المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____ 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____ 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____ Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9022
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____ Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____   القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____ Emptyالخميس 26 أبريل - 6:26

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم
،" القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: ٦٦ مكررًا، ٦٦ مكررًا " ١
٦٦ مكررًا " ٢"، نصوصها الآتية:
"المادة ٦٦ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا
يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير
الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع
مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال
المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا
القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
(المادة الثانية)
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم
،" ٥٥ مكررًا " ٢ ،" أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام: ٥٥ مكررًا، ٥٥ مكررًا " ١
نصوصها الآتية:
"المادة ٥٥ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير
الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع
مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال
المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن اذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا
القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
» القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم " ١٢١ " لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
» القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ _____
» القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: