المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8337
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996) Empty
مُساهمةموضوع: عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)   عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996) Emptyالثلاثاء 25 مارس - 17:05




عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)





أنه فى يوم الموافق.../.../.....

حرر هذا العقد بين كلاً من :-

السيد / .................................. المقيم ............................................. ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من ..........................

( طرف اول مؤجر )

السيد / .................................. المقيم .............................. .............. ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من ..........................

( طرف ثانى مستأجر)

بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلم مكتب غرفتان وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله مكتب ....... وذلك بالشروط الاتية :-

مدة الايجــار :-

مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من / /2004 وتنتهى فى / / غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار فى حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الايجارية المنصوص عليها بالعقد .

القيمة الايجارية :-

الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ويلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى الاسبوع الأول من كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياة والصيانة

التأخير فى دفع الإيجار :-

إذا تأخر الطرف الثانى " المستأجر " فى دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار على جميع الاشياء الموجودة فى المكان المؤجر .

- التأمين :-

دفع المستأجر مبلغ ............. قيمة شهرين من الإيجار ولا يرد التأمين الا عند أنتهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة محل هذا التعاقد بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد فضلاً عن الوفاء بالايجار كاملاً وبعد سداد جميع الاستهلاكات ( كهرباء / مياه / غاز ) وذلك إذا لم يفى بها المستأجر .

- التنازل أو التأجير من الباطن :-

لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له فى سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد.

- الاخلاء قبل الميعاد :-

أذا رغب المستأجر فى ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الايجارية المحددة بالاخطـار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثانى ) .

- التسليم :-

يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .

- الترميمات :-

يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولايحق للمستاجر

مطالبة الموجر باجراء اية ترميمات الا فى حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستاجر مطلبة الموجر باى تعويضات وللمالك إن يشرع فى بناء ادوار عليا دون إن يكون للمستاجر الحق فى منعة أو مطالبة باى تعويضات بسبب هذا العمل .

-حالة المكان:-

يقر المستاجر بانة قد عاين الوحدة بنفسة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفيا كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن اجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار والا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع الزام المستاجر باعادة المكان إلى ماكان علية فضلا عن الزامة بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.

- بيع العقار :-

فى حالة بيع العقار لايحق للمشترى فسخ هذا العقد الابعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستاجر برغبتة فى التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لاتقل عن ستة اشهر بانذر رسمى أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.

- اختصاص القضاء المستعجل :-

تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفة لاى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .

- الموطن المختار :

يقر المستأجر انة المكان موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل لة فية يعد قانونيا .

- احكام القانون:

كل مالم يذكر بهذا العقد يخضع لاحكام القانون المدنى

- نسخ العقد :-

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم

الطرف الاول المؤجر--------------------------------------------------------------------------------------------------------الطرف الثاني المستأجر

الاسم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاسم

التوقيع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوقيع



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عقد ايجار (محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر
» القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____
» القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وقوانين اخر
» قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 198
» الدستور الأردني لسنة 1952 والمعدل لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: الصيغ :: صيغ عقود-
انتقل الى: