المادة 33
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (i.o.p.p certificate) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج " السرتينة " وكمياتها وتاريخ تفريغها .
المادة 34
يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة القاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة . وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3.2.2 - القسم الثاني
التلوث من المصادر البرية (35 - 38)
المادة 35
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو القاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة 36
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التاثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .
المادة 37
تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعيير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية .
المادة 38
يكون لكل من الهيئة السلطة المختصة الحق فى أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة .
3.3 - الفصل الثالث
حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (39 - 41)
المادة 39
تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها .
المادة 40
تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها
المادة 41
تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين .
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك .
وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات .
4 - الباب الثالث
حماية التربة (42 - 47)
المادة 42
على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .
المادة 43
يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في الاصرار بالطربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة 44
تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها . ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي الى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
المادة 45
المادة 46
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا او المستوردة .
المادة 47
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيمائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
5 - الباب الرابع
حماية الهواء من التلوث (48 - 57)
المادة 48
تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة 49
لايجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة 50
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
المادة 51
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير بماشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
المادة 52
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو اتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء هذه الاعمال بالإضافة إلى الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل آلامن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة 53
يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق ، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة .
المادة 54
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء .
وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له .
المادة 55
تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابيراللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخد في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات .
المادة 56
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
المادة 57
تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الاخرى .
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد .
6 - الباب الخامس
تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية . (58 - 63)
المادة 58
يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص .
المادة 59
يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من السلطات المختصة .
المادة 60
تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة 61
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات .
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
المادة 62
1- يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو إعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
2- ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
3- يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البحرية .
7 - الباب السادس
المحميات الطبيعية (63 - 68)
المادة 63
تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة ، ويجوز بناء على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية .
المادة 64
تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية ، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية ، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي :
1- صيد أو نقل أو قبل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
2- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
3- إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية .
4- تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية .
5- المناورات العسكرية وتديبات الرماية .
6- قطع الأشجار أو تعرية التربة .
7- أعمال التسلية أو الترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية .
8- كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات .
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة .
المادة 65
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان .
المادة 66
لا يجوز ممارسة أية انشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئه ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة .
المادة 67
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة ، ولها على وجه الخصوص :
1-المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية .
2- وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها .
3- تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية .
4- إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .
5- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا الجال .
المادة 68
على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الانواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيا واجتماعيا واقتصاديا .
8 - الباب السابع
المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية . (69 - 72)
8.1 - الفصل الاول
سلطات الضبط القضائي (69 - 70)
المادة 69
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد موظفي الهيئةوالسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة .
المادة 70
يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإلة آثار المخالفة .
ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة .
8.2 - الفصل الثاني
المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية (71 - 72)
المادة 71
كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها .
المادة 72
يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة .
9 - الباب الثامن
العقوبات (73 - 90)
المادة 73
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و (27) و (31) و (62/ بند 1) و (62/بند 3) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون .
كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و (2) من المادة (62) باعإدة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و (58) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار اليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدما .
المادة 74
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و (26) من هذا القانون .
المادة 75
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (25) و (28) و (32) و (33) و (34) من هذا القانون .
المادة 76
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و (30) من هذا القانون .
المادة 77
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم كل من تسبب في تلويث مياة الشرب او المياه الجوفية .
المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و (60) و (61) من هذا القانون .
المادة 79
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون .
المادة 80
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون .
المادة 81
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون .
المادة 82
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و (50) و (53) و (54) و (55) من هذا القانون .
المادة 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (12) من هذا القانون وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة .
المادة 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون .
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون .
المادة 86
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .
المادة 87
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون اخر .
المادة 88
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود .
المادة 89
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن : ــ
1- تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها .
2- التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ .
3- كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل زيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو اثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها ، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
المادة 90
تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة .
وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة .
10 - الباب التاسع
أحكام ختامية (91 - 101)
المادة 91
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها ، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية .
المادة 92
للهيئة طلب معاونة الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك .
المادة 93
تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة 94
لا تسرى أحكام المواد (4) و (6) و (7) و (38) و (58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظما وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون .
كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها او لإشرافها .
ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار مجلس الادارة .
المادة 95
يصدر مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 96
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظاما للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشأت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 97
على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، أن يقدموا الى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانا متكاملا عن أنشطتهم ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة .
وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة .
المادة 98
يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عاما آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو كان للمد مبرر يقبله المجلس .
وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 99
يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 100
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 101
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .