المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 8:56



( أ )

الإبداع - مفهومه .

– الإبداع ، ما هيته : عمل ذهنى وجهد خلاق يعبر عن موقف حر ّواع يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم ، تتعـدد أشكالها وطرائـق التعبير عنها - ويتخذ ثوبًا ماديًا يتعدى المبدع ، ويؤثر فى الآخرين .

الإبداع - علميًا كان أم أدبيًا أم فنيًا أم ثقافيًا - ليس إلا موقفًا حرًا واعيًا يتناول ألوانًا من الفنون والعلوم تتعدد أشكالها ، وتتباين طرائق التعبير عنها ، فلايكون نقلاً كاملاً عن آخرين ، ولاترديدًا لآراء وأفكار يتداولها الناس فيما بينهم - دون ترتيبها أو تصنيفها ، أو ربطها ببعض وتحليلها - بل يتعين أن يكون بعيدًا عن التقليد والمحاكاة ، وأن ينحلّ عملاً ذهنيًا وجهدًا خلاّقًا، ولو لم يكـن ابتكارًا كاملاً جديدًا كل الجدة ، وأن يتخـذ كذلك ثوبًا ماديًا - ولو كان رسمًا أو صوتًا أو صورة أو عملاً حركيًا - فلاينغلق على المبدع استئثارًا، بل يتعداه إلى آخرين انتشارًا ، ليكون مؤثرًا فيهم.

[القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ241]

حرية الإبداع - تنظيم نقابى .

– التنظيم النقابى للمهن التمثيلية أو السينمائية أو الموسيقية ، يثرى حرية الإبداع من خلال رد كل عدوان عليها ، عدم اعتباره قيدًا عليها .

التنظيم النقابى لايعتبر قيدًا على حرية الإبـداع التى يمارسهـا العاملون فى المهن التمثيليـة أو السينمائية أو الموسيقية ، بل هو يثريها من خلال رد كل عدوان عليها ، وتعميق مستوياتها وفق أكثر القيم تطويرًا لمجتمعها ، وهو اتجاه تبناه القانون المنظم لهذه المهن حين أجاز - بعد أن أنشأ لكل منها نقابتها - إسناد أعمال بذواتها لغير العاملين فيها أو تخويلهم حق القيام بها خلال زمن محدد ، وذلك كلما كان أداؤها مطلوبًا بالنظر إلى خبرة القائمين بتنفيذها ، أو تميز ملكاتهم أو عمق وعيهم ، أو ندرة مواهبهم ، ليكون الإبداع - وجوهره الابتكار والتجديد - قوامها.

[القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ241]

حرية الإبداع - حرية التعبير .

– الإبداع لا ينفصل عن حرية التعبير ، بل يتدفق عن طريق قنواتها ، ولا يكون على خلاف أهدافها ، وقهره عداون عليها .

البين من الأحكام التى انتظمها القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، تغييها صون حرية الإبداع من خلال أدواتها فى قطاع المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، ليكون لكل منها نقابتها التى ترعى مصالح أعضائها العاملين بها ، وتكفل لمواهبهم وملكاتهم الذهنية الفرص التى تلائمها، وعلى الأخص من خلال تشجيعها وتقرير المزايا التى تخصها ؛ وكان الإبداع بذلك لاينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها ، ويتمحض فى عديد من صوره - حتى ماكان منها رمزيًا - عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها ، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا ، وبصر أفراده أحدّ نفاذًا إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها.

ومن ثم كان الإبداع عملاً إنشائيًا إيجابيًا، حاملاً لرسالة محددة ، أوناقلاً لمفهـوم معين ، مجاوزًا حدود الدائرة التى يعمل المبدع فيها ، كافلاً الاتصال بالآخرين تأثيرًا فيهم ، وإحداثًا لتغيير قد لايكون مقبولاً من بعض فئاتهم .

وما ذلك إلا لأن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يتعين أن ترتبط بغاياتها، فلايعطل مضمونها أحد ، ولايناقض الأغراض المقصودة من إرسائها ، ولايتصور بالتالى أن يكون الإبداع على خلافها ، إذ هو من مداخلها ، بل إن قهر الإبداع عدوان مباشر عليها ، بما مؤداه : أن حريـة التعبير عن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصـوص عليهـا فى المادة (47) من الدستور ، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورهـا بنص المادة (49) بما يحول دون عرقلتها ، بل إنها توفر لإنفاذ محتواها وسائل تشجيعها. ليكون ضمانها التزامًا على الدولة بكل أجهزتها.

[القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ241]

حرية الإبداع - حرية التعبير - الحرية النقابية .

– تكامل النصوص الدستورية ووحدتها العضوية، مؤداه: أحكام الدستور بشأن حرية التعبير ، وحرية الإبداع والحرية النقابية - وجوب إعمالها جميعًا بافتراض تواصل أجزائها وتضافر توجهاتها.

الأصل فى النصوص الدستورية أنها تتكامل مع بعضها، لتجمعها وحدة عضوية تضم أجزاءها، وتوحـد بين قيمهـا ، فلاتنعزل عن محيطهـا، ولاينظـر إلى بعضهـا استقلالاً عن سواهـا، بل تتناغم فيما بينها بما يكفل تقابلها وتفاعلها ، لا تعارضها وتهادمها ، وكان الدستور بعد أن كفل حرية التعبير - ويندرج تحتهـا حريـة الإبداع - بالمادتين (47 و 49) على التوالى ، أقام إلى جانبهما - وبنص المادة (56) - الحـرية النقابيـة ، فقد غدا لازمًا إعمال أحكامها جميعًا ، بافتراض تواصل أجزائها وتضافر توجهاتها.

[القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ241]

حرية الإبداع " المادة (49) من الدستور " .

– العمل الذهنى القائم على الابتكار لصيق بحرية الإبداع، التى تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها - وجوب تشجيعه وعدم تنحيته أو فرض قيود عليه .

كلما كان العمل ذهنيًا قائمًا على الابتكار ، كان لصيقًا بحرية الإبداع ، وصار تشجيعه مطلوبًا عملاً بنص المادة (49) من الدستور التى تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدة بذلك أن لكل فرد مجالاً حرًا لتطوير ملكاته وقدراته ، فلايجوز تنحيتها أو فرض قيود جائرة تحد منها ، ذلك أن حرية الإبداع تمثل جوهر النفس البشرية وأعمق معطياتها ، وصقل عناصر الخلق فيها، وإذكاؤها ، كافل لحيويتها ، فلاتكون هامدة ، بل إن التقدم فى عديد من مظاهره يرتبط بها.

[القضية رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/5/1997

اتفاقيات دولية

معاهدة دولية "انسحاب أحد أطرافها: مؤداه" .

– انسحاب إحدى الدول من معاهدة ترتبط بها، أثره: عدم التزامها بالأحكام التى تضمنتها، مالم يكن التزامها بها مرجعه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام - التحفظ على حكم وارد فيها - اقتصار أثره على ذلك الحكم .

إبداء إحدى الدول لتحفظاتها فى شأن معاهدة دولية تكون طرفًا فيها، وإن كان لايعطل سريانها، بل يقتصر التحفظ على حكم وارد بها بقصد استبعاده أو تعديل مضمونه فى مجال تطبيقه بالنسبة إليها، إلا أن انسحابها من معاهدة ترتبط بها، يعنى أنها لم تعد ملتزمة بها فى مجموع أحكامها، فلا تتقيد بأيها، ذلك أن إعلانها الانسحاب منها ليس إجراءً مُوقفًا لنفاذها قبلهـا ، ولا هو تعديل لبعض نصوصـها، بل ينحل إنهـاء لوجودها فى علاقتها بها، فلا يحتج عليها بالأحكام التى تضمنتها، بل تتنصل تمامًا منها، مالم يكن ممكنًا رد التزاماتها - فى هذا الشأن - إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى العام التى لا تجوز مخالفتها، كتلك القواعد التى تتعلق بعدم جواز اللجوء إلى استخدام القوة فى علائق الدول بعضها ببعض، وحظر ارتكابها لجرائم دولية، كإبادتها لعنصر بعينه، أو تعاملها فى الأشخاص سواء من خلال استرقاقهم أو دفعهـم إلى البغاء أو الفجور، إذ تظل الدولة المنسحبة ملتزمة بمثل هذه القواعـد - لا بناء على المعاهدة التى قررتها - بل إعمالاً للقواعد الآمرة فى القانون الدولى التى لايجوز تعديلها باتفاق لاحق.

[القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/1996 جـ7 "دستورية" صـ507

معاهدة دولية "انسحاب - اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة- انسحاب مصر: أثره".

– الانسحاب من المعاهدة - اعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا، يصدر عن الدولة لدواعٍ ترتئيها تتعلق بمسئوليتها الدولية - انسحاب مصر من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة يعنى انحلالها بالنسبة إليها .

سواء كان الانسحاب من المعاهده جائزًا بنص صريح فيها، أو مستفادًا ضمنًا من أحكامها، وسواء كان إجراؤه موافقًا لقواعد القانون الدولى أو منافيًا لها، فإن الانسحاب - باعتباره تصرفًا قانونيًا منفردًا يصدر عن إحدى الدول لدواعٍ ترتئيها - يظل واقعًا فى إطار إدارتها لعلاقاتها الخارجـية، من خلال توجيهها لروابطها مـع غيرها من الدول، لتتحلل منها فى مجال اتصالها بمعاهدة دولية كانت طرفًا فيها، وهو مايتعلق بمسئوليتها الدولية عند قيام موجبها . بما مؤداه : أن انسحاب جمهورية مصر العربية - من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة، يعنى انحلالها بالنسبه إليها.

[القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/1996 جـ7 "دستورية" صـ507]

اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة "أحكامه الأساسية : الدستور المصرى " - اختصاص المحكمة الدستورية العليا .

– الأحكام الأساسيـة التى قام عليها اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة لها ذاتية مستقلـة تطبق على الأقاليـم الثلاثـة - عدم جواز إقحامهـا فى الدستور المصرى، ولا تعتبر جزءًا منه - الطعـن على ما يخالفهـا يخرج عن اختصاص المحكمـة الدستوريـة العليـا.

الرقابة القضائية على الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، مناطها تعارض النصوص القانونية المطعون فيها مع الأحكام التى تضمنها دستور جمهورية مصر العربية باعتباره وثيقة يقتصر سريانها على نطاقها الإقليمى، ولايمتد مجال تطبيقها لغيرها من الدول؛ وكان اتحاد الجمهوريات العربية قد توخى أصلاً دعم الترابط والتكامل بين دول ثلاث هى مصر وسوريا وليبيا، ليكون نواة لوحدة عربية أشمل وأداتها الرئيسية فى معركة التحرير؛ وكان تضافر جهودها على هذا النحو، قد اقتضاها تكوين جبهة سياسية فيما بينها تكفل تفاعلها وتوحيد منطلقاتها وخلق مناخ ملائم تسيطر عليه روح التحرير والإيثار من أجل إذابة الحواجز والفوارق الإقليمية بين هذه الدول . متى كان ذلك، فإن ذلك الاتحاد، يعتبر إطارًا لحركتها فى حدود الأحكام الأساسية التى قام عليها، ليمتد تطبيقها إلى أقاليمها الثلاثة جميعها، وتظل لهذه الأحكام الأساسية ذاتيتها ولو تم إقرارها من خلال استفتاء شعبى، أو كان لها -من زاوية محتواها الموضوعى - خصائص القواعد الدستورية وملامحها، ولايجـوز بالتالى إقحامها - وبفرض استمرار نفاذها - فى نطاق دستور جمهورية مصر العربية، ذلك أن اتحاد وثيقتين فى طريقة إصدارهما، أو انطوائهما معًا على قواعد دستورية، لايدمجهما فى بعض، ولايحيلهما إلى وثيقة واحدة تتعدد أجزاؤهـا، كلما كان لكل منهما إقليم يتعلق به مجال تطبيقها، وكان لإحداهما مقاصد تغاير أخراهمـا وتستقـل بها تمامًا عنها. بل إن البين من هاتين الوثيقتين أنهما صادرتان عن سلطتين تأسيسيتين مختلفتيـن، وأن إحداهما تنظم دولة مركبة، وأخراهما تتناول دولة بسيطة، وهو ما ينعكس بالضرورة على جوهر الأحكام التى احتوتها كل منهما.

متى كان ذلك، وكانت الأحكام الأساسية لاتحاد الجمهوريات العربية -وعلى ماتقدم - لاتعتبر جزءًا من دستور جمهورية مصر العربية، فإن الفصل فيما إذا كان القانون المطعون فيه -محددًا مجالاً على ضوء نطاق الطعن والمصلحة فيه- قد خالفها، هو مما يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، ولامحل بعدئذ للخوض فى شروط اتصال الدعوى الماثلة بالمحكمة وفقًا للأوضاع التى نص عليها قانونها، ذلك أن تحققها من توافر هذه الشروط أو تخلفها فى الدعوى الدستورية المطروحة عليها، يفترض أن تكون المسائل الدستورية التى تثيرها، مما تمتد إليها ولايتها.

[القضية رقم 30 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/1996 جـ7 "دستورية" صـ507]

الاتفاقيات الدولية "قواعد تفسيرها" .

– الاتفاقيات الدولية - وجـوب تفسير أحكامها فى إطار من حسـن النية ؛ ووفقًا للمعنى المعتاد لعباراتها ، وبما لايخل بموضوعها أو أغراضها .

الأصل فى كل معاهدة دولية – إعمالاً لنص المادة (31) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التى تعتبر مصر طرفًا فيها – هو أنها ملزمة لأطرافها ، كل فى نطاق إقليمه ، ويتعين دومًا تفسير أحكامها فى إطار من حسن النيـة ، ووفقًا للمعنى المعتـاد لعباراتها، فى السيـاق الواردة فيه "وبما لايخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها".

[القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ150]

الاتفاقيات الدولية " تجزئة أحكامها" .

– الأصل وحدة نصوص المعاهدة - تجزئتها مرده إرادة الدول الأطراف - شرطه: ألا تكون الأحكام المراد فصلها من الشروط الجوهرية وألا تكون الأحكام المتبقية منافية للعدالة .

من المقرر أن المعاهدة الدولية تعتبر من وجهة نظر أولية كلاَّ لا ينقسم، ووحدة غير قابلة للتجزئة، أساسها أن التكامل بين نصوصها كان من الأسس الجوهرية التى أدخلتها الدول أطرافها فى اعتبارها عند تصديقها على المعاهدة أو انضمامها إليها ودعاها إلى القبول بأحكامها والالتزام بمضمونها. غير أن هذا الأصل يقيد منه ما دل عليه العمل بين الدول من أن المعاهدات الدولية فى تطورها الراهن لا تتناول بالضرورة أحكامًا مترابطة ، لا يجوز فصلها عن بعضها بعضًا، ولا ترمى دومًا إلى معاملتها كوحدة عضوية لا انفصام فيها، ولكنها تواجه أحيانًا تنظيمًا أكثر تعقيدًا ، موضوعه مصالح مختلفة متعددة جوانبها تستقل كل منها عن غيرها، ولا تنتظمها بالتالى وحدة تجمعها، وإنما تتمايز فى مضمونها والأغراض المقصودة من إرسائها عن بعضها بعضًا، بما يؤكد ذاتية النصوص المنظمة لكل منها، وانفرادها بخصائص مقصورة عليها متعلقة بها وحدها، ليؤول أمر النصوص المنصرفة إلى كل مصلحة منها على حدة - إلى تنظيم خاص لموضوعها مما يقتضى ألا تعامل المعاهدة الدولية – فى هذه الفروض – كوحدة قائمة بذاتها متكاملة فى مجمـوع أحكامهـا، بل تثبت هذه الوحدة لكل جزء من أجزائهـا مستقلاً بذاتيته عن غيره. وبالتالى يكون مرد الأمر فى تجزئة نصوص المعاهدة، أو القبول بها فى مجموعها إلى إرادة الدول أطرافها محددة على ضوء ما تكون قد أولته من اعتبار لطبيعة وخصائص المسائل التى تتناولها بالتنظيم، وهو ما رددته اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات، ذلك أن القاعدة الأولية فى نطاقها هى وحدة نصوص المعاهدة، وهى وحدة عززتها الفقـرة الثانية من المادة (44) منها، وذلك فيما قررته من أن السند الذى تركن إليه إحدى الدول وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية – لنقـض معاهدة دولية تكون طرفًا فيها أو للانسحاب منها أو تعليق تنفيذهـا – لا يجوز الاحتجاج به وإثارته إلا بالنسبـة إلى المعاهدة بأكملهـا. ومع ذلك إذا كان هذا السند منصرفًا إلى نصوص بذاتها متعلقًا بها وحدها، فإن أثره يقتصر عليها إذا كان ممكنًا – فى مجال تطبيقها – فصلهـا عن بقية المعاهدة، وبمراعاة شرطين أولهمـا: ألا يكون قبول الدول الملتزمة بالمعاهدة، للنصـوص التى يراد فصلهـا عنها، من الشروط الجوهرية لموافقتها على التقيد بالمعاهدة فى مجمـوع أحكامهـا. ثانيهما: ألا يكون المضى فى تنفيذ النصوص المتبقية من المعاهدة منطويًا على مجافـاة للعدالـة .

[القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ150]

اتفاقيات دولية "انسحاب الحقوق والالتزامات المقررة بها إلى الدول أطرافهـــا".

– الحقوق والالتزامات التى ترتبهاالمعاهدة الدولية - سريانها على الدول الأطراف فيما بينها - عدم انصراف التنظيم الوارد بها إلى مواطنيها .

من المقرر وفقًا لقواعد القانون الدولى العام أن لكل دولة فى علاقاتها بالدول الأخرى، السلطة الكاملة التى تؤثر بها – ومن خلال المعاهدة الدولية التى تكون هى طرفًا فيها – فى نطاق الحقوق المقررة لمواطنيها سواء كان ذلك فى إطار حق الملكية أو فى مجال الحقوق الشخصية. وتعتبر هذه السلطة الكاملة موازية لحقها وواجبها فى أن توفر الحماية لمواطنيها، وإن كانت الحقوق التى رتبتها المعاهدة الدولية وكذلك التزاماتها، لا تسرى إلا على الدول أطرافها فى العلاقة فيما بينها، ولا يعتبر التنظيم الوارد بها – وأيًا كان مضمونه – منصرفًا إلى مواطنيها.

[القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993

اتهام جنائى .

– عدم جواز تعريض شخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى ، أو إدانته أكثر من مرة عن الجريمة عينها ، ولو من خلال خطورة إجرامية تعتبر جريمة فى ذاتها .

لايجوز أن يتعرض الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مرة عن الجريمـة عينها ، ولا أن تعيد الدولة بكل سلطاتها محاولتها إدانته عن جريمة تدعى ارتكابه لها - ولو من خلال خطورة إجرامية تعتبرها جريمة فى ذاتها، وتلحقها بها - لأنها إذ تفعل، فإنما تبقيه قلقًا مضطربًا، مهددًا بنزواتها، تمد إليه بأسها حين تريد، ليغدو محاطًا بألوان من المعاناة لاقبل له بها، مبددًا لموارده فى غير مقتض، متعثر الخطى، بل إن إدانته -ولو كان بريئًا - تظل أكثر احتمالاً، كلما كان الاتهام الجنائى متتابعًا عن الجريمة ذاتها.

[القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ7 "دستورية" صـ739]

اتهام جنائى "دفعه" .

– عـدم جـواز تكليف المتهـم بدفع اتهام جنائى إلا بعـد تقديم النيابة العامة أدلة إثباته .

المتهم لايكون مكلفًا بدفع اتهام جنائى إلا بعد أن تقدم النيابة العامة بنفسها ماتراه من وجهة نظرها إثباتًا للجريمة التى نسبتها إليه، لينشأ بعدئذ للمتهم الحق فى نفيها ودحضها بالوسائل التى يملكها قانونًا.

[القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ286]

اتهام جنائى - حرية شخصية .

– الاتهام الجنائى لا يناقض الحرية المنظمة - وجوب التكافؤ بين مركز سلطة الاتهام، وحقوق المتهمين التى لا يجوز الإخلال بها .

الاتهام الجنائى لايناقض الحرية المنظمة، ولايجوز الفصل فيه بعيدًا عن قيم الحق والعدل الغائرة جذورها فى تلك القواعد المبدئية التى التزمتها الأمم المتحضرة وارتضتها سلوكًا لها، حتى فى أكثر الجرائـم خطورة وأسوئهـا وقعًا، وهو مايعنى أن الحرية الشخصية لايجـوز التضحيـة بها فى غير ضرورة، وأن الموازين الدقيقة التى يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لايجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ماتعلق منها بحق المتهم فى أن يكون مدركًا للتهمة المنسوبة إليه، واعيًا بأبعادها، متصلاً بحقائقها، بصيرًا بأدلتها، وأن يَمْثلُ بشخصه عند الفصل فيها، وأن يُعان على دفعها بمحام يدير الدفاع عنه، فلايَقْبل من أدلتها إلا مايكون منها جائزًا قانونًا، ولايفرط فى تلك الوسائل القانونية الإلزامية التى يتمكن على ضوئها من استدعاء شهوده، ونقض أقوال شهود الاتهام بعد مجابهتها، فلايستقيم بنيانها، بل يختل ترابطها.

[القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997
[i][/size][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 9:05

[b]أثر رجعى

يراجع : قانون

قانون "سريانه - الأثر الرجعى" إثبات .

– موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب - إجراء خاص فرضه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون - استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن - مؤداه : وجوب أن يكون الدليل على استيفائه جليًا ، قطعى الثبوت.

تنص المادة (107) من الدستور على أن انعقاد مجلس الشعب لا يكون صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة ، وتنص المادة (187) من الدستور على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، ومع ذلك يجوز - فى غير المواد الجنائية - النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . إذ كان ذلك ، وكان الإجراء الذى تطلّبه الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون هو إجراء خاص فرضه استثناء من الأصل المقرر فى هذا الشأن ، انطلاقًا من خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، فإن الدليل على استيفاء هذا الإجراء يتعين أن يكون جليًا لا يحتمل التأويل ثابتًا على وجه قطعى .

[القضية رقم 30 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 جـ5/1 "دستورية" صـ46]
__________________







تاريخ سريان القوانين - الحقوق المكتسبة - الصالح العام .

– عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها مبدأ دستورى ، هدفه: احترام الحقوق المكتسبة ، ومراعاة الاستقـرار الواجب للمعاملات - الاستثناء - الأثر الرجعى بشروط محددة - علة ذلك .

المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب لها أثرًا على ما وقع قبلها، وإن كان يستهدف أساسًا احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات ، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنـة 1923 حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشـرع استثناء من هذا المبدأ أن يقـرر الأثر الرجعى للقوانين - فى غير المواد الجنائيـة - وذلك بشروط محـددة ، تكـون قد افترضـت بداهـة احتمال أن يؤدى هـذا الاستثنـاء إلى المسـاس بالحقـوق المكتسبة ، وآثرت عليها ما يحقـق الصالح العام للمجتمع.

[القضية رقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1985 جـ3 "دستورية" صـ176]

أثر رجعى "عدم افتراضه" .

– الأثر الرجعى للقواعد القانونية جميعها - لا يفترض- عدم جواز تقرير السلطة التنفيذية الأثر الرجعى لقواعد قانونية فوضت فى إصدارها إلا بتفويض خاص .

السلطة التنفيذية تتقيد دومًا فى مجال ممارستها لاختصاص فُوِّض إليها ، بشروط هذا التفويض وحدوده ؛ وكان تقرير أثر رجعى للقواعد القانونية جميعها - سواء فى ذلك ماتقره السلطة التشريعية منها أو مايصدر عن السلطة التنفيذية - لايجوز أن يفترض بالنظر إلى خطورة الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلائق القانونيـة ، ومايلابسهـا - فى الأعم من الأحـوال - من إخلال بالحقوق وباستقرار التعامل؛ وكان ذلك مؤداه : أن كل تفويض يخول السلطة التنفيذية إصدار القواعد القانونية التى يقتضيها تنظيم موضوع معين ، لايجوز أن يفسر على نحو يمنحها الاختصاص بتقرير رجعيتها دون سند من نصوص التفويض ذاتها ؛ فقد صار لازمًا إبطال الأثر الرجعى لنصوص قانونية أصدرتها السلطة التنفيذية بناء على تفويض لايخولها - بالنصوص التى تضمنها - هذا الاختصاص.

[القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 7/2/1998 جـ8 "دستورية" صـ1189]

قانـــــــون "سريانـــــــــــه - الأثر الرجعــــــــى" الأمر المعتبر فى تحديــــد رجعيــــــــة القانــــــــــون .

– تحديد رجعية القانون - العبرة بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب عليها المشرع أثرًا رجعيًا.

الأصل فى القانون هو أن يسرى بأثر مباشر على ما يقع بعد نفاذه ، فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينها ، أو على مراكز قانونية اكتملت عناصرها قبل العمل بأحكامه. فإن هذا القانون يكون متضمنًا أثرًا رجعيًا، أى أن الأمر المعتبر فى تحديد رجعية القانون من عدمها إنما يتعلق بتاريخ تحقق الواقعة القانونية التى رتب المشرع عليها أثرًا رجعيًا.

[القضية رقم 140 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 8/7/2000 جـ9 "دستورية" صـ656]

مبدأ خضوع الدولة للقـانون " عقوبة تأديبـية : الأثر الرجعى" حريات وحقوق عامة .

خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم الديمقراطية، مؤداه: عدم إخلال تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونيـة، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وحرياته ، ويندرج تحتها الحقوق وثيقة الصلة بالحرية الشخصية، فهى تعتبر حقوقًا طبيعية لا تمس .

ينص الدستور فى مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديموقراطى اشتراكى، وفى مادته الثالثة على أن السيادة للشعب ...وهو يمارسها ويحميها على الوجه المبين فى الدستور ، وفى مادته الرابعة على أن الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديموقراطى. ( ) ومؤدى هذه النصوص - مرتبطة بالمادة (65) من الدستور - أنه فى مجال حقوق المواطن وحرياته الأساسية ، فإن مضمون القاعدة القانونية التى تسمو فى الدولة القانونية عليها ، وتتقيد هى بها ، إنما يتحدد على ضوء مستوياتها التى التزمتها الدول الديموقراطية باطراد فى مجتمعاتها ، واستقر العمل بالتالى على انتهاجها فى مظاهر سلوكها المختلفة . وفى هذا الإطار ، والتزامًا بأبعاده ، لا يجوز للدولة القانونية فى تنظيماتها المختلفة أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديموقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيودًا تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديموقراطية على تطبيقها . بل إن خضوع الدولة للقانون محددًا على ضوء مفهوم ديموقراطى مؤداه : ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، من بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها ، أو ممعنة فى قسوتها ، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة أو متضمنة معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد . كذلك فإنه مما ينافى مفهوم الدولة القانونية على النحو السالف بيانه أن تقرر الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعى ، وذلك بتطبيقها على أفعال لم تكن حين إتيانها تشكل ذنبًا إداريًا مؤاخذًا عليه بها.

[القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992

أجانب

ملكية زراعية - أيلولة الأطيان المملوكة للأجانب للدولة - مصادرة .

– أداء مقابل للأطيان الزراعية التى كانت مملوكة للأجانب، وآلت إلى الدولة وخضوع تعاملاتهم السابقة عليها للقواعد العامة - ينفى وصف المصادرة.

أوضحت المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1963 المقابل الذى تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، كما أن حقوق من تعاملوا معهم ، ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك إليهم تحكمها القواعد العامة للعقود بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن ، وبالتالى فإن تقرير الأثر الرجعى لهذا القانون لا يكون قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة .

[القضية رقم 7 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 7/2/1981

أحزاب سياسية - حرية تكوينها والانضمام إليها .

– حرية تكوين الأحزاب، كفلها الدستور فى الإطار الذى رسمه لها - الحرمان من حق الانضمام إليها يشكل اعتداء على حق كفله الدستور.

الدستور إذ نص فى مادته الخامسة على تعدد الأحزاب كأساس للنظام السياسى فى جمهورية مصر العربية، يجعل هذا التعدد غير مقيد إلا بالتزام الأحزاب جميعها - سواء عند تكوينها أو فى مجال ممارستها لعملها - بالمقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وهو ما لايعنى أكثر من تقيد الأحزاب كتنظيمات سياسية تعمل فى ظل الدستور - بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه، فإن الدستور إذ تطلب تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة، يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينهـا فى الإطار الذى رسمه لها، بما يستتبع حتمًا ضمان حق الانضمام إليها، ذلك أنه من خلال ممارسة هذا الحق، وبه أساسًا ، يتشكل البنيان الطبيعى للحزب وتتأكد شرعية وجوده فى واقع الحياة السياسية، وبالتالى فإن الحرمان منه يشكل اعتداء على حق كفله الدستور.

[القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 21/6/1986 جـ3 "دستورية" صـ353]

أحزاب سياسية - حق الترشيح .

– النص فى الدستور على تعدد الأحزاب ، عدول عن صيغة التنظيم السياسى الوحيد ، المتمثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى - عدم تجاوز ذلك إلى المساس بالحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ، ومن بينها حق المواطن فى الترشيح . استهدف الدستور من النص على تعدد الأحزاب العدول عن صيغة التنظيم السياسى الوحيد المتمثلة فى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى يضطلع بمسئوليات العمل الوطنى فى المجالات المختلفة دون أن يجاوز ذلك إلى المساس بالحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور، ومن بينها حق المواطن فى الترشيح المنصوص عليه فى المادة (62) منه باعتبار أن نصوص الدستور لا تنفصل عن أهدافها، ويتعين تطبيقها مترابطة متكاملة.

[القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1987 جـ4 "دستورية" صـ31]

أحزاب سياسية " ضمانات وجودها وتنظيمها " .

– إقامـة الدستور النظام السياسـى فى الدولة على أسـاس تعـدد الأحزاب - مؤداه بالضرورة : كفالة حرية تكوينها، وضمان حق الانضمام إليها - تفويض المشرع فى تنظيم الأحزاب يجب ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أوانتقاصًا منها، وإلا كان مخالفًا للدستور.

نص الدستور فى مادته الخامسة على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة، فإنه يكون قد كفل بالضرورة حرية تكوينها وضمان حق الانضمام إليها، إلا أنه لم يشأ أن يطلق الحرية الحزبية إطلاقًا لا سبيل معه إلى تنظيمها، وإنما أراد - حسبما نصت على ذلك المادة الخامسة منه - أن يكون التعدد الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، كما جعل جانب التنظيم التشريعى فيه أمرًا مباحًا، إذ عهد إلى القانون تنظيم الأحزاب السياسية ، على أن يقف التدخل التشريعـى - بناء على هذا التفويض - عند حد التنظيم الذى ينبغى ألا يتضمن نقضًا للحرية الحزبية أو انتقاصًا منهـا ، وأن يلتزم بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحرية ذاتهـا أو النيل منها أو خرج على القواعد والضوابـط التى نص عليها الدستور، وقـع القانون - فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم - مخالفًا للدستور.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

أحزاب سياسية "ماهيتها - أهدافها" .

– الأحزاب السياسية جماعات منظمة، تعمل بالوسائل الديموقراطية ، بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التى تستهـدف صالح الوطن والمواطنين ، التشابه والتقارب بينها فى هذه الأهداف أمرًا واردًا .

الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعنى أساسًا بالعمل بالوسائل الديموقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة فى مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التى تستهدف الإسهام فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للبلاد، وهى أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين ، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها أو تتحاذى فى بعض مناحيها، الأمر الذى يجعل التشابه أو التقارب بين الأحـزاب السياسيـة فى هـذه الأهداف أمرًا واردًا.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

أحزاب سياسية "تميز برامجها" .

– قانون الأحزاب السياسية لم يشترط التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره - قصر ذلك على برنامج الحزب وسياساته فى تحقيق مبادئـه وأهدافـه - علة ذلك : ورود الشرط فى صيغـة عامـة مجـردة - مـؤداه: انطباقه على جميع الأحزاب لتحقيق تكافؤ الفرص .

قانون الأحزاب السياسية فى البند ثانيًا من مادته الرابعة لم يشترط أن يقع التميز الظاهر فى مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره، وذلك بقصد إفساح المجال لحرية تكوينها، بل جاء الشرط مقصورًا على برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه التى يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضمانًا للجدية ، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى ، إثراءً للعمل الوطنى ودعمًا للممارسة الديموقراطية تبعًا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها . لما كان ذلك . وكان اشتراط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق مبادئه وأهدافه تميزًا ظاهرًا عن الأحزاب الأخرى مما يدخل فى نطاق التنظيم التشريعى الذى عهد به الدستور إلى القانون ، وقد ورد النص عليه فى البند (ثانيًا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب عامًا مجردًا لينطبق حكمه على جميع الأحزاب السياسية التى صدر القانون منظمًا لها، دون أن يميز فى مجال تطبيقه بين حزب وآخر، سواء عند نشوء الحزب أو كشرط لاستمراره الأمر الذى يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون ، اللذان قررهما الدستور فى المادتين (8، 40) منه.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

أحزاب سياسية "حق تكوينها" حرية الرأى .

– حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية - تكوين الأحزاب السياسية حق دستورى متفرع عنها - قيام الأحزاب السياسية ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه النظم الديموقراطية.

حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة فى الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، بل إن قانون الأحزاب السياسية – وقد صـدر فى سنة 1977 قبل تعديل المادة الخامسة من دستور سنة 1980 بالنص فيها على نظام تعدد الأحزاب - حين أراد واضعوا القانون المشار إليه، أن يقيموا هذا القانون على أساس من الدستور، قد ارتكنـوا على ما يبين من مذكرته الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعيـة عنـه - إلى بعض الحريات والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية باعتبار أن حق تكوين الأحزاب يعد حقًا دستوريًا متفرعًا عنها ومترتبًا عليها، واستنادًا إلى أن النظم الديموقراطية تقوم على أساس التسليم بقيام الأحزاب السياسية باعتبارها ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه طبيعتها الديموقراطية ، ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

أحزاب سياسية - تعددها ضمان للديموقراطية .

– قيام النظام السياسى للدولة على نظام التعددية الحزبية ، تعميق للديموقراطية باعتبارها الطريق للعمل الوطنى من خلال ديموقراطية الحوار التى تتعدد فيها الآراء- دور الأحزاب مرتبط دائمًا بإرادة الناخبين .

تنص المادة الخامسة من الدستور - بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 - على أن يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور...." ، ولقد قصد بهذا التعديل الدستورى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد ممثلاً فى الاتحاد الاشتراكى العربى الذى كان مهيمنًا وحده على العمل الوطنى ومسيطرًا عليه فى مجالاته المختلفة سيطرة لا تتحقق بها للديموقراطية مفهومها المتجانس مع طبيعتها إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى فى الدولة، باعتبار أن هذه التعددية الحزبية إنما تستهدف أساسًا الاتجاه نحو تعميق الديموقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الدستور للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه ويفرض من خلالها قياداته السياسية وانتماءاته الوطنية، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها الدستور لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها الدستور باعتبارها طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديموقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية ، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ4 "دستورية" صـ256]

أحزاب سياسية - السيادة الشعبية - ديموقراطية .

– السيادة الشعبية لا تنعقد لفئة دون أخرى ، ولا سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها - مؤدى ذلك : تعاون الأحزاب السياسية مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائم العمل الوطنى، وعدم تجاوزها لحدود الثقة التى توليها لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم. تعمل الأحزاب السياسية من خلال الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه ، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة الثالثة من الدستور التى لا تعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى ، ولا تفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توجهًا دستوريًا نحو تعميق مفهـوم الديموقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسسٍ موضوعيـة لا تحدها عقيدة من أى نـوع ، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء، سياسيًا كان أو غير سياسى.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ4 "دستورية" صـ256]

أحـــزاب سياسيــــة - حقـــوق سياسيـــــة "صفة المواطنة" مبدأ تكافؤ الفــــرص والمساواة .

– نظام تعدد الأحزاب السياسية لم يتضمـن إلزام المواطنين بالانضمام إليها - مباشرة الحقـوق السياسية غير مقيد بضرورة الانتماء الحزبى - عدم جواز التمييز بين المرشحين استنادًا إلى الصفة الحزبية .

للمواطنين جميعًا - الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها - وبقدر متساو فيما بينهم - فى تشكيل السياسية القومية وتحديد ملامحها النهائيـة ، ومما يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على نظام تعدد الأحزاب، لم تتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية ، أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها فى المادة (62) من الدستور بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها ، وفى مباشرة حقوقه السياسية من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها ، ما دام أن النص فى المادة (62) من الدستور على كفالة هذه الحقوق السياسية ، قد جاء رهينًا بصفة "المواطنة" فحسب طليقًا من قيد الحزبية، يقطع فى دلالة ذلك أن المادة الخامسة من الدستور عندما نصت على تعدد الأحزاب ليقوم على أساسه النظام السياسى فى الدولة قيدتـه بأن يكـون النظام الحزبى دائرًا فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، ولا شك فى أن مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وهما - من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن - يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية ، واحدة وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند إلى الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية الأمر المحظور دستوريًا.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ4 "دستورية" صـ256]

أحزاب سياسية "الحرية فى الانضمام إليها" حرية الرأى .

– حرية الانضمام إلى الأحزاب السياسية حق كفله الدستور - حمل المواطن على الانضمام إلى الأحزاب السياسية يتعارض مع حريته فى الرأى.

كفل الدستور لكل مواطن الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وهى حرية كفل الدستور أصلها، فللمواطن آراؤه وأفكاره التى تنبع من قرارة نفسه ، ويطمئن إليها وجدانه ، وأن حمله على الانضمام لأى من الأحزاب السياسية مع ما يلتزم به الحزب من برامج وسياسات وأساليب يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه، ما قد يتعارض مع حريته فى الرأى، وهى من الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظم الديموقراطية الحرة التى حرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة وقررها الدستور القائم فى المادة (47) منه.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ4 "دستورية" صـ256]

أحكار "قواعد القانون المدنى - قوانين أخرى" .

– الأحكار ، عبء ثقيل على الملكية - حرص المشرع على تصفيتها خلال أجل معين بقوانين متعاقبـة - تشكيل لجنـة قضائية تختـص بالفصـل فى المنازعات المتعلقـة بالأحكار - جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الإبتدائية .

القواعد القانونية التى صاغها التقنين المدنى فى شأن الأحكار، لم تكن إلا تعبيرًا عن السياسة التشريعية التى اختطها للحد منها، أو إنهاء وجودها، وهو اتجاه عززه المشرع بقوانين متعاقبة، بدأها بالمرسوم بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظـام الوقـف على غير الخيرات، ناصًا فى مادته الأولى،على أن يعتبر منتهيًا كل وقف لايكون مصرفه فى الحال خالصًا لجهة من جهات البر ، ومُنِْهيا فى مادته السابعة، مايكون من الأحكار مرتبًا على أرض انتهى وقفها وفقًا لأحكام هذا القانون، وهو ما آل إلى حصر معظم الأحكار فيما يكـون منها مقررًا على أرض تعد وقفًا خيريًا ، بيـد أن بقاء الأحكـار حتى فى هذا النطاق - وما تفرضـه على أعيانها من قيود خطيرة - حال دون استغلالها فيما يعود بالفائدة على أشكال وصـور الخير التى يمكن أن ترصـد عليها.

ومن ثم عنى المشـرع بإصدار قوانين متعاقبة تتوخى تصفيتها خلال أجل معين، ولكن الإخفاق حالفها بالنظر إلى تعـدد اللجان التى تتـولى عملية إنهـاء الأحكـار (لجنة التثمين ، ثم لجنة الأحكار، ثم اللجنة العليا للأحكار) مما حمل المشرع على دمجها جميعًا فى لجنة واحدة هى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 43 لسنة 1982، والتى اختصها بالفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن هذا القانون، مع جواز الطعن فى قراراتها أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها العقار محل النزاع . وهو ما يؤكد حقيقة أن الأحكار بطبيعتها تتمحض عبئًا ثقيلاً على الملكيـة ، وأن المشرع حـرص على التخلص منها من خلال تنظيم خاص، وعلـى ضـوء قواعد ميسـرة ارتآها كافية للفصـل فى الحقوق المتعلقة بها، وتسويتها بصفـة نهائية.

[القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ 7"دستورية" صـ240]

أحكار - تشريع "القانونان رقما 55 لسنة 1960 ، 43 لسنة 1982- تغاير الحقوق".

– تغاير الحقوق التى يتضمنها قانونان وفقًا لتغاير الحقوق التى ينظمها كل منهما - عـدم مناقضتـه لمبـدأ المسـاواة - مثال : القانونان رقمـا 55 لسنة 1960 و 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار القائمة والمنتهية .

توخى القانون رقم 43 لسنة 1982 إنهاء أحكار الأعيان الموقوفة، فنص فى مادته الأولى على أن يعتبر حق الحكر منتهيًا دون تعويض فى الأعيان الموقوفة الخالية من البناء والغراس عند العمل بهذا القانون، وحدد فى مادته الثانية وما بعدها، كيفية إنهاء الأحكار على أعيان موقوفة يشغلها بناء أو غراس، وقواعد الفصل فى المنازعات الناشئة عن ذلك .وكان البين من استقراء الأحكام التى تضمنها هذا القانون، ومقارنتها بتلك التى نص عليها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1960، أن هذين التشريعين يختلفان موضوعًا، ذلك أنه بينما صدر أولهما : لإنهاء الأحكار على أعيان لازال وقفها قائمًا، فإن ثانيهما : يتناول أعيانًا صار وقفها منتهيًا، محددًا قواعد قسمتها لتوزيعها على المستحقين فيها . متى كان ماتقدم، وكان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى معاملتهم جميعًا وفق قواعد موحدة يتكافؤن فيها، بل يكون التماثل فى المراكز القانونيـة التى تنتظم بعض فئاتهـم ، وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونهـا، مناطًا لوحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى حقهم، وكانت الحقوق التى نظم المشرع الفصل فيها بالقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 - وعلى ماتقدم - تغاير فى مضمونها وغاياتها، تلك التى تعلق بها القانون رقم 43 لسنة 1982 المشار إليهما، فإن المخاطبين بكل من هذين التشريعين ، لايقفون فيما بينهم على قدم من المساواة أمام القانـون ، ويكون ادعـاء الإخـلال بهذا المبدأ - وقد غاير المشـرع بين موضوعين فى نطاق التنظيم الإجرائى لحق التقاضى فى كل منهما - منتفيًا.

[القضية رقم 32 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ 7"دستورية" صـ240]

أحوال شخصية

يراجع : أسرة - شريعة إسلامية

( أحوال شخصية للمسلمين )

شريعة إسلامية "عقد الزواج - أركانه والحق فى إبرامه " .

– لا قـوام لقـوة الأسرة وتراحمهـا إلا بعقـد زواج شرعـى - الزواج شرعًا يتم بالاتفاق وبالعلانية - للمرأة البالغة العاقلة شرعًا أن تباشر الزواج لنفسها.

الزواج مستقر الأنفس وقاعدة أمنها وسكنها، ولاقوام لقوة الأسرة وتراحمها بعيدًا عنه إذا التزم طرفاه بإطاره الشرعى، وتراضيا على انعقاده ، ذلك أن الزواج شرعًا ليس إلاعقدًا قوليًا يتم ممن هو أهل للتعاقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فى مجلس العقد، وبشرط أن تتحقق العلانية فيه من خلال شاهدين تتوافر لهما الحرية والبلـوغ والعقـل، يكونان فاهميـن لمعـنى العبـارة ودلالتها على المقصـود منها ، ومن الفقهـاء من يقـول بأن للمرأة البالغة العاقلـة أن تباشـر الزواج لنفسهـا، ذلك أن الله تعالى أسنـده إليها بقوله عز وجل " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " وقال عليه السلام " الأيم أحق بنفسها من وليها . والبكر تستأذن من نفسها " .

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 18/3/1995جـ6"دستورية"صـ567]

شريعة إسلامية " المهر - الصداق المؤجل " .

– المهـر أثرًا من آثار عقـد الزواج - جواز الاتفـاق على تأخيره كله أو بعضه إلى أقـرب الأجليـن الطـلاق أو الوفـاة - تحقـق إحدى الواقعتيـن مفترض أولـى للمطالبـة القضائيـة بمؤجـل المهـر.

الأصل فى شرعة المهر- أو الصداق- قوله تعالى : " وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "- أى عطاءً خالصًا- وحُكمُه: الوجوب باعتباره أثرًا من آثار عقد الـزواج، وليس شرطًا لصحته، ومن ثم، يصح الاتفاق بين الزوجين على تأخيره - كله أو بعضه - إلى أقرب الأجليـن الطلاق أو الوفاة. فإذا وقع الطلاق وجب الصداق المؤجل. ومؤدى ذلك: أن المطالبـة القضائية بمؤجل المهر؛ تقوم على مفترض أولى؛ هو تحقق إحدى هاتين الواقعتين؛ وثبوتها بإحدى الطرق المقررة قانونًا؛ ومن بينها صدور الحكم النهائى بالتفريق- ولو كان مطعونًا فيه بطريـق من طرق الطعن غير العادية - ولا تعيد تلك المطالبة طرح هذه الواقعة لبحثها من جديد، بعد أن حسمها حكم قضائى قرر - فى قوة الحقيقة القانونية- تطليق الزوجة طلقة بائنة؛ وإلا كان ذلك هدمًا لحجية هذا الحكم وهو ما لا يجوز قانونًا، لسمو تلك الحجية حتى على قواعد النظام العام.

[القضية رقم 7 لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 2 / 10 /1999 جـ9"دستورية"صـ378]

شريعة إسلامية " تعدد الزوجات " مصدره .

– تعـدد الزوجـات - أصل شرعته- النصوص القرآنية - النصوص لا تفيد نهيًا عن الجمع ولا أمرًا بإتيانـه ، ولكنهـا إذن بالتعـدد.

الأصل فى تشريـع تعدد الزوجات هو النصـوص القرآنية ، إذ يقـول تعالى فيما أوحى به إلى محمد عليه السلام "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" وكانت صيغة الأمر تفيد طلب وقوع المأمـور به والامتناع عما يضاده ، ما لم يقم دليل على وجود قرينة تصرفها عن أصل وضعها إلى الإباحـة ، وهو ما قرره بعض الفقهـاء بقولهم إن صيغة الأمر حقيقـة فى طلب الفعل ، مجاز فيما سـواه ، وأن إفادتهـا الإباحـة بطريق المجاز يحتاج إلى قرينة، وكانت الآية السابقة لا تفيد نهيًا عن الجمع بين أكثر من زوجـة ، ولا طلبًا لازمًا لإتيـان هـذا الفعـل ، ولكنهـا إذن بالتعـدد.

[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 /8 / 1994جـ6"دستورية"صـ331]

شريعة إسلامية " تعدد الزوجات " " ضوابطه " .

– ما ثبت بالنص القرآنى هو المصلحة الحقيقية التى لاتبديل فيها - تعدد الزوجات شرعه الله لمصلحة قدرهـا فى إطار من الوسطيـة وأقامة على قاعدة العـدل ، وقيده بالأمن من الجور.

من المقرر أن الله تعالى ماشرع حكمًا إلا لتحقيـق مصالح العبـاد ، وما أهمل مصلحة اقتضتهـا أحوالهـم دون أن يورد فى شأنهـا حكمًا ، وكان مسلمًا كذلك أن ما كان ثابتًا بالنص هو المصلحـة الحقيقيـة التى لاتبديـل لها ، وأن العمـل على خلافها ليس إلا تعديًا على حـدود الله، وكانت المصلحـة التى تعـارض النصوص القرآنية لاتعتبر مصلحة حقيقية ، ولكنهـا أدخـل إلى أن تكـون تشهيًا وانحرافًا فلا يجوز تحكيمهـا، وكان الله تعالى حيـن أذن بالتعدد ، شرع ذلك لمصلحـة قدرها مستجيبًا بها لأحوال النفس البشرية، فأقره فى إطار من الوسطية التى تلتزم حد الاعتـدال ، جاعلاً من التعدد - وهو ليس إلا جمعًا بين أكثر من زوجـه بما لايجاوز الأربع - حقًا لكل رجـل ، ومحليتـه كل امـرأة من الحرائـر يستطيبها وتحل له شرعًا - ولو لم تكن يتيمـة يتحـرج من أكل أموالهـا وظلمهـا ، بل ولو لم يكن وليًا عليها - غير مقيد فى ذلك بما وراء الأمن من الجور بين من يضمهن إليه باعتبار أن الأصل فى المؤمن العدل بين من ينكحهن ليكون أعون على بقاء أصـل الاستقـرار والاطمئنـان ، فإن لم يأمن العدل ، فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل لغيرها كل الميل ، ومن ثم كان التعدد مقررًا بنصوص قرآنية صريحة لا يرتبط تطبيقها بمناسبة نزولها ، ولكنها تعد تشريعًا إلهيًا لكل زمان ومكان، جوهـره العدل ، وهو ليس إلا قولاً معروفًا وامتثالاً لأوامر الله تعالى مع مجانبة نواهيه . وكلما استقام التعدد على قاعدة العـدل - وهى قيد على الحق فيه ولا تعد سببًا لنشوئه - كان نافيًا للجور والميل ، واستحال أن يتمحض ظلمًا أو ينحل إلى إضرار بالزوجة التى تعارض اقتران زوجها بغيرها ، ذلك أن ما يجـوز شرعًا لايؤول إعناتًا، ولا وجـه للقول بأن الشريعة الغراء - وغايتها إصلاح شئون العباد وتقويمها - تناقض فى تطبيقاتهـا العملية مصالحهم وتعارضها، ولأن ما ينهانا الله عنه يكون ضرره راجحًا، وما يأمرنا به وجوبًا أو على سبيل الإباحـة إنما يكون نفعه غالبًا ، ولا يعتبر بالتالى قرينًا لإيذاء أو مضارة أو سببًا لأيهمـا، وإلا ابتعد عن مصالح العباد ، وكان سعيًا لما يناقضها ، ومدخلاً إلى مفاسد مقطوع بها أو راجحًا وقوعها بقدر الإثم الملابس لها أو المحيط بها ، وهو ما ينزهه الله تعالى عنه حين أذن بالتعدد وجعل الحق فيه - مع الأمن من الجور - مكتملاً ولو عارضته الزوجة التى على العصمة.

[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14/8/ 1994جـ6"دستورية"صـ331]

شريعة إسلامية " تنظيم التعدد - التطليق للضرر" .

– تنظيـم المشـرع لتعـدد الزوجـات لم يصـادر الحـق فيـه أو يقيـده- الـزواج الثـانى لا يعتبـر فـى حـد ذاتـه ضـررًا للزوجـة الأولـى - طلبهـا التطليـق لا يكـون إلا بإثبـات أن ضررًا منهيًا عنه شرعًا قد لحـق بها- ولا يجيبهـا القاضـى إلا بعـد محاولـة الإصـلاح بينهمـا وهـو ما لا يتأتى إذا كان الـزواج الثانـى هـو فى ذاتـه الضـرر المدعـى به.

دل المشرع بما قرره بنص المادة (11) مكررًا من قانون الأحوال الشخصية - على أمرين ينفيان معًا ، قالة مصادرته للتعدد أوتقييد الحق فيه ، أولهما : أن حق الزوجة التى تعارض الزواج الجديد فى التفريق بينها وبين زوجها ، لا يقوم على مجرد كراهيتها له أو نفورها منه لتزوجه عليها، وليس لها كذلك أن تطلب فصم علاقتها بزوجها بادعاء أن اقترانه بغيرها يعتبر فى ذاته إضرارًا بها ، وإنما يجب عليها أن تقيم الدليل على أن ضـررًا منهيًا عنه شرعًا قد أصابها بفعـل أو امتناع من قبل زوجها، على أن يكون هذا الضرر حقيقيًا لامتوهمًا، واقعًا لا متصورًا، ثابتًا وليس مفترضًا ، مستقلاً بعناصـره عن واقعـة الزواج اللاحـق فى ذاتها وليس مترتبًا عليها ، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعًا، منافيًا لحسـن العشـرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها لينحل إساءة لها - دون حق - اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها ، فإن لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطًا بهـا، فإن حقها فى التفريق بينها وبين زوجهـا يرتـد إلى القاعـدة العامة فى التطليـق للضرر المنصوص عليهـا فى المادة (6) من المرسـوم بقانون رقم 25 لسنة 1929المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية. ثانيهما: أن القاضى لايجيبها إلى طلبها التفريق بينها وبين زوجها بتطليقها منه طلقة بائنه ، إلا إذا عجز عن الإصلاح بينهما . وعليه تبعًا لذلك قبل فض علاقة الزوجية أن يسعى بينهما معروفًا ، ناظرًا فى أحوالهما ، مستوضحًا خفاياها ، وأن يلتمس لذلك كل الوسائل التى تُساق إليها - توجيهًا وتبصيرًا وتوفيقًا- توطئة لرفع الضرر عنها قدر الإمكان، ويفترض هذا الجهـد من القاضـى ، أن يكون الخلاف بين الزوجين مما يرجى إصلاحه بتهدئة الخواطر بينهما ، وإعانتهما على تجاوز مظاهر تفرقهما ، بعد تقصى أسبابها ، والتوصل إلى حلول يقبلانها معًا، ولا كذلك الأمر إذا كان خلافهـا مع زوجها راجعًا إلى مجـرد الجمـع عليها ، إذ يكون الشقـاق بينهما عندئـذ مترتبًا على الزواج اللاحق فى ذاته وناشئًا عنه وحـده ، وليس أمــام القاضى فى مواجهته إلا أحد حلين يخرجان معًا عن معنى الإصلاح وينافيان مقاصده أولهما:أن يلزمها النزول عن طلبها التفريق بينها وبين زوجها مع بقاء الزوجة الجديدة فى عصمته، وهو مالن ترضاه . ثانيهما : أن يدعو زوجها إلى مفارقة زوجته الجديدة بالتخلى عنها ولو كان راغبًا فى بقاء علاقة الزوجية معها لمصلحة يقدرها . وليس ذلك بحال طريق الوسطية بين مطلبين ، ولا رأبًا للصدع بين موقفين.

[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 /8 / 1994جـ6"دستورية"صـ331]

شريعة إسلامية " تعدد الزوجات - تطليق " .

– اشتراط المرأة فى عقد الزواج ألا يتزوج زوجها عليها، لا ينشىء قيدًا على الحق فى التعدد - علة ذلك.

ماقيـل من أن المشـرع أجاز بمفهـوم المخالفـة لنـص المادة (11) مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية للزوجة أن تضمن عقد زواجها شرطًا بألا يتزوج زوجها عليها، منشئًا بذلك قيدًا جديدًا على تعدد الزوجات يجاوز حدود العدل بينهن، مردود أولاً : بأن إعمال النـص المطعون فيه لايستقيـم إلا بافتراض أن الزوجة التى تقيم دعواهـا للتفريـق بينها وبين زوجهـا لازال عقـد زواجهـا منه قائمًا، وأن حقها فى التفريـق بينهـا وبين زوجهـا ليس معلقـًا علـى إرادتها ، بل مرتبطًا بوجود ضرر محدد وفـق مقاييـس شرعيـة، ناشئًا عما أتـاه زوجها معهـا إخلالاً منه بحسن العشرة بما ينافى حـدود إمساكها معروفًا، وهو بعد ضـرر لايليق بأمثالهما ، وليس مترتبًا على الزيجة اللاحقة فى ذاتها ، بل وقع بمناسبتهـا. متى كان ذلك ، فإن افتراض قيام المرأه التى تزوج زوجها عليها بحل عقدة النكاح بينها وبين زوجها عن طريـق فسخها بإرادتها المنفردة إعمالاً من جانبها لشرطها بعدم التزوج عليها - بفرض وجوده فى عقدها - يكون غير متصور فى تطبيق أحكام النص المطعون فيه ومردود ثانيا: بأن قاعده الفقـه الحنبلـى فيما تتضمنـه العقود بوجه عام من الشروط، ومايرد منها بوجه خاص فى عقد الزواج، هو إطلاقها لاتقييدها، وإباحتها لا منعها، مالم يقم دليل شرعى على غير ذلك . وهم يفرعون هـذه القاعده على مبدأ حرية التعاقـد، وأن الناس على شروطهم لايتحولون عنها إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا . وقـد أجازوا - وعلى ضـوء نظرتهم إلى الشروط فى الأنكحـة - شرط المرأة على زوجها ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن يكون ذا مال. وقطعوا بأن شرطها ألا يتزوج عليها لايحرم حلالاً، ذلك أن فائدة هذا الشرط تعود إليهـا ومنفعتها فيه ، وماكان من مصلحـة العاقد كان من مصلحة عقده، وهو بعد شرط لايخل بمقاصد النكاح التى قام الدليل الشرعى على طلبها 0 وإذ كان إنفاذ العهد مسئولاً، وكان من المقرر أن مقاطع الحقوق عند الشروط ، فإن نكول زوجها عن تعهده بعدم الزواج عليها يكون مخالفًا لقاعدتهم فى إطلاق الشروط وعدم تقييدها استصحابًا لأصل إباحتها، وهى قاعدة عززوها بما نقل عن الرسول عليه السلام من أن " أحق ما أوفيتم به من الشروط مااستحللتم به الفروج" ومن ثم كان لها - وقد أخل زوجها بشرطها - وقام الدليل تبعًا لذلك على أن رضاها - وقد كان قوامًا لعقـد زواجها - قد إختل ، الخيار بين إبقاء علاقتها الزوجية أو حلها بفسخها .

[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 /8 / 1994جـ6"دستورية"صـ331]

شريعة إسلامية "قاعدة لا ضرر ولا ضرار " " نطاقها" .

– الضـرر الذى يخـول الزوجـة طلب الطلاق هو الضرر المنهـى عنه شرعًا - الاعتـداد بالمقاييـس الشرعيـة لا بما تـراه هـى صوابًا أو انحرافًا عن الحـق.

أثبت المالكيـة حدود قاعـدة " لا ضرر ولاضرار " ببيان بعض تطبيقاتهـا فى نطاق العلاقـة الزوجية ، وبتوكيدهم أن الأضرار التى تخول الزوجة حق حل عقدة النكاح بينها وبين زوجها هى التى تكون كذلك بالمقاييس الشرعية ، ولا اعتداد فى توافرها وقيام سببهـا بما تراه هى صوابًا أو انحرافًا عن الحـق ، أو بما يكـون كامنًا فى نفسها قبل زوجهـا بغضًا أو ازدراءً أو نفورًا ، وإنما مرد الأمر دومًا إلى ماتقرر الشريعة الغراء اعتباره ضررًا ، وكانت هذه القاعدة التى فصلها المالكية هى الأصـل العـام فى التطليـق للضرر ، فـإن النص المطعون فيه يعتبر من تطبيقاتها ، وإن كان من قبيل التنظيم الخاص لبعض صورها ، وهو تنظيم لاينحى القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أو يعارضها ، وإنما يتقيد بإطارهـا العام الذى يخول كل زوجة حق التفريق بينها وبين زوجها إذا لم يعد مستطاعًا - على ضوء الأضرار التى ألحقها بها - دوام العشرة بين أمثالهما ، ولامنافاة فى ذلك كله لمبادئ الشريعة الإسلامية القطعية فى ورودها ودلالتها ، بل هو التزام أمين بها ، ذلك أن مايصدر عن الزوج - إيذاءً وإعناتًا وقهرًا - يعتبر تعديًا عليها يحملها مالاتطيق ، ويخرج تبعًا لذلك عن نطاق الحماية الشرعية . وما النص المطعون فيه - فى نطاق الشرطين الموضوعيين اللذين أسلفنا بيانهما - إلاتفريع على هذا الأصل العام ، ولابد أن يٌحمل على معناه .

[القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية " دستورية " بجلسة 14 /8 / 1994جـ6"دستورية"صـ331]

طلاق "اثباته - أحكام الشريعة الإسلامية" .

– الطلاق من فرق النكاح التى ينحل الـزواج الصحيـح بها بلفظ مخصوص صريحًا كـان أم كتابـة - عدم الاعتداد فى إثبـات الطـلاق عنـد الإنكـار بغيـر الإشهـاد والتوثيـق - قيـد على قاعـدة جـواز إثبـات الطـلاق بكافـة طـرق الإثبـات - يتصـادم مـع مقاصـد الشريعـة.

الطلاق وقد شُرع رحمة من الله بعباده، هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص، صريحًا كان أم كتابة. ولذلك حرص المشرع فى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخـاص ببعض أحكـام الأحوال الشخصيـة وتعديلاته - وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعـض أحكـام قوانيـن الأحـوال الشخصيـة - على عدم وضع قيـد على جواز إثبـات الطلاق قضاءً بكافة طرق الإثبات. غير أن المشـرع قد أنتهج فى النص الطعيـن - المادة (21) من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى شأن تنظيـم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية- نهجًا مغايرًا فى خصوص إثبات الطلاق عند الإنكـار، فلم يعتد فى هذا المجال بغير طريق واحد هو الإشهاد والتوثيـق معًا، بحيث لا يجوز الإثبات بدليل آخر، مع تسليم المشرع فى ذات الوقت - كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه - بوقـوع الطلاق ديانـة. وهذا النص وإن وقـع فى دائـرة الاجتهـاد والمباح شرعًا لولى الأمر، فإنه - فى حدود نطاقـه المطروح فى الدعـوى الماثلـة - يجعل المطلقة فى حرج دينى شديد، ويرهقها من أمرها عسرًا، إذا ما وقع الطلاق وعلمت به وأنكره المطلق، أو امتنع عن إثباته إضرارًا بها، مع عدم استطاعتها إثبات الطلاق بالطريق الذى أوجبه النص المطعون فيه، وهو ما يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.

[القضية رقم 113 لسنة 26قضائية"دستورية"بجلسة15/1/2006جـ11/2"دستورية"صـ2211]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 9:10

[b]أحوال شخصية - نفقة - شرط استحقاقها .

- التزام الزوجة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالانفاق عليها مبدأ ينسحب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم – عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور.

الفقـرة الأولـى من المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المطعون فيها، قد صاغت قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية كافة، وهى التزام الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نكصت اوقفت نفقتها، وهو ما ينسحب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم دون التطرق إلى نظام الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من ذات المادة الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته إلى طاعته، والعودة إلى مسكن الزوجية، مع بيان المسكن الذى أعده للمساكنة. وبالتالى فإن النصين سالفى الذكر لا يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابتها فلا يجوز الخروج عليها، وإنما وردا فى إطارها، وإلتزما ضوابطها بما يراعى أصولها، ولا ينافى مقاصدها، كما أن هذين النصين لم ينالا من حرية العقيدة، أو يعطلا شعائر ممارستها، أو يناهضا جوهر الدين، فالأحكام التى وردت بهما تعتبر اجتهادًا مقبولاً، توخى من جهة ترسيخ قاعدة استقرت عليها الشرائع السماوية جميعها، ومن جهة أخرى تضمنت إجراءات تتعلق بنوعية من المنازعات أيًا كانت عقيدة أطرافها، فلم تحمل ممالأة لإحـدى العقائـد، أو تحاملاً على غيرهـا، وبالتالى تنتفـى عنهمـا قالة مخالفـة أحكام المادتين (2 و46) من الدستور .

[القضية رقم 127 لسنة 24قضائية"دستورية"بجلسة12/6/2005جـ11/2"دستورية"صـ1857]

أحوال شخصية - حضانة - اجتهاد .

– عدم وجود نص قطعى فى شأن ترتيب الحاضنات بعد الأم - ثبوت الحضانة بعدها لأم الأم وإن علت - اجتهاد من المشرع يحقق مصلحة الصغير، ويستلهم مقاصد الشريعة الكلية، ويدور فى فلك أصولها العامة.

ليس ثمة نص قطعى يقرر حكمًا فاصلاً فى شأن ترتيب الحاضنات- بعد الأم- فيما بينهن؛ ومن ثم يكون باب الاجتهاد فى هذا النطاق- عن طريق الأدلة الشرعية النقلية والعقلية- مفتوحًا، فلايصد اجتهاد اجتهادا أو يكتسب عصمة من دونه؛ ولايقابل اجتهاد على صعيد المسائل التى تنظم الأسرة بغيره إلا على ضوء أوضاعها وأعرافها، بما لايناقض شريعة الله ومنهاجه . وقد جاء بالأثر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وجدة ابنه" عاصم "- أم أمه- تنازعا بين يدى الخليفه أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - على حضانته فأعطاه إياها، وقال للفاروق: "ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك ". ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. أما الفقهاء أصحاب المذاهب فقد اتفقوا على أن أم الأم- التى تدلى إليها مباشرة- تلى الأم فى ترتيب الحاضنات . فقد قال الحنابلة بثبوت الحضانة للأم ثم أمها ثم أم أمها وهكذا ثم الأب ثم أمهاته. والشافعية على أنه إذا اجتمع الذكور مع الأناث فتقدم الأم على الأب ثم أم الأم وإن علت بشرط أن تكون وارثة ثم بعدهن الأب ثم أمه ثم أم أمه وإن علت إذا كانت وارثة. ويرى الحنفية- ومعهم المالكية- أن أحق الناس بحضانة الصغير بعد أمه أمها وإن علت. وهذا هو مانحاه المشرع بما ارتآه محققًا مصلحة الصغير- وعليها مدار الحضانة- مستلهمًا بذلك مقاصد الشريعة الكلية، دائرًا فى فلك الأصول العامة لها.

[القضية رقم 164 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1999 جـ9 "دستورية" صـ328]

شريعــة إسلاميـة "الطـــلاق " الخلع : أحكامه التفصيليــة : الحكمـة من تقريـره ".

- الخلع فى أصل شرعته- حكم قطعى الثبوت- أحكامه التفصيلية وقد سٌكت عنها متروكة لاجتهاد الفقهاء- تدخل المشرع لاختيـار الرأى الأولى بالاتباع فأجاز للزوجة بعد أخذ رأى الحكمين أن تفتدى نفسها برد صداقها دون اشتراط لموافقة الزوج - عدم مخالفة ذلك لمقاصد الشريعة وأصولها الكلية.

فى مقابل حق الطلاق الذى قرره الله تعالى جل شأنه للرجل فقد كان حتمًا مقضيًا أن يقرر للزوجة حقًا فى طلب التطليق لأسباب عدة، كما قرر لها حقًا فى أن تفتدى نفسها فترد على الزوج ما دفعه من عاجل الصداق وهـو ما عُرِفَ بالخُلع. وفى الحالين، فإنها تلجأ إلى القضاء الذى يطلقها لسبب من أسباب التطليق، أو يحكم بمخالعتهـا لزوجها، وهى مخالعة قال الله تعالى فيها: " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُـونَ" - الآية رقم 229 من سورة البقرة - بما مؤداه: أن حق الزوجة فى مخالعة زوجها وافتداء نفسها مقابل الطلاق قد ورد به نص قرآنى كريم قطعى الثبوت، ثم جاءت السنة النبوية الكريمة لتُنزل الحكم القرآنى منزلته العملية، فقد روى البخارى فى الصحيـح عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت فى دين ولا خلق ، إلا أنى أخاف الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أفتردين عليه حديقته ؟ " قالت: نعم وأزيد ، فقال لها أما الزيادة فلا، فردت عليه حديقته، فأمره؛ ففارقها. وقد تعددت الروايات فى شأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرواية السابقـة ومنها أنه أمره بتطليقهـا، وفى رواية أخرى أنه طلقها عليه، وكان ثابت بن قيس غير حاضر، فلما عرف بقضاء رسول الله قال : رضيت بقضائه. فالخُلع إذًا فى أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه فى كل من القرآن والسنة. أما أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنـه - لحكمة قدرها - وتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى ذلك، ولذا فقد اجتهد الفقهاء فى شأن هذه الأحكام ، فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخُلع، قولاً بأن ما ورد بالحديث الشريف مـن رد الحديقـة والأمر بالمفارقة، كان من قبيل النـدب والإرشاد ؛ فلا يقع الطلاق بالخُلع إلا بموافقة الزوج ، على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفارقـة كان أمر وجوب ؛ فيقع الخُلع إما برضاء الزوجين، إما بدون موافقـة الزوج، وذلك بحكـم ولى الأمر أو القاضى، فكان لزامًا - حتى لا يشق الأمر على القاضى- أن يتدخل المشرع لبيان أى مـن الرأيين أولى بالاتباع، وهو ما نحا إليه النص المطعون فيه؛ فأخذ بمذهب المالكية وأجاز للزوجة أن تخالع إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما، فيخلعها القاضى من زوجها بعد أخذ رأى الحكمين، على أن تدفـع إليه ما قدمه فى هذا الزواج من عاجل الصداق. وليس ذلك إلا إعمالاً للعقل بقـدر ما تقتضيه الضـرورة بما لا ينافى مقاصد الشريعة الإسلامية وبمراعاة أصولها؛ ذلك أن التفريق بين الزوجين فى هـذه الحالـة، من شأنه أن يحقـق مصلحة للطرفين معًا، فلا يجـوز أن تُجبر الزوجة على العيـش مع زوجها قسرًا عنها؛ بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحيـاة الزوجية بينهمـا، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما حدا بها إلى افتدائها لنفسها وتنازلها له عن جميـع حقوقها المالية الشرعية وردها الصـداق الذى أعطاه لها. والقـول باشتراط موافقـة الزوج يؤدى إلى إجبار الزوجة على الاستمرار فى حياة تبغضهـا؛ وهو ما يبتعـد بعلاقـة الزواج عن الأصل فيهـا، ألا وهو السكـن والمودة والتراحـم، ويجعل الزوج، وقد تخفف من كل عبء مالى ينتج عن الطلاق، غير ممسك بزوجتـه التى تبغضـه إلا إضرارًا بها، وهو إضـرار تنهـى عنه الشريعـة الإسلاميـة، وتتأذى منـه العقيـدة الإسلاميـة فيما قامت عليه من تكامـل أخلاقى وسمـو سلوكـى، ويتنافى مع قاعدة أصوليـة فى هذه الشريعـة وهـى أنه لا ضرر ولا ضرار.

[القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"بجلسة15/12/2002جـ10"دستورية"صـ816]

أحوال شخصية " التنظيم التشريعى للخلع : مقاصده: دعوى التطليق للخلع : عدم قابلية الحكم فيها للطعن عليه" .

– التنظيم التشريعى للخلع - مقاصده: دفع الضرر ورفع الحرج - لا تبحث المحكمة أسبابًا أو تحقق أضرارًا - قضاء المحكمـة بالخلـع تقع به طلقة بائنة - مؤدى ذلك: عدم قابلية الحكم للطعن .

التنظيم التشريعى للخلع - هو تنظيم متكامل ينفرد بكونه وحدةً لا تتجزأ فى جميع عناصرها ومقتضياتها الشرعية، قصد به المشرع دفع الضرر ورفع الحرج عن طـرفى العلاقة الزوجيـة، إذ يرمى إلى رفع الظلم عن الزوجات اللاتى يعانين من تعنت الأزواج عندما يستحكم النفور ويستعصى العلاج ، كما يرفع عن كاهل الأزواج كل عبء مالى يمكن أن ينجم عن إنهاء العلاقة الزوجية، فالتنظيم يقوم على افتداء الزوجة نفسها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعيـة، ورد عاجل الصداق الذى دفعه الزوج لها، المثبت فى عقد الزواج ، أو الذى تقدره المحكمة عند التنازع فيه، وإقرارها بأنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة بينهما، وتخشـى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فإذا لم يوافق الزوج على التطليق، فإن المحكمة تقوم بدورها فى محاولة الصلح بين الزوجين ، ثم تنـدب حكمين لموالاة ذلك، دون التزام على الزوجة بأن تبدى أسبابًا لا تريد الإفصاح عنها، ومن ثم لا تبحث المحكمة أسبابًا معينة قانونيـة أو شـرعية، أو تحقق أضرارًا محددة يمكـن أن تكون قد لحقـت بها، فإن لم يتـم الوفاق، وعجز الحكمان عنه ؛ تتحقق المحكمة من رد الزوجة لعاجل الصـداق بعد أن تستوثق من إقراراتهـا، ثم تحكم بالخُلع؛ الذى تقع به طلقـة بائنة، أخذًا بما أجمع عليه فقهـاء المسلمين، ومن ثم يكون أمرًا منطقيًا أن ينص المشرع على أن الحكم الصادر بالخُلع فى جميع الأحوال يكون غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، تقديرًا بأن الحكم يُبنى هنا على حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة وحدها، وتُشهد الله وحده على بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هى دون سواها ألا تقيم حدود الله، ومن ثم تنتفى كلية علة التقاضى على درجتين، حيث تعطى درجة التقاضى الثانية فرصة تدارك ما عساها تخطـئ فيه محكمـة أول درجـة من حصـر للوقائع أو اسـتخلاص دلالتها، أو إلمام بأسباب النزاع، أو تقدير لأدلتـه، أو إنزال صحيح حكم القانون عليـه ، بما مؤداه : أن دعوى التطليق للخُلع تختلف فى أصلها ومرماها عن أية دعوى أخرى، حيث تقتضـى أن يكون الحكـم الصـادر فيها منهيًا للنزاع برمته وبجميع عناصره ، بما فى ذلك ما قد يُثار فيها من نزاع حول عاجل الصـداق الواجب رده.

[القضية رقم 201لسنة 23 قضائية"دستورية"بجلسة 15/12/2002 جـ10"دستورية" صـ816]

علاقة زوجية "تحكيم" قانون أحكام الأحوال الشخصية - اجتهاد .

– التحكيم عند وقـوع شقاق بين الزوجين مقـرر بالنصـوص القرآنيـة - مهمة الحكمين واقتصارها على الصلح بين الزوجين أو امتدادها إلى التفريق بينهما عند إخفاقهما مسألة خلافية يسوغ الاجتهاد فيها .

أصل التحكيم عند وقوع شقاق بين الزوجين، مقرر بالنصوص القرآنية ذاتها، وأن الفصل فيما إذا كان الحكمان لايملكان إلا أن يصلحا بين زوجين استفحل جفاؤهما؛ أم أنهما مطالبان عند إخفاقهما فى ذلك، بأن يفرقا بينهما بمال أو بغير مال، من المسائل الخلافية فى الشريعة الإسلاميـة التى يسوغ الاجتهـاد فيهـا بما يكفـل كمالها ومرونتها، فلا تنغلق على نفسها، أو تردها أقوال أحد الفقهاء عن النظر فى شئونها، وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى، وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، وأن آراء الفقهاء جميعها ينبغى أن تقابل ببعضها، وأن يكون تقييمها محددًا على ضوء المصلحة التى يقوم عليها دليل شرعى.

[القضية رقم 121 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1998 جـ8 "دستورية"صـ1331]

شريعة إسلامية " زواج - تفريق " .

– الزواج علاقـة نفسيـة واجتماعيـة يرتهـن بقاؤها بمودتهـا - تمزيـق أوصـال هـذه العلاقـة بالشحنـاء إيهـان لها - طلـب الزوجـة التفريـق من زوجهـا المستبـد يكون جزاًء وفاقًا .

العقيدة الإسلامية قوامها خلق متكامل وسلوك متسام، وأعمق فضائلها أن يكون المؤمن منصفًا خيرًا فطنًا، معاونًا لغيره، رءوفًا بالأقربين، فلايمد يده لأحد بسوء، ولايلحق بالآخرين ضررًا غير مبرر، بل يكون للحـق عضدًا، وللمـروءة نصيرًا، ولإباء النفـس وشممها ظهيرًا. وما الزواج إلا علاقة نفسية واجتماعيـة يرتهن بقاؤهـا بمودتها ورحمتها، باعتدالها ويقظتها، بعدلها وإحسانها. وتمزيق أوصالها بالشحناء، إيهان لها؛ ومروق عن حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجه وأرهقهـا صعودًا بما يجاوز حد احتمالهـا، فإن طلبهـا التفريق منه يكون جزاءً وفاقًا. وإذاكـان عتـو خلافهمـا، قد أحـال مسـراه ضلالاً، أفلاتستجيـر من بأسائهـا بطلبها التفريـق من زوجهـا ، ثم الإصـرار عليـه.

[القضية رقم 82 لسنة 17 قضائية "دستورية " بجلسة 5 /7/ 1997 جـ8 "دستورية"صـ693]
__________________






أحوال شخصية للمصريين غير المسلمين - قواعد قانونية .

– اللائحة التى أقرها المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتاريخ 9/5/1938 - إقرارها من المشرع كشريعة تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية - أثره: الارتقاء بها إلى مرتبة القواعد القانونية ، وخضوعها للرقابة الدستورية .

المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين - وفى إطار القواعد الموضوعيـة التى تنظمها - إلى شرائعهم مستلزمًا تطبيقهــا دون غيرها فى كل مايتصل بها، فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تضمنتها هذه الشرائـع ، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها فى مختلف مظاهر سلوكهم ، ويندرج تحتها - وفى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والتى عمـل بها اعتبارًا من 8 يولية 1938، إذ تعتبر القواعـد التى احتوتها لائحتهم هذه - وعلى ماتنص عليه الفقرة الثانيــة من المـادة (6) من القانـون رقم 462 لسنة 1955 - شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه: خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمـة.

[القضية رقم 79 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 6/12/1997 جـ8 "دستورية" صـ1022]

 أحوال شخصية "لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - متاع مسكن الزوجية".

– ما يجهز به منزل الزوجية وفقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس ملكٌ للزوجة وحدها .

للزوج فقط حق الانتفاع به مع تحمله تبعة الهلاك .

تجهيز منزل الزوجية قد تناوله الفصل الثانى من الباب الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس فنص فى المادة (80) على أن " لاتجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجيـة من مهرهـا ولا من غيره .."، وفى المادة (84) على أن " الجهاز ملك المرأة وحدها فلاحق للـزوج فى شئ منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه فى بيته وإذا اغتصـب شيئًا منه حال قيام الزوجية أو بعـدها فلها مطالبتـه به أو بقيمتـه إن هلك أو استهلك عنـده " ، ثم نصـت المـادة (85) - على أنه " إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ فى متاع موضوع فى البيت الذى يسكنان فيه فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له ، ومايصلـح للرجال أو يكون صالحًا لهما فهـو للزوج مالم تقم المرأة البينة على أنـه لها " . ومفاد هذه النصـوص جميعـها أن الجهاز - وهو ما يؤثث به مسكن الزوجية عند بدء الزواج سواء من مهر الزوجة أو من مالها أو من مال أبيها تبرعًا - يكون ملكًا لها وحدها ولاحق للزوج فى شئ منه إلا انتفاعًا بل ويتحمل تبعة هلاكه.

[القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/2001 جـ9 "دستورية" صـ835]

 أحوال شخصية "مذهب الإمام أبى حنيفة - متاع مسكن الزوجية" مساواة .

– أحكام الجهاز وفقًا للراجح فى مذهب "الإمام أبى حنيفة عدم اختلافها فى مضمونها عما يقابلها فى لائحة الأقباط الأرثوذكس - أثره : تحقق المساواة .

خلت القواعد الموضوعية المنظمة للأحوال الشخصيـة للمسلمين من نصوص تتعلق بأحكام الجهاز كتلك الواردة بلائحة الأقبـاط الأرثوذكـس، ولم يرد بها سـوى مايتعلق بالاختصاص القضائـى - نوعيًا كان أم محليًا - وكانـت الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة مـن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية - التى حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - تقضى بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفه ؛ وكان الراجح فى هذا المذهب، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة، فلا تجبر عليه، وإذا ماجهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها، كان هذا الجهاز ملكًا لها وحدها ، وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية مايوجد فى بيت الزوجية من متاع، فالأصل أن من أقام البينة على مايدعيه قُضى له بما ادعاه، وإلا فإن ما لايصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ؛ وما لايصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه، أما مايصلح لهما جميعًا فهـو للزوج لأن الظاهر يشهد له، فكل مايحويه المسكن فى حوزته وتحت سلطانه، ويده فيه متصرفة، أما يد المرأة فحافظـة، واليد المتصرفة هى يد الملك . فكان دليل الملكية ظاهرًا، أما اليد الحافظة، فلاتدل على الملك ، لما كان ذلك وكانت هذه الأحكام لاتختلف فى مضمونهـا عما يقابلها فى لائحـة الأقبـاط الأرثوذكس فمـن ثم لايكـون هناك تفرقـة بين أبنـاء الوطـن الواحـد ؛ وتتحقق المساواة بينهما.

[القضية رقم 201 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/2001 جـ9 "دستورية" صـ835]

 أحوال شخصية لغير المسلمين "الشريعة المسيحية - التزام الزوجة بطاعة زوجها".

– الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها تفرض بصفة أساسية على الزوجة الإلتزام بطاعـة زوجهـا ، مقابل التزام الزوج بأن يوفيها حقوقهـا كاملـة - إمتناع الزوجة عن مساكنة زوجها وهجرها مسكن الزوجية - أثره: اعتبارها ناشزًا، وسقوط التزام الزوج بالنفقة .

الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ونحلها - شأنها فى ذلك شأن بقيـة الشرائع السماوية - تفرض بصفة أساسية على الزوجة الالتزام بطاعة زوجها، فقد جاء بالإنجيل (العهد الجديد) فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسـس " أيها النساء أخضعن لرجالكـن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضًا رأس الكنيسة ". وفى رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسى " أيتها النساء أخضعن لرجالكن كما يليق فى الرب ". وفى رسالة بطرس الرسول الأولى " كذلكـن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن ". وإذا كانت الطاعة - التزام يقع على عاتق الزوجة، فإنه فى مقابل ذلك يلتزم الزوج بأن يوفيها حقوقها كاملة، باعتبار أن عقد الزواج يرتب حقوقًا والتزامات متبادلة بين الزوجين، فإذا أوفى أحدهما بما عليه، كان على الطرف الآخر أن يؤدى بالمقابل التزاماته. ومن أهم التزامات الزوج، الإنفاق على زوجته طالما التزمت بطاعته، فإن قعدت عن ذلك، كأن امتنعت عن مساكنته وهجرت مسكن الزوجية، اعتبرت ناشزًا وانقضى بالتبعية التزامه بنفقتها .

[القضية رقم 127لسنة 24قضائية"دستورية"بجلسة 12/6/2005جـ11/2"دستورية"صـ1857]

  نفقة الأبناء " وجوبها" .

– اختصاص الوالـد بالانفاق على عياله أمر ثابت - حمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبهـا عـن أولاده عنادًا أو إهمالاً إلـزام بمـا هو لازم وليـس إعناتًا- عدم حبس الوالد فى دين لولده إلا فى النفقة .

جرى قضاء هذه المحكمـة ، على أنه وإن صح القول بأن علاقة الشخـص بذوى قرباه - من غير أبنائه - تقوم فى جوهرها على مجرد الصلة - ولو لم تكن صلة محرمية - إلا أن الولد بعض أبيه، أو هو جزؤه الذى لاينفصل عنه، وإليه يكون منتسبًا، فلايلحق بغيره، وهذه الجزئية أو البعضية مرجعها إلى الولادة، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض، ومن ثم كان اختصاص الوالد دون غيره بالإنفاق على عياله ثابتًا لاجدال فيه، بل إن إدرار النفقة عليهم وبقدر كفايتهم، أكفل لحياتهم وأحفظ لأعراضهم وعقولهم، وهو كذلك أدخل إلى تربيتهم وتقويم اعوجاجهم بما يردهم دومًا إلى قيم الدين وتعاليمه، وحمل الوالد على إيفاء النفقة التى حجبها - عنادًا أو إهمالاً - عن أولاده، هو الزام بما هو لازم بعد أن منعهم منها دون حق، وأهدر أصل وجوبها لأولاده المحتاجين إليها. ومقابلة ظلم الوالد بالعدل ليس إعناتًا منطويًا على التضييق عليه، بل حقًا مطلوبًا ديانة، وواجبًا تقتضيه الضرورة، محققًا لمصالح لها اعتبارها، كذلك فإن تقرير النفقة وفرضها من خلال حكم قضائى، ليس سرفًا، ذلك أن الوالد وإن علا لايحبس فى دين لولده وإن سفل، إلا فى النفقة، لأن الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها، مؤدى إلى إتلافها.

[القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 "دستورية "صـ506]

 نفقة الزوجية " وجوبها" .

– من المقرر شرعًا أن نفقـة الزوجة مقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليها - وجوب نفقـة الزوجة علـى زوجها ولو كانت موسرة أو تختلف عنـه ديانة.

من المقـرر شرعًا، أن نفقـة الزوجـة تقابـل احتباسهـا لحـق زوجهـا عليهـا، وإمكان استمتاعه بها استيفاء للمعقود عليه، وعملاً بقاعدة كلية مفادها أن من كان محبوسًا بحق مقصـود لغيره، كانت نفقته عليه، وقصر المرأة على زوجهـا، يعنى أن منافعها التى أذن الله تعالى بها، تعود إليه وحـده، ومن ثم كان رزقها وكسوتها، متطلبًا معروفًا بعد أن أخذها زوجها واستحلها بكلمة الله، وهو ماتنص عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 الخـاص ببعـض أحكـام النفقـة ومسائـل الأحوال الشخصيـة بعـد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، من أن نفقة الزوجة على زوجها تجب من تاريخ العقد الصحيح بتسليمها نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لوكانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، على أن تشمل غذاءها وكسوتهـا وسكنها وأجر علاجها، وغير ذلك مما يقضى به الشرع.

[القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 "دستورية"صـ506]

 نفقة " ايفاؤها " تشريع " المـادة (293) عقوبات .

– حمـل المديـن علـى ايفـاء نفقـة زوجتـه وأولاده ولـو بالحبــس - يعتبـر جـزاءً وفاقًا وتوثيـقًا لروابـط الأسـرة، ولا يناقـض جوهرهـا- لا مخالفـة للمـادة (9) من الدستـور.

تقضـى المادة (9) من الدستـور بأن الأسـرة قوامهـا الدين والأخـلاق والوطنيـة، وأن على الدولـة أن تعمل على صون طابعهـا الأصيل - بما يقوم عليه من القيم والتقاليد - وماسعى إليه نص المادة (293) من قانون العقوبـات من حبـس المدين بالنفقـة الذى يمتنع عن الوفاء بها، ليس إلا توثيقًا لروابط الأسرة، وأكفل لاتصال أفرادها ببعض، ودعم وشائجهم، وهو كذلك ضمان لوحدتهـا وتماسكها لايناقض جوهر بنيانها، بل يرسيها على الدين الحق والخلـق القويم، إعلاءً لفضائلها، فلا يكون أفرادها بعضهم لبعـض خصيمًا، بل عونًا ونصيرًا. وكلما كان المدين ممتنعًا مطلاً أو إعناتًا عن الإنفـاق على أولاده وزوجه، كان هادمًا لصلـة حرم الله قطعهـا، فلا يقوم بكفايتهـم، بل يرهقهم من أمرهم عسرًا. فإذا ما حمل على إيفائهم نفقتهـم التى يستحقونهـا، ولو بالحبـس، كان ذلك جزاءً وفاقًا.

[القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 22 /3 / 1997جـ8 "دستورية "صـ506]

 نفقة " عقوبات - لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " - تعدد الجرائم .

– إعمال المادة ( 293) يفتـرض أن المديـن بالنفقـة مازال مماطلاً حتى بعد حبسه وفقًا للائحـة ترتيـب المحاكـم الشرعية - وقائـع الامتنـاع عن سـداد النفقـة مـع تعددهـا لا تشكـل مشروعًا إجراميًا واحدًا .

اللجـوء لنص المادة (293) من قانون العقوبـات يفترض استنفـاد التدابير التى حددتها المـادة (347) مـن لائحـة ترتيب المحاكـم الشرعيـة لتحصيـل النفقـة المحكـوم بها، وأن من يستحقونهـا قد تضرروا من استمرار امتنـاع المديـن بالنفقة عن دفعها مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيـه عليه بإيفائهـا، مما حملهم على أن يتقدموا ضده بشكواهم استنهاضًا لنص المادة (293) المشـار إليها التى لاتربطها بالمـادة ( 347) من اللائحـة واقعة واحدة يقوم بها جزاء الحبـس، بل يفترض إعمال نـص المادة (293) من قانون العقوبات ، أن المدين بالنفقـة لازال مماطلاً حتى بعد أن حبس وفقًا لتلك اللائحة، وأن الامتناع عن دفعها لازال بالتالى ممتدًا من حيث الزمان، بما مـؤداه: أن وقائع الامتناع - مع تعددها - لاتشكل مشروعًا إجراميًا واحدًا، بل يكون لكل منها ذاتيتها باعتبارها وقائع منفصلـة عن بعضهـا البعـض ، وإن كان هدفها واحدًا ممثلاً فى اتجاه إرادة المدين بالنفقة إلى النكول عن أدائها.

[القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 22/ 3/ 1997جـ8 "دستورية "صـ506]

 ² نفقة - شرط استحقاقها - للمصريين جميعًا على اختلاف دياناتهم .

– التزام الزوجة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالانفاق عليها - مبدأ ينسحب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم-عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور .

صاغت الفقرة الأولى من المادة (11) مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قاعدة عامة ائتلفت عليها الشرائع السماوية كافة، وهى التزام الزوجـة بطاعة زوجها مقابل التزامه بالإنفاق عليها، فإن نكصت أوقفت نفقتها، وهو ما ينسحـب على المصريين جميعًا على اختلاف شرائعهم وطوائفهم ومللهم دون التطرق إلى نظام الطلاق وما يلحقه من تبعات، بينما انتظمت الفقرة الثانية من ذات المادة الإجراءات التى يتبعها الزوج لدى دعوته زوجته إلى طاعته، والعودة إلى مسكن الزوجية، مع بيان المسكن الذى أعده للمساكنـة. وبالتالى فإن النصيـن سالفى الذكر لا يناقضان مبادئ الشريعة الإسلامية التى تمثل ثوابتها فلا يجـوز الخروج عليهـا، وإنما وردا فى إطارها، والتزما ضوابطها بما يراعـى أصولهـا، ولا ينافى مقاصدها، كما أن هذين النصيـن لم ينالا من حرية العقيـدة، أو يعطلا شعائر ممارستهـا، أو يناهضا جوهـر الديـن، فالأحكام التى وردت بهما تعتبر اجتهادًا مقبولاً، توخى من جهة ، ترسيخ قاعدة استقـرت عليها الشرائع السماوية جميعها، ومن جهة أخرى تضمنت إجراءات تتعلـق بنوعية من المنازعات أيًا كانت عقيـدة أطرافهـا، فلـم تحمـل ممالأة لإحدى العقائـد، أو تحاملاً على غيرهـا، وبالتالى تنتفى عنهما قالة مخالفة أحكـام المادتيـن (2 و46) من الدستـور .

[القضية رقم 127لسنة 24قضائية"دستورية"بجلسة12/6/2005جـ11/2 "دستورية"صـ1857]

 شريعة إسلامية "نفقة المتعة - أصلها - عمومها" .

– النصوص القرآنية التى تعددت مواضعها هى أصل تشريع المتعة ، وعموم خطابها ، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل وسريانه على كل مطلقة سواء كان طلاقها قبل الدخول أم بعده .تطبيق .

أصل تشريـع المتعة هو النصـوص القرآنيـة التى تعـددت مواضعهـا، منها قوله تعالى: "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" التى نحا الشافعى فى أحد قوليه وكذلك الظاهرية إلى وجوبها، وأيدهم فى ذلك آخرون باعتبار أن "حقًا" صفة لقوله تعالى "متاعًا" وذلك أدخل لتوكيـد الأمر بها. هذا بالإضافـة إلى أن عموم خطابهـا، مؤداه: عدم جواز تخصيص حكمها بغير دليل، وسريانه على كل مطلقـة سواء كان طلاقها قبل الدخول بها أم بعده، فرض لها مطلقها مهرًا أم كان غير مفروض لهـا. وجماهير الفقهـاء على استحبابهـا بمقولـة افتقارها إلى أمـر صريـح بها. كذلك فإن تقريـر المتعة وجوبًا أظهـر فى آية أخرى إذ يقـول تعالى فى المطلقـة غير المفروض لها ولا مدخول بها "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ " بمعنى أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن. والأمر بالإمتاع فيها ظاهر، وإضافة الإمتاع إليهـن تمليكًا- عند من يقولون بوجوبهـا - لا شبهة فيه.

وانصرافها إلى المتقين والمحسنين لا يدل على تعلقها بهم دون سواهم، بل هو توكيد لإيجابها باعتبار أن الناس جميعًا ملزمون بالامتثال إلى أمر الله تعالى، وعدم الانزلاق فى معاصية. والبين من استقراء أقوال الفقهاء فى شأن دلالة النصوص القرآنية الواردة فى شأن "المتعة" أنهم مختلفون فى نطاق تطبيقهـا من ناحية، وفى وجوبها أو استحبابها من ناحية أخـرى، وما ذلك إلا لأن هذه النصوص ظنيـة فى دلالتها، غير مقطوع بمراد الله تعالى منها، وجاز لولى الأمر بالتالى الاجتهاد فيها تنظيمًا لأحكامها بنص تشريعى يقرر أصل الحق فيها، ويفصل شروط استحقاقها بما يوحد تطبيقها، ويقيم بنيانها على كلمة سواء ترفع نواحـى الخلاف فيها ولا تعارض الشريعة فى أصولها الثابتة أو مبادئها الكليـة. ولقد شرط المشـرع لاستحقاق المتعـة شرطين، أولهما: أن تكون المرأة التى طلقها زوجها مدخولاً بها فى زواج صحيح. وثانيهما: ألا يكون الطلاق برضاها أو من جهتها، وهما شرطان لا ينافيـان الشريعـة الإسلاميـة سواء فى ركائزها أو مقاصدها، ذلك أن تشريع المتعـة يتوخى جبـر خاطر المطلقـة تطبيبًا لنفسها ولمواجهة إيحاشها بالطلاق، ولأن مواساتها من المروءة التى تتطلبهـا الشريعـة الإسلاميـة ، والتى دل العمل على تراخيها لا سيما بين زوجين انقطـع حبـل المـودة بينهمـا. ولا كذلـك المـرأة التى تختـار الطـلاق أو تسعـى إليه، كالمختلعـة والمبارئـة، أو التى يكون الطـلاق من قبلهـا بما يدل على أنه ناجم عن إساءتها أو عائـد إلى ظلمهـا وسـوء تصرفهـا.

[القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 15/5/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ260]

 شريعة إسلامية " نفقة " .

– النفقـة بمختلـف صورهـا وفى مجمـل أحكامهـا وفيمـا خـلا مبادئهـا الكليـة لا ينتظمهـا نـص قطعـى يكـون قاطعًا فـى مسائلهـا .

البين من استقراء الأحكـام التى بسطها الفقهـاء فى شأن النفقة - سواء كان سببها عائدًا إلى علائق الزوجيـة ، أم إلى القرابة فى ذاتها - وأيًا كان نوعها - بما فى ذلك مايقوم من صورها بين الأصـول والفـروع ، أنهم اختلفوا فيما بينهم فى عديد من مواضعها ، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها ، وإما لتباين طرائقهم فى استنباط الأحكام العملية - فى المسائـل الفرعية والجزئيـة التى يدور الاجتهـاد حولهـا - من النصـوص وأدلتهـا ، والترجيـح بينها عند تعارضها ، اختيارًا لأصحها وأقواها وأولاهـا ، وهو مايفيـد أن النفقة بمختلـف صورهـا ؛ وفى مجمـل أحكامهـا - وفيمـا خلا مبادئهـا الكليـة - لاينتظمها نـص قطعـى يكـون فاصـلاً فـى مسائلهـا .

[القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 "دستورية" صـ347]

 شريعة إسلامية "نفقة : عينيتها ".

– الأصل فى النفقة أن تكون عينًا عدم صيرورتها إلى ما يقابلها نقدًا إلاإذا كان استيفاء أصلها متعذرًا.

تفيد كلمة النفقة عند إطلاقها ، انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكنى أو هى - على حد قول الحنابلة - مؤنة الشخص خبزًا وأدمًا وكسوة وسكنًا وتوابعهـا، باعتبارها من الحوائج الأصيلة للمنفق عليه، والأصل فيها أن تكون عينًا ، فلايصار حق الصغار بشأنها إلى ما يقابلها نقدًا - باعتباره عوضها أو بدلهـا - إلا إذا كان استيفاء أصلها متعذرًا، وليـس معروفًا أن يكون إنفـاق الوالـد على صغـاره تمليكًا معلـوم القـدر والصفـة ، بل يتعيـن أن يكـون تمكينًا يُعينهم على أمـر حوائجهـم ، ليوفيها دون زيادة أو نقصان. وهذا الأصل قائم على الأخص فى مجال العلائق الزوجيـة لقوله عليه الصلاة والسلام: "أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون"، وهو مقرر كذلك فى الزكاة لوقوعها فى عين أموالها لقوله عزوجل: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا " .

واستصحابًا لهذا الأصل لاتخرج المطلقـة من مسكنهـا طوال عدتها ، سواء كان طلاقها من زوجها رجعيًا أم بائنًا ؛ ذلك أن طلاقها رجعيًا ، يعنى أن علاقة الزوجيـة لاتزال قائمة ، وأن بقاءهـا فى بيته قد يُغريه بإرجاعها إليـه ، استئنافًا لحياتهمـا ، فإن كان طلاقها منه بائنًا، فإن مكثهـا فى منزل الزوجيـة يكـون استبراء لرحمها ، لا استثنـاء من ذلـك فى الحالتين ، إلا أن تأتـى عمـلاً فاحشًا، وقـد أحـال الله تعالى المؤمنيـن فى كفاراتهـم إلى عاداتهـم قائلا "إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ "، متى كان ذلـك ، وكان الحـق هو الحسن شرعًا ، والباطـل هو القبيح شرعًا ، فإن تقرير حـق الصغار فى نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها ، لايكـون التـواء عن الشـرع ،ولا ضلالاً يقابل الحق ويُضَاده .

[القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 "دستورية" صـ347]

 نفقة الصغير "التزام الواد بها ".

– نفقة الزوجـة على زوجهـا، ولهـا أن تأخذهـا من مالـه - نفقـة الأولاد لا تسقـط بفقر آبائهـم - الاخلال بنفقـة الصغـار يستوجب حبس من قصر فى أدائهـا إذا كان للصغيـر مال منفعتـه من مالـه إذا منـع بغيـر إذنـه.

الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها ؛ ويُعِينها على التفرغ لواجباتها جزاءً لاحتباسها لمصلحـة تعود عليه ؛ و من المقرر كذلك أن للزوجـة أن تأخـذ من مال زوجهـا - إذا منعها مُؤْنتها - ما يكفيهـا هى وأولادها منه معروفًا، وبغير إذنه؛ وكانت علاقة المرء بذوى قربـاه - من غير أبنائـه - تقوم على مجرد الصلة - ولو لم تكن صلة محرميـة - إلا أن الولـد ليـس إلا زرع أبيـه ، بل هو من كسبه وجزؤه ، وبعض منه، وإليـه يكـون منتسبًا، فلا يلحـق بغيـره.

وهذه الجزئية أو البعضيـة ، مرجعهـا إلى الولاد ، وليـس ثمـة نفـع يقابلهـا ليكون فيها معنى العـوض ، ومن ثم كان اختصـاص الوالـد بالإنفـاق على صغـاره أصـلاً ثابتًا لا جدال فيه ، بحسبان أن قرابتهـم منه مفترض وصلها ، محرم قطعها بالإجماع . ولأن نفقتهم من قبيل الصلة ، بل هى من أبوابهـا ، باعتبار أن الامتنـاع عنها مع القدره على إيفائها - حال ضعفهـم وعجزهـم عن تحصيل حوائجهـم - مفض إلى تفويتهـا ، فكان الإنفاق عليهم واجبًا، فلاتسقـط نفقتهـم بفقـر آبائهم ولايتحللـون منها. بل عليهـم موالاة شئـون أبنائهـم، العاجزيـن عـن القيـام بمـا يكفـل إحياءهـم وصـون أنفسهـم ، مما يهلكها أو يضيعها .

وهم كذلك مسئولون عن تكميـل نفقتهـم ، إذا كانوا يتكسبـون ، ومابرحوا عاجزين عن إتمامهـا ، فلا يمنعهم الآباء مايستحقـون ، إعمالاً لقولـه تعالـى "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " ولقوله عليه الصلاة والسلام "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" ذلك أن نفقتهـم تقتضيها الضرورة ، وبقدر مايكون لازمًا منها لضمان كفايتهم على ضوء مايليق بأمثالهـم ، فلاتكـون إقتارًا ، ولاسرفًا زائدًا عمـا اعتـاده الناس ، ولاتستطيل بالتالى إلى مايجـاوز احتياجاتهم عرفًا . بل إن من الفقهـاء من استدل على وجوبهـا على الآبـاء، من أنهم كانوا فى الجاهليـة يقتلون أولادهـم خوفًا من الإملاق، وما كانـوا ليخافـوه لولا أن نفقتهـم عليهم ، فنهاهـم الله تعالى عن قتلهم . ومن ثم قيل بأمرين أولهما : أن الإخلال بنفقتهـم يكـون مستوجبًا حبـس من قصر فى أدائهـا ممن التزم بهـا، باعتبار أن فواتها ضياع لنفـس بشرية سواء فى بدنهـا، أو عقلهـا أو عرضهـا. ثانيهما : أنه إذا كان للصغار مال حاضـر، فإن نفقتهـم تكون فى أموالهـم ولا شأن لأبيهـم بها ، فإذا كـان ما لديهـم من مال لايكفيهـا ؛ أو لم يكـن لديهـم مال أصلاً ، اختـص أبوهـم من دونهم بتكملتها ، أو بإيفائهـا بتمامهـا ، فلايتحمـل غيـره بعبئهـا.

[القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 6 /1 / 1996 جـ7 "دستورية" صـ347]

 نفقة الصغير " الملتزم أصلاً بها " .

– نفقة الصغير تقع أصلاً فى ماله ، فإذا لم يكن له مال يكفيه ، فتجب على أبيه . من المقرر أنه اذا كان الصغير ذا مال حاضـر ، فإن نفقته تقع فى ماله ولا تجب على أبيه، فإذا لم يكن له مال يكفيه ، فإن وجوبها على أبيه وانفراده بتحملها بقدر احتياج الولد لها ، قاعدة ثابتة لا تأويل فيها.

[القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 26 /3 /1994جـ6"دستورية"صـ231]

 نفقة الولد - حبسها "عدم جـواز إسقاطها ".

– حبس النفقة عن الولد بالغًا ام صغيرًا لمجـرد فوات مدة غير قصيرة على طلبها، إعنات ينطـوى على التضييق - عدم جواز إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالها إلى ذويهـا، أو بالإبـراء منهـا.

الأصل فى الولد - إذا كان بالغًا عاجزًا عن الكسب - حقيقة أو حكمًا - ألايكون مغاضبًا لأبيه أو عصيًا حتى يتخلـى والده عنـه ، فإن كان صغيرًا فإن الإنفاق عليـه أولى موالاة لشئونـه وإصلاحًا لأمره . وسواء كان الولد بالغًا أو صغيرًا ، فإن حبـس النفقـة عنه - لمجرد فوات مدة غير قصيـرة على طلبها - لايعدو أن يكـون إعناتًا منطويًا على التضييق عليه بإنكار نفقـة لازمة لحاجاتـه الضروريـة المعجـوز عن تحصيلهـا . ولامـراء فى أن دين هذه النفقـة يكون مستحقًا فى ذمة أبيـه منذ قيام سببها ، ذلك أن الحقوق لاتنشأ إلا مترتبة على موجباتها التى يعكسهـا أن الولد ليس له مال يكفيه لسد الخلّة - بمعنى دفع الحاجة - وبمقـدار مايكون من النفقة معروفًا ، ولايجوز بالتالى إسقاطها بعد قيام الحق فيها إلا بإيصالهـا إلى ذويها أو بالإبراء منهـا . ومجرد تراكمها عن مدة ماضية ليس كافيًا بذاته لترجيح قالة العدول عنهـا ، إذ هى نفقة شرعية تقتضيها الضرورة ، وبمراعـاة أن مبلغها ليس سرفًا زائدًا عما اعتاده الناس ، وإن وجب ألاتقل عن حد الكفاية محددًا لأولاده على ضوء مايليق بأمثالهم ، ومن هذه الزاويـة قيل بأن الوالد وإن علا لايحبـس فى دين لولده وإن سفل إلا فى النفقة ، لأن فى الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لنفس مستحقها وإتلاف لها .

[القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 26 /3 /1994جـ6"دستورية"صـ231]

 " نفقة الولد - نشوء الحـق فيها يستوجـب إيفاءها ".

– لولى الأمر العمل على إيفاء الأم النفقة المستحقة لأولادها ، طال زمنها أو قصر ، وذلك توكيدًا لوجوبها بعد نشوء الحق فيها .

عمل المشرع على إيفاء الأم النفقـة التى يستحقهـا الأولاد ، طال زمنهـا أو قصـر - ولو استدانـت بغير إذن القاضى لإشبـاع حاجاتهم الضروريـة - وذلك توكيدًا لوجوبها بعد نشوء الحق فيها . وقوله عزوجل " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " هو إخبار منه تعالى عن وجوب نفقة الأولاد مطلقًا من قيد الزمان، ولايجوز تقييد المطلق بغير دليل، وإلاكان ذلك تأويلاً غير مقبول، ولأن المأمور به وجوبًا يكون نفعه " غالبًا ".

[القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 26 /3 /1994جـ6"دستورية"صـ231]

 نفقة الولد " حجبها ضرر لا يتقادم " .

– الضـرر يزال ولا يتقـادم ، لولـى الأمر أن يفـرض على الأب نفقـة لأولاده عـن المـدة السابقـة التـى ماطـل خلالهـا فـى الوفـاء بهـا ، دفعًـا لضـرر ينـال مـن أولاده.

الأصل فى الضرر أن يزال، و من المقرر أن الضـرر لايكون قديمًا فلا يتقـادم ، ولولى الأمر أن يفرض على الوالد نفقة أولاده - عن المدة السابقة التى ماطل خلالها فى الوفاء بها - استصحابًا لأصل استحقاق الديون بمجرد نشوئها دينًا فى الذمة ، ودفعًا لضرر ينال من أولاده، وقد يكون جسيمًا فى مداه ، ولايجوز بالتالى أن يكـون فوات الزمـن حائلاً دون استحقاق النفقة الواجبة ، ولا أن يتخذ الوالد من قدمها ذريعة لإسقاطها بعد ثبوتهـا ، ومقابلـة ظلم الوالد بالعـدل ليس إلا حقًا تقتضيه المصلحة وواجبًا تفرضه الضرورة ، وإذا كان الحنفيـة ومن تبعهـم يقولون إن النفقة تكون واجبة شيئًا فشيئًا وفـق مرور الزمان تأصيلاً من جانبهم لسقوطهـا بمضى المدة غير القصيـرة بمقولة إن فواتهـا دليل انقطاع احتياج الولد إلى نفقته ، إلا أن قيد الزمـان فى ذاته - ومجردًا من أى اعتبـار آخر- لايجـوز أن يكـون مفوتًا للحق فى النفقـة نافيًا استحقـاق ما يكـون قد تجمد منها ، ولأن الحقـوق لاتسقـط عن أصحابها إلا بإرادة النزول عنهـا ، وهى إرادة لاتفتـرض ، بل يجب أن يقـوم الدليـل عليهـا قاطعًا، وبوجه خـاص فى الأحـوال التى تكون فيها قالـة " النزول عن الحـق ترشـح لضياع نفس أو تعريضها لمخاطر داهمة " .

[القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 26 /3/1994جـ6"دستورية"صـ231]

 نفقة الولد " الحكم بها مظهر للحق فيها" .

– الحكم بالنفقة التى يستحقها الولد ، مظهر للحق فيها ، كاشفة عنه.

الحكم بالنفقة - وقد قام سببها من قبله - لايعدو وأن يكون مظهرًا للحق فيها كاشفًا عنه ، وليس منشئًا لوجوده من العدم أو خالقًا، ذلك أن ثبوت نفقة الولد دينًا فى ذمة أبيه يعتبر أثرًا مترتبًا على اكتمال وجوبهـا، ولو كان تدخل القاضى لازمًا لتحديد مقدراها عند النزاع فيه، ولقد قال المالكية بما يفيـد جواز تحصيـل النفقة عن مدة ماضية ، إذ يبين من بعض أقوالهم أنه إذا رفع الولد مستحق النفقة دعواه عما يكـون متجمدًا منها فى الماضى إلى حاكم لا يرى السقوط بمضى الزمن، فإن قضاءه بلزومهـا لايعنى أنه فرضهـا عما يأتى مستقبلاً من الزمان، إذ لايجـوز للحاكـم أن يفرض شيئًا على الدوام قبل وقته.

[القضية رقم 29 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 26 /3 /1994جـ6"دستورية"صـ231]

 اختصاص - منازعات إدارية .

– المنازعات الإدارية التى تدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الدولة - للمشرع إسناد بعضها إلى جهات أو هيئات قضائيـة أخرى.مثال: اختصاص محكمـة النقض ومجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئون أعضائهم. من المقرر أن من سلطة المشرع إسناد ولاية الفصل فى بعض المنازعات الإدارية - التى تدخل أصلاً فى اختصاص مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (172) من الدستور- إلى جهات أو هيئات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك الصالح العام، وإعمالاً للتفويض المخول له بالمادة (167) من الدستور فى شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها، وكان مفاد المادتين (83/1) من قانون السلطة القضائية و(104/1) من قانون مجلس الدولة أن المشرع قد رأى استنادًا إلى سلطته التقديرية أن ينتزع ولاية الفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم من ولاية القضاء الإدارى، فحجبه بذلك عن نظر جميع هذه المنازعات وأسندها إلى دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة ، وإلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لرجال مجلس الدولة- دون غيرهما- باعتبار أن هاتين المحكمتين هما قمة جهتى القضـاء العادى والإدارى ، فإن هذه الدوائر تكون وحدها هى القاضى الطبيعى المختص بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بأعضاء هاتين الجهتين القضائيتين لما لها من قدرة على الإحاطة بشئون أعضائها وكفاية للبت فى أمرها.

[القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1982 جـ2 "دستورية" صـ50]

 اختصاص - إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية .

– إعمال أثر الحكـم بعـدم الدستوريـة ممـا تختـص به محكمـة الموضـوع دون المحكمـة الدستوريـة العليـا .

إعمال أثر الحكم بعدم الدستورية طبقًا لما نظمته المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما تختص به محكمـة الموضوع، لتنزل حكـم هذه المادة على الوقائـع المطروحة عليها، وما قـد يثـار بشأنها من دفـوع أو دفاع الأمـر الذى لا تمتـد إليه ولايـة المحكمـة الدستوريـة العليـا.

[القضية رقم 16 لسنة 3 قضائية "دستورية" بجلسة 5/6/1982 جـ2 "دستورية" صـ63]

 اختصاص - المحكمة الدستورية العليا "مناطه " .

– مناط اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، مخالفة التشريع لنص دستورى - عدم امتداده لحالات التعارض بين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 9:19




اختصاص- تفسير - المحكمة الدستورية العليا .

– اختصاص المحاكم أصلاً بتفسير النصوص القانونية - الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا بالتفسير - حالاته وإجراءته.

تفسير النصوص القانونية تتولاه أصلاً المحاكم على تباين أنواعها ودرجاتها ، ولاتباشر المحكمة الدستورية العليا هذا الاختصاص دون غيرها من جهات القضاء إلا فى إحدى صور ثلاث :-

أولاهما: أن يكون هـذا التفســير بمناسبـة فصلهـا فى دستورية نصـوص قانونيـة وفقًا للمادتين (27 و 29) من قانونها، ذلك أن الرقابة على الشرعية الدستورية التى تباشرها هذه المحكمة وحدها، تقتضيها ابتداءً أن تحدد للنصـوص القانونية المطعون فيها مضامينها ومراميها قبل أن تقابلها بأحكام الدستـور تحريًا لتطابقهـا معهـا أو خروجها عليها، فلايكون تحديدها لنطاق النصـوص القانونيـة المدعى مخالفتها للدستور - سواء فى معناها أو مغزاها - إلا عملاً مبدئيًا سابقًا بالضرورة على خوضها فى مناعيها.

ثانيتهما: أن يكون هذا التفسير مرتبطًا ارتباطًا حتميًا بمباشرة هذه المحكمة لولايتها فى مجال الفصل فى تنازع الاختصاص أو فض التناقض بين الأحكام وفقًا لقانونها .

ثالثتهما: أن يكون التفسير الصادر عنـها تشريعيًا، مقدمًا طلبه إليهـا من وزير العدل - وفقًا للمادتين (26 و 33) من قانونها - بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

[القضية رقم 18 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 14/6/1997 جـ8 "دستورية" صـ684]

 إدارة محلية

 إدارة محلية - اختصاص - قرارات لائحية - لوائح تنفيذية .

– اختصاص المحافظين بوصفهم رؤساء الأجهزة والمرافق العامة التابعة لهم بممارسة السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء ذات الطبيعة الإدارية ، لا يتعداه إلى الاختصاص بإصدار قرارات لائحية تحدد بعض جوانب التجريم والعقاب، أو إصدار اللوائح التنفيذية، متى كانت القوانين المعمول بها قد عهدت بهذا الاختصاص فى أى من هاتين الحالتين إلى الوزراء.

النص فى الفقرة الأولى من المادة (27) من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن " يتولى المحافظ- بالنسبة إلى جميع المرافـق العامـة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكـم المحلـى وفقًا لأحكام هذا القانون - جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ، فى دائرة اختصاصه، رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية" ، إنما يستهدف تنظيم الأمور المتعلقة بنظام الحكم المحلى بإنشاء وحدات إدارية تتولى ممارسة السلطات والاختصاصات التنفيذية ذات الطبيعة الإدارية اللازمة لإدارة الأعمال المنوطة بالمرافق العامة الواقعة فى دائرتها نقلاً إليها من الحكومة المركزية بوزارتها المختلفة، وقصد المشرع بنص المادة (27/1) المشار إليها أن يبـاشر المحافظون - بوصـفهم رؤساء الأجهزة والمرافق العامة التابعـة لهـم - السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء فى هذا الصدد، دون أن يتعدى ذلك إلى الاختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية ، ولا إلى الاختصاص بإصدار قرارات لائحيـة تحدد بعض جوانب التجريـم أو العقاب، وذلك كلما كانت القوانين المعمول بها قد عهدت بهذا الاختصاص فى أى من هاتين الحالتين إلى الوزراء، إذ تستقل الجهة التى عينها المشرع بممارسته ، ولا يجوز أن تفوض غيرها فيه، وهو فى كل الأحوال اختصاص لا تشمله عبارة " السلطات والاختصاصات التنفيذية" الواردة بنص المادة (27/1) المشار إليها.

[القضية رقم 17 لسنة 11 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1991 جـ4 "دستورية" صـ311]

  استفتاء - دستور - رقابة دستورية .

– المسائل التى طرحت للاستفتاء الشعبى - الموافقة الشعبية عليها لا ترقى بها إلى مرتبة النصوص الدستورية - مؤدى ذلك: بقاء النصوص التشريعية المقننة لها خاضعة للرقابة الدستورية .

ما نصت عليه المادة (152) من الدستور على أنه " لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا"، لا يخرج عن أن يكون ترخيصًا لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التى يقدر أهميتها واتصالها بالمصالح القومية الحيوية، على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها من الناحية السياسية، ومن ثم لايجوز أن يتخذ هذا الاستفتاء - الذى رخص به الدستور وحدد طبيعته والغرض منه - ذريعة إلى إهدار أحكامه أو مخالفتها، كما أن الموافقة الشعبية على مبادئ معينة طرحت فى الاستفتاء، لا ترقى بهذه المبادئ إلى مرتبة النصوص الدستورية التى لا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات الخاصة المنصوص عليها فى المادة (189) من الدستور ، وبالتالى لاتصحح هذه الموافقة ما قد يشـوب النصوص التشريعية المقننة لتلك المبادئ من عيب مخالفة الدستور، وإنما تظل هذه النصوص على طبيعتها كعمل تشريعى أدنى مرتبة من الدستور، فتتقيد بأحكامه، وتخضع بالتالى لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

[القضية رقم 56 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 21/6/1986 جـ3 "دستورية" صـ353]

 استفتاء - تعديل الدستور - انتخابات تشريعية .

- الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية - لكل منهمـا طبيعة خاصة، الانتخابات تقوم على التنافس بين مرشحين، أما الاستفتاء فيقوم على الاختيار بين أمرين، لكل من العمليتين ما يناسبه من الضمانات.

لكل من عمليتى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية ، طبيعة خاصة. فالانتخابات التشريعية تقوم على التنافس بين مرشحين متعددين لمختلف التوجهات السياسية، ولكل أنصاره ومريدوه ومنافسوه، بينما لا يوجد شىء من ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، حيث يكون الاختيـار بين أمرين استقـر أحدهما فى ذهـن الناخب وفكـره ، وهو ما عناه المشرع الدستورى فى المادة (62) عندما غاير فى التعبير عن كل منهمـا، وبالتالى فإن ما تحتاجه الانتخابات التشريعية من ضمانات قد لا تحتاجه عملية الاستفتاء المشار إليها ، فضلاً عما سلـف بيانـه من حق المشـرع فى اختيار ما يراه مناسبـًا لتحقيـق أهدافـه طالما لم يخالف نصًا من الدستور.

[القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/2007 جـ12]

 استيلاء

 استيلاء - مبدأ الدوة القانونية .

– مقتضى خضوع الدولة للقانون ، ألا يكون الاستيلاء على أموال بذاواتها مؤبدًا. الدولة القانونية - على ضوء أحكام المواد (1 و3 و4 و65) من الدستور - هى التى تتقيد فى كل تصرفاتها وأعمالهـا بقواعـد قانونية تعلـو عليها، فلايستقيـم نشاطها بمجاوزتها . وكان خضوعها للقانون على هذا النحو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيًا إلى رصدها "نهائيا" على أغراض محددة ربطها المشرع بها ولاتزايلها، فلاتعود لأصحابها أبدًا، ولايكون اختيارهم لفرص استغلالها ممكنًا، مما يقوض دعائمها. وكان تأبيد الاستيلاء على الأموال التى تعلق بها، ينتزعها عملاً ويفقدها مقوماتها . وكانت سلطة الاستيلاء هذه - حتى مع قيام الضرورة الملجئة التى تسوغ مباشرتها ابتداءً - لايجوز أن يستطيل زمنها بما يجعلها قيدًا دائمًا على الملكية مُحَوِّر بنيانها.

[القضية رقم 108 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/9/1997 جـ8 "دستورية" صـ824]

 استيلاء - الأصـل فيه التأقيت .

– خضوع الدولة للقانون يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيًا إلى نزع ملكيتها - الاستيلاء يكون كذلك إذا كان ممتدًا إلى غير حد .

ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الدولة القانونية - وفقًا لنص المادتين (64 و 65) من الدستور - هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفـة ؛ وكان خضوعها للقانـون على هذا النحـو، يقتضيها ألا يكون الاستيلاء على أموال بذواتها منتهيًا إلى نزع ملكيتها جبرًا عن أصحابها، وهو يكون كذلك إذا كان ممتدًا إلى غير حد، معطلاً حقهم فى الحصول على التعويض كاملاً عنها بقدر قيمتها، ومؤديًا عملاً إلى تقويض دعائمها، فلايكون انتفاعهم بها ممكنًا، وكان الاستيلاء لايعتبر بديلاً عن نزع الملكيـة، ولا موازيًا لتجريد أصحابهـا منهـا، أو معادلاً فى أثره لزوالهـا عنهـم ، إلا إذا استطال زمنًا ينفلت به عن حدود الدائرة التى كان ينبغـى أن يعمل فيهـا، فإن التقيد بنطاقها يكون - من الناحية الدستورية - لازمًا.

[القضية رقم 5 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ310]

 استيلاء - الاستيلاء على العقارات "ضوابطه ".

سلطة الاستيلاء على العقار استثنائية ، وجـوب أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير ، وأن يكون مداها موقوتًا وإلا كانت عدوانًا على الملكية الخاصة.

الأصل فى سلطة الاستيلاء على العقار أنها استثنائية ينبغى أن تتم فى أضيق الحدود، ولمواجهة ظروف ملحة لا تحتمل التأخير ، وأن يكون مداها موقوتًا بمدة محددة، فإذا استطال زمن الاستيلاء، وصار ممتدًا دون قيد، انقلب عدوانًا على الملكية الخاصة التى كفل الدستور صونها بعناصرها جميعًا، ويندرج تحتها استعمال واستغلال المالك للشئ فى كل الأغراض التى أعد لها، جنيًا لثماره، بل إن أثر هذا النوع من الاستيلاء لا يقتصـر على تعطيل هذين العنصرين اللذين لا يتصور بقاء حق الملكية كاملاً بدونهما، بل يتعداه إلى إنهاء فرص التعامل فى الأموال المستولى عليها بعد انحدار قيمتها، وهو ما يعتبر عدوانًا عليها، وإخلالاً بحرية التعاقد التى ينـدرج مفهومها تحت الحرية الشخصية التى صانها الدستور، مرتقيًا بها إلى مدارج الحقـوق الطبيعية ، ونكولاً- فوق هذا - عن ضوابـط الشرعية الدستورية التى يجب أن تلتزمهـا الدولة القانونيـة فى أعمالها وتصرفاتها.

[القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/2008 جـ12]

 استيلاء على العقارات "تنظيمه ".

- الاستيـلاء المؤقـت على العقـار، لا تجـاوز مدتـه ثلاث سنـوات امتدادها عند الضرورة بالاتفـاق (القانون رقم 577 لسنة 1954) انتهـاء المـدة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990بانتهاء الغرض أو انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء أيهما أقرب.

التنظيم العام لسلطة الاستيلاء المؤقـت على العقار، تقرر من خلال قانونين همـا القانون رقم 577 سنة 1954، والقانون رقـم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية ،وقد حدد أولهما: مدة الاستيلاء بما لا يجاوز سنين ثلاثًا، يبدأ سريانها من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار، على أن يعود بعد انتهائها إلى أصحابه بالحالة التى كان عليها عند الاستيلاء، ولا يجوز مد هذه المدة إلا عند الضرورة، وباتفاق ذوى الشأن على المدة الزائدة، فإذا صار هذا الاتفاق متعذرًا، تعين قبل انقضاء المدة الأصلية بوقت ملائم، أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات التى يقتضيها نزع ملكية العقار، وقد اعتنق القانون الثانى: هذه القواعد ذاتها باستثناء أن مدة الاستيلاء تعتبر منتهية بانتهاء الأغراض التى توخاها أو بمضى ثلاث سنين من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب.

[القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/2008 جـ12]

 استيلاء على العقارات اللازمة لوزارة المعارف "التربية والتعليم حاليًا" .

- تخويل وزير المعارف العمومية سلطة الاستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم دون تقيد بزمن معين، يعدل نزع الملكية دون تعويض ، وهو ما يعد عدوان على الملكية التى صانها الدستور.

خول المشرع - بنص المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1947 - وزير المعارف العمومية سلطـة الاستيلاء عليها دون تقيـد بزمن معيـن، ذلك أن البين من ذلك النـص، أن الاستيلاء وفقًا لأحكامه، ليس موقوتًا، بل متراخيًا إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للوزير ، فتخرج الأموال التى يرد عليها الاستيلاء بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل- فى الآثار التى يرتبها - نزع الملكية من أصحابها دون تعويض ، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون. وبعيدًا عن القواعد الإجرائية التى رسمها، بل يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا. بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها ، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التى كفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا.

[القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/2008 جـ12]
__________________







أسرة

 يراجع : حق اختيار الزوج

 أسرة "الحق فى تكوينها وصونها " حرية شخصية .

– الحق فى تكوين أسرة حق كفله الدستور ، وهو وثيق الصلة بالحرية الشخصية - عدم جواز اقتحام الحياة العائلية للزوجين ، والتغول على أسرارها - عدم انفصاله عن الحق فى صونها بما يؤمنها ويكفل وحدتها وتنشئة أطفالها.

الحق فى تكوين الأسرة - واختيار الزوج مدخلها - من الحقوق التى كفلها الدستـور ، ذلك أن هذا الحق وثيق الصلة بالحرية الشخصيـة ، وهى الحريـة الأصـل التى تهيمن على الحياة بكل أقطارها ، ولا تكتمل الشخصية الإنسانية فى غيبتها ، وهو كذلك من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية ، أو تقوض روابطها ، أو تعمل بعيدًا عنها ، أو تتقرر انعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعـة التى يعيش الفرد فى كنفهـا ، بل تزكيهـا ، وتتعاظم بقيمتها ، بما يصـون حدودها ويرعى مقوماتهـا ، ذلك أن الزوجين - ومن خلال الأسرة التى كوناها - يمتزجان فى وحدة يرتضيانها، يتكاملان بهـا ، ويتوجـان بالوفاء جوهرها ، ليظل نبتهـا متراميًا على طريق نمائهـا ، وعبر امتداد زمنهـا ، مؤكدًا حـق الشريكين فيها ، فى أن يتخذا من خلالها أدق قراراتهمـا وأوثقها ارتباطًا بمصائرهما ، بما يصـون لحياتهما الشخصية أعمـق أغوارهـا ، فلا يقتحمهـا المشـرع متغولاً على أسرارها وأنبل غاياتها ، وإلا كان ذلك عدوانًا ينال من الدائرة التى تظهـر فيها الحياة العائلية ، فى صورتهـا الأكثر تآلفًا وتراحمًا.

والحـق فى تكوين الأسرة - محدد على النحو المتقدم - لاينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها - على امتـداد مراحـل بقائهـا "لتأمينها مما يخل بوحدتها ، أو يؤثر سلبًا فى ترابطها أوفى القيـم والتقاليـد التى تنصهـر فيها " وبما يكفـل تنشئـة أطفالهـا وتقويمهـم ، وتحمل مسئولياتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا ، فلا تتفرق الأسرة التى تضمهم جميعًا - وهى الوحدة الأساسية لمجتمعهـا - بددًا ، ولايكون التعاون بين أفرادهـا ، هامشيًا أو مرحليًا أو انتقائيًا ، بل عريضًا وفاعلاً ، ليظل اتصالهم ببعض ، كافلاً لدمجهم فى محيطهـا وإشرابهـم مبادئها وتقاليدهـا التى لازال الدين يشكلها فى الأعـم من مظاهرهـا ، وعلى الأخص فى مجال اختيار أنماط الحياة التى يتعايش معها أفراد الأسـرة الواحـدة ، ويرتضونهـا طريقًا لتوجهاتهم بما يصـون أعراضهـم وعقولهـم وأموالهـم وأبدانهم وعقيدتهـم مما ينال منها أو يقوضهـا .

وكلما كان التنظيـم التشريعـى لبنيان الأسـرة ملتئمًا مع الديـن والأخلاق والوطنيـة ، نابعًا من ضـرورة إسهامهـا فى الحياة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسيـة والثقافيـة على تبايـن مستوياتهـا ، فإن قَوْدَهـا لها يكـون واقعًا حيًا ، منبئًا حقًا وعدلاً ، عن إطار تقدمى لمجتمعها.

[القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ297]

 أسرة "قوامها" .

– الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق -الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة - مساواة المرأة بالرجل فى الميادين المختلفة فى نطاق أحكام الشريعة الإسلامية التزام دستورى للدولة.

ينص دستور جمهورية مصر العربية فى المواد (9 و 10 و 11 و 12) على أن الأسرة أساس المجتمع ، وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وأن الطابع الأصيل للأسرة المصرية - ومايتمثل فيه من قيم وتقاليد - هو ماينبغى الحفاظ عليه وتوكيده وتنميته فى العلائق داخل مجتمعها ، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ، ورعايتهما ضرورة لتقدمها ، وأن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وكذلك التوفيق بين عملها فى مجتمعها ، وواجباتها فى نطاق أسرتها - وبما لاإخلال فيه بأحكام الشريعة الإسلامية - هو ماينبغى أن تتولاه الدولة ، وتنهـض عليه ، باعتباره واقعًا فى نطاق مسئوليتهـا ، مشمـولاً بالتزاماتها التى كفلها الدستور ، ومجتمعها مقيد كذلك بضـرورة التمكين للقيـم المصرية الأصيلة ، وبصـون الأخلاق وحمايتهـا ، وبأن يكون للتربية الدينيـة والقيم الخلقيـة والوطنيـة - محـدد موقعهـا ودورهـا على ضوء أعمق مستوياتهـا وأرفعهـا شأنًا - روافد لا انقطاع لجريانها.

[القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ297]

 أسرة "تماسكها - وطنيتها" .

وحدة الأسـرة فى الحـدود التى كفلها الدستور يقتضيها أمران : تماسكها - توفير المشرع لأفرادها المناخ الملائم للتحلى بالوطنية .

وحدة الأسـرة - فى الحدود التى كفلهـا الدستور - يقتضيها أمران أولهما : أن تماسكها وعدم انفراطها ، توكيد لقيمها العليا ، وصون لأفرادهـا ، فلا ينحرفون طريقًا أو ينفلتون سلوكًا، ليظـل تأسيسهـا على الدين والخلـق إطارًا. ثانيهما: أن الوطنيـة التى ينبغى أن تتحلـى الأسـرة بهـا، تفقـد مقوماتهـا ، إذا لم يوفـر المشـرع لأفرادهـا مناخًا ملائمًا ، يعزز قـوة الوطن ولايضعفها أو ينحيها . ووحدة الأسـرة هى الضمـانة الأولى ، والمبدئى ، لإشرابهم غريزة القتال والنضال ، ليكون لأمتهم هيبتها ومكانتها ، فلا تنكص على عقبيها وجلاً أو تفريطًا.

[القضية رقم 33 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ297]

 أسرة "الحق فى تكوينها وفى صونها" .

– الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل عن الحق فى صونها، وألا تعمل الأسرة بعيدًا عن الدين والأخلاق والوطنية ، ولكنها تنميها .

أورد الدستـور - وفى إطار المقومـات الأساسيـة للمجتمـع التى تنتظـم المصريين جميعًا ، فلا يتوجهـون لغيرها أو ينعزلـون عنها - أحكامًا رئيسيـة ترعـى الأسـرة المصرية - سواء فى خصائصهـا، أو على صعيـد الأفراد الذين يكونونهـا - هى تلك التى فصلتهـا المواد (9 و10و 11 و 12) من الدستور ، وقد دل بها على أن الحق فى تكوين الأسرة لاينفصل عن الحق فى صونها على امتداد مراحل بقائها، لتأمينها مما يخل بوحدتها، أو يؤثـر سلبًا فى ترابطهـا، أو فى القيم والتقاليد التى تنصهر فيها، بل يزكيها كافلاً لبنيـها تراحمًا أوثق، ولأطفالها إشرابهم مبادئهـا، ومعاونتهم على صون أعراضهم وعقولهم وأموالهم وأبدانهم وعقيدتهم مما ينال منها أو يقوضها، وكذلك اختيار أنماط من الحياة يتعايشون معها، فلا تتفرق الأسرة التى تضمهم - وهى بنيان مجتمعهم - ولا تتنصل من واجباتها قبلهم، بل تتحمل مسئوليتها عنهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا.

بل إن الأسرة فى توجهاتها لاتعمل بعيدًا عن الدين ولا عن الأخلاق أو الوطنية، ولكنها تنميها - وعلى ضوء أعمق مستوياتها وأجلها شأنًا - من خلال روافد لاانقطاع لجريانها، يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها، والتوفيق بين عمل المرأة فى مجتمعها وواجباتها فى نطاق أسرتها، وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التى تصون لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التى يؤمن بها، تثبيتًا لها وتمكينًا منها.

[القضية رقم 74 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ437]

 أسرة - التفريق عند استحكام النزاع .

– التفريق بين زوجين غشيهما نزاع مستحكم لا يخالف الدستور - علة ذلك.

مانص عليه الدستـور فى المادة (9) - وأحكامـه متكاملة لاتنافر فيها- من أن الأسرة قوامهـا الدين والأخلاق والوطنيـة، وأن صـون طابعهـا الأصيل وإرساء قيمهـا وتقاليدها ضرورة لايجـوز لأحد أن ينحيهـا، مؤداه : أن الأسـرة لايصلحهـا شقاق استفحـل مداه ومزق تماسكهـا ووحدتها، ودهمها بالتالى تباغض يشقيهـا، بما يصـد عنها تراحمها وتناصفهـا، فلايرسيهـا على الدين والخلـق القويم ؛ وكان المشـرع - وقد أجـاز التفريـق بين زوجين غشيهمـا وأمضهمـا نزاع مستحكـم- قد هيأ لهمـا مخرجًا يرد عنهمـا كل حـرج ، ويزيل عسرهمـا، فلاتكـون حياتهما وزرًا وهضمًا، ولاعوجًا وأمتًا، فإنه بذلك لايكون مخالفًا للدستور.

[القضية رقم 82 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ693]

 أسرة - ولاية على النفس "انتهاؤهـا".

– الولاية على أنفس الصغار والولاية على مالهم - لكل من الولايتين دوافعها وشروط انقضائها .

دل الدستور بالمواد (9 و10 و11 و 12) منه على أن للجماعة مقوماتها الأساسية التى لايجوز أن ينعزل بنيان الأسرة عنها، باعتبار أن تكوينها وصونها على امتداد مراحل بقائها، أكفل لوحدتها، وأدعى لاتصال أفرادها ببعض من خلال روافد لا انقطاع لجريانها يتصدرها إرساء أمومتها وطفولتها بما يحفظها ويرعاها؛ والتوفيق بين عمل المرأة فى مجتمعها وواجباتها فى نطاق أسرتها؛ وبمراعاة طابعها الأصيل بوصفها الوحدة الأولى التى تكفل لمجتمعها تلك القيم والتقاليد التى يستظلون بها.

وهذه الأسرة ذاتها - وبغض النظر عن عقيدة أطرافها - لايصلحها مباشرة الأولياء لولايتهم على أنفس الصغار دونما ضرورة، ولامجاوزتهم مقاصد ولايتهم هذه بما يخرجها عن طبيعتها، ويمزجها بالولاية على المال سواء فى سبب نشوئها أو انتهائها، وإنما ينبغى أن يكون لكل من الولايتين دوافعها وشروط انقضائها، فلا يتزاحمان مع بعضهما ، وشرط ذلك أن يكون للولاية على أنفس الصغار زمنها، فلا يكون بقاؤها مجاوزًا تلك الحدود المنطقية التى تقتضيها مصلحتهم فى أن يمارس أولياؤهم عليهم إشرافًا ضروريًا لتقويمهم، ولا أقل مما يكون لازمًا لاعتمادهم على أنفسهم فى مجال الاتصال بالحياة، وولوج طرائقها واختيار أنماطها ، ومن ثم يكون بلوغ الصغير بلوغًا طبيعيًا كافيًا لزوالها، وإلا كان بلوغ السـن التى يتهيأ عندها لتدبير أمـره، منهيًا لها، وتلك هى القاعدة الموحـدة التى ينبغى لكل أسرة التزامها، ضمانًا لترابطهـا واتساق نسيجها مع مجتمعها.

[القضية رقم 79 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 6/12/1997 جـ8 "دستورية" صـ1022]

 أسرة "قوامها ".

– الحماية التى كفلها الدستور للأسرة المصرية - عدم ارتباطها بموقعها من البنيان الاجتماعى ، ولا بطبيعة عمل الأبوين .

الأسرة التى حرص الدستور على صون وحدتها، وأقامها على الدين والخلق والوطنية، هى الأسرة المصرية بأعرافها وتقاليدها وتضامنها وتراحمها واتصال روابطها، فالحماية التى كفلها الدستور لها، لا تتحدد بالنظر إلى موقعها من البنيان الاجتماعى، ولا بطبيعة عمل أحد الأبويـن أو كليهما، ولا بواقعة خضوعهما ، أو أحدهما لتنظيم وظيفى خاص أو عام، بل يتعين أن يكون مفهوم الأسرة ومتطلباتها نائيًا عما يقوض بنيانها، أو يضعفها، أو يؤول إلى انحرافها، وإلا كان ذلك هدمًا لها، وإخلالاً بوحدتها التى قصد الدستور صونها لذاتها .

[القضية رقم 167لسنة 22 قضائية"دستورية"بجلسة 9/5/2004 جـ11/1 "دستورية" صـ731]

 أسرة - عمل المرأة وحماية الأمومة والطفولة .

– تحمل الجهة الإدارية ؛ استثناءً باشتراكات التأمين المستحقة على المرأة العاملة التى تحصل على إجازة لرعاية طفلها- اعتباره أحد تطبيقات حرص المشرع على تقدير حقوق ومزايا للأسرة عامة، وللمرأة خاصة تنفيذًا لأحكام الدستور .

يبين من استعراض أحكام التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أن المشرع - تنفيذًا لأحكام الدستور فى شأن رعاية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ، وكذلك حماية الأمومة والطفولة وكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع - قد حرص على تقرير بعض الحقوق والمزايا للأسرة عامة ، وللمرأة العاملة خاصة، وفى مقدمتها تلك التى كان قد بدأها بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده القانون رقم 58 لسنة 1971 ثم القانون رقم 47 لسنة 1978، بمنح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب إذا سافر أحدهما للعمل أو الدراسة، ثم استحدث حكمًا جديدًا بالقانون الأخير مؤداه أحقية المرأة العاملة فى الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية، ولم يكتف المشرع بتقرير هذا الحق ، وإنما زاد عليه بتقريره ميزه مالية تمثلت فى تحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة أو منحها تعويضًا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وفقًا لاختيارها، وذلك استثناء من القاعدة العامة المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن.

[القضية رقم 226 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 7/7/2001 جـ9 "دستورية" صـ1024]

 أسرة - علاقة زوجية "ذمة مالية" .

– استقلال كل من الزوجين بذمته المالية - عدم إخلاله بوحدة الأسرة الزوجية ليست سببًا للحرمان من حقوق يستمدها أحد الزوجين من رابطة العمل.

من المقرر أن للعلائق الزوجية بنيانها وآثارها التى لايندرج تحتها أن يكون الدخول فيها سببًا للحرمان من حقوق لاشأن لها بها ، ولايتصور أن تتولد عنها ، ولا أن تكون من روافدها، كتلك التى يستمدها أحد الزوجين من رابطة العمل ذاتها فى الجهة التى يعمل بها، وأخصها ماتعلق منها بأراض زراعية تمتلكها هذه الجهة وتوزعها على العاملين فيها وفقًا لقواعـد حددتها سلفًا ، يُفْتَرض أن تكون قد صاغتها إنصافًا ، فلايكون تطبيقها فى شأنهم مشوبًا بتمييز ينال من أصل الحق فيها .

الزوجين وإن تكاملا من خلال الأسرة التى تجمعهما ، إلا أن حقوقهما المالية لاتختلط ببعضـها ، ولاتخل وحدة الأسرة باستقلال كل منهمـا بذمتـه الماليـة ، فلا يحل أحدهما - فى الحقوق التى يطلبها - مكان غيره ؛ بل يكون لكل منهما دائرة من الحقوق لها ذاتيتها ، يعتصم بها ولايُرد عنها ، بما مؤداه : أن يكون الحصول على الأرض الزراعية حقًا لكل زوج استوفى شروط طلبها ، فإذا حرم المشرع أحدهما منها لمجرد سبق حصول الآخرعليها ، كان ذلك تمييزا تحكميًا جائرًا بين شخصين يشغلان قبل الجهـة التى يعمـلان بها مركزًا قانونيًا واحـدًا، مما يتعين معه أن تكون لكل منهما ذات المعاملة فيما يتعلق بالأرض التى توزعها جهة عملهم، خاصة وأن النص المطعون فيه، ماكفل للعاملين ميزة الحصـول على هذه الأراضى الزراعيـة إلا استثارة لاهتمامهم بالتنمية الزراعية تطويرًا لها. ولايلتئم وهذه الأغراض ، إنكار حق أحد الزوجين فى تلك الميزة ، ولوكان مستوفيًا شرائطها، ولايجوز بالتالى أن يستبعد أحدهما ويؤثر الآخر من دونه وإلا كان هذا الإيثار عدوانًا مبينًا .

ضمان الدستور للحق فى الملكية الخاصة - على ماتقضـى به المادتان (32و34) من الدستور - لايقتصر على صون مايكون قائمًا فعلاً من مصادرها ، وإنما تمتد الحماية التى كفلها لهذه الملكية ، إلى فرص كسبها - والأصل فيها هو الإطلاق - فلايجوز تقييدها دون ماضرورة تقتضيها مصلحة مشروعة ، وإذ كانت الفرصة التى أتاحها المشرع للعاملين بجهات التمليك للحصول على أرض زراعية ، هى الطريق لتملكها وتنميتها ، فإذا أُغلق اعتسافًا من دون أحدهم ، كان ذلك إخلالاً بفرص كسبها.

[القضية رقم 189 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 9/9/2000 جـ9 "دستورية" صـ732]

 أسرة - الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان "ضمانها الحق فى اختيار الــزوج وتأسيس الأسرة" .

– حق كل شخص فى احترام حياته الخاصة والعائلية - عدم جواز التدخل فى مباشرة هذا الحق إلا لضرورة - مثال: الحق فى الزواج وفقًا للأحكام القوانين الوطنية .

تنص المادة (Cool من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والموقع عليها

فى روما بتاريخ 4/11/1950 من الدول الأعضاء فى مجلس أوروبا ،على حق كل شخص فى ضمان الاحترام لحياته الخاصة ولحياته العائلية . ولايجوز لأى سلطة عامة التدخل فى مباشرة هذا الحق إلا وفقًا للقانون، وفى الحدود التى يكون فيها هذا التدخل ضروريًا فى مجتمع ديموقراطى لضمان الأمن القومى أو سلامة الجماهير أو رخاء البلد اقتصاديًا، أو لتوقى الجريمة أو انفراط النظام أو لصون الصحة أو القيم الخلقية أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ويجب أن يقرأ هذا النص متصلاً ومترابطًا بالمادة (12) من هذه الاتفاقية التى تنص على أن لكل الرجال والنساء عند بلوغهم سن الزواج، الحق فيه، وكذلك فى تأسيس أسرة وفقًا لأحكام القوانين الوطنية التى تحكم مباشرة هذا الحق، وبمراعاة أمرين أولهما: أن جوهـر الحق فى الـزواج ليس إلا اجتماعًا بين رجل وامرأة فى إطار علاقة قانونيـة يلتزمان بها، ولأيهما بالتـالى أن يقرر الدخول فيها أو الإعراض عنها . ثانيهما: أن الحقـوق المنصـوص عليها فى المادتين (8 ، 12) من تلك الاتفاقية – وعملاً بمادتها الرابعة عشرة – لا يجوز التمييز فى مباشرتها لاعتـبار يقوم على الجنس أو العرق، أو اللون ، أو اللغة ، أو العقيدة، أو الرأى السياسـى ، أو الأصل القومى أو الاجتماعى، أو المولد، أو الثروة، أو الانتماء إلى أقلية عرقية، أو بناء على أى مركز آخر.

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 18/3/1995 جـ6 "دستورية" صـ567]

 أسرة " المادة (293) من قانون العقوبات " - جريمة هجر العائلة .

– تقرير نص المادة (293) من قانون العقوبات أصـلاً توقيًا لهجـر العائلة - جريمة هجر العائلة معاقب عليها فى كثير من الدول المتحضرة - اقتران الحقوق الناشئة عن السلطة الأبوية بواجبات أصحابها - وجوب حملهم على أداء هذه الواجبات بالجزاء الجنائى .

قررت المادة (293) من قانـون العقوبات أصلاً توقيًا لهجر العائلة، ولدعم الأواصر بين أفرادها، فلايمزقها الصراع، ولايهيمن عليها التباغض، بل يكون التراحـم بينهم موطئًا لتعاونهـم وفق القيم والتقاليد التى يمليها التضامن الاجتماعى، فلا يتناحرون . ومن ثم كان هجر العائلة جريمة معاقبًا عليها فى كثير من الدول المتحضرة، لأنها تعنى التخلى عنها والامتناع عن الإنفاق عليها، وتعريضها للضيـاع، تقديرًا بأن السلطة الأبويـة التى يباشرهـا أصحابهـا على بنيهـم لاتتمحض عن حقوق، بل تقارنها واجباتهم التى لايملكون التنصل منها، وإلاوجب حملهم عليها بالجزاء الجنائى، لايتخلصـون منه إلا بعودتهم إلى العائلة التى هجروهـا، ومواصلتهـم الحياة معهـا، على أن تدل قرائن الحال على أن عودتهم إليها، ليس ملحوظًا فيها أن تكون إجراءً موقوتًا مرحليًا، بل واشيـة بإرادة بقائهـم فى محيطها، استئنافًا للحياة العائلية بين أفرادها .

[القضية رقم 45 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 22/ 3/ 1997جـ8 "دستورية "صـ506 ]
__________________






اشتباه

جريمة - جزاء

 اشتباه - عدم جواز ازدواج العقوبة عن فعل واحد .

– الاشتباه فى الصورة التى يقوم فيها على أحكام إدانة سابقة - اعتباره معاقبة للشخص مرتين عن فعل واحد- مخالفة ذلك لمقتضيات مبدأ خضوع الدولة للقانون.

مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد رددته النظم القانونية المختلفة - خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديموقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية وضمانة أساسية لصون حقوق الانسان - منها طائفة من الحقوق وثيقـة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستـور فى المادة (41) منه ، ومن بينها ألا تكون العقوبـة الجنائيـة مهينـة فى ذاتها ،أو مقيـدة للحريـة الشخصيـة دون انتهاج الوسائل القانونيـة السليمـة أو متضمنة معاقبـة الشخص أكثر من مرة على فعـل واحد - الاشتباه لايعتـبر فعلاً ، وهو مقيـد للحرية الشخصيـة دون مراعـاة الوسائل القانونيـة المتوافقـة مع أحكـام الدستـور ، ويناقـض افتراض البـراءة - الاشتباه فى الصورة التى يقوم فيها على أحكام الإدانة السابقة يتمحض عن معاقبة الشخص مرتين عن فعل واحد .

[القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ103]

 الاشتباه للاشتهار "قوامه : التدليل عليه " .

– الاشتباه للاشتهار مجرد حالة غير مقترنة بفعل بعينه - تجهيل بماهية الفعل - وافتقار لخاصية اليقين ومناقضة لافتراض البراءة.

طبقًا للمادة (5) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، يعتبر مشتبهًا فيه كل من تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة إذا اشتهر عنه أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال التى حددتها هذه المادة حصرًا، وكان الاشتباه بهذا المعنى - وطبقًا لما جرى عليه القضاء فى مجال تطبيقه - ليس وصفًا دائمًا أو مؤبدًا، ولا يعتبر فى مبناه مرتبطًا بفعل يُحس به فى الخارج، ولا هو واقعة مادية تمثل سلوكًا محددًا أتاه الجانى، ودفعها إلى الوجود، لتقام عليه الدعوى الجنائية من أجل ارتكابها، وإنما قوامه حالة خطرة كامنة فيه مرجعها إلى شيوع أمره بين الناس باعتباره من الذين اعتادوا مقارفة جرائم وأفعال مما عينتها المادة (5) من المرسوم بقانون سالف الذكر، وهى حالة رتب المشرع على تحققها بالنسبة إليه محاسبته وعقابه، وأجاز التدليل عليها بالأقوال أو السوابق أو التقارير الأمنية بعد أن قدر أن جميعها تعتبر كاشفة عن الصلة بين حاضره وماضيه، وقاطعة فى توكيد خطورته. متى كان ذلك، وكان هذا الاتجاه التشريعى يقوم على افتراض لا محل له، ويناهض نصوص الدستور التى تعتد بالأفعال وحدها باعتبارها مناط التأثيم وعلته، ولأنها دون غيرها هى التى يجوز إثباتها ونفيها، وهى التى يتصور أن تكون محل تقدير محكمة الموضوع، وأن تكون عقيدتها بالبناء عليها، وكان لا شبهة فى أن الأقوال التى تتردد فى شأن شخص معين، وكذلك السوابـق أو التقاريـر أيًا كان وزنها، لا تنزل منزلـة الأفعال التى يجوز إسنادها إلى مقترفهـا، ولا هى قاطعـة فى اتجاه إرادته وانصرافـه إلى ارتكابهـا، وقد تنقصها الدقة أو تفتقر إلى الموضوعية، وكان من المقرر أنه لا يجوز - فى أية حال - أن تكون مصائر الناس معلقة على غير أفعالهم، أما أقوال الآخرين فى حقهم فلا يملكون لها دفعًا، ولا سبيل لهم عليها، لتعلقها بما شاع عنهـم، وقد تحيط بهم زورًا وبهتانًا، وكان الاشتهـار بالمعنى الذى يقصـد إليه النص المطعـون فيه يعتبر- فى ذاته - مكونًا لجريمة لا يعاصرهـا فعل أو أفعـال بعينهـا، وهو فوق هذا يجهل بماهية الأفعال التى يتعين على المخاطبين بالقوانين الجزائية توقيهـا وتجنبها، والتى يوقعهم ارتكابها فى حومة المخالفة لنواهيها، فإن الاشتهـار - وفقًا لما جرى به النص المطعون فيه - يكون بالتالى مفتقرًا إلى خاصية اليقين التى لا يجوز أن تتحلل القوانين الجزائية منها، ومنصرفًا كذلك إلى حالة خطـرة تستمد عناصرهـا من السوابق أو الأقوال أو غيرها، وجميعها لا ترقى إلى مرتبة الفعل ولا يقوم هو بها، ومن ثم يقصر الاشتهار عن أن يكون من الأفعال التى يجوز تجريمها وفقًا لضوابط الدستور وضماناته التى يؤدى الإخلال بها إلى اقتحام الحرية الشخصية فى مجالاتها الحيوية، وإلى الانتقاص من الحقوق التى كفلها الدستور فى مواجهة التسلط أو التحامل. كذلك فإنه مما يناقض إدانة الشخص على أساس الاشتهار بالمعنى السابق، افتراض براءة المتهم من التهمـة الموجهـة إليه إلى أن تخلـص المحكمـة إلى إدانته بصفة باتة ، بعد اقتناعهـا بالأدلة الكافيـة على ثبوتهـا بما لا يدع مجالاً لشبهة انتفائهـا، وهى أدلة لا تدور إلا على الأفعال التى نسبتهـا النيابة العامة إليه باعتبارهـا ركنًا ماديًا فى الجريمـة . ولا كذلك الاشتهـار، إذ لا يـؤول إلى فعـل محـدد يكـون مـادة الجريمــة أو موضوعها، وإنما يقوم على مجرد حالـة لا تنشئهـا أو تتصـل بها أفعال مادية قام الدليل عليها، يعبر بها الجانى عن إرادته الواعيـة الجازمـة، متوسلاً بها إلى بلـوغ النتيجـة الإجرامية التى يبتغيها.

[القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ103]


__________________







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 10:07



اصلاح زراعي

 ( الهيئة العامة للإصلاح الزراعى )

 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - الأراضى البور .

– القـرار الصـادر مـن مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للإصـلاح الزراعـى بشـأن الأراضـى البور التى كانـت مستثنـاة مـن الحــد الأقصـى للملكيـة الزراعيـة - اعتبـاره قـرارًا إداريـًا نهائيـًًا وليـس فصـلاً فـى خصومـة.

لم يسبغ المشرع على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - حال إصداره قرارًا بشأن الأرض البور التى كانت مستثناه من الحد الأقصى للملكية الزراعية - ولاية الفصل فى أية خصومة تنعقد أمامه بقرارات حاسمة طبقًا لإجراءات وضمانات معينة، وإنما عهد إليه إصدار قراره بشأن الأرض البور بعد فحص طلب استثنائها ثم قراره فى التظلم الذى يرفع إليه، وذلك لبيان طبيعة الأرض موضوع الطلب، وما إذا كانت بورًا أم أرضًا زراعية، ودون أن يفرض المشرع على مجلس الإدارة إخطار ذوى الشأن للمثول أمامه لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب عليه تسبيب ما يصدره من قرارات إلى غير ذلك من الإجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات التقاضى، وإذ كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من أشخاص القانون العام، وتقوم على مرفق عام، فإن قرار مجلس إدارتها بشأن الأرض البور يعد قـرارًا إداريًا نهائيًا تفصـح به جهـة الإدارة عن إرادتها الملزمة بقصـد إحداث أثر قانونى ، هو اعتـبارها من الأراضى الزراعية أو الأراضـى البور وخضوعها بالتالى للحد الأقصى للملكيـة الزراعية من عدمه.

[القضية رقم 92 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/1983 جـ2 "دستورية" صـ180]

 مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى "قراراته : طبيعتها" .

– قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى صدد اعتماد قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - اكتسابه الصفة القضائية تبعًا لقرار اللجنة.

القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، وهى تمارس عملاً قضائيًا أسنده إليها المشرع، تعتبر بحسب طبيعتها أحكامًا قضائية ، وليست قرارات إدارية، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إذ يباشر – فى صدد اعتماده قرارات هذه اللجنة – ما اختص به بنص صريح فى القانون، فإن ما يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة، وهو عمل قضائى على ما سلف بيانه، بحيث تلحق الصفة القضائية ما يصدره المجلس من قرارات.

[القضية رقم 9 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 7/2/1981 جـ1 "دستورية" صـ172]

 الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - قرار إدارى - حظر الطعن فيه .

– النص على عدم جواز طلب إلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن الادعاء ببور الأرض أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه –تحصين لقرار إدارى – مخالفة ذلك للدستور.

الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 148 لسنة 1957 إذ نصت - فيما يخص القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشأن الادعاء ببور الأرض- على أنه "استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة ، وقانون نظام القضاء لايجوز طلب إلغاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه". تكون قد تضمنت حظرًا للتقاضى فى شأن هذا القرار وانطوت على تحصين له من رقابة القضاء - رغم أنه من القـرارات الإدارية النهائية - الأمر الذى يخالف حكم كل من المادتين (40 و68 ) من الدستور القائم ، وما أوردته الدساتير السابقة.

[القضية رقم 92 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/1983 جـ2 "دستورية" صـ180]

  اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى "طبيعتها ".

– اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - اعتبارها جهة قضاء تفصل فى منازعات محددة بحكم قضائى.

اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة خصها المشرع بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى وضماناته. ومن ثم فقراراتها تعتبر بحسب طبيعتها أحكامًا قضائية وليست قرارات إدارية.

[القضية رقم 9 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/4/1978 جـ2 "عليا" صـ134]

 اللجان القضائية للإصلاح الزراعى "قراراتها - الطعن عليها " مساواة .

– إجازة الطعن فى قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعى الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971- دون تلك الصادرة بعده - عدم انطوائه على الإخلال بمبدأ المساواة- علة ذلك: صدور الأولى نهائية وفقًا للقانون دون الثانية.

الشروط التى حددتها المادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1971 لجواز الطعن الذى نصت عليه هى شروط عامة مجردة خالية من التخصيص ، ومن ثم فإنها لا تخل بمبدأ المساواة كما رسمه الدستور. ولا يعتبر عدم إجازة الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان القضائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1971 فى المنازعات الخاصة بالقانون رقم 15 لسنة 1963 إخلالاً بهذه المساواة بين المواطنين الذين صدرت هذه القرارات فى اعتراضاتهم والمواطنين الآخرين الذين صدرت قرارات اللجان فى المنازعات الخاصة بتطبيق قانون الإصلاح الزراعى فى شأنهم، لاختلاف الطائفة الأولى عن الطائفة الثانية فى ظروفها ومراكزها القانونية خاصة ، فيما يتعلق بأن القرارات الصادرة للطائفة الأولى التى لم يجز القانون 69 لسنة 1971 الطعن فيها كانت عند صدور هذا القانون نهائية ، واستقرت بها أوضاعهم القانونية دون الحاجة للتصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ، فى حين أن القرارات الصادرة للطائفة الثانية لم تكن نهائية لعدم تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها وفقًا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لم تكن قد استقرت بها أوضاعهم القانونية.

[القضية رقم 9 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/4/1978 جـ2 "عليا" صـ134]

 اللجان القضائية للإصلاح الزراعى "قراراتها - طبيعتها - الطعن عليها".

– اللجـان المنصـوص عليهـا فى القانـون رقم 50 لسنـة 1969 جهـات قضائية – اختصاصها دون سواها بالفصل فى المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعى – اعتبار قراراتهـا أحكامًا قضائيـة - جـواز الطعـن فيها أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا.

اللجان القضائية التى عهـد إليها المشـرع بمقتضـى نـص المـادة (13) من القانـون رقم 50 لسنة 1969 بالفصل فى المسائل التى ناطها ، تعد جهة قضائية اختصها المشرع بالفصل دون سواها فى المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعى ، وأن قراراتها تعتبر بالتالى أحكامًا قضائية يجوز الطعن فيها - وعملاً بنص المادة (13) المشار إليها - أمام المحكمة الإدارية العليا التى لاتنحصر ولايتها فى مجال نظر الطعون المعروضة عليها فى مجرد تطبيق صحيح حكم القانون فى شأنها ، ولكنها تمتد إلى تقدير ماإذا كان الدليل فى شأن الوقائع المتنازع عليها مستمدًا من أصول لها مصدرها من الأوراق ، محمولاً عقلاً عليها ، ومنتجًا فى إثباتها.

[القضية رقم 24 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1998 جـ8 "دستورية" صـ1233]

 اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى "اختصاصاتها" مساواة .

– اللجنة القضائيـة المنصـوص عليهـا فى المادة (13 مكررًا) مـن القانـون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - اختصاصها دون غيرها بالفصل فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات تتعلق بتحقيق الإقرارات والديون العقارية ، وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها، وكذلك المنازعات الخاصة بتوزيع تلك الأراضى - مؤدى ذلك: تحقق المساواة بين كافة المنازعات.

اختـص المشرع اللجنة القضائيـة المنصوص عليها فى المادة (13) مكـررًا من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بالفصل دون غيرها فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات تتعلق بتحقيـق الإقرارات والديون العقارية وفحـص ملكية الأراضى المستولى عليهـا، وكذلك المنازعـات الخاصـة بتوزيع تلك الأراضـى ، والتى كان الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقودًا للمحاكـم قبل صـدور القرار بقانـون رقم 381 لسنة 1956 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، وقد استهدف المشرع من تقرير تلك الاختصاصات للجنة القضائية سرعـة البت فى هـذه المنازعات، وهـو ما أفصح عنه فى المذكرات الإيضاحية للقانـون رقم 131 لسنة 1953 والقـرار بقانـون رقم 381 لسنة 1956، وقد حرص المشرع فى هذين القانونين على تحقيق المساواة بين كافة المنازعات التى تختص بها اللجنة القضائية، مراعيًا فى ذلك التماثل فى طبيعة هذه المنازعات، وباعتبار أن الغاية من الاستيلاء على الأراضى المنطبقة عليها أحكام قانون الإصلاح الزراعى هو توزيعها على المنتفعين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون، وتأسيسًا على ذلك ، فقد انتهج المشرع منهجًا واحدًا فى شأن الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة القضائية، فأوجب اتباع إجراءات قضائية تكـفل ضمانات التقاضى، وجعل قراراتها جميعًا لا تكتسب نهائيتهـا إلا بعد اعتمادها من اللجنة العليا للإصلاح الزراعى .

[القضية رقم 2 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 14/4/2002 جـ10 "دستورية" صـ238]

  ملكية زراعية - تعيين حدها الأقصى - الميثاق .

– تعيين الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية من إطلاقات المشرع العادى بتفويض من الدستور وإجازة التصرف فى القدر الزائد – تحديد الميثاق فترة معينة لتعديل هذا الحد وإجازة التصرف فى القدر الزائد - لايغل يد الشارع عن إعمـال التفويض دون قيد ولا شرط.

تحديد الملكية الزراعية هو الوسيلة التى اتخذتها الدولة للقضاء على الإقطاع ، وهو المبدأ الثانى من مبادئ الثورة الستة، ولهذا حرص الشارع على تسجيل هذه الوسيلة فى جميع الدساتير التى صدرت منذ قيام الثورة حتى اليوم أولها دستور سنة 1956 إذ نصت المادة (13) منه على أن "يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لا يسمح بقيام الإقطاع"... ورددت هذا النص المادة (17) من دستور سنة 1964 ، كما رددته المادة (37) من الدستور الحالى. وظاهر من هذه النصوص أن الدستور فوض الشارع العادى فى تعيين الحد الأقصـى للملكية الزراعيـة ولم يقيده فى ذلك بأى قيد أو شرط سواء فى تعيين الحـد الأقصـى للملكية الزراعية أو فى توقيت هذا التحديد . أما تحديد الميثاق لفترة ثمانى سنوات تبـدأ من تاريخ إعـلان الميثاق لتعديل الحد الأقصى لهذه الملكية بأن يكون مائة فدان للأسـرة وخمسين فدانًا للفرد على أن يتم التصرف فيما زاد عن ذلك قبل عام 1970، فليس من شأنه أن يغل يد الشارع عن إعمال التفويض الذى تضمنـه نـص المادة (17) من دستـور سنة 1964 دون قيد ولا شرط ، وهو النص الدستورى الذى يجـب إعماله فى هذا الصـدد ، وقد رددته المادة (37) من الدستور القائم.

[القضية رقم 13 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/1975 جـ1 "عليا" صـ292]

 ملكية زراعية - تحديد حد أقصى لها .

– تحديد الدستور حد أقصى للملكية - قصره على الملكية الزراعية - انسحابه إلى غيرها مخالف للدستور.

ما تنص عليه المادة (37) من الدستور من أن يعين القانون الحد الأقصـى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغـلال، مؤداه: أن قيد الحـد الأقصى لايتعلـق إلا بالملكية الزراعية، فإذا انسحب إلى غيرها، كان مخالفًا للدستور.

[القضية رقم 56لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 15/11/1997جـ 8 "دستورية" صـ928]

 ملكية زراعية - النظام الاشتراكى .

– تحديـد الملكيـة الزراعيـة عدم مخالفتـه للدستـور ولا ينطوى على اعتداء على الملكيـة الخاصـة - علة ذلك : تبنى الدستـور النظام الاشتراكى كأساس اقتصادى للدولة.

تنص المادة (16) من دستور سنة 1964 على أن "الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون" وقد رددت المادة (24) من الدستور القائم هذا النص، كما أقـرت المادة (17) من دستور سنة 1964 مبدأ تحديد الملكية الزراعية ثم المادة (37) من الدستور القائم باعتباره وسيلة القضاء على الإقطاع ودعامة للنظام الاشتراكى الذى أقرته الدساتير المتعاقبة أساسًا اقتصاديًا للدولة (المادة التاسعة من دستور سنة 1964 والرابعة من الدستور القائم) وفوضت الشارع العادى فى تعيين الحد الأقصى لهذه الملكية دون قيد ولا شرط، وقد أعمـل الشارع هذا التفويض ، وتولى تحديد الملكية فى التشريع المطعون فيه بخمسين فدانًا للفرد ومائة فدان للأسرة مع تقرير تعويض عما يستولى عليه من أرض زراعية تزيد عن هذا الحد.

ويبين من ذلك أن تحديد الملكية الزراعية بمقتضى القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المطعون فيه إنما تم طبقًا لأحكام الدستور، وذلك إرساء لقواعد النظام الاشتراكى الذى أقره الدستور أساسًا اقتصاديًا للدولة ، ومن ثم فهو لا ينطـوى على اعتداء على الملكيـة الخاصـة مما يحظره الدستور.

[القضية رقم 13 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 5/4/1975 جـ1 "عليا" صـ292]

 إصلاح زراعى - استيلاء - مصادرة - تعويض .

– الاستيلاء على ملكية الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى بغير مقابل –اعتباره مصادرة خاصة لا تجوز إلا بحكم قضائى.

استيلاء الدولة على ملكية الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعًا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقـدر الزائد جبرًا عن صاحبها، ومن ثم وجب أن يكـون حرمانه من ملكه مقابل تعويض، وإلا كان استيلاء الدولة على أرضـه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لاتجـوز إلا بحكـم قضـائى وفقـًا لحكم المادة (36) من الدستور.

[القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 25/6/1983 جـ2 "دستورية" صـ155]

 إصلاح زراعى - دستور - تعويض .

سكوت الدستور عن النص على تقرير حق التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية لا ينفى وجوده - اعتباره حقًا تمليه المبادئ الأساسية التى يتضمنها الدستور بشأن صون الملكية الخاصة.

إذا كانت المادة (37) من الدستور قد سكتت عن النص صراحة على تقرير حق التعويض بالنسبة للاستيلاء على الأراضى الزراعية المجاوزة للحد المقرر قانونًا، وكان ما استهدفه المشرع الدستورى من إيراد هذا النص هو تقرير مبدأ تعيين حد أقصى للملكية الزراعية بما لايسمح بقيام الإقطاع، ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، فكان مجال ذلك النص الدستورى مقصورًا على تقرير هذا المبدأ ومحصورًا فى ارساء حكمه، ولم يكن إيراد هذا النص بصدد تنظيم الاستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. وبالتالى لم يكن ثمة مقتض فى هذا الصدد لتأكيد مبدأ التعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية الزائدة عن هذا الحـد، اجتزاء بما تغنى عنه المبادىء الأساسية الأخرى التى يتضمنها الدستور والتى تصـون الملكية الخاصة، وتنهى عن نزاعها إلا لمنفعـة مقابل تعويض، ولاتجيز المصـادرة الخاصـة إلا بحكم قضائى.

[القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 25/6/1983 جـ2 "دستورية" صـ155]

 إصلاح زراعى - استيلاء - تعويض .

– تشريعات الإصلاح الزراعى المتعاقبة التى وضعت حدًا أقصى للملكية الزراعية ، لم تغفل حق الملاك فى التعويض عن أراضيهم المستولى عليها.

تشريعات الإصلاح الزراعى المتعاقبة التى صدر بها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 والقرار رقم 50 لسنة 1969 والتى وضعت حدًا أقصى للملكية الزراعية، وقررت الاستيلاء على ما يزيد عن هذا الحد لم تغفل حق الملاك فى التعويض عن أراضيهم المستولى عليها، وإنما قررت حقهم فى التعويض عنها وفقًا للقواعد والأسس التى نصت عليها تلك القوانين. بل إن القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 فى شأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وما فى حكمها قد اعتنق هذا النظر، فنص فى المادة الرابعة منه على أن يؤدى إلى ملاك تلك الأراضى تعويض يقدر وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.

[القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 25/6/1983 جـ2 "دستورية" صـ155]

 إصلاح زراعى - الأراضى الزراعية والأراضى البور .

– النص على المساواة بين الأراضى البور والأراضى الزراعية من حيث خضوعها للحد الأقصى للملكية - اعتباره إلغاءً ضمنيًا لاستثنائها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا النص.

ساوى المشرع بين الأراضى الزراعية وبين الأراضـى البور والصحراوية من حيث خضوعهـا جميعًا للحـد الأقصـى للملكيـة الزراعية وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يولية سنة 1961، وكان التعديل الذى أورده المشرع بمقتضى هذا القانون الأخير ، إنما يتعارض فحسب مع نص الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - المعدلة بالقانون رقـم 148 لسنة 1957- والتى كانت تستثنى الأراضى البور من الحد الأقصى للملكية الزراعية، فإنه يكون قد ألغى نص هذه الفقرة ضمنًا دون أن يمتد هذا الإلغاء التشريعى إلى نص الفقرة الأخيرة من ذلك البند ، والذى يتضمن مانعًا من التقاضى بالنسبة للقرار الذى يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى شأن الادعاء ببور الأرض. ومقتضى ذلك أن هذا النص وإن كان قد أضحى معطـلاً إذ لم يعد له محل يرد عليه بعد إلغاء الاستثناء الخاص بالأراضـى البور اعتبارًا من تاريخ نفـاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 على ما سلف بيانه، إلا أنه مع ذلك لم يفقد وجوده كنص تشريعى، فضلاً عن أن ذلك الإلغاء التشريعى الخاص بالأراضى البور لايرتد إلى الماضى – أى إلى الفترة التى تبدأ من تاريخ نفاذ قانون الإصلاح الزراعى فى 9 سبتمبر سنة 1952 حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 فى 25 يولية سنة 1961- ومن ثم فلا يحول إلغاء الاستثناء الذى كان مقررًا بالفقرة الأولى من البند (ب) السالف الذكر دون النظر فى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من هذا البند ، وذلك من قبل الذين نشأت لهم مراكز قانونية تتعلق بتطبيق الاستثناء المشار إليه خلال فترة نفاذه ، وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستورية النص المانع من التقاضى دفاعًا عن تلك المراكز القانونية.

[القضية رقم 92 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/1983 جـ2 "دستورية" صـ180]

 إصلاح زراعى "تعويض - عدالته - تقديره" .

– التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى والمستولى عليها وجوب أن يكون عادلاً ومنصفًا – عدم تساويها جميعًا فى تقدير التعويض عنها - النص على أن التعويض يتحدد بما يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية ، تقدير جزافى غير عادل.

مشروعية المصلحة فى مجال نزع الملكيــة ، حدها احتمال الضرر الأقل دفعـًا لضرر أكبر ؛ وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيدًا بألاتكون موطئًا لإقطاع يمتد عليهـا، ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحيـن ؛ وكان ضمان مصلحتهم هذه - التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتهـا - وإن كان شرطًا مبدئيًا لمباشرة المشرع لسلطته فى مجال تحديد الملكية الزراعية ، إلا أن تحديد أقصى مايجوز تملكـه منها ، مـؤداه: تجريد الأراضى المستولى عليها - فيما يجاوز هذا الحد - من ملكية أصحابها ، مستوجبًا تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية فى تاريخ الاستيلاء عليها ؛ ودون ذلك تفقـد الملكيـة الخاصة مقوماتهـا ، بغير تعويض عادل يقابلها .

ومايعتبر عادلاً ومنصفًا فى مجال التعويض ، لايتحدد على ضوء معايير جامدة أو مقاييس تحكمية يتم تطبيقها بآلية عمياء ، وكلما تعلق الأمر بأراض زراعية جرد المشرع أصحابها منها فإن افتراض تساويها جميعًا أو حتى تقاربها فى قيمتها ، يكون وهمًا وإنما يجب أن يتحدد لكل منها - واستقلالاً عن غيرها - مايقابل قيمتها السوقية من التعويض ، على ضوء العناصر التى ترتبط بمقوماتها ؛ ويندرج تحتها فرص استثمارها التى كان يمكن توقعها عقلاً ؛ وحقوق الارتفاق التى تثقلها ؛ وموقعها من العمران ؛ واتصالها بالطرق الرئيسية والفرعية أو نأيها عنها ، وخصائص تربتها ، ونطاق الأعمال المرصودة على خدمتها وتطويرها ؛ ونوع المحاصيل التى تنبتها ووسائل ريها وتكلفتها ومصارفها ؛ وأشجارها ومبانيها ، إلى غير ذلك من العناصر التى لاتنفصل عنها ، فلايكون تحريها تصوريًا أو جزافيًا بعيدًا عن حقائقها ، بل واقعيًا قدر الإمكان.

وبذلك وحده يتوازن الحق المجرد لكل فرد فى استعمال الأموال التى يملكها فى الأغراض التى يستهدفها ، بضرورة التخلى عنها لمصلحة محددة ملامحها ولها شأنها ، يقتضيها خير الجماعة وضمان تطورها.

ماتقدم مؤداه : أن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة على الحد الأقصى، لايتحدد على ضـوء الفائدة التى تكـون الجهـة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها ، وإنما الشأن فى هذا التعويض إلى مافاتهم من مغانم ، ومالحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديرًا بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لاموقوتة ، ثابتة لاعرضية، ناجمة جميعها عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ، فلايجبها إلا تعويض يكون جابرًا لها ، ولاينحل بالتالى تفريطًا أو تقتيرًا.

[القضية رقم 24 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1998 جـ8 "دستورية" صـ1233]

 إصلاح زراعى "ملكية خاصة - حمايتها - تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى الأراضى الزراعية".

– المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966- لاتتضمن مساسًا بالملكية الخاصة أو مصادرة لها - أساس ذلك.

الملكية الخاصة التى نصت المادة (34) من الدستور على أنها مصونة ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، والمصادرة التى تحظرهـا المادة (36) من الدستور إذا كانت عامـة ، ولا تجيزها إلا بحكم قضائى إذا كانت مصادرة خاصة، يؤدى كلاهما إلى تجريد المالك عن ملكه ليؤول إلى الدولة، بتعويض فى حالة نزع الملكية وبغير مقابل عند مصادرته، ولما كان ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 من أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أيًا كانت صفته يحمل سندًا بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وصفتـه ومحل إقامتـه واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقـدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها محل إقامة المدين. ويسقط كل دين لا يخطر الدائن عنه خلال الموعد المحدد لذلك" - لا يتضمن مساسًا بالملكية الخاصـة أو نزعًا لها جبرًا عن مالكها، كما لا يقضى بإضافة أية أموال مملوكة للأفراد إلى ملك الدولة، ذلك انها اقتصرت على تنظيم العلاقـة بين مستأجـر الأرض الزراعية ودائنيه ، ورتبت على عدم الإخطار بالدين فى الأجل المحـدد بها سقوطه لمصلحة المستأجـر وحده، فإن ما يثيره المدعى بصـدد عدم دستوريـة هذه المادة، واعتبار ما نصت عليه من سقوط الدين عدوانًا على الملكية ومصادرة للأموال يكون على غير أساس.

[القضية رقم 13 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 16/2/1980 جـ1 "دستورية" صـ151]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 10:15


اعتقال

يراجع : محكمة أمن الدولة

 أمـــــر الاعتقال "التظلم منه" قرار محكمة أمن الدولة العليا فى التظلم "تكييفهما " .

– التظلم من أمر الاعتقال إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارىء يعتبر "تظلما قضائيا"- والقرار الذى تصدره المحكمة فى هذا التظلم يعتبر "قرارًا قضائيا" نافذًا بعد استنفاد طرق الطعن أو إعادة النظر فيه.

التظلم من أمر الاعتقال إنما يشكل "خصومة قضائية" تدور بين السلطـة التنفيذيـة ممثلـة فى رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ، وأحقيتها فى اتخاذ تدبير الاعتقال وفقًا لقانون الطوارئ وبين المعتقل- أو غيره - الذى يتظلم من أمر الاعتقال على أساس عدم مشروعيته ، أو انتفاء المبرر للاشتباه فى المعتقل ، أو عدم توفر الدلائل على خطورته على الأمن والنظام العام، وتفصل المحكمة فى هذه الخصومة بقرار مسبب خلال أجل محدد حتى إذا ما صدر قرار المحكمة بالإفراج عن المعتقل كان لوزير الداخلية- باعتباره المسئول عن الأمن العام وطبقًا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (3 مكررًا) من قانون الطوارئ أن يطعن على هذا القرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره ، ويحال الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسـة عشر يومًا من تاريـخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإحالة ، وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورًا ، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالـة واجب النفاذ. كما نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه "فى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يومًا من تاريخ رفض التظلم" وذلك لمواجهة تغير الظروف التى قد تبرر استمرار الاعتقال من عدمـه. لما كان ذلك جميعـه، فإن التظلم من أمر الاعتقال يعد "تظلمًا قضائيًا" أُسند اختصاص الفصـل فيه إلى جهـة قضاء وفقًا لما تقضى به المادة (71) من الدستـور، ومن ثم يكون القرار الذى تصدره محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" فى هذا التظلم- وما يثور فى شأنه من نزاع- قرارًا قضائيًا نافذًا بعد استنفـاد طريق الطعـن أو إعادة النظـر فيه على ما سلف بيانه.

[القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 16/6/1984 جـ3 "دستورية" صـ80]
__________________


اعمال سياسية

  أعمال السيادة - ماهيتها .

– أعمال السيادة هى التى تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة فى الداخل والخارج ؛ مستهدفة تحقيق مصلحـة الجماعة السياسية كلهـا مع احترام الحقوق التى كفلها الدستور.

العبرة فى التكييف القانونى لما يعتبر من أعمال السيادة ، وما لا يعتبر منها هى بطبيعة هذه الأعمال ذاتها، التى يجمعها إطار عام هى أنها تصدر عن السياسة العليا للدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة فى الداخل والخارج مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها مع احترام الحقوق التى كفلها الدستور وتنظيم علاقاتها الخارجية بينها وبين الدول الأخرى ، وتأمين سلامتها فى الداخل والدفاع عن إقليمها من الاعتداء الخارجى ، والمرد فى ذلك إلى السلطة التقديرية للقضاء وحده.

[القضية رقم 48 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 21/1/1984 جـ3 "دستورية" صـ22]

 أعمال السيادة - خصائصها .

– الصبغة السياسية هى