5 - الباب السادس
قواعد التأديب (102 - 112)
المادة 102
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامة توقيعها على عمالة هي :
1- الانذار
2- الغرامة
3 - الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام.
4 - الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشأت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات.
5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية.
6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة ( 120) من هذا القانون.
المادة 103
تحدد لائحة الجزاءات الاحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.
و لوزير العمل والشئون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافأت ليسترشد بها اصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.
المادة 104
يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لاجر العامل عن مدة معينة . ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على اجر خمسة ايام كما لا يجوز أن يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه اكثر من أجر خمسة ايام في الشهر الواحد.
المادة 105
تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبتها واسم العامل ومقدار اجره ويفرد حساب خاص لها وتخمصص حصيلتها الشهرية للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة 106
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوه الدورية اكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور.
المادة 107
لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة ، ثم يرقي العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط
اللازمة للترقية.
المادة 108
تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها في سجل خاص
مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها ، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على
شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن.
المادة 109
لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لامر أرتكبة خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبة أومديره المسئول. كما لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين أقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة ( 61) من هذا القانون
المادة 110
لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 102) على العامل الا بعد أبلاغة كتابة بما هو منسوب الية وسماع
أقواله وتحقيق دفاعة وأثبات ذلك في محضر يودع ملفة الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية هذا المحضر.
ويجب أبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.
المادة 111
لا يجوز أتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجزن توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ أنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما.
المادة 112
يجوز وقف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو الجرائم الماسة بالشر أو الأمانة أو الاضراب عن العمل.
6 - الباب السابع
في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة (113 - 141)
6.1 - الفصل الأول
انتهاء عقد العمل (113 - 131)
المادة 113
ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال الاتية :-
- اذا اتفق الطرفان على انهائة شريطة ان تكون موافقة العامل كتابية
- اذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة اوضمنا وفق احكام هذا القانون.
- بناء على ارادة احة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالانذار وللاسباب المقبولة
لانهاء العقد دون تعسف.
المادة 114
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل مالم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه. ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.
على أنه اذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة
وجود مثل هذه الاعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبة الى عمل اخر من هذه الاعمال وأن يعطية الاجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم ألاخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 116
إذا فسخ العقد من جهة العمل لغير الاسباب المنوص عليها في المادة (121) كان العامل متلزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر. وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 117
1 - يجوز لكل من صاحب العمل والعامل أنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعه أنذار الطرف الاخر كتابة قبل أنتهائة بثلاثين يوما على الاقل.
2 - بالنسبة الى عمال المياومة يتم الانذار في المدد الاتية :-
أ - أسبوعا واحدا اذا أشتغل العامل مدة تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب - أسبوعين اذا أشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
جـ - شهر واحد اذا أشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 118
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بأنتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه. ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار أوتخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
المادة 119
اذا أغفل صاحب العمل أى العامل انذار الطرف الآخر بانهاء العقد أو اذا أنقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار أن يوءدي الى الطرف الآخر تعويضا يسمي"بدل الانذار " ولو لم يترتب على اغفال الانذار أو انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض مساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها أو الجزء الناقص منها. ويحسب بدل الانذار على أساس اخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الاسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 120
يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:
أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة
بوقوعه.
د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.
هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة أو الاداب العامة
ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل.
ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
المادة 121
يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدي الحالتين الاتيتين :
أ - اذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون. ب- إذا وقع صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل.
المادة 122
يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجة خاص يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوي جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوي على صاحب العمل ثبت صحتها.
المادة 123
أ- إذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف العمل. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
ب- لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة 124
لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل لعدم لياقتة صحيا قبل استنفاذه الاجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولوكان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون.
المادة 125
على صاحب العمل ان يعطى العامل بناء على طلبة وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجة منها ومدة خدمته الاجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه واخر اجر كان يتقاضاه وملحقاته ان وجدت.
كما يجب عليه ان يرد اليه ما قد يكون له من شهادات واوراق وادوات.
المادة 126
اذا حدث تغيير في شكل المنشأة او مركزها القانوني فان عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقي قائمة بين صاحب العمل
الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الاصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة سته أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده.
المادة 127
اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل او بالاطلاع على اسرار عمله كان لصاحب العمل ان يشترط على العامل
الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافستة او بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الانفاق أن يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت ابرامه وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل
المشروعة.
المادة 128
اذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة ، فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو ابأذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمة او يبقية في خدمته خلال تلك المدة.
المادة 129
اذا أنذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في انهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الانذار المقررة قانونا
فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بأذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعة عن العمل. ولا يجوز لأي صاحب عمل أخر يعلم بذلك أن يستخدمة أو يبقية في خدمته قبل نهاية تلك المدة.
المادة 130
يستثني من أحكام المادتين 128، 129 العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقة بعمل أخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الأصلي.
المادة 131
يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل الى ألجهة التي استقدمة منها أو الى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه
واذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق اذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل و لم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز فاذا كان سبب انهاء العقد يرجع الى العامل جرى ترحيله على نفقته اذا كان لدية مايفي بذلك.
المادة 131 مكررا
1- في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.
2- وفي الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل باخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته.
3- ولا يجوز تأخر العامل في اخلاء السكن بعدها لاي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:
أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة.
ب- مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقا لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون.
4-فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ ابلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.
5-ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بايداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة.
فإذا لم يقم العامل باخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالامارة المعنية باتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة للاخلاء.
6- ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.
التعديل الأخير تم بواسطة مجموعـة سعودي القانونيـة ; 10-08-2011 الساعة 10:26 AM
رد مع اقتباس
3. 10-08-2011 10:22 AM#3
مجموعـة سعودي القانونيـة
مدير عام
تاريخ التسجيل
Sep 2011
الدولة
Cairo, Egypt, Egypt
المشاركات
6,115
6.2 - الفصل الثاني
مكافأة نهاية الخدمة (132 - 141)
المادة 132
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1-أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2-أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافاأة في مجموعها عن أجر سنتين.
المادة 133
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
المادة 134
تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالاسبوع أو اليوم وعلى أساس متوسط ألاجر اليومى المنصوص عليه فى المادة ( 57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ولا يدخل في الاجر الذي يتخذ أساسا لحساب المكافأة بدل الانتقال والسفر وبدل الساعات الاضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد ( بدل الصندوق ) وبدل تعليم الاولاد وبدل الخدمات الترفيهية أو الاجتماعية وغيرها من البدلات التي قد ينص عليها في نظام المنشأة لتحسين أحوال العمال.
المادة 135
لصاحب العمل ان يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة مبالغ تكون مستحقة له على العامل.
المادة 136
ايفاء للغايات المقصودة من المادة 132 لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة الا اذا كان عاملا مواطنا وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاه
أو بموجب العمل أو أي اتفاق او لائحة أو النظام الداخلي للمنشاة.
وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل - في حالة وفاته - الى المستحقين عنه.
المادة 137
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكأفاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوزخمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة . فاذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة .
المادة 138
اذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فانه لا يستحق المكافاة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمتة المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.
المادة 139
يحرم العامل من مكافأه الخدمة كلها في أحدى الحالتين الآتيتين:
أ - اذا فصل من الخدمة لاحد الاسباب المبينة في المادة ( 120) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب - اذا ترك العمل مختارا ودون أنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة ( 121 ) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير
المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.
المادة 140
اذا وجد في منشأة صندوق أدخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضى بان ما يؤدية صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل أنما و مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وجب اداء مبلغ الادخار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقا للقانون أيهما أكثر.
واذا لم ينص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامة القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.
المادة 141
اذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقرره أو ما يستحقة في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل.
7 - الباب الثامن
التعويض عن أصابات العمل وأمراض المهنة (142 - 153)
المادة 142
اذا أصيب العامل باصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي ( 1 ، 2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامة أبلاغ الحادث فورا الى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ أسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما اتخذ من اجراءات لاسعافة أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بأجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا
سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما اذا كان للحادث صلة بالعمل وما اذا كان قد وقع عمدا أو نتيجة لسؤ سلوك، فاحش من جانب العامل.
المادة 143
على الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر الى دائرة العمل وأخرى الى صاحب العمل . ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق او أن تقوم هي باستكماله مباشرة اذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 144
يلتزم صاحب العمل في حالة أصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في أحدى دور العلاج الحكومية أو الاهلية المحلية الى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفي أوبالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الاشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الادوية والمعدات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل
فضلا عما تقدم ان يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.
المادة 145
اذا حالت الاصابة بين العامل وأداءعمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي اليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فاذا استغرق العلاج أكثر من ستة اشهرخفصت المعونة الى النصف وذلك لمدة ستة اشهر اخرى أوحتى يتم شفاء العامل او يثبت عجزه او يتوفي ايهما أقصر.
المادة 146
تحسب المعونة المالية المشار اليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الاسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) إ بالنسبة الى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.
المادة 147
يضع الطبيب المعالج عند أنتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم أحداهما للعامل والاخرى لصاحب العمل ، يحدد فيه نوع الاصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما اذا كان قد تخلف عنها عاهه مستديمة او غيرها ودرجة العجز ان وجد وما اذا كان عجزا كليا أو جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.
المادة 148
اذا نشأ خلاف حول مدي لياقة العامل للخدمة صحيا أو دوجة العجز أو غير ذلك من الامور المتصله بالاصابه أو العلاج وجب احالة الامر الى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما أحيل اليها نزاع من هذا النوع أن تشكل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدي لياقة العامل للخدمة صحيا أي درجة.عجزة أو غير ذلك مما يتصل بالاصابة والعلاج.
وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من اهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيها ويقدم الى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذة.
المادة 149
اذا أدت اصابة العمل أو المرض المهني الى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لاجر العامل الاساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لاتزيد عل خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمية التعويض على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق أحكام الجدول
الملحق بهذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائله المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم أعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل
العامل المتوفي حين وفاته من الاشخاص الاتيين :
أ- الارملة أو الارمل.
ب- الاولاد وهم :
1- الابناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الابناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا أربعا وعشرين سنة
من العمر أو العاجزين جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الابناء أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
2 - البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللاتي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
جـ- الوالدان.
د- الاخوة والاخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة الى الابناء والبنات.
المادة 150
اذا أدت أصابة العمل أو المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائماً ، فانه يستحق تعويضاً طبقا للنسب المحددة في الجدولين
الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة حسبما يكون الحال.
المادة 151
يكون مقدار التعويض المستحق دفعة للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.
المادة 152
يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول امراض المهنة رقم ( 1 ) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم ( 2 ) الملحقين بهدا القانون.
المادة 153
لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الاصابة أو العجز التي لم تؤدي الى الوفاة اذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد
أصابة نفسة بقصد الانتحار أو للحصول على تعويض أو أجازة مرضية و لاي سبب آخر ، أو كان العامل وقت الحادثة واقعا وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر وكذلك اذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت اصابته أو عجزه نتيجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدى الكشف عليه أو أتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقاً
لاحكام المادة ( 148 ).
ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء اية معونة مالية اليه.
8 - الباب التاسع
منازعات العمل الجماعية (154 - 165)
المادة 154
منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أوحرفة معينة أو في قطاع مهني معين.
المادة 155
اذا وقع نزاع بين واحد أو أكثر من اصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما أتباع الخطوات التالية :-
1 - يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة الى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها الى دائرة العمل.
2 - يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال سبعة ايام من أيام العمل أعتبارا من تاريخ تسلمة الشكوي ويرسل
في الوقت ذاته نسخة من رده الى دائرة العمل.
3 - اذا لم يرد صاحب العمل على الشكوي خلال المهلة المحددة أو لم يؤد رده الى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا.
4 - اذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه الى دائرة العمل مباشرة لتتولي الوساطة لحل النزاع وديا.
المادة 156
اذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة الى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ أتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها أحالة النزاع الى لجنة التوفيق المختصة للبت فية مع أخطار الطرفين كتابة بذلك.
المادة 157
تشكل في كل دائرة لجنة تسمي لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 158
على كل من طرفي النزاع تتبعه امام لجنة التوفيق حتى يفصل فية وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الاراء خلال أسبوعين من تاريخ أحالة
النزاع اليها.
ويكون هذا القرار ملزما للطرفين اذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فاذا تخلف هذا الاتفاق جاز لاي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاويخ صدور القرار والا أصبح نهائيا واجب التنفيذ.
المادة 159
لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الاعضاء في لجنة التوفيق دون أستمرار أولئك الاعضاء في أداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.
المادة 160
تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو الآتي :
1 - وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في حالة غيابة
2 - قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا.
3 - احد ذوى الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية عضوا.
ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الاصليين ليحلا محلهما في حالة غيايبما او قيام مانع لديهما.
ويكون تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين لمدة ثلاثه سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك بأداة التعيين ذاتها.
المادة 161
لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتازعين أن يعودا لاثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب، إلا بموافقة طرفي النزاع.
المادة 162
يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم اجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل امام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعيه.
ولهذه اللجان في سبيل اداء عملها حق الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة والزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لاجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ماتراه من الاجراءات للفصل في النزاع.
المادة 163
تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب احكام هذا القانون والقوانين السارية واحكام الشريعة الاسلامية ومالا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادىء العداله والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
المادة 164
تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب احكام هذا القانون والقوانين السارية واحكام الشريعة الاسلامية ومالا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادىء العداله والقانون الطبيعي والقانون المقارن.
المادة 165
تنفذ قرارا ت لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل امارة.
9 - الباب العاشر
تفتيش العمل (166 - 180)
المادة 166
يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 167
يختص مفتش العمل بما يأتي :
1 - مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والاجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء.
ب - تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والأرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون.
جـ - ابلاغ السلطات المختصة بأوجة النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
د - ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
المادة 168
يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم اعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا اعمالهم بأمانه
واخلاص وألا يفشوا أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم أن يحيطوا الشكاوي التي تصل اليهم بالسرية المطلقة والا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل او من يقوم مقامة.
المادة 169
على أصحاب العمل ووكلائم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوبا عنهم اذا ما طلب منهم ذلك.
المادة 170
يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير الاتية :-
1 -دخول أية منشأة خاضعة لاحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون أخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الأخص:-
أ - سؤال صاحب العمل أو العمال على أنفراد أو في حضور شهود عن أي امر من الامور المتعلقة بتنفية أحكام القانون.
ب - الاطلاع على جميع الستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور ومستخرجات منها.
جـ - أخد عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدي هذا الاثر مع أخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة وأتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
د- التأكد من تعليق الاعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل.
المادة 171
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 172
مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة 169على من يقوم بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك مالم يرأن المهمة التي
يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي غير ذلك.
المادة 173
لمفتش العمل ان يطلب من أصحاب العمل أو وكلائهم ولضمان تنغيذ الاحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم أدخال تعديلات في الاجهزة
والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من أجراءات لدرء هذا الخطر فورا.
المادة 174
اذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذيه له حرر محضرا يثبت فية المخالفه ويرفعه إلى
دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من أجراءات نحو المخالف.
المادة 175
لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الادارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة. واذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا الغرض من الاطباء.
المادة 176
يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشأت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات وأقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي الى دائرة العمل.
المادة 177
تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل
وعلى الاخص في الامور التالية:-
1 - بيانا بالاحكام المنظمة للتفتيش.
2 - بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3 - احصائيات بالمنشأت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت وأصابات العمل وأمراض المهنة.
المادة 178
تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات كما تضع الاحكام اللازمة
لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.
المادة 179
مع مراعادة الاولوية المقررة للمواطنين وبالاضافة الى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل :
1 - أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
2 - أن لا تكون لهم اية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها.
3 - أن يجتازوا فحصا مسلكياً خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة 180
تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعي في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:
1 - أصور تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2 - أصول تدقيق السجلات والدفاتر.
3 - أصول أرشاد أصحاب العمل الى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4 - مبادىء أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية.
5- مبادىء أساسية في الكفاية الانتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.
10 - الباب الحادي عشر
العقوبات (181 - 186)
المادة 181
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها.
3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سرا من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد اطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.
المادة 182
لا يجوز وقف تنفيذ الاحكام الصادرة بالغرامة وتتعدد الغرامة بالنسبة الى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على الا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة اضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الاحكام الاتية واللوائح والقرارات المنفذة لها.
1- مخالفة أحكام المادة 13.
2- مخالفة أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني.
3- مخالفة أحكام الباب الثالث.
4 - مخالف أحكام المواد 114 ، 124 ، 125، 128، 129، 142، 144.
المادة 183
في حالة العودة الى ارتكاب جريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثله لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.
المادة 184
مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34) ، (41) ، (126) تقام الدعوي الجزائية على مدير المنشأة المسئول عن ادارتها كما تقام أيضا على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بانة لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة 185
اذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لاحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارا تبين فيه موضوع الاخلال وتعلم به صاحب العمل لاتمام هذه الاعمال في مدة تحدد من تاريخ اعلانة ، والا قامت الدائرة المشار اليها باتمام تلك الاعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.
المادة 186
تراعي دوائر العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له الاتلجاء ما امكن الى طلب أتخاذ الاجراءات الجزائية الا بعد
توجية النصر والارشاد الى اصحاب العمل والعمال المخالفين وانذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح اوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير
في تلك الاجراءات.
11 - الباب الثاني عشر
أحكام ختامية (187 - 193)
المادة 187
يعين وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق احكام هذا القانون واختصاصها المكاني.
المادة 188
يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل والشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق احكام هذا القانون
واللوائح والقرارات والأوامر التي تصدر تنفيذا له.
المادة 189
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 190
مع عدم الاخلال بالاعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها وأستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على الا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.
المادة 191
يجوز لمجلس الوزراء بناء على إقترارح من وزير العمل والشئون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين.
المادة 192
على وزير العمل والشئون الاجتماعية أصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصة تنفيذ أحكامة.
المادة 193
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد يوما من تاريخ نشرة.