المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نوارة

نوارة


الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : مصريه
عدد المساهمات : 13
نقاط : 8841
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 20/07/1987
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : شئون قانونية
المزاج : الحمدلله

نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978 Empty
مُساهمةموضوع: نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978   نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978 Emptyالخميس 19 أبريل - 17:42




بسم الله الرحمن الرحيم




نص


اتفاق منتجع كامب ديفيد
أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان
الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير
خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية
الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من
القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية و" دولة" إسرائيل
الديباجة
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة
الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط
وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد
التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

وإذ تلاحظان أن الإطار
المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر
وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على
استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء
حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل
في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة
نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع
إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا
واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة
ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص
بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين
الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على
هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود
الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد
بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على
سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية
وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).


المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت
الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس
بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل
منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما
أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه
والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان
بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ
بينهما بالوسائل السلمية.
2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل
عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها
من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم
أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من
أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في
أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 - يتفق الطرفان على أن
العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل
والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية
والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما
يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة
الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة
التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع
تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى
للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق
عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات
أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث
الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان
على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن
يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي
للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل
تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1،
2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في
قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض
المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول.
كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة
من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول
دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم
الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران
وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا
يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا
بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو
امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا
كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار
المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 - يتعهد الطرفان بعدم
الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 - مع مراعاة المادة 103 من
ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين
التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن
الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق
أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 - إذا لم يتيسر حل هذه
الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة
المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل
الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات
والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام
للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س
في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من
ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية
الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

عن حكومة جمهورية مصر
محمد أنور السادات

عن حكومة"
دولة" إسرائيل
مناحم، بيجين

شهد التوقيع
جيمي كارتر
رئيس الولايات المتحدة
الأمريكية

الموقعين
الرئيس محمد انور السادات
ورئيس الوزراء الإسرائيلي
مناحم بيجن
والرئيس الأمريكي جيمي
كارتر


الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة
الأمريكية





القدس
في كامب ديفيد المصرية" الإسرائيلية":
في 17 أيلول 1978 أعلن رؤساء كل من مصر (أنور السادات ) والولايات المتحدة
( جيمي كارتر ) و رئيس وزراء "إسرائيل" ( مناحيم بيغن )
اتفاقية كامب ديفيد التي جاءت في وثيقتين.
سميت الوثيقة الأولى ((
إطار للسلام في الشرق الأوسط )) وسميت الوثيقة الثانية (( إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر
و"إسرائيل" ))
وأعلن مع الوثيقتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة وكارتر
وبيغن من جهة أخرى.
وقد تضمنت الوثيقة الأولى
أفكاراً فيما يخص (( الضفة الغربية وقطاع غزة )) فقط, أي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967
وتتمثل بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة وانسحاب عسكري وإداري إسرائيلي
منهما, وقيام جهاز أمن من الفلسطينيين لضمان " أمن إسرائيل " بعد
انسحابها وبالتعاون معها وبعد ثلاث سنوات على الأكثر من ضمن فترة انتقالية مدتها خمس سنوات
ستجري مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة والقطاع وعلاقاتها مع جيرانها ومن
ثم يتم إبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن ( المفاوضات ستدور بين مصر
و"إسرائيل والأردن و" ممثلين من سكان الضفة الغربية وغزة " )
لقد بقيت هذه الوثيقة
حبراً على ورق كما نعلم ولم تكن إلا " عرضاً مسرحياً " تظهر فيه
الولايات المتحدة أنها مهتمة بحل شامل وتظهر فيه" إسرائيل " أنها راغبة بالسلام و- تجسّ – نبض
الفلسطيين ومدى قبولهم وقبول العرب معهم لمثل هذه " العروض " ويظهر فيه
السادات أنه وقبل أن " يوقع صلحاً منفرداً مع "إسرائيل " قد فعل ما بوسعه من أجل القضية
الأم وهي قضية فلسطين "
ولكن يهمنا هنا عرض الرسائل المتبادلة بين أطراف كامب ديفيد بشأن القدس لنتبين
مواقف الأطراف من هذه المسألة. على الرغم من أن هذه المواقف بقيت
مجرد – مواقف – ولم يكن لها أي وزن في عالم الواقع.

1- رسالة السادات إلى كارتر
(17 أيلول 1978)
إلى: الرئيس جيمي كارتر
عزيزي الرئيس:
أكتب إليكم لأعيد تأكيد
موقف جمهورية مصر العربية بشأن القدس:
أ. تُعَدّ القدس العربية
جزءاً من الضفة الغربية، ويجب احترام وإعادة الحقوق العربية، الشرعية
والتاريخية، في المدينة.
ب. إن القدس العربية، يجب أن تكون تحت السيادة العربية.
ج. إن من حق السكان
الفلسطينيين ممارسة جميع حقوقهم الوطنية المشروعة، بوصفهم
جزءاً من الشعب الفلسطيني، في المنطقة الغربية.
د. إن القرارات الصادرة
عن مجلس الأمن، وخاصة القرارين الرقم 242 والرقم 267، يجب أن تطبق في شأن القدس، وتُعَدّ
كافة الإجراءات، التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، لاغية وغير قائمة،
ويجب إبطال آثارها.
هـ. يجب أن تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى القدس، وممارسة الشعائر
الدينية، وحق زيارة الأماكن المقدسة، من دون أي تمييز أو تفرقة.
و. يجوز وضع الأماكن
المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة، تحت إدارة وإشراف ممثليها.
ز. ينبغي ألا تتجزأ
الوظائف الضرورية في المدينة، ويمكن إقامة مجلس بلدي مشترك
من عدد متساو من الأعضاء، العرب والإسرائيليين، للإشراف على تنفيذ هذه المهام.
وبهذه الطريقة، فلن تقسم المدينة.

(( إذاً يحدد السادات القدس
بالقدس – العربية – وهو يعني ذلك القسم من القدس الذي بقي تحت سيطرة الجيش الأردني بعد حرب
1948, وهو لم يمانع بوضع الأماكن المقدسة تحت إشراف – ممثليها – فحائط البراق مثلاً
يمثله اليهود....وبالتالي يجب أن يكون تحت إشرافهم...
إذاً فلماذا لا يتاح
المجال لمسلمي باكستان للإشراف على الحرمين في السعودية...؟
ولماذا لا يتيح الفاتيكان
للكاثوليك في العالم الإشراف على الأماكن المقدسة فيه..؟
لاشك أن مجرد وجود رمز
مقدس في دولة ما لأتباع دين ما لا يمكن وبأي شكل أن يتيح لأتباع هذا الدين
الانتقاص من سيادة هذه الدولة بنيل هكذا امتيازات , ونحن ندرك من تجربة الدولة
العثمانية أن مثل هذا التمثيل لطوائف دينية كان مسمار جحا...وكان النافذة التي أطلت بها
أوروبا برأسها للدخول إلى عالمنا العربي كمستعمرة.))

. رسالة بيجن إلى كارتر
(17أيلول 1978)
عزيزي السيد الرئيس:
يشرفني أن أبلغكم، يا
سيادة الرئيس، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أصدر قانوناً في 28 حزيران عام 1967، يقضي بأن
يكون من سلطة الحكومة - عن طريق مرسوم تصدره - إخضاع أي جزء من أرض إسرائيل الكبرى
للقانون والقضاء والسلطة الإدارية للدولة، على النحو المبين في المرسوم.
وقد قامت حكومة إسرائيل،
على أساس هذا القانون، بإصدار مرسوم في تموز 1967، ينص
على أن القدس مدينة واحدة، غير مجزأة، وأنها عاصمة لدولة إسرائيل.

(( ونرى أن موقف بيغن وغيره
من رؤساء الحكومات "الإسرائيلية " يصر على اعتبار
القدس – عاصمة موحدة لدولة " إسرائيل " ومثل هذا- الموقف - أقلّ من أن نعلّق عليه.))

3 . رسالة كارتر إلى السادات
(22 أيلول 1978)
عزيزي السيد الرئيس:
لقد تسلمت رسالتكم
المؤرخة في 17 أيلول 1978، والتي توضح الموقف المصري في شأن
القدس. وقد أرسلت نسخة من هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء مناحم بيجن، لإطلاعه.
إن موقف الولايات المتحدة
في شأن القدس، يظل هو الموقف نفسه، الذي أعلنه السفير جولدبيرج
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 14 تموز 1967، وهو ما أكده، من بعده،
السفير يوست أمام مجلس الأمن الدولي، في أول تموز 1969.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmrkz.hooxs.com
 
نص معاهدة كامب ديفيد بين مصر و" إسرائيل " 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ( 4 / 1978 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: ابحاث ومراجع ومؤلفات قانونية-
انتقل الى: