المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8241
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك Empty
مُساهمةموضوع: التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك   التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك Emptyالسبت 14 فبراير - 18:52


التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك

يكون فاعلاً لا شريكاً فى جريمة الإتلاف المتهم الذى يقف حاملاً سلاحاً إلى جانب زملائه ليحرسهم و يتلفون الزراعة ، لأن فعله هذا هو من الأعمال المكونة للجريمة .
( الطعن رقم 1406 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/26 )

إن المادة 42 عقوبات إذ نصت على أنه " إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً قد جاءت بعبارة عامة يتناول حكمها الجرائم كافة ، و يسرى على الاشتراك بجميع الطرق التى يقع بها . و هذا هو الذى يتسق مع ما نصت عليه المادة 41 من قانون العقوبات من أن عقوبة الشريك هى العقوبة المقررة للجريمة دون ذكر الفاعل ، و مع ما نصت عليه المادة 40 التى عرفت الشريك فى الجريمة دون أن تشترط فى حقه أن تكون له علاقة مباشرة بالفاعل ، مما مفاده أن الشريك - بحسب الأصل - يستمد صفته من الجريمة التى وقعت و من فعل الاشتراك الذى أرتكبه و من قصده هو من فعلته ، و أنه لا يجب لمعاقبته أكثر من أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان و مهما كانت صفته ، أو بناء على مساعدته فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها . يستوى فى ذلك كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً و مباشراً أو بعيداً و بالواسطة . فعلى مقتضى ذلك يصح أن يكون الشريك عالماً بالجريمة التى يشترك فيها و بجميع الظروف المحيطة بها ، و الفاعل الأصلى يباشر ارتكاب الفعل المادى المكون لها و هو حسن النية غير عالم بأنه يرتكب جريمة . و إذ كان يجوز فى العقل تصور ذلك فى جريمة الرشوة أو الشروع فيها فإن المحكمة إذا استخلصت أن الشريك حين أتفق مع الفاعل و ساعده فى أن يقدم المبلغ الذى قدمه إلى الموظف كان فى الواقع و حقيقة الأمر يقصد هو و الموظف أن المبلغ إنما هو فى مقابل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته لا للعمل الذى قدمه الفاعل من أجله معتقداً أنه عمل برئ - إذا استخلصت ذلك ، و كانت الأدلة التى ذكرتها مؤدية إليه ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شئ . و اختلاف قصد فاعل الشروع فى الرشوة عن قصد الموظف ، و كون الأول لم يقصد عملاً من أعمال الوظيفة - ذلك ، و إن كان ينفى الجريمة عن الفاعل ، ليس من شأنه أن ينفيها عن الشريك متى كانت جميع عناصرها القانونية متوافرة فى حقه .
( الطعن رقم 965 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )


إن إدانة المتهم فى السرقة لمجرد كونه حضر مع باقى المتهمين إلى محل تجارة المجنى عليه حيث أختلس أحدهم المسروق - ذلك من القصور . لأنه لا يكفى لأدانه شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً فى جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانت ظروف الدعوى كما أوردها الحكم ظاهراً منها أنهم جميعاً كانوا متفقين على السرقة
( الطعن رقم 332 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

من المقرر طبقاً لنص المادة 41 من قانون العقوبات أن من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها و إنه طبقاً لنص المادة 42 من ذات القانون أنه إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم يكفى لبيان أن الطاعنين قد تعمدا الاشتراك فى التزوير بقصد الحصول على بطاقة شخصية مزورة تحمل إسم .......... - زوجة الطاعن الثانى - و صورة الطاعنة الأولى - و كان ما أورده الحكم بياناً لوصف التهمة واضح المعنى فى أن التزوير قد قع من موظفة عمومية حسنة النية حال تحريرها المختص بوظيفته - و كان عدم توفر القصد الجنائى لدى الموظفة لا يحول دون قيام جريمة الاشتراك فى التزوير فى حق الطاعنين و هو ما أقام الدليل عليه قبلهما ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/21 )




لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء قصد المساهمة فى الجريمة وأطرحه فى قولة :" وحيث أنه فى شأن ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين الثالث والرابع من أن تواجدهما على مسرح الحادث كان مصادفة وبغير قصد المساهمة فى الجريمة، فإن هذا القول مردود بأن من أقوال المجنى عليه أن المتهمين جميعا قد طالبوه، بإخراج ما معه من نقود بغيه الاستيلاء عليها ووجهوا إليه السباب ابتغاء بلوغ مقصدهم وهى أقوال محل ثقة المحكمة واطمئنانها ، كما تم ضبط مبلغ عشرين جنيها مع المتهم الثالث حال ضبطه، وقرر بشأنه وقتذاك بأنه المبلغ المستولى عليه من المجنى عليه لرئيس مباحث الدقى ، هذا إلى أن تواجدهم على مسرح الحادث وقت وقوعه ثم هروبهم عقب ارتكابه كل فى طريق ، كل ذلك يكتشف عن أن نية الجنازة الأربعة كانت معقودة على السرقة ابتداء وبصرف النظر عن حجم الدور الذى باشره كل منهم لإتمام جريمة السرقة " فإن الحكم بهذا يكون قد أثبت فى حق الطاعن مساهمته بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة وهو ما يكفى لاعتباره فاعلا أصليا فيها، كما يكفى للتدليل على توافر القصد الجنائى لديه، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى الجريمة لا يعدو فى حقيقة أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز موضوعيا إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 4363 لسنة 61 ق، جلسة 1992/11/3 )

إن المادة40 من قانون العقوبات لا تشترط فى الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلى للجريمة إذ الشريك إنما هو فى الواقع شريك فى الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التى وقعت بناء على اشتراكه.
( الطعن رقم 23081 لسنة 61 ق جلسة )

من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانون أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة، أن يساهم فيها يفعل من الأفعال المكونة لها.
( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 1994/6/2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمييز بين الفاعل الأصلى و الشريك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: ابحاث ومراجع ومؤلفات قانونية-
انتقل الى: