نوارة
الجنس : علم الدولة : مصريه عدد المساهمات : 13 نقاط : 9237 السٌّمعَة : 0 تاريخ الميلاد : 20/07/1987 تاريخ التسجيل : 17/04/2012 العمر : 37 العمل/الترفيه : شئون قانونية المزاج : الحمدلله
| موضوع: جلسات أغسطس1999 الخميس 19 أبريل - 15:18 | |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
(1)
جلسة الأول من أغسطس 1999
الطعن رقم 3498 لسنة 42 قضائية
أملاك الدولة العامة و الخــاصة _ إزالة التعدى على أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإداري _ عدم جواز إزالة التعدى بالطريق الإداري إذا كــان وضـع اليد يستند الى أساس قانونى . ( إصلاح زراعى ) المادتان رقما (14) ، (19) من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 554 لسنة 1955 ، المادة (970 ) من القانون المدنى . أن المشرع قضى بتشكيل لجنة تحقيق فيما ينسب الى من تسلم الأرض طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التى نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعى ، و راعى المشرع فى تشكيل اللجنة أن تتضمن عنصرا قضائيا و أوجب عليها الاستماع لأقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قرارها مسببا بإلغاء التوزيع و استرداد الأرض – مما لا جدال فيه أن هذه الإجراءات جوهرية و تشكل ضمانة تكفل سلامة صدور القرار – نتيجة ذلك : قضت الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ " بأنه متى لم تتخذ الإجراءات النصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم رقم 554 لسنة 1955 ضد من صدر قرار بإزالة البناء الذى أقامه على الأرض التى تسلمها من الإصلاح الزراعى ، و لم يثبت أن قرار بإلغاء التوزيع و استرداد الأرض قد صدر ضده فإن الأرض محل النزاع تظل على ملكه ، ولا وجه لإزالة تعديه على أملاك الدولة بالطريق الإداري إعمالا لحكم المادة (970) من القانون المدنى التى يتعين لإعمالها أن تكون يد المتعدى يدا غاصبة – إذ تبين أن وضع اليد يستند الى علاقة تعاقدية و لم يتم إعمال الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 فلا وجه لتطبيق حكم المادة (970) من القانون المدنى _ تطبيق (1)
___________(1) راجع المحكمة الإدارية العليا – الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 " دائرة توحيد المبادئ " الطعن رقم 1463 لسنة 33 قضائية – جلسة 6/6/1992
------------------------------------------- (2)
جلسة الأول من أغسطس 1999
الطعن رقم 249 لسنة 42 قضائية
تراخيص _ ترخيص المحال الصناعية و التجارية _ وسائل مواجهة الأخطار الناجمة من المحال الصناعية و التجارية _ أحوال غلق المحل _ أحوال إلغاء رخصة المحل . المواد أرقام (2) ، (7) ، (9) ، (12) ، (16) ، (17) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة . نظم القانون وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات الخاضعة لأحكامه من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام – الوسيلة الأولى : و يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام ، و فى هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه على أن يعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط خلال أربع و عشرين ساعة على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة "17" من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة ، و جهة الإدارة فى قيامها بإصدار أمر الضبط و التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه تباشر بذلك عملا من أعمال الضبط القضائى – الوسيلة الثانية : جواز إلغاء رخصة المحل فى الحالات التى بينتها المادة "16" من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه و منها حالة ما إذا اصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه – لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام القانون – فى هذه الحالة يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري و غير لازم أن يكون منشأ الخطورة على الصحة العامة أو الأمن العام راجعا الى مخالفة أحكام ذلك القانون أو القرارات المنفذة له طبقا لما ورد بحكم المادة "17" المشار إليها الخاصة بالحالة الأولى – أساس ذلك : أن الإيقاف الذى يصدر به القرار سواء كان إيقافا كليا أو جزئيا يكون بالطريق الإداري و يترتب على ذلك أن تكون سلطة الجهة الإدارية فى ممارستها هذا الاختصاص مستمدة من اختصاصها المقرر فى مجال الضبط الإداري متى تحققت الحالة أو توافر السبب الموجب لممارسة هذا الاختصاص بقيام حالة الخطورة على الصحة العامة أو الأمن العام – نتيجة ذلك : من غير الصحيح أن الغلق لا يجوز إلا بحكم أو أمر من القاضى _ تطبيق
----------------------------------------------
(3)
جلسة الأول من أغسطس 1999
الطعنان رقما 5539 و 5586 لسنة 42 قضائية
دعوى _ عوارض السير فى الدعوى _ عدم قبول الدعوى لانتفاء الخصومة _ انتهاء الخصومة . أن المنازعة الإدارية هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع – الذى هو جوهرها – و استمراره بين طرفيها ، فإن هى رفعت مفتقرة الى هذا الركن كانت غير مقبولة ، و إن هى رفعت متوافرة عليه ثم افتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع و وجب القضاء باعتبارها منتهية _ تطبيق
------------------------------------------ (4)
جلسة 8 من أغسطس 1999
الطعن رقم 3540 لسنة 42 قضائية
اختصاص _ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى _ عقد تركيب و استعمال التليفون . ( عقد إدارى ) أن عقد تركيب و استعمال التليفون – على ما جرى به قضاء المحكمة لدستورية العليا و المحكمة الإدارية العليا – هو عقد مدنى ينظم علاقة مدنية بين الهيئة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية و لا يؤثر فى هذا النظر ما تضمنه هذا العقد من شروط استثنائية قد يختلط الأمر بينها و بين الشروط الاستثنائية التى يتميز بها أسلوب القانون العام فى العقود الإدارية ذلك أن تلك الشروط مألوفة فى نوع من العقود المدنية و هو عقود الإذعان و قد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد فأجاز للقاضى إعفاء هذا الطرف من تنفيذها ، كما أجاز له تعديلها إذا كانت شروط تعسفية – نتيجة ذلك : عقد اشتراك التليفون عقد خاص تنتفى عنه سمات العقد الإداري و لا يدخل فى اختصاص القضاء الإداري و من ثم فإن أى منازعة حول هذا العقد ينحسر عناه اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظرها و الفصل فيها _ تطبيق
(5)
(6)
جلسة 8 من أغسطس 1999
الطعن رقم 665 لسنة 41 قضائية
طوارئ _ محاكم أمن الدولة _ اختصاص محاكم أمن الدولة . المواد أرقام (4) ، (7) ، (Cool ، (9) من القانون رقم 162لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ . أن المادة "7" من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وضعت فى فقرتها الأولى أساس الاختصاص لمحاكم أمن الدولة (طوارئ) بأن ناطت بها الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و بينت الفقرات التالية من تلك المادة توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر أمن الدولة الجزئية و دوائر أمن الدولة العليا – جعلت المادة "7" من القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار اليه تشكيل تلك الدوائر بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف ، و أجازت استثناء من ذلك التشكيل الأصيل أن تشكل دائرة أمن الدولة الجزئية – بأمر من رئيس الجمهورية – من قاض و أثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبه نقيب أو ما يعادلها على الأقل ، و تشكل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين و من ضابطين من الضباط القادة – مؤدى ذلك : ما نصت عليه المادة "8" من القانون رقم 162 لسنة 1958 من أنه " يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط ………. " و إفراد المشرع لهذا التشكيل مادة منفردة و عدم إدراجه فى التشكيل الوارد بالمادة "7" يدل بما لا يدع مجالا للشك على انه تشكيل استثنائى خاص ، فهو استثنائى لأنه يقتصر على الضباط فقط ، و هو تشكيل خاص لأنه يتعلق بمناطق مكانية معينة أو قضايا معينة – حرص المشرع فى المادة "8" المشار إليها على أن يعرف دوائر أمن الدولة بأنها " المنصوص عليها فى المادة السابقة " فهو يعنى بذلك الإشارة إلى أحكام تلك المادة و أخصها الفقرة الأولى منها التى ربطت اختصاص محاكم أمن الدولة بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالنظر الى أن حكم المادة "8" و أن تناول بالتعديل تشكيل تلك المحاكم إلا أنه لم يمس جانب الاختصاص المبين " بالمادة السابقة " أى المادة "7" المشار إليها – الإشارة الى " دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة " تعنى دوائر أمن الدولة المختصة بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر المشار إليها – تشكيل هذه الدوائر من ضباط فقط قد يكون ملحوظا فيه أن القوات المسلحة التى تشكل هذه الدوائر من ضباطها قد يكون لها شأن بتنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه و التى تقع الجرائم التى تختص بالفصل فيها بالمخالفة لها - يستفاد ذلك : من نص المادة "4" من القانون رقم 162 لسنة 1958 فضباط القوات المسلحة قد تتصل مهامهم بتنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه الصادرة تنفيذا لحالة الطوارئ ، و على ذلك يكون مفهوما وجه الربط بين اختصاص المحاكم المشكلة من ضباط فقط و بين المخالفات و الجرائم التى تقع ضد أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه تنفيذا لقانون الطوارئ ، حيث افرد المشرع لهذا التشكيل الاستثنائى الخاص لمحاكم أمن الدولة (طوارئ) نصا خاصا ، و حرص على الإشارة الى المادة السابقة التى تقصر اختصاص محاكم أمن الدولة على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية المذكورة _ نتيجة ذلك : أن تعبير " قضايا معينة " الوارد بالمادة "8" و التى يجوز إحالتها إلى محاكم مشكلة من ضباط فقط هو بعض من اختصاص ذلك التشكيل الاستثنائى الخاص بالفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر المذكورة ، فإذا ما أجازت المادة "9" بعد ذلك لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام فإن البادى من وضع نصوص المواد "7" ، "8" ، "9" المشار إليها أن مقصود المشرع بذلك هو الإحالة إلى الدوائر المشكلة بموجب المادة "7" و ليس إلى التشكيل الاستثنائى الوارد بالمادة "8" – أساس ذلك : أن مثل هذه الإحالة على فرض صحتها تتناقض مع المقتضى الذى راعاه المشرع عندما أفرد حكما خاصا بهذا التشكيل و أحال فى شأنه الى الاختصاص بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر الجمهورية المذكورة على الوجه السابق إيضاحه ، فهذا الحكم الخاص الوارد بالمادة "8" يتأبى على أن يضاف إليه اختصاص آخر خارج نطاق المخالفات لأحكام الأوامر الجمهورية المذكورة – نتيجة ذلك : لا يجوز الاستناد الى حكم المادة "9" سالفة الذكر لإحالة غير الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه إلى دوائر أمن الدولة (طوارئ) المنصوص عليها فى المادة "8" من هذا القانـــون _ تطبيق
-----------------------------------------
(7)
جلسة 8 من أغسطس 1999
الطعن رقم 5828 لسنة 43 قضائية
أملاك الدولة العامة و الخاصة _ إزالة التعدى على أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإداري _ دفع مقدم ثمن الأرض محل قرار الإزالة لا يشكل سندا جديا يحول دون إزالة التعدى إداريا المادة (970) من القانون المدنى ، المادة (26) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 . حظر المشرع تملك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، كما حظر التعدى عليها ، و فى حالة وقوع التعدى أجاز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري – سلطة جهة الإدارة فى إزالة التعدى على أملاكها الخاصة بالطريق الإداري منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا أستند واضع اليد فى وضع يده الى ادعاء بحق له ما يبرره من مستندات تؤيد ما يدعيه أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه الى نفسه من مركز قانونى فلا يكون ثمة غصب أو اعتداء وقع على ملك الدولة و لا يكون لها فى هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد بالطريق الإداري – نتيجة ذلك : سداد مقدم ثمن شراء المساحة محل النزاع لا يعدو أن يكون إيجابا من صاحب الشأن لم يرد عليه قبول من الجهة الإدارية المالكة للأرض و بالتالى لم ينعقد عقد بيع حتى يمكن القول بأن ثمة سندا قانونيا لوضع اليد يحتج به على الجهة الإدارية خاصة و أنه لا يوجد إلزام قانونى على الجهة الإدارية ببيع الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة الى واضعى اليد عليها _ تطبيق
------------------------------------------
8
جلسة 8 من أغسطس 1999
الطعن رقم 308 لسنة 42 قضائية
ترخيص _ ترخيص أشغال الطرق العامة _ أحوال منح و إلغاء الترخيص . (طرق عامة ) المواد أرقام (1) ، (2) ، (6) ، (Cool ، (9) من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة . لا يجوز أشغال الطرق العامة على اختلاف أنواعها بأية إشغالات أيا كان نوعها إلا بترخيص من السلطة المختصة ، و ذلك انطلاقا من اصل عام مقرر و هو أن استخدام الطريق إنما يكون للكافة بغير معوقات و الترخيص بشغله إنما يرد استثناء من هذا الأصل العام – أساس ذلك : أن المادة السادسة من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة جعلت عدم إبداء الرأى فى طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للترخيص حتى لا يكون فى تقديم الطلب اعتبار الترخيص ممنوحا بقوة القانون بمجرد مرور تلك الفترة الزمنية و من ثم يقوم مقدم الطلب بشغل الطريق على خلاف التنظيم الذى قررته جهة الإدارة ، كما يتأكد فيما فرضته المادة الثامنة من قيود على الترخيص بشغل الطريق العام من حيث تأقيت مداه الزمنى و أنه شخصى ينتهى بوفاة المرخص له و لا يجوز التنازل عنه ، و أنه يجرى تجديده بذات إجراءات استصدار ترخيص جديد و خاصة فيما يتعلق باعتبار سكوت جهة الإدارة عن طلب التجديد مدة خمسة عشر يوما بمثابة رفضه – و يؤكد ذلك : أن المادة التاسعة جعلت للسلطة المختصة و رغم سلامة الترخيص و سريانه فى المدى الزمنى المحدد به ، أن تصدر قرارها بإلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو إنقاص المساحة المرخص فى إشعالها وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة ، و أوجبت على المرخص له فى هذه الحالات أن يزيل الإشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المختصة و إلا جرت الإزالة بالطريق الإداري ، على أنه يتعين أن يصدر قرار إلغاء الترخيص السارى بشغل الطريق فى ظل توافر إحدى الحالات المشار إليها و التى حددتها المادة التاسعة سالفة الذكر تفصيلا مع توافر الأسباب المبررة لإلغاء الترخيص و من ثم إنهاء الإشغال للطريق و ذلك فى إطار من التنظيم العام و القواعد العامة التى تستهدى بها الإدارة و هى بصدد إلغاء التراخيص كلها أو بعضها فى منطقة ما أو تحديد مكان آخر لمباشرة ما يتيحه الترخيص _ تطبيق
------------------------------------------------ (9)
(10)
جلسة 15 من أغسطس 1999
الطعن رقم 3143 لسنة 37 قضائية
كهرباء _ توصيل خطوط الكهرباء _ الإجراءات الواجب اتباعها لمشروعية القرار الصادر بتوصيل خطوط الكهرباء . المواد أرقام (1) ، (2) ، (6) ، (4) ، (5) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قبل تعديله بالقانون رقم 204 لسنة 1991 . أن المشرع بعد أن حدد المنشآت التى تعد من منشآت قطاع الكهرباء أعتبر أن العقارات اللازمة لمرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل أو توزيع القوى الكهربائية محملة بأعباء مرور هذه الخطوط و الكابلات و ما تستلزمه من صيانة أو إصلاح و لم يجز لمالك العقار أن يدخل تعديلات على العقار بالبناء فوقه أن كان أرضا مبنية أو بهدمه أو العلو به أو تسويره قبل أخطار منطقة أو مديرية الكهرباء المختصة بما ينوى إجرائه من تعديلات فى العقار إذا كان الأمر يتعلق بالخطوط و الكابلات ذات الجهود المنخفضة – حظر المشرع على مالك العقار بالنسبة لخطوط الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة إقامة مبانى أو الارتفاع بالمبانى القائمة أو زراعة أشجار خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 63لسنة 1974 – أوضح المشرع أن إمرار الخطوط الهوائية و الكابلات الأرضية و تنفيذ الأعمال اللازمة لهما يتعين أن يتم بموافقة كتابية من مالك العقار أو صاحب الحق فيه و فى حالة عدم موافقته على ذلك استلزم المشرع صدور قرار من وزير الكهرباء يتضمن وصف الأعمال التى يراد إجراؤها و بيانا تفصليا عن الأرض أو البناء الذى يراد تنفيذ الأعمال فيه و أوجب المشرع أن يرفق بقرار وزير الكهرباء كشف بأسماء الملاك و أصحاب الحق فى العقارات و كذلك الرسومات الهندسية للأعمال على أن ينشر هذا القرار و ملحقاته فى الوقائع المصرية و يودع مكتب الشهر العقارى المختص – رتب المشرع على ذلك – باعتبار أن هذه الأعمال تعتبر ماسة بحق عينى أتصلى – الآثار التى تترتب على شهر العقد المنشئ لحق عينى – نتيجة ذلك : أن إمرار الخطوط الكهربائية الهوائية أو الكابلات الأرضية و ما يستلزمه ذلك من أعمال يتعين لمشروعية البدء فيه و تنفيذه تحقق واقعة من واقعتين فأما أن تصدر موافقة كتابية من مالك ارض أو صاحب الحق فيها و أما أن يصدر قرار من وزير الكهرباء و ينشر هذا القرار و يودع مكتب الشهر العقارى المختص على النحو الذى بينته المادتين "4" ، "5" من القانون المشار إليه و يعد القرار الصادر بالتنفيذ قبل تحقق أى من الواقعتين المشار إليهما قرار غير مشروع غير مستند الى صحيح حكم القانون _ تطبيق
(11)
(13)
جلسة 22 من أغسطس 1999
الطعن رقم 3054 لسنة 41 قضائية
ترخيص _ ترخيص المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة و المضرة بالصحة و الخطرة _ سلطة الوزير المختص فى تعديل الجداول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 . المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة و المضرة بالصحة و الخطرة . للوزير المختص فى شأن المحال الواردة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 أن يعدل فى ذلك الجدول بإضافة محال جديدة أو بإضافة أو حذف بعض أنشطة تلك المحال ، و كذا حظر بعض الأنشطة فى أماكن معينة – نتيجة ذلك : أن قرار وزير الإسكان و التعمير رقم 130 لسنة 1992 بحذف نشاط بيع الخمور من محال البقالة يكون قد صدر فى حدود الاختصاصات المخولة له بالمادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 و فى غير إخلال بالمساواة بين محال بقالة و أخرى – لا تثريب على الوحدة المحلية فيما قامت به من حذف نشاط بيع الخمور من ترخيص محل البقالة موضوع النزاع استنادا للتعديل الوارد بقرار وزير الإسكان و التعمير رقم 130 لسنة 1992 _ تطبيق
--------------------------------------------------- (14)
جلسة 22 من أغسطس 1999
الطعن رقم 3349 لسنة 42 قضائية
طالب _ إعلان نتيجة الامتحان . (تعليم) (جامعة) ان رقابة القضاء الإداري على إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد الى مدى مشروعية هذا القرار و مطابقته للقانون و اللوائح و قيامه على السبب المبرر له قانونا و هو يتمثل فى أداء الطالب للامتحان و حقه فى أن تصحح كافة أوراق إجاباته و أن يعطى عنها الدرجة المقررة لها و أن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها و جمعها و أن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفق مع ما ورد بتنظيم و لوائح الامتحانات ، إلا أن هذه الرقابة القضائية لا تمتد الى تقدير مدى صحة الإجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة باعتبار أن هذا التقدير الفنى هو من صميم اختصاص الجهة المنوط بها أمر التصحيح مما يجعل تقديرها الفنى لما تستحقه إجابة الطالب من درجات هو تقدير فنى نهائى يقدره الأستاذ المصحح بضميره العملى و هو يؤدى رسالته و هذا التقدير غير قابل للتعقيب عليه ما لم يثبت أن هذه السلطة العلمية و الفنية التقديرية الواسعة المخولة للأستاذ المصحح فى هذا الشأن قد فقدت الاعتبارات الأساسية التى تقوم عليها بأن شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها و هو ما يؤدى الى سقوطها من علوها و قابليتها للإلغاء و الأبطال _ تطبيق
---------------------------------------------
(15)
جلسة 22 من أغسطس 1999 الطعنان رقما 3105 و 3012 لسنة 41 قضائية
ترخيص _ ترخيص المحال العامة _ الترخيص بفتح المطاعم و المقاهى لا يفترض و يجب أن يكون بناء على قرار صريح من المحافظ المختص بالتصريح بفتح هذا النوع من المحال فى شوارع معينة . المواد أرقام (1) ، (2) ، (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة . يبين من استعراض نصوص المواد أرقام (1) ، (2) ، (3) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و باقى نصوص هذا القانون أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لمباشرة المحال العامة بنوعيها لنشاطها و قصر الترخيص بالمحال العامة من النوع الأول – و يشمل المطاعم و المقاهى و ما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها فى ذات المحل _ فى نطاق المدن على الشوارع و الأحياء التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ و ذلك بصريح نص المادة "2" من القانون المشار إليه و يتعين من ثم للتصريح بفتح هذا النوع من المحال العامة بشارع معين أن يصدر بذلك قرار صريح و واضح من المحافظ المختص بأدراج هذا الشارع ضمن الشوارع التى يصرح فيها بفتح محال عامة من النوع الأول بما لا يجوز معه استخلاص صدور مثل هذا القرار بصورة سلبية أو ضمنية لمجرد قيام جهة الإدارة بالتصريح لمحل عام أو أكثر من النوع الأول فى هذا الشارع أو التعلل بهذه الواقعة للحصول على ترخيص مماثل استنادا لمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة – أساس ذلك : أن التراخيص المنصرفة فى مثل هذه الحالة قد تمت على سبيل الخطأ و هو خطأ لا يصلح القياس عليه أو تعميمه أو امتداد حكمه الى حالات أخرى و إنما يظل رغم ذلك انحراف ينبغى تقويمه و إلا أهدرت أحكام القانون الصحيحة و أصبحت الشرعية استثناء – مخالفة جهة الإدارة – على فرض حدوثها – للقانون فى حالات سابقة لا يعنى نشوء حق أو اكتساب مركز قانونى أو تعديل للقواعد القانونية السارية بما يبيح المطالبة بترخيص بالمخالفة لأحكام القانون _ تطبيق
------------------------------------------- (16)
جلسة 22 من أغسطس 1999 الطعنان رقما 2980 و 3020 لسنة 42 قضائية
أملاك الدولة العامة و الخــاصة _ إزالة التعدى على أملاك الدولة الخاصة بالطريق الإداري _ الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية و السعى لشراء الأرض بدفع مقدم الثمن لا يشكلا سندا قانونيا لوضع اليد يحول دون إزالة التعدى بالطريق الإداري . المادة (970) من القانون المدنى . يتعين لمباشرة جهة الإدارة سلطتها فى إزالة التعدى على أملاكها بالطريق الإداري وفقا لنص المادة "970" من القانون المدنى أن يتحقق مناط مشروعية هذه السلطة و هو ثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، و لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد التعدى الواقع من واضع اليد من أى سند قانونى يبرر وضع يده ، أما إذا استند واضع اليد الى ما يفيد وجود حق له على هذا العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد بحسب الظاهر جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانونى بالنسبة الى العقار فإنه تنتفى حالة الغصب أو التعدى غير المشروع الموجب لاستعمال جهة الإدارة لسلطتها فى إزالة التعدى بالطريق الإداري – أساس ذلك : أن جهة الإدارة فى هذه الحالة تكون فى معرض انتزاع ما دعيه هى منفردة من حق فى موضوع النزاع بطريق التنفيذ المباشر و هو أمر غير جائز قانونا بحسب الاصل حيث ناط الدستور و القانون ولاية الفصل فى هذه المنازعات للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية و القانونية – نتيجة ذلك : أن استصلاح الأرض المعتدى عليها وزراعتها و الحصول على بطاقة حيازة زراعية لا ينفى وصف التعدى على أملاك الدولة ، كما أن السعى لدى جهات الإدارة لشراء الأرض محل وضع اليد لا يعنى قيام العقد أو السند القانونى المبرر لوضع اليد و لا يعنى سوى وجود إرهاصات للتعاقد أو اتخاذ إجراءات ممهدة له لا تغل يد جهة الإدارة عن اتخاذ ما يلزمها القانون باتخاذه من إجراءات لازمة لإزالة التعدى على ارض الدولة _ تطبيق (1)
(1) راجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3498 لسنة 42 قضائية – جلسة 1/8/1999 و فى الطعن رقم 5828 لسنة 43 قضائية – جلسة 8/8/1999 .
| |
|
جمال
الجنس : علم الدولة : عدد المساهمات : 66 نقاط : 9357 السٌّمعَة : 1 تاريخ الميلاد : 09/07/1965 تاريخ التسجيل : 07/04/2012 العمر : 59 العمل/الترفيه : محام المزاج : رايق
| موضوع: رد: جلسات أغسطس1999 الأحد 29 أبريل - 5:30 | |
|
بارك الله فيك
فى انتظار الجديد
| |
|
تامر
المهنة : باحث قانونى الجنس : علم الدولة : عاشت مصر عدد المساهمات : 137 نقاط : 9470 السٌّمعَة : 3 تاريخ الميلاد : 04/06/1985 تاريخ التسجيل : 16/03/2012 العمر : 39 العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث المزاج : رايق تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس
| موضوع: رد: جلسات أغسطس1999 الأحد 29 أبريل - 22:19 | |
| | |
|