الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى
1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة
أولاالقتل مع سبقالآصرار
تعريفة:-
هو القصد المصمم عليةلآرتكاب جريمة تعد جناية اوجنحة يكون الغرض منها هو أيذاء شخص معين ومحدد أو ايذاءاشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرينهما:-
أ- عنصر زمنى:- وهى تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الآفعال المادية المكونة للجريمة
ب- عنصر نفسى:- وهى حالةالهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعادارتكابهاوالخطة الازمة والحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهروقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبقالآصرار وظرف مشدد للعقوبةعن تلك الجريمة وتطبييقا لذلك قضت محكمة النقض بمسألةالمتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الآثمة
علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل معسبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى واقدم على أرتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الاان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعددالجناة:-
يثور هنا التسأول حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فىحالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الآصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناةمرتكبى الجريمة الآ ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لايتوافر سبق الآصرارلدى كافةالمساهمين حيث قد تنشأء فكرة القتللدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون انيكونلديهم الوقت فى التفكير والتدبير لآرتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى النصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل
أثبات سبقالآصرار:-
سبق الاصرار انما هوحالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبأ بة ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر سبق الآصرارلدى الجانى عن طريق الآستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبن تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباًيستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ماذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ماتبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرارحيث قضت فى خكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبقالاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمةواعدادة سكيناًلأ ستعمالة فى أزهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضتعلى مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الآمر الذى ادى معة الىاحاث الآصابات الواردة فى الصفى التشريحية والتى اودت بحياتها
عقوبةالقتل مع سبق الأصرار:-
هى الأعدام
ثانياالترصد
تعريفة:-
هو تربص الجانى فى مكانما فترة معينة من الوقت سواء طالت او قصرت بهدف أرتكاب جريمتة وأيذا شخص معين
ويقوم الترصد على عنصرين هما:-
أ- عنصرمكانى:- وهو تربص الجانى للشخص الذى يرغب فى ايذائة فى مكان ما انتظارا لقدومة لارتكاب جريمتة هذا المكان فديكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارعالعام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب- عنصرزمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنىعلية لآرتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقالذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فىالطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة
علةالتشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورةاجرامية فى شخصية الجانى بالا ضافة الى مايدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فىشخصية الجانى وخوفة من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقةعن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة
الطبيعة القانونية للترصد:-
الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبأ به ومن ثم فأن القضاء يستند الى توافر الترصدلدى الجانى عن طريق الآستنادالى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافرالترصد فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمة والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الآرتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترسد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون يتوافر لدية العنصرالزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتةدون ان ينتظر المجنىعلية ويترصد لة فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الآعدام
رابعاً أقتران القتل بجناية
المقصود من أقتران القتل بجناية:-
ويقصد بة هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابةلتك الجريمة جريم اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمةالقتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشدبالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمةهتك عرض فى الطريق العام تقوم بة جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام وهنايعاقب الجانى بالعقوبة الاشد واذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمةقتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبةمشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية
علةالتشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورةاجرامية فى شخصية الجانى
شروط التشديد:-
أ- ارتكابالجانى جريمة القتل العمدى
ب- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجنايةالأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافةاركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عندحد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الأباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسئولية كصغر السن او الجنون او عاهةالعقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كمالايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطاء واعقبها جناية اخرى مثال لذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى علية الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة به ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهه مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرىتعد جناية:-
كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جنايةبغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل اخرى اوقد تكونسرقة بالآكراة او قد تكونحريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلكالشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجنايةالمقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصددجناية اذا ماكا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لنلك الجريمة او كانت
تلك الجريمةغير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسئولية
ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلةعن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فىجريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة أقتران القتل بجنايةاذا ماكان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لوقام الجانى بأعمال سلاحة فى موجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوارالاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوىللجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الآشد
كذلك لايقوم الآقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الآخرى كجريمة السرقة بالآكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتةالثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتلالعمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنة من الوقت فاصلةبين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددهاالمشرع ومن ثم فقد تطول تلك الفترة وقد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقديرتوافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الآعدام
او السجنالمشدد