القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٠٥
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون
رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بإصدار قانون
تنظيم الإعفاءات الجمركية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٤) و ( ٨) و ( ٩/أ) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر
بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ ، النصوص الآتية :
مادة ( ٤): " تحصل ضريبة بنسبة ٥ ٪ من القيمة على ما يستورد مما يأتى :
١- الآلات والمعدات والأجهزة ، وخطوط الإنتاج وأجزائها التى يقتضيها النشاط ،مما يلزم لإنشاء
المشروعات أو التوسع فيها وفقًا لأحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون
رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ، وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها أو التوسع
فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة ، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على
الأراضى الصحراوية ، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم
١٤ لسنة ١٩٨١ ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير
المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص .
٢- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء ( من غير
سيارات الركوب ) اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها، والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام
القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير .
٣- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية والسياحية
. الخاضعة للقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣
٤- سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال
النقل السياحى الخاضعة للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ ، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها
قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة. "
مادة ( ٨) : " فى غير الحالات التى يفرج فيها عن البضائع وفقًا للمادة ( ١٠١ ) من قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، يجوز الإفراج مؤقتا عن الآلات والمعدات والأجهزة للعمل
أو التأجير داخل البلاد ، على أن تخضع لضريبة جمركية بواقع ٢٪ من قيمة الضريبة الجمركية
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
السارية فى تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى ٢٠ ٪ سنويًا ، وذلك
طوال مدة بقائها داخل البلاد ، وحتى تاريخ إعادة تصديرها للخارج أو تاريخ الإفراج النهائى عنها
وفقًا للقواعد المنظمة لذلك . "
مادة ( ٩) : بند (أ)- "يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة ، سواء كان الإعفاء كاملا أو جزئيا أو
بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أو كانت الأشياء خاضعة لحكم المادة ( ٤) من هذا القانون بأى
نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص والجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو
استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك .
ويبدأ الحظر من تاريخ الإفراج ، ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم ، عن الأشياء المعفاة ، وفقا لحالتها وقيمتها وقت التصرف ، منسوبة لسنوات الاستعمال،
وطبقا للتعريفة المعمول بها فى تاريخ السداد ، ويسرى هذا الحظر لمدة :
١- خمس سنوات بالنسبة إلى سيارات الركوب والأوتوبيسات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص
لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها على أن يسدد كامل الضرائب والرسوم إذا تم
التصرف فيها خلال الثلاث السنوات وتسدد بنسبة ٤٠ ٪ إذا تم التصرف خلال السنة الرابعة وتسدد
بنسبة ٢٠ ٪ إذا تم التصرف خلال السنة الخامسة . وذلك بشرط أن تكون قد استعملت الاستعمال
الدارج فى هذا النشاط حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢- سبع سنوات بالنسبة إلى باقى الأشياء .
ويعتبر التصرف قبل مضى أى من هذه المدد ، بحسب الأحوال بدون إخطار مصلحة
الجمارك، وسداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربًا جمركيا ، كما
يعتبر الاستعمال فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيضات أو تطبيق حكم المادة ( ٤) من
٤) من قانون الجمارك الصادر بالقانون / هذا القانون من أجلها مخالفة لحكم المادة ( ١١٨
. رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣
ولصاحب الشأن بعد انقضاء مدة الحظر المنصوص عليها فى هذه المادة التصرف فى الشئ
المعفى دون سداد الضرائب أو الرسوم المقررة " .
(المادة الثانية )
يضاف بند جديد برقم( ١٠ ) إلى المادة ( ٢) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه،
نصه الآتى :
: ( مادة( ٢
" بند ١٠ - العينات التجارية ونماذج التصنيع. "
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .