المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9058
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 38
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالأحد 13 يناير - 16:30




القانون رقم 139 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
(المادة الثانية)
مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القراراتاللازمة لتنفيذ هذا القانون، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر منالأحكام المؤقتة ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية، أو مناهج الدراسة أونظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التي يحددها بقرارمنه.
(المادة الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
- القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم 75 لسنة 1970 في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1401 (9 أغسطس سنة 1981).

قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للعليم
مادة 1- يهدف التعليم قبل الجامعي إلي تكوين الدارس تكويناً ثقافياً وعلمياًوقومياً علي مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية، والعقليةوالاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربهووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده والقدر المناسب من القيم والدراساتالنظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته علي تحقيق هدفهوالإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العاليوالجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة 2- ينشأ مجلس أعلي للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم العالي يتوليالتخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعاتوالأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوي العاملة وغيرها منالمتهمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيسالجمهورية بناء علي عرض من وزير التعليم.
ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختصبمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،كما تشكل مجالس محلية للتعليمولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعيةالمتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم.
مادة 3- التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدول بالمجان، ولا يجوزمطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزةوالأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذهالمقابل وأحواله قرار من وزير التعليم.
مادة 4( [1])- تكون مدة الدراسة الإلزامي ويتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية"ومدتها ست سنوات، "والحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات.
ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني)
خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم.
مادة 5- يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنةالدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروسعلي الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويموالامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحاناتالشهادات العامة.
ويجوز له – بعد أخذ رأي المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم – إضافة بعضالمواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقاً لاحتياجات البيئة المحلية.
مادة 6- التربية الدينية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيهاالحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموعالكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح موعد بدءمنهم مكافآت وحوافز وفقاً للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 7( [2])- يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعدبدء الدراسة ونهايتها.
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلفمراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل.
علي أن يراعى في مدارس التعليم الفني، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في الموادالعملية والرسم الفني والآلة الكاتبة علي 20 تلميذاً.
مادة 8- لوزير التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياضالأطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقعوالمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات والصحية، كما يحدد نظام الدراسةوالمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابلتنظيم التعليم بها.
مادة 9- لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارستجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذهذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهموصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهمواستعداداتهم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسةونظم الامتحانات وغير ذلك.
مادة 10- يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، علي أن يكونالقبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي،أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين علي أساس عاملي السنوالمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
مادة ( [3])11- مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الإدارة المحلية – تتولىالأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعي رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيطوالتقييم المتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليميةوالمتابعة المحلية، وكذلك أنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلية في اختصاصها، وذلكوفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحليةوفقاً لنظام يصدر به قرار من الحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم. ويجوز أنيتضمن ذلك لنظام أنشاء صندوق محلي لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة 12-( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 2007 )
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلسيسمى " مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" كما يجوز أن تشكل فى كل هذهالمستويات مجالس لاتحاد الطلاب. ويصدر بطريقة تشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتهاقرار من وزير التربية و التعليم .
مادة 13- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 14( [4])- بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليمبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبولفي مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذوأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة قيد التلميذ المفصول، وفقاً لماهو وارد في المادتين 45،24.


________________________________________
الباب الثاني
مرحلة التعليم الأساسي
مادة 15( [1])- التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسةمن عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلكعلي مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى الحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القراراتاللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور علي مستويالمحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين علي مدارس التعليمالأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصفوذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.
مادة 16- يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهموتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهنيةالتي تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أنيواصل تعليمه في مرحلة أعلي أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مكثف، وذلك من أجلإعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعة.
مادة 17- تنظم الدارسة في مرحلة التعليم الأساسي لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد علي التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنواتالدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة علي أساس تنوع المجلات العلمية المهنية بما يتفق وظروفالبيئات المحلية ومقتضيات تنمية البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها مناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقةبين الدراسة والنواحي التطبيقية، علي أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعيوالاقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعاتالدراسة.
مادة 18( [2])- يعقد امتحان من دورين علي مستوي المحافظة في نهاية مرحلة التعليمالأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أنيستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراسأو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهاتالمعنية.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فيالتعليم الأساسي المهني.
ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي وذلك وفقللقواعد التي يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
مادة 19ـ إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضوربغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والدهأو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابهأو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسملتسليمه إلي والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع منتسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاًلأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذاالقانون.
مادة 20- لنظام مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشرافوالتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة 21- يعاقب بغرامة مقدراها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلفالطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتابالمنصوص عليه في المادة (19) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلفدون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.


________________________________________
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب معإعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد عليترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمنيقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمامالدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسيعلي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عنالسن.
مادة 24( [1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغةوفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسمامتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدروزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيهاً.
مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسةخلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة،ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنةإدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيدأكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.



________________________________________
الفصل الثاني
التعليم الثانوي العام
مادة 26( [1])- تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجباريةومواد اختيارية، ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التي يتعين عليالطالب أن يجتازها بنجاح، قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليمقبل الجامعي وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 27- تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم موادالدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوي العام علي أن تتضمن موادالدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالبوقدراته.
مادة 28(2)- يسمح بالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتمبنجاح دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم فيالدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة.
ويجوز للطالب التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار منوزير التربية والتعليم.
ويحدد وزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي-المواد التي يجري الامتحان فيها ومناهجها وخططها، وتنظيم الامتحانات ومواعيدهاوشروط وضوابط التقدم لها، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 29 من هذا القانون، يؤدي كل منيتقدم للحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسماً يحدده وزير التربيةوالتعليم بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً.
مادة 29( [2])- مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجري الامتحانللحصول علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة علي مرحلتين، الأولي في نهايةالسنة الثانية والأخرى في نهاية السنة الثالثة، ويعقد في نهاية الصف الثاني منالتعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون في جميع المواد إليالصف الثالث، ويسمح للراسب في الدور الأول في مادة أو مادتين بالتقدم لامتحانالدور الثاني فيما رسب فيه، كما ينقل إلي الصف الثالث الراسب في مادة واحدة ويشترطقبل حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان في هذهالمادة بنجاح وفقاً للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام من دورين، ويمنحالناجحون في جميع المواد شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فيالدور الأول في مادة أو مادتين بالإضافة إلي المادة التي رسب فيها بالصف الثاني إنكان قد رسب فيها في الدور الأول بالتقدم لامتحان الدور الثاني فيما رسب فيه.ويشترط نجاحه فيما أدي فيه هذا الامتحان و إلا أعاد الامتحان في المواد التي رسبفيها.
ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، علي أنتقتصر كل م المرتين الثانية والثالثة علي الراسب، وأن يكون التقدم في المرةالثالثة من الخارج، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيه رسماً مقدراه مائهجنيه.
وفي جميع الأحوال لا يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني علي أكثر من خمسين فيالمائه من النهائية الكبرى لدرجة المادة.



________________________________________
الفصل الثالث
التعليم الثانوي الفني
مادة 30- يهدف التعليم الثانوي الفني إلي إعداد فئة ((الفني)) في مجالات الصناع،والزراعة، التجارة، والإدارة، والخدمات، وتنمية الملكات الفنية لدي الدارسين.
ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول علي شهادة إتمام الدراسةبمرحلة التعليم الأساسي، وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم.
مادة 31- تحدد بقرارات من وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –مواصفات المدارس الفنية، وخطط العمل بها، والمسئوليات الملقاة عليها، وتلحق بكلمدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدارسة بهاوأقسامها.
مادة 32- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من المحافظ المختص.
مادة 33- تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي وفقاً لمتطلبات خططالتنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسيةالتي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي الفني وشعبه وطريقةتوزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها علي الصفوف المختلفة وكذلك المناهجوالكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان.
مادة 34- لمدارس التعليم الثانوي الفني أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصهاويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار منوزير التعليم. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة قطاعات الإنتاج أن تستفيد منامكانات هذه المدارس في رفع المستوي المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرةالمحافظة.
مادة 35- يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدملامتحانات مدارس التعليم الثانوي الفني من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحاننظامه قرار من وزير التعليم وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 30 من هذا القانون.
مادة 36( [1])- يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام مندورين يمنح الناجحون فيه "دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنواتالثلاث"
ويحدد فيه نوع التخصص، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهجالمقررة في الصفوف الثانوية بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل منيتقدم لهذا الامتحان رسماً قدره خمسة جنيهات.
ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجاتالمواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة علي أن يؤدي في هذه الحالة رسماً قدره خمسون جنيهاً.
مادة 37- يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل حضور الطالب عن75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
________________________________________
الباب الرابع
التعليم الفني نظام السنوات الخمس
مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي "الفني الأول "، و"المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.
ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليمالأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامةوالغذاء وقواعد الإعفاء منها.
مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنميةعلى مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم –قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.
ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدماتالمعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديداختصاصاته قرار من وزير التعليم.
مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويلهذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزيرالتعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكاناتهذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرةالمحافظة.
مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسةالفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسةبمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسماقدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرىوالصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلىللتعليم قبل الجامعي.
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدمللامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها
"ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمةنظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاللأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون." ( [1])
مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني" وكذلك للحاصلين على شهادةأتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفنيالأول" طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذاالقانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.
مادة 45( [2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاثمرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارجمرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أنيؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادةالقيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهاتولا يجاوز عشرين جنيها.
مادة 46- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .




________________________________________
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة 47- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 48- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 49- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 50- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 51- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 ..
مادة 52- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .
مادة 53- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .


الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة 54- تعتبر مدرسة خاصة، كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعيةبالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي، ولا تعتبر مدرسةخاصة:
1- دور الحضانة التي تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
2- المدارس التي تنشئها الهيئات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي القنصلي الأجنبي وغيرهم منالأجانب.
3- المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دول أجنبية أو هيئة دولية، استناداًلاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها علي معاملة خاصة لهذه المراكزأو المعاهد.
مادة 55- تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسي أو الثانوي (العام والفني) وفق الخطط والمناهجالمقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9058
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 38
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالأحد 13 يناير - 16:33

- التوسع في دراسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 56- تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليميةبالمحافظات – كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيهذا القانون.
مادة 57-لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية ألابترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، علي أنه بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن إطارالسياسة القومية للتعليم.
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتهاالتربوية طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
مادة 58- يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتي:
- أن يكون شخصاً اعتبارياً متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادراً علي الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقاً للشروط الأخرى التييصدر بها قرار من وزير التعليم.
علي أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريونتعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها علي قيد الحياة.
مادة 59- يقدم طلب أنشاء المدرسة الخاصة إلي المديرية التعليمية بالمحافظة المختصةوذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل ويدون علي النموذج الذي تعدهالمديريات التعليمية لهذا الغرض وعلي المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيطالعام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئياًوأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،ويعتبر الطلب مقبولاً بصفةمبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة 60- مع مراعاة أحكام المادة 57 من هذا القانون يحظر علي أية مدرسة خاصة أنتبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقةالنهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئياً إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشريوماً بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنيةلإجراء المعاينة اللازمة وعلي المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقعوالمبني ومرافقة وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلكفي مدى أقصاها شهران من تاريخ أخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجهالنقص تمهيداً لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة 61- لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعدموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي أساسها.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أنتقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليميةإدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة 62- مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصةلائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذفي كل مرحلة علي حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مععدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
مادة 63- تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيراداتالمدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقاً للقواعد والنظم التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
مادة 64- تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسيةوثمن الكتب واشتراك السيارة مقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلكفي ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارسالخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التي يحددها الوزيرفي هذا الشأن.
مادة 65- يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقاً للنظام المعمولبه في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة 66- تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافةالنواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بهاوتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها.
مادة 67- يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوي الكفايةوبالنصاب المقررة في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصةفي حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط إلايزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن 25% من إجمالي عدد دروس المادة الدراسية الواحدةأو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرارمن وزير التعليم بعد أخذ رأي القوي العاملة.
مادة 68- يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسميةعلي سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التعليم.
مادة 69- تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضي قوانينسابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانيات اللازمة لها وفقاً للمعايير التييصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.


الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
( مضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 )

مادة 70
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنىأو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجياوإخصائيى الصحافة والأعلام وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين ومايعادلها
والمشاركون فى العملية التعليمية
مادة 71
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
معلم مساعد
معلم
معلم أول
معلم أول (أ)
معلم خبير
كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفها ، وإعادة تقييمها وترتيبها ، قرارمن وزير التربية والتعليم يتضمن مايقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيينوالنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة 72
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخالعمل بهذا الباب ما يأتى :
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية أحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثلفى تولى الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمينالأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلىشهادة ( إجازة ) تأهيل تربوي ، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطاتالتأهيل التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العملبهذا الباب
3- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة

مادة 73
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قالبة للتجديد سنةأخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول علىشهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يتقدم لها ، فإذا لم يحصلعلى الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء .
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخالعمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد ، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلممساعد ، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاللمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيىالتكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأـمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة(70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة 74
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذاالقانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو مايعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل هذه الوظيفة واجتياز التدريبوالاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .
مادة75
تنشأ أكاديمية تسمى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصيةالاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتهاقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلفأنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديميةمنح شهادة الصلاحية المنصوص عيها فى المادة (74) من هذا القانون.
مادة 76
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائفالتعليم المشار إليها فى المادة (70)من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشاريوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ،ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفةوالمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم ، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائلالإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة .
مادة 77
لايجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاءالشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار منوزير التربية والتعليم ، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتمالانتقال إليها .
مادة 78
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف :موجه وتعادل وظيفة معلم اول وتعادل وظيفة معلمخبير،وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين0
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم اول(أ)،
كما يتم اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائفالتوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81)من هذاالقانون0
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التى تقيس المتطلبات التىتحددها اللائحة التنفيذية والتى تمكن الموجه فى مجال تخصصه الاكاديمى،
وذلك على النحو الذى تحدده الأكاديمية المهنية للمعمين0
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه الى وظائف التعليم0
مادة(79):
يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بينشاغلى وظيفة(معلم أول)(أ)على الأقل،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيارويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفقاحتياجات لإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 80
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي لمخاطبين بأحكام هذا البابوأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدمالتفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاما يكفل تقويم أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائفالإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وـهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون المتوسط وضعيف ، ويعتدفى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائجتقويم أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسةوالشهادات والدرجات العلمية التى يحصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازهاوالمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ، وتحسين مستوى أدائه . وتحدداللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع فى فى وضع تقرير تقويمالأداء ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل علىتقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف .
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوةالقانون .
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عننقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنةتوصياتها للمحافظ لاتخاذ مايراه .
مادة 81
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى :
استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ، أومافى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتينمباشرة على النظر فى الترقية
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .
مادة 82
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزيرالتربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة الموارد البشريةتشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض .
مادة 83
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته لمقتضيات الصالح العام ،ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما
المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما
المعلم الخبير أربعون يوما
كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العامالدراسى ـ وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى أجازته الاعتيادية سنويا على الأقلكما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليهالحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين
مادة 84
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 85
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافزالأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراساتالعليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليمى أو التربوى ، ونظاممنح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العملبوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ، فىسبيل تأدية أعمال هذه الوظائف .
مادة 86
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزا للأداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرارنسبة من الحافز وشروط وضوابط منحه .
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10 % من شاغلى الوظائفالمشار إليها فى كل إدارة تعليمية .
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلىالوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا مانسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ،وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أوبالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال .
مادة88
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيينبالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فىالفترة من أول أكتوبر إلى أخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة


مادة 89
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودونبالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50%من أساسى الأجر ، وتسرى عليهما العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجورتمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاللأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهمالأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمينالواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة )70) من هذا القانون وبقرار منوزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح مابين 50 %إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم منالوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعداستيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجورالتى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيثيبدأ التطبيق فى موعد لايتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالةاستيفائهم بالشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ

جدول معادلة وظائف التعليم
( المرفق بقانون 155 لسنة 2007 )

الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الإعتماد %
كبير معلمين العالية ـ 150 %
معلم خبير مدير عام 5 سنوات 125 %
نعلن أول (أ) الأولى 5 سنوات 100 %
معلم أول الثانية 5 سنوات 75 %
معلم الثالثة ( أقدميه سنتين ) 5 سنوات 50 %
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات ـ



قانون رقم 1 لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصةوإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .

مادة 2
يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .

ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .

كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان منالأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة 3
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعيةالعمومية بأنفسهم .

ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .

ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظامالداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .

وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحةالتنفيذية لهذا القانون .

مادة 4
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعددالمدارس المملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعيةالمختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .

ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لاتختص بها الجمعية العمومية .

ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .

مادة 5
مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترطفيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :
( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشرافأو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .
( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقدأحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .

مادة 6
يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانونمدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .

مادة 7
يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونيةتعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعياتعلى الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالسإدارتها واختصاصاتها .

مادة 8
لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كلجلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .

مادة 9
تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارسالتابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختصبالنسبة لها .
ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .

مادة 10
لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة علىإدارة الجمعية
التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعةلها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .

مادة 11
يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليميةأو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .

مادة 12
يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعدالتى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليموإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 13
على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذاالقانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانونووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .

ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديلأوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوزثلاثة اشهر .

مادة 14
تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذاالقانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .

مادة 15
يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .

مادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهوريةفى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 ) .
قرار وزير التربية و التعليمرقم 83 لسنة 1990
بتاريخ 10 / 3 / 1990 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونيةالتعليمية

وزير التعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية ؛
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 260 بتاريخ 27 / 10 / 1988 فى شأن التعليم الخاصوالجمعيات التعاونية التعليمية ؛
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 35 بتاريخ 28 / 1 / 1990 لوضعمشروع اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون رقم 1 لسنة 1990 ؛
ومراعاة لصالح العمل ؛

قرر

مادة 1
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونيةالتعليمية وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار .

مادة 2
تلغى أحكام القسم الثانى من القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 المشار إليه والخاصةبالجمعيات التعاونية التعليمية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3
على الجمعيات التعاونية التعليمية التى يسرى عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990المشار إليه وهذا أن تعدل أوضاعها طبقا لهذه الأحكام خلال ستة اشهر من العمل بهذاالقانون ووفقا للنظم الداخلية والنماذج والقواعد المبينة بهذا القرار .

تنقضى عضوية مجالس الإدارة الحالية بمضى 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .وتجرى انتخابات مجالس الجمعيات التعاونية قبل مضى هذه المدة بأسبوعين وفقا لأحكاماللائحة المرفقة ، على أن تبدأ مدتها اعتبارا من 16 سبتمبر 1990 . فإذا لم تجرالانتخابات فى موعدها القانونى يعين مديرية التربية والتعليم المختصة مجلسة مؤقتامن خمسة أعضاء لإجراء الانتخابات خلال شهر على أكثر .

مادة 4
تظل سارية أحكام القرار الوزارى رقم 125 لسنة 1989 فيما تضمنه من النص على التزامالجمعيات التعليمية لمدارس المعاهد القومية التى كانت مدارسها قائمة وتابعة
للجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد القومية حتى 31 / 8 / 1973 بالاشتراك فىالجمعية العامة للمعاهد القومية

مادة 5
على الجمعيات التعاونية المنصوص عليها فى المادة الأولى من اللائحة المرفقةوالسابق إنشاؤها طبقا لأى أحكام قانونية مغايرة للقانون رقم 1 لسنة 1990 وهذهاللائحة أن تتخذ فور العمل بهذا القرار جميع الإجراءات اللازمة قانونا لتصحيحالأوضاع ، وفى حالة عدم إتمام ذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون تتخذالإجراءات وهذه اللائحة .

مادة 6
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر فى الوقائع المصرية ؛

اللائحةالتنفيذية
للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعية التعاونية التعليمية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وليد

وليد


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 11
نقاط : 8819
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 07/06/1960
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 63
العمل/الترفيه : مدير عام
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالجمعة 18 يناير - 2:25

[color=blue][b]

اللائحةالتنفيذية
للقانون رقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعية التعاونية التعليمية

الباب الأول
ماهية الجمعية التعاونية التعليمية والأحكام التى تسرى على مدارسها

مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتهاطبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .

وتسرى فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانونرقم ( 1 ) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو فى هذه اللائحة أحكامالجمعيات التعاونية .

ولا يجوز أن تنشأ أى جمعية تعاونية تعليمية استناد القوانين لغير هذه القوانينوتعديلاتها . وفى حالة مخالفة ذلك يجوز لوزير التعليم اتخاذ جميع الإجراءاتاللازمة قانونا لتصحيح الأوضاع وتسرى على مدارس الجمعيات التعاونية التعليميةالأحكام التى تسرى على المدارس الخاصة الأخرى فيما عدا ما يرد بشأنه نص خاص .


الباب الثانى
تأسيس الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 2
يجب أن يتضمن عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية البيانات الآتية : .
1 - تاريخ العقد ومحله واسم الجمعية .
2 - أسماء المؤسسين على ألا يقل عددهم عن عشرة ومحال أقامتهم .
3 - المدرسة الخاصة أو المدارس الخاصة للجمعية
4 - منطقة عمل الجمعية .
5 - مسئولية الأعضاء .
6 - مدة الجمعية .
7 - رأس مال الجمعية المدفوع وتاريخ إيداعه بالبنك ورقم إيصال الإيداع
8- أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة إجراءات التأسيس .
9 - إقرار المؤسسين للنظام الداخلى للجمعية .

وذلك كله وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار .


الباب الثالث
النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية

مادة 3
يوضع النظام الداخلى للجمعية التعاونية التعليمية وفقا للأحكام المبينة فى هذاالباب .

الفصل الأول
أسم الجمعية ، مقرها ، منطقة عملها ، أغراضها

مادة 4
يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية بيان اسمها منسوبا للمدرسة أو المدارس التىتؤسسها ومقرها ومنطقة أعمالها ومدتها والغرض من تأسيسها .

الفصل الثانى
أموال الجمعية ومسئولية أعضائها

مادة 5
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغيرقابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات يؤدى دفعة واحدة عند الاكتتاب .

مادة 6
تتكون موارد الجمعية من :
( أ ) الاحتياطى القانونى المنصوص عليه فى هذا النظام .
( ب ) التبرعات والإعانات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحةلها بعد موافقة وزير التعليم .
( ج ) التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزيرالتعليم فيما لا يجاوز 50 ألف جنيه ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد علىذلك .
وفى جميع الأحوال يجب أخطر ( الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ) ببيان هذهالتبرعات أو الإعانات من حيث قيمتها والجهة المانحة وأغراض المنحة ونواحى صرفها
( د ) مقابل مصروفات الإدارة وقدره جنيهان تحصل عن كل تلميذ مقيد بالمدرسة .

مادة 7
تودع أموال الجمعية فى حساب خاص باسمها بأحد البنوك التجارية .

مادة 8
تكون أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديونالجمعية .

مادة 9
لا يجوز للجمعية أن تصدر اسهما تزيد قيمتها على عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عندالاكتتاب .

مادة 10
لا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من سهم ، كما لا يجوز أنيملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية إلا إذا كان من الأشخاصالاعتبارية العامة .

مادة 11
يقدم طلب اكتتاب إلى المؤسسين أو مجلس إدارة الجمعية بحسب الأحوال مشفوعا بقيمةالأسهم المكتتب فيها كلها مع مقابل اكتتاب قدره خمسين قرشا مهما يكن عدد الأسهمواسم طالب الاكتتاب ومهنته وجنسيته ويبت المؤسسون أو مجلس الإدارة فى هذا الطلب فىخلال شهر من تقديمه ، فإذا لم يتم البت فى الطلب خلال هذه المدة أعتبر مقبولا .

مادة 12
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقدر ما لكل منهم من أسهم .

الفصل الثالث
شروط اكتساب عضوية الجمعية
التعاونية التعليمية وأسباب زوالها

مادة 13
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى :
( أ ) أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية
ب ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ج ) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدىالهيئات العامة ، أو المدارس الخاصة ما لم يكن قد مضى على فصله أربع سنوات وبشرطألا يكون بسبب جريمة خلقية .
( د ) أن يقبل نظام الجمعية كتابة وان يكتتب فى سهم واحد على الأقل مع أداء قيمةالأسهم بالكامل .
( هـ ) أن يكون من بين أولياء الأمور الشرعيين للطلاب أو للتلاميذ المقيدينبالمدرسة .

مادة 14
باب العضوية مفتوح ، ولكل شخص تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة السابقة حقالاكتتاب فى رأس مال الجمعية .

مادة 15
تزول العضوية فى الحالات الآتية :
( أ ) وفاة العضو .
( ب ) انسحاب العضو بتقديم استقالته إلى مجلس الإدارة .
( ج ) تنازل العضو عن أسهمه لآخر بشرط موافقة مجلس الإدارة .
( د ) فصل العضو إذا أتى عملا يضر بصالح الجمعية ماديا أو أدبيا بعد التحقق منأدانته ويتم الفصل بقرار من مجلس إدارة الجمعية ، على أن يعتمد قرار الفصل من وزيرالتعليم بعد موافقة المديرية التعليمية .
( هـ ) إذا فقد شرطا من شروط العضوية .

مادة 16
للعضو المنسحب الذى زالت عضويته الحق فى استرداد قيمة أسهمه بشرط ألا يترتب علىذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأةالجمعية ، وتخفض قيمة ما يسترده العضو الذى زالت عضويته بنسبة ما قد أصاب الجمعيةمن عجز رأس مالها .

كما يستحق ورثة العضو المتوفى قيمة أسهمهم بالشروط المتقدمة .

مادة 17
يظل العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن أسهمه مسئولا قبل الغير لمدة سنتينمن تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التى ترتبت على أعمالها حتى ذلك التاريخ.

الفصل الرابع
مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 18
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى وزير التعليم عند تعدد المدارسالمملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار .

وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للعاملين يختاره رئيس مجلس النقابة الفرعية دونأن يكون لهم صوت معدود

وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انعقادالجمعية العمومية السنية ويتجدد انتخاب نصف عدد الأعضاء المنتخبين السرى .

مادة 19
يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس إدارة الجمعية بالانتخاب - بالإضافة إلى الشروطالمنصوص عليها فى

المادة 13 من هذا القرار ما يأتى :
( 1 ) ألا يكون عاملا بالمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية أو فى جهة رسمية أوأهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيلبالنسبة للجمعية
( 2 ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح .
( 3 ) ألا يكون من الذين يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التىتزاولها الجمعية وتتعارض مع مصالحها .
( 4 ) أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية خمسة عشر يوما على الأقل قبل فتح بابالترشيح ويستثنى من ذلك أعضاء مجلس الإدارة الأول .
( 5 ) أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسىوعلى مؤهل عال بالنسبة لمرحله الثانوى .

مادة 20
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم الرابع لتاريخالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية ، على أن تتم انتخابات مجلس الإدارة خلال الأشهرالتالية لانتهاء السنة المالية وتتبع فى ذلك الإجراءات الآتية :
( أ ) تقدم طلبات الترشيح إلى سكرتير الجمعية ويحدد فى الطلب تاريخ تقليمه وقيدهبالسجل المعد لذلك .
( ب ) تعرض الطلبات المقلمة للترشيح على مجلس لمراجعتها والتحقق من انطباق شروطالترشيح وذلك خلال الثلاثة أيام التالية لقفل باب الترشيح .
( ج ) يعد كشف بأسماء المرشحين المستوفين للشروط يعلن بمقر الجمعية قبل انعقادالجلسة بثلاثة أيام على الأمر

مادة 21
تشكل المديرية التعليمية المختصة الشئون القانونية والتعليم الخاص للإشراف علىالانتخابات لعضوية مجلس الإدارة فى مدارسها وللمدير فى اقتراح استبعاد أى مرشح ترىأن وجوده فى غير مصلحة العملية التربوية والتعليمية على أن يخطر بذلك المدعى العامالاشتراكى فور إقفال باب الترشيح لاتخاذ الإجراءات المحرر لقانون حماية القيم منالعيب.

مادة 22
إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يعلن فوز المرشحينبالتزكية ويعاد الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لاستكمال العدد المطلوب بنفسالإجراءات السابقة خلال شهر من تاريخ إعلان النتيجة فإذا لم يتقدم أحد للترشيح فىخلال هذه المدة أو لم يستكمل العدد المطلوب يصدر قرار من وزير التعليم بتعيينالعدد الباقى .

مادة 23
تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطا من شروطها ، كما يجوز إسقاط عضويةمجلس الإدارة بقرار من وزير التعليم أو بقرار من الجمعية العمومية بعد إجراء تحقيقمع العضو وذلك فى الحالات الآتية :
( أ ) التخلف عن حضور جلسات مجلس الإدارة ثلاثة مرات متتالية فى السنة أو ست مراتمتفرقة طوال مدة العضوية بدون أعذار مقبولة يقرها المجلس .
(ب ) العبث بسجلات الجمعية أو أدواتها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءةاستخدامها .
(ج ) عدم تنفيذ أحكام قانون التعاون أو قانون التعليم أو قانون الجمعيات التعاونيةالتعليمية أو القرارات المنفذة لها .
( د ) الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن الجمعية بتصد تحقيق أغراضها .
( هـ ) إذا أتى عملا من شأنه الإضرار بمصالح حسن سير العمل فيها .
( و) إذا استغل سلطته ولم يراع العدالة فى أداء الخدمات التعليمية .
( ز ) أحداث عجز فى العهد الشخصية ، مع إلزامه برد هذا العجز خلال خمسة عشر يوماعلى الأكثر .
( ح ) ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص المادتين 78 ، 79 من القانون رقم 317 لسنة1956 الجمعيات التعاونية والمادة 113 مكرر من قانون العقوبات وهى :
1 - إذا تعمد فى عمله أو حساباته أو فى تقاريره المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلىالجمعية العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمد إخفاء كل أوبعض المستندات المتعلقة بهذه الحالة .

2 - إذا تعمد توزيع فوائد أو عائد أو مكافآت على الأعضاء فى الحالات التى يجوزفيها ذلك قانونا لم تؤخذ فيها ذلك قانونا لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية عندعدم وجود حساب ختامى . أو على خلاف ما ورد بالحساب الختامى أو طبقا لحساب ختامىوضع بطريق التدليس .
3 - إذا أصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
4 - إذا اقرض أو قدم مالا أو أجرى عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غيرالوجه المبين فى القانون 1956 أو فى لائحته التنفيذية أو فى نظام الجمعية .
5 - إذا لم يقم بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليه القانون رقم 317 لسنة 1956 أواللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية .
6 - إذا خالف نص المادة 56 من القانون رقم 317 لسنة 1956 .
7 - إذا زاول النشاط التعاونى قبل النشر عن الجمعية التعاونية فى الوقائع المصرية.
8 - إذا اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها من حيازة الجمعية أو استولىبغير حق على مال لها أو سهل ذلك لغيره .
وعلى العضو الذى يتقرر إسقاط عضويته أن يبادر بتسليم ما فى عهدته من أموالالجمعيةأو سجلاتها أو مستنداتها إلى مجلس إدارة الجمعية . ولا يجوز للعضو الذىأسقط عنه العضوية أن يعيد ترشيح نفسه لمجلس الإدارة إلا بعد سنوات من تاريخ إسقاطعضويته .

مادة 24
إذا خلت أماكن فى مجلس الإدارة لأى سبب كان فعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن خلوالمكان ويدعو من حصل على الأصوات التالية لمن سبق انتخابهم لشغل المكان الخالى .وفى حالة ما إذا كان أعضاء المجلس قد فازوا بالتزكية وخلت بعض الأماكن يستمرالمجلس بتشكيله القائم حتى تنقضى الدورة إلا إذا ترتب على هذا الخلو نقص عدد أعضاءالنصاب القانونى فتتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تشكيله

مادة 25
ينتخب مجلس الإدارة عقب اكتمال تشكيله سنويا رئيسا للمجلس من بين الأعضاءالمنتخبين ونائبا وامينا للصندوق .

مادة 26
يختص سكرتير مجلس الإدارة بالأعمال الآتية :
( أ ) تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية الإدارة وتحرير محاضر هذهالاجتماعات واعتماد مجلس الإدارة .
( ب ) تحرير جميع المراسلات الخاصة بالجمعية وتسلم المكاتبات الواردة لها .
( ج ) إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى هذا النظام .
( د ) حفظ كافة الأوراق ومستندات الجمعية وأختامها فى مقر الجمعية .

ويختص أمين الصندوق بالأعمال الآتية :
( أ ) التوقيع مع عضو من مجلس الإدارة يختاره المجلس على أذونات السحب من أموالالجمعية المودعة بالمصارف .
(ب ) حفظ المبالغ التى يقرر مجلس الإدارة إبقاءها على ذمة المصاريف النثرية فىخزينة الجمعية التى فى عهدته .
( ج ) الاحتفاظ بالضمانات والإيصالات وأذونات الصرف وكافة الأوراق التى لها قيمةمالية .
( د ) أسم الأموال المستحقة للجمعية لدى الأعضاء أو غيرهم وتوريدها لحساب الجمعيةفى الجهة أو صرفها طبقا لقرارات المجلس بعد إثباتها فى دفتر الصندوق الذى بعهدته .

مادة 27
يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر فى جميع المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعيةوالتى لا تختص بها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المدرسة التابعة للجمعيةوالمنصوص عليها بهذه اللائحة وله على الإخلال :
( أ ) تنفيذ قانون التعاون وقانون التعليم وقانون الجمعيات التعاونية وقراراتهاالتنفيذية فيما له صلة باختصاصه .
( ب) تعيين العاملين فى المدارس التابعة للجمعية التعاونية عدا المدير أو نائبه أوالناظر وتحديد مرتباتهم
.
(وحوافزهم وسائر مكافآتهم وعلاواتهم وبدلاتهم .

ويجوز شغل الوظائف بالمدرسة بطريق الندب أو الإعارة ويشترط بالنسبة للقائمينبالتدريس أن يكونوا مقيدين بنقابة المهن التعليمية وتتوافر فيهم الشروط المؤهلةللتدريس . ويجوز تكليف أحد العاملين بمهام مؤقتة لمدة لا تزيد على 6 شهور .

( ج ) اختيار عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتوقيع مع أمين الصندوق على اذون الصرفمن أموال الجمعية المودعة بالبنك أو بالبريد .
( د ) تمثيل المدرسة قبل الغير ، وأمام القضاء ، وينوب عنه فى ذلك رئيس مجلسالإدارة بصفته .

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض مجلس إدارة إحدى المدارس التابعة للجمعية فى تمثيلهفى بعض الأمور السابقة ، على أن تلتزم الجمعية بكافة معاملات مجلس إدارة المدرسةقبل الغير طالما كانت فى حدود الأعمال الداخلية من اختصاص مجلس إدارة الجمعيةبمقتضى قانون الجمعية التعاونية وقانون الجمعيات التعاونية التعليمية والقراراتالمنفذة لها وهذا النظام .
ولمجلس إدارة الجمعية أن ينيب عنه فى تنفيذ قراراته كلها أو بعضها عضوا أو أكثر منأعضائه على أن يقدم للمجلس بيانا عما تم فى العمل الذى انيب فيه .
وفيما عدا الاختصاصات المتقدمة لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليميةأن تدخل فى إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو فى مسائل الإدارة اليومية للمدرسة أو مايماثل ذلك .

مادة 28
يجب على مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية ابلا ع الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة و الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارةبأسماء أعضائه ومهمتهم ووظائفهم بالمجلس وكل تغيير يحدث فى تشكيله وذلك فى خلالخمسة عشر يوما من تاريخ هذا التغيير .

مادة 29
ينعقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بمقر الجمعية بناء على دعوه منرئيسه مره على الأقل كل شهر . ويحضر مجلس الإدارة ممثل عن النقابة الفرعية المختصةللمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، ويرأس الجلسة الرئيس أو نائبه فىحاله غيابه أو اكبر الأعضاء الحاضرين لسنة فى حالة غيابهما ، ويجوز انعقاد المجلسفى غير مقر الجمعية بشرط موافقة جميع الأعضاء .

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين .

ويجب إثبات محضر كل جلسة وقراراتها بدفاتر محاضر الجلسات مبينة أسماء الأعضاءالحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التى حازها كل قرار ويوقع عليها جميع الأعضاءالحاضرين .

ويجب تبليغ صور محاضر جلسات مجلس الإدارة إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة وإلى الجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر .

مادة 30
يضع مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية ما يلى :
( أ ) تقريرا سنويا عن نشاط الجمعية التربوى والتعليمى مقارنا بالسنوات السابقة .
(ب) موازنة مالية للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية تشمل الإيرادات و المصروفات.
(ج) الحساب الختامى للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية عن السنة المالية المنتهية، على أن يكون ذلك فى موعد أقصاه آخر سبتمبر .
وتقدم الموازنة والحسابات الختامية إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة ،وتحتفظ الجمعية بصورة منها ويضع مجلس الإدارة الحساب الختامى الخاص بالجمعية عنالسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر مرفقا به الحسابات الختامية الخاصةبالمدرسة وما يفيد إيداع فائض ربح الجمعية فى إيراداتها وما اتخذ لسد العجز أن وجد.

و يتولى المجلس عرض الحساب الختامى مشفوعا بالمستندات المثبتة له على مراجعالحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل .

مادة 31
يحفظ الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة والمراجعينوالمفتشين فى مقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، حتى يتسنى لكل عضو الاطلاع عليها .

ويجب إرسال صورة من الحساب الختامى وحساب الأرباح والخسائر إلى الإدارة أوالمديرية التعليمية المختصة والجمعية العمومية والإدارة العامة للتعليم الخاصبالوزارة بمجرد اعتمادها من مراجع الحسابات وقبل اجتماع الجمعية العمومية بأسبوععلى الأقل ، كما يجب إبلاغ الإدارة أو المديرية التعليمية والجمعية العامةوالإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العموميةوتصديقتها على هذه الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوما على أكثر من تاريخ الاجتماع .

مادة 32
يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال عن كل جلسة يحضرها العضو بالفئة التى تحددهاالجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية سنويا ويقرها وزير التعليم .

مادة 33
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية لوزير التعليم أن يصدر قرارا بحلمجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو مجلس إدارة الجمعية المشتركة أوالجمعية العامة فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا طرأت على الجمعية عقبات تحول دون إتمام الرسالة التى أنشئت الجمعية مناجلها .
( ب ) إذا ضاع رأس مال الجمعية كله أو بعضه أو عجزت عن الوفاء بالتزامات المدرسةأو المدارس التابعة لها حيث يصبح استمرارها فى العمل أمرا مستحيلا أو داعياللخسارة .
( ج ) إذا نقص عدد أعضاء الجمعية عن عشرة .
( د ) إذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى .
( هـ ) إذا اشتغلت الجمعية بالمسائل غير التعليمية .
( و ) إذا ثبت انه من المتعذر عليها مواصلة عملها بانتظام ، سواء لاضطراب أعمالهااضطرابا مستمرا ، أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون ، أو لخروجها علىالقواعد التى قررها القانون أو نظام الجمعية .
( ز ) إذا حدثت منازعات بين الأعضاء أو مع مجلس إدارة المدرسة على نحو يخشى معهعرقلة حسن سير العملية التعليمية فى المدرسة .

وذلك كله إذا لم ير الوزير حل الجمعية ذاتها إداريا وفقا لقانون الجمعياتالتعاونية وعلى الوجه المبين فى المادة 49 من هذا القرار .

الفصل الخامس
الجمعية العمومة للجمعية التعاونية التعليمية

مادة 34
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفينللشروط الواردة فى هذه اللائحة والنظام الداخلى لها ولكل عضو صوت واحد مهما كانعدد الأسهم التى يملكها ، ويجب على الأعضاء حضور الاجتماع بانفسهم .

مادة 35
يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو يزيد عددأعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يتم اختيارهمبمعرفة جميع أعضاء الجمعية التعاونية التعليمية


على أن يمثل كل خمسة وعشرين عضوابمندوب واحد - فإذا كانت منطقة
عمل الجمعية أكثر من محافظه يتم اختيار المندوبينعلى النحو السابق مع تحديد المندوبين الذين يمثلون المحافظة المعنية تبعا لاقامتهمفيها .

مادة 36
يجب على مجلس الإدارة دعوه الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة اشهرالتالية لانتهاء السنة المالية للنظر بصفة خاصة فى المسائل الآتية :
( أ ) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية التعليمى و التربوى .
( ب ) التصديق على الحسابات السنوية .
( ج ) مناقشة تقارير مجلس الإدارة والمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ومراجعالحسابات .
( د ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
( م ) اختيار مراجع الحسابات للعام التالى .
( و ) انتخاب مندوبين لا يزيد عددهم عن ثلاثة من بين أعضاء الجمعية ومن غير مجلسالإدارة يمثلون الجمعية فى الدعاوى التى تقرر الجمعية العمومية رفعها لمصلحةالجمعية ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه .

ولا يعتبر اجتماع الجمعية صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد اعضائها ، فإذاقل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال الخمسة عشريوما التالية ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد الأعضاء بحيث لا يقل عنعشرة ، ولم يحضر هذا العدد تضاف فوائد الأسهم والعائد لهذه السنة إلى الاحتياطىالقانونى . وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبرالأمر مرفوضا .

مادة 37
يجوز أن نعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى فى غير موعدها السنوى بناءا علىطلب وزير التعليم أو من يفوضه أو الجمعية العامة ، أو مراجع الحسابات ، أو ربع عددأعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن عشرة أو نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ،ويجب أن يبين فى الدعوى المسائل التى دعت الجمعية من اجلها إلى اجتماع غير عادى .

مادة 38
تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية التى تشترك فيها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل ،بناء على دعوة من مجلس الإدارة لإصدار قرار بحل الجمعية اختياريا ، وذلك بشرطموافقة نصف عدد أعضاء الجمعية جميعها ، فإن لم يشترك العدد المطلوب أو لم تتمموافقة نصف عدد الأعضاء على الأقل فلا يجوز عرض الاقتراح على الجمعية العمومية مرةأخرى قبل مضى ستة اشهر على الأقل .

مادة 39
يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية فى الأحوال المذكورة فى المواد : 36 ،37 ، 38 على أن تكون الدعوة للاجتماعين الأول والثانى المشار إليهما فى المادة 36فى إعلان واحد ، ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل حلول موعد الاجتماع الأول بثلاثةأسابيع على الأقل والا يجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوماالتالية للاجتماع الأول ، ويجب أن يبين فى الدعوة فى جميع الحالات مكان وزمانالاجتماع وجدول الأعمال وترسل الدعوة بالبريد الموصى عليه إلى جميع الأعضاء ، كماتعلن فى مكان ظاهر بمر الجمعية .

مادة 40
تنظر الجمعية العمومية فى المسائل المدرجة فى جدول أعمالها وفيما يستجد من أعمالتقدم قبل موعد انعقاد الجمعية من أحد أعضائها ولا يجوز مناقشة أية موضوعات خارججدول الأعمال .

مادة 41 يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو اكبرالأعضاء لسنة فى حاله غيابهما ويعين الرئيس بعد موافقة الجمعية العمومية اثنين أوثلاثة ملاحظين على الأكثر لمراقبة التصويت .

مادة 42
تدون محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقع عليهاالرئيس وملاحظو التصويت وخمسة على الأقل من الأعضاء الحاضرين .
ويجب أن يتضمن محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الحاضرين والرئيس وملاحظى التصويتولجنة المديرية أو الإدارة التعليمية والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازهاكل قرار .

وتبلغ صورة محاضر جلسات الجمعية العمومية إلى الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة والجمعية العامة والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة خلال خمسة عشريوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .

الفصل السادس
الدفاتر والسجلات التى تمسكها الجمعية التعاونية التعليمية

مادة 43
تمسك الجمعية التعاونية التعليمية الدفاتر الآتية :
1 - دفتر الأعضاء والأسهم ويبين فيه أسماء الأعضاء ومهنهم ومحال أقامتهم و تاريخاكتسابهم العضوية واستقالتهم أو فصلهم أو وفاتهم وكذلك المبالغ التى اكتسبوها وعددالأسهم وتوزيعها بين الأعضاء .
2 - دفاتر محاضر الجلسات الذى يضم محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
3 - الدفاتر الحسابية التى تتطلبها طبيعة العمل فى الجمعية ، ويجب أن ترقم صفحاتهذه الدفاتر وتختم الصفحة الأولى والأخيرة بخاتم الإدارة أو المديرية التعليميةالمختصة .
4 - سجل التقارير التربوية السنوية عن نشاط الجمعية التربوى والتعليمى .
5 - سجل خاص لقيد ملاحظات الموجهين من الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة .
6 - سجل لقيد الصادر والوارد من وإلى الجمعية ويجب أن تحفظ هذه السجلات والدفاتربمقر الجمعية ، ويعتبر الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر خارج مقر الجمعية مخالفةجسيمه تستوجب المساءلة .

الفصل السابع
الحسابات السنوية وتوزع الأرباح والاحتياطى

مادة 44
تبدأ السنة المالية للجمعية فى أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من كل سنة ، ويجبعلى مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية أن يعد حسابات الجمعية ويعرضها علىالجمعية العمومية .

مادة 45
يوزع صافى الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتى :
( أ ) 25 % لصرف المنح والمكافآت والعلاوات التشجيعية للعاملين بالجمعية بمدارسهاطبقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية .
( ب ) 20 % للاحتياطى القانونى ( مضافة إلى الهبات و الوصايا ) .
( ج ) 6 % قيمه الفائدة على الأسهم وبما لا يجاوز 20 % من صافى الربح .

ويرحل صافى الفائض فى إيرادات الجمعية فى السنة والسنوات التالية لسد العجز أن وجدوللإنفاق على عمليات الاحلال والتجديد فى المدارس التابعة للجمعية التعاونيةالتعليمية .

مادة 46
اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى رأس المال فلا يجوز توزيع صافى الفائضعن ناتج نشاط الجمعية فى السنوات التالية فى الحالات التى يجوز فيها توزيع هذاالفائض قبل أن يتم تغطية العجز .

الفصل الثامن
مراجع الحسابات
مادة 47
يراجع حسابات الجمعية التعاونية محاسب تختاره الجمعية العمومية سنويا ، وتتضمنالمراجعة الحساب الختامى للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعية ويتم ذلك فى مقرالجمعية على أن يشمل هذه المراجعة فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها وجردخزانتها واعتماد ميزانيتها متضمنة الحساب الختامى .

مادة 48
يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريرا سنويا عن حالة الجمعية وان يرسل صورة من هذاالتقرير إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضه على الجمعية العمومية ، كما يرسل صررا أخرىإلى كل من الجمعية العامة والإدارة أو المديرية التعليمية المختصة والإدارة العامةللتعليم الخاص بالوزارة .

الفصل التاسع
حل الجمعية وانقضاؤها وتصفية أموالها

مادة 49
يجوز أن تحل الجمعية إداريا فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 33 من هذا القرار.

ويصدر وزير التعليم قرار الحل متضمنا تعين المصفين وتحديد أجورهم ، وينشر القرارفى الوقائع المصرية ، ويجب على أعضاء مجلس الإدارة المعاونة فى أعمال التصفية متىطلب إليهم ذلك .

مادة 50
لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما ادوا فعلا منقيمه اسهمهم ويقرر وزير التعليم أوجه استخدام ما هنالك من فائض بعد التوزيع .

مادة 51
تنقضى الجمعية إذا اتمت الأعمال التى أنشئت من اجلها ولم يعد هناك مبرر أو جدوى منوجودها أو طرأت عليها عقبات تحول دون إتمام هذه الأعمال .

ويصدر وزير التعليم قرارا يعلن فيه انقضاء الجمعية ، وينشر القرار فى الوقائعالمصرية وتسرى فى حالة انقضاء الجمعية الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها فىالمادتين 49 ، 50 بشأن التصفية عند حل الجمعية إداريا .

الفصل العاشر
الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية
والمدارس التابعة لها

مادة 52
تخضع الجمعيات التعاونية وهيئاتها والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارسالتابعة لها للإشراف المباشر والرقابة للأجهزة المركزية لوزارة التربية والتعليمعلى النحو المنصوص عليه فى هذه المادة . وتتناول هذه الرقابة بالنسبة للجمعيات فحصأعمال الجمعية والتفتيش عليها والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعيةالعمومية ، وتتولى هذه الرقابة أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالوزارة والإدارةالعامة للتعليم الخاص .

وبالنسبة للمدرسة أو المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهدالقومية فتخضع للإشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم الذى تتولاه الإدارةالعامة للتعليم الخاص واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة ، وتكون لأجهزةالوزارة جميع الاختصاصات المخولة لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليميةبالمحافظات فى شأن المدارس الخاصة التى تخضع لإشرافها فيما عدا ما احتفظ بهلمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية فى هذا القرار . ويتولى وزير التعليمبالنسبة للمدارس المتقدمة سائر الاختصاصات المخولة للمحافظ فى القرار الوزارى رقم260 لسنة 1988 فى شأن التعليم الخاص فيما يتلاءم منها مع طبيعة إشراف الوزارةعليها .

ويجوز فى جميع الأحوال بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف وتلك الرقابة كلياأو جزئيا إلى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات .

مادة 53
لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطة المختصة القائمة علىإدارة الجمعية التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أومجالس إدارة المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقراراتالمنظمة لعملها .

مادة 54
يكون الطعن فى قرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليميةأو المدارس التابعة لها أمام محكمة القضاء الإدارى ووفقا لأحكام قانون مجلس الدولة.

الفصل الحادى عشر
مجلس إدارة المدرسة

مادة 55
يكون لكل مدرسة تنشئتها الجمعية مجلس إدارة يشكل على النحو التالى :
المدير أو الناظر ( فى حاله عدم وجود المدير ) رئيسا .
نائب المدير أو ناظر المدرسة أو النظار فى المدارس المتعددة المراحل .
الوكلاء فى المدرسة ذات المرحلة الواحدة .
المدرسون الاوائل المشرفون على مواد تخصصهم بالمدرسة .
المسئول المالى والإدارى بالمدرسة .
الأخصائى الاجتماعى ويتولى أمانة المجلس .

مادة 56
تكون مدة عضويه مجلس إدارة المدرسة بما فى ذلك المدير سنة تتجدد تلقائيا باستقراربقاء الأعضاء فى وظائفهم ، وينعقد المجلس مرة فى الشهرعلى الأكثر بناء على دعوةرئيسه ، ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء إذا تساوت. الأصوات فى الأمر المعروض يرجح الرأى الذى منه الرئيس .

وتعد سكرتارية المجلس جدول أعمال كل اجتماع ويعتمده رئيسة المجلس ، وتسجل محاضرالجلسات فى سجل خاص يوقع عليه رئيس المجلس وأمين المجلس .

مادة 57
يختص مجلس إدارة المدرسة بما يأتى :
1 - تنفيذ قانون التعليم وقراراته التنفيذية وكافه القوانين و القرارات التى تخضعلها المدرسة .
2 - إعداد مشروع اللائحة الداخلية طبقا للنماذج التى تعدها وزارة التربية والتعليمفى ضوء القوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن وطلب تعديل اللائحة .
3 - الالتزام بما يرد فى اللائحة الداخلة .
4 - اقتراح ما يلزم بشأن صيانة المبانى ودراسة مشروعات الإنشاءات الجديدة بما لايضر بسير العمل بالمدرسة .
5 - دراسة تزويد المدرسة بما يلزمها من أثاث وأدوات تعليمية وصيانتها .
6 - تحدد إعداد الطلاب فى ضوء نتائج امتحانات النقل والامتحانات العامة مع مراعاةعدم تجاوز الكثافات المقررة واعتماد موازنة الفصول من المديرية أو الإدارةالتعليمية المختصة فى بدء العام الدراسى .
7 - البت فى قبول التلاميذ والطلاب فى ضوء القرارات الوزارية المنظمة لذلك والبتفى قبول طلبات التحويل على ضوء المبادئ المقررة والكثافة .
8 - دراسة أسس توزيع الطلاب على مبنى المدرسة والفصول وشعب التخصص .
9 - دراسة وتحليل نتائج الامتحانات بالاشتراك مع مدير المدرسة أو ناظرها وأسبابالتخلف أن وجد وطرق علاجه .
10 - وضع النظم الكفيلة بالكشف عن المهارات والمتفوقين بين الطلاب ورعايتهمومتابعتهم .
11 - اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية الطلاب صحيا واجتماعيا فى ضوء القرارات المنظمةلذلك .
12 - متابعة النشاط المدرسى فى شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنيةوالكشفية وتنظيم المسابقات فى هذه النواحى .
13 - وضع القواعد الخاصة بسلوك طلاب المدرسة والنظم المتعلقة بالحوافز والمكافآتالتشجيعية الخاصة بهم ونظم فصلهم وإعادة قيدهم .
14 - توزيع المناهج على شهور السنة وإعداد الجداول وتحديد المسئوليات الإشرافيةداخل المدرسة .
15 - بحث طلبات الإعفاء من مصروفات التعليم فى حدود النسبة المقررة .
16 - دراسة التقارير الدورية لمدير المدرسة أو ناظرها عن سير العمل بها ومدةانتظامه من حيث حضور العاملين وتأخرهم واجازاتهم العارضة والمرضية وانتظامالتلاميذ فى الدراسة ومعدلات الغياب وأسباب الزيادة مها أن وجدت وكيفية التغلبعليها ومدى ملاءمة ما درس من المنهج للزمن المنقضى من العام .
17 - تنظيم مجموعات التقوية طبقا للقرارات واللوائح المنظمة لذلك .
18 - دراسة احتياجات المدرسة من العاملين ممن تتوافر فيهم مستويات الكفالةالمطلوبة . 19 - اقتراح تعيين العاملين اللازمين للمدرسة أو طلب اعارتهم أو ندبهمطول الوقت أو بعضه أو انهاء خدمتهم وفقا للأحكام المنظمة لذلك مع مراعاة النسبالمقررة للعاملين الدائمين معارين أو متعاقدين .
20 - اقتراح تحديد أجور العاملين ومكافآتهم واقتراح منحهم العلاوات والمكافآتوالحوافز التى تقرر لهم وبما لا يقل عن نظراتهم بالمدارس الرسمية واقتراح لائحةالجزاءات .


الفصل الثانى عشر
مدير المدرسة وناظرها

مادة 58
يختص وزير التعليم أو من يفوضه بتعيين مدير المدرسة أو نائبة أو ناظرها ، وله أنيعلنه بطريق الندب أو الإعارة .

ويحدد وزير التعليم راتبه وبدلاته ومكافآته مراعيا فى ذلك خبرته واقدميته وطبيعةالخدمات التعليمية التى تؤديها المدرسة .

ولوزير التعليم أن ينقل أيا من هؤلاء من مدرسه ، إلى أخرى تابعة لنفس الجمعيةالتعاونية وإذا بلغ مدير المدرسة أو نائبه أو ناظرها سن الستين يجوز لوزير التعليمأن يعيد تعيينه لمده أو مدة لا تجاوز سن الخامسة والستين .

ومع ذلك فيجوز لوزير التعليم أن يجدد تعيينه بعد بلوغه هذه السكان لمدة عام قابلللتجديد إذا كانت له خبرة فائقة وسمحت حالته الصحية بمزاوله العمل .

ويجوز تعين المدير أو نائبه أو ناظر المدرسة لأول مرة ممن بلغ الستين من عمره لمدةعام قابل للتجديد مع مراعاة حكم الفقرة السابقة .

مادة 59
يشترط فيمن يعين مديرا أو نائبا للمدير أو ناظر للمدرسة أن يكون حسن السمعة متمتعابالكفاءة المطلوبة والقدرة الإدارية مجيدا للغة الأجنبية الأصلية فى مدارس اللغاتالتابعة للجمعية . ويجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال فى المدارس الثانوية ، ما لميقرر وزير التعليم استثناءه من هذا الشرط ممن سبق لهم تولى أعمال إدارة المدرسة منقبل وثبتت جدارتهم فى الإدارة .

مادة 60
لوزير التعليم أن ينهى خدمة المدير أو نائبه أو الناظر بسبب سوء إدارته أو إذاصدرت منه أعمال تعرقل حسن سير العملية التعليمية أو صدرت منه مخالفات جسيمة لقانونالتعليم . وله فى هذه الحالة أن يعينه فى هيئة التدريس مع احتفاظه بصفة شخصيةبراتبه الذى كان يتقاضاه .


الباب الرابع
الجمعيات التعاونية التعليمية المشتركة والعامة

الفصل الأول
تكوين الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 61
يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميين أو أكثر أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونيةتعليمية مشتركة ، وللجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات علىالأقل ، أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .

ويكون عقد تأسيس الجمعية المشتركة والجمعية العامة وفقا للنموذج المرفق بهذاالقرار .

الفصل الثانى
الغرض من الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 62
تقوم الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة بأداء الخدمات المتصلة برسالة الجمعياتالتعاونية التعليمية التى تضمها ، ولها على الإخلال ما يأتى :
تنفيذ السياسة العامة للتعليم فى مدارس جمعياتها .
مساعدة الجمعيات فى حل الصعوبات التى تواجهها .
توفير الخدمات الصحية والإدارية والمالية للجمعيات و العاملين .
الدفاع عن مصالح الجمعيات وتمثيلها أمام القضاء .
الاستعانة بالخبراء المحلين والأجانب لرفع مستوى أداء العمل بها وبالجمعياتومدارسها .
متابعة قرارات مجالس اداراه الجمعية وفحص ميزانياتها ورفع تقارير متضمنة توصياتهاإلى الجهة الإدارية المختصة .
تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجمعيات ومدارسها لرفع مستوى كفاية العاملين بها .
تبادل الخبرة بين المدارس عن طريق الزيارات وممارسة أوجه النشاط المتنوعة لطلبه كلنوعية من المدارس .
مساعدة الجمعيات فى توفير الكفايات الفنية اللازمة لها ، وتنسيق توزيع العمالةبينها حسب احتياجات كل جمعية وبمرافقتها .
إرشاد الجمعيات فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها .
دراسة تقارير سير العمل بالمدارس والجمعيات المشتركة وتحليلها ، بقصد التوصل إلىاتجاهات عامة .
وكذلك دراسة الأمور التى تطلب مجالس إدارة المدارس عرضها على الجمعية المشتركة أوالجمعية العامة .
الترشيح لشغل وظائف مديرى ونظار مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية التابعة لها .

الفصل الثالث
موارد الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 63
تتكون موارد الجمعيات العامة والمشتركة مما يأتى :
راس المال ويتكون من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها عشرين جنيها .
رسم الاكتتاب وقدره خمسين قرشا عن كل طلب عضوية .
الاحتياطى القانونى .
الإعانات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحة لها بعدموافقة وزير التعليم .
التبرعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التعليمفيما لا يجاوز 50 ألف جنيه ، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك .
مقابل إدارة وقدره جنيهان يحصل سنويا ، من كل تلميذ بمدارس الجمعيات ويورد لحسابالجمعية العامة .

الفصل الرابع
إدارة الجمعيات المشتركة والعامة

مادة 64
يكون لكل جمعية مشتركة أو عامة مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة عشر عضواتنتخب الجمعية العمومية ثمانية منهم من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الأساسيةبطريق الاقتراع السرى .

ويعين وزير التعليم باقى الأعضاء من بين المهتمين بشئون التربية والتعليم كما يعينالوزير رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه .

ويرأس مجلس الإدارة فى أول جلسة اكبر الأعضاء لسنة إلى أن يتم تعيين الرئيس ويختارمجلس الإدارة نائبا للرئيس وامينا للصندوق وسكرتيرا .

ويحضر اجتماعات المجلس ممثل عن النقابة العامة للمعلمين أو النقابة العامة أوالنقابة الفرعية يختاره نقيب المعلمين دون أن يكون له صوت معدود.

مادة 65
تسرى القواعد الواردة فى النظام الداخلى للمجتمعات الأساسية على الجمعيات المشتركةوالعامة .


الباب الخامس شهر الجمعيات التعاونية التعليمية

مادة 66
على مؤسسى الجمعية التعاونية الأساسية أو المشتركة أو العامة أن يقدموا إلىالمديرية التعليمية المختصة وكذلك إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة طلبشهر الجمعة مرفقا به المستندات الآتية :
ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس ومشروع النظام الداخلى للجمعية موقعا على كل نسخةمن المؤسسين .
محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التى انتخبها المؤسسون من بينهم لإتمام إجراءات الشهر.
كشوف بأسماء المكتتبين مع بيان عمل كل منهم ومحل أقامته وقيمة اكتتابه .
إيصال إيداع رأس مال الجمعية المدفوع منها بأحد المصارف أو مكاتب البريد .

مادة 67
تبحث المديرية التعليمية المختصة طلب الشهر والمستندات المرفقة به فى ضوء أحكامهذا القرار وقانون التعلم و القرارات المنفذة له وعليها أن تحيل الأوراق إلىالإدارة العامة للتعلم الخاص بوزارة التربية والتعليم خلال شهر على أكثر من تاريخاستكمال الأوراق والمستندات لديها مشفوعة برأيها بالقبول أو الرفض ومؤيدا بالأسبابوالمستندات اللازمة .

مادة 68
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بفحص طلبات الشهر الواردة من مديرياتالتربية والتعليم ورفعها إلى رئيس الإدارة المركزية المختص مشفوعة برأيها مسببا .فإذا أعتمد رئيس الإدارة المركزية إنشاء الجمعية ، فعلى الإدارة العامة للتعليمالخاص اتخاذ إجراءات الشهر وموافاة المديرية التعليمية بنسخة من الوقائع المصريةالتى نشر بها الشهر لأخطر المؤسسين ، وإذا رفض شهر الجمعية كان على الإدارة العامةللتعليم الخاص والمديرية التعليمية حصر الأسباب وأخطر المؤسسين بخطاب موصى علمهويجب أن يصدر القرار خلال شهرين على أكثر من تاريخ تقديم طلب الشهر إلى مديريةالتربية والتعليم المختصة .

مادة 69
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة باتخاذ إجراءات نشر ملخص عقد تأسيسالجمعية فى الوقائع المصرية خلال أسبوع من تاريخ اعتماد رئيس الإدارة المركزيةالمختص بانشائها وتعتبر الجمعية مشهرة من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية .

مادة 70
ينشا فى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة سجلان :

سجل ( أ ) : تدون فيه البيانات الآتية :
اسم الجمعية ومقرها .
راس مالها .
أسماء أعضاء مجلس الإدارة وما يطرأ عليها من تعديلات .
تاريخ النشر فى الوقائع المصرية ورقم العدد الذى تم به النشر مع تخصيص رقم مسلسللكل جمعية .

سجل ( ب ) : للجمعيات التعاونية التى لا ترخص باعتماد انشائها وشهرها ، وتدون بهأسباب الرفض والأحكام التى تصدر بتأييده أو رفضه .

مادة 71
تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة بختم النسخ الثلاث من عقد تأسيسالجمعية ونظامها الداخلى بخاتم يدل على الاعتماد وإتمام إجراءات الشهر ويدون بهرقم الجمعية فى المسجل ورقم وتاريخ الوقائع المصرية التى تم بها النشر ويوقع عليهامدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ، وتحفظ إحدى هذه النسخ بملف خاص بالإدارةوترسل النسختان الاخريان إلى المديرية التعليمية المختصة للاحتفاظ باحداها فىملفاتها وإرسال الأخرى إلى المؤسسين للاحتفاظ بها فى ملفات الجمعية .

مادة 72
لأصحاب الشأن أن يتظلموا إلى وزير التربية والتعليم من قرار رفض طلب الشهر ويقدمالتظلم خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المؤسسين بالرفض ، ويجب البت فى هذا الطلبخلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضى هذه المادة دون رد بمثابة رفض التظلم .

مادة 73
لا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها الا بعد إتمام إجراءات شهرها وتسجيلها وفقاللمواد السابقة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9028
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالخميس 24 يناير - 2:58

نموذج عقد تأسيس جمعية تعاونية تعليمية
فى يوم الموافق / / 19 بمدينة بمحافظة
ابرم هذا العقد بين كل من المؤسسين الآتية أسماؤهم :
( لا يقل عددهم عن عشره )
اقر المؤسسون بأهليتهم للتعاقد واتفقوا على ما يأتى :
1 - تنشأ جمعية تعاونية تعليمية لتأسيس مدرسة ………. الخاصة وإدارتها ويطلق علىالجمعية أسم الجمعية التعاونية التعليمية لمدرسة .
2 - منطقة عمل الجمعية .
3 - مسئوليه الأعضاء فى الجمعية محدودة بقدر ما لكل منهم من أسهم .
4 - مدة الجمعية غير محدودة وتباشر نشاطها من تاريخ النشر فى الوقائع المصرية .
5 - رأس مال الجمعية المدفوع مبلغ…….. جنيه قيمة عدد …….. سهما باعتبار قيمة السهم( عشرة جنيهات للجمعية التعاونية المدرسية وأربعين جنيها للجمعية المشتركة والعامة) .
وقد تم إيداعه ببنك بالإيصال رقم بتاريخ / / 61
6 - مسئولية المؤسسين تضامنية عما يترتب على تكوين الجمعية من التزامات وعن كافةالأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس الإدارة .

وقد انتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة لإتمام إجراءات التأسيس من السادة :
________________ _______________
________________ _______________
________________ _______________

7 - نقر نحن المؤسسون النظام الداخلى للجمعية المرافق ونعتبره جزءا مكملا لهذاالعقد .

المؤسسون ( توقيعات )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 24 لسنة 1992 ( [1])
صادر بتاريخ 22/1/1992
بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية
والمنح الدراسية لهم
وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي القانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة1988؛
وعلي القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1971 بشأن مناظرة النقل في الدول العربيةبنظائرها في جمهورية مصر العربية وتعديلاته؛
وعلي القرار الوزاري رقم 66 لسنة 1985 بشأن تنظيم واختصاصات ومسئوليات أجهزةالديوان العام لوزارة التربية والتعليم، وتعديلاته؛
وعلي القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعلم وتعديلاته؛
وعلي القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989 بشأن قواد إلحاق الطلاب الوافدين والطلابالمصريين العائدين من الخارج والمنح الدراسية للطلاب الوافدين وتعديلاته؛
وعلي القرار الوزاري رقم 162 لسنة 1991 بشأن تحديد الرسوم ومقابل الخدماتالاجتماعية والتأمينات التي تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بجلسة الاثنين 6/1/1992؛
قرر:
(المادة الأولي)
عند قبول وامتحان الطلاب الوافدين، والطلاب المصريين العائدين من الخارج بمدارسالتعليم العام والفني وما في مستواها، وعند قيد الطلاب الوافدين علي منح دراسيةيعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار، والمعتمدة منا.
(المادة الثانية)
يلغي القرار الوزاري رقم 155 لسنة 1989 بجميع تعديلاته، كما يلغي كل حكم يخالفأحكام هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه اعتباراً منالعام الدراسي 92/1993,
وزير التعليم
دكتور/ حسين كامل بهاء الدين



________________________________________
الباب الأول
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية
الفصل الأول
إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية
مادة (1):
الطالب الوافد هو الذي لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويكون الفيصل في تحديدجنسية الطالب جواز السفر أو المستندات علي الجنسية والصادرة من الجهات الرسميةالمعترف بها وذلك في حالة تعذر الحصول علي جواز السفر.
مادة (2):
يلحق الطالب الوافد بمدارس التعليم العام والفني وما في مستواها سواء منها المدارسالرسمية أو الخاصة طبقاً للمستندات الدراسية والسن وعلي أساس ما يصدر من قرارات أوأحكام تتعلق بتنظيم قواعد القبول وشروطه.
مادة (3):
تتولي المديريات والإدارات التعليمية إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس التابعة لها،علي أن يتقدم الطالب الوافد إلي قسم شئون الطلبة والامتحانات بالمستندات الآتية:
(أ)استمارة بيانات عن الطالب الوافد مستوفاة التمغة المقررة.
(ب)الشهادة الدراسية الأصلية أو مستخرج رسمي مها معتمدة من الجهات الرسمية.
(ج)شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.
(د)جواز سفر أو المستند الدال علي الجنسية علي أن يكون صالحاً للاستعمال ومحددالإقامة.
(هـ)موافقة سفارة الطالب أو جهة رسمية مسئولة معترف بها علي الدراسة بمدارسجمهورية مصر العربية.
(و)عدد (2) صورة فوتوغرافية للطالب.
ويحصل الطالب من الإدارة التعليمية المختصة (قسم شئون الطلبة والامتحانات) بعداستيفاء إجراءات الحاقة علي كتاب إلحاق موجه إلي المدرسة المطلوبة، ويتم الحصولعليه في الحالات التالية:
(أ)عند الالتحاق برياض الأطفال.
(ب)عند الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الابتدائية بالتعليم الأساسي.
(ج)عند الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الإعدادية بالتعليم الأساسي.
(د)عند الالتحاق بالصف الأول الثانوي وما في مستواه.
(هـ)عند الالتحاق بأي صف إذا كان الطالب متقدما لأول مرة.
(و)عند إعادة قيد الطالب بالصفوف النهائية بالمراحل المختلفة.
(ز)عند التحويل من مدرسة لأخرى.
مادة (4):
تتولى إدارة الطلاب الوافدين بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بديوان عامالوزارة الاختصاصات الآتية:
1- متابعة المديريات والإدارات التعليمية في تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقةبشئون الطلاب الوافدين، وعرض المشكلات التي تنشأ في هذه المديريات عند التطبيقواقتراحات حلها.
2- دراسة الموضوعات الخاصة بالطلاب الوافدين والتي ترد إليها من مختلف الجهاتوعرضها علي الجهات المختصة لاتخاذ القرار اللازم.
3- إعداد بيانات إحصائية دورية وسنوية عن الطلاب الوافدين من مواقع ما يرد إليهامن المديريات والإدارات التعليمية.
4- تنظيم عقد امتحان الطلاب الوافدين بالاشتراك مع الإدارة العامة للامتحانات.
5- إعداد خطة سنوية للنشاط التربوي والاجتماعي والثقافي للطلاب الوافدين ومتابعةاشتراكهم في هذه الأنشطة.
6- أعداد إحصاء بالطلاب الذين يدرسون بمدارس البعثات المصرية بالخارج (السودان-الصومال- الجزائر).
7- تلقي طلبات الإعفاء من تكاليف التعليم من الفئات التي لم يرد ذكرها في المادة(29) من هذا القرار وعرضها علي اللجنة المختصة بالبت في طلبات الإعفاء وتنفيذالقرارات الصادرة من اللجنة.
8- أعداد مشروع موازنة المنح الدراسية بالاشتراك مع وزارة الخارجية، ومتابعةتنفيذها.
مادة (5):
يكون إلحاق جميع الطلاب الوافدين بالمدارس الخاصة، عدا الفئات الآتية التي لها حقالالتحاق بالمدارس الرسمية بنفس الشروط يقبل بها الطلاب المصريون من حيث السنوالمجموع المحدد للقبول بمراحل التعليم المختلفة. مع مراعاة ما جاء في المادة (11)بشأن تكاليف التعليم.
1- المقيدون علي منح دراسية من أي من الجهات الآتية:
(أ)وزارة التربية و التعليم.
(ب)المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
(ج)مكتب شئون اللاجئين بالأمم المتحدة بالقاهرة.
2- أبناء العاملين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها بجمهورية مصرالعربية.
3- أبناء اللاجئين السياسين.
4- أبناء المستشارين والملحقين الثقافيين بالسفارات العربية المعتمدين في جمهوريةمصر العربية.
5- أبناء المبعوثين من دولهم للدراسة في جمهورية مصر العربية.
6- أبناء المصريات اللاتي كم متزوجات من أجانب وطلقن أو توفي أوزاجهن.
7- الطلاب السودانيون.
8- الطلاب الأردنيون.
9- الطلاب الليبيون.
10- أبناء الفلسطينيين وغيرهم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القواتالمسلحة في مصر وكذلك في أبناء المحالين منهم إلي المعاش.
11- الطلاب الوافدون الذين لا توجد في محل إقامتهم مدارس خاصة.
12- من يري وزير التعليم قبولهم بالمدارس الرسمية لظروف يقدرها في كل حالة عليحدة.
مادة (6): ( معدلة بالقرار الوزاري 458 لسنة 1999 )
إذا كانت الشهادات المقدمة من الطالب الوافد قد تمت معادلتها بإحدى الشهادات التيتمنحها المدارس المصرية فيقبل في الصف المناظر دون الحاجة إلي تقييم مستواهالدراسي فيما عدا الطلاب الناجحين من الصفين الرابع والخامس الابتدائي فإنهم يؤدونامتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية مع تلاميذ هذين الصفين بجمهورية مصرالعربية في موعد هذا الامتحان علي أن يعقد امتحان للتخلفين منهم عن أداء امتحانالدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، ويتحدد الصف الدراسيالذي يلحق به هؤلاء الطلاب وفقاً لنتيجة الامتحان- أما الذين يتقدمون بعد نهايةشهر أكتوبر فيجرى لهم إمتحان مستوى تحت إشراف الإدارة التعليمية ، ويتحدد الصفالدراسى الذى يلحق به هؤلاء وفقا لنتيجة الإمتحان .
مادة (7):
يعقد امتحان تحديد مستوي للفئات التالية:
أولاً: الطلاب الوافدون الحاصلون علي شهادات لم تتم معادلتها بإحدى الشهادات التيتمنحها المدارس المصرية، وهؤلاء يتم امتحانهم كما يلي:
(أ)الطلاب الذين يرغبون في دراسة المناهج باللغة العربية:
1- يسمح لهم بالتقدم لأي صف في أي مرحلة من مراعاة شروط السن.
2- علي هؤلاء الطلاب أن يجتازوا امتحان الوافدين الذي يعقد كل عام تحت إشرافالإدارة العامة للامتحانات بالتعاون مع إدارة الوافدين لتحديد المستوي الدراسيللراغبين منهم في الالتحاق بمدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي أوالمرحلة الثانوية سواء في ذلك المدارس الرسمية أو الخاصة.
3- يعقد هذا الامتحان علي مرحلتين لمستويين متعاقبين.
4- الطلاب الذين يرسبون في امتحان المرحلة الأولي يسمح لهم بدخول امتحان المرحلةالثانية للصف الأدنى.
5- في حالة نجاح الطالب في المرحلة الأولي أو الثانية يلحق بالصف الناجح إليه، وفيهذه الحالة يعفي من تقديم أية مستندات سابقة لهذا الصف.
6- الطلاب الذين يتقدمون بعد موعد الامتحان بمرحلتيه يعقد لهم امتحان المستوي تحتإشراف الإدارة التعليمية المختصة بنفس القواعد السابقة وبشرط الحصول علي كتاب منإدارة الوافدين لكل حالة علي حدة.
7- الراغبون في الالتحاق بالحلقة الأولي من مرحلة التعليم الأساسي يحق لهم امتحانالمستوي تحت إشراف الإدارة التعليمية.
8- إذا رسب الطالب في امتحان المستوي بالصف الأدنى يسمح له بالدراسة في هذا الصفكطالب منتظم (تمكين) ويعامل بالنسبة لامتحان آخر العام معاملة الطالب المنازل،فإذا نجح في امتحان نهاية العام اعتبر طالباً نظامياً في الصف المنقول إليه فيالعام التالي.
(ب)الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بمدارس اللغات:
1- يلحق هؤلاء الطلاب بالصفوف المناسبة لسنهم ومستواهم الدراسي بعد اجتياز امتحانتعقده المدرسة للمتقدمين إليها تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة مع إعفائهم منالامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية واللغة الأجنبيةالثانية إذا رغبوا في ذلك.
2- يسمح للراسبين منهم في هذا الامتحان بالتقدم لامتحان المستوي الأدني مع مراعاةشروط السن.
ثانياً: الطلاب الوافدين الحاصلون علي شهادات معادلة موثقة يجري لهم امتحان الصفالمنقولين إليه كل حسب حالته طبقاً لما جاء في المادة السابقة.
ثالثاً: الطلاب الذين يتقدمون لإدارة الطلاب الوافدين بشهادات دراسية صادرة منالخارج ومضي عليها عامان علي الأكثر يلحقون بامتحان المستوي مع مراعاة شرط السنوطبقاً لما جاء في "أولاً" علي أن يكون الالحاق في مدرسة خاصة.
مادة ( :
النجاح في امتحان المستوي الذي يعقد خصيصا للطلاب الوافدين لا يكسب الطالب أيةحقوق أكثر من السماح له بالانتظام في الصف الدراسي الناجح إليه، ولا يعطي أيةشهادة أو مصدقة من أي نوع لاستخدامها خارج جمهورية مصر العربية إلا إذا أمضي سنةدراسية منتظمة بإحدى المدارس ونجح في الامتحان النهائي للنقل إلي الصف الأعلى.
مادة (9):
الطلاب الوافدون الذين كانوا ملحقين بمدارس مصرية وسافروا للخارج لمدة عام ولميتمكنوا من الدراسة بالخارج ليلحقون عند عودتهم بالصفوف التي كانوا منقولين إليهاقبل سفرهم بشرط انطباق قواعد التنسيق عام حصل الطالب علي المؤهل الدراسي إذا كانالالتحاق بالصف الأول الثانوي.
مادة (10):
يسمح بالتجاوز عند الحد الأقصى للسن الذي حددته الوزارة للقبول بحد أقصى قدرهعامان للطلاب غير العرب، وذلك بأي مرحلة أو صف بمدراس التعليم الرسمي أو الخاص،أما الطلاب العرب فيسمح لهم بنفس هذا التجاوز إذا كان الالتحاق بمدارس خاصة.

الفصل الثاني
تكاليف التعليم
مادة (11)
يحصل من الطلاب الوافدين الذين يلحقون بالمدارس الرسمية تكاليف التعليم التيتقررها الوزارة بالإضافة إلي الرسوم الإضافية المقررة علي الطلاب المصريين ماعداالفئات التالية:
1- الطلاب المقيدون علي منح دراسية.
2- أبناء المصريات المطلقات أو الأرامل.
3- أبناء العاملين بالحكومة أو القطاع العام والعسكريين سواء من كان منهم بالخدمةأو أحيلوا للتقاعد.
وتقوم إدارات وأقسام شئون الطلبة بالمديريات والإدارات التعليمية بفحص المستنداتالخاصة بهم وحفظها في ملفات خاصة للرجوع إليها عند الحاجة وإخطار المدارس المقيدبها الطلاب بالموافقة علي الإعفاء.
هذا ويستمر الإعفاء حتى نهاية المرحلة المقيد بها الطالب.
ويجوز سداد تكاليف التعلم علي دفعتين متساويتين تسدد الدفعة الأولي في بداية العامالدراسي مع الرسوم الإضافية المقررة علي الطلاب المصريين وتسدد الدفعة الثانية بعدبداية النصف الثانية منة.
وعلي إدارات وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليمية إخطارإدارة الوافدين بديوان عام الوزارة بأسماء وجنسيات ومدارس الطلاب الذين تم أعفاوهمطبقا للقواعد السابقة.
مادة (12)
تشكل بديوان عام الوزارة لجنة برئاسة رئيس قطاع الخدمات لبحث إعفاء الطلابالوافدين غير القادريين علي دفع تكاليف التعليم تبدأ أعمالهم في أول نوفمبر من كلعام علي أن تنتهي من أعمالها في نهاية شهر يناير من العام التالي، وترسل طلباالإعفاء من المديريات والإدارات التعليمية إلي إدارة الطلاب الوافدين بالوزارةللعرض علي اللجنة مرفقا بها ما يلي:
1- مستند سداد القسط الأول من تكاليف التعليم مضافاً إليه الرسوم الإضافية.
2- صورة من كتاب الإلحاق الصادر للطالب.
3- بحث اجتماعي وواقعي معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية يتضمن رأي مديرالمديرية أو الإدارة التعليمية وموضحاً بد الدخل الحقيقي للأسر مؤيداً بالمستنداتالدالة عليه كلما أمكن ذلك.
ولا تختص اللجنة ببحث طلبات إعفاء عن سنوات سابقة.
الباب الثاني
لمنح الدراسية للطلاب الوافدين
الفصل الأول قواعد المنح
مادة (13):
تعد إدارة الوافدين كل عام مشروع موازنة المنح الدراسية للطلبة الوافدين بمدارسالتعليم العام والفني وما في مستواها وفصول تعليم اللغة العربية وذلك في حدودالاعتماد المخصص لذلك من وزارة الخارجية والمدرج سنويا في موازنة الوزارة.
مادة (14):
جميع الترشيحات للقيد علي منح دراسية ترد علي طريق وزارة الخارجية (إدارة العلاقاتالثقافية والتعاون الفني) باعتبارها الجهة الرسمية التي تضع قواعد القيد علي المنحالدراسية وتعلن عنها وتبت في الترشيحات الخاصة بها.
مادة (15):
لا يلحق الطالب الوافد المرشح للقيد علي منحة بمدرسة رسمية إلا بعد موافقة وكيلالوزارة علي العلاقات الثقافية الخارجية بقيده علي المنحة.
مادة (16):
لا يجوز الجمع بين أكثر من منحة ويوقف الصرف إذا ثبت أن الطالب مقيد علي منحة أخرىمن أية جهة رسمية في الجمهورية ويجب الاستعلام عن قيد الطالب علي منحة دراسية عن طريقالجهات الرسمية التي تقوم بقيد طلاب وافدين علي منح دراسية وذلك قبل قيده علي منحةمن منح الوزارة.
مادة (17):
تقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد علي منحة دراسيةوالملحق بمدارس التعليم العام والفني وفصول تعليم اللغة العربية فقط، أما إذاالتحق الطالب بمدارس خاصة فلا تصرف له سوي المنحة.
مادة (18):
الطالب الملتحق بإحدى المدارس الخاصة ومقيد علي منحه دراسية يجوز تحويله إليالمدارس الرسمية إذا انطبقت عليه قواعد القبول لها.
مادة (19):
(أ)تحدد قيمة المنحة طبقا للقواعد التي يتفق عليها بين وزارة الخارجية ووزارةالتربية والتعليم وطبقاً للاتفاقيات الثقافية المبرمة.
(ب)يمنح الطالب المستجد الذي يقيد لأول مرة علي منحة دراسية، مرتب شهر كبدلاستعداد وذلك إذا كان حضوره إلي مصر لأول مرة.
(ج)يستمر صرف المنحة للطلاب الوافدين الذين ينجحون في امتحان شهادة أتمام الدراسةالثانوية العامة وما في مستواها إلي أن يتقرر وضعهم في الجامعات، وبشرط أن يتقدمالطالب بما يثبت تقديم أوراقه للجهات المسئولة عن تنسيق القبول للطلبة الوافدينبالجامعات المصرية.
(د)يمنح الطالب الذي تنتهي دراسته بنجاح بدل تخرج يعادل منحة شهر، وذلك في حالةعودته بصفة نهائية إلي موطنه الأصلي.
مادة (20):
تقوم إدارة الطلاب الوافدين بإبلاغ المدارس الملحق بها الطلاب الوافدون المقيدونعلي منح دراسية بأسماء هؤلاء الطلاب وقيمة المنحة المخصصة لكل منهم، وتكون هذهالمدارس ملزمة بإبلاغ الإدارة المذكورة عن أيام غياب هؤلاء الطلاب شهرياً، وكذلكالإبلاغ الفوري في حالة الفصل الدراسي لأي سبب من الأسباب وتحدد المسئولية في حالةعدم الإبلاغ نظراً لما يترتب علي ذلك من حصول الطالب الوافد علي حقوق مادية لايستحقها.
مادة (21):
تصرف المنحة مقدما في بداية كل شهر علي النحو الآتي:
(أ)اعتبارا من بداية السنة الدراسية وذلك إذا كان الطالب مستقدما علي منحة ووصلإلي جمهورية مصر العربية بعد بداية العام الدراسي.
(ب)اعتبارا من وصول الطالب مستقدماً علي منحة وذلك إذا كان حضوره إلي جمهورية مصرالعربية قبل بداية العام الدراسي.
(ج)اعتبارا من تاريخ استكمال الطالب لمستندات القيد علي المنحة لدي إدارة الطلابالوافدين وذلك إذا كان الطالب داخل جمهورية مصر العربية ومنتظماً في الدراسة فيتاريخ سابق لقيده علي المنحة.
(د)تسري أحكام أ، ب، ج علي منح التبادل الثقافي ما لم تنص المعاهدات أو الاتفاقياتأو البرامج التنفيذية علي غير ذلك.
(هـ)يستمر صرف المنحة شهرياً طالما أن الطالب منتظم في دراسته ومستمر فيها بنجاحما لم ينص علي مدة معينة لصرف المنحة.
(ز)إذا كان الطالب الوافد المقيد علي منحة مقيما داخل الجمهورية خلال عطلة الصيففيستمر صرف المنحة للطالب خلال هذه العطلة.
مادة (22):
تتحمل الوزارة نفقات استقدام طلاب أفريقيا المستقدمين للدراسة والمرتبطة فعلابقيدهم علي منح دراسية.
مادة (23):
تتحمل الوزارة نفقات عودة الطالب المقيد علي منحة والذي سبق استقدامه إلي موطنهالأصلي في أي من الحالات الآتية:
(أ)انتهاء دراسة الطالب.
(ب)مغادرة جمهورية مصر العربية بصفة نهائية لفشله في الدراسة أو لعدم رغبته فيالاستمرار فيها.
(ج)الحالات الخاصة التي تقرها وزارة الخارجية للعودة لغير موطن الطالب، ويشترطلذلك أن يتقدم الطالب إلي إدارة الوافدين بطلب كتابي موضحاً به سبب مغادرة جمهوريةمصر العربية وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ قيام سبب المغادرة.

الفصل الثاني
قواعد الحرمان من المنحة الدراسية
مادة (24)
يحرم الطالب الوافد من المنحة في أي من الحالات الآتية:
- إذا فصل من الدراسة لأي سبب من الأسباب.
- إذا رسب سنتين متتاليتين بالصف الأول أو الثاني من المرحلة المقيد بها.
إذا رسب أكثر من مرتين في المرحلة الواحدة.
مادة (25):
يوقف صرف المنحة للطالب إذا تعيب عن الدراسة دون عذر مقبول وأدي ذلك إلي فصله منالدارسة ويعاد صرف المنحة للطالب إذا أعيد قيده بالمدرسة مع خصم الأيام التي تغيببدون عذر.
مادة (26):
إذا مرض الطالب وأدي مرضه إلي انقطاعه عن الدراسة فيتبع بشأنه ما يأتي:
1- تحول الشهادة المرضية المقدمة منة إلي الجهة الطبية التابع لها مدرستهلاعتمادها.
2- إذا وافقت الجهة الطبية المختصة علي منحه إجازة مرضية فتصرف له المنحة عن فترةانقطاعه ولمدة أقصاها ستة أشهر.
ويجوز لوكيل الوزارة المشرف علي الإدارة العامة للعلاقات الثقافية مد المدة لفترةأقصاها ستة أشهر أخرى إذا تطلبت حالة الطالب الصحية ذلك.
3- إذا ترتب علي مرض الطالب رسوبه في الامتحان فلا تعتبر السنة التي انقطع عنالدراسة خلالها ورسب بسببها ضمن مرات الرسوب التي تؤثر علي صرف المنحة.
4- لا يتمتع الطالب بهذا الحق إلا مرة واحدة خلال مدة قيده علي المنحة الدراسية.
مادة (27):
يخصم من منحة الطالب ما يوازي المدة التي يقضيها خارج جمهورية مصر العربية ويستأنفصرف المنحة له من تاريخ عودته إلي الجمهورية.
ويجوز لوكيل الوزارة المشرف علي الإدارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجيةالموافقة علي صرف المنحة خلال مدة تغيب الطالب خارج جمهورية مصر العربية إذا قدمطلباً كتابياً قبل سفره، موضحاً به أسباب السفر والمبررات.
الباب الثالث
إلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج
بالمدارس المصرية
مادة (28):
يكون إلحاق الطلاب المصريين العائدين من أية دولة خارج جمهورية مصر العربيةبالمدارس الرسمية أو الخاصة عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية المختصة معملاحظة تطبيق ما جاء بالمادة السادسة من هذا القرار علي التلاميذ الناجحين فيالصفين الرابع أو الخامس من أحدى الدول العربية
.
مادة (29):
الطالب المصري الذي أدي بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصريةبالخارج يقيد عند عودته للدراسة داخل الجمهورية بالصف الذي نقل أليه مع مراعاةشروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة التي يقبل بها.
مادة (30): لطالب المصري الذي حصل في الخارج علي شهادة صدر قرار معادلتها بالشهادة المصريةالمناظرة يقيد عند عودته للدراسة داخل جمهورية مصر العربية بالصف الذي نقل إليه معمراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المدرسة التي قبل بها.
مادة (31):
يجري امتحان مستوي تحت إشراف الإدارة التعليمية للطالب المصري العائد من الخارج فيالحالات الآتية:
(أ)إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب لم يتم معادلتها بمثيلاتها في مصر.
(ب)إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضي عليها عامان علي الأكثر.
(ج)إذا لم يتقدم الطالب بما يثبت دراسته في مدرسة نظامية بالخارج.
(د)إذا كانت الشهادة المعادلة الحاصل عليها الطالب غير موثقة.
مادة (32):
في جميع الحالات السابقة يسمح لكل طالب مصري عائد من الخارج بالتجاوز عن ستة شهوربالزيادة أو النقص عن السن المقررة للقبول بالمدارس الرسمية أو الخاصة – ولا يسريذلك علي التلاميذ الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائي.
الباب الرابع
قواعد الإعفاءات
الفصل الأول
بالنسبة للطلاب الوافدين
مادة (33):
الطلاب غير العرب إذا الحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الإعفاء من اللغةالعربية والتربية الدينية والمواد القومية وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقةبالمواد التي درسها، ويجوز لمن يرغب منهم دراسة اللغة العربية والمواد التي تدسباللغة العربية أن يحصل علي تخفيض 25% من النهاية العظمى وفي هذه الحالة يعطيشهادة بالمرحلة التي درسها، أما إذا الحقوا بمدارس المناهج باللغة العربية فأنه يكونلهم الحق في تخفيض نسبة النجاح في اللغة العربية إلي 25% من النهاية العظمي.
مادة (34):
يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للطلبة الوافدين الذينيلحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة قد بدأت في صف سابق علي أن يتقدم الطالب برغبتهفي الإعفاء كتابه قبل موعد عقد الامتحان بشهر علي الأقل، وفي هذه الحالة ينص فيالشهادة الدراسية علي الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية.
مادة (35
الطلاب الوافدون من بلاد تدرس كلا اللغتين الأجنبيتين الأولي والثانية يعاملونطبقاً للقواعد الآتية:
(أ)طلاب مرحلة التعليم الأساسي (الحلقتين الابتدائية والإعدادية):
1- يعفي التلميذ الذي يلحق بداية من الصف الثانى إلى الصف السادس الابتدائي مندراسة اللغة الأجنبية في العام الأول لإلحاقة بالمدرسة وتخفض له نسبة النجاح فيهاإلي 25% من النهاية العظمى في العام الثاني سواء منقولاً للصف التالى أو باقياًللإعادة فى الصف الذى ألحق به
2- الطالب الذي يلحق بالحلقة الإعدادية يخفض له نسبه النجاح فيها إلي 25% منالنهاية العظمي ويسري هذا التخفيض في العام التالي سواء منقولاً أو باقياًللإعادة.
(ب)طلاب المرحلة الثانوية:
1- الطالب الذي يلحق بالصف الأول أو الثاني فور قدومه إلي مصر عليه دراسة إحدىاللغات الأجنبية وفق منهجها كلغة أجنبية ثانية، ويجوز إعفاؤه من أداء امتحان نصفالعام فيها إذا رغب في ذلك وتحتسب له الدرجة كاملة علي امتحان آخر العام.
2- الطالب الذي يلحق بالصف الثالث له الحق في دراسة أحدى اللغات الأجنبية وفقمنهجها كلغة أجنبية ثانية، أو الأعفاء كلية من دراسة اللغات الأجنبية، وفي هذهالحالة يمنح مصدقة بالمواد التي يدرسها.
مادة (36):
يعفي الطلاب العرب الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرة بالمدارس المصرية سنتينمتصلتين علي الأقل في بلاد لات تتكلم العربية من شرط النجاح في اللغة العربيةوالتربية الدينية والمواد القومية طبقا لما يلي:
(أ)يعفي طلاب سنوات النقل من شروط النجاح في هذه المواد في العام الأول لالتحاقهمبالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح في هذه المواد إلي 25% من النهاية العظمي في العامالتالي (ناجحاً أو باقي للإعادة).
(ب)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفض لهم نسبةالنجاح إلي 25% من النهاية العظمي لهذه المواد، ويسري التخفيض في العام التالي إذابقوا للإعادة.
(ج)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لا تطبق عليهم قواعدالإعفاء أو التخفيض.
مادة (37):



ا
لا تسري قواعد التخفيض أو الإعفاء علي الطلاب الذين يلحقون بالصف الأول الابتدائي.
مادة (38):
عند تخفيض نسبة النجاح للنهاية العظمي في أحدى المواد الدراسية تخفض تبعاً لذلكالنهاية الصغرى للمادة وكذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل عدد الدرجات التيخفضت.


________________________________________
الفصل الثاني
بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من الخارج
مادة (39):
يعفي الطلاب المصريين العائدون من الخارج الذين أمضوا قبل التحاقهم مباشرةبالمدارس المصرية سنتين متصلتين علي الأقل في بلاد لا تتكلم اللغة العربية من شرطالنجاح في اللغة العربية والمواد القومية والتربية الدينية كالآتي:
(أ)يعفي طلاب سنوات النقل من شروط النجاح في هذه المواد في العام الأول لالتحاقهمبالمدرسة وتخفض لهم نسبة النجاح في كل من هذه المواد إلي 15% من النهاية العظمى فيالعام التالي (ناجحاً أو باقياً للإعادة) وإلي 25% من النهاية العظمي في العامالثالث (ناجحاً أو باقياً للإعادة).
(ب)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الإعدادي فور قدومهم لمصر تخفض لهم في العامنسبة النجاح إلي 25% من النهاية العظمي في هذه المواد ويسري هذا التخفيض في العامالتالي إذا بقوا للإعادة.
(ج)الطلاب الذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم إلي جمهورية مصر العربيةلا تطبق عليهم قواعد الإعفاء أو التخفيض.
مادة (40):
لا تسري قواعد التخفيض أو الإعفاء المذكورة في المواد السابقة علي الطلاب الذينيلحقون بالصف الأول الابتدائي.
مادة (41):
يجوز الإعفاء من دراسة اللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للطلبة المصريين العائدينالذين يلحقون بصفوف تكون دراسة هذه اللغة بدأت في صف سابق، علي أن يتقدم الطالببرغبته في الإعفاء كتابه قبل موعد عقد الامتحان بشهر علي الأقل. وفي هذه الحالةينص في الشهادة الدراسية علي الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية. أمام إذا رغب فيدراسة اللغة الأجنبية الثانية فيعامل معاملة الطالب العادي، ويجوز إعفاؤه من أعمالالسنة وامتحان نصف العام، وتحتسب له الدرجة كاملة علي امتحان أخر العام.
مادة (42):
إذا كان الطالب المصري عائداً من بلد لا تدرس كلتا اللغتين الأجنبيتين الأوليوالثانية يعامل طبقاً للقواعد الواردة بالمادة (35) من هذا القرار.
مادة (43):
يجوز للطالب المصري المزدوج الجنسية العائد من بلاد لا تتكلم العربية الإعفاء مندراسة اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية، وفي هذه الحالة يمنح مصدقةبدرجات المواد التي درسها فعلاً، علي أن يكون ذلك بناء علي رغبة ولي الأمر بعد أخذتعهد كتابي عليه بذلك.

الباب الخامس أحكام عامة
مادة (44):
الطلاب الذين يرغبون في التقدم لامتحانات النقل أو الشهادات العامة علي نظامالمنازل يتقدمون مباشرة لإدارات وأقسام شئون الطلبة بالمديرية والإدارات التعليميةأو لجان النظام والمراقبة كل حسب حالته.
مادة (45):
إذا لم يتقدم الطالب بشهادة ميلاد تتضمن تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة يحتسبالسن عي أساس أول أكتوبر من السنة المدون بها تاريخ الميلاد.
وفي حالة تعذر تقديم شهادة الميلاد يؤخذ تاريخ الميلاد من جواز السفر أو دفترالقيد العائلي ولا يؤخذ بتعديل تاريخ الميلاد إلا من الجهة التي أصدرت مستندالميلاد.
مادة (46):
يتوقف إلحاق الطلاب الوافدين بالمداس في نهاية شهر ديسمبر من كل عام ويستثني منذلك الطلاب القادمون مع أسرهم في مصر بعد هذا التاريخ.
مادة (47):
يجوز قبول الطلاب من أبناء الدبلوماسيين العاملين بالسفارات أو المنظمات الدوليةالمعتمدة في جمهورية مصر العربية، وكذلك أبناء الدبلوماسيين المصريين العائدين منالخارج فوق الكثافة المحدد للفصول في كل مرحلة تعليمية سواء في ذلك المداس الرسميةأو الخاصة.
مادة (48):
تقوم المدارس فور قبول أي طالب وافد بها بأخطار إدارة أو قسم شئون الطلبةبالمديرية أو الإدارة التعليمية بتاريخ قبوله والصف الدراسي الذي ألحق به وذلك فيمدي أسبوع علي الأكثر من تاريخ قبول الطالب بالمدرسة.
مادة (49):
تقوم الإدارة التعليمية بموافاة إدارة الطلاب الوافدين بالإدارة العامة للعلاقاتالثقافية بالإحصائيات التالية حسب النماذج المعدة لذلك.
(أ)كشوف شهرية تشمل أسماء الطلاب الوافدين بكل مدرسة من المدارس التابعة للإدارةالتعليمية وموضحاً بها ما يلي:
اسم الطالب – جنسيته – الصف الدراسي – اسم المدرسة التي ألحق بها.
وترفق بهذه الكشوف صورة واضحة من كل كتاب ألحاق صدر من الإدارة التعليمية.
(ب)كشوف بإحصاء عدد الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس التابعة للإدارة التعليميةفي موعد أقصاه آخر مارس من كل عام.
مادة (50):
تقوم إدارات وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالمديريات والإدارات التعليميةبمراجعة ملفات الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس التابعة لها للتأكد من أن قبولهمقد تم وفق القواعد واتخاذ إجراءات المسائلة في حالة المخالفة.
مادة (51):
لا يتم تسليم أي طالب وافد أوراق تقدمه أو شهادات قيده أو استمارات النجاح إلا بعدحصوله علي موافقة مسبقة من إدارة أو قسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية المختصةبعد التأكد من عدم وجود أية متعلقات طرفة.
مادة (52):
تحتسب عدد مرات أداء امتحان شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية وما فيمستواها اعتبارا من العام الذي يلحق به الطالب الوافد أو الطالب المصري العائدبالمدارس المصرية.
مادة (53):
تطبق علي الطلاب الوافدين قواعد تحويل المسار المطبقة علي الطلاب المصريين فيالمرحلتين الإعدادية والثانوية.
مادة (54): [1]
عند إلحاق الطالب الوافد أو الطالب المصري العائد بأي صف من صفوف المرحلةالثانوية، يراعي تطبيق قواعد التنسيق عام حصوله علي شهادة أتمام الدراسة لمرحلةالتعليم الأساسي، أو الشهادة المعادلة لها بعد احتساب المجموع الاعتباري.


-------------------- قرار وزاري رقم306
بتاريخ 6/12/1993
بشأن التعليم الخاص
وزير التعليم:
بعد الاطلاع علي القانون رقم 43لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي وتعديلاتهولائحته التنفيذية
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 233لسنة 1988:
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية ولائحتهالتنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 لسنة 1990
وعلي القانون رقم 227 لسنة 1989 بانشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية:
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات وتنظيم وزارة التربيةوالتعليم
وعلي قرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 بشأن التعليم الخاص
وعلي توصيات اللجنة المركزية للتعليم الخاص [1]
ولصالح العمل
قرر
المادة الأولي
يعمل بالأحكام المرفقة بشأن التعليم الخاص
(المادة الثانية)
يلغي القرار الوزاري رقم 260 لسنة 1988 المشار إلية كما يلغي كل نص يخالف أحكامهذه القرار
(المادة الثالثة)
تعتبر اللوائح الداخلية الخاصة المعتمدة وقت العمل بهذه القرار سارية المفعول لمدةأقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه القرار وعلي جميع المدارس تجديد هذه اللوائحوفق أحكام القانون وهذه القرار طبقا للنماذج المرفقة به وعلي المديريات والاداراتالتعليمية مراجعة اللوائح الجديدة واعتمادها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمهاوللعمل به اعتبارا من العام الدراسي 93/1994
(المادة الرابعة)
ويستثني العاملون بالمدارس الخاصة بمصروفات وقت العمل بهذه القرار من شرط المؤهلاتاللازمة لشغل الوظيفة طبق للفقرة (هـ) من المادة 68 من هذا القرار حتى تاريخأنتهاء خدمتهم من التعليم الخاص كما يستثني ممثل الشخص الاعتباري صاحب المدرسة منشرط الحصول على المؤهل العالي أو الجامعي بالنسبة للتعليم الاساسي طوال فترة قيامهذه الصفة فية كما يكون له الحق في اعتماده كمثل لذات الشخصية الاعتبارية عندالترخيص لها بفتح مدارس جديدة اخري
(المادة الخامسة)
يعمل هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 93/1994ويلغي كل ما يخالفه من أحكام
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
وزير التعليم
(دكتور/ حسين كامل بهاء الدين)



________________________________________

الباب الاول
ماهية المدرسة الخاصة وأغراضها
الفصل الاول
ماهية المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة 1)
تعبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقول أصلا بوصفة فرعية بالتعليم أو الإعدادالمهني أو الفني قبل مرحلة التعليم الجامعي ولا تعتبر مدرسة خاصة
(أ‌) دور الحضانة التي تنشئها الهيئات الاجنبية والتي يقتصر التعليم فيها علي غيرالمصرين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي وغيرهم منالاجانب
(ب‌) المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أ, هيئة دولية استنادالاتفاقية ثقافية مع جمهورية مص العربية تنصل علي معاملة خاصة لهذه المعاهد أوالمراكز
الفصل الثاني
أغراض المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة 2)
تنشأ المدارس الخاصة بمصروفات لتحقيق كل أو بعض الاغراض الاتية
(أ) المعاونة في مجال التعليم الاساسي في الثانوي (العام الفني) وفق الخططالمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة
(ب) التوسع في دارسة لغات أجنبية المناهج الرسمية المقررة
(ج) دراسة مناهج خاصة وفق ما يقررة وزير التربية والتعليم وبعد موافقة المجلسالاعلي للتعليم
الباب الثاني
شروط واجراءات الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات
أو التوسع فيها أو تصفيتها
الفصل الاول
شروط الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات
(مادة3)
يجب أن يكون موقع المدرسة سهل الموصلات بعيدا عن كل يما يعرض صحة الدارسينوالعاملين أو حياتهم للخطر
ويشترط موافقة المديرة بعد أخد رأي الإدارة التعليمية علي ملاءمة موقع المدرسةتبعا لخريطة تربوية للخدمة التعليمية في اطار الحافظة بما يتفق علي الاحتياجاتالمحلية ومقتضيات رسالة المدرسة
(مادة2)
يجب أن يتوافر في مبني المدرسة الخاصة ومرافقها الشروط والمواصفات التي تضعهاالهيئة
للأبنية التعليمية علي أن تعتمد الرسومات الهندسية للمبني من الهيئة ا, فروعهابالمحافظات
(مادة5)
يجب أن يتوافر بالمدرسة الخاصة من التجهيزات ما يتناسب ومقتضيات رسالتها وفقالمعدلات المعمول بها من المدارس الرسمية المناظرة وعلي الاخص الاتي
(أ) المقاعد الصحية المناسبة لأعمار الدارسين وطبيعة الدراسة
(ب) تجهيزات حجرات الدراسة بالسبورات واللوحات المعدة لإعلان أسماء الدارسينوجداول الدراسة وكذا مكتبات الفصول وغيرها ,
(ج) المعدات والأدوات التعليمية التي تتطلبها طبيعة الدراسة في مختلف المراحلالتعليمية مثل الخامات والعدد والآلات والأجهزة وغيرها
(د) الوسائل التعليمية المناسبة
(ه) التجهيزات الثابتة للمعامل بالنسبة للمدارس التي تتطلب الدراسة فيها توفر هذهالمعامل,
(و) تجهيزات الحجرات الاضافية
(ز) تجهيزات مكتبة المدرسة (أثاث وكتب ومراجع)
(ح) تجهيزات العيادة الطبية
(ط) ويجوز للمديرية أخذ رأي الإدارة التعليمية التجاوز عن بعض هذه التجهيزات بصفةمؤقتة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك بشرط أن تستكمل المدرسة نواحي النقص بهاخلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص بفتحها كما يجوز للمديرية أنالإدارة التعليمية تزويد المدرسة الخاصة بالوسائل والتجهيزات المشار إليها بعددسداد ثمنها وفقا للنظم المقررة.
ويتعين علي المدرسة التي بها قسم داخلي أن يوجد بها طبيب يزور المدرسة في دوريةمتقاربة، ويقوم بالواجبات الآتية
1- الكشف الطبي علي المستجدين من التلاميذ وإثبات النتيجة في دفتر العيادة الطبية– والإشراف علي السجل الطبي للتلاميذ واستيفائة طبقا لتعليمات الصحة المدرسية
2- القيام بالإجراءات الوقائية والتحصين والتطعيم ضد الأمراض المعدية
3- مراقبة مرافق القسم الداخلي والعاملين به واتخاذ الاجراءات الطبية المناسبة فيهذه الشأن
4- الاشراف علي العيادة الطبية الخاصة بهذا القسم وفي الحالة يتعين وجود حكيمة أوزائرة صحية للاشراف علي تنفيذ التعليمات الطبيب
(مادة6)
للمديرية بعد أخد الإدارة التعليمية المختصة حق الترخيص للمدرسة الخاصة بمصروفاتفي أن تجمع مرحلتين تعليميتين أو أن تجمع بين الجنسين مراعية في ذلك امكانياتالمدرسة واحتياجات البيئة الحلية وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالمادةالرابعة منهذا القرار
(مادة7)
ولا يجوز أن يطلق علي المدرسة الخاصة اسم جامعة أو معهد أو كلية أو تضمن اسمالمدرسة ما يشعر بأنها لفئة معينة أو أن توصف بأنها نموذجية أو تجريبة أو ما شابةذلك
الفصل الثاني
إجراءات الترخيص بفتح مدرسة خاصة بمصروفات
(مادة
يقدم طلب الترخيص بفتح المدرسة الخاصة بمصروفات إلي المديرية التعليمية المختصةالتي تقع في نطاق اختصاصها وذلك طبقا للنموذج رقم (1)المرفق بهذا القرار، علي أنيكون ذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر علي الأقل و أن ترفق بالطلب اللائحةالداخلية للمدرسة وفق النموذج رقم (2) المرافق
(مادة9)
تقوم المديرية التعليمية باتخاذ الآتي:
(أ) قيد الطلب في سجل قيد طلبات الترخيص وفق تاريخ وروده.
(ب) بحث طلب الترخيص علي ضوء احتياجات البيئة لهذه المدرسة , وإخطار الوزارةللحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم إذا كان الطلب خاصا بمدرسة أ, فصولللتعليم الثانوي العام.
(ج) إخطار الطالب بقبول طلبة أو رفضه علي أن يكون الرفض مسببا وذلك خلال ثلاثينيوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويعتبر الطالب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد
ويراعي أن يدخل في بحث طلب الترخيص مدي ملاءمة المصروفات المدرسية المقترحة
(مادة10)
علي الطالب في حالة قبول طلبة مبدئيا علي النحو الوارد في المادةالسابقة أن يقدمللمديرية التعليمية المختصة خلال خمسة عشر يوما البيانات التالية
(ا)رسما تفصيليا لموقع المدرسة مشتملا علي مبانيها ومرافقها وأفنياتها
(ب) بيانا بالأثاث والمعدات المدرسية مسترشدا في ذلك بما هو معمول به في المدارسالرسمية المناظرة.
(جـ) أسماء المرشحين لوظائف ناظر المدرسة والمدرسين والأداريين، مع بيان مؤهلاتهموأعمارهم وجنسياتهم وموطنهم والأعمال التي كانوا يؤدونها ويرفق بهذه اليانالمستندات الدالة علي ذلك وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
(مادة11)
تشكل مديرية التعليمية المختصة بعد أخذ راي الإدارة التعليمية لجنة فنية يعهدبمعاينة مبني المدرسة المطلوب الترخيص وبفتحها ومشتملاته وذلك علي الوجه الآتي
1- أحد المديرين بالمديرية أو الإدارة التعليمية وتكون له الرئاسة
2- مهندس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية أو احد فروعها بالمحافظات
3- أحد المهندسين بالمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة
4- أحد أطباء الصحة المدرسية
5- اثنان من الموجهين أحدهما من موجهي المواد الدراسية والثاني موجه مالي وإداريموجه من المديرية أو الادارة التعليمية
6- ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في المديرية الادارة التعليمية ويجب علي المديريةالتعليمية إخطار الطالب بمدي صلاحية الموقع والمبني ومرافقة وتجهيزاته وبياناتالعاملين وغير ذلك من الشروط والمواصفات وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطارهلها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله اوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فتريتفق عليها بنين الطالب والمديرية أو الإدارة التعليمية في جميع الأحوال يجب عليالمديرية أو الادارة التعليمية إخطار صاحب المدرسة بالموافقة النهائية طالمااستوفي كافة الشروط المقررة في موعد غايتة أسبوعين من تاريخ استكمال هذه الشروط
7- ويحظر علي أي مدرية خاصة أن تبدأ تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليميةصاحب الطلب بالموافقة النهائية وكل مدرية تبدأ عملها بدون ترخيص تغلق إداريا بقرارمن وزير التعليم أو المحافظ بحسب الأحوال
(مادة12)
تصدر المديرية التعليمية المختصة الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارسالتعليم
العام طالما سبق الحصول علي قرار وزير التربية والتعليم بذلك
(مادة13)
1- اسم المدرسة وعنوانها ورقم تليفونها أن وجد
2- اسم صاحبها وعنوانه وجنسيته
3- اسم ممثل صاحب المدرسة وعنوانه وجنسيته مؤهله
4- نظام الخطة والمناهج الدارسية
5- بيان ما أذا كانت المدرسة مخصصة للبنين أو للبنات أو مشتركة
6- المراحل التعليمة المرخص بها:
7- عدد الفصول المرخص بها لكل صف والكثافة المحددة لكل منها
8- بيان الحجرات الاضافية ومساحة كل منها
9- تاريخ موافقة وزير التعليم بالنسبة للتعليم الثانوي العام
10- تاريخ الاعتماد النهائي للمدرسة وجهه الاعتماد
يحرر هذه التقرير من 5 صور تحفظ الأولى بالمديرية التعليمية والثانية بالإدارةالتعليمية والثانية بالإدارة التعليمية أن تستوفي الترخيص علي النحو السالف الذكربالنسبة للمدارس القائمة
(مادة14)
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية آلا بعد موافقة الجهةالتي اصدرت الترخيص
تغيير البيانات التي صدر الترخيص علي اساسها
تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم اخري في قبول التلاميذ أو فيتحديد قيمة الرسوم المقررة
تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلي اخري أو إضافة مراحل جديدة
ايقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها
تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها علي أن يراجع لوزارة التربية والتعليم في شأنالموافقة علي هذه الاعمال بالنسبة لمدارس التعليم الثانوي العام
ويجوز لمديرية التربية والتعليم المختصة عند ثبوت مخالفة المدرسة من هذه الالتزماتأن تقرر وضعها تحت الاشراف المالي والاداري وفي هذه الحالة تتولي المديريةالتعليمية إدارة المدرسة تزال المخالفة

الفصل الثالث
إجراءات التوسع في المدرسة الخاصة بمصروفات أو تصفيتها
(مادة15)
مع مراعاة احكام القانون 277 لسنة 1989 يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويلالمشروعات التعليمية علي كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة ورسم مماثل عليتجديد ويقصد بالتجديد في هذا الشأن
1- تغيير مكان المدرسة
2- نقل ملكيتها أو إضافة مراحل جديدة
3- تغيير نظام المدرسة من مراحلة إلي اخري
4- تغيير نظام الدراسة.((عربي _ لغات _)) أو العكس
(مادة16)
مع مراعاة حكم المادة57 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وتعديلاتهيراعي الاتي
1- في حالة رغبة في إنشاء مرحلة أو نوعية أخري أو استبدال نوعا بأخري في نفسالمبني المدرسة القائمة أو مكان ملاصق لها تتقدم المدرسة بطلب إلي المديريةالتعليمية المختصة علي أن يكون التقدم بالطلب قبل بدء الدارسة بأربعة أشهر عليالأقل.
2- أما عند طلب زيارة الفصول يقدم طلب ويتم البت فيه من المديرية بعد أخذ رأيالأدارة التعليمية المختصة خلال أسبوعين من بدء الدراسة
(مادة17)
تقوم المديرية التعليمية ببحث طلب المدرسة علي ضوء احتياجات البيئة ثم إجراءمعاينة للتأكد من صلاحية الفصول وملاءمة الحجرات الأضافية والمرافق وهيئة التدريسلهذا التوسع مع الحصول علي موافقة وزير التربية والتعليم بالنسبة لمدارس التعليمالثانوي العام ويتعين عند صدور ترخيص بفصول الصف الأول بأية مرحلة أن يكون فيالحسبان نمو هذه الفصول حتي نهاية المرحلة
(مادة18)
في حالة نقص في عدد المتقدمين مما يترتب علية عدم شغل بعض الفصول المرخص بها تقومالمدرسة بإخطار المديرية التعلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9028
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالخميس 24 يناير - 3:06

الباب الخامس
شئون الطلبة والامتحانات
الفصل الأول
الرعاية الصحية للتلاميذ
(مادة48)
يخضع تلاميذ المدارس الخاصة بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية في المديريات أوالإدارات التعليمية التي يشملها نظام التأمين الصحي وتضع المديرية التعليميةالمختصة نظام للصرف من حصيلة مقابل الرعاية الصحية بالإنفاق مع مديرية الصحةالمختصة على ضوء حصيلتها بحيث يتمتع تلميذ المدرسة الخاصة بما يتمتع به نظيره فيالمدرسة الرسمية على الأقل ويعتمد النظام من المحافظ المختص.
وتتكون اللجنة المركزية لمشروع الرعاية الصحية والخدمة الطبية لتلاميذ المدارسالخاصة من:
1- وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام.
2- رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
3- مدير عام الإدارة للتعليم الخاص.
4- مدير عام الإدارة للعامة للشئون المالية.
5- مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي الإداري.
6- مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة الصحة
7- رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة.
8- مدير إدارة بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
9- محاسب مالي بالإدارة العامة للتعليم الخاص.
وللجنة أن تستعين لحضور جلساتها من تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهم في بعضالموضوعات من ذوي الخبرة والتخصص يحدد اختصاصاتها وفق اللائحة الداخلية المنظمةلها.
(مادة49)
يتم الصرف من الحصيلة في أغراض الرعاية الصحية والخدمية الطبية وذلك بمعرفة لجنةأشراف تشكل برئاسة مدير التربية والتعليم المختص وعضوية كل من:
1- مدير الشئون الصحية أو من ينوب عنه.
2- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية أو الإدارة التعليمية.
3- الموج الأول المالي والإداري.
4- مدير التعليم الخاص.
5- رئيس قسم الصحة المدرسية المختصة.
6- ممثل لأصحاب المدارس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الإداريين في أضيق الحدود لتيسير العمل.
الفصل الثاني
الخطط والمناهج والكتب الدراسية
(مادة50)
تطبق خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة على المدارس الخاصة بما فيها مدارساللغات وتعتبر مدرسة لغات خاصة كل مدرسة تقوم بتدريس لغة أجنبية أو أكثر بمستوىرفيع تحدده الوزارة مع تدريس مواد العلوم والرياضيات بلغة أجنبية وفق الخطةوالمنهج والكتاب المقرر بالمدارس الرسمية المناظرة.
وتجوز بموافقة وزير التربية والتعليم الترخيص للمدارس الخاصة بإضافة بعض الدراساتإلى الخطة الأصلية إذا رأى من الأسباب الفنية ما يبرر ذلك مع التزام المدرسةالخاصة في هذه الحالة بتدريس المنهج الأصلي المقرر في المدارس الرسمية المناظرةبالكامل ومع ضرورة مراجعة كتب الدراسات الإضافية بمعرفة الوزارة وأجهزتها للتأكدمن صلاحيتها.
(مادة51)
يجوز أن تدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية أو أكثرويجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية من وزير التربية والتعليم، وذلكبعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ولا يجوز للمدارس الخاصة على اختلافأنواعها ومراحلها بتدريس مناهج أو كتب أجنبية لإعداد الطلاب للحصول على شهادةأجنبية.
(مادة52)
تشرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على الامتحانات بالمدارس الخاصة ذاتالمصروفات وتعتمد نتائجها وفق النظام الآتي:
(أ‌) ترسل المدرسة الخاصة للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة قبل بدء موعدالامتحانات بشهرين على الأقل كشوفا من ثلاث صور بأسماء التلاميذ الذين سيتقدمونللامتحان في كل صف على حدة وعلى الجهاز المختص بالمديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة التأكد من أحقية كل تلميذ في التقدم للامتحان ثم تعتمد هذه الكشوف وتحفظصورة منها بالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة وترسل صورة أخرى للمدرسة وتسلمالثالثة لمندوب المديرية الذي يكلف بالإشراف على أعمال الامتحانات بالمدرسة.
(ب) يتولى المدرس الأول في المدرسة الخاصة وضع اسئلة الامتحانات في مادته بشرط أنيكون مستوفيا للاشتراطات المقررة لمن يقوم بوضع الأسئلة في المدارس الرسمية فإذالم يتوافر في المدرسة الخاصة من يجوز له وضع الأسئلة يقوم موجه أول المادةبتكليفأحد المدرسين الأوائل بمدرسة رسمية مناظرة بوضع أسئلة الامتحان على أن يكون ناظرالمدرسة مسئولا عن سريتها.
(جـ) تكلف مديرية التربية والتعليم أو الإدارة التعليمية المختصة أحد الموجهينبالإشراف على امتحانات المدرسة الخاصة ويتحتم عليه التواجد في المدرسة قبل بدءالامتحان بثلاثة أيام على الأقل للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات المتعلقبالامتحان ويستمر في الإشراف على سيره وعلى أعمال تقدير الدرجات واستخراج النتائجواعتمادها وله أن يستعين ببعض المراقبين لمعاونته في القيام بالمهمة الموكلة إليه.
ويراعى بالنسبة لمدارس اللغات أن يكون المشرف ملما باللغة الأجنبية المرخص بهاللمدرسة.
(مادة53)
للمديرية أو الادارة التعليمية المختصة أن تخضع امتحانات مدرسة خاصة أو اكثرلاشراف مدرسة رسمية مماثلة وذلك بناء علي طلب المدرسة الخاصة أو لعدم توافر مقوماتسير الامتحانات بالمدرسة مع مراعاة ما ياتي
(أ)أن تكون لجنة النظام والمراقبة واحدة للمدارس الرسمية والمدارس الخاصة تشرف عليامتحاناتها
(ب)أن تتبادل المدرسة الرسمية والمدارس الخاصة الملاحظين بحيث لا يقوم مدرس باعمالالملاحظة علي تلاميذه
(ج) أن توجد أوراق الاجابة أمام لجان تقدير الدرجات دون تمييز بين مدرسة وأخرى .
(ج‌) أن يشترك مدرسو المدارس الخاصة في أعمال تقدير الدرجات مع زملائهم من المدارسالرسمية.
(هـ) أن تتولى المدرسة الخاصة إعلان نتائجها وفق الكشوف المسلمة لها من المدرسةالرسمية التي تعتمدها وتختمها بخاتمها ثم تتولى إبلاغها آلي المديرية التعليميةالمختصة.
(مادة54)
تطبق على امتحانات المدارس الخاصة نفس خطط ومناهج المدارس الرسمية المناظرة ونفسالقواعد المقررة للإمتحانات.
(مادة55)
إذا رأت مدرسة خاصة ان تسير وفق نظام معين في الامتحانات فيتعين عليها ان تتقدمبطلب بذلك للمديرية التعليمية المختصة التي ترفعه لوزارة التربية والتعليم مشفوعابرأيها للبت فيه بقرار من الوزير، وفي هذه الحالة يجب ان تضمن المدرسة لائحتهاالداخلية النظام المعتمد لامتحاناتها .
(مادة56)
يؤدي تلاميذ مدارس اللغات امتحانات النقل وامتحانات الشهادات العامة في الموادالتي درسوها بذات اللغة التي درسوا بها تلك المواد وذلك بعد ترجمة أسئلتها اليها.
(مادة57)
يشترط للاستمرار في الدراسة بمدارس اللغات أن يؤدي التلميذ بنجاح ما يأتي:-
(أ‌) الامتحان في اللغة ذات المستوى الرفيع بنسبة 50% على الأقل.
(ب)الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بنسبة 40% على الأقل.
والى جانب باقي شروط النجاح المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
لا يجوز ان ينقل التلميذ من صف الى صف في مدرسة اللغات إلا إذا كان ناجحا في هاتينالمادتين بالنسب السابقة فيما عدا الصفوف الأول والثاني والرابع من التعليمالأساسي.
(مادة58)
يراعي عند استخراج نتائج امتحانات تلاميذ مدارس اللغات، أن تطبق شروط النجاحالمقررة بالنسبة للمدارس المناظرة. على ألا تحتسب نتيجة امتحانات اللغة الأجنبيةذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية في مرحلة التعليم الأساسي عند تقريرحق دخول الطالب الدور الثاني.
(مادة59)
تعقد مدارس اللغات امتحانات دور ثان لجميع الصفوف في اللغة الأجنبية ذات المستوىالرفيع وفي اللغة الأجنبية الثانية للتلاميذ الراسبين في هاتين اللغتين أو احدهماوذلك لإعطائهم فرصة الاستمرار في الدراسة وفق نظام اللغات ويكون ذلك تحت إشرافالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.
(مادة60)
في حالة رسوب الطالب بمدرسة اللغات في اللغة الأجنبية ذات المستوى الرفيع او فياللغة الأجنبية الثانية أو في كليهما وكان مستوفيا لجميع شروط النجاح المقررة وفقالنظام العام جاز نقله من نظام دراسة اللغات الى الصف التالي بنظام مدارس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وإلا اعاد الدراسة بفرقته وذلك وفق أحكام المادة75 من هذاالقرار.
(مادة61)
تعتمد المديرية او الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارسالخاصة بعد مراجعتها للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها وتحتفظ المديرية أوالإدارة التعليمية بصورة من النتيجة وتسلم الصورة الثانية الى المدرسة بعداعتمادها وختمها بخاتم المديرية بخاتم المديرية وتكون النتائج المعتمدة المحفوظةبالمديرية هي المرجع الذي تستند اليه المديرية أو الإدارة التعليمية في استخراجمصدقات رسمية لتلاميذ المدارس الخاصة بعد تحصيل الرسم المقرر.
(مادة62)
لوزارة التربية والتعليم وأجهزتها وحدها حق منح شهادات بنهاية مراحل الدراسة ويجوزللمدارس الخاصة ان تمنح تلاميذها مصدقات تبين الصفوف التي درسوا فيها وتعتمدهاالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعد التأكد من صحة البيانات التي تضمنتهاوبعد تحصيل الرسم المقرر.

ـــــــــــــــــــــــــ الباب السادس
العاملون بالمدرسة الخاصة بمصروفات
الفصل الأول
التعيين
(مادة63)
يقوم صاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله بتعيين العاملين اللازمين لمدرسته أواستعارتهم أو ندبهم جزئيا وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك ويلتزم بتأدية أجورهم ومايتبعها من التزامات أخرى ويجوز لصاحب المدرسة الخاصة أو من يمثله أن يتولى عملافنيا أو إداريا بمدرسته بشرط أن يتوفر فيه الشروط المقررة لشغل الوظيفة ويتقاضىعنها الأجر الذي يتفق مع القواعد التي تحكم العاملين بالمدرسة.
(مادة64)
لا يجوز تعيين أحد بالمدرسة الخاصة إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتبالعمل المحددة بقانون العمل ولصاحب المدرسة عدم التقيد بالتسلسل الزمني لقيدالمرشحين في مكتب العمل كما ان له أن يعقد اختبارا شخصيا للمرشحين على ان يشتركمعه في ذلك مدير أو ناظر المدرسة.
(مادة65)
على صاحب المدرسة الخاصة أن يخطر المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة باسمالمرشح الذي يقع عليه اختياره وكافة البيانات المتعلقة به وأربع نسخ من عقد العملالمقترح مرفقا به المؤهل الدارسي ومستند الميلاد وللمديرية أو الإدارة التعليميةالاعتراض على التعاقد إذا اتضح لها عدم توافر الشروط المطلوبة في المرشح وتحفظنسخة من العقد في الملف الخاص بالمديرية وتسلم نسخة ثانية للعامل وتحفظ النسخةالثالثة بالمدرسة مع المؤهل الدراسي ومستند الميلاد والموقف من التجنيد وترسلالنسخة الرابعة الى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويجب ان يكون عقد العملثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية (نموذج رقم 3) ويبدأ من تاريخ استلام العملحتى آخر أغسطس من العام التالي ويتجدد العقد تلقائيا بعد فترة الاختبار ويجب انيتضمن العقد بيانا بالأجر المتفق عليه ونوع العمل الذي يؤديه العامل.
(مادة66)
ويجب أن تتوافر في مدير المدرسة الخاصة أو ناظر ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس بهاوموظفيها الماليين والإداريين وجميع العاملين بها الشروط الآتية:-
(أ‌) المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة وفق المستويات المحددة للعاملين بالمدارسالرسمية المناظرة على الأقل.
(ب‌) ان يكون مدير أو ناظر مدرسة اللغات ووكيلها ممن يجيدون اللغة الأجنبية المرخصللمدرسة التدريس بها.
وإذا دعت الحاجة الى استخدام من لا ينطبق عليه الشروط السالفة الذكر يعرض الأمربمبرراته على وزير التعليم للبت فيه بقرار منه.
(1) وفي جميع الأحوال يشترط في مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها أو وكيلها أو منيشغل أي وظيفة قيادية أو استشارية اخرى تحت مسمى ان يكون قد مضت على تركه العمل فيوزارة التربية والتعليم أو مديرياتها بالمحافظات إذا كان قد عمل بها ثلاث سنواتعلى الأقل.
ويجوز بموافقتنا الاستثناء من هذا الشرط في حالات الضرورة التي يتطلبها صالحالعمل. ولا يسري حكم هذه الفقرة على المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليميةللمعاهد القومية .
(مادة67) (مستبدلة بقرار وزير التعليم رقم 11 لسنة 2007 )
" إذا رغبت المدرسة الخاصة بمصروفات فى استخدام بعض الأجانب فعليها أن تتقدمإلى الإدارة التعليمية وفق النموذج المرفق بهذا القرار (نموذج رقم 4) وعلى الإدارةرفع الطلب للمديرية مشفوعا برأيها ، خلال أسبوع من تقديمه إليها ، وعلى المديريةإحالة الطلب مشفوعا برأيها إلى الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ رفعه لها للبت فيهبقرار من اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب المبررةلاستخدام الأجنبى فى المدرسة .

ولا يجوز أن تزيد نسبة الأجانب المستخدمين فى المدرسة أو مجموعة المدارس التىيملكها صاحب المدرسة على (10%) من عدد أعضاء هيئة التدريس .

وفى جميع الأحوال ، يجب تجديد ترخيص الأجنبى سنويا طبقا للقواعد والتعليماتالمعمول بها بوزارتى الداخلية والقوى العاملة والهجرة
(مادة68)
يشترط فيمن يعين في مدرسة خاصة ما يأتي:
(أ‌) ان يكون مصريا ويجوز توظيف الأجانب وفقا للشروط والقواعد المقررة في هذاالشأن.
(ب‌) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانةما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(جـ)ألا يكون قد سبق فصله تأديبا من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو إحدى الهيئاتالعامة أو المدارس الخاصة مالم تمض على صدور قرار الفصل أربع سنوات على الأقل،ويشترط الا يكون الفصل بسبب جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة.
(د) ان يكون قد بلغ الحد الأدنى على الأقل من السن المقررة قانونا عند التعيين.
(هـ) ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المقررة لنظيره في المدارس الرسمية.
(و) ألا يكون من العاملين بالدولة إلا إذا كان منتدبا أو معارا.
(ز) ان تثبت لياقته الصحية.
(ح) أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة بالنسبة للوظائف التي تقرر المدرسة أنيكون التعيين فيها باختبار أو مقابلة شخصية.
(ط) ان يستوفي مسوغات التعيين.
ويعطى المعينون بالمدارس الخاصة مهلة ثلاثة شهور لاستيفاء هذه المصوغات يوقف بعدهاصرف مرتبهم لحين استيفائها وإلا اعتبر العقد ملغيا.
(مادة69)
يجوز إعادة تعيين من ينتهي خدمته ببلوغ السن القانونية المحددة بمكافأة بشرط انيكون لائقا صحيا للعمل بالمدرسة الخاصة. ويصدر بذلك قرار من المديرية أو الإدارةالتعليمية.
(مادة70)
يعتبر العامل بالمدارس الخاصة لائقا من الناحية الصحية إذا كان مستوفي للشروط التيتتطلبها وزارة التربية والتعليم في العاملين بالمدارس الرسمية وتثبت هذه اللياقةبتقرير طبي من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو الصحة المدرسية.
ويجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بناء على طلب من المدرسة الخاصةالإعفاء من بعض شروط اللياقة الصحية إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك كما لها انتعتمد في إثبات اللياقة على تقرير طبي خاص.
(مادة71)
يوضع العامل بالمدرسة الخاصة التي تطبق نظام المصروفات تحت الاختبار لمدة ثلاثةاشهر وتقرر صلاحية العامل خلال مدةالاختبار بقرار من صاحب المدرسة وبناء على تقريرمن مديرها أو ناظرها.
الفصل الثاني
قياس كفاءة الأداء
(مادة72)
يتم قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات طبقا للنظام المعمول
به بالمدارس الرسمية من حيث المواعيد والنماذج المستخدمة.
(مادة73)
يتم تدريب المعلمين والقيادات التربوية بالمدارس الخاصة على نفقتها طبقا للنظامالمعمول به في المدارس الرسمية بما يتلائم وأوضاع العاملين بالمدارس الخاصةبمراعاة مدة الخبرة العملية للعامل بما في ذلك التدريب للترقية الى وظيفة اعلىيحتاج سير العمل بالمدرسة على ان يكون التدريب تحت إشراف الإدارة أو المديريةالتعليمية المختصة.
ويتعين على المديرية أو الإدارة التعليمية إخطار المدارس الخاصة بموعد التدريبلترشيح من تنطبق عليهم شروط الترقية.
يجوز للمدرسة الخاصة ان تنقل العامل الذي يقوم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف الى وظيفةأخرى تكون اكثر ملائمة أو انذار بانهاء خدمته وللعامل حق التظلم أمام لجنة التعليمالخاص في المديرية أو الإدارة التعليمية.
(مادة74)
يفصل العامل الذي حصل على تقريرين بدرجة ضعيف سنتين متتاليتين مع حفظ حقه فيالمعاش أو المكافأة على أن يعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليميةقبل تغير الفصل .
الفصل الثالث
الأجور والعلاوات والمزايا والإجزات
(مادة75)
مع عدم الإخلال بما تقرره المدرسة في لائحتها الداخلية من أنظمة أفضل للأجوروالعلاوات يلتزم صاحب المدرسةالخاصة أو من يمثله بأن تكون مرتباتالعاملين عند التعيينمماثلة على الأقل لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية كما يلتزم بمنحهم العلاواتالدورية السنوية المقررة في قانون العمل ويلتزم أيضا بمنحهم الحوافز والبدلاتالمقررة لنظرائهم في هذه المدارس والمنح الأخرى التي تصدر بها قرارات من الدولة.
(مادة76)
يجوز في حدود موازنة المدرسة منح العامل علاوة استثنائية بفئة العلاوة الدورية لهإذا بذل جهدا خاصة تقدره المدرسة ولا يغير منح العلاوة الاستثنائية من موعداستحقاق العلاوة الدورية.
(مادة77)
على المدرسة الخاصة أن تنفذ قرارات منح العاملين المعينين بها المرتبات والعلاواتوالبدلات والحوافز والمنح وغيرها التي تصدر طبقا للمادة75 من هذا القرار وأن تضمنالمدرسة هذه المرتبات والبدلات والحوافز والمنح موازنة المصروفات بها.
(مادة78)
تلتزم المدرسة الخاصة بإعطاء كل عامل بها الإجازات المنصوص عليها بقانون العمل.
الفصل الرابع
واجبات العاملين
(مادة79)
يلتزم العامل بالمدرسة الخاصة بما يأتي:
(أ‌) احترام مواعيد العمل واتباع الإجراءات الواجبة في حالى التغيب عن العمل أوالتأخير عن المواعيد.
(ب) تأدية العمل الموطبه بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباتوظيفته وأن يتعاون مع زملائه على حسن سير العمل به.
(جـ) المحافظة على كرامة الوظيفة وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترامالواجب.
(د) تنفيذ ما يصدر اليه من تعليمات متعلقة بالعمل وذلك في حدود القرارات واللوائحالمعمول بها.
(هـ) لا يجوز للعامل أن يحتفظ لنفسه أو يعطي للغير أصلا أو صورة لورقة من أوراقالعمل ولو كانت تتعلق بعمل كلفته المدرسة بأدائه إلا بإذن كتابي من صاحب المدرسةأو من يمثله.
(و) إبلاغ المدرسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية، وكل تغيير يطرأ عليها خلال سبعةأيام من تاريخ التغيير.
(مادة80)
لا يجوز للعامل ان يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إلابإذن كتابي من صاحب المدرسة أو من يمثله، على أن كون ذلك في غير أوقات العملالرسمية.
(مادة81)
تحدد ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالمدارس الخاصة بالمصروفات وفق مواعيد العملبالمدرسة الرسمية المناظرة أو طبقا لما ورد بلائحتها الداخلية مع مراعاة أن يكوننصاب المرس من الحصص مماثلا لنصاب نظيره في المدرسة الرسمية.
الفصل الخامس
التأديب وإنهاء الخدمة
(مادة82)
تضع المدرسة الخاصة لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على العاملين بها وتتضمنجميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والسلطة المختصةبتوقيع الجزاء.
(مادة83)
كل عامل يخالف واجبات العمل أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي يعاقب تأديبيابمعرفة صاحب المدرسة أو من يمثله ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
(مادة84)
لا يجوز توقيع عقوبة تزيد على الإنذار الا بعد تحقيق كتابي مع العامل المنسوب اليهالمخالفة وسماع دفاعه وإثباته بأوراق التحقيق. أما بالنسبة لعقوبة الإنذار فيجوزان يكون التحقيق مشافهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
(مادة85)
يجب ابلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإبلاغالكتابي يكتفي بإخطاره به بموجب خطاب موصى عليه على عنوانه المبين بملف خدمته.
(مادة86)
تنتهي خدمة العامل المتعاقد مع صاحب المدرسة الخاصة بمصروفات إذا ارتكب إحدىالمخالفات الواردة في المادة61 من قانون العمل رقم 137 لسنة [1]1891.
(مادة87)
يجوز للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أو أي جزاء تأديبي آخر طبقا للمادة66 منقانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
(مادة88)
تنقضي علاقة العامل بالمدرسة، دون ان يعتبر ذلك إجراء تأديبيا لأحد الأسبابالآتية:
(أ‌) انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة.
(ب) بلوغ العامل السن القانونية التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمدرسة.
(ج) وفاة العامل حقيقة أو حكما ويكون تقرير الوفاة حكما بموجب حكم قضائي نهائي.
(د) استقالة العامل ويعتبر في حكم الاستقالى انقطاع العامل عن عمله اكثر من عشرةأيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتمإنذار العامل بعد انقطاعه بخمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالةالثانية.
(هـ) عدم اللياقة الصحية.
(و) الغاء الوظيفة بسبب نقص في خطة العمل.
(ز) الحكم على العامل نهائيا بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أوالآداب العامة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.




________________________________________
الباب السابع
الرقابة والمتابعة والتوجيه
(مادة89)
تنشأ بكل مديرية أو إدارة تعليمية إدارة أو قسم للتعليم الخاص يضم أعضاء فنينوقاونيين وماليين وإداريين ويحدد عدد العاملين به طبقا لعدد المدارس التي تتبعالمديرية أو الإدارة التعليمية.
ويتولى هذه الإدارة أو القسم بالمديرية التعليمية ما يأتي:
(أ) تلقي طلبات الترخيص بفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو التوسع فيها.
(ب) إعداد سجل لقيد طلبيات الترخيص بأرقام متتالية وفق تاريخ ورودها.
(ج) بحث طلبات الترخيص وإخطار الطالب بقبول طلبه أو رفضه أو إجراء تعديلات معينة.
(د) تشكيل لجان المعاينة للمدارس الخاصة بمصروفات بعد أخذ رأي الإدارة التعليمية.
(هـ) الإخطار بإصدار الترخيص النهائي للمدرسة الخاصة بمصروفات وتتولى الإدارة أوقسم التعليم الخاص بالمديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية ما يأتي:
(أ) مراجعة عقود العاملين بالمدرسة الخاصة بمصروفات وتصاريح العمل والأوراق الخاصةبالعاملين الأجانب بالمدرسة والتأكد من استمرار سريان مفعولها.
(ب) تلقي طلبات رفع مصروفات التعليم وإحالتها للبحث.
(جـ) امساك ملفات لكل مدرسة خاصة بمصروفات بحيث يكون الملف من أربعة أجزاء الأولالترخيص واللائحة وتعديلاتها والثاني لعقود العاملين وبياناتهم والثالث للتقاريرالفنية والإدارية والرابع للموضوعات الأخرى.
(د) امساك سجلات المرخص بها من دائرتها توضح البيانات الأساسية لكل مدرسة خاصةبمصروفات .
(هـ) مراجعة اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة بمصروفات وما يطرأ عليها من تعديلات.
(و) امساك حصيلة الرعاية الصحية والإشتراك في اللجنة المختصة بذلك
(ز)فتح حساب خاص لحصيلة الجزاءات التي توقع على العاملين بالمدارس الخاصةبمصروفات.
وأمساك حساباتها والصرف منها على مساعدة العاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات مثلتقديم الفروض والمساعدات الاجتماعية الخدمات.
(جـ) إعداد الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات المطلوب عرضها على اللجنة المنصوصعليها بالمادة91 من هذا القرار.
(مادة90)
تتولى المديرية أو المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارسالخاصة بمصروفات التي تقع في دائرتها من كل النواحي شأنها في ذلك شأن المدارسالرسمية المناظرة وكذلك تتولى المديريات والإدارات التعليمية التوجيه الفني وتقييمالخدمة التعليمية بها للتحقق من مستوى أدائها تتبع في ذلك نفس الإجراءات والقواعدالمعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.
كما تقوم أجهزة التوجيه المالي والإداري بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأعمالالتوجيه المالي والإداري على المدارس الخاصة بمصروفات الواقعة في دائرتها أسوةبالمدارس الرسمية.
كما تولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التربية والتعليم متابعة المدارس الخاصةبمصروفات.
(مادة91(1
تشكل بقرار من المحافظ لجنة لشئون التعليم الخاص في كل من:
1- مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
2- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى المتميز.
3- الإدارات التعليمية بالمديريات ذات المستوى الأول.
وذلك على النحو الآتي:-
- وكيل المديرية أو الإدارة التعليمية (رئيسا)
- مديروامراحل التعليم التي يوجد من نوعها مدارس خاصة بمصروفات.
- مدير الشئون المالية والإدارية.
- مدير الشئون القانونية.
- مدير التعليم الخاص.........................(ويتولى أمانة اللجنة)
ممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة بمصروفات يختاره المحافظ بناء على ترشيح مديرالتربية والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة ممثلين.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور غالبية الأعضاء من بينهم رئيس اللجنة وتصدر قراراتاللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيسوللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من تدعو الحاجة الى الاستعانة بهم في بعض الموضوعاتالمعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود.
ويدعى صاحب الشأن لحضور اجتماع الجنة عند نظر موضوعة وتقيد محاضر جلسات اللجنةومناقشتها وقراراتها في سجل منظم وتعتمد قراراتها من مدير مديريات التربيةوالتعليم.
(مادة92)
تختص لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية بما يلي:
(أ‌) النظر في طلبات أصحاب المدارس الخاصة بمصروفات أو من يمثلهم يتغير البياناتالتي صدر الترخيص بفتح المدرسة على اساسها.
(ب) بحث الموضوعات التعليم الخاص بمصروفات التي تحيلها المديرية أو الإدارةالتعليمية الى اللجنة .
(جـ) النظر في اقتراح رفع مصروفات التعليم والرسوم الإضافية بالمدارس الخاصةبمصروفات وكذا اشتراكات الخدمات واتخاذ اللازم بشأنها.
(د) النظر في مخالفات المدارس الخاصة بمصروفات لأحكام القانون وهذا القرار وذلكطبقا لما تكشفه أجهزة التوجيه والمتابعة.
(هـ) إصدار القرارات الخاصة بالصرف من حصيلة الجزاءات على الأغراض المقررة.
(مادة93)
تصدر لجنة شئون التعليم الخاص في كل من المديرية أو الإدارات التعليمية المشاراليها في المادة91 من هذا القرار قراراتها في الأمور المعروض عليها وتعتبر هذهالقرارات نافذة المفعول بعد اعتمادها من مدير المديرية التعليمية بالمحافظة.
(مادة94)
للجان شئون التعليم الخاص المنصوص عليها في المادة91 من هذا القرار في حالة مخالفةالمدارس الخاصة بالمصروفات لأحكام الواردة بالمادة61 من قانون التعليم وللمادتين14، 44 من هذا القرار إنذار صاحب المدرسة أو من يمثله ومنحه المهلة الكافية التيتحددها حسب نوع المخالفة لإزالتها وفي حالة انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة دونإزالة المخالفة جاز للجنة اقتراح وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على انيعرض الأمر على لجنة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية ويصدر القرار من المحافظالمختص.
(مادة95)
يترتب على وضع المدرسة الخاصة بمصروفات تحت الاشراف المالي والإداري ان تتولى المديريةأو الإدارة التعليمية المختصة إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة وفي هذه الحالةتحدد مدة وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري بما لا يجاوز سنة بحيث تزالخلالها أسباب المخالفة التي وضعت من أجلها المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
(مادة96)
إذا تولت المديرية أو الإدارة التعليمية الإشراف المالي والإداري على مدرسة خاصةبمصروفات تكلف من قبلها مشرفا لإدارة المدرسة وواحد أو اكثر من العاملين المختصينيعاونونه في الشئون المالية والإدارية على ان تتحمل ميزانية المدرسة تكاليفمرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم المقررة.
وتكون لجنة الإشراف المشار اليها مسئولة عن إزالة المخلفات التي من أجلها وضعتالمدرسة تحت الإشراف المالي والإداري في الموعد المحدد كما تكون مسئولة عن أيمخالفات اخرى وقت الإشراف المال والإداري.
ولا تصرف للجنة الإشراف مكافآت مقابل عملها بالمدرسة الخاصة بمصروفات الموضوعة تحتالإشراف المالي والإداري ولكن يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية بعد موافقةالمحافظ ان تخصص بعض الربح الذي تحققه المدرسة لصرف مكافآت اللجنة على ألا تتعدىهذه المكافآت مرتب شهر في السنة الدراسية فإذا لم تحقق المدرسة أي أرباح فلا تصرفمكافآت لهذه اللجنة.
(مادة97)
تشكل بوزارة التربية والتعليم لجنة مركزية للتعليم الخاص برئاسة رئيس القطاعالمشرف على التعليم الخاص وعضوية رئس الإدارة المركزية المختص ومديري إداراتالتعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري وممثل لكل من القطاعاتالتعليمية بالديوان العام وممثل أو اكثر لأصحاب المدارس الخاصة يختاره وزيرالتربية والتعليم سنويا ويدعي لحضور جلسات اللجنة من تدعو الحاجة الى الاستعانةبهم في بعض الموضوعات المعروضة مثل ممثل العلاقات الخارجية بالنسبة لاستخدامالأجانب ومدير الصحة المدرسية بالنسبة للرعاية الصحية ويصدر بتشكيل هذه اللجنةقرار من وزير التربية والتعليم وتختص اللجنة المركزية بما يلي:
(أ‌) بحث المسائل التي يحيلها اليها وزير التربية والتعليم أو رؤساء القطاعات أوالإدارات المركزية بالوزارة أو مديرو المديريات أو الإدارات التعليمية بالمحافظات.
(ب) بحث شئون التعليم الخاص بمصروفات وأساليب تطورة.
(جـ) الفصل في التظلمات التي يتقدم بها أصحاب الشأن من قرارات لجان شئون التعليمالخاص بالمديريات أو الإدارات التعليمية وما يتعلق بتعديل المصروفات المدرسيةورسوم النشاط المدرسي.
وكذا مقابل الخدمات والفصل في طلبات زيادتهما عن النسب المشار اليها بالمادة41 منهذا القرار .
(د) التصرف في حصيلة مقابل الرعاية الصحية المركزية بما يحقق أهدافها.
(هـ) البت في طلبات المديريات والإدارات التعليمية لاستخدام بعض الأجانب فيالمدارس الخاصة بالمصروفات التابعة لكل منها.
(و) النظر في اقتراح المديرية أو الإدارة التعليمية في شأن التصرف في المدرسةالخاصة بمصروفات الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري ولم تتمكن لجنة الإشرافالمشار اليها من إزالة المخالفة خلال المدة المحددة لبحث مقومات عدم إزالة هذهالمخالفات ووضع المقترحات اللازمة لعلاجها في مدة لا تتجاوز سنة أخرى.
ولا تكون القرارات اللجنة نافذة ألا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

الباب الثامن
فصول الخدمات التعليمية
(مادة98)
يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليميةبالمدارس الرسمية لسد حاجة ضرورية قد تتغير من سنة الى اخرى وذلك تبعا لاحتياجاتالبيئات المحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة وفي إطار الخطة العامة للتعليم ولاينطبق ذلك على صفوف النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصناعي والزراعي .
(مادة99)
تشكل بقرار من المحافظ لجنة عامة لفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الرسميةبالمحافظة تضم:
- مدير التربية والتعليم (ويتولى رئاسة اللجنة)
- مديري الإدارات التعليمية التي تفتح هذه الفصول في دائرتها .
- ممثلا للتعليم الفني التجاري بمديرية التربية والتعليم.
- مسئولا ماليا وإداريا يرشحه مدير التربية والتعليم (يجوز ان يكون متفرغا)
- مدير التعليم الخاص بالمديرية التعليمية.
وتختار اللجنة العامة من بين أعضائها أمينا لها ولها أن تستعين بمن تريى الاستعانةبهم من الخبراء الفنيين.
(مادة100)
يعتبر رئيس اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ممثلا لها في علاقاتها مع وزارةالتربية والتعليم وأجهزتها أو مع المحافظة أو مع الغير.
(مادة101)
تعتبر كل مجموعة فصول لمرحلة أو نوعية تعليمية داخل المحافظة وحدة تعليمية قائمةبذاتها. وتطلب اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية من مديرية التربية والتعليمالترخيص لها بفتح الفصول المطلوبة وترفق بالطلب مشروع اللائحة الداخلية لكل مرحلةأو نوعية تعليمية لاعتمادها من المحافظ المختص. ويصدر الترخيص بفتح فصول كل مرحلةأو نوعية تعليمية من مديرية التربية والتعليم المختصة.
(مادة102)
تتضمن اللائحة الداخلية لهذه الفصول بصفة أساسية ما يلي:-
(أ‌) المرحلة أو نوعية التعليم المطلوب الترخيص بها والمدرسة التي تعمل بها.
(ب)المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي التي يؤدي الدارسون في السنة وطريقةتحصيلها.
(جـ) قواعد ونسب الاعفاء من المصروفات المدرسية.
(د) المكافآت التي تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(هـ) الخطة الدراسية المقررة بما لا يخل بدراسة المواد الأساسية.
(مادة103)
تختص اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية بما يأتي:
(أ‌) رسم السياسة العامة بفتح فصول الخدمات التعليمية أو التوسع فيها موزعة علىنوعيات التعليم على ضوء احتياجات الجهات المختلفة بالمحافظة وظروفها وامكاناتهاوفي إطار التخطيط العام الذي تضعه وزارة التربية والتعليم.
(ب‌) إدارة الوحدات التعليمية لفصول الخدمات التعليمية والإشراف عليها وللجنةالعامة في سبيل ذلك أن تصدر ما تراه لازما من التعليمات أو التوجيهات التي يقتضيهاحسن سير العمل من هذه الوحدات.
(جـ) تدبير العاملين اللازمين للعمل في هذه الوحدات بنفس مستوى الكفاية المتبع فيالمداس الرسمية المناظرة على ان يكون ذلك مقصورا بقدر الأمكان على العاملينبالمدرسة الأصلية التي تفتح بها هذه الفصول .
ويجوز الاستعانة بعاملين من جهات من الحاصلين على مستوى الكفاية وذلك في غير أوقاتالعمل الرسمية وبعد الحصول على موافقة جهة العمل كما يجوز الأخذ بنظام الإعارةوفقا للنظام المتبع في المدارس الخاصة بمصروفات.
(د) صرف المكافآت للعاملين في هذه الفصول .
(هـ) اعتماد موازنات للعاملين في هذه الفصول .
(و) دارسة تقارير الوحدات وحل ما قد يعترضها من مشكلات وإعداد تقرير عام يقدم الىمديرية التربية والتعليم.
(ز)النظر في اقتراحات الوحدات بشأن الخطة الدراسية المقررة على ان يعرض الأمر علىمديرية التربية والتعليم لاعتماد أي تعديل مقترح.
(ح) وضع نظام لمتابعة سير العمل في كافة الوحدات من حيث التنفيذ والأداء والمستوىواتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها أو التغلب علي ما هناك من معوقات وتعتمد قراراتاللجنة العامة من المحافظ.
(مادة104)
يكون لفصول الخدمات التعليمية استقلال مالي وإداري وتمويل ذاتي خارج اعتماداتالموازنة العامة وتتكون إيرادات فصول الخدمات مما يأتي:
(أ‌) المصروفات المدرسية والرسوم التي يؤديها الدارسون- طبقا لما هو موضح بلوائحهاالداخلية.
(ب‌) التبرعات والهبات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة العامة لفصول الخدماتتعليمية.
(مادة105)
تودع إيرادات فصول الخدمات التعليمية لكل محافظ في حساب جاري بأحد بنوك القطاعالعام الموجودة بالمحافظة باسم اللجنة العامة لفصول الخدمات التعليمية ويكون السحبمنه بتوقيع كل من رئيس اللجنة والمسئول المالي والإداري ويجوز إيداع الإيرادات فيحسابات فرعية لكل نوعية من النوعيات تحت اسم اللجنة العامة
(مادة106)
تكون مصروفات فصول الخدمات التعليمية مما يأتي:
(أ‌) أجور ومكافآت العاملين في الجان والوحدات والفصول.
(ب‌) أثمان الأدوات اللازمة لسير الدراسة.
(ج) قيمة ما يتلف أويفقد من فصول مرافق المدرسة الرسمية المستخدمة.
(د) نققات صيانة المبنى وأثاثه وتجهيزاته .
(هـ)مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
(مادة107)
يكون ندب العاملين بوحدات الخدمات التعليمية طبقا للعمدلات المعمول بها بالمدارسالرسمية المناظرة وتمنح المكافآت لهم وفقا للفئات المقررة لنظرائهم في المدارسالرسمية.
(مادة108)
يخصص لنفقات صيانة مبينى المدرسة المستخدمة وأثاثها وتجهيزات مقابل هذا الاستخدامنسبة لا تقل عن 10% من قيمة المصروفات التي يؤديها الدارسون ويوضع هذا المبلغ تحتتصرف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة ويجوز وضعه تحت تصرف نظار ومديريالمدارس المستخدمة للصرف منه على اعمال الصيانة والترميم والإصلاح وفق القواعدالمقررة.
(مادة109)
بوجه فائض الإيرادات للانفاق على الأوجه الآتية:
(أ‌) معاونة مديرية التربية والتعليم في بناء المدارس الرسمية والفصول وشراءواصلاح الأثاث والآلات اللكتابية وترميم المباني وإصلاح التوصيلات الكهربائية وغيرذلك وما يقتضيه تحسين الأداء في الخدمة التعليمية.
(ب‌) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للدارسين بفصول الخدماتالتعليمية التي تقع في دائرة المحافظة.
(جـ) التعاون في بناء المدارس التي تقام بالجهود الذاتية بالانفاق مع مديريةالتربية والتعليم وفي إطار الخطة التعليمية المقررة.
(د) المساهمة في نفقات فتح فصول لتعليم الكبار ومحو الأمية طبقا للحاجات وللظروفالقائمة وتتولى اللجنة العامة تقدير هذا الفائض وتوجيهه الى الإنفاق على الأوجهالمشار اليها.
(مادة110)
يعمل بالنسبة لهذه الفصول بالأحكام الواردة في هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص فيهذا الباب.

