التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى ألغى المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .
المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر فى نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فى المنازعة التى إتفق فى شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم .
[ الطعن رقم 1004 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 ]