المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

  القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جمال

جمال


الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة :  القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات Egypt10
عدد المساهمات : 66
نقاط : 9315
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 09/07/1965
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمر : 59
العمل/الترفيه : محام
المزاج : رايق

 القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات    القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات Emptyالأحد 29 أبريل - 1:37




بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣
بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه
أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام
القانون المرافق .
( المادة الثانية )
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية
فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرافق ، وفقًا للقواعد
والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
(حسنى مبارك)
_____________________________
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ ذى الحجة سنة ١٤٢٣ ه.
الموافق ٤ فبراير سنة ٢٠٠٣ م
الجريدة الرسمية العدد رقم ٥ مكرر
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
قانون تنظيم الاتصالات
الباب الأول
الأحكام العامة
_____
مادة ( ١ ) : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل
منها :
١) الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. )
٢) الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات. )
٣) الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو )
الكتابات أو الصور ، أو الأ صوات ، وذلك أيًا كانت طبيعتها ، وسواء كان الاتصال
سلكيًا أو لاسلكيًا.
٤) خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الإتصالات أيًا كانت الوسيلة المستعملة. )
٥) شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من )
البنية الأساسية.
٦) المستخدم : أى شخص طبيعى أو اعتبارى يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها. )
٧) مقدم خدمة الاتصالات : أى شخص طبيعى أو اعتبارى ، مرخص له من الجهاز بتقديم )
خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
٨) المشغل : أى شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل )
شبكة للاتصالات.
٩) المعد ات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال فى )
خدمات الاتصالات.
١٠ ) أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتى تتصل بشبكة )
اتصالات عامة أو خاصة.
١١ ) البنية الأساسية : جميع ما يستعمل أو يكون معدًا للاستعمال فى الاتصالات ، من )
المبانى ، والأراضى ، والهياكل ، والآلات ، والمعدات ، والكابلات ، والأبراج ،
والهوائيات والأعمدة ، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج ، ومجموعة التغذية بالتيار
الكهربائى أيًا كان نوعها.
١٢ ) الشبكات الخاصة : نظم الاتصالات التى توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد )
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
باستخدام شبكة اتصالات ، وذلك دون تقديم خدمات للغير.
١٣ ) الموجات اللاسلكية : الموجات الكهرومغناطيسية التى تستخدم فى الاتصالات )
اللاسلكية.
١٤ ) التردد : عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية. )
١٥ ) الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقًا )
لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات.
١٦ ) حيز التردد : جزء من الطيف الترددى يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر. )
١٧ ) الترابط : التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذى يسمح بحرية )
اتصال المستخدمين فيما بينهم ، أيًا كانت الشبكات التى يرتبطون بها أو الخدمات التى
يستعملونها.
١٨ ) خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج )
من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
١٩ ) الأمن القومى : ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربى )
ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأ من القومى وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة
التابعة لهذه الجهات.
٢٠ ) أجهزة الأمن القومى : تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن )
القومى وهيئة الرقابة الإدارية.
٢١ ) خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ : وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع )
المدنى والحريق.
مادة ( ٢ ) : تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية :
١) علانية المعلومات. )
٢) حماية المنافسة الحرة. )
٣) توفير الخدمة الشاملة. )
٤) حماية حقوق المستخدمين. )
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
الباب الثانى
الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

مادة ( ٣ ) : ت نشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى " الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات "
ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة
القاهرة أو الجيزة .
وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
مادة ( ٤ ) : يهدف الج هاز الى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو
يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع
الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطار من قواعد المنافسة الحرة ، وعلى الأخص ما
يأتى :
١) ضمان وصول خدمات الاتص الات الى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع )
الاقتصادى والعمرانى والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
٢) حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة. )
٣) ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون. )
٤) ضمان الالتزام بأحكام الا تفاقيات الدولية النافذة ، والقرارات الصادرة عن المنظمات )
الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتى تقرها الدولة.
٥) مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات. )
مادة ( ٥ ) : للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ،
وله على الأخص ما يأتى :
١) وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا )
القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
٢) العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالا ت مع مراعاة )
المعايير الصحية والبيئية.
٣) إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس )
العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
٤) تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات. )
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
٥) تحديد معايير وضوابط خدمات الاتص الات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع )
المناطق التى تعانى من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو
خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون.
٦) وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث )
خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات ، وكذلك وضع نظام لتلقى
شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة.
٧) الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات )
بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات.
٨) وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات. )
٩) وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها. )
مادة ( ٦ ) : يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة
الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها ، وذلك طبقا
للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر
هذه القرارات فى الوقائع المصرية.
مادة ( ٧ ) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون يكون للجهاز – فى حالة عدم
توافر المنتج المحلى المناسب – فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج
إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة
نشاطه ، وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز ٠
مادة ( ٨ ) : تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى :
١) المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة. )
٢) الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز. )
٣) مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة الى )
المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج.
٤) النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة )
العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير
المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
٥) عائد استثمار أموال الجهاز. )
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٦-
٦) حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقًا لهذا القانون. )
٧) القروض التى تعقد لصالح الجهاز. )
٨) الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد )
( والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٤٤
من هذا القانون.
مادة ( ٩ ) : يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية
للجهاز وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من
سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من
هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية ، ويتم الصرف
من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية :
١) مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات. )
٢) إعادة تنظيم الطيف الترددى. )
٣) مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات. )
٤) تعويض مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السع ر الاقتصادى المعتمد )
للخدمة والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم.
مادة ( ١٠ ) : يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمى والتدريب ودراسات التطوير
ذات الصلة بنشاطه والتى يتولاها أو يسندها إلى الغير ، وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى
موازنة الجهاز لهذا الغرض.
مادة ( ١١ ) : أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات
الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى.
مادة ( ١٢ ) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوز راء برئاسة
الوزير المختص وعضوية كل من :
١) الرئيس التنفيذى للجهاز. )
٢) مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس. )
٣) ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. )
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٧-
٤) ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية. )
٥) أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومى. )
٦) ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام. )
٧) ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوى الخبرة فى )
مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات
الاتصالات.
٨) أحد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر. )
وعدا الرئيس التنفيذى للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد .
ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
و لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض
المهام ، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض
اختصاصاته.
مادة ( ١٣ ) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ
ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس
اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يأتى :
١) إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز فى إطار الخطة العامة للدولة. )
٢) اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للجهاز. )
٣) وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة )
الأداء لمختلف خدمات الاتصالات ، بما يؤدى إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية
لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
٤) اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التى يقرها مجلس )
الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة فى جميع مناطق الجمهورية.
٥) اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعد يلها كلما دعت الضرورة ، وذلك )
بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات.
٦) وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم )
إجراءات منحها.
٧) وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات )
الاتصالات بما لا يخل بأحكام الق وانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٨-
وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها
والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها
ومراقبة تنفيذها طبقًا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدم ين وخاصة حقهم
فى ضمان السرية التامة طبقًا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا
للدولة ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية التى يصدر بها قرارات
من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
٨) اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد )
وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.
٩) إقرار خطة الترقيم القومى لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى )
ذلك.
١٠ ) الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولو ائح )
المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز ، وذلك دون
التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
١١ ) الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم )
وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيف ية ،
وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا
يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
١٢ ) وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا )
يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
١٣ ) وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية. )
١٤ ) إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامى. )
١٥ ) الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز. )
١٦ ) قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها )
المجلس فى هذا الشأن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون.
١٧ ) وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص فى إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات )
اللاسلكية التى تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلى أنظمة التلغراف
والتليفون اللاسلكى ، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلى الأجهزة اللاسلكية
طبقا للنظم التى تحددها المنظمات الدولية المعنية فى مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك
وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها
ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاه د
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٩-
وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة
للوزارة المختصة بالتعليم فى هذا الشأن ٠
١٨ ) النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه على )
المجلس.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من الوزير المختص.
مادة ( ١٤ ) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت
الضرورة ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات
الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت
معدود.
مادة ( ١٥ ) : يكون للجهاز رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة
عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون
مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا ، وله على الأخص ما يأتى :
١) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. )
٢) المعاونة فى إدارة الجهاز وفى تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به. )
٣) عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم )
إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
لتفاديها.
٤) القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. )
٥) الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. )
و للرئيس التنفيذى أن يفوض مديرًا أو أكثر بالجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة ( ١٦ ) : يح ل الرئيس التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال
غيابه.
مادة ( ١٧ ) : يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقاته بالغير.
مادة ( ١٨ ) : تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز أو
من ينيبه :
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٠-
١) لجنة ت نظيم الترددات : وتضم ممثلين عن ادارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة )
الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون
بالاضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص ، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف
الترددى.
٢) لجنة حماية حق وق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات )
المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح
مستخدمى خدمات الاتصالات.
٣) لجنة ممثلى صناعة الاتصالات : وتضم ممثلين للمنشآت العاملة فى مجال الاتصالات )
والجهات المعنية الأخرى ، وتتولى تقديم المشورة فى كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته ،
وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها.
مادة ( ١٩ ) : تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما
يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى.
مادة ( ٢٠ ) : يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار
رئيس الجمهورية رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٨ وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل
الى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بحالتهم وأوضاعهم
الوظيفية دون حاجة الى اتخاذ إجراء آخر.
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من هذا القانون يستمر العمل
بالنظم واللوائح السارية فى جهاز تنظيم مرفق الاتص الات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١١-
الباب الثالث
التراخيص والتصاريح
الفصل الأول
التراخيص
مادة ( ٢١ ) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو
تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان ع ن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من
الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات
خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة ا لتى تنشأ على بنيته
الأساسية.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى
الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط
الترخيص.
مادة ( ٢٢ ) : يقدم طلب الحصول على أى من التراخيص المشار إليها فى المادة ( ٢١ ) من هذا
القانون على النماذج التى يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التى يحددها وعلى الأخص
ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير
الخدمة وطريقة حسابها.
ويبت فى طلب الترخيص خلال مدة لاتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء طالب
الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا أعتبر الطلب مرفو  ضا.
مادة ( ٢٣ ) : يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة ( ٢١ ) من هذا
القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المبينة فى المادة ( ٢٢ ) من هذا القانون والقرارات المنفذة له ٠
ويحدد مجلس إدارة الجهاز مقابل الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٢-
مادة ( ٢٤ ) : يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات
احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون ، ويضع المجلس القواعد التى يجب تط بيقها
لمواجهة ذلك ٠
مادة ( ٢٥ ) : يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على الأخص ما يأتى :
١) نوع الخدمة والتقنيه المستخدمة ٠ )
٢) مدة الترخيص ٠ )
٣) الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها ٠ )
٤) مقاييس جودة وكفاءة الخدمة ٠ )
٥) الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو )
إيقافها ٠
٦) تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك ٠ )
٧) إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز ٠ )
٨) الالتزام بنظام الترقيم القومى الذى يضعه الجهاز ٠ )
٩) مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة ٠ )
١٠ ) تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانًا وتوفير خدمة الدليل ، وذلك كله طبقًا )
لنوع الخدمة المرخص بها ٠
١١ ) الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى ٠ )
١٢ ) الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية )
والإنشائية الواجبة الاتباع طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات
المعنية بالدولة ٠
١٣ ) الإسهام فى مجال البحث العلمى والتدريب ٠ )
١٤ ) الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التى يتحملها فى سبيل التحقق من وفاء المرخص )
له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية ٠
١٥ ) تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص ٠ )
١٦ ) الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات ٠ )
١٧ ) تقديم الخدمات فى ظل قواعد المنافسة الحرة ٠ )
١٨ ) وضع نظام لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة ٠ )
١٩ ) ضمان سرية الاتصالا ت والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد )
اللازمة للتأكد من ذلك.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٣-
مادة ( ٢٦ ): يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات
المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها ، ويراعى فى هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التى
يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز ٠
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أى من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادى المعتمد لها
يتم تعويض مشغلى أو مقدمى الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك ، وفى
حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبال تشاور مع وزير
المالية وموافقة مجلس الوزراء ٠
مادة ( ٢٧ ) : لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات
الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة ، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة فى
حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة ٠
مادة ( ٢٨ ) : يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة ، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من
خلال :
١) الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة و اللازمة لتحقيق )
الترابط ، لإتاحة العلم بها لأى من مقدمى الخدمات ٠
٢) إبرام اتفاقيات لتحق يق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوى على تمييز بين )
مقدمى الخدمة ، على أن تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها ، أو الانضمام إلى الاتفاقيات
المبرمة والمعتمدة من الجهاز فى هذا الشأن ٠
٣) تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة ، نتيجة فعل )
أحد مشتركى الشبكة الخاصة بمقدم خدمة آخر، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة
المضرور وبعد موافقة الجهاز ٠
ويضع الجهاز القواعد والشروط التى تحقق الترابط المشار إليه ، وذلك فى حالة عدم
اتفاق مقدمى الخدمات وبناء على طلب أى منهم ٠
مادة ( ٢٩ ) : إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم ،
عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات ، وبما لا ينطوى على
تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط ، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف
الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدًا استثماريًا معقو ً لا ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٤-
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيًا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات ،
ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائيًا.
ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص ٠
ولا يجوز التقاضى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يومًا
من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب ٠
مادة ( ٣٠ ) : يحظر على مقدمى أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات
على حساب خدمة أخرى ، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدم ة المدعومة لا تحتاج إلى
ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين يتصل بالخدمة المقدمة ٠
و لمجلس إدارة الجهاز ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها فى المادة ( ٢) من هذا
القانون ، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.
مادة ( ٣١ ) : لا يجوز – فى جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص
الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات ، إلا بعد الحصول على موافقة
مسبقة من الجهاز وفًقا للشروط التى يحددها مجلس الإدارة.
مادة ( ٣٢ ) : يضع الجهاز نظامًا لتسجيل ما يأتى :
١) أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات ، أو تقديم خدمات الاتصالات ٠ )
٢) مقابل الترخيص ٠ )
٣) سعر الخدمات المرخص بها ٠ )
٤) اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمى الخدمة ٠ )
٥) المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات ٠ )
و لكل ذى شأن بناء على طلب كتابى الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها ٠
مادة ( ٣٣ ) : للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات ، الاتفاق مع مرخص له آخر على استخدام
مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه ٠
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر على الجهاز لاصدار قرار نهائى فى
هذا الشأن.
مادة ( ٣٤ ) : يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة
اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له آخر ، وذلك وفقًا لما
يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل ٠
فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٥-
مادة ( ٣٥ ) : للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفى الحدود التى يتطلبها هذا الإنشاء –
الحق فى مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على
الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحد يدية ، وذلك بعد
الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات
المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء فى تلك الأعمال ، ويسرى
ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
مادة ( ٣٦ ) : يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة
أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته ، كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء
تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأى من تلك المنشآت أو المرافق.
مادة ( ٣٧ ) : يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئى وتطبيق نظم
الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضى وما حولها ٠
مادة ( ٣٨ ) : يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات
اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بن اء على عرض الوزير المختص ، وذلك طبقًا لأحكام
القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ٠
مادة ( ٣٩ ) : لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الإعتراض – دون مبرر
مشروع – على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الا تصالات لشاغلى العقار،
ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة
الالتزام بقواعد السلامة الانشائية والصحية والبيئية ٠
مادة ( ٤٠ ) : يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل
عادل يتضم نه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات
الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على
ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة
شاغليها ٠
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين
صدور حكم قضائى نهائى فيها ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٦-
مادة ( ٤١ ) : يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام
٤٠ ) من هذا القانون بمراع اة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا ، بالأعمال المبينة فى المادتين ( ٣٩
يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر ٠
مادة ( ٤٢ ) : لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مبانى يجاوز ارتفاعها
خمسين مترًا أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز ، كم ا تلتزم بإخطار الجهاز عن المبانى
التى تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
ويجب ترك مسافة خالية من المبانى حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون فى دائرة
مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج
وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر فى التعويض.
٤٢ ) من هذا القانون على جميع ، ٤١ ، ٤٠ ، مادة ( ٤٣ ) : تسرى أحكام المواد ( ٣٩
العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
الفصل الثانى
التصاريح

مادة ( ٤٤ ) : يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد
الحصول على تصريح بذلك من الجهاز ، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه ٠
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة
الداخلية ، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه
تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها ، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى
يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى ٠
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى
الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية ، وفق الأحكام المقرر بها ٠
مادة ( ٤٥ ) : يجوز إدخال أجهزة الاتص الات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة
الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٧-
الخارج بغرض الاستخدام الشخصى ، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز ٠
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الا تصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى
يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ٠
مادة ( ٤٦ ) : يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار ٠
مادة ( ٤٧ ) : لمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على مو افقة من
الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها ٠
مادة ( ٤٨ ) : مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ٤٤ ) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات
اعتماد أى طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة
ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها
والمقابل المقرر لها ٠
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من
تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح ٠
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين
فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من
الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الباب الرابع

إدارة الطيف الترددى وترخيص استخدامه

مادة ( ٤٩ ) : الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم
وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقًا لأحكام هذا القانون ٠
مادة ( ٥٠ ) : يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة
الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه ، واتاحة إدخال خدمات
الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها
طبقًا لأحكام هذا القانون ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٨-
مادة ( ٥١ ) : لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من
الجهاز ٠ ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص ، ويعلن عن القواعد
والإجراءات اللازم اتباعها للتقدم للحصول على الترخيص ٠
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة
لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ٠
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة
مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص ٠
ولا تسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولى
للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى ٠
كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل
وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به ٠
مادة ( ٥٢ ) : لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أى جهاز لاسلكى داخل البلاد إلا بعد الحصول
على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التى يحددها ٠
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أجهزة البث الإذاعى والتليفزيونى الخ اصة بخدمات
اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى تعمل فى حيز الطيف الترددى المخصص لذلك دون غيرها من
الخدمات الأخرى ٠
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – فى هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو
تشغيله للأجهزة المشار إليها ٠
مادة ( ٥٣ ) : يحدد الجهاز مق ابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات
اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل ، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى ٠
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولى
للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفز يون دون غيرها من الخدمات الأخرى ، كما لا يسرى على
الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون ٠
مادة ( ٥٤ ) : للجهاز – تحقيقًا لتوفير خدمات جديدة طبقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها –
إخلاء حيز ترددات من شاغليه م قابل تعويض عادل ، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل
عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء ٠
ويكون إخلاء حيزات الترددات التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى وحيزات
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١٩-
الترددات المخصصة دوليًا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون
مشاركة من خدمات أخرى ، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد
الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين
الجهاز وأى من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه ٠
مادة ( ٥٥ ) : للجهاز استخدام الوسا ئل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير
المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش
على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص ، وذلك كله بالتنسيق
مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ضمانًا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها ٠
مادة ( ٥٦ ) : للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى استثناء أنواع معينة
من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد ، ويعلن الجهاز عن هذه
الأنواع بعد تحديد مواصفاتها.
مادة ( ٥٧ ) : لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا
بعد موافقة الجهاز ٠
مادة ( ٥٨ ) : يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمى الطيف الترددى ،
ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين فى الخصوصية ٠
مادة ( ٥٩ ) : يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة
شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات ، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة
للاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل ٠
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددى فى تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية
للجهاز عن حيزات الترددات التى يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ ، ويتولى
الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التى يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم
الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددى ٠
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢٠-
الباب الخامس

الشركة المصرية للاتصالات

مادة ( ٦٠ ) : يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٥ ترخيصًا واحدًا
لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للإتصالات المنشأة طبًقا للقانون رقم ١٩ لسنة
١٩٩٨ ، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع
الغير طالما كانت لها الأغلبية فى رأس المال.
ولا يسرى الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف
المحمولة.
وللشركة - دون غيرها - خلال المدة المشار إليها الحق فى القيام بإنشاء وتشغيل
واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة
الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير
المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف وا لفاكس والتلكس والتلغراف التى تتم عبر هذه
الشبكات.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة
والخدمات الأخرى التى تنفرد بالقيام بها فى تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك خلال مدة معينة
يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها.
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التى تنفرد بالقيام بها لكل من
يطلبها فى حدود الامكانيات الفنية المتاحة لها.
مادة ( ٦١ ) : للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم
من الجهاز و يكون لها فى هذه الحالة ذات حقوق مقدمى تلك الخدمات كما يكون عليها ذات
الالتزامات المقررة عليهم وفقًا للقواعد التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن.
مادة ( ٦٢ ) : يقسم رأس مال الشركة الى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام الأساسى
للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصرى.
مادة ( ٦٣ ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال
الشركة على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى الشركة أولوية فى شراء
.٪ الأسهم المطروحة للبيع فى حدود ٥
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢١-
الباب السادس

الأمن القومى والتعبئة العامة

مادة ( ٦٤ ) : يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه
الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل
من الجهاز والقوات المسلحة و أجهزة الأمن القومى ، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة
بالبث الاذاعى والتليفزيونى.
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم
خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الامكانيات الفنية من معد ات
ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى
ممارسة اختصاصها فى حدود القانون ، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الامكانيات الفنية
المطلوبة ، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق ت لك الخدمات
بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة
بالدولة.
مادة ( ٦٥ ) : يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة
مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات اعلان
التعبئة العامة طبًقا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى
تتعلق بالأمن القومى ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو
ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.
مادة ( ٦٦ ) : على الج هاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة
استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما.
مادة ( ٦٧ ) : للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لادارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات
أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدع ى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات
والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة
طبقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
مادة ( ٦٨ ) : تخفض ا لتزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢٢-
٦٧ ) من هذا القانون. ، أى التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين ( ٦٥
و يكون لمشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق
بهم من أضرار نتيجة اخضاع خدمات الاتصالات تطبيقًا لحكم المادة ( ٦٧ ) من هذا القانون.
مادة ( ٦٩ ) : يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين
يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى
الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
الباب السابع

العقوبات

مادة ( ٧٠ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى
قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة ( ٧١ ) : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه
كل من هدم أو اتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشأت المخصصة لشبك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: