المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 8994
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 38
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى Empty
مُساهمةموضوع: أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى   أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى Emptyالأحد 6 مايو - 11:54




أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى
الموجز:
بنك القاهرة . شركة مساهمة مملوكة للدولة . أثره . إعتباره من الجهات التى حددها نص المادة 350 مرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 . والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961. والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 . والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التى خضعت لأحكامها إنتطمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددتها نص المادة 350 من قانون المرافعات . و أن البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 1983/6/7 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدي شركات القطاع العام ، و إنما إستندوا فى نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك ـ بحصر اللفظ ـ لم ترد بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يستند إلى أساس قانونى سليم . ويكون الحكم ـ وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع2 )



الموجز:
سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها . شرطه . عدم إعلان الدائن الحاجز رغبته فى إستيفاء الحجز أو تجديده . مؤدى ذلك.
القاعدة:
مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستيفاء الحجز وتجديده ، ويترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن . زوال كافة الآثار المترتبة عليه .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع 2 )



الموجز:
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما إستخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تجديده . النعى عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة . و اردا على غير محل .
القاعدة:
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الأول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث ـ بنك القاهرة ـ والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور ، إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما فى ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة ، ثم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز و إعتبارها كأن لم تكن على ما إستخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تحديده وفقا لنص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ، ويكون هذا النعى على غير محل .
( م 253 ، 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 س 41 ع 2 ص 2003 )

لموجز:
الحجز الصحيح . بقاؤه منتجا لآثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو رضاء أصحاب الشأن أو سقوطه لسبب عارض بحكم القواعد العامة . توقيع الحجز الإدارى بما للمدين لدى الغير . عدم سقوطه بالتقادم أسوة بالحجز على المنقول لدى المدين . علة ذلك .
القاعدة:
الحجز الصحيح يبقى منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض يحكم القواعد العامة ، وإذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير يسقط بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون فى شأن حجز المنقول لدى المدين ، كما خلا قانون المرافعات السابق ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16، 1962/2/24 و تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم ، سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه ، أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ، ما دامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 ، كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعا لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 . وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه بإستمرار قطع التقادم ، فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقرارا قاطعا للتقادم ، أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .
( م 20 ق 308 لسنة 1955 - و م 350 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم 383 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 873)



================================================== ==

الموجز:
توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما لم يصدر حكم ببطلانه.
القاعدة:
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
( المادة 341 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ق ص 219 )

الموجز:
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به ، اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتباره جزاءً مقررا لمصلحته . والا سقط الحق فيه . الدفاع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة أشهر . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . اغفال ذلك . قصور . اثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة يصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي مطروحا علي محكمة ثاني درجة.
القاعدة:
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير و 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور علي توقيعه دون تمام البيع لما كان ذلك ، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جري علي أن الحجز يعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضي القانون . فقد دل علي أنه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر ـ يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت علي قيامه ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين ، فان عليه أن يتمسك به والا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا ، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ، ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم هاما وجوهريا اذ يترتب عليه ـ لو صح ـ أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة اليه بما كان يوجب علي المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه ، وأن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه . وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر علي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب ، فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطويا علي الاخلال بحق الدفاع ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر علي ابداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه ، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي قائما ومطروحا علي محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، وذلك دون حاجة الي النظر في وجوه الطعن الأخري.
( المادة 375 مرافعات ) ( المواد 311،310 ، 341من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص130 )


-----------------------------------------------------

أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955

مبادىء قانونية هامة

أثر أداء المحجوز لدية للمبلغ
أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. عدم إعلان الجهة المحجوز لديها باستبقاء الحجز أو تجديده خلال ثلاث سنوات. أثره. سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استثناء من القاعدة العامة.










الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800

بتاريخ 16-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 3

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلا .





=================================

الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873

بتاريخ 30-04-1975

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 4

النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس .





=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى و ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز ، و هى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية و ذلك بقصد التخلص من الحجز و من آثاره و التمكن من تسليم المحجوز لديه ، و هذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى و مدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين .





=================================

الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921

بتاريخ 05-04-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى .





=================================

الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188

بتاريخ 14-05-1977

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها .



( الطعن رقم 496 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0494 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836

بتاريخ 21-03-1978

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى .



( الطعن رقم 494 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )



=================================

الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582

بتاريخ 21-02-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى و يلزمه واجباته ، بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه فى البيع الإختيارى بتوافق إرادتين ، و يقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة و بقرار منها دون توافر رضاء البائع .





=================================

الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320

بتاريخ 18-12-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع و إن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه و إعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و بالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه .





=================================

الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320

بتاريخ 18-12-1979

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

إن ما قرره الشارع بنص المادة 3/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها و قضت بإعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه .



( الطعن رقم 1126 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 8994
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 38
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى   أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى Emptyالأحد 6 مايو - 11:57



الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً و ذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، و مفاد المادتين 1/52 ، 53 . . من القانون المدنى أن الأشخاص الإعتبارية هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارت و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية إعتبارية و يكون لها حق التقاضى و لكل منها نائب يعبر عن إرادتها ، و إذ كان النزاع المطروح فى الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإدارى التى إتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعى فإن المطعون ضده الثانى - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التى أصدرت أمر الحجز ، و يكون إختصام هذا الأخير فى الطعن إختصاماً لغير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له .


الطعن رقم 0465 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 631

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

مفاد نص المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 8 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينبه فى ذلك كتابة ، و لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب و المبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإدارى و المادة 80 من القانون آنف الذكر تقضى بأن يقصد " بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح و الموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و هذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً و قد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون فى المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التى تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإدارى وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأمورى الضرائب الحق فى تحصيلها ، لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإدارى بتوقيع دين ضريبى لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و التى إستبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات و مأمورى الضرائب سلطة إصدار الأوامر و تحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإدارى و لازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق فى إصدار أمر الحجز الإدارى إستناداً إلى التعويض الذى يستمد قيامه من القانون الضريبى ذاته و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم فى 1970/10/31 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، لما فى ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإدارى إتخذت بناء على أمر مكتوب و إن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبى و بالتالى فلا وجه لما يتحدى به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز .





=================================

الطعن رقم 0844 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1633

بتاريخ 28-05-1981

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مفاد المواد 69 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف و المادة 80 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 أن يكون لوزارة الرى الرجوع على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بمقابل ما عاد عليه من منفعة نتيجة هذا التعدى دون إنتظار لصدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام قانون الرى و الصرف سالف الذكر من اللجنة المختصة التى نصت عليها المادة 79 من ذات القانون ، كما يكون لذات الوزارة بالتالى تحصيل المقابل المذكور بطريق الحجز الإدارى ، يؤكد ذلك أن المادة 80 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 68 لسنة 1975 كانت تستلزم صدور قرار اللجنة المختصة بإدانة المخالف لأحكام هذا القانون قبل أن ترجع وزارة الرى عليه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله ، و كان من الصعب إثبات جرائم التعدى على المخالفين ، و هذا ما حدا بالمشرع إلى أن يقوم بتعديل نص المادة المذكورة لسد الثغرة التى أظهرها تطبيق هذه المادة قبل تعديلها فألزم من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصلة و بمقابل ما عاد عليه من منفعة ، و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدها مقابل إعادة الشىء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرافق الرى و الصرف .





=================================

الطعن رقم 0212 لسنة 40 مكتب فنى 34 صفحة رقم 409

بتاريخ 06-02-1983

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 2

القرار الجمهورى رقم 872 سنة 1965 فى 1965/3/31 الذى وقع الحجز محل التداعى فى ظله نص فى مادته الأولى على تحويل بنك مصر إلى شركة مساهمة عريبة و مع ذلك ظل محتفظاً بشخصيته المعنوية و يباشر نشاطه طبقاً للنظام المقرر للشركات التجارية مع ملكيته للدولة كما كان أثناء سريان القانون رقم 39 سنة 1960 الصادر بتأميمه و تحويله إلى مؤسسة عامة و بذلك تتحقق فيه صفة البنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف المنصوص عليه فى الفقرة [ ط ] من المادة الأولى من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و يكون من حقه أن يتخذ إجراءات الحجز الإدارى المنصوص عليها فى هذا القانون رغم خضوعه فى بعض معاملاته لقواعد القانون الخاص ذلك أن قانون الحجز الإدارى لا يشترط فى المستحقات التى يجوز إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بها أن تكون أموالاً عامة و لا أن تكون مخصصة للنفع العام و لا أن تكون خاضعة لأحكام القانون العام دون أحكام القانون الخاص .



( الطعن رقم 212 لسنة 40 ق ، جلسة 1983/2/6 )

=================================

الطعن رقم 0633 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 815

بتاريخ 28-03-1983

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

النص فى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه - فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية

و التجارية التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون - يدل على أن قانون المرافعات هو القانون العام الذى يرجع إليه فيما يتعلق بالحجوز الإدارية عند خلو قانون الحجز الإدارى من نص ينظم حالة معينة أو إجراء معيناً و لما كانت المادة 29 من قانون الحجز الإدارى سالف الذكر بعد أن أوجبت فى فقرتها الأولى إعلان المحجوز لديه بمحضر الحجز بينت أن هذا الإعلان يتم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول إلا أن فقرتها الأخيرة - التى أوجبت على الحاجز إخبار المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز - لم تبين كيفية هذا الإخبار و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى قانون المرافعات للتعرف على الطريق الذى رسمه للإعلان و إذ نصت المادة السابعة من قانون المرافعات السابق - و المنطبق على واقعة الدعوى - على أن كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو إنذار يكون بواسطة المحضرين - فإنه يجب أن يتم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز الذى أعلن إلى المحجوز لديه بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات

و لا يغنى عن هذا الأجر الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول .



( الطعن رقم 633 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0901 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 519

بتاريخ 27-03-1985

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المشرع إذ أجاز للحكومة و للأشخاص الإعتبارية التى نص عليها ، إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون لتحصل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها فى مواعيدها ، فقد حدد المستحقات التى يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر و فرق فى ذلك بين أملاك الدولة الخاصة و أملاكها العامة ، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة فى الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب و أجاز إتباعها بالنسبة بمقابل الإنتفاع بالأملاك العامة سواء كان هذا الإنتفاع بموجب عقد أو بدونه بإستغلالها بطريق الخفية .



( الطعن رقم 901 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/3/27 )

=================================

الطعن رقم 1698 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 654

بتاريخ 04-06-1986

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1958 - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير أن يكون لوزارة الأوقاف و غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة حق توقيع الحجز الإدارى إستيفاء للأموال المستحقة لها بأية صفة كانت لها سواء أكانت ناظراً على الأوقاف الخيرية أو حارساً قانونياً أو قضائياً أو بأية صفة أخرى ، و ذلك بقصد الحصول على كل ما هو مستحق لها من الأموال بمقتضى المراسيم و القوانين أو من ثمرات الأموال التى تديرها و من ثم فأن حقها لا يقتصر على توقيع الحجز الإدارى لتحصل إيجارات الأعيان التى تديرها فحسب و إنما يمتد إلى تحصيل مقابل الإنتفاع بتلك الأعيان سواء ما كان منها مستغلاً بعقد أو بغير عقد .



( الطعن رقم 1698 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/4 )

=================================

الطعن رقم 1822 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 686

بتاريخ 16-06-1986

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المواد 44 ، 45 /1 ، 1/47 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى أن المشرع أوجب شهر محضر الحجز الإدارى العقارى الموقع إقتضاء لديون مضمونه بإمتياز عام أما الحجوز التى توقع إقتضاء لديون مشمولة بحقوق إمتياز فلا حاجة لشهرها و رتب على تسجيل محضر الحجز فى الحالة الأولى و إعلانه فى الحالة الثانية إلحاق إيراد العقار و ثمراته به وعدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الحاجز إذا كان هذا التصرف قد أشهر بعد إعلان محضر الحجز أو تسجيله بحسب الأحوال .



( الطعن رقم 1822 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/6/16 )

=================================

الطعن رقم 1260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1111

بتاريخ 14-12-1987

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإدارى أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب فى المادة 2/90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و عن الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظى قبل ربط الضريبة على أى مال من أموال الممول و لو كان عقاراً و ذلك إستثناء من أحكام قانونى المرافعات و الحجز الإدارى بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظى على العقار عن طبيعته كحجز إدارى يخضع فى توقيعه و فى آثاره للإجراءات و الأحكام التى سنها قانون الحجز الإدارى آنف الذكر - و فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون 14 لسنة 1939 - و هى توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية و رتبت على إعلان محضر الحجز الذى توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الإمتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أى تصرف فى العقار من جانب المدين أو الحائز فى حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان و غير صحيح القول بأن المناط فى ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند و الاداة التى يتم بها توقيع الحجز و تحرير محضر به .



( الطعن رقم 1260 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/12/14 )

=================================

الطعن رقم 2699 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 455

بتاريخ 22-03-1988

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

لئن كان القانون 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون 181 لسنة 1959 قد نص فى المادة 31 منه على أنه " يجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بالحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به ، أو ما بقى منه بحق الحاجز و المصرفات ، أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزه لذمتها ...... و إلا جاز التنفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر الحجز ذاته .... " و فى المادة 33 على أن " يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه " و فى المادة 35 على أن " إداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه يبرىء ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن . و يعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه ، و كان مناط إعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقى الثمن مبرئاً لذمته ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الثمن المتفق عليه بأن دفع أولهما إلى مصلحة الضرائب و هيئة التأمينات الإجتماعية مبلغ 7345 جنيه تنفيذاً للحجزين الإداريين الموقعين منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن ، و أودعا مبلغ 7655 جنية خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده بشرط رفع هذين للحجزين - و هو شرط يحق لهما فرضه - و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الإيداع و ذلك الوفاء غير مبرئين لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على أن الإيداع مشروط و أن الوفاء تم لغير الدائن و دون أن يعرض لأثر توقيع الحجزين الإداريين المشار إليهما - فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه و شابه قصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 2699 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/22 )

=================================

الطعن رقم 1548 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 776

بتاريخ 15-03-1989

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون و كان يشترط فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود

و معين المقدار و حال الأداء و شرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جدياً و أن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، و يلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون قد وقع باطلاً حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، و تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن إقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .



( الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/3/15 )

=================================

الطعن رقم 2714 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 366

بتاريخ 22-05-1989

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 3

إذ كان يجوز وفقاً للبند "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 إتباع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بالقانون عند عدم الوفاء بالضرائب و الإتاوات و الرسوم بجميع أنواعها فى مواعيدها المحددة بالقوانين و المراسيم و القرارات الخاصة بها و فى الأماكن و للأشخاص الذين يعينهم الوزاراء المختصون ، و كان الأصل وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 خضوع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية للرسوم الجمركية إلا ما إستثنى بنص خاص ، و من ثم يكون لمصلحة الجمارك إتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية و السياحية ما لم يصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ، بحسبان أن الحق الذى يوقع الحجز الإدارى لإقتضائه فى هذه الحالة محقق الوجود لثبوته بسبب ظاهر يدل على وجوده وفقاً للقانون الذى يقرره .



( الطعن رقم 2714 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/5/22 )

=================================

الطعن رقم 1114 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1037

بتاريخ 22-04-1990

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

لما كان المشرع قد خطر فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى و الصرف - المنطبق على واقعة الدعوى - القيام ببعض الأفعال التى تعتبر تعدياً على منافع الرى و الصرف و نص فى المادة 98 من على أن يكون لمهندس الرى المختص فى هذه الحالة أن يكلف من إستناد التعدى من هذا بإعادة الشئ إلى أصله فى ميعاد يحدده

و إلا قام بذلك على نفقته و يتم إخطار المستفيد و إثبات الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشئ إلى أصله فى الموعد يكون لمدير عام الرى إصدار قرار بإزالة التعدى إدارياً و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون و يخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشئ إلى أصله و يلزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ الإخطار بها و إلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى ،

و مؤدى ذلك أن يكون لوزارة الرى الرجوع بطريق الحجز الإدارى على من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بقيمة نفقات إعادة الشئ إلى أصله بمجرد عدم قيامه بإعادة الشئ إلى أصله و أن يكون ملزماً بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها دون إنتظار صدور قرار بإدانته عن مخالفته أى حكم من أحكام ذلك القانون و لا تعتبر هذه المبالغ عقوبة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشئ إلى أصله و يتحملها المنتفع لقاء ما عاد عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى

و الصرف . كما لا تعد هذه المبالغ من قبيل التعويضات التى تختص بالفصل بها لجنة الفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى المادة 102 من ذات القانون إذ لا تختص هذه اللجنة بالمنازعات المتعلقة بنفقات إعادة الشئ إلى أصله .



( الطعن رقم 1114 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/22 )

=================================

الطعن رقم 2574 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 484

بتاريخ 18-02-1991

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

إذ نصت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على سريان أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكامه على ذلك الحجز و جاء القانون الأول خلواً من النص على دعوى رفع الحجر ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون إنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . فإن قاضى التنفيذ يكون دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى ، لما كان ذلك و كان المطعون ضده قد أقام دعواه ببطلان الحجز الإدارى المؤرخ 1983/10/11 و إعتباره كأن لم يكن فإن الدعوى بهذه المثابة تكون دعوى بطلب رفع الحجز . و التخلص منه و من آثاره و تعتبر أشكالاً موضوعياً فى التنفيذ يختص به قاضى التنفيذ .





=================================

الطعن رقم 0089 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1076

بتاريخ 19-03-1936

الموضوع : حجز

الموضوع الفرعي : حجز ادارى

فقرة رقم : 1

محاضر الحجوز الإدارية التى توقع بناء على طلب المؤجر على زراعة المستأجر تعتبر قانوناً أنها صادرة من المؤجر ، و هى بذلك تصلح للإحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة فى شأن بيع الأشياء المحجوزة بالقدر و بالثمن الوارد بها ، فإذا إستكملتها محكمة الموضوع بما تذكره فى حكمها من القرائن ، و إستنتجت منها وجوب خصم قيمة الحاصلات حسبما جاء بمحاضر الحجز ، فهذا الإستخلاص مما يدخل فى حاصل فهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على محكمة الموضوع .



( الطعن رقم 89 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/3/19 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: الاحكام :: احكام النقض المدنى-
انتقل الى: