المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8741
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) Empty
مُساهمةموضوع: قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )   قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) Emptyالأربعاء 15 أبريل - 16:21


دولة الامارات العربية المتحدة
قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )
عدد المواد: 85

فهرس الموضوعات



00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 7)

01. الباب الثاني الترخيص لشركات التأمين (8 - 13)

02. الباب الثالث قيد شركات التأمين (14 - 29)

03. الباب الرابع وكلاء التأمين (30 - 36)

04. الباب الخامس خبراء الكشف وتقدير الاضرار (37 - 38)

05. الباب السادس التزامات شركات التأمين (39 - 65)

01. الفصل الأول اعادة التأمين (39 - 40)

02. الفصل الثاني أموال شركات التأمين (41 - 46)

03. الفصل الثالث سجلات وحسابات شركات التأمين (47 - 54)

04. الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (55 - 65)

06. الباب السابع تمويل الوثائق والاندماج ووقف العمل (66 - 69)

07. الباب الثامن العقوبات (70 - 76)

08. الباب التاسع احكام انتقالية وختامية (77 - 85)

________________________________________
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 7)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني النزضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني مغايرا :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الشركة : شركة التأمين الوطنية أو الاجنبية أو أحد فروعها داخل الدولة .

المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول فى الدولة كل أو بعض عمليات التأمين أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير أقساط أو أية دفعة مالية اخري يؤديها المؤمن له للمؤمن .
وفى تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية :
1 - التأمين على الحياة :
ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها .
2 - الادخار وتكوين الأموال :
ويشمل عمليات التأمين التي تقوم علي اصدار وثائق أو مستندات اوشهادات او غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة
مبالغ فى تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية .
3 - التأمين من الحوادث والمسئولية :
ويشمل التأمين من الأصرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانه والتأمين على السيارات
ومن المسئولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة فى التأمين من الحوادث والمسئولية .
4 - التأمين من الحريق :
ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات علي انواعها وغير ذلك مما يدخل عرفا أو
عادة فى التأمين من الحريق .
5 - التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي :
ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخري وأجور الشحن وتأمين أجسام السفن والطائرات والاتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن
بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو اصلاحها أو رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة
فى التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي .
6 - أنواع التأمين الاخري :
وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها فى الفقرات السابقة .

المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين فى الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية :
1 - القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا .
3- المباديء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين .
4 - التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين فى الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك .
5 - الاختصاصات الاخري المنصوص عليها فى هذا القانون .
6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير .
7 - اقتراج الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة فى الدولة على ان يراعي ان تكون الاغلبية المطلقة
لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التأمين المؤسسة فى الدولة .
ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي فى الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة فى شأنها .
وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون .

المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة فى الامارات الاعضاء فى الاتحاد وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة فى الدولة أو على المسئوليات الناشئة فيها كما لا يجوز التوسط فى التأمين على هذه الاموال أو الممتلكات أو المسئوليات الا لدي شركة مقيدة فى سجل شركات التأمين بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو ( حزيران ) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين فى الدولة عن السنة المالية المنتهية وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمير ( أيلول ) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها فى المادة ( 4 ) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه .

1 - الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين (8 - 13)
المادة 8
لا يجوز انشاء أية شركة لمزاولة أعمال التأمين في االدولة الا بعد الحصول على ترخيض بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص أو ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطتي ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة أعمال التأمين .

المادة 9
يجب على كل شركة تأمين أجنبية عاملة فى الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة .
وتعتبر فروع أي شركة تأمين عاملة فى الدولة كشركة واحدة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة أن تفتح لها فرعا او فروعا أخري بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع .
ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها فى الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها .

المادة 11
يشترط فى شركات التأمين التي تؤسس فى الدولة ان تتخذ شكل الشركات المساهمة العامة وان تكون أسهمها جميعها اسمية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا دائما لمساهمين متمتعين بجنسية الدولة .

المادة 12
لا يجوز أن تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن عشرة ملايين درهم فى جميع الأحوال .
ويجب على شركات التأمين العاملة فى الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق أوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال مدة تحددها اللجنة العليا للتأمين على ان لا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .

المادة 13
يشترط فيمن يؤسس أو يدير أحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانه والا يكون محجورا عليه أو حكم بأشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه .
ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة االسابقة فى وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم فى هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
واذا كان أحد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذا الشروط فى جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفى اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الي شركات الاموال .

2 - الباب الثالث
قيد شركات التأمين (14 - 29)
المادة 14
لا يجوز لأية شركة حصلت على ترخيص بانشائها أو بمزاولتها العمل أن تباشر عمليات التأمين فى الدولة ما لم تقيد فى سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الي الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي .
ويصدر بتنظيم القيد فى السجل المشار اليه قرار من الوزير 0

المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الآتية :
1 - نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة .
2- وثيقة مصدقة تثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليه فى المادة ( 12 ) من هذا القانون .
3 - بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة فى مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك .
4 - بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة وفى حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدي العمليات
المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس أسعار عمليات
التأمين وشهادة من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة فى هذه
الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ .
5 - جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الي الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من
المادة ( 3 ) من هذا القانون .
6 -نموذجا من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة .
7 - شهاد بايداع الأموال المنصوص عليها فى المادة ( 41 ) من هذا القانون .
8 - وثيقة مصدقة تبين أسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيدت تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره أو بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الابدال او التعديل .
ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقديمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها .

المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة فى سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد 0 وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة فى مباشرتها وتخطر السلطة المختصة فى الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة وتنشر فى الجريدة الرسمية .
ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاءء صلاحية شهادة القيد من كل سنة .
ولا يجوز لأية شركة أن تمارس أي نوع من أنواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم .

المادة 17
للوزارة أن ترفض طلب القيد عن كل أو بعض فروع التأمين المبينة فى الطلب استنادا الى احد الأسباب الآتية :
1 - عدم استيفاء بيانات الطلب أو الاوراق أو المستندات المرفقه به .
2 - عدم ملاءمة الاسس الفنية لأسعار العمليات التي تباشرها الشركة فى الفرعين المشار اليهما فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) وكذلك لأسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح .
3- عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها فى الدولة .
4 - اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا أو مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لأسم شركة اخرى سبق قيدها .
وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد أن تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق وأحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل .
ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة دون أن يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب .
وفى جميع الأحوال لا يكون للطالب الحق فى استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد .

المادة 18
لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارالطالب بقرار الرفض .
ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .

المادة 19
على الشركة أن تخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير علي ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة .
واذا كان التعديل أو التغيير يتناول أسس عمليات التأمين المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون او المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطارشهادة من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة بأن الاسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ .
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة .

المادة 20
للوزارة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير علي أن تخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير .

المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل أو التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض .
ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .

المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في أي من الحالات الآتية :
1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها فى الدولة وحررت أموالها طبقا لأحكام المادة ( 68 ) من هذا القانون .
2 - اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا
لأحكام المادتين ( 66 ) و ( 67 ) من هذا القانون .
3 - اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة أو تصفيتها .
4 - اذا تبين أن قيد الشركة قد تم دون وجه حق .
ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تااريخ الاخطار .
فاذا لم تقدم الشركة أوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة أو لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة عرض الأمر على الوزير لأصدار قرار الشطب على أن يكون القرار مسببا وعلي الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار .
ويكون قرار الشطب كليا أو جزئيا بحسب الأحوال ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها فى قرار الشطب .
ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه فى الميعاد أو برفض التظلم .

المادة 23
للشركة أن تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد أمام لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار .
وعلى لجنة الرقابة البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا .

المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل فى فروع التأمين الصادر فى شأنها قرار الشطب .
ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك كما يجوز لها ان تقرر تصفية أعمال الشركة على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ فى هذا الشأن .
وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد أن تتصرف فى أموالها أو الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 25
يجوز للوزير أن يوقف الشركة عن قبول أعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك فى أي من الحالات الآتية :
1 - اذا لم تحتفظ الشركة فى الدولة بالاموال المنصوص عليها فى المادتين ( 44 و 45 ) من هذا القانون .
2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادني المقرر فى المادة ( 12 ) من هذا القانون .
3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدي المحاكم بالدولة .
4 - اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون أو رفضت تقديم
الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لأحكامه .
5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار اليه فى هذا القانون أن حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهدده بالضياع أو ان
الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
6 - اذا ثبت أن الشركة لا تلتزم بأحكام نظامها أو أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة وفى حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة فاللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخري ضمن الحد الاقصي المنصوص عليه في هذه المادة مع استمرار وقفها أو ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لأحكام المواد ( 22 و 23 و 24 ) من هذا القانون .

المادة 26
على الشركة أن تثبت فى كل ما يصدر عنها من الأوراق أو الوثائق أو النشرات أو الاعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبصورة عامة فى كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها فى سجل شركات التأمين وتاريخ حصوله مع الاشارة الي انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون .
ولايجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع .

المادة 27
يحظر علي أية شركة أن تنشر فى الدولة أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضي أحكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة .
ويجوز نشر مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة .

المادة 28
لكل ذي مصلحة أن يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد أصدرته من قرارات في شأن الشركة وأن يحصل على صور أو مستخرجات من هذه البيانات أو القرارات بعد أداء الرسم المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية .

المادة 29
على الشركة أن تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وأن تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية .

3 - الباب الرابع
وكلاء التأمين (30 - 36)
المادة 30
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة فى سجل شركات التأمين بالدولة وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة .
ولا يعتبر وكيلا في تطبيق أحكام هذا القانون مروجو أو بائعو التأمين العاملون لدي شركات ووكلاء التأمين .

المادة 31
لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن أسمه مقيدا فى سجل وكلاء التأمين بالوزارة .
ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير .
وعلى الوزارة فى حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده فى السجل يبين فيها أسمه وعنوانه وتاريخ قيده فى السجل ورقم القيد وأنواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد .
وعلى الوكيل تجديد قيده فى السجل سنويا على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة .

المادة 32
يشترط فيمن يقيد أسمه فى سجل وكلاء التأمين :
1 - أن يكون متمتعا بجنسية الدولة .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
3- الا تقل سنة عن 21 سنة ميلادية و أن يكون كامل الأهلية .
4 - الا يكون محكوما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5- أن يزاول عمله فى مقر دائم .

المادة 33
اذا كان وكيل التأمين شركة فيجب أن تكون مؤسسة فى الدولة وأن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين .
ويجب أن تتوفر الشروط المطلوب توفرها فى شخص الوكيل الطبيعي فى جميع الشركات المتضامنين فى شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص .

المادة 34
اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يشطب قيد أسمه من السجل .

المادة 35
لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين .

المادة 36
لا يجوز لشركات التأمين أن تستخدم وكلاء غير مقيدين فى السجل وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه أسم وعنوان كل وكيل يتوسط فى اجراء عمليات التأمين لحسابها .

4 - الباب الخامس
خبراء الكشف وتقدير الاضرار (37 - 38)
المادة 37
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة فى موضوع التأمين وتقديرها .
ولا يجوز لاحد أن يزاول مهنة خبير كشف وتقدير أضرار ما لم يكن أسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة .
ويصدر بتنظيم القيد فى السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين .

المادة 38
يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين فى السجل فى الحالات التي تقتضي خبرة خاصة وعليها فى هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك .

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8741
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )   قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 ) Emptyالأربعاء 15 أبريل - 16:23


5 - الباب السادس
التزامات شركات التأمين (39 - 65)
5.1 - الفصل الأول
اعادة التأمين (39 - 40)
المادة 39
للوزير اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك ان يلزم شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها فى الدولة لدي شركات اعادة التأمين الوطنية التي يعينها الوزير بقرار منه .
وتكون اعادة التأمين وفقا للاسس والقواعد التي يحددها الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين .
ولا تسري أحكام هذه المادة فى عمليات الادخار وتكوين الاموال المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون .
ولا يجوز تأسيس شركات اعادة التأمين فى الدولة الا بموجب مرسوم اتحادي بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

المادة 40
يحدد الوزير بقرار منه بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين مدي التبادل الذي تعهد به شركة اعادة التأمين الى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها فى المادة السابقة وشروط هذا التبادل والمواعيد التى تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات .
ويجوز أن يتضمن القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة تحديد عمولة اعادة التأمين وعمولة الأرباح والتي تدفعها شركة اعادة التأمين الىشركة التأمين عن عمليات اعادة التأمين التي تعقدها اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين .
ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات اعادة التأمين الاخري التى تجريها شركات اعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 39 ) .

5.2 - الفصل الثاني
أموال شركات التأمين (41 - 46)
المادة 41
يجب على كل شركة تأمين أن تودع فى أحد المصارف العاملة فى الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها :
1 - مليونا درهم عن فرعي التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال المنصوص عليهما فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا
القانون أو أحدهما .
2 - مليون درهم عن كل فرع من فروع التأمين الاخري المنصوص عليها فى المادة ( 3 ) من هذا القانون بحيث لا يزيد المجموع على ثلاثة ملايين درهم كحد اقصي وذلك عدا المبلغ المنصوص عليه فى البند ( 1 ) من هذه المادة .
ويجوز بقرار من الوزير زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها فى البندين السابقين بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين .
وتكون الوديعة علي شكل نقود او ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة فى الدولة أو رهن لعقار موجود فيها وذلك كله بشرط موافقة الوزير .
وتوضع الوديعة فى أحد المصارف المعتمدة فى الدولة بأسم الشركة ولأمر الوزير بصفته اما االرهن العقاري فيؤشر على قيده فى الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك وتزود الوزارة بشهادة رسمية بذلك وتكون عوائد الوديعة النقدية أن وجدت محررة لحساب الشركة ويجوز بموافقة الوزير ان تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها فى هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال .

المادة 42
لا يجوز التصرف فى الوديعة الا بأذن كتابي من الوزير أو من يخوله وللمحكمة المختصة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التى تقوم بها الشركة ولا يجوز الامر بحجزها لديون أخري .
ويجب على الوزارة أن تطلب من الشركة تكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر قانونا بسبب هبوط قيمة الأسهم او السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ طلب تكملة الوديعة .

المادة 43
لا يجوز للمصرف أن يتصرف فى الوديعة بأي وجه من الوجوه الا بمقتضي حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري أن ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة الا بأذن كتابي من الوزير .

المادة 44
على الشركات التى تمارس عمليات التأمين فى الفرعين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و 2 ) من المادة ( 3 ) ان تحففظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الاقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة او التي تنفذ فيها ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يخفص نسبة ما يجب ان تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن 40% .
ويجب أن تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات التأمين الاخري وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر .

المادة 45
على الشركات التى تمارس عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ( 5 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال لا تقل قيمتها عن 25 % من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها فى السنة السابقة .
وعلى الشركات التي تمارس عمليات التأمين المصنوص عليها في البنود ( 3و 4 و 6 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون ان تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال لا تقل قيمتها عن 40 % من المجموع الاجمالي للاقساط التي استوفتها فى السنة السابقة .
وعند حساب الاموال الاحتياطية المشار اليها فى هذه المادة تؤخذ الوديعة المنصوص عليها فى البند ( 2 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث تعتد بأيهما أكبر .

المادة 46
تعطي شركات التأمين العاملة بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لابلاغ أموالها ما يعادل النسب المذكورة فى الماديتن السابقتين ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين ان يمد هذه المهلة سنة أخري .

5.3 - الفصل الثالث
سجلات وحسابات شركات التأمين (47 - 54)
المادة 47
في حالة تعدد أنواع التأمين التي تمارسها الشركة يجب عليها ان تمسك حسابات مستقلة لكل فرع من فروع التأمين .
وللوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين الي تدخل فى فرع واحد .
ويجب على كل شركة ان توزع سنويا الايرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع أو فروع معينة على فروع التأمين التي تباشرها

المادة 48
على الشركة أن تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد فيه جميع وثائق التأمين التي تبرمها مع بيان أسماء ومحال اقامة المؤمن لهم والاقساط المستوفاة وتاريخ ابرام كل وثيقة والتعديلات التى تطرأ عليها وانتقال ملكيتها .

المادة 49
على الشركة أن تمسك لكل فرع من فروع التأمين سجلا خاصا تقيد به جميع مطالبات التعويض التي تقدم اليها مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة وأسم مقدمها وعنوانه وفى حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه .

المادة 50
تبدأ السنة المالية لشركات التأمين فى أول يناير من كل عام وتنتهي فى 31 من ديسمبر على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ انشاء الشركة وتنتهي فى 31 من ديسمبر من السنة التالية .
وعلى الشركة أن تقدم الى الوزارة ما يأتي :
1 - ميزانية سنوية مصدقة من قبل مراجع حسابات عن أعمال كل فرع من فروع التأمين .
2 - حساب الارباح والخسائر .
3- بيانا بالايرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالخسائر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة .
4 - تقريرا تفصيليا عن أعمال التأمين التي قامت بها خلال السنة .
5 - بيانا بالاموال التى تحتفظ بها داخل الدولة وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالوثائق التي تطلبها الوزارة .
ويجب ان تكون جميع هذه البيانات والاوراق موقعة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة واحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع أو مدير الفرع اذا كانت الشركة فرعا لشركة اجنبية أو وكيلا عنها .

المادة 51
يجب أن تقوم كل شركة بمراجعة حساباتها سنويا بواسطة مراجع حسابات مقيد فى سجل المحاسبين والمراجعين بالدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
ولا يجوز أن يكون المراجع عضوا فى مجلس ادارة الشركة أو من بين مديرها أو موظفيها .
وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته .

المادة 52
على مراجع الحسابات أن يتحقق من أن ميزانية الشركة وحسابات الارباح والخسائر وبيان الايرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطيات والاموال التي يجب ان تحتفظ بها داخل الدولة قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل الحالة المالية للشركة تمثيلا صحيحا .
وبالنسبة الى تقدير التعهدات القائمة للشركات التى تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) يجب أن يقوم به خبير فى رياضيات التأمين على الحياة .
وعلى المراجع أن يتأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه فى الفقرة ( 3 ) من المادة ( 47 ) وأن يقدم تقريرا بذلك الى الشركة التى عليها أن ترسل صورة منه الى الوزارة .

المادة 53
على الشركة أن تقدم الى الوزارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستندات والأوراق التى يتطلب القانون تقديمها وعليها كذلك تقديم الايضاحات اللازمة عن الشكاوي التي تتلقاها الوزارة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركة داخل الدولة .

المادة 54
للوزارة أن تقوم بفحص أعمال الشركة اذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أحكام هذا القانون .
وفى حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لاجراء هذا الفحص تلتزم الشركة بأتعابه .

5.4 - الفصل الرابع
أحكام خاصة بشركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (55 - 65)
المادة 55
لا يجوز للشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة واخري من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فى فرص الحياة بالنسبة الى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها ويستثني من ذلك :
1 - وثائق اعادة التأمين .
2 - وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الاسعار المبلغة للوزارة .
3 - وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية اخري

المادة 56
يجوز للوزارة بعد أخد رأي اللجنة العليا للتأمين أن ترخص للشركة بناء على طلبها فى إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك .

المادة 57
على الشركات التي تباشر فروع التأمين المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فحص المركز لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بواسطة خبير فى رياضيات التأمين على الحياة .
ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى أبرمتها الشركة داخل الدولة وفى الخارج كل على حده فاذا كانت الشركة اجنبية اقتصر التقدير على العمليات التى أبرمت عقودها داخل الدولة أو التى تنفذ فيها .

المادة 58
يجب اجراء التقدير المشار اليه فى المادة السابقة كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الاعلان عن مركزها المالي .
ويجوز للوزارة بعد موافقة لجنة الرقابة أن تطلب اجراء هذا التقدير فى أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضي عام على الاقل من تاريخ آخر فحص .

المادة 59
تعين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير نتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما فى المادتين السابقتين .

المادة 60
على الشركة أن ترسل الى الوزارة صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما فى المادتين ( 57 ) و ( 58 ) وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوبة بما يأتي :
1 - بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي ابرمتها الشركة فى الداخل أو فى الخارج فى تاريخ اجراء الفحص فاذا كانت الشركة اجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها .
2 - إقرار من المسؤولين عن ادارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ويجوز بقرار من الوزير بعد انقضاء ستة الاشهر المنصوص عليها فى هذه المادة اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على الا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة اشهر اخري .

المادة 61
للوزارة اذا تبين لها ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة أن تأمر باعادة الفحص على نفقة الشركة بواسطة خبير فى رياضيات التأمين على الحياة تختاره لهذا الغرض .

المادة 62
لا يجوز للشركات التى تباشر عمليات التأمين على الحياة والادخار وتكوين الاموال ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة أي جزء من اموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعة بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لاداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها ويقتصر توزيع الارباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير فى تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة ( 57 ) .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة داخل الدولة وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (41 ).

المادة 63
يحظر على الشركات التي تباشر عمليات التأمين على الحياة والإدخار وتكوين الاموال أن تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة فاذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل .
ويجب أن تكون الاقساط التى يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة او تنازلية .

المادة 64
يجب ان تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الاقساط على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط واذا كان السند اسميا فلا تسري هذه المدة الا من تاريخ انذار صاحب السند بكتاب مسجل .
كما يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها الى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ اضافية أو اشتراطات جديدة .
تعين بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين البيانات الاخري التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار .

المادة 65
فى حالة افلاس الشركة التى تقوم بعمليات التأمين على الحياة أو الادخار وتكوين الاموال او فى حالة تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس أو قرار التصفية محسوبة على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت إبرام الوثيقة .

6 - الباب السابع
تمويل الوثائق والاندماج ووقف العمل (66 - 69)
المادة 66
يجب على أية شركة اذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض عمليات التأمين التي تزاولها داخل الدولة الي شركة أخري أو أكثر ان تقدم طلبا بذلك الى الوزارة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير .
وينشر الطلب فى الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم اعتراضاتهم الى الوزارة على التحويل في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر .

المادة 67
تصدر الوزارة قرارا بالموافقة على التحويل اذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار اليها في المادة السابقة وينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين التي أبرمتها الشركة في الدولة وكذلك قبل دائنيها وفي هذه الحالة تنتقل الاموال التى للشركة فى الدولة الى الشركة التي حولت اليها وثائقها وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال على أن تعفي الاموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضي القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الاموال .
أما اذا قدم اعتراض خلال المدة المشار اليها فى المادة السابقة فلا يفصل في طلب التحويل الا بعد حصول اتفاق بين الاطراف المعنية أو صدور حكم قضائي نهائي في شأن ذلك الاعتراض ومع ذلك يجوز للوزارة ان تصدر قرارها بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة .

المادة 68
تطبق الاحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فيما اذا أرادت أية شركة وقف عملياتها فى الدولة عن فرع أو أكثر من فروع التأمين ورغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا الفرع او هذه الفروع وذلك بعد أن تقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة الى الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها بشأنها أو أنها حولت هذه الوثائق الى شركة أخري على الوجه المبين فى المادتين السابقتين .

المادة 69
تطبق الاحكام المنصوص عليها فى المادتين ( 66 ) و ( 67 ) فى حالة ما اذا أرادت شركتان أو أكثر الاندماج مع بعضها لتكون شركة واحدة وذلك بعد أن تقدم كل منها تقريرا مؤيدا من محاسب قانوني وخبير في رياضيات التأمين يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق حملة الوثائق وحقوق الغير بصورة عامة .

7 - الباب الثامن
العقوبات (70 - 76)
المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم أو باحدي هاتين العقوبتين كل عضو مجلس ادارة أو مدير أو وكيل لشركة تأمين وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمين أو يبرمها أو يتوسط فيها قبل قيد الشركة في سجل شركات التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أو يقوم بأعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب القيد ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بعمليات تأمين عن غير الفروع التي صدرت بها شهادة القيد .

المادة 71
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدي هاتين العقوبتين كل وكيل تأمين يباشر عمليات التأمين لحساب شركات مقيدة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيدا في سجل وكلاء التأمين .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها خبراء الكشف وتقدير الاضرار اذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل .

المادة 72
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يخالف أحكام المواد (29) و (26) و (38) من هذا القانون.

المادة 73
تضاعف العقوبات المنصوص عليها فى المواد ( 70 و 71 و 72 ) من هذا القانون اذا تكررت المخالفة .

المادة 74
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقا لحكام هذا القانون عن المواعيد المحددة لذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أمتنع عن تقديم الدفاتر والاوراق والمستندات لمندوبي الوزارة الذين لهم حق الاطلاع عليها وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له فضلا عن الحكم بتسليم هذه الاوراق وعلاوة على ذلك يجوز الحكم فى الحالتين السابقتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير أو الامتناع بشرط الا تجاوز ألف درهم عن اليوم الواحد .
هذا مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 22 ) المتعلقة بشطب القيد .

المادة 75
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عقد أو عرض بأسم شركة خاضعة لاحكام هذا القانون عمليات تأمين على الحياة على خلاف الاسعار والشروط المبلغة الى الوزارة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أرتكب مخالفة لاحكام المواد ( 13 و 19 و 26 و 27 و 48 و 55 ) من هذا القانون .

المادة 76
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على كل اقرار أو اخفاء متعمد بقصد الغش فى البيانات أو فى المحاضر أو في الأوراق الاخري التي تقدم للوزارة أو التي تصل الي علم الجمهور بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين .

8 - الباب التاسع
احكام انتقالية وختامية (77 - 85)
المادة 77
فيما عدا الاحوال التي حدد هذا القانون مددا معينة لتنفيذها تمنح شركات التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار العاملين بالدولة وقت نفاذ هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه .
ويجوز للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين مد هذه المهلة لمدة سنة اخري اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة 78
يجب أن تكون جميع الوثائق والبيانات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون محررة باللغة العربية فان كانت محررة بلغة اجنبية يجب أن ترفق بها ترجمة عربية مصدقا عليها من قبل الجهات الختصة .
ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة الى بعض الوثائق .

المادة 79
يكون للموظفين الذين يحددهم الوزير لتطبيق هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي فى إثبات ما يقع مخالفا لاحكامة أو للقرارات الصادرة تنفيذا له .
وعلى شركات ووكلاء التأمين وخبراء الشكف وتقدير الاضرار ان يقدموا للموظفين المشار اليهم جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها لمباشرة عملهم على أن يكون الاطلاع عليها في مقار الجهات المذكورة واثناء ساعات الدوام الرسمي .

المادة 80
للوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين أن يصدر نظاما خاصا يحدد شروط قبول الخبراء فى رياضيات التأمين .

المادة 81
على شركات ووكلاء التأمين القائمين وقت العمل بأحكام هذا القانون ان يتقدموا الى الوزارة لطلب قيدهم في سجل شركات التأمين أو سجل وكلاء التأمين حسب الآحوال طبقا للاحكام والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .

المادة 82
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب هذا لقانون قرار من الوزير على الا يجاوز الحد الاقصى للرسم المقرر عن كل حالة مبلغ عشرة آلاف درهم .

المادة 83
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 84
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 85
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧بإصدار قانون التأمين الإجب
» قانون رد الاعتبار ( 36 / 1992 )
»  قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك
»  قانون التحكيم المصري قانون رقم 27 لسنة 1994
» الدستور الأردني لسنة 1952 والمعدل لسنة 1984

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات دولة الامارات-
انتقل الى: