المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 ) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 ) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8329
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 ) Empty
مُساهمةموضوع: قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )   قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 ) Emptyالأربعاء 15 أبريل - 14:54


قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )
عدد المواد: 7

فهرس الموضوعات

00. المادة 1 (1 - 1)

01. المادة 2 (2 - 2)

02. المادة 3 (3 - 3)

03. المادة 4 (4 - 4)

04. المادة 5 (5 - 5)

05. المادة 6 (6 - 6)

06. المادة 7 (7 - 7)

________________________________________
0 - المادة 1
(1 - 1)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية.
اللجنة: لجنة مكافحة التستر التجاري.
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.

1 - المادة 2
(2 - 2)
المادة 2
يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

2 - المادة 3
(3 - 3)
المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب المتستر بالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأنشطة المتستر عليها وفي حال العود تكون العقوبة حبس المتستر مدة لا تجاوز سنتين مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم.
ويعاقب المتستر عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بالالتزامات المترتبة عليه.

3 - المادة 4
(4 - 4)
المادة 4
يترتب على حكم الإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة شطب قيد المتستر من السجل التجاري بالنسبة للنشاط المتستر عليه وإلغاء الترخيص الممنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات من تاريخ الحكم، وينشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين تصدران بالدولة على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

4 - المادة 5
(5 - 5)
المادة 5
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع سجلات ومستندات الأنشطة الاقتصادية والمهنية ذات العلاقة.

5 - المادة 6
(6 - 6)
المادة 6
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6 - المادة 7
(7 - 7)
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الإرهابية ( 1 / 2004 )
» قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( 2 / 2006 )
» قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ( 14 / 1995 )
»  قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون رد الاعتبار ( 36 / 1992 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات دولة الامارات-
انتقل الى: