المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 8964
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية   القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية Emptyالخميس 26 أبريل - 6:23

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ٣٢٧ " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠
لسنة ١٩٥٠ ، النصالآتي :-
مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" :
"للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن
يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب
محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا
القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من
تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
(المادة الثانية)
يضاف إلى المادتين ١٦٧ ، ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ "فقرة أخيرة" :
"ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر
بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص
عليها في الفقرة السابقة".
المادة ١٦٧ "فقرة ثالثة" :
"وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة
الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة
المختصة".
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) "فقرة أخيرة" :
"وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
(المادة الثالثة)
تلغي عبارة " الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة
التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه" من نص المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم
٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(المادة الرابعة)
٢٠٠٧ ، ويسري حكم /١٠/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من ١
المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
» القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ _____
» لقانون رقم 74 لسنة 2007 ((بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض))
» القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم " ١٢١ " لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
» القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: