بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة الإدارية ......
تحية طيبة وبعد ،،،
نتشرف بتقديم لسيادتكم .....
السيد/.............................– والمقيم .......................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ ـــــــــالمحامى .
ضــــــــــــــــد
1-السيد / محافظ ..... بصفته
2-السيد/ وكيل وزارة الصحة ....... . بصفته
الموضــــوع
الطالبة من أفراد هيئة التمريض بمستشفى ............. و تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثانية منذ تعيينها بتاريخ / / م.
و حيث انه قد صدر قرار وزير الصحة و السكان رقم قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض مستهدفا الارتقاء بالعمل التمريضى تشجيعا للعاملين من أفراد هيئة التمريض لبذل المزيد من الجهد و تحسين مستوى الأداء التمريضى و عمل به اعتبارا من 3/8/1997 .
وورد النص على ان :-
مادة (1) :- .............................
مادة (2) يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة و المركزية و النوعية و القروية مقابل جهود غير عادية و ذلك على النحو التالى :
ا- بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة بمحافظات اسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و اسوان و البحر الأحمر و الوادى الجديد و مطروح و شمال و جنوب سيناء و الواحات البحرية و بواقع 75 % من المرتب الأساسى العاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة ( العناية المركزة - الكلى الصناعية - المبسترين - الحروق - الاستقبال - الطوارئ ) بهذه المحافظات .
ب- و بواقع 40 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات .
مادة : (3 ) يصرف لرئيسات التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهرى بواقع 100 % من المرتب الأساسى لعدد من 1-2 و كيلة للمستشفى و ذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى و الاشراف على اعمالالتمريض.
مادة ( 4 ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل من تاريخ صدوره و قد صدر هذا القرار فى 3/8/1997.
- و على ذلك فان الطالب من افراد هيئة التمريض بمستشفى ............ والمخاطبة بأحكام القرار الوزارى قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 و تستحق صرف الحافز المقرر بموجبه بنسبة 40% من مرتبه الأساسي اعتبار من 3/8/1997 حيث أنه يعمل بوظيفة / ممرض و حيث أن الطالب من أفراد هيئة التمريض بالقطاع الصحى وهو أحد الأقسام العامة التى عناها القرار المذكور ورصد للعاملين والعاملات به صرف الحافز المقرر بالنسبة المذكورة ..
و تأكيدا لأحقية الطالب فى الصرف :-
1- فقد صدر كتاب الوزارةالصحة و السكان - الادارة المركزية للتمريض المؤرخ 11/9/1997 بشأن الرد على الاستفسار عن ضوابط صرف المزايا المقرر لأفراد هيئة التمريض بموجب القرار الوزارى المذكور وورد بان المزايا المقررة بالقرار المشار اليه تصرف لجميع افراد هيئة التمريض للعاملين بقطاع العلاجى بالمستشفيات ( العامة و النوعية و القروية و المركزية ) سواء فى الفترة الصباحية او المسائية و ذلك طبقا للنسب المقررة لكل قسم فضلا عن ان القرار المشار اليه لم يلغى ما سبق من قرارات فى هذا الشأن و الهدف منه هو الارتقاء بالعمل التمريضى و تشجيع العاملين به لبذل مزيدا من الجهد و تحسين مستوى العمل التمريضى .
2- أنه قد تم الصرف بالفعل لقرينات الطالبة بمحافظة أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ..... الخ دون العاملات بقطاع الرعاية العلاجية من أفراد التمريض بمحافظة الغربية .
3- قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بخصوص صرف الحوافز المقررة بها ويتم صرفها بالفعل للكــادر الخـاص ( الأطباء 250% - مفتشات التمريض 200% من المرتب الأساسي شهريا وذلك دون الكادر العام من الممرضات وغيرهن من باقى الوظائف والتخصصات ) مما أوجد تفرقة لا بمبرر لها أثرت فى نفوسهن وأوشكت أن تفرغ قرار السيد الدكتور الوزير من مضمونه وفحواه والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود مـنه.
4-لما كان من المستقر عليه أن البدل إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية ... القرار الصادر به بتعيين التنفيذ قانونا لا يحول دون تنفيذه وترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو الحيلولة دون ترتيب آثاره ... (فى هذا المعنى حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 874 لسنة 32 ق جلسة 12/3/1987 مشار إليه فى حكم المحكمة الإدارية بطنطا رقم 2310 لسنة 24 ق جلسة 4/6/1997 ).
و حيث طالب الطالب الجهة الادارية المدعى عليها بصرف الحافز المقرر له تنفيذا للقرار المشار اليه الا انها امتنعت بالمخالفة لصحيح القانون.
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد اقرب جلسة يخطر بها الخصوم لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلا
و فى الموضوع - بأحقيته فى صرف الحافز المقرر لوظيفته بنسبة 40 % من المرتب الأساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 تنفيذا للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار و فروق ماليه و الزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.