دولة الامارات العربية المتحدة
قانون شركات ووكلاء التأمين ( 9 / 1984 )
عدد المواد: 85
فهرس الموضوعات
00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 7)
01. الباب الثاني الترخيص لشركات التأمين (8 - 13)
02. الباب الثالث قيد شركات التأمين (14 - 29)
03. الباب الرابع وكلاء التأمين (30 - 36)
04. الباب الخامس خبراء الكشف وتقدير الاضرار (37 - 38)
05. الباب السادس التزامات شركات التأمين (39 - 65)
01. الفصل الأول اعادة التأمين (39 - 40)
02. الفصل الثاني أموال شركات التأمين (41 - 46)
03. الفصل الثالث سجلات وحسابات شركات التأمين (47 - 54)
04. الفصل الرابع أحكام خاصة بشركات التأمين على الحياة وتكوين الأموال (55 - 65)
06. الباب السابع تمويل الوثائق والاندماج ووقف العمل (66 - 69)
07. الباب الثامن العقوبات (70 - 76)
08. الباب التاسع احكام انتقالية وختامية (77 - 85)
________________________________________
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 7)
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني النزضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني مغايرا :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الشركة : شركة التأمين الوطنية أو الاجنبية أو أحد فروعها داخل الدولة .
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول فى الدولة كل أو بعض عمليات التأمين أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي الى المؤمن له أو الي المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو ايرادا مرتبا أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير أقساط أو أية دفعة مالية اخري يؤديها المؤمن له للمؤمن .
وفى تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية :
1 - التأمين على الحياة :
ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها .
2 - الادخار وتكوين الأموال :
ويشمل عمليات التأمين التي تقوم علي اصدار وثائق أو مستندات اوشهادات او غير ذلك تلتزم بموجبها الشركة بأداء مبلغ معين أو جملة
مبالغ فى تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية .
3 - التأمين من الحوادث والمسئولية :
ويشمل التأمين من الأصرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانه والتأمين على السيارات
ومن المسئولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة فى التأمين من الحوادث والمسئولية .
4 - التأمين من الحريق :
ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات علي انواعها وغير ذلك مما يدخل عرفا أو
عادة فى التأمين من الحريق .
5 - التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي :
ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخري وأجور الشحن وتأمين أجسام السفن والطائرات والاتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن
بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو اصلاحها أو رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا أو عادة
فى التأمين من أخطار النقل البري والبحري والجوي .
6 - أنواع التأمين الاخري :
وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها فى الفقرات السابقة .
المادة 4
تنشأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين فى الدولة واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية :
1 - القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
2 - المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا .
3- المباديء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين .
4 - التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين فى الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك .
5 - الاختصاصات الاخري المنصوص عليها فى هذا القانون .
6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير .
7 - اقتراج الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة فى الدولة على ان يراعي ان تكون الاغلبية المطلقة
لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التأمين المؤسسة فى الدولة .
ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي فى الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة فى شأنها .
وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون .
المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة فى الامارات الاعضاء فى الاتحاد وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة فى الدولة أو على المسئوليات الناشئة فيها كما لا يجوز التوسط فى التأمين على هذه الاموال أو الممتلكات أو المسئوليات الا لدي شركة مقيدة فى سجل شركات التأمين بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو ( حزيران ) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين فى الدولة عن السنة المالية المنتهية وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمير ( أيلول ) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها فى المادة ( 4 ) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه .
1 - الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين (8 - 13)
المادة 8
لا يجوز انشاء أية شركة لمزاولة أعمال التأمين في االدولة الا بعد الحصول على ترخيض بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص أو ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطتي ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة أعمال التأمين .
المادة 9
يجب على كل شركة تأمين أجنبية عاملة فى الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة .
وتعتبر فروع أي شركة تأمين عاملة فى الدولة كشركة واحدة فى تطبيق أحكام هذا القانون ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة أن تفتح لها فرعا او فروعا أخري بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع .
ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن أعمال جميع الفروع التابعة لها فى الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها .
المادة 11
يشترط فى شركات التأمين التي تؤسس فى الدولة ان تتخذ شكل الشركات المساهمة العامة وان تكون أسهمها جميعها اسمية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا دائما لمساهمين متمتعين بجنسية الدولة .
المادة 12
لا يجوز أن تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن عشرة ملايين درهم فى جميع الأحوال .
ويجب على شركات التأمين العاملة فى الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق أوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال مدة تحددها اللجنة العليا للتأمين على ان لا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 13
يشترط فيمن يؤسس أو يدير أحدى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانه والا يكون محجورا عليه أو حكم بأشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه .
ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة االسابقة فى وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم فى هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون .
واذا كان أحد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذا الشروط فى جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفى اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الي شركات الاموال .
2 - الباب الثالث
قيد شركات التأمين (14 - 29)
المادة 14
لا يجوز لأية شركة حصلت على ترخيص بانشائها أو بمزاولتها العمل أن تباشر عمليات التأمين فى الدولة ما لم تقيد فى سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الي الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي .
ويصدر بتنظيم القيد فى السجل المشار اليه قرار من الوزير 0
المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الآتية :
1 - نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة .
2- وثيقة مصدقة تثبت أن رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليه فى المادة ( 12 ) من هذا القانون .
3 - بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة فى مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك .
4 - بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة وفى حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدي العمليات
المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس أسعار عمليات
التأمين وشهادة من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة بأن أسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة فى هذه
الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ .
5 - جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الي الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من
المادة ( 3 ) من هذا القانون .
6 -نموذجا من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة .
7 - شهاد بايداع الأموال المنصوص عليها فى المادة ( 41 ) من هذا القانون .
8 - وثيقة مصدقة تبين أسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيدت تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره أو بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الابدال او التعديل .
ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقديمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها .
المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة فى سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد 0 وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة فى مباشرتها وتخطر السلطة المختصة فى الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة وتنشر فى الجريدة الرسمية .
ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاءء صلاحية شهادة القيد من كل سنة .
ولا يجوز لأية شركة أن تمارس أي نوع من أنواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم .
المادة 17
للوزارة أن ترفض طلب القيد عن كل أو بعض فروع التأمين المبينة فى الطلب استنادا الى احد الأسباب الآتية :
1 - عدم استيفاء بيانات الطلب أو الاوراق أو المستندات المرفقه به .
2 - عدم ملاءمة الاسس الفنية لأسعار العمليات التي تباشرها الشركة فى الفرعين المشار اليهما فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) وكذلك لأسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح .
3- عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها فى الدولة .
4 - اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا أو مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لأسم شركة اخرى سبق قيدها .
وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد أن تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق وأحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل .
ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة دون أن يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب .
وفى جميع الأحوال لا يكون للطالب الحق فى استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد .
المادة 18
لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارالطالب بقرار الرفض .
ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
المادة 19
على الشركة أن تخطر الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير علي ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة .
واذا كان التعديل أو التغيير يتناول أسس عمليات التأمين المنصوص عليها فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون او المزايا أو القيود أو الشروط التي تشملها وثائق التأمين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطارشهادة من خبير فى رياضيات التأمين على الحياة بأن الاسس أو المزايا أو القيود أو الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ .
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة .
المادة 20
للوزارة أن ترفض طلب التعديل أو التغيير علي أن تخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير .
المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل أو التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض .
ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا .
المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في أي من الحالات الآتية :
1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها فى الدولة وحررت أموالها طبقا لأحكام المادة ( 68 ) من هذا القانون .
2 - اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا
لأحكام المادتين ( 66 ) و ( 67 ) من هذا القانون .
3 - اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة أو تصفيتها .
4 - اذا تبين أن قيد الشركة قد تم دون وجه حق .
ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب أن تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم أوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تااريخ الاخطار .
فاذا لم تقدم الشركة أوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة أو لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة عرض الأمر على الوزير لأصدار قرار الشطب على أن يكون القرار مسببا وعلي الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار .
ويكون قرار الشطب كليا أو جزئيا بحسب الأحوال ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها فى قرار الشطب .
ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه فى الميعاد أو برفض التظلم .
المادة 23
للشركة أن تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد أمام لجنة الرقابة المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار .
وعلى لجنة الرقابة البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل فى فروع التأمين الصادر فى شأنها قرار الشطب .
ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك كما يجوز لها ان تقرر تصفية أعمال الشركة على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ فى هذا الشأن .
وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد أن تتصرف فى أموالها أو الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 25
يجوز للوزير أن يوقف الشركة عن قبول أعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك فى أي من الحالات الآتية :
1 - اذا لم تحتفظ الشركة فى الدولة بالاموال المنصوص عليها فى المادتين ( 44 و 45 ) من هذا القانون .
2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادني المقرر فى المادة ( 12 ) من هذا القانون .
3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدي المحاكم بالدولة .
4 - اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون أو رفضت تقديم
الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لأحكامه .
5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار اليه فى هذا القانون أن حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهدده بالضياع أو ان
الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
6 - اذا ثبت أن الشركة لا تلتزم بأحكام نظامها أو أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة وفى حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة فاللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخري ضمن الحد الاقصي المنصوص عليه في هذه المادة مع استمرار وقفها أو ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لأحكام المواد ( 22 و 23 و 24 ) من هذا القانون .
المادة 26
على الشركة أن تثبت فى كل ما يصدر عنها من الأوراق أو الوثائق أو النشرات أو الاعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبصورة عامة فى كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها فى سجل شركات التأمين وتاريخ حصوله مع الاشارة الي انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون .
ولايجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع .
المادة 27
يحظر علي أية شركة أن تنشر فى الدولة أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضي أحكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة .
ويجوز نشر مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة .
المادة 28
لكل ذي مصلحة أن يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد أصدرته من قرارات في شأن الشركة وأن يحصل على صور أو مستخرجات من هذه البيانات أو القرارات بعد أداء الرسم المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية .
المادة 29
على الشركة أن تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وأن تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية .
3 - الباب الرابع
وكلاء التأمين (30 - 36)
المادة 30
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوكيل التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة تأمين مقيدة فى سجل شركات التأمين بالدولة وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة .
ولا يعتبر وكيلا في تطبيق أحكام هذا القانون مروجو أو بائعو التأمين العاملون لدي شركات ووكلاء التأمين .
المادة 31
لا يجوز لوكيل التأمين مباشرة نشاطه ما لم يكن أسمه مقيدا فى سجل وكلاء التأمين بالوزارة .
ويقدم طلب القيد في سجل وكلاء التأمين الى الوزارة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير .
وعلى الوزارة فى حالة قبول الطلب ان تسلم الى وكيل التأمين شهادة بقيده فى السجل يبين فيها أسمه وعنوانه وتاريخ قيده فى السجل ورقم القيد وأنواع التأمين المصرح له بمزاولتها وتخطر السلطة المختصة بالامارة المعنية بنسخة من شهادة القيد .
وعلى الوكيل تجديد قيده فى السجل سنويا على أن يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المقرر قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انتهاء مدة صلاحية الشهادة .
المادة 32
يشترط فيمن يقيد أسمه فى سجل وكلاء التأمين :
1 - أن يكون متمتعا بجنسية الدولة .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتبارة أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو .
3- الا تقل سنة عن 21 سنة ميلادية و أن يكون كامل الأهلية .
4 - الا يكون محكوما باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5- أن يزاول عمله فى مقر دائم .
المادة 33
اذا كان وكيل التأمين شركة فيجب أن تكون مؤسسة فى الدولة وأن يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للمواطنين .
ويجب أن تتوفر الشروط المطلوب توفرها فى شخص الوكيل الطبيعي فى جميع الشركات المتضامنين فى شركات الاشخاص اذا كانت الشركة شركة اشخاص .
المادة 34
اذا فقد الوكيل شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يشطب قيد أسمه من السجل .
المادة 35
لا يجوز لوكيل التأمين أن يمارس العمل لحساب شركة تأمين ما لم تكن لديه وكالة خاصة منها وطبقا للشروط والصلاحيات التي يتفق عليها بين الطرفين .
المادة 36
لا يجوز لشركات التأمين أن تستخدم وكلاء غير مقيدين فى السجل وعلى هذه الشركات ان تمسك سجلا خاصا تثبت فيه أسم وعنوان كل وكيل يتوسط فى اجراء عمليات التأمين لحسابها .
4 - الباب الخامس
خبراء الكشف وتقدير الاضرار (37 - 38)
المادة 37
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الاضرار كل من يزاول الكشف على الاضرار الحادثة فى موضوع التأمين وتقديرها .
ولا يجوز لاحد أن يزاول مهنة خبير كشف وتقدير أضرار ما لم يكن أسمه مقيدا في سجل خبراء الكشف وتقدير الاضرار بالوزارة .
ويصدر بتنظيم القيد فى السجل المشار اليه في الفقرة السابقة وتحديد الشروط التي يجب توفرها فيمن يقيد فيه قرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العليا للتأمين .
المادة 38
يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء من غير المقيدين فى السجل فى الحالات التي تقتضي خبرة خاصة وعليها فى هذه الحالة اخطار الوزارة بذلك .
يتبع