الباب التاسع المدارس الخاصة المجانية (المعانة)
مادة(111)
يجب أن يتوافر في صاحب المدرسة الخاصة بالمجانية (المعانة) أو من يمثله نفس الشروطالمحدة لصاحب المدرسة الخاصة بمصروفات أو من يمثله المنصوص عليها في المادتين 20،21 من هذا القرار.
(مادة112)
تتولى وزارة التربية والتعليم تعيين جميع العاملين بالمدرسة الخاصة المجانية(المعانة ويعمل هؤلاء وفقًا للأحكام والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيينبالدولة ولصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أو يتولى نظارتها أو أي عمل فنيأو إداري بها غذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة (فيما عدا شرط السن) معتوافر اللياقية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن يتدخل فيالشئون التربوية أو التعليمية للمدرسة إلا غذا كان متوليًا نظارتها وفق القواعدلمقررة.
وتخضع المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) لإشراف الوزارة والمديرية أو الإدارةالتعليمية فنيًا وماليًا وإداريًا، كما تطبق عليها جميع التعليمات والقراراتالصادرة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية.
(مادة113)
لا يجوز للمدرسة الخاصة المجانية (المعانة) أن تتقاضى من الدارسين بها سوى مقابل الخدماتالإضافية المقررة على نظرائهم من الدراسين في المدارس الرسمية. وتمسك المدرسةالملفات والدفاتر المقررة شأنها في ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة.
(مادة114)
يتكفل صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بإيجار المدرسة وتتحمل المديرياتوالإدارات التعليمية بالمحافظات من موازنتها تكاليف ترميم وصيانة مباني المدارسالخاصة المجانية المعانة وتزويرها بالأثاث المدرسي اللازم وصيانته وتعامل هذهالمدارس في هذا الشأن معاملة المدارس الرسمية المناظرة على ألا يخل ذلك بفئاتالإعانات المقررة سواء للإيجار أو التعويض.
وتسلم عهدة الأثاث بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد المدرسة ويصبح مسئولاًعنها.
(مادة115)
تتكفل المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بتزويد المدرسة الخاصة المجانية(المعانة) وفقًا للقرارات المعمول بها بالمدرسة الرسمية المماثلة بما يأتي:
(أ) أجور العاملين بها وحوافزهم وبدلاتهم المقرر’
(ب) المعدات والآلات والأدوات التعليمية والخدامات التي تتطلبها طبيعة الدراسة.
(جـ) الوسائل التعليمية.
(ج) التجهيزات غير الثابتة بالمعامل والأدوات والخدمات.
(هـ) الكتب الدراسية وكذلك المراجع اللازمة لمكتبة المدرسة.
(و) ما تقرره إدارة الصحة المدرسية بالنسبة للعيادة الطبية.
(ز) قيمة استهلاك المياه والإضاءة واشتراك التليفون.
(ح) الأدوات الكتابية والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية.
(ط) خاتم شعار الدولة
وتسلم عهدة المعدات والآلات والأدوات والخامات والوسائل التعليمية والتجهيزات غيرالثابتة والمراجع والمطبوعات وأدوات النظافة والأدوات الاستهلاكية الواردة فيالبنود ب، ج، د، هـ، حـ، بموجب كشوف من أصل وصورة للمسئول عن عهد الدرسة ويصبحمسئولاً عنها.
(مادة116)
يجوز للمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في حالة امتناع أو تأخر صاحب المدرسةعن القيام بما هو متكفل به أن تقوم بالنيابة عنه بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بماتحتاجه المدرسة على أن تخصم هذه النفقات من الإعانة بما لا يتجاوز 50% من قيمةمبلغ التعويض والتكلفة المستحقة للمدرسة.
(مادة117)
يستحق صاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) ما يأتي:
(أ) مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.
(ب) تعويض مقابل تطبيق نظام المجانية.
وتكون هذه المستحقات عن سنة كاملة ويتم صرفها على ثلاثة أقساط متساوية يكون القسطالأول في سبتمبر والثاني في يناير والثالث في مايو.
(مادة118)
يقدر مقابل الإيجار الذي يؤدي للمدرسة الخاصة: المجانية (المعانة) على أساس القيمةالإيجارية التي يؤديها صاحب المدرسة بمقتضى العقد المبرم بينه وبين صاحب المبنى.
ويراعى عند صرف مقابل الإيجار ما يلي:
(أ) إذا كان مبنى المدرسة مملوكًا لصاحبها فإن مقابل الإيجار يقدر على اساس القيمةالإيجارية القانونية للمبنى.
(ب) إذا كان مبنى المدرسة موقوفًا عليها أو متبرعًا به لها فلا تستحق مقابل إيجار.
(ج) إذا كانت المدرسة تعمل بنظام الفترتين فيصرف لها مقابل الإيجار عن فترة واحدةفقط.
(د) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة أخرى مجانية (معانة) فإنهالا تستحق مقابل إيجار.
(هـ) إذا كانت المدرسة تعمل فترة مسائية في مبنى مدرسة خاصة ذات مصروفات فإنهاتستحق مقابل إيجار يعادل نصف الإيجار القانوني للمدرسة الخاصة ذات المصروفات أو ماتدفعه فعلاً أيهما أقل.
(و) إذا شغل مبنى المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) بقسم مسائي بمصروفات أو قسمتعليمي حكومي يخصم من مقابل الإيجار ما يدفع لصاحب المدرسة مقابل القسم المسائي أوالقسم الحكومي وذلك من واقع العقود التي تعتمدها المديرية أو الإدارة التعليميةالمختصة.
(مادة119)
يحتسب مبلغ التعويض الذي يصرف لصاحب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) على الوجهالآتي:
400 جنيه سنويًا للفصل في المدارس الثانوية العامة وما في مستواها.
300 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي.
200 جنيه سنويًا للفصل في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.
ويراعى عند الصرف ما يلي:
(أ) بالنسبة للمدرسة التي تعمل أكثر من فترة تمنح مقابل تعويض إضافي يعادل 3/4 مايصرف للفترة الصباحية.
(ب) لا تصرف مستحقات للمدرسة تزيد عن المستحقات المقررة لنظيراتها إذا كانت تتبعجميعة أو هيئة تدخل في إيراداتها أموال موقفة أو متبرع بها أو كان من بين أغراضالجميعة أو الهيئة نشر التعليم.
فإذا كانت أقل من المستحقات المقررة صرف لها الفرق فقط أما إذا كان إيراد المدرسةيزيد على المستحقات المقررة وضعت الزيادة في حساب خاص بالمدرسة يوجه إلى تحسينأحوالها.
(مادة120)
على المديرية التعليمية المختصة تثبيت عدد الفصول التي كانت قائمة في العامالدراسي 80/1981 كحد أدنى وذلك عند صرف مستحقات هذه المدارس في الأعوام التاليةوالالتزام بتزويدها بالأعداد المناسبة من التلاميذ. وللمديرية أو الإدارة المختصةالنظر في إجابة طلب المدرسة الخاصة المجانية (المعانة) التي يقل عدد فصولها عنالميزانية المثبتة لإخراجها من نطاق افعانة إلى نظام المصروفات بشرط استيفاء كافةالشروط لفتح المدارس الخاصة بمصروفات أو رفض الطالب.
الباب العاشر مراكز التدريب والتعليم
مادة121-(1)
يجوز الترخيص بإنشاء مراكز خاصة للتدريب والتعليم تهدف إلى تقديم خدمات تدريبيةوتعليمية في مجالات أنشطة اللغات – الكمبيوتر – سياحة وفنادق – تطريز وتفصيل –إصلاح الراديو والتليفزيون – التبريد والتكييف – إدارة أعمال وسكرتارية أو أيةأنشطة أخرى تعليمية أو تدريبية توافق عليها وزارة التربية والتعليم.
وتخضع هذه المراكز لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليميةبالمحافظات، كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات المعمول بها.
ويجب أن يتوافر في مكان المركز الشروط الآتية:
1- أن يثبت صلاحيته من الناحيتين الهندسية والصحية وعلى الأخص من حيث النظافةوالتهوية والإضاءة وأن تكون دورات المياه كافية وتخصص دورات للإناث وأخرى للرجالإذا كانت الدراسة بالمركز مشتركة للجنسين.
2- إذا كان المركز في مبنى معد للسكن أو لأي غرض آخر يجب أن يكون للمركز مدخل خاص.
3- أن يحتوي على عدد مناسب من الحجرات ويتوافر به من التجهيزات بما يتمشى مع طبيعةالدراسة بالمركز ومقتضيات رسالته.
4- أن يكون مطابقًا للمواصفات التي تضعها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإعطاء (رقم تعريفي) لكل مركز ومتابعتها منخلال الهيئة وفروعها بالمحافظات للتأكد من عدم مخالفة المراكز للشروط الهندسيةللترخيص.
مادة(122)(1).
يقدم طلب الترخيص بالمركز إلى الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة التي يقعالمركز في نطاق اختصاصها وذلك طبقًا للنموذج رقم (1 مكرر) المرفق بهذا القرار.
على أن يرفق بالطلب ما يلي:
(أ) رسم تفصيلي لموقع المركز وعدد در
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9028
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالخميس 24 يناير - 3:15


تموذج رقم 1 تعليم خاص
طلب فتح مدرسة خاصة بمصروفات
محافظة:
مديرية / إدارة-------
أولا – ملكية المدرسة:
اسم صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
تاريخ ورقم تسجيل شخصية:-------
اسم ممثل صاحب المدرسة:-------
جنسيته:-------
عنوانه:------- تليفون:-------
المؤهلات الدراسية الحاصل عليها:
ثانيا: بيانات المدرسة:
اسم المدرسة:-------
عنوانها: شارع------- قسم / قرية حس / مركز
اسم مالك المبني:
القيمة الإيجارية السنوية للمبني
عدد حجرات المبني .
ثالثا: نوع المدرسة وغرضها ومراحلها:
نوع المدرسة: مناهج المدارس الرسمية مع التوسع فيس اللغات- تدريس اللغات منهج خاص-فصول تقوية للمرحلة – تعليم بالمراسلة – حضانة ملحقة .... الخ .



الفصل والحجرات المراحل والنوعيات
عدد الفصول المطلوب الترخيص بها بما فيها
فصل النمو
عدد الحجرات الإضافية حضانة أساسي ثانوي عام ثانوي فني منهج خاص جملة

المبني إمكانية استيعاب المبنبي لباقي صفوف المرحلة في السنوات القادمة الفترةالتي ستعمل فيها المدرسة: صاحبي – مسائي – ليلي .
جنس التلاميذ: بنين – بنات – مشترك ..
: تقديم الطلب وتسجيله:
اسم مقدم الطلب
تاريخ تقديم الطلب
رقم الطلب بالسجل
صفة مقدم الطلب
توقيع الموظف المختص
رأي المرحلة المبدئي
توقيع مدير المرحلة .
قرار المديرية او الإدارة المبدئي
تاريخ إخطار صاحب المدرسة او من يمثلة
مدير التربية والتعليم
المرفقات:
أولا – سند ملكية المدرسة
- عقد تكوين الشخصية الاعتبارية للاطالع – وصورة منه للحفظ في الملف
- عقد إيجار المبني للاطلاع – وصورة للحفظ في الملف- او عقد ملكية مبني المدرسةوقيمة الإيجار.
- ثانيا: مسوغات ممثل صاحب المدرسة:
- - شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها .
- - المؤهل الدراسي
- - صحيفة الحالة الجنائية
- - إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي .
- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي او المؤقت من شغل الوظائف بالمدارس




قرار وزير التربية و التعليم رقم 519 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن منع العنف فى المدارس

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 515 بتاريخ 10 / 9 / 1998 بشان تقويم سلوك الطلاب ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛
وحفاظا على قدسية المؤسسة التعليمية ؛

قرر
مادة 1
يحظر حظرا مطلقا فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارسالتعليم الخاص ، ايذاء الطالب بدنيا بالضرب على أى وجه أو بأية وسيلة ، ويقتصرتوجيه الطلاب ومتابعة ادائهم ونشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التى تكفلتكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم .
مادة 2
يعاقب بالفصل النهائى كل طالب يثبت اعتداؤه على أحد من المعلمين أو هيئات الإشرافبجميع المدارس المشار إليها فى المادة السابقة .
مادة 3
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
مادة 4
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئوليةالتأديبية للعاملين بالدولة .
مادة 5
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .

وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين






قرار وزير التربية و التعليم رقم 592 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبلالجامعى ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 /1998 ؛

قرر
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعىبما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليميةوأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أولمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقويةالتى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئوليةكاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمةللمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائعالمصرية .

وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين




_________________________________




قرار وزير التربية والتعليم 117 لسنة 2007
بشأن تنظيم أحوال إلغاء الإمتحان والحرمان منه [1]


وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون 43 لسنة 1979
وعلى القرار الوزارى 590 لسنة 1998 بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانويةالعامة والتهابات الصغرى والكبرى وأزمنة الأجوبة لمواد الامتحان المعدل بالقرارالوزارى رقم40 لسنة 2000 .
وعلى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 فى شأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحانوالحرمان منه :
وعلى ماعرضه السيد رئيس قطاع التعليم العام
قرر
المادة الأولى
تسرى القواعد والأحكام الواردة فى المواد التالية على الطلبة الذين يتقدمونلامتحانات النقل والامتحانات العامة التى تشرف على إجرائها المديريات والإداراتالتعليمية بوزارة التربية والتعليم .
المادة الثانية
معه عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب ، سواء فى امتحاناتالنقل أو الامتحانات العامة ، فى الأحوال الآتية :
إذا غش أو حاول الغش أو عاون عليه بأي وسيلة أثناء سير الامتحان .
إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها .
إذا قام بأى عمل من شأنه الإحلال بنظام الامتحان وحرمته كالاعتداء بالقول أو الفعلعلى أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة سواء كان ذلك داخلاللجنة أو خارجها .
إذا سمح لغيره أداء الامتحان بدلا منه بالمخالفة للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
ويكتفى بإلغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فى الامتحان فيها إحدى المخالفاتالآتية :
تمزيق كراسة إجابته أو نزع أوراق منها أو إخفائها .
إحداث شغب أو ضوضاء تؤثر على حسن سير الامتحان باللجنة .
إذ ضمن الطالب إجابته ماينم عن شخصيته أو العبث والاستهتار بأى صورة من الصور ،ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات من خلال إعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدامن مشرف تقدير المادة مرفقا به كراسة الإجابة ، ويعرض هذا التقرير على رئيس لجنةالنظام والمراقبة المختصة الذى يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبةللامتحانات العامة أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحاناتالمحلية ، لإحالة الطالب على الشئون القانونية المختصة للتحقيق فى الواقعة .
ويجوز بعد إجراء التحقيق اللازم إلغاء امتحان الطالب فى جميع المواد إذا اقترنتالمخالفات الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بأى من المخالفات الواردة فىالفقرة الأولى منها .
وفى جميع الأحوال ، يسمح للطالب باستكمال باقى المواد المتبقية له لحين البت فىالموضوع بمعرفة المديرية أو الوزارة ، بحسب الأحوال ، على أن يؤخذ إقرار علىالطالب بأن استكماله للامتحان لايكسبه أى حق قبل المديرية أو الوزارة إذا ما ثبتتإدانته فيما نسب إليه
المادة الثالثة
يكون إلغاء الامتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار بالنسبةللامتحانات العامة ( الثانوية العامة – دبلوم التعليم الفنى بأنواعه – دبلومالتربية الخاصة – دبلوم الخط العربى والتذهيب ) بقرار مسبب من مدير المديرية أوالإدارة التعليمية المختصة ، وذلك بعد إجراء رئيس لجنة سير الامتحان تحقيق كتابيمبدئى فور حدوث الواقعة او اكتشافها أو علمه بها ، يتم فيه سماع أقوال الطالبوالشهود ، إن أمكن ذلك ، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراءالتحقيق اللازم بمعرفتها ، وعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية أو مدير الإدارةالتعليمية ، بحسب الأحوال لإصدار قرار الإلغاء خلال سبعة ايام على الأكثر من حدوثالواقعة .
ويجب إرسال صورة من قرار إلغاء الامتحان إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ،وإرسال جميع أوراق التحقيق ، وأصل قرار الإلغاء فور صدوره إلى الإدارة العامةللشئون القانونية بالوزارة للبت فى الموضوع برمته بصفة نهائية .
ويكون إلغاء الإمتحان ، طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار ، بالنسبةللامتحانات المحلية بقرار مسبب من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بعدإجراء تحقيق كتابى فى الواقعة .
المادة الرابعة
يحرم الطالب الذى الغي امتحانه فى الدور الأول بالنسبة لجميع الامتحانات العامةوالمحلية من اداء امتحان الدور الثانى فى ذات العام فى الحالات المنصوص عليها فىالفقرة الاولى من الماده الثانية ،واذا كان الغاء امتحان الطالب فى الدور الثانىيكتفى بإلغاء امتحانه فى هذا الدور0
ويكتفى بالغاء امتحان الطالب فى المادة التى يرتكب فيها إحدى المخالفات المنصوصعليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية ،وتحسب تلك المادة من مواد الرسوبللطالب (فى الدور الاول)ويسمح له بأداء الامتحان فيها بالدور الثانى وفقا للقواعدالمنظمة لامتحانات الدور0
وفى جميع الأحوال،يسمح للطالب باداء امتحان الدور الأول من العام التالى فيما تمإلغاؤه اذا لم يصدر قرار من رئيس عام الامتحان او من مدير المديرية او مديرالإدارة التعليمية المختص ،معتمدا من وزير التربية والتعليم او المحافظالمختص،بحسب الأحوال،بحرمان الطالب من أداء الامتحان فى العام التالى أو العامينالتاليين 0
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، يلغى امتحان الطلاب فى امتحانات النقلأو الامتحانات العامة بقرار مسبب ونهائى إذا اتضح أثناء تقدير الدرجات أن هناكتطابقا فى إجاباتهم مما يقطع بوجود حالة غش فى لجنة سير الامتحان
ويجب لإصدار قرار الإلغاء أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالةتطابق الإجابات ، متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى يثبت فيها التطابق ،يعتمد من مشرف تقدير المادة ، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذىيقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة أو على مدير المديريةأو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية ، وعلى رئيس عام الامتحان أومدير المديرية أو الإدارة التعليمية ، بحسب الأحوال ، تشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادةتقدير أوراق الإجابة
التى تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق فى إجابات هؤلاء الطلاب ، وإعدادتقرير مفصل عن حالة التطابق يرفعه مشرف تقدير المادة إلى رئيس لجنة النظاموالمراقبة المختص لعرضه عى رئيس عام الامتحان أو مدير المديرية أو الإدارة التعليميةللامتحانات المحلية .
وفى حالة ثبوت التطابق يصدر رئيس عام الإمتحان أو مدير المديرية بعد العرض علىوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، قرارا بإلغاء امتحانهؤلاء الطلاب ، وفى هذه الحالة يجب أن يتم تقدير جميع أوراق إجابات الطلاب ، وذك دونإخلال بالسرية ،مع عدم رصد نتيجتهم فى كشوف الرصد أو كشوف التبييض .
المادة السادسة
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية ، يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أوالمحافظ المختص ، بحسب الأحوال ، بناء على طلب رئيس عام الامتحان إلغاء الامتحانأو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب والتلاميذ فى اللجنة عند وقوع خلال بنظام الامتحانأو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش فيه أو التمكين له بأى وجه ، سواء تمت المخالفة منداخل اللجنة أو خارجها .
المادة السابعة
لايحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ، ولا يحسب ضمن عدد مرات أداء الامتحانالمسموح بها قانونا .

المادة الثامنة
يجوز لرئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، ومدير المديريةالتعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية توقيع العقوبات التالية بعد موافقة وزيرالتربية والتعليم أو المحافظ المختص :
(أ) حرمان الطالب من دحول امتحان العام التالى لإلغاء الامتحان فى الحالتينالآتيتين :
الغش وإثارة الشغب فى اللجنة
إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها
(ب) حرمان الطالب من دخول الامتحان فى العام التالى أو العامين التاليين لعامالإلغاء فى حالة اعتدائه على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو أحد الطلاب سواءبالقول أو بالفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم ، وذلكبسبب يرجع لأعمال الامتحانات .
وفى جميع الأحوال ، يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب .
المادة التاسعة
يلغى القرار الوزارى رقم 41 لسنة 2000 المشار إليه ، كما يلغى كل مايخالف هذاالقرار أو يتعارض معه .
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره
وزير التربية والتعليم
دكتور / يسرى صابر حسين الجمل


________________________________________
وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 94 لسنة 1985( [1])
في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار التعليم؛
وعلي قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارسلغات تجريبية وإصدار لائحتها الداخلية؛
وعلي القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1982 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربيةوالتعليم؛
وعلي القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1982 في شأن التعليم الخاص؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية؛
قرر:

الفصل الأول
أهداف المدرسة ونظام الدراسة
(مادة 1)
تهدف المدارس التجريبية الرسمية للغات، بالإضافة إلي تحقيق أهداف التعليم قبلالجامعي، إلي التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
(مادة 2)
تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين، تليها مرحلة التعليم الأساسي ثم مرحلة التعليمالثانوي العام.
(مادة 3)
لا يجوز أن يزيد عدد تلاميذ الفصل في الحضانة ومختلف المراحل علي ستة وثلاثينتلميذاً.
(مادة 4)
تسير الدارسة في هذه المدارس علي نظام اليوم الكامل وينتهي اليوم الدراسي فيالحضانة حوالي الثانية بعد الظهر.
الفصل الثاني
شروط القبول
(مادة 5)
يتم القبول في المدارس التجريبية الرسمية للغات وفقاً للقواعد المنصوص عليها فيالقرار الوزاري الخاص بقواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.
(مادة 6)
يجوز لتلاميذ المدارس التحويل إلي الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربيةالمناظرة إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول فيها.
الفصل الثالث
الخطط والمناهج والكتب
(مادة 7)
تكون الدراسة في سنتي الحضانة لمدة 36 ساعة أسبوعياً بواقع 6 ساعات يومياً، ويراعيتقسيم اليوم المدرسي إلي فترات تتراوح كل فترة من نصف ساعة إلي ساعة، وتوزعالساعات الأسبوعية علي عناصر المنهج علي النحو الآتي:
(أ)الجانب الروحي:
من خلال جميع الأنشطة ساعتان أسبوعياً.
(ب)الجانب الجسمي والرعاية الصحية:
1- الرعاية الصحية اليومية والتغذية 6 ساعات أسبوعياً.
2- النشاط الجسمي 6 ساعات أسبوعياً.
(ج)الجانب الاجتماعي والنفسي:
يأتي من خلال التوجيه طوال اليوم ومن خلال الأنشطة المختلفة.
(د)الجانب العقلي:
من خلال اللعب المنظم داخل الحجرات 3 ساعات أسبوعياً.
(هـ)الجانب اللغوي:
يدخل ضمن العديد من أوجه النشاط 6 ساعات أسبوعياً.
(و)الجانب العملي:
من خلال الأنشطة المحددة في المنهج 6 ساعات أسبوعياً.
(ز)الجانب الإبتكارى:
من خلال إتاحة الفرص للتعبير الحر أثناء قيام الطفل بالأنشطة المختلفة بصفة خاصةالتربية الفنية. 4 ساعات أسبوعياً.
(ح)التذوق الجمالي:
الموسيقي والاستمتاع بالطبيعة 3 ساعات أسبوعياً.
ويؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة اليومية للأنشطة ما يلي:
(أ)احتياجات واهتمامات الطفل المختلفة وقدراته المتنوعة.
(ب)المشكلات والمواقف التي يمكن أن تتحدي تفكير الطفل في البيئة.
(ج)استغلال البيئة المحيطة بكافة إمكانياتها المتاحة.
(د)خطة تعاون بين المعلمة والطفل من أجل تحقيق الهدف.
(هـ)تهيئة المواقف التي تساعد علي تحقيق وإبراز الهدف المطلوب.
(و)توفير الخدمات، التجهيزات، الفراغات اللازمة بما يتيح حرية الحركة للطفل عنتنفيذ الأنشطة.
(ز)تيسير الزمن اللازم لكل من الأنشطة المختلفة التي يشتمل عليها البرنامج.
ويراعي أن يكون التعليم عن طريق اللعب ما أمكن مع استعمال اللعب التعليمية التيتناسب عمر الطفل.
(مادة
تطبق مناهج مدارس المناهج العربية المناظرة علي المدارس التجريبية للغات ويتمتدريس الرياضيات والعلوم بلغة أجنبية.
ويدرس في الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لغة أجنبية واحدة ويدرس فيالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي، ومرحلة التعليم الثانوي لغتينأجنبيتين.
(مادة 9)
تطبق خطط مدارس المناهج العربية علي المدارس التجريبية للغات، مع زيادة حصص اللغاتالأجنبية.
(مادة 10)
يجب أن تعتمد خطط ومناهج وكتب اللغات الأجنبية أو الكتب المترجمة من وزير التربيةوالتعليم أو من يفوضه وذلك بعد بحثها بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة.
الفصل الرابع
الامتحانات
(مادة 11)
يكون نظام الامتحانات في المدارس التجريبية للغات مطابقاً للنظام المعمول به فيمدارس المناهج العربية المناظرة.
ويؤدي تلاميذ هذه المدارس الامتحانات في المواد التي درسوها بذات اللغة التي درسوبها تلك المواد، وذلك بعد ترجمة أسئلتها إليها.
(مادة 12)
يشترط للاستمرار في الدراسة بالمدارس التجريبية للغات أن يؤدي التلميذ بنجاحالامتحان في اللغة الأجنبية ذات المستوي الرفيع بنسبة 50%، واللغة الأجنبيةالثانية بنسبة 40%.
ولا ينقل التلميذ من صف إلي الصف الذي يليه بهذه المدارس إلا إذا كان ناجحاً فيهاتين المادتين وبالنسب السابقة وذلك بالإضافة إلي باقي شروط النجاح المعمول بهافي مدراس المناهج العربية المناظرة.
(مادة 13)
لا يعتد بنتيجة امتحانات اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع التي لا تدرس بمدارسمناهج اللغة العربية عند تقرير حق الطالب في التقدم لامتحان الدور الثاني.
(مادة 14)
تعقد المدارس التجريبية للغات امتحانات دور ثان في اللغات الأجنبية ذات المستويالرفيع التي لا تدرس في مدارس المناهج العربية للطلاب الراسبين فيها في جميعالصفوف حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة في هذه المدارس.
(مادة 15)
إذا رسب الطالب في اللغات الأجنبية ذات المستوي الرفيع وكان مستوفياً لجميع شروطالنجاح المقررة في باقي المواد، جاز نقله إلي الصف التالي بنظام مدراس المناهجالعربية إذا رغب في ذلك وألا أعاد الدراسة بفرقته، مع مراعاة عدد مرات الرسوبالمسموح بها في مدارس المناهج العربية المناظرة.
الفصل الخامس
مقابل الخدمات الإضافية
(مادة 16)
تحصل الرسوم، ومقابل الخدمات الإضافية، والتأمينات، من تلاميذ هذه المدارس وفقاًللنظام المعمول به بمدارس المناهج المناظرة، وتعامل الحضانة في هذا الشأن معاملةالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي.
يحصل بالإضافة لما هو منصوص عليه من الفقرة السابقة مقابل نظير الخدمات الإضافيةالأخرى التي تؤدي لتلاميذ هذه المدارس علي النحو الآتي:
الخدمات الإضافية حضانة مراحل التعليم الأساسي مرحلة التعليم الثانوي
الحــــلقة
الابتـدائيـة الحــــلقة
الإعـداديـة
نشاط عام............... 20 جنية 20 جنية 20 جنية 20 جنية
تغذية................... 25 - - -
خدمات التجريب....... 40 50 60 70
(مادة 17)
يسدد التلاميذ ثمن الكتب الأجنبية فقط طبقاً للأسعار المقرر مضافاً إليها 10%مقابل مصاريف النقل والتلاف وغير ذلك.
(مادة 18)
يجوز تدبير سيارات لنقل التلاميذ إلي المدرسة ذهاباً وإياباً مقابل اشتراك سنوي،كما يجوز تقديم وجبة غذائية جافة صحية مغلفة (باكو بسكويت خاص) لتلاميذ مرحلتيالتعليم الأساسي والثانوي.
ويحدد اشتراك السيارة، ومقابل التغذية في ضوء التكلفة الفعلية بالإضافة إلي نسبةلا تجاوز 10% كاحتياطي.
(مادة 19)
يحصل مقابل الخدمات الإضافية وثمن الكتاب الأجنبية واشتراك السيارة ومقابل التغذيةالاختيارية بمرحلة التعليم الأساسي والثانوي المشار إليهم بموجب القسيمة 123 تربيةوتعليم ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمي دون الحصول علي ترخيص بذلك منالمديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.
وتفتح المدرسة حساباً خاصاً بأحد البنوك تودع فيه المتحصل أولا بأول.
(مادة 20)
يجوز تحصيل مقابل النشاط العام والتغذية وخدمات التجريب واشتراك السيارة عليقسطين، أما باقي الخدمات الإضافية وأثمان الكتب الأجنبية فتحصل دفعة واحدة معالقسط الأول.
الفصل السادس
ضوابط الإنفاق
(مادة 21)
تلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة بالأنفاق علي مدرسة اللغات التجريبيةشأنها في ذلك شأن مدرسة المناهج العربية المناظرة وذلك طبقاً للمعدلات وأغراضالصرف المقررة.
ويخصص لكل مدرسة سلفه مستديمة لمواجهة الصرف علي الأمور الطارئه والعاجلة.
(مادة 22)
يتم الصرف من حصيلة مقابل الخدمات طبقاً لما هو بمدرسة المناهج العربية المناظرةوفقاً للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل مقابل.
(مادة 23)
يقدم للطفل في الحضانة يومياً وجبة غذائية جافة مغلفة صحية (باكو بسكويت خاص) فيحدود حصيلة مقابل التغذية.
(مادة 24)
توجه حصيلة النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة الرياضيةوالاجتماعية والثقافية والفنية تدارك الأجهزة والأدوات اللازمة لكل نشاط.
(مادة 25)
توجه حصيلة مقابل التجريب للصرف في الأوجه الآتية:
(أ)المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة المنصوص عليها في المادة 31 من هذاالقرار.
(ب)المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(ج)التجهيزات الإضافية اللازمة لتدريس المواد الدراسية.
(د)المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.
(مادة 26)
تلتزم المدرسة بالصرف من حصيلة كل مقابل علي الأغراض التي تحصل من أجلها ويحظر صرفمكافآت أو غيرها لغير العاملين بالمدرسة أو في الأغراض لا تخصها.
(مادة 27)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة في ضوء أحكام قانون نظام العاملينالمدنيين بالدولة تعيين جميع اللازمين لهذه المدارس بما يتفق مع مستوي الكفايةالمطلوب علي درجات بالموازنة أو بمكافآت شاملة شهرية- خبراء وطنيون أو أجانب- أوبالمكافأة لمن يستعان بهم بعض الوقت.
(مادة 28)
يشترط فيمن يعين ناظر أو وكيل بالمدارس التجريبية الرسمية للغات أن يكون من حملةالمؤهلات العليا التربوية المتخصصة في اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) التي تقومالمدرسة بتدريسها.
(مادة 29)
مع عدم الإخلال بمعدلات الأداء المقررة بالمدارس الرسمية العادية – تخصص مدرستانلكل فصل من فصول الحضانة أحداها للغة الأجنبية والحساب والمشاهد والموسيقيوالثانية لبقية المواد بالإضافة إلي عاملتين.
ويكون نصاب مدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرس بها بالحلقة الابتدائية منمرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس مساوياً لنصاب المدرس بالحلقة الإعدادية منذات المرحلة.
(مادة 30)
تتولى المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة صرف أجور ومكافآت وحوافز جميعالعاملين بهذه المدارس – وكذلك مكافآت الحصص الإضافية خصماً علي البنود المخصصةبموازنتها ووفقاً للقرارات الصادرة في شأن كل منها أسوة بما هو متبع بالنسبةللعاملين بمدرسة المناهج العربية المناظرة، بفئات المرحلة المنتدبين منها.
يصرف للعاملين بهذه المدارس – نظير الخدمات التعليمية الإضافية التي تؤدي تلاميذهامكافآت تشجيعية بالنسبة الآتية:
(أ)50% من الأجر الشهري بدون حد أقصى لمدرسي اللغات الأجنبية والمواد التي تدرسبها لمدة تسعة أشهر.
(ب)25% من الأجر الشهري بدون حد أقصى 20 جنيهاً لمدرسي باقي المواد لمدة تسعةأشهر.
(ج)35% من الأجر الشهري بدون حد أقصى للناظر والوكيل، والمشرفين والإداريين وعمالالخدمة لمدة أثني عشر شهراً.
(د)100% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي اللغات الأجنبية والموادالتي تدرس بها.
(هـ)50% من الفئة المقررة لمكافأة الحصة الإضافية لمدرسي باقي المواد.
يشترط لصرف المكافآت الشهرية المنوه عنها في هذه المادة أن يكون الناظر والوكيلمستوفين للشروط الواردة بهذا القرار وأن يقوم المدرس بتدريس النصاب المقرر كاملاًوألا سيتم الصرف بنسبة عدد الحصص التي يقوم بتدريسها في حدود هذا النصاب.
وتصرف هذه المكافآت من حصيلة مقابل الخدمات التجريبية وتعتبر النسب المذكورةسابقاً كحد أقصى.
(مادة 32)
يلغي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدراس لغات تجريبية وإصدارلائحتها الداخلية، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
(مادة 33)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدرفي 27 ذي القعدة سنة 1405 (14 أغسطس سنة 1985).
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار



وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 64 لسنة 1985
بإنشاء المدارس النموذجية( [1])
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية؛
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال؛
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية
(مادة 1)
تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.
وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بهاباختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.
(مادة 2)
يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظاتأخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.
وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.
(مادة3)
تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات الماليةاللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار مناللجنة العليا للإشراف.
الفصل الثاني
أهداف المدارس النموذجية
(مادة 4)
تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمهعندما يثبت نجاحها.
(مادة 5)
(أ‌) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائمفعلا.
(ب‌) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربويةوالتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبةلنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية معالأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتهاوتوجيهها توجيهاً سليماً.
(ت‌) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيامالمدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.
(ث‌) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي الأساليبالتربوية والإدارية المتطورة ليكونوا روادا للتطبيق في مدارس أخرى مستقبلا.
(ج‌) الاستفادة من نتائج التجارب الناجحة ووضع التخطيط المناسب للتوسع التدريجي فيتطبيقها ببقية المدارس.

الفصل الثالث
القبول فى المدارس النموذجية
مادة 6
يتم القبول بالمدارس النموذجية طبقاً لقواعد التنسيق العام بمديريات التربيةوالتعليم في حدود المربع السكني، ويجوز التجاوز عن المربع السكني لتحقيق رغبات منيزيد مجموعة في الشهادة العامة عن 85% ويصدر بشرط القبول بهذه المدارس قرار منا.
(مادة 7)
يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي:
45 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الابتدائية.
40 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الإعدادية.
32 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الثانوية.
ولا يجوز الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في المدارس النموذجية.
(مادة
تكون الخطط الدراسية والمناهج والامتحانات في المدارس النموذجية مماثلة علي الأقلللنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
وتطبق هذه المدارس نظام اليوم الكامل.
الفصل الرابع
الإشراف علي المدارس النموذجية
(مادة 9)
تشكل لجنة عليا للإشراف علي المدارس النموذجية مركزيا مقرها ديوان عام الوزارة عليالوجه الآتي:
رئيس قطاع التعليم رئيساً
أحد عمداء كليات التربية يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً رئيساً مندوباً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عضواً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عضواً
مدير المركز القومي للبحث التربوية أمينا عاماً
أحد مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات يختاره الوزير سنوياً.
مدير عام التعلم الابتدائي
مدير عام التعليم الإعدادي أعضاء
مدير عام التعليم الثانوي
مدير عام الشئون المالية
ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية يختارهم الوزير سنوياً ثلاثة من نظارالمدارس النموذجية يمثلون مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي العام.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكليها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجلاتالبحث والتجريب التربوي، وذلك في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 10)
تتولى اللجنة العليا للإشراف علي المدارس النموذجية، ولها في سبيل ذلك:
(1) وضع السياسة العامة لتلك المدارس فنياً وإداريا ومالياً.
(2) اقتراح إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.
(3) اقتراح مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للتلاميذ بهذه المدارس.
(4) وضع نظام تقويم عمل المدرسين والتلاميذ.
(5) إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للتجريب علي المستوي المركزي والمحلي معتحديد الاعتمادات المالية لتلك المدارس كوحدات مستقلة.
(6) إصدار اللوائح المنظمة لنقل وترقية العاملين بتلك المدارس وإيفادهم في بعثاتداخلية وخارجية وتقرير حوافز مادية وأدبية لهم وذلك في إطار القوانين المنظمةلذلك.
(7) اقتراح المكافآت المالية الخاصة باللجان المنوط بها الإشراف علي المدارسالنموذجية ويصدر بتحديد هذه المكافآت قرار منا.
( تشكيل لجان التوجيه الفني.
وترفع قرارات اللجنة العليا إلي وزير التربية والتعليم خلال ثمانية أيام عليالأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، (ولا يعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعداعتمادها).


(مادة 11)
تشكل اللجنة العليا للإشراف أمانة فنية لشئون المدارس النموذجية، وتختص الأمانةالفنية بما يلي:
(أ) إعداد مشروعات خرائط التجريب التربوي والقرارات، والمذكرات الخاصة بالعملتمهيداً لعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.
(ب) متابعة تنفيذ التجارب التربوية، وقرارات اللجنة العليا للإشراف.
(ج) تلقي اقتراحات لجان المجالس المحلية للمدارس النموذجية ودراستها وعرضها علياللجنة العليا للإشراف.
(د) إعداد مشروع موازنات المدارس النموذجية.
(مادة 12)
تنشأ لجنة محلية للإشراف في كل محافظة بها مدارس نموذجية تشكل علي الوجه الأتي:
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. رئيساً
عميد كلية التربية بالمحافظة. رئيساً مناوباً
وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. أميناً
اثنان من أساتذة كليات التربية بالمحافظة
مديرو ونظام المدارس النموذجية بالمحافظة. أعضاء
اثنان من المدرسين الأوائل بالمدارس النموذجية بالمحافظة.
نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالمحافظة.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 13)
تتولى اللجنة المحلية للإشراف ما يأتي:
(أ) الإشراف علي تنفيذ التجارب التربوية والتعليمية علي مستوي – المحافظة ومتابعةعمليات تنفيذها.
(ب) التنسيق بين التجارب التي تطبق بالمدارس النموذجية.
(ج) وضع الخطط نقل التجارب الناجحة إلي المدارس المناظرة.
(د) اقتراح وإقرار المصادر المالية الإضافية اللازمة للتجريب التربوي علي المستويالمحافظة.
(ه) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف.
(و) تقويم عمليات التجريب التربوي في مدارس المحافظة ورفع تقريرها إلي اللجنةالعليا للإشراف.
(ز) العمل علي حل المشكلات الفنية والإدارية والمالية التي قد تصادف المدارسالنموذجية بالمحافظة.
تشكل اللجنة أمانة فنية لها.
(مادة 14)
تشكل بكل مدرسة نموذجية لجنة للإشراف المدرسي علي الوجه الأتي:
مدير المدرسة أو ناظرها..................رئيساً
أحد أساتذة كلية التربية بالمحافظة يختاره العميد سنوياً... رئيساً مناوباً
أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة............. عضواً
أحد وكلاء المدرسة........................................... أميناً
أربعة من المدرسين الأوائل المشرفين علي المواد الدراسية...... أعضاء
اثنان من أولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء والمعلمين
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 15)
تختص لجنة الإشراف المدرسي بما يأتي:
(أ‌) اقتراح السياسة العامة للمدرسة فنياً وإدارياً.
(ب)التخطيط للأنشطة المختلفة بالمدرسة واختيار المشرفين عليها.
(ج)وضع مشروعات ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
(د) توزيع ميزانية المدرسة علي بنود الصرف المختلفة طبقاً للتخطيط المرسوم.
(هـ) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف واللجنة المحلية.
(و)التقويم المستمر للعمل المدرسي ورفع تقاريرها وتوصياتها إلي لجنة الإشرافالمحلي.
(مادة 16)
تجتمع اللجان المشار إليها بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبيةأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(مادة 17)
يتولى التوجيه الفني للمدارس النموذجية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العلياللإشراف تضم ممثلين عن كليات التربية والمركز القومي للبحوث التربوية والموجهينالعامين للمواد، والموجهين الأوائل، والموجهين المختصين.
(مادة 18)
يباشر مدير المدرسة أو ناظرها السلطات المالية المنوطة برئيس المصلحة والمديرالعام

الفصل الخامس
دور كليات التربية
(مادة 19)
تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركةفيما يأتي:
1- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربويةالحديثة.
2- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامهابما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.
3- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمحفيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.
4- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمينوالتلاميذ وإدارة المدرسة.
(مادة 20)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.
صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985)
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار


وزارة التربية والتعليم
بتاريخ 22/1/2003
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2003 في شان إصدار اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشرالكتب المدرسية الخارجية
وزارة التربية والتعليم
بعد الاطلاع علي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
وعلي القانون الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم
وعلي القرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988 في شأن تعديل اللائحة الخاصة بالترخيص بطبعونشر الكتب المدرسية والخارجية المرافقة للقرار الوزاري رقم 57 لسنة 1988
وعلي القرار الوزاري رقم 86 لسنة 1988 بشأن البت في طلبات
الترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسة الخارجية
وتحقيقا للصالح العام
قـرر
(المادة الاولي)
يعمل باحكام اللائحة الخاصة بالترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية المرافقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،وعلي جميع الجهات –كل فيما يخصة – تنفيذه
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
وزارة التربية والتعليم
اللائحة الخاصة بالترخيص
بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية
الباب الاول
الاهداف والمبادئ
(المادة الاولي)
تهدف وزارة التربية والتعليم عند تأليف ونشر الكتب المدرسية أن تضع نصب أعينها عندوضع المناهج الدراسية أن تساعد الطلاب علي النحو العقلي والجسدي والوجداني وكذاتنمية قدراتهم الفكرية ومهاراتهم العملية كما تشجعهم علي البحث العملي والابتكارمن أجل إعدادهم للمستقبل المنشودة وذلك في إطار سياستها التعليمية .
(المادة الثانية)
يحظر طبع أو نشر أو بيع أي كتاب أو مضف يحتوي علي كل أو بعض المناهج التعليميةالمقررة في المدارس، قبل الحصول علي ترخيص بذلك ويتم منح الترخيص المذكور وفقاللمبادئ الاتية
الاستفادة من الخبرات التعليمية
العمل علي تحقيق أهداف السياسة التعليمية
حماية أهداف المجتمع وتقاليده وقيمة ومقوماته التي تنص عليها الدستور
حماية المناهج الدراسية من تداول معلوماته خاطئة أو لاتتفق مع اهداف المناهج
وحماية الطالب من الكتب اليت تؤثر تاثيرا ضارا علي قدرته الفكرية أو علي اتجاهاتهوميوله التربوية .

الباب الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
(المادة الثالثه)
يشترط لإصدار ترخيص بطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية ما ياتي:
(أ)ان يكون الكتاب معدا وفقا للمبادئ المنصوص عليها في المادة السابقة
(ب) ان يكون المنهج الوارد بالكتاب متفقا مع المنهج الوطني ولا يكون فيه – انتهاكللملكية الفردية والادبية للمؤلفات الخاصة بالوزارة
(ج) ان يكون فيه ابتكار وابداع وان يمد الطالب بخبرات وقدرتة جديدة
(د) ان يحتوي سنه واحدة ويجوز تجديد لمدة او مدد أخري، علي ان يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما عليالاقل
المادة الرابعة



مدة الترخيص سنة واحدة ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى ، على أن يقدم طلب التجديدمرفقا به الكتاب المراد تجديد ترخيصه قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما علىالأقل .

(المادة الخامسة)
يقدم طلب الترخيص ألي الادارة العامة لاعداد اصول الكتاب المطلوب الترخيص بهمكتوبة بطريقة واضحة علي الكمبيوتر علي ورق من الفولسكاب ويوضح علي الغلاف ماياتي:
اسم الكتاب وموضوع
اسم المولف ومؤهلاته وصفته العلمية
المطبعة التي ستتولي طباعة الكتاب وعدد صحفاته المرحلة التعليمية والصف الدراسيالذي أعد الكتاب من اجله ويلتزم طالب الترخيص عند تقديم طلب الترخيص بسداد النفقاتالمترتبة علي فحص الكتاب ومقدارها 600 جنية (ستمائة جنية) تزداد الي 900 جنية(تسعمائة جنية)في حالة احتواء الكتاب علي اكثر من مادة دراسية
(المادة الساسة)
تقوم الادارة العامة لاعداد الكتب بقيد الطلبات في سجل يعد لهذا الغرض ويذكر فيهالبيانات المشار إليها في المادة السابقة ويفتح لكل كتاب ملف خاص يدون علي غلافةجميع محتواياته والقرارات التي تصدر في شأنه
(المادة السابعة)
تقوم الادارة العامة لإعداد أصول الكتب في اليوم التالي لتقديم الطلب إليها باخطاررئيس الادارة المركزية المختص بذلك ليقوم بعرض الطلب علي رئيس قطاع التعليم المختصالذي يقوم بدورة باحالة الكتاب ألي لجنه عملية متخصصة يصدر بتشكيلها وكيفية عقدجلساتها واصدار قراراتها من وزير التعليم وتصدر اللجنة قرارها النهائي
في مدة لا تجاوز ثلاثين يومال من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع شروطة وتصراللجنه قرارها النهائي بالقبول \أو الرفض او بادخال بعض التديلات مع بيان الاسباباليت استندت اليه في ذلك
(المادة الثامنه)
يصدر الترخيص بطبع ونشر الكتااب المدرسي الحارجي بعد موافقة اللجنه العلمية المشاراليها بقرار من وكيل اول الوزارة المختص
(المادة التاسعة)
تقيد القرارات الصادة بالموافقة علي الترخيص في سجل خاص بذلك في الادارة فيه اسمالكتباب وموضوعه، واسم المءلف والرحلة والصف المعد الكتاب من أجلهما .واسم طالبالترخيص
(المادة العاشرة)
يخطر طالب الترخيص بالموافقة علي منحة الترخيص مع اعادة نسخة من كتابة مؤشرا عليهابرقم الترخيص وتاريخة وكذلك صورة من قرار الترخيص معتمدة ومختومة بخاتم الإدارةالعامة لإعداد أصول الكتب
(المادة الحادية عشر)
إذا اقرت اللجنه العملية المتخصصة بصلاحية الكتاب للنشر بعد إدخال بعض التعديلاتعليه، تتخذ الإجراءات الآتية
يخظر طالب الترخيص بالتعديلات التي اوصت اللجنه العلمية بها. مع اعادة نسخ الكتابإليها لتعديلها، مع الاحتفاظ بالنسخة الخاصة بملف الموضوع.
(المادة الثانية عشرة)
في حالة موافقة طالب الترخيص علي إجراء التعديل المطلوب ويقوم باعادة فحص الكتاببعد إجراء التعديلات المطلوبة بمعرفة اللجنة العلمية المشار إليها. ويتم استكمالباقي
الاجراءت المبينة بهذه اللائحة
(المادة الثالثة عشرة)
في حالة رفض طالب الترخيص إجراء التعديلات المطلوبة يكون له حق التظلم من ذلك موعدأقصاة خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارة بالتعديلات المطلوبة، ولذلك وفقا للإجراءاتالمبينه في الباب الثالث من اللائحة
(المادة الرابعةعشر)
تتيح الاجراءات سالفة الذكر، عند تجديد الترخيص أو إدخال أية تعديلات عليه بعدالترخيص به.

الباب الثالث
إجراءات التظلم من رفض الترخيص
(المادة الخامسة عشر)
في حالة رفض الترخيص، يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الرفض مسببا في خلال أسبوع منتاريخ اعتماد القرار
ويكون لطالب الترخيص الحق في التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخإخطاروة به وذلك بمذكرة شارحه لأسباب التطلم مدعمة بالمستندات التي يراها مؤيدةلوجهة نظرة , علي أن يلتزم عند تقديم التظلم بسداد النفقات المترتبة علي إعادة فصحالكتاب ومقدارها 150 جنيها (مائة وخمسون جنيها)
(المادة السادسة عشر)
يقدم التظلم إلي الادارة العامة لاعداد أصول الكتب مقابل ايصال مختوم بخاتمها
او يرسل الي هذه الادارة بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تعد الادارة المذكورة سجلاخاصا بالتظلمات بين فيه تاريخ ورود التظلم للإدارة تعد الادارة المذكورة سجلا خاصابالتظلمات بين فيه تاريخ الورود التظلم للادارة
تعد الادارة المذكورة سجلا خاصا بالتظلمات يبين فيه تاريخ ورود التظلم للادارةوقيد السجل, واسم المتظلم , وموضع التظلم، وموجز أسبابة وقرار لجنة التظلماتالمصادر فيه
ويفتح ملف لكل تظلم, يقدم إلي لجنه التظلمات, مرفقا به:
1- ملف الموضوع
2- النظم والمستندات المرفقة به
3- تقرير شامل عن الكتاب موضوع التظلم تشكل لجنة لبحث
(المادة السابعة عشرة)
تشكل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من قرار رفض الترخيص وكذلك قرار ادخال بعضالتعديلات علي الكتاب، على النحو الآتي:
1- رئيس قطاع التعليم المختص .......................................
2- رئيس الإدارة المركزية المختص ...................................
3- مستشار المادة المختص ............................................
4- مدير عام الشئون القانونية .........................................
5- ثلاثة من المختص في مادة الكتاب من خارج الوزارة
يختارهم وزير التربية والتعليم ممن اليسوا أعضاء في اللجنة العملية التي فحصت
الكتاب .........................................................
(المادة الثامنة عشرة)
يحدد رئيس لجنة التظلمات مواعيد انعقادها ومكانه، وتقوم الأمانة الفنية بإخطارأعضاء اللجنة بذلك، وكذلك إخطار مقدمى التظلمات لموافاة اللجنة بأوجه دفاعهمكتابة، أو الحضور أمام اللجنة للمناقشة.
(المادة التاسعة عش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9028
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالخميس 24 يناير - 3:20


وزارة التربية والتعليم
أولا /قرار وزاري رقم 153 لسنة 1981
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات (*)
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمد من نائب الوزير في 20/12/1981؛
وعلي ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة؛
قرر:
مادة 1- تعادل الشهادة التالية بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية:
(ب‌) تعادل شهادة: "Amercan Empassy School"
من نيودلهي شهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
(ت‌) يعادل دبلوم معهد الساليزيان (دون بوسكو) القسم العلمي بجمهورية مصر العربيةعام 1971 بشهادة أتمام الدارسة الثانوية العامة القسم العلمي عام 1971.
مادة 2- تعادل الشهادات التالية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة)بجمهورية مصر العربية من الناحية العملية.
(أ‌) تعادل الشهادة الثانوية التجارية من سلطنة عمان بدبلوم المدارس الثانويةالتجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصر العربية.
(ب‌) يعادل دبلوم التجارة الثانوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبيةالاشتراكية بدبلوم المدارس الثانوية التجارية (الشعبة العامة) بجمهورية مصرالعربية.
مادة 3- تعادل الشهادة الألمانية (سان شارل بورومي) بشهادة الدراسة الثانوية القسمالعام (الثانوية الملغاة) عام 1945 في جمهورية مصر العربية من الناحية العلمية.
مادة 4- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في أول ربيع الأول سنة 1402 (27 ديسمبر 1981)
دكتور/ مصطفي كمال حلمي

وزارة التربية والتعليم
ثانيا / قرار وزاري رقم 15 لسنة 1982
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات ( [1])
وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات الدراسية غيرالعالية:
وعلى محضر لجنة معاملة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 17/2/1982:
وبناء على ما عرضه مستشار الوزارة لشئون الامتحانات العامة:
قرر:
مادة 1- يعادل القسمان العلمي والأدبي لشهادة المعهد الاسلامي الثانوي بسلطنة عمانبنظير يهما العلمي والأدبي لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصرالعربية من الناحية العلمية.
مادة2- تعادل شهادة مدرسة كتيبة الحرس السلطاني المهنية للبنين بسلطنة عمان بشهادةأتمام الدراسة الإعدادية الصناعية التي كانت تمنحها جمهورية مصر العربية منالناحية العلمية.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ؟
صدر في 26 من ربيع الآخر سنة 1402 (20 فبراير سنة 1982).
دكتور / مصطفى كمال حليم
وزارة التربية والتعليم
ثالثا /قرار وزاري رقم 10 لسنة 1983
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية ( [2])
نائب رئيس مجلس الوزارء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة:
وعلى القرار الوزاري رقم 18بتاريخ 10/2/1973 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية:
وعلى محضر لجنة معادلة المؤهلات الدراسية المعتمدة من نائب الوزير في 23/1/1983:
قرر:
مادة 1- يعادل المستوى العلمي لشهادة الدراسة الثانوية الزراعية من معهد آبالزراعي بالجمهورية العربية اليمنية بالمستوى العلمي لدبلوم المدارس الثانويةالزراعية نظام السنوات الثلاث بجمهورية مصر العربية.
مادة 2- يعادل المستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة الصومالية من المدارسالمعربة اعتبارا من عام 1983 بالمستوى العلمي للشهادة الثانوية العامة بجمهوريةمصر العربية بقسميها العلمي والأدبي، كل وما يخصه.
مادة 3- يعادل المستوى العلمي للقسم العلمي للشهادة الثانوية من كينيا
Examination for the Kenya Certificate of Education
بالمستوى العلمي للقسم العلمي من الشهادة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية.
مادة 4- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي التجاري شعب (سكرتارية ـ محاسبة)الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بسلطنةعمان بالمستوى العلمي لشهادة اتمام الدراسة الاعدادية التجارية بجمهورية مصرالعربية قبل عام 1962
مادة 5- يعادل المستوى العلمي للدبلوم الاعدادي الفني شعب (ميكانيكا عام- سيارات –إنشاءات وتجارة – كهرباء) الممنوح من مركز التدريب المهني التابع لوزارة الشئونالاجتماعية والعمل بسلطنة عمان بالمستوى العلمي للشهادة الإعدادية الصناعيةبجمهورية مصر العربية حتى عام 1867
مادة 6- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
صدر في 17 من ربيع الآخر سنة 1403 (31يناير سنة 1983).
دكتور / مصطفى كمال حلمي

رابعا /قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
قرار رقم 11 لسنة 1984
بشأن المعادلة العلمية لبعض المؤهلات والشهادات الدراسية( [3])
نائب رئيس مجلس الوزراء للخدمات ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
بعد الإطلاع علي القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلي القرار الوزاري رقم 18 بتاريخ 10/2/1973بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلاتالدراسية غير العالية؛
وعلي محضر لجنة المعادلات الدراسية بجلسة 19/12/1983؛
قرر:
تعتمد معادلة القسم العلمي للشهادات الآتية بالقسم العلمي لشهادة أتمام الدراسةالثانوية العامة المصرية بشرطين:
(1) أن يكون الطالب قد نجح في خمس مواد علي الأقل مناظرة لمواد القسم العلميبالشهادة الثانوية العامة المصرية، وتؤهل للقبول بالجامعات المصرية وفق ما يقررهالمجلس الأعلى للجامعات.
(2) أن ينجح الطالب في امتحان لكل من مادتي اللغة العربية والتربية الدينية يكونمعادلاً لامتحان الشهادة الثانوية العامة المصرية وتشارك في وضعه وزارة التربيةوالتعليم.
أولاً: شهادة أتمام الدراسة الثانوية النيوزيلندية المسماة:
"University Entrance Board"
ثانياً: شهادة مدرسة غاندي الدولية بجاكرتا (أندونيسيا) المسماة:
"Gandi Memorial International Higher Secondary"
ثالثاً: الشهادة الثانوية من المدرسة الأمريكية بباريس المسماة:
"The American School of Paris – Upper School"
(مادة 2)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية؛
صدر في 26/1/1984
نائب مجلس الوزراء للخدمات
ووزير الدولة للتعليم والبحث العلمي
د. مصطفي كمال حلمي



وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2000
بتاريخ 23/3/2000(1)
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارسالتربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 23/11/1994 بشأن رياض الأطفال التابعة أوالملحقة بالمدارس الرسمية والخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 بتاريخ 16/7/1998 بشأن القبول برياض الأطفال؛
قرر
المادة الأولي
رياض الأطفال هي مرحلة تعليم غير منهجي ولاترتبط بفترة دراسية معينة، وهي مرحلةتمهيدية للالتحاق بالتعليم الأساسى.
المادة الثانية
تنظيماً للعمل برياض الأطفال واتباعاً للأساليب العلمية في تعليمهم، يراعىالالتزام بتنفيذ الآتي:
1- تقسم قاعة رياض الأطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوى على "مسرح عرائس-مكتبة- منضدة للفن- منضدة للعلوم – ركن للموسيقي- لوحة وبرية- مجموعة متنوعة منالمكتبات بأحجام وألوان مختلفة- منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعابالتمثيل والخيال".
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجى بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- التزام المعلمات بتطبيق ماجاء في كتاب " رياض الأطفال مدخل لنمو الشخصية-وزارة التريبة والتعليم".
6- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور من كل شهر.
المادة الثالثة- يحظر حظراً باتاً:
1- تنظيم قاعة رياض الأطفال إلى صفوف.
2- استخدام الألعاب الميكانيكية .
3- إجبار الأطفال على الكتابة وذلك اكتفاء " ببطاقات إعداد الطفل للكتابة-وزارة التربية والتعليم"
4- عقد امتحنات وإعطاء درجات للأطفال.
5- إعطاء واجبات منزلية.
المادة الرابعة:
1- يكون حساب السن في القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة حتى أولأكتوبر.
2- يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظامسنتين أربع سنوات علي الاقل وفي المدارس نظام السنة الواحدة خمس سنوات علي الاقل،ويتم القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين
3- يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالتمهيدي (ما قبل رياض الاطفال) بالمدارسالرسمية والخاصة والذين يبلغ سنهم الاربع سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعداقصاه أول فبراير – الي الصف الاول رياض الاطفال بهذه الاطفال بهذه المدارس د
4- كما يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال والذين يبلغ سنهمخمس سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد أقصاة أول فبراير – إلي الصف الثاني رياضالاطفال بهذه المدارس
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط توافر اماكن له تقرها لجنة الشئون القانونيةوالتوجيه المالي الخامسة من هذا القرار
5- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفال .
ولا يجوز قبول اطفال في الصف الاول الابتدائي إلا في أول اكتوبر .


--------------------

المادة الخامسة
لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الاطفال علي 36 طفلا
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفة من أحكام
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين

وزارة التعليم
قرار وزاري رقم 185 لسنة 1990
بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بصفوف النقل في كل
من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي ومرحلة
التعليم الثانوي العام
وزير التعليم
بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة1988؛
وعلي القرار الوزاري رقم 197 لسنة 1989 بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق تقسمالعام الدراسي بالمدارس الثانوية العامة نظام الفصلين؛
وعلي قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة في 25/2/1990؛
وعلي قرارات مجلس مديري التربية والتعليم بجلسته المنعقدة في 22/10/1990؛
قرر:
(المادة الأولي)
يقسم العام الدراسي بالصفين الأول والثاني من الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليمالأساسي، والصفين الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي العام إلي فصلين دراسيين– علي أن تكون مدة كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني 17 أسبوعاً ويفصل بينهماإجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين.
ويطبق ذلك الوجه التالي:
أولاً: في الصفين الأول والثاني الإعدادي:
1- تقسيم موضوعات الدراسة في جميع المواد الدراسية المقررة علي تلاميذ كل من هذينالصفين علي الفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
2- يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريرياً يعقد في نهاية الفصل الدراسي الأول فيما تمتدراسته في هذا الفصل من موضوعات، كما يؤدي التلاميذ امتحاناً تحريراً يعقد فينهاية الفصل الدراسي الثاني في موضوعات المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل، ولايجوز أن يتضمن هذا الامتحان أسئلة عن موضوعات المنهج التي تمت دراستها في الفصلالدراسي الأول.
ثانياً: في الصفين الأول والثاني الثانوي العام:
يتم تصنيف المواد الدراسية إلي مجموعتين:
وهي المواد التي تتم دراستها طوال العام الدراسي، وتشمل:
1- التربية الدينية.
2- اللغة العربية.
3- اللغة الأجنبية الأولي.
4- اللغة الأجنبية الثانية.
5- الرياضيات.
6- الفيزياء.
7- التربية الوطنية.
8- التربية الرياضية.
9- مجموعة الفنون (التربية الفنية أو التربية الموسيقية).
10- مجموعة المواد التكنولوجية التي يتضمنها منهج كل مادة من هذه المواد بينالفصلين الدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
* مجموعة المواد الدراسية التي تنتهي دراستها في فصل دراسي واحد:
وتتكون من مجموعتين يختار الطالب إحداها للدراسة وفقاً للاختيار الموجه من إدارةالمدرسة في كل فصل.
المجموعة الأولي للاختيار وتشمل:
- الأحياء.
- الجغرافيا.
- ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
المجموعة الثانية للاختيار وتشمل:
- الكيمياء.
- التاريخ.
ويخصص لكل مادة 4 حصص أسبوعياً.
ويجوز لمديرية التربية والتعليم عند الضرورة القصوي وبعد موافقة وزير التعلم تقسيمموضوعات الدراسة التي يتضمنها منهج كل مادة من مواد المجموعتين بين الفصلينالدراسيين الأول والثاني علي النحو المبين في دليل الطالب.
(المادة الثانية)
يتم إعداد دليل للطالب يوزع علي الطلاب في بداية العام الدراسي يبين فيه المناهجأو أجزاء المناهج التي يؤدي الامتحان فيها في نهاية كل فصل دراسي مشفوعة بالقواعدالتي تحكم خطة الدراسة.
(المادة الثالثة)
نظام التقويم والامتحانات
أولاً- في الحلقة الإعدادية بمرحلة التعليم الأساسي:
1- يخصص 40%من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الأول (بدون نهاية صغرى)، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريريالذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني:
وتتم امتحانات كل من الفصلين الدراسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
2- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال التلميذ خلال العام الدراسيتوزع علي النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والأنشطة المختلفة للمادة والنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهري أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصلالدراسي الأول، وفي نهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكونالدرجة هي متوسط درجات هذا الامتحان.
وإذا تخلف التلميذ عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكون غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان، وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
3- التلميذ المتغيب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في بعض المواد أوكلها يعقد له امتحان تكيملي في الجزء من المنهج التي تمت دراسته في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
4- يحدد موقف التلميذ نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين الدراسيين الأول والثاني إلي درجة أعمال السنة.
5- يعتبر التلميذ ناجحاً في نهاية العام إذا استوفي الشروط الأتية:
(أ)إذا حصل علي النهاية الصغرى علي الأقل من درجة كل مادة من مواد الامتحان عليحدة.
(ب)إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة منمواد الامتحان.
(ج)إذا حصل علي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحانين التحريريين للمادة فيالفصلين الأول والثاني,
(د)إذا حصل علي 50% علي الأقل من المجموع الكلي للدرجات – ولا يدخل ضمن هذاالمجموع درجات التربية الدينية والمجالات العملية.
6- الدور الثاني:
يعقد امتحان دور ثان في المقرر بالكامل للمادة الراسبين في أي عدد من الموادالدراسية أو المجموع الكلي للدرجات، وكذلك للمتخلفين من تلاميذ الدور الأول بفصليه(الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول.
وعند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
(أ)تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمي للمادة ويستثني من ذلكالطلاب الذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من80% من النهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
(ب)في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
(ج)في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترصد الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات ألا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدني فقط للمجموع الكليللدرجات.
(د)في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسوبه في مادة أو أكثر ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليها في الدور الثاني درجة النجاح فيها.
(هـ)في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة- فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(و) لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل على درجة أقل من درجةالدور الأول المشار المضاف إليها درجة أعمال السنة.
7- يسمح للتلاميذ الذين يرسبون في امتحان الدور الثاني بإعادة ا لدراسة في نفسالصف، وفي حالة وسوبهم مرة أخرى وكانت لديهم ميول مهنية يحولون إلى المدارسالإعدادية المهنية في نفس الصف المناظر فإذا لم تكن لديهم هذه الميول يجوز لهمالتقدم الإمتحان من الخارج (منازل) في الصف الذي رسبوا فيه.
8- تكون النهايات الكبرى والنهايات الصغرى ونوع الامتحان وزمن الاجابة لكل مادة منالمواد الدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منا.
9- التلاميذ الذين يتقدمون للامتحان من الخارج (منازل) يؤدون الامتحان في كل منالفصلين الدراسيين ويخصص 50% من الدرجة الكلية للمادة لامتحان كل فصل دراسي.
ويشترط فيمن يتقدم للامتحان من الخارج ما يلي:
(1) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول الاعدادي العام:
- أن يكون حاصلاً على ما يفيد نجاحه في امتحان النقل من الصف الخامس الابتدائي:
- أن يكون قد مضى عام دراسي واحد على الأقل من تاريخ حصوله على هذه الإفادة.
(ب) بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني الإعدادي العام:
- أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحان النقل من الصف الأول الإعدادي العام.
- أن يكون قد مضى عام دراسي على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان النقل من الصفالأول الأعدادي العام.
ثانياً - في التعليم الثانوي العام:
1- بالنسبة للمواد المستمرة:
يتبع في شأنها ما يأتي:
(أ‌) تقسم موضوعات الدراسة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ولا يمتحن الطالبفي الفصل الثاني فيما سبق دراسته في الفصل الأول.
(ب‌) يخصص 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهايةالفصل الدراسي الأول بدون نهاية صغرى، 40% من الدرجة الكلية للمادة للامتحانالتحريري الذي يعقد في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وعلى هذا النحو يكون لامتحانالمادة ورقتان ورقة أولى يمتحن فيها الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
(ج) يحدد موقف الطالب نجاحاً أو رسوباً بعد إضافة الدرجة الحاصل عليها في امتحاننهاية كل من الفصلين إلى درجة أعمال السنة.
2- بالنسبة للمواد المنتهية دراستها في أحد الفصلين:
يخصص 80% من الدرجة الكلية للمادة للامتحان التحريري الذي يعقد في نهاية الفصلالدراسي الذي تمت دراستها فيه ـ وتحدد درجة الطالب بمجموع درجتي الامتحان الترحيريوأعمال السنة.
3- يخصص 20% من الدرجة الكلية للمادة لتقييم أعمال الطالب طوال مدة الدراسة موزعةعلى النحو التالي:
10% للمناقشة والاختبارات الشفهية والمناشط المختلفة للمادة والواجبات المنزليةوالنواحي السلوكية.
10% لامتحانين تحريريين يعقدان في نهاية شهر أكتوبر ونوفمبر بالنسبة للفصل الدراسيالأول ونهاية شهري مارس وأبريل بالنسبة للفصل الدراسي الثاني وتكون الدرجة هيمتوسط درجات هذه الامتحانات.
وإذا تخلف الطالب عن أي من الاختبارات التحريرية بغير عذر أو بعذر غير مقبول يعطي(صفراً) ما لم يكن غيابه بسبب عذر مرضي ثابت أقرته الجهات الطبية المختصة أو بسببظرف اجتماعي طارئ حال بينه وبين حضور الامتحان وفي هذه الحالة تحذف درجة الاختبارالذي تغيب عنه من المتوسط.
4- الطلاب المتخلفون عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في أي من المواد المستمرةبعذر مقبول يؤدون الامتحان في أجزاء المنهج التي تمت دراستها في هذا الفصل عقبامتحان الفصل الدراسي الثاني.
5- تكون امتحانات كل من الفصلين الدارسيين علي مستوي المدرسة وتحت إشراف الإدارةالتعليمية.
6- يعتبر الطالب ناجحاً في نهاية العام في الصفين الأول والثاني الثانوي العام إذااستوفي الشروط الآتية:
- إذا حصل علي النهاية الصغرى المقررة علي الأقل لدرجة كل مادة من مواد الامتحان.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري لكل مادة من مواد الامتحانبالنسبة للمواد المنتهية وعلي 25% علي الأقل من مجموع درجتي الامتحان التحريري فيالفصلين الدراسيين الأول والثاني للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 25% علي الأقل من درجة الامتحان التحريري للفصل الدراسي الثاني لكلمادة من مواد الامتحان بالنسبة للمواد المستمرة.
- إذا حصل علي 50% علي الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد الامتحان، ولايدخل ضمن هذا المجموع درجات المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي والموضحةبالجداول المرفقة والمعتمدة مناز
7- الدور الثاني:
يسمح للطالب الراسب في امتحان المواد ذات الصفة الاستمرارية أو المواد التي تنتهيدراستها في فصل دراسي واحد بدخول امتحان الدور الثاني الذي يعقد في شهر أغسطسوفقاً للقواعد الآتية:
(أ‌) الفئات المسموح لها بدخول امتحان الدور الثاني:
* الطالب الراسب في امتحان الدور الأول بفصيلة الدراسيين (الفصل الدراسي الأولوالفصل الدراسي الثاني) فيما لا يزيد عن ثلاثة مواد أو ثلاثة مجموعات مواد ولاتحتسب المواد التي لا تضاف إلي المجموع الكلي ضمن هذه المواد.
* المتخلفون عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) عن كل أو بعض المواد بعذر مقبول وتعامل مجموعة المواد معاملةالمادة الواحدة.
(ب)بالنسبة لمجموعة المواد يتبع الآتي:
* إذا حصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة، ولم يحصل علي30% علي الأقل من النهاية الكبرى لأحد فروع المجموعة يؤدي امتحان الدور الثاني فيالفروع الذي رسب فيه.
* إذا لم يحصل الطالب علي 40% علي الأقل من مجموع درجات فروع المجموعة فأما أنه:
1- قد حصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في كل فرع من فروع المجموعة فيكونله أن يختار فرعاً أو أكثر من فروع المجموع يؤدي فيها امتحان الدور الثاني.
2- لم يحصل علي 30% علي الأقل من النهاية الكبرى في أي فرع من فروع المجموعة فيؤديامتحان الدور الثاني في الفروع التي رسب فيها، وله أن يختار فرعاً أخر أو أكثر منفروع المجموعة لتكملة النهاية الصغرى للمجموعة.
(ج)عند رصد درجات الدور الثاني يراعي الآتي:
- تحتسب درجة امتحان الدور الثاني من النهاية العظمى للمادة ويستثني من ذلك الطلابالذين تغيبوا عن امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين (الفصل الدراسي الأول والفصلالدراسي الثاني) في بعض المواد أو كلها بعذر مقبول فتحسب درجة امتحانهم من 80% منالنهاية العظمي للدرجة وتضاف إليها درجة أعمال السنة.
- في حالة غياب الطالب بعذر مقبول في الدور الأول ترصد الدرجة التي يحصل عليهاالطالب في الدور الثاني فيما تغيب فيه وتضاف إلي المجموع الكلي للدرجات بعد احتسابدرجة أعمال السنة.
- في حالة رسوب الطالب في المجموع الكلي للدرجات ترص الدرجة التي يحصل عليها فيالدور الثاني في المواد التي رسب فيها أو التي اختارها، ولا يستفيد الطالب من هذهالدرجات إلا بالقدر الذي يمكنه من الحصول علي الحد الأدنى فقط للمجموع الكليللدرجات.
- في حالة نجاح الطالب في المجموع الكلي ورسومه في مادة أو أكثر – ترصد له النهايةالصغرى لدرجة النجاح فيما أدي فيه امتحان الدور الثاني إذا تجاوزت الدرجات التييحصل عليه في الدور الثاني درجات النجاح فيها.
- في حالة ما إذا تخلف الطالب في بعض المواد في الدور الأول بعذر مقبول ورسب فيبعض المواد التي امتحن فيها واستحق دخول الدور الثاني ترصد له أولاً الدرجة التيحصل عليها كاملة في المواد التي تخلف عنها بعذر مقبول وتضاف إليها درجة أعمالالسنة – فإذا تبين أنه لم يحصل علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي بعد إضافة درجاتالدور الأول – فمن حقه أن يستفيد من الدرجات التي حصل عليها في باقي المواد المقررامتحانه فيها في الدور الثاني للحصول علي النهاية الصغرى للمجموع الكلي للدرجاتمهما تجاوزت الدرجات الحاصل عليها في هذه المواد درجة النجاح المقررة في كل منها.
(د)تكون أسئلة الدور الثاني شاملة لجميع أبواب المنهج.
(هـ)لا يضار الطالب بحصوله في الدور الثاني في المادة ككل علي درجة أقل من درجةالدول الأول المضاف إليها درجة أعمال السنة.
8- الطلاب المتقدمون لامتحانات النقل من الخارج يؤدون الامتحان في كل من الفصلينالدراسيين ويخصص 50 % من الدرجة الكلية للمادة المستمرة لامتحان كل فصل دراسي،ويكون امتحانهم تحت إشراف الإدارة التعليمية وأمام إحدى المدارس الرسمية.
* ويشترط فيمن يتقدم لامتحان النقل من الخارج ما يأتي:
(أ)أداء الرسم المقرر لدخول الامتحان.
(ب)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني:
- أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.
- أن يكون قد مضي عام دراسي واحد علي الأقل من تاريخ حصوله علي الشهادة المذكورة.
(ج)بالنسبة لامتحان النقل من الصف الثاني إلي الصف الثالث:
- أن يكون قد اجتاز امتحان النقل من الصف الأول إلي الصف الثاني.
- أن يكون قد مضي عام دراسي علي الأقل وعامان علي الأكثر من تاريخ اجتيازه امتحانالنقل من الصف الأول إلي الصف الثاني، وإذا وجد فارق زمني أكثر من ذلك علي الطالبأن يثبت أنه لم يسبق له النجاح من الصف الثاني إلي الصف الثالث من المديريةالتعليمية أو الإدارة التعليمية التي نجح أمامها من الصف الأول إلي الصف الثاني.
(د)يؤدي الطالب الامتحان في المنهج المقرر في ذات عام تقدمه للامتحان.
9- تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة من الموادالدراسية وفقاً لما جاء بالجداول المرفقة والمعتمدة منام.
(المادة الثالثة)
علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي90/1991 وينشر في الوقائع المصرية.
وزير التعليم
دكتور/ أحمد فتحي سرور

الجداول الملحقة بالقرار
الجدول رقم 1
بيان بالنهايات الكبرى والصغرى وزمن الإجابة لمواد الصفين الأول والثاني
من الحلقة الثانية من التعليم الأساسي

المــــادة الدرجة الكلية تــوزيـع الـدرجــات زمن الإجابة ملاحظات
النهاية الصغرى النهاية الكبرى 20% أعمال السنة 40% الفصل الدراسي الأول 40% الفصلالدراسي الثاني النهاية الصغرى لمجموع الفصلين
(أ)مواد تضاف إلي المجموع الكلي:
اللغة العربية.....

60

30

12

24

24

12

2.5س
اللغة الأجنبية:
الإنجليزية والفرنسية.......
40
16
8
16
16
8
2.5س
الدراسات الاجتماعية 60 24 12 24 24 12 ساعتان
العلوم والصحة 40 16 8 16 16 8 ساعتان
الرياضيات:
الجبر والإحصاء
الهندسة
30 60
30
24
12
24
24
12
1.5س
ساعتان صف أول
صف ثاني
التربية الفنية..... 20 4 4 8 8 4 ساعة ونصف
المجموع الكلي 280 140 - - - -
(ب)مواد لا تضاف إلي المجموع الكلي
التربية الدينية.....

20

10

4

8

8

4

1.5س
اللغة الأجنبية (المستوي الرفيع) بمدارس اللغات التجريبية والخاصة

50

25

10

20

20

20

10 ساعة ونصف
المجالات العلمية 40 علمي وشفوي وتقويم كل شهر علي مدار العام الدراسي ولا تعتبرمادة رسوب


جدول 2
النهايات الكبرى والصغرى وأزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعها
للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
أولاً- مواد يمتحن فيها الطلاب تحريرياً. وتضاف إلي المجموع الكلي:


المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين80% الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
اللغة العربية………… 60 30 12 48 12 1.5/1.5 أولي ثانية
مجموع اللغات الأجنبية 80 32 16 64 - - -
اللغة الأجنبية الأولي 50 15 10 40 10 3 واحد
اللغة الأجنبية الثانية 30 9 6 24 6 1.5 واحد
مجموع المواد الاجتماعية………. 40 16 8 32 - - -
التاريخ ……………. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الجغرافيا ………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة العلوم……… 20 24 12 48 - - -
الكيمياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الفيزياء ………….. 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
الأحياء …………… 20 6 4 16 4 1.5 واحدة
مجموعة الرياضيات … 40 16 8 32 - - -
* الورقة الأولي …….. 20 6 4 16 4 2 واحدة
** الورقة الثانية ……. 20 6 4 16 4 2 واحدة
المجموع الكلي ……… 280 140 - - - - -
(تابع) جدول (2) النهايات الكبرى والصغرى أزمنة الإجابة للمواد الدراسية وفروعهاللصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية العامة
ثانياً- مواد يمتحن فيها الطلاب- ولا تضاف إلي المجموع الكلي:


المجمــوع /المــادة الدرجة الكلية توزيع الدرجات زمن الإجابة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى 20 أعامل السنة امتحان أخر الفصل أو مجموع الفصلين(80%) الزمن بالساعة الورقة
النهاية الكبرى النهاية الصغرى
التربية الدينية ………. 20 10 4 16 4 1.5 واحدة
التربية الوطنية ……… 20 8 4 16 4 1 واحدة
المواد الفنية:
(التربية الفنية/ التربية الموسيقية)
20
8
4
16
4
1.5
واحدة
المواد التكنولوجية
(زراعي/ صناعي/ تجاري اقتصاد/ منزلي/ حاسب ألكتروني)
20
8
4
16
4
1
واحدة
ثالثاً- مواد لا يمتحن فيها الطالب ويكتفي بأعمال السنة:
التربية الرياضية ……………. 20 8 20 - - - -


وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 64 لسنة 1985
بإنشاء المدارس النموذجية( [1])
وزير التربية والتعليم
بعد الإطلاع علي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحتهالتنفيذية؛
وعلي القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم؛
ومراعاة لمقتضيات تطوير التعليم وما يتطلبه ذلك من إصدار قرارات مؤقتة خلال فترةالانتقال؛
وبناء علي ما عرضه رئيس قطاع التعليم؛
وعلي موافقة مجلس رؤساء القطاعات والإدارات المركزية؛
قرر:
الفصل الأول
أنشاء المدارس النموذجية
(مادة 1)
تنشأ مدارس نموذجية في مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهليةوالشرقية والغربية وأسيوط وتعتبر هذه المدارس نوعاً من المدارس التجريبية.
وتقوم مديريات التربية والتعليم بهذه المحافظات، بالتشاور مع كليات التربية بهاباختيار مدرسة من كل نوعية من نوعيات التعليم العام تعتبر كل منها مدرسة نموذجية.
(مادة 2)
يجوز إنشاء مدارس أخرى في المحافظات الواردة في المادة السابقة، أو في محافظاتأخرى وذلك بتوجيه من اللجنة العليا المنوط بها الإشراف علي إدارة هذه المدارس.
وفي جميع الأحوال يصدر بإنشاء المدارس النموذجية قرار منا.
(مادة3)
تتولي وزارة التربية والتعليم تجهيز وإدارة هذه المدارس وتدرج الاعتمادات الماليةاللازمة بموازنة الديوان العام للوزارة، ويصدر بنظام من هذه الاعتمادات قرار مناللجنة العليا للإشراف.
الفصل الثاني
أهداف المدارس النموذجية
(مادة 4)
تتخذ المدارس النموذجية مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمهعندما يثبت نجاحها.
(مادة 5)
(ح‌) تقديم نمط من التعليم تتوافر له إمكانات مناسبة ترتفع بمستواه عما هو قائمفعلا.
(خ‌) التجريب في المجالات التربوية والتعليمية بقصد تطوير وتحديث العملية التربويةوالتعليمية مما يساعد علي رفع مستوي الأداء، وإيجاد المواقف التعليمية المناسبةلنمو التلاميذ نمواً متكاملاً في إطار أهداف المجتمع وأهداف السياسة التعليمية معالأخذ في الاعتبار الكشف عن التفوق والمواهب والقدرات الخاصة بهدف تنميتهاوتوجيهها توجيهاً سليماً.
(د‌) تخطيط أساليب جديدة ومتقدمة لربط المدرسة بالمجتمع بما يساعد علي قيامالمدرسة بدورها في خدمة البيئة وحل مشكلاتها.
(ذ‌) إتاحة الفرصة لهيئات التدريس والإشراف بتلك المدارس للتدريب علي الأساليبالتربوية والإدارية المتطورة ليكونوا روادا للتطبيق في مدارس أخرى مستقبلا.
(ر‌) الاستفادة من نتائج التجارب الناجحة ووضع التخطيط المناسب للتوسع التدريجي فيتطبيقها ببقية المدارس.

الفصل الثالث
القبول فى المدارس النموذجية
مادة 6
يتم القبول بالمدارس النموذجية طبقاً لقواعد التنسيق العام بمديريات التربيةوالتعليم في حدود المربع السكني، ويجوز التجاوز عن المربع السكني لتحقيق رغبات منيزيد مجموعة في الشهادة العامة عن 85% ويصدر بشرط القبول بهذه المدارس قرار منا.
(مادة 7)
يكون الحد الأقصى لعدد التلاميذ في كل فصل كالآتي:
45 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الابتدائية.
40 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الإعدادية.
32 تلميذا بالنسبة إلي المدارس الثانوية.
ولا يجوز الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في المدارس النموذجية.
(مادة 8
تكون الخطط الدراسية والمناهج والامتحانات في المدارس النموذجية مماثلة علي الأقلللنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
وتطبق هذه المدارس نظام اليوم الكامل.
الفصل الرابع
الإشراف علي المدارس النموذجية
(مادة 9)
تشكل لجنة عليا للإشراف علي المدارس النموذجية مركزيا مقرها ديوان عام الوزارة عليالوجه الآتي:
رئيس قطاع التعليم رئيساً
أحد عمداء كليات التربية يختاره وزير التربية والتعليم سنوياً رئيساً مندوباً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي عضواً
رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام عضواً
مدير المركز القومي للبحث التربوية أمينا عاماً
أحد مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات يختاره الوزير سنوياً.
مدير عام التعلم الابتدائي
مدير عام التعليم الإعدادي أعضاء
مدير عام التعليم الثانوي
مدير عام الشئون المالية
ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بكليات التربية يختارهم الوزير سنوياً ثلاثة من نظارالمدارس النموذجية يمثلون مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي العام.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكليها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجلاتالبحث والتجريب التربوي، وذلك في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 10)
تتولى اللجنة العليا للإشراف علي المدارس النموذجية، ولها في سبيل ذلك:
(9) وضع السياسة العامة لتلك المدارس فنياً وإداريا ومالياً.
(10) اقتراح إنشاء المدارس النموذجية الجديدة.
(11) اقتراح مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للتلاميذ بهذه المدارس.
(12) وضع نظام تقويم عمل المدرسين والتلاميذ.
(13) إقرار الاعتمادات المالية اللازمة للتجريب علي المستوي المركزي والمحلي معتحديد الاعتمادات المالية لتلك المدارس كوحدات مستقلة.
(14) إصدار اللوائح المنظمة لنقل وترقية العاملين بتلك المدارس وإيفادهم في بعثاتداخلية وخارجية وتقرير حوافز مادية وأدبية لهم وذلك في إطار القوانين المنظمةلذلك.
(15) اقتراح المكافآت المالية الخاصة باللجان المنوط بها الإشراف علي المدارسالنموذجية ويصدر بتحديد هذه المكافآت قرار منا.
(16) تشكيل لجان التوجيه الفني.
وترفع قرارات اللجنة العليا إلي وزير التربية والتعليم خلال ثمانية أيام عليالأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها، (ولا يعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعداعتمادها).


(مادة 11)
تشكل اللجنة العليا للإشراف أمانة فنية لشئون المدارس النموذجية، وتختص الأمانةالفنية بما يلي:
(ه) إعداد مشروعات خرائط التجريب التربوي والقرارات، والمذكرات الخاصة بالعملتمهيداً لعرضها علي اللجنة العليا للإشراف.
(و) متابعة تنفيذ التجارب التربوية، وقرارات اللجنة العليا للإشراف.
(ز) تلقي اقتراحات لجان المجالس المحلية للمدارس النموذجية ودراستها وعرضها علياللجنة العليا للإشراف.
(ح) إعداد مشروع موازنات المدارس النموذجية.
(مادة 12)
تنشأ لجنة محلية للإشراف في كل محافظة بها مدارس نموذجية تشكل علي الوجه الأتي:
مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. رئيساً
عميد كلية التربية بالمحافظة. رئيساً مناوباً
وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. أميناً
اثنان من أساتذة كليات التربية بالمحافظة
مديرو ونظام المدارس النموذجية بالمحافظة. أعضاء
اثنان من المدرسين الأوائل بالمدارس النموذجية بالمحافظة.
نائب رئيس مجلس الآباء والمعلمين بالمحافظة.
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 13)
تتولى اللجنة المحلية للإشراف ما يأتي:
(ح) الإشراف علي تنفيذ التجارب التربوية والتعليمية علي مستوي – المحافظة ومتابعةعمليات تنفيذها.
(ط) التنسيق بين التجارب التي تطبق بالمدارس النموذجية.
(ي) وضع الخطط نقل التجارب الناجحة إلي المدارس المناظرة.
(ك) اقتراح وإقرار المصادر المالية الإضافية اللازمة للتجريب التربوي علي المستويالمحافظة.
(ل) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف.
(م) تقويم عمليات التجريب التربوي في مدارس المحافظة ورفع تقريرها إلي اللجنةالعليا للإشراف.
(ن) العمل علي حل المشكلات الفنية والإدارية والمالية التي قد تصادف المدارسالنموذجية بالمحافظة.
تشكل اللجنة أمانة فنية لها.
(مادة 14)
تشكل بكل مدرسة نموذجية لجنة للإشراف المدرسي علي الوجه الأتي:
مدير المدرسة أو ناظرها..................رئيساً
أحد أساتذة كلية التربية بالمحافظة يختاره العميد سنوياً... رئيساً مناوباً
أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالمحافظة............. عضواً
أحد وكلاء المدرسة........................................... أميناً
أربعة من المدرسين الأوائل المشرفين علي المواد الدراسية...... أعضاء
اثنان من أولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء والمعلمين
ويجوز للجنة أن تضم إلي تشكيلها من تري الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجالاتالبحث والتجريب التربوي في حدود ثلاثة أعضاء.
(مادة 15)
تختص لجنة الإشراف المدرسي بما يأتي:
(ب‌) اقتراح السياسة العامة للمدرسة فنياً وإدارياً.
(ب)التخطيط للأنشطة المختلفة بالمدرسة واختيار المشرفين عليها.
(ج)وضع مشروعات ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
(د) توزيع ميزانية المدرسة علي بنود الصرف المختلفة طبقاً للتخطيط المرسوم.
(هـ) تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإشراف واللجنة المحلية.
(و)التقويم المستمر للعمل المدرسي ورفع تقاريرها وتوصياتها إلي لجنة الإشرافالمحلي.
(مادة 16)
تجتمع اللجان المشار إليها بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبيةأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(مادة 17)
يتولى التوجيه الفني للمدارس النموذجية لجنة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العلياللإشراف تضم ممثلين عن كليات التربية والمركز القومي للبحوث التربوية والموجهينالعامين للمواد، والموجهين الأوائل، والموجهين المختصين.
(مادة 18)
يباشر مدير المدرسة أو ناظرها السلطات المالية المنوطة برئيس المصلحة والمديرالعام.
الفصل الخامس
دور كليات التربية
(مادة 19)
تتاح لكليات التربية فرصة التجريب في المدارس النموذجية وذلك عن طريق المشاركةفيما يأتي:
5- تصميم وحدات دراسية تجمع ما بين مستحدثات المادة العلمية والنظريات التربويةالحديثة.
6- استخدام بعض التطبيقات الحديثة في مجال التعليم وتدريب المعلمين علي استخدامهابما يحسن من مستوى أداء المعلم والتلميذ.
7- القيام ببعض البرامج التدريبية سواء في مجال الدراسة أو التخطيط للأنشطة يسمحفيها للمعلمين في المدارس الأخرى بالاشتراك للاستفادة من التجارب الجديدة.
8- إدخال بعض الأساليب الإدارية الحديثة بما يحقق التفاعل الكامل بين المعلمينوالتلاميذ وإدارة المدرسة.
(مادة 20)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 85/1986.
صدر بديوان عام الوزارة في 29 رمضان سنة 1405 (17 يونيه سنة 1985)
وزير التربية والتعليم
دكتور/ عبد السلام عبد الغفار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9028
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه   القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه Emptyالخميس 24 يناير - 3:33


واخيرا بعد قرائتكم للقانون لمن يرغب فى التحميل
تحميل القانون رقم 193 لسنة 1981
بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه - بصيغة الوورد
ان شاء الله من هنا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته ولوائحه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
»  القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعد
»  قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك
» القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية
» القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: