المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاتن

فاتن


المهنة : شئون قانونية
الجنس : انثى
علم الدولة علم الدولة : قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر Egypt10
عدد المساهمات : 87
نقاط : 9446
السٌّمعَة : 7
تاريخ الميلاد : 11/07/1987
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمر : 37
العمل/الترفيه : البحث والاطلاع
المزاج : الحمد لله

قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر   قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر Emptyالسبت 6 فبراير - 12:45



قانون
رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :



المادة الاولى

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون

تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو
الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث
– وفقا لأحكام هذا القانون 0
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق
الانتفاع0
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى
والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة
الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 0
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها
القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا
لأحكام القانون المصرى0

المادة الثانية

يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :

1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة
له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص
المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر0

2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 0

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
0

ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى
الحالات التى يقدرها 0

ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات
العمرانية التى يحددها0

المادة الثالثة

لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى
حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او
القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل ,
او كانت الملكية باحدى الادارات او المنظمات الدولية او الاقليمية 0

المادة الرابعة

يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ
البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت
هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية
بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء0

المادة الخامسة

لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه
باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب
الملكية0

ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار
قبل مضى هذه المدة 0

المادة السادسة

يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره0

ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى
به من تلقاء نفسها 0

المادة السابعة

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون0

وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة
لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا
القانون ، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على
الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة 0
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل 0

المادة الثامنة

يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و
الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0

المادة التاسعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره 0 يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0

حسنى مبارك

صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ

الموافق 11 يولية سنة 1996 مـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك
» قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 198
» القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي . الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
»  قانون التحكيم المصري قانون رقم 27 لسنة 1994

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: