( 3 )
الطعن رقم 5442 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1999
سكن إدارى – سداد مقابل الانتفاع - المطالبة بسداد هذا المقابل هو مطالبة بتنفيذ التزام يفرضه القانون وليس على سبيل التعويض –لا يسقط هذا الالتزام فلا بمضى خمسة عشر عاما من تاريخ نشوء الالتزام
أن التكييف الصحيح للمطالبة بمقابل الانتفاع بالسكن الإدارى ليس بتعويض نتيجة الإثراء على حساب الغير وانما هى مطالبة تنفيذ التزام يفرضه عليه القانون حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 قد تضمن التزام المرخص له بالسكن الحكومى بدفع مقابل انتفاعه بهذا السكن وبالتالى يكون مصدر هذه الالتزام هو القانون ولا يسقط هذا الالتزام إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ نشوء الالتزام
الطعن رقم 822 لسنة 42 ق جلسة 23/5/1999
ترخيص بالانتفاع بالمال العام- الانتفاع غير العادى وهو الذى لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله- يكون من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح – لجهة الإدارة سلطتها التقديرية فى إلغاء هذا الترخيص
إن الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان الانتفاع عاديا أو غير عاديا ويكون الانتفاع عاديا إذا كان يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله ، ويكون الانتفاع غير عاديا إذا لم يكن متفقا مع الغرض الأصلى له ، ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح ، وتتمتع الإدارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه محققا للصالح العام
الطعن رقم 2226 لسنة 41 ق جلسة 23/5/1999
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط القيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،وسجل والبكتريولوجيا ، سجل الباتولوجيا – قرار وزير الصحة بإضافة شروط لم ترد فى القانون يعد تجاوز الاختصاص المنوط به بوضع القواعد التنفيذية التى لا تعدل أو تعطل أو تعفى من تطبيق القانون
المادة 1 ،3،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. آن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة وعلى دبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية خصهم القانون بسجل الباثولوجيين الإكلينيكيين فقد ورد ذكرهم دون غيرهم فى الفقرة (ا) من المادة الثالثة كما أشارت إليهم المادة 6 حين نصت على آن يخصص سجل للباثولوجيين الأطباء البشريين ثم جاءت الفقرتان ب،ج من المادة الثالثة المشار إليها فآخذنا فى الاعتبار ما تقدم فلم تنص الفقرة (ب) على دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية ضمن ما نصت عليه من مؤهلات علمية وتضمنت هذه الفقرة شروط القيد فى السجلات الثلاثة الأخرى وهى : سجل الكيميائيين الطبيين ،وسجل البكتريولوجيين ، سجل الباثولوجيين على حسب الأحوال واشترط القانون للقيد فى هذه السجلات الثلاث الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية ودبلوم فى الباتولوجيا الإكلينيكية للقيد فى سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين وشهادة بكالوريوس الطب والجراحة أو فى الصيدلة أو العلوم (الكيمياء) أو فى الطب البيطرى أو فى الزراعة وكذا على درجة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكترويوجيا أو الباتولوجيا وذلك للقيد فى سجلات الكيميائيين الطبيين ،و البكتريولوجيين ، و الباثولوجيين على حسب الأحوال ،وقد ناط القانون باللجنة المنصوص عليها فى المادة 4 منه تقدير قيمة درجات وشهادة التخصص ،كما ناط فى المادة89 منه بوزير الصحة تنفيذ أحكام القانون
الطعن رقم1588 لسنة 43 ق جلسة23/5/1999
قرار إدارى – ركن السبب – للقضاء الإدارى إعمال رقابة على الحالة القانونية أو الواقعية التى تكون ركن السبب.
أن للقضاء الإدارى دور فى إعمال رقابته للتأكد من صحة الخالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب فى القرار فإذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول موجودة تنتجها كان القرار صحيحا إما إذا كانت مستخلصة من أصول موجودة لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع لا يتفق معها كان القرار فاقد لركن من أركانه وهو صحة السبب ووقع مخالفا للقانون
الطعن 1596 ،1642 لسنة 41 جلسة23/5/1999
(ا ) دعوى –-وقف التنفيذ –أركان وقف التنفيذ – الاستعجال والمشروعية
ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا منا طه مبدأ المشروعية فوجب على القضاء الإدارى إلا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له على حساب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : الأول : قيام الاستعجال بان كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها والثانى يتصل بمبدأ المشروعية بان يكون ادعاء الطالب فى هذا الشان قائما على أسباب جدية وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا
(ب)دعوى - الصفة فى الدعوى – نقابة المهن الرياضية – صاحب الصفة فى تمثيل النقابة شخص النقيب أو من يقوم مقامه فى بعض اختصاصاته
المادة 28 من قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة1987،أن صاحب الصفة فى الدعوى هو منم يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث بأسمه كما الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه ضد الجهة الإدارية التى أصدرت القرار
الطعن رقم 8007 لسنة 44 ق عليا جلسة 30/5/1999
طالب - يجب أن يتحلى بحسن السير والسلوك داخل لجان الامتحانات وخارجها – جزاء الاعتداء على العاملين بلجان سير الامتحانات - حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء
المادة14 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 المواد 1،2،7 من قرار وزير التربية والتعليم رقم 112 لسنة 1996 ،قرر المشرع إلغاء امتحان الطالب فى حالة الاعتداء على العاملين المنتدبين بلجان سير الامتحان سواء بالقول أو بالفعل داخل للجنة أو خارجها و أجاز حرمانه من دخول امتحان العام التالى أو العامين التاليين لعام الإلغاء على أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب وذلك نظر لما يجب أن يتحلى به فى هذا النطاق من حسن السير والسلوك وواجباته كتلميذ تجاه مرفق التعليم وتجاه مدرسيه ومربيه
الطعن رقم 1701 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999
( أ )جمعيات التعاون الإسكانى – رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء لأعمال هذه الجمعيات ووقف ما يصدر عنها من قرارات مخالفة للقانون واللوائح
المواد 31 ،46 ،65 ، 86 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قرر المشرع أن الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية الإسكانية منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية ، وأن لهذه الجهة بقرار مسبب منها أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التى تصدر تنفيذا له
( ب )دعوى اختصاص – توزيع الاختصاص بنظر المنازعات التى تصدر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى شأن الجمعيات التعاونية الإسكانية التابعة لها بين محكمتى القضاء الإدارى والإدارية
المادة 65 من قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 ، قد حددت المادة المشار إليها الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون على القرارات التى تصدر عن الجهة الإدارية بأن يكون نظرها من اختصاص المحكمة الإدارية وناطت بمحكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون الخاصة بالقرارات التى تصدر عن الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى
الطعن رقم 1113 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999
جمارك - غرامة جمركية - قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 - انعدام
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية جلسة 2/8/1997 بعدم دستورية المواد 37، 38، 117، 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك وسقوط المواد الأخرى التى تضمنتها النصوص المشار إليه والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة فإن مقتضى القضاء بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 من القانون المشار إليه وسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة مقتضى ذلك سقوط ما ورد بالمادة 119المشار إليها من جواز التظلم من قرار مدير الجمارك بفرض غرامة وما ورد بها من جواز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك فى شأن التظلم أمام المحكمة وأن يكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل الطعن مما يستوجب الحكم بعدم شرعيته.
وإن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها فى المادة 117 قرار مدير عام الجمارك بفرض الغرامة الجمركية المنصوص عليها فى المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد قام على أساس أن فى ذلك تعدى على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية الأمر الذى يتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة مما يتعين إلغاؤه - تطبيق.
الطعن رقم 826 لسنة 38 ق جلسة 30/5/1999
دعوى - وقف الدعوى - الفصل فى مدى دستورية نص فى قانون أو لائحة - سلطة المحكمة التى تنظر الدعوى- وقف الفصل فى الدعاوى الخاصة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة على الصادرات والواردات على البحوث الدوائية بفرض تحصيل مصاريف لتسجيل وأعادة تسجيل المستحضرات الصادر بجلسة 17/12/1988
المادة 29/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979والمادتين 40 ،119 من الدستور أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الولاية التى تباشرها تلك المحكمة فى مجال الرقابة القضائية تتعلق بالنصوص القانونية أيا كان محلها أو موضعها أو نطاق تطبيقها أو السلطة التى أقرتها أو أصدرتها وأن غايتها رد النصوص القانونية المطعون عليها إلى أحكام الدستور تثبتا من اتفاقها معها ويفترض ذلك أن يكون القانون بمعناه الموضوعى محلا لهذه الرقابة محددا نطاقها على ضوء كل قاعدة قانونية يرتبط مجال أعمالها بتعدد تطبيقاتها سواء أقرتها السلطة التشريعية أو أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطا بها الدستور واتخذت صورة لائحة ومن ثم فإن الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا تنبسط عليها. ومن حيث أن القواعد متى كانت لا تنصرف إلى مشروع معين بذاته بل يتناول جميعها من خلال قاعدة قانونية مجردة مما يجعلها تأخذ صفة اللائحة وتنبسط عليها الرقابة القضائية التى تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن الشرعية الدستورية فللمحكمة متى تراءى لها عدم دستورية القواعد فى ضوء نصوص الدستور وأن الفصل فى دستورية تلك القواعد مسألة أولية يتعين البت فيها قبل الفصل فى الطعن الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقفه.
الطعن رقم1285 لسنة 41 ق جلسة30/5/1999
طرق عامة –أزاله – سلطة الجهة الإدارية المشرفة على الطريق إزالة أى مخالفات تقع عليه.
المادة10،12،15 من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة1968 . إن المشرع قسم الطرق العامة إلى ثلاثة أنواع وفر ض قيودا معينه على الأراضى الواقعة على جانبى تلك الطرق وحظر استغلال تلك الأراضى فى غير غر ض الزراعة واشترط عدم إقامة أى منشات عليها للمسافة المحددة لكل طريق وخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إزالة أية مخالفات بالطريق الإدارى على نفقة المخالف
الطعن رقم 808 لسنة37 ق جلسة 30/5/1999
ملكية - سلطة وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم ومعاهدها التعليمية - عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم فى الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم - عدم مشروعية القرار الصادر فى هذا الشأن
قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 18 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/2/1997 بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 بتخويل وزير التربية والتعليم الاستيلاء على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهدها التعليمية فقد ذهبت المحكمة إلى أن التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقت على العقار تقرر من خلال قانونين هما القانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية وقد حدد أولهما مدة الاستيلاء بما لا يجاوز ثلاث سنوات يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار على أن تعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة وإذا صار هذا الاتفاق متعذرا تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم أن تتخذ الجهة الإدارية التى يقتضيها نزع ملكية العقار وقد اعتنق ثانيهما هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو عقب ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب - فإن هذا التنظيم العام بسلطة الاستيلاء على العقار حتى مع قيام حالة الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها يعارض استمرار أثرها إلى غير حد ويجعل توقيتها شرطا جوهريا لازما لممارستها فلا يكون ترابها فى الزمان ملتئما مع طبيعتها بل منافيا للأصل فيها ويعد عملا بنزع ملكية الأموال محلها بغير الوسائل التى رسمها القانون لهذا الغرض.
بيد أن القانون رقم 521 لسنة 1955 نقض هذا الأصل فى شأن العقارات التى تحتاجها وزارة التربية والتعليم ومعاهدها فخول وزير التعليم سلطة الاستيلاء دون تقيد بزمن معين ومفصحا عن هذا الاتجاه من خلال إلغاء القانون الصادر عليها وهذا القانون السابق عليه وهو القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى جعل مدة الاستيلاء غابتها سنة واحدة.... فإن الاستيلاء على العقار طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 521 لسنة 1955 ليس موقوتا بل متراخيا إلى غير جد وموكولا انتهائه إلى السلطة التقديرية لوزير التعليم فلا يبقى من الأموال التى ترد عليها شيئا من منافعها بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملا وهو ما يعدل فى الآثار التى يرتبها نزع الملكية من أصحابها دون تعويض وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون وبعيد عن القواعد الإجرائية التى رسمها مما يعتبر غصبا لها يجعل أصلها عدما بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها باتخاذه الشرعية قوسا وإطارا وانحرافه عنها قصدا ومعنى فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابا - تطبيق
الطعن رقم 3458 لسنة 35 جلسة 30/5/1999
مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا –شروط قيد الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة فى سجلات الكيميائيين الطبيين
المادة 1 ،3،4،6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 270 لسنة 1955 ،76 لسنة 1957 فى شان مزوالة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الطبية. إن المشرع قد اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة فى السجل المنصوص عليه فى المادة الأولى (1) بالإضافة إلى هذا المؤهل أن يكون حاصلا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو فى البكتريولوجيا أو فى الباتولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التى شكلها فى المادة الرابعة منه حيث يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة الدرجة أو شهادة التخصص وتحديد ما إذا كانت كافية فى العلم والخبرة للقيد فى السجل المطلوب وعلى ذلك إذ ما قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصص للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة بممارسة المهنة فإن تقديرها يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد وبالتالى تصبح واجبة الأتباع فى صدد ما صدرت بشأنه ولا يجوز لهذه اللجنة العدول عن هذه القاعدة إلا لأسباب تستجد وتكون حقيقة تبرر ذلك وتحمل على تغير رأيها وتعديل قرارها ومؤدى ذلك إن هذه اللجنة وأن كانت تتمتع أيضا باختصاص واسع فى التقدير إلا أنها سلطتها هذه تجد حدها الطبيعى فى عدم مخالفة القانون أو القاعدة التنظيمية التى أقرتها وأن تلتزم بمعاملة حاملى التخصص الواحد بنفس المعاملة فى جميع الأحوال التزاما بمبدأ المساواة بين ذوى المراكز المتماثلة
الطعن رقم 500 لسنة 37 ق جلسة 30/5/1999
دعوى –إعلان صحف الدعوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها -عدم انعقاد الخصومة فى حالة توجيه الإعلان لهيئة قضايا الدولة فى هذه الحالات
المادة 13 من قانون المرافعات والمادتين 3 ،4 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 4 منه،أن المشرع قد أوجب إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس ا لإدارة فى مركز إدارة الجهة ، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات ومن ثم فإن توجيه الإعلان فى هذه الحالات لهيئة قضايا الدولة يعتبر مخالفا للقانون ومؤديا إلى بطلان الإعلان ومن ثم عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها
الطعن رقم1046 لسنة 37 ق جلسة6/6/1999
(ا ) أملاك دولة –قرار إزالة التعدى عليها- تقف رقابة القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
ان القضاء الإدارى فى فحصه لمدى مشروعية القرار الإدارى بإزالة التعدى على أملاك الدولة لا يفصل فى النزاع القائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين ولا يتغلغل بالتالى فى فحص المستندات المقدمة من كل منهما بقصد الترجيح بينهما لان ذلك من اختصاص القضاء المدنى الذى يملك وحدة الحكم فى موضوع الملكية وانما يقف اختصاص القضاء الإدارى عند التحقق من ان ادعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض ادعاء جدى له شواهده المبررة لإصدار القرار.
(ب)أملاك دولة خاصة –إزالة التعدى عليها-ربط الحكومة الأرض المغتصبة بمقابل انتفاع واقتضاء المقابل النقدى لا يسقط حق جهة الإدارة فى التخلص من الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 مدنى
أن قيام الحكومة بربط الأرض المغتصبة بالإيجار واقتضاء المقابل النقدى من المتعدى على أرضها هو أجراء للمحافظة على حق الدولة المالى نظير التعدى على أرضها دون أن ينطوى ذلك على معنى الإقرار بالتعدى أو تصحيح الوضع القائم على الغصب مما يجعله عملا غير مشروعا أو إنشاء علاقة إيجاريه ممتدة أو مستمرة تحكمها نصوص أتفاق رضائى متبادل لعدم إمكان افتراض هذا الاتفاق افتراضا من مجرد اقتضاء مقابل انتفاع بسبب بقاء التعدى إلى أن يزول ، ولا يجوز أن يترتب على حرص الجهة الإدارية فى اقتضاء مقابل الانتفاع من الغاصب لملك الدولة سقوط حق جهة الإدارة الأصيل فى التخلص من هذا الاعتداء بإزالته بالطريق الإدارى طبقا للمادة 970 من القانون المدنى
(ج) أملاك دولة خاصة –إزالته التعدى عليها- الحكم الجنائى الصادر بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى على أملاكها
أن حصول المتعدى على حكم بالبراءة من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 372 مكرر عقوبات والتى أضيفت بالقانون رقم34 لسنة1984 ،ذلك أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 372 المشار إليها هى مجرد جريمة عمدية يتعين أن يتوافر الفعل المكون لها القصد الجنائى فى حين أن معنى التعدى فى المجال الإدارى يختلف اختلافا بينا عن معناه فى المجال الجنائى فهو فى المجال الإدارى يتحقق مادام أن وضع اليد أو الحيازة مجردة عن السند القانونى وحتى ولو كان بحسن نية أو عن طريق الخطأ غير المقصود ومن ثم فلا حجية للحكم الجنائى بالبراءة الذى صدر بشأن المتعدى من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة لا يتقيد القاضى الإدارى عند الفصل فى مدى مشروعية قرار جهة الإدارة بإزالة التعدى
الطعن رقم1046 لسنة 32 ق جلسة 6/6/1999
أملاك دولة خاصة – إزالة التعدى عليها-يعتبر خروجا عن المألوف مما يستوجب على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها فى الإزالة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها سند جدى فى الأوراق يؤكد ادعائها بالملكية
إن أسلوب إزالة التعدى على الأموال المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى يعتبر خروجا على المألوف باعتبار أن حق الملكية من الحقوق المدنية ، وكان يتعين اللجوء إلى القضاء المدنى المختص بالفصل فى هذا النوع من الملكية وحمايته ، ومن ثم فإن المشرع فى تقريره لهذه الوسيلة الاستثنائية لجهة الإدارة للدفاع عن أملاكها وإضفاء حماية خاصة عليها تفاديا لدخولها فى خصومة ومنازعات قضائية يستوجب عليها عند استعمالها لهذه الرخصة التأكد من ملكيتها أو أن يكون لها فى ادعائها بالملكية سند جدى له اصل ثابت فى الأوراق حتى يقال أن القرار الصادر بإزالة التعدى قد قام على مبرراته وأستوى على عوده وصادف صحيح القانون
الطعن رقم 4295 لسنة 41 ق جلسة 6/6/1999
رى وصرف – حظر إجراء عمل أو تعديل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف دون ترخيص من وزارة الرى -مخالفة شروط الترخيص يحق للجهة الإدارية المختصة منع العمل به أو إلغائه
المادة9 ،12 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 ، إن المشرع قد حظر أقامة أى أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى يحددها الترخيص وأناط المشرع بالمرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة، كما الزمه بإجراء كل ترميم أو تعديل قد ترى الوزارة ضرورته وفى الموعد الذى تحدده الوزارة وبالمواصفات التى تقررها وأجاز للوزارة فى حالة تخلف المرخص له عن القيام بالترميم أو التعديل قيام الوزارة به على نفقته ،كما تعرض المشرع لحالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص فأجاز للوزارة إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذ لم يقم المخالف منع المخالفة أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
الطعن رقم 833 لسنة 40 ق جلسة 6/6/1999
دعوى –الحكم فى موضوع الدعوى ينهى أثر الحكم فى الشق العاجل ومؤدى ذلك أن الطعن على الشق العاجل يعتبر غير ذى موضوع والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه
أن الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ وأن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أنه حكم وقتى بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فى موضوع الدعوى ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى يكون قد أنتهى أثره ويغدو الطعن عليه غير ذى موضوع والحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه
الطعن رقم 2236 لسنة 42 ق . عليا 13/6/1999
طالب –فقد أوراق الإجابة لا يترتب عليها منحه الدرجات النهائية فى مواد الامتحان
أنه إزاء عدم وجود نص فى القانون يقرر منح الدرجة النهائية فى الامتحان للطالب الذى تفقد كراسة إجابته ، وكذلك عدم وجود قاعدة قانونية استنتها جهة الإدارة أو درجت على تطبيقها فى مثل هذه الحالة ، من ثم فانه ما كان يجوز لمحكمة القضاء الإدارى أن تقرر هذه القاعدة وتفرض على جهة الإدارة تطبيقها ، إذ آن ذلك يعتبر من قبيل إصدار أمر لجهة الإدارة على خلاف على ما ستقر عليه القضاء الإدارى ، من أنه لا يجوز فرض أو إصدار أوامر إلى الجهة الإدارية وفضلا عما سبق فان إقرار القاعدة المتقدمة من شأنه ترتيب آثار خطيرة سواء على مستوى مرفق التعليم بجميع مراحله أو على مستوى المجتمع فقد يترتب على ذلك أن يبرز طالب ضعيف المستوى فى أى مرحلة تعليمية حتى الجامعية منها ، أقرانه من الطلبة المتفوقين لمجرد فقد أوراق إجاباته فى الامتحان ، ويحظى بما يخوله منح الدرجات النهائية فى الامتحان من مزايا فى الحالات المختلفة من تعليم ووظائف وغير ذلك بالإضافة إلى ما يمثله إقرار القاعدة المشار إليها من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من المبادئ الأساسية فى الدستور وما قد يترتب عليه من فتح المجال واسعا للتحايل والتواطؤ بما يهدر المنافسة الشريفة بين الطلاب وتقرير تفوق ظاهر لا يستند إلى أساس من واقع أو قانون .
ولا يفوت المحكمة أن تنوه إلى الآثار الخطيرة الناتجة عن غياب التنظيم القانونى الذى يواجه مثل الحالة المعروضة أو غيرها مما يتعلق بفقد أو سرقة أوراق إجابة أحد الطلبة كلها أو بعضها أو تحقق ذلك بالنسبة لعدد من الطلبة قل أو كثر دون أدنى مسئولية منهم وأنه من الواجب وضع التنظيم الذى يكفل التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة الطلبة ويغلق الباب نهائيا أمام أية محاولة للإفادة من غياب ذلك التنظيم .
الطعن رقم 3186 لسنة 37 ق. عليا 13/6/1999
دعوى – وقف التنفيذ – أركانه – المشروعية والاستعجال – مفهوم ركن الاستعجال والنتائج التى يتعذر تداركها
المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ،إن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها مردهما إلى الرقابة القانونية التى يسلطتها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية من حيث مطابقة هذه القرارات للدستور والقانون فالمشرع إذ خول القضاء الإدارى صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إذا استهدف تلافى النتائج الخطيرة التى قد تترتب على تنفيذها مع الحرص فى الوقت نفسه على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ فينبغى على القضاء الإدارى إلا يلغى قرارا إداريا إلا إذا شابه عيب من هذا القبيل وإلا يقف تنفيذ القرار إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب معينة والثانى قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وينبغى توافر كلا الركنين فى طلب وقف التنفيذ فان تخلف إى من الركنين وجب القضاء برفض الطلب وكلا الركنين يقفا على قدم المساواة وهما من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الإدارى فى وقف تنفيذ القرار الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
وإن المقصود بالنتائج التى يتعذر تداركها والتى يقوم عليها ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بأنها تلك التى يستحيل أو يمتنع معها إصلاحها عينا بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو النتائج التى يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أما إذا كان الآمر يتمخض عن مجرد حقوق مالية بحتة فان هذه الحقوق لا يقتضى الحصول عليها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
الطعن رقم 2345 لسنة 37 ق. عليا 20/6/1999
جامعات –مراحل منح درجة الدكتوراه -صدور قرار لجنة الحكم على الرسالة - لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها ولما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار .
المادة 33،41،55،172 ،196من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادة98 ، 104 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ،أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكررا من قانون مجلس الدولة – دائرة توحيد المبادئ – قد انتهت فى الطعن رقم 373 لسنة 42 ق بجلسة 7/5/1998 –بعد أن استعرضت نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحة التنفيذية – إلى آن قرار منح درجة الدكتوراه هو قرار مركب تشارك فى تكوينه عدة جهات رسم القانون لكل منها مجال نظره وتقريره وإذا كانت عملية إعداد الرسالة لنيل الدرجة العلمية تبدأ بتسجيل الرسالة وتعيين الأستاذ المشرف على تحضيرها فان جهات أربع تشارك بعد تحضيرها فى منح الدرجة العلمية أولها الأستاذ المشرف على الرسالة الذى يقرر صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وثانيها لجنة الحكم التى عينها مجلس الكلية والتى تتولى الجانب العلمى الفنى كاملا من حيث فحص الرسالة ومناقشتها وتقرير نجاح صاحبها وتقدير مرتبة النجاح وثالثها ورابعها قرار مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة وأنه إذا كان مجلس الجامعة هو الذى يمنح الدرجة العلمية طبقا للمادتين 23، 172 من القانون فهو يمنحها بوصف أن الدرجة العلمية تصدر باسمه ودون أن يخل ذلك بكل هيئة إدارية نص عليها القانون وأو كانت فى المراحل الأدنى لاعداد القرار وترتب عليها القرار بوصفها من مكوناته الإدارية والعلمية اللصيقة به غير المنفصلة عنه وإذا كانت مراتب تكون القرار عير مراحله الأربع سالفة الذكر توجب النظر فى الأهمية النسبية لكل مرتبة عليها فى تشكيل القرار فان الحاصل أن تقرير لجنة الحكم هو حجر الزاوية الرئيسى فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما يلحقه من إجراءات مقصودة بها أن يتخذ القرار سمته الإدارى وفقا للوحدات العلمية الإدارية الأساسية التى يتكون فيها البيان العلمى والجامعى وهما مجلس الكلية المشرف على الكلية كوحدة تخصص علمى متكامل ومجلس الجامعة المشرف على الشخص المعنوى العام ذو الطابع العلمى الثقافى الجامع ذلك أن تقرير لجنة الحكم ينظر فى صحيح العملية البحثية العلمية وهو يشمل التخصص العلمى للبحث المعد والمناقشة الفينة العلمية له من الأساتذة ذوى التخصص العلمى والفنى الدقيق وهذا هو جوهر التقويم العلمى للجهد المبذول ومن ثم فلا يجوز لآى من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية ومجلس الجامعة أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة التحكيم من اقتراح منح درجة الدكتوراه بالمرتبة التى حددتها تلك اللجنة وانما تقتصر رقابتها على العناصر الخارجية للقرار .
وقد انتهت دائرة توحيد المبادئ إلى انه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم وبنيت عليه قرارها وانما تقتصر على العناصر الخارجية للقرار . ومؤدى ذلك أنه لا يجوز لمجلس القسم أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم على الرسالة لما فى ذلك من افتئات على اختصاص ناطة القانون باللجنة المذكورة بصفتها صاحبة الاختصاص بالنظر والفحص والتقييم الفنى والعلمى للرسالة وان تعرض بعض أساتذة القسم للرسالة أمر يفتقر إلى آى سند من قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية .
الطعن رقم 2771 لسنة 35 ق.جلسة 20/6/1999
تخطيط عمرانى – تقديم مستندات ملكية الأرض المطلوب تقسيمها –عدم تقديم المستندات لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب وإصدار قرار فيه ولا يمثل امتناعها فى ذلك قرار سلبيا بالامتناع
المادة 12 ،13 ،14 ،15 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى والمادة 33 من لائحته التنفيذية ،أن المشرع لم يجز تنفيذ مشروع تقسيم إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية وقد أوجب المشرع على المالك عند تقدمه بطلب اعتماد مشروع التقسيم إلى الجهة الإدارية المختصة أن يرفق بطلبه المستندات والرسومات والبيانات التى حددتها اللائحة التنفيذية ومنها المستندات المثبتة لملكية الأرض و أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط أن تحيل مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال أربعة أشهر إذا ما كان مستوفيا المستندات والشروط التى تطلبها القانون وإذا ما كان غير مستوف تعين إخطار مقدم طلب التقسيم بتقديم المستندات المتطلبة قانونا أو إجراءات التعديل المطلوب وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب كما أوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط تقديم مشروع التقسيم إلى الوحدة المحلية خلال شهرين من استيفاء مقدم الطلب المستندات اللازمة .
ومن حيث أن القرار السلبى لا يجوز القول بقيامه وامكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا اثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قد قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح وذلك بان يكون صاحب الشأن قد توافر فى شأنه الشروط والضوابط التى استلزمها القانون والذى أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذى رتبه القانون .
ولما كان قانون التخطيط العمرانى ولائحته التنفيذية قد تطلبا لاعتماد التقسيم أن يرفق مقدم الطلب مستندات معينه منها سند الملكية ومؤدى ذلك آن المدعى بصفته حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه واقامة طعنه عليه لم يتقدم إلى جهة الإدارة بالمستندات الرسمية المثبتة لملكية أرض التقسيم رغم إخطارها له بوجوب تقديمها فانه لا يكون ثمة قرار سلبى يتمثل فى امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء أوجب عليها القانون اتخاذه
الطعن رقم 438 لسنة 41 ق . عليا 20/6/1999
(ا) مسئولية –أركان المسئولية –خطأ وضرر وعلاقة سببية
أن مناط مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو أن يكون هناك خطأ من جانبها بان يكون شاب القرار عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1976 وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر .
(ب ) ملكية خاصة –الاستيلاء عليها لحاجة تموين البلاد -الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة لا يبررها إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون - لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ، انه لا يجوز للجهة الإدارية المختصة اللجوء إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد لحاجة التموين إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى يتعذر معها على الإدارة تدبير احتياجاتها بالطريق الطبيعى وهو طريق التعاقد مع الأفراد ومن ثم يكون بهذه المثابة ذو طبيعة مؤقتة مما يتعين معه على الجهة الإدارية خلال هذه المدة أن تقوم على تدبير آمرها بالوسائل التى أتاحها القانون سواء عن طريق التعاقد أو عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن .
وانه متى كان ذلك فانه يلزم لمشروعية قرار الاستيلاء تحقق الهدف الذى تغياه المشرع صراحة فى المرسوم بقانون الخاص بالتموين وثبوت قيام حالة الضرورة التى تبرر الاستيلاء على عقارات الأفراد أو منقو لاتهم ذلك لان الاستيلاء على العقارات آو المنقولات المملوكة للإفراد هى وسيلة استثنائية تتضمن قيدا على الملكية الخاصة وعبئا عليها لا يبرر إلا الصالح العام الذى يحدده المشرع صراحة فى القانون ومن ثم لا يجوز لوزير التموين اللجوء إليها إلا إذا استنفدت جميع الوسائل العادية المتاحة ولم يجد بعدها سوى هذه الوسيلة الاستثنائية لتحقيق الهدف الذى تغياه المشرع من ضمان تزويد البلاد بالمواد التموينية وتحقيق العدالة فى توزيعها فيكون فى هذه الحالة أمام ضرورة ملحة اقتضاها الصالح العام شريطة أن تقدر هذه الضرورة بقدرها وإلا تتجاوز حدودها .
(ج ) تعويض –تقدير التعويض- تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض وفقا لما يعرض عليها من عناصر الضرر الناجمة عن الخطأ وعلاقة السببية
إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير التعويض وتزنه بميزان القانون وفقا لما يقدم إليها من ادله وبيانات لذا يكون حكمها صحيحا فيما قدرته طالما أحيطت علما ودراية بكافة عناصر الضرر الناتج عن الخطأ وتحققت من قيام رابطة السببية بين ما يكون وقع فعلا من خطأ وأحدثه هذا الفعل الخاطئ من ضرر .
(د) تعويض - إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض
انه من المبادئ المستقر عليها إن إقامة دعوى الإلغاء بعد الميعاد لا يحول دون البحث فى مشروعية القرار الإدارى وصولا للفصل فى طلب التعويض فإذا تبين عدم مشروعية القرار الآمر الذى يجعل الحكم بالتعويض صحيحا ولا ينال من صحته إلغاء الحكم القاضى بإلغاء قرار الاستيلاء متى كان الإلغاء قائما على سبب شكلى لا يرتبط بالموضوع .
الطعن رقم 5102 لسنة 41 ق. عليا 20/6/1999
دعوى – قرار إدارى - المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد -وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .
أن القضاء الإدارى مستقر على أن هناك من القرارات ما يفتقر أثره على الإدارة ذاتها ولا يقصد الإدارة من ورائه ترتيب آثار معينة فى مواجهة الأفراد ويندرج فى هذه الطائفة من القرارات المنشورات والأوامر المصلحية وهى عبارة عن الأوامر والتعليمات التى تصدر من الرؤساء إلى مرؤ سيهم متضمنة تفسير القانون واللوائح القائمة وكيفية تنفيذها وهى موجهة إلى الموظفين أصلا لا إلى الأفراد ولا تتضمن بالنسبة إلى الأفراد أى تغيير فى أوضاعهم القانونية وأن مثل تلك القرارات لا تعد من القرارات الإدارية بالمعنى الإدارى ولا يجوز قبول الدعوى بطلب إلغائها لانعدام القرار الإدارى .
الطعن رقم 2999و3009 لسنة 41 ق جلسة 20/6/1999
دعوى – اختصاص –عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص –اختصاص القضاء العادى
أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 3/2/1996 فى الدعوى رقم 10 لسنة 17ق تنازع بأن البين من نص المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 أن القرار الصادر من مدير عام الرى بتمكين الشاكى وغيره من المنتفعين بالمسقاه هو إبقاء للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره دون تقصى لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا فى شأن المسقاة ليكون بالضرورة قرار مؤقتا ومتوقفا مصيرا على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المذكورة وانتهت إلى إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808 ، 809 من القانون المدنى ، سواء نظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التى يقتضيها حق الملكية أم باعتبارهما من حقوق الأرتفاق التى تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وانه لما كان من المقرر إن كل قرار يصدر من هيئة إدارية لا يعتبر بالضرورة قرار إداريا مما يختص القضاء الإدارى بإلغائه بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحسب موضوعه ، وأنه ليس كذلك القرار الصادر فى مسألة من مسائل القانون الخاص ومثله كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكى مؤقتا من الانتفاع بمسقاة خاصة وكذلك القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها فى شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره يتعرضان كلاهما لاوضاع ولحقوق تقع جمعيها فى منطقة القانون الخاص الصادر استناد إلى المادة 23 من قانون الرى والصرف والتى لا يدخل الاختصاص بشأنها للقضاء الإدارى إلغاء أو تعويضا بل تتولى الاختصاص بها جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة ومؤدى ذلك إن القرارات التى تتعلق بنزاع حول الانتفاع بمروى أو مسقى خاص إلغاء أو تعويضا فإن الاختصاص بها ينعقد للمحكمة الجزئية الكائن بها المروى موضوع النزاع إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا والمادة 43 من قانون المرافعات المدنية
فى ذات المبدأ الطعن رقم 2138 لسنة 41 ق جلسة 7/2/1999
الطعن رقم 593 لسنة 43 ق جلسة 20/6/1999
حالة مدنية –تصحيح اسم - إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل –الامتناع من جانب جهة الإدارة يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون يتعين إلغاءه
المادة 11،39 ،41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965،أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ، والزم كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ، ولم يجز المشرع أى تغير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقا لنص المادة 41 من هذا القانون ومؤدى ذلك أنه ,أن كان لتغير الاسم طبقا اللجنة المشار إليها حجيته ويتعين على كافة الجهات الحكومية وغيرا لحكومية الالتزام به طبقا لصريح نصوص القانون سالف الذكر ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل من ثم ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح إلا انه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الاسم وعليها استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح وذلك حفاظا على المعاملات التى تمت بالاسم القديم وإذ امتنعت جهة الإدارة عن إثبات التصحيح فى شهادة المؤهل ومن ثم يغدو قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء
الطعن رقم 1055 لسنة 43 ق عليا 27/6/1999
ضرائب مبيعات - تقرير رئيس مصلحة الضريبة المذكورة بعض القواعد الإجرائية بزيادة بعض أسعار فئة الضريبة على بعض المنتجات دون سند من الدستور أو القانون فأن ذلك ينطوى على غصب لسلطة التشريع
المادة 119 من الدستور والمادة 2،3 من قانون الضرائب على المبيعات
الطعن رقم 4568 لسنة 44 ق عليا جلسة 27/6/1999
جبانات –الانتفاع بالمدفن-تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة1966 فى19/1/1966- يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع قبل العمل بالقانون المذكور
المادة 1،2 من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ،و المادة 1،2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 ، أن الجبانات المخصصة لدفن الموتى القائمة فعلا وقت العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 فى 19/1/1966 تعد جبانة عامة وأراضيها من الأموال العامة ، وذلك أيا أن كان مالكها فى الأصل ويقتصر حق المالك فى هذه الحالة على الانتفاع بالدفن فيها ولا يستطيع من هذا التاريخ التصرف فيها وذلك تعظيما لحرمة الموتى وحفاظا لوفاتهم ومن أجل ذلك ألزم القانون ولائحته التنفيذية المجلس المحلى المختص بحصر جميع الجبانات العامة وقيدها فى سجلات خاصة تتضمن مساحة الجبانة وحدودها وبيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وأرقام وتواريخ التراخيص الصادرة بالأحواش ومساحتها إذا كانت بالأحواش مساحة زائدة عن حد معين كان للمجلس المذكور تخصيص المساحة الزائدة إذا لم تكن مشغولة بمقابر لمنتفعين جدد وتأسيسا على ما تقدم فان تحديد المنتفعين بالجبانات إذا لم تكن أسمائهم واردة بالسجلات المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور إنما يستخلص من أى دلائل وقرائن على قيام هذا الانتفاع .
يتبع