايل الموجب لأداء الإدارة لواجبها واستعمالها لسلطتها التى خولها لها القانون فى إزالة هذا الغصب والتعدى غير المشروع بإرادتها المنفردة وبوسائلها المتوافرة لديها بالطريق الإدارى فالمقصود بالتعدى هو العدوان المادى على أموال الدولة الذى يتجرد من أى أساس قانونى يستند إليه والذى يعد غصبا ماديا ومن ثم يتعين أن تكون فى هذه الحالة لا يعد الفرد متعديا أما إذا كان متجردا من مثل هذا السند أو المركز القانونى على تلك الأموال يعد غاصبا يمكن إزالة وضع يده بالطريق الإدارى حتى ولو نازع فى ملكية الدولة أو أدعى لنفسه حق عليها ولو أقام بهذا الإدعاء دعوى أمام القضاء
الطعن رقم 4974 لسنة 42 ق جلسة 28/9/1999
سكن إدارى – سداد مقابل الانتفاع - المطالبة بسداد هذا المقابل هو مطالبة بتنفيذ التزام يفرضه القانون
المادة 1 ،3 ،6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 .إن المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ذلك يكون من الطبيعى خضوع هذه المساكن للأحكام والقواعد الو رادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 69 19 والذى قد تضمن تنظيم شروط انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الحكومية الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والتى بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها بمرور ستة أشهر من تاريخ زوال سبب الانتفاع وتحمله لمقابل الانتفاع عنها طبق للمقرر فى ترخيص شغلها فضلا عن قيمة استهلاك المياه والكهرباء وذلك كله حتى تاريخ الإخلاء
فى ذات المبدأ الطعن رقم 6574 لسنة 42 ق جلسة 25/9/1999





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لعامى1998/1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ( عدم جواز
» أحكام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى من 16/7/2000 حتى 2/9/2000
»  طعن رقم 2963 لسنة 33 تأديبية المحكمة الإدارية العليا
»  قضية رقم 48 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
» قضية رقم 4 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: الاحكام :: احكام مجلس الدولة-
انتقل الى: