قانون
رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه , وقد أصدرناه :
المادة الاولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاسثتمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 , يكون
تملك غير المصرين , سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين, للعقارات المبنية أو
الاراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية – أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث
– وفقا لأحكام هذا القانون 0
ويقصد بالتملك فى نطاق أحكام هذا القانون الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق
الانتفاع0
ويقصد بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون, المبانى
والأراضى, ولو لم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فى شأن ضريبة
الأطيان أو القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية 0
وتعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون شركة غير مصرية, أية شركة – أيا كان شكلها
القانونى – لا يملك المصريون أغلبية رأسمالها , ولو كانت قد أنشئت فى مصر طبقا
لأحكام القانون المصرى0
المادة الثانية
يجوز لغير المصرى تملك العقارات , مبنية كانت أو ارض فضاء , بالشرط الآتية :
1- أن يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة
له ولأسرتة, وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص
المرخص به من السلطات المصرية المختصة 0 ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر0
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع 0
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار
0
ولرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى
الحالات التى يقدرها 0
ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات
العمرانية التى يحددها0
المادة الثالثة
لايخضع تملك العقارات المبنية والاراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى
حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية او
القنصلية او ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة , وذلك بشرط المعاملة بالمثل ,
او كانت الملكية باحدى الادارات او المنظمات الدولية او الاقليمية 0
المادة الرابعة
يجب على غير المصري الذى اكتسب ملكية ارض فضاء بتطبيق الأحكام هذا القانون ان يبدأ
البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فاذا انقدت
هذه المدة دون البدئ فى اعمال البناء زيدت مدة الحظر المبينة فى المادة التالية
بما يساوى مدة التاخير فى البدئ فى البناء0
المادة الخامسة
لايجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لاحكام هذا القانون ان يتصرف فيه
باى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب
الملكية0
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار
قبل مضى هذه المدة 0
المادة السادسة
يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره0
ويجوز لكل ذى شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، وعلى المحكمة ان تقضى
به من تلقاء نفسها 0
المادة السابعة
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هى الجهة المنوط بها بها تنفيذ احكام هذا القانون0
وتنشأ مكاتب خاصة للشهر العقارى والتوثيق، تختص بجميع شئون الشهر والتوثيق بالنسبة
لطلبات تملك غير المصريين للعقارات المبنية او الاراضى الفضاء وفقا لاحكام هذا
القانون ، ويتعين على هذه المكاتب انهاء اجراءات التسجيل خلال عشرة ايام على
الاكثر من تاريخ استيفاء الاوراق المطلوبة 0
وصدر بتنظيم العمل بهذه المكاتب قرر من وزير العدل 0
المادة الثامنة
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و
الاراضى الفضاء , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره 0 يضم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 0
حسنى مبارك
صدر برئاسة الجمهورية فى28 صفر سنة 1417 هـ
الموافق 11 يولية سنة 1996 مـ