المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9034
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية   القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية Emptyالخميس 26 أبريل - 6:17

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) وعبارة (خمسة آلاف جنيه)
بعبارة (ألفى جنيه) أينما وردت أى منهما فى المواد ٤٨٠ ،٤٧ ،٤٣ ،٤٢ ،٤١ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية.
وتستبدل عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من
، الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد ٣٥٨ ،٣٥٦
٤٨٣ ،٤٨٢ ،٤٧٨ ،٤٧٦ ،٤٧٥ ،٤٧٤ ،٤٧٣ ،٣٧٩ ،٣٧٦ ،٣٦٧ ،٣٦٥ من ذات القانون
وعبارتا (معاون التنفيذ) و(معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أى
منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد ١٣٦ ،٤٨ (فقرة ثانية)، ٢٦٣ ،٢٥٥ ،٢٥١ ،٢٤٨ (الفقرتان
الثانية والثالثة)، ٢٦٩ (فقرة أخيرة)، ٤٧٩ ،٢٧٩ ،٢٧٨ ،٢٧٧ ،٢٧٥ ،٢٧٤ من قانون
المرافعات المدنية والتجارية، النصوص الآتية:
: مادة ٤٨
"تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة
ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى
المنصوص عليها فى البند السادس من المادة ٤٣ من هذا القانون."
مادة ١٣٦ (فقرة ثانية):
"ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء
المدة المنصوص عليها فى المادة ١٣٤ من هذا القانون."
: مادة ٢٤٨
"للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت
قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أوكانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال الآتية:
١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أوخطأ فى تطبيقه أوفى تأويله.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
٢- إذا وقع بطلان فى الحكم أوبطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم."
: مادة ٢٥١
"لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن
تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر
جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب
يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم
يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أوتأمر بما تراه كفي ً لا
بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى
اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أوأعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد
لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده
لها."
: مادة ٢٥٥
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد
المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب
عليه أن يودع فى ذات الوقت:
أو ً لا: صورة رسمية أوالصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان
الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيًا: المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن
ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات،
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أوالحكم الابتدائى بحسب
الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على
الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أوالمستندات أوالأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها
إلى محكمة النقض "، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون
مستحقا على القضية أوعلى أصل الأوراق من رسوم.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على
قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة."
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
مادة ٢٦٣ (الفقرتان الثانية والثالثة):
"وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى
السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.
وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن
على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أوغير مقبول لسقوطه أولبطلان
إجراءاته أولإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين ٢٤٩ ،٢٤٨ أوعلى أسباب تخالف
ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه
والزمت الطاعن بالمصروفات فض ً لا عن مصادرة الكفالة."
مادة ٢٦٩ (فقرة أخيرة):
"ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل
فيه، أوكان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيًا كان
سبب النقض أن تحكم فى الموضوع."
: مادة ٢٧٤
يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من
وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على
الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد
اختيارهم وتنظيم شئونهم.
ولمدير إدارة التنفيذ أومن يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ،
ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر
منه فى التظلم نهائيًا.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل."
: مادة ٢٧٥
"يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية
أيًا كانت قيمتها.
ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة."
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
: مادة ٢٧٧
"تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام
المحكمة الابتدائية."
: مادة ٢٧٨
"يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أوأى من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به
ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.
: مادة ٢٧٩
"يجرى التنفيذ بوساطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم
السند التنفيذى إدارة التنفيذ.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن
يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية
وله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة القوة العامة
والسلطة المحلية."
: مادة ٤٧٩
"إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات
مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور، ولا يجوز
إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة."
(المادة الثالثة )
،( يضاف إلى المادة ٤٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بندان جديدان برقمى ( ٥
٦) وتضاف إلى المادة ٥٠ من ذات القانون فقرة ثالثة، نصوصها الآتية: )
: "مادة ٤٣
٥- دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.
٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن
من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين،
وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن
طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر
نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام
الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولوسلم المدعى عليه بطلبات
المدعى."
"مادة ٥٠ (فقرة ثالثة):
واستثناء من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها
العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
(المادة الرابعة)
،٣٩٧ ،٣٢٤ ،٣١٥ ،٢٤٦ ،١٥٩ ،١١٠ ،١٠٤ ،١/ تضاعف الغرامة الواردة بالمواد ٩٩
٤٩٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين ٥٦ ،٤٣ من قانون الاثبات فى المواد
المدنية والتجارية إلى مثلها.
١ من قانون المرافعات /٢٥٤ ،٣/٢٤٣ ،٢/ كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد ٢٢١
المدنية والتجارية إلى مثلها.
كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين ٦١ ،٦٠ من قانون الاثبات فى المواد
المدنية والتجارية إلى مثله.
(المادة الخامسة)
على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت
من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم
الذين حضروا إحدى الجلسات أوقدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى
سبب من الأسباب بعد حضورهم أوتقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا على الدعاوى
المؤجلة للنطق بالحكم.
(المادة السادسة )
.٢٠٠٧/١٠/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارًا من ١
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن

حسن


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 65
نقاط : 9016
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 20/07/1988
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 35
العمل/الترفيه : عمل افلام وثائقية
المزاج : الحمدلله

القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية   القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية Emptyالأحد 6 مايو - 14:35











سلمت الايادى

وبارك الله فيك










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
» القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
» القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ _____
» القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم " ١٢١ " لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: