المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عزب

عزب


المهنة : موظف
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 27
نقاط : 8823
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 01/05/1990
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 33
العمل/الترفيه : القراءه
المزاج : تمام

احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5 Empty
مُساهمةموضوع: احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5   احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5 Emptyالسبت 5 مايو - 4:11



احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5

بعد تلاوة أمر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة وتلاوة أقوال شهود الاثبات وبعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن واقعة الدعوى حسبما أستقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد ضاقوا ذرعاً بمعاملة المجنى عليه لهم وكثرة مشاحناته معهم إلى حد الشكاية للشرطة واصراره على بيع مساحة أرض زراعية دون رغبتهم وعرضها على العديد من المشترين واصراره على ذلك وارساله في استدعاء الشاهد رفاعى ابراهيم امام والاتفاق معه على بيع هذه الأرض فاتفق المتهمون فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه بقصد ارهابه وعدم اتمام البيع إذ قام أحدهم بضربه بعصا شوم على رقبته فأحدث بها كسراً وقاموا بقذفه بأنبوبة الغاز المشتعل فأمسكت به النيران فأحدثوا به اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى ولم يقصدوا من ذلك (قتل)ه ولكن التعدى عليه أفضى إلى موته. وحيث أن الواقعة بالتصوير المتقدم قد قام الدليل على صحتها وعلى صحة اسنادها إلى المتهمين من شهادة النقيب اسماعيل أدهم البركاوى وأحمد عسكر حسن وعرابى محمود قنديل والرائد شهاب أحمد أحمد أبو النور وما أورى به التقرير الطبى الشرعي.
فقد شهد النقيب اسماعيل ادهم البركاوى بأنه بسؤاله للمجنى عليه شفاهة عن محدث اصاباته قرر له بأن المتهمين لواحظ محمد بركات وأنور زايد ابراهيم ومحمد زايد ابراهيم قد قاموا بالتعدى عليه بالضرب وأحدثوا اصابته بالركبة وقاموا باشعال النيران فيه وذلك بسبب رفضهم قيامه ببيع قطعة أرض زراعية مملوكة له.
وشهد أحمد عسكر حسن بمضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وشهد عرابى محمود قنديل بمضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثاني.
وشهد الرائد شهاب أحمد أحمد ابو النور بأن تحرياته السرية دلت على سابقة وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهمين وعلى أثر تلك الخلافات اتفق المتهمين فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وقاموا بإشعال النيران به قاصدين من ذلك (قتل)ه فأحدثوا به الاصابات التي أودت بحياته .
وقد أورى التقرير الطبى الشرعى أن الحروق المشاهدة بجثة المجنى عليه زايد ابراهيم بركات نارية حيوية حديثة حدثت من ملامسة الجسم للهب النار وأن الاصابة الموصوفة بالركبة اليسرى حيوية حديثة ورضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راضى ذو ثقل أيا كان نوعه وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صحابها من صدمة وقد أورى التقرير الطبى الشرعى من تعرض المجنى عليه لاعتداء عليه بعصى شوم قبيل اشتعال النيران به وتعرض المجنى عليه لواقعة الاحراق.
وإذ سئل المتهمون بالتحقيقات أنكروا ما أسند إليهم وحضروا بجلسة المحاكم وصمموا على الانكار وإذ بجلسة المحاكم تم سؤال الطبيب الشرعى المشرح لجثة المجنى عليه فقرر بأن المجنى عليه كان في امكانه التحدث بتعقل بعد اصابته وقبل الوفاة والدفاع الحاضر مع المتهمين شرح ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءاتهم من الاتهام المسند إليهم تأسيساً على عدم معقولية قيام الزوجة بإحراق المجنى عليه لأنها قامت بالصراح وأنها قامت بسكب المياه على المجنى عليه لاطفائه وأن الاصابة التي بركبة المجنى عليه بطاويه بسبب وقوعه على شجرة وأضاف بأن الحروق التي بالمجنى عليه نسبتها 95% ولا يستطيع التحدث بتعقل كما قام بعدم وجود اشتراك فعلى بين المتهمين الثلاثة.
وحيث أن المحكمة لا تعول على انكار المتهمين لانه لا يعدو الا أن يكون وسيلة لدرء الاتهام اللذين تردوا فيه .
وحيث أنه عما أثاره الدفاع بقالة عدم معقولية قيام الزوجة بحرق المجنى عليه لانها قامت بالصراخ وقامت بسكب المياه عليه لاطفائه فمردود عليه بأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال شهود الاثبات أن المتهمين قد أتفقوا فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وايذائه بالضرب والحرق بقصد ارهابه ومحاولة منهم في ثنيه عن بيع الأرض المملوكة له.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين بقالة عدم تحدث المجنى عليه بتعقل فمردود عليه بأن الثابت من أقوال الطبيب الشرعي المشرح لجثة المجنى عليه بإمكانية تحدثه بتعقل وقبل وفاته لفترة وقد ثبت تحدثه بتعقل عندما قرر الشهود الواقعة الأول والثاني والثالث بأن الذي أحدث اصابة وحرقه زوجته لواحظ محمد بركات وولديه أنور ومحمد .
وحيث أنه عن قاله الدفاع بعدم وجود اشتراك فعلي بين المتهمين الثلاثة فمردود عليه بأن الحادث كان وليد اتفاق بين المتهمين الثلاثة لأنهم ضاقوا ذرعاً من معاملة المجنى عليه لهم وكثرة مشاحناته معهم ومن احرازه على بيع الأرض المملوكة لهم دون رغبتهم فاتفقوا فيما بينهم على التعدى على المجنى عليه وايذائه. وحيث أنه بعد استعراض الواقعة على النحو المتقدم فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسندته إلى المتهمين من اقترافهم لواقعة (قتل) المجنى عليه عمداً لأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون ضرباً أفضى إلى موت وذلك لانتفاء نية ال(قتل) لدى المتهمين اذ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المتهمين لم يقصدوا ازهاق روح المجنى عليه بل اتفقوا فيما بينهم على التعدى عليه وايذائه بقصد ارهابه وثنيه عن بيع الأرض الزراعية المملوكة له ولكن التعدى أفضى إلى موته.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت لدى المحكمة بيقين وجزم بأن :
1 - لواحظ محمد بركات . 2 - انور زايد ابراهيم بركات . 3 - محمد زايد ابراهيم بركات .
في يوم 1998/9/8 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيـــــــــــا ضربوا عمداً زايد ابراهيم بركات بأداة عصا على ركبه اليسرى واشعلوا به النيران فحدثت اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك (قتل)ا ولكن التعدى عليه افضى إلى موته الأمر المنطبق عليه نص المادة 236/ 1 عقوبات مما يتعين معه اعمالها في حقهم ومعاقبتهم بمقتضاها عملاً بالمادة 304/ 2 اجراءات جنائية .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم المحكوم عليهم بها عملاً بالمادة 313 إجراءات جنائية فلهـــــذه الأسبــــــــــــاب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من لواحظ محمد بركات وأنور زايد ابراهيم بركات ومحمد زايد ابراهيم بركات بالسجن لمدة سبع سنوات لكل منهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 يونية 1999م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام كاملة من محاكم جنايات افى القتل 5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام كاملة من محاكم جنايات فى القتل 4
» احكام كاملة من محاكم جنايات فى القتل 2
» احكام كاملة من محاكم جنايات فى القتل 1
» احكام كاملة من محاكم جنايات فى القتل 6
» احكام كاملة من محاكم جنايات 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: الاحكام :: احكام النقض الجنائى-
انتقل الى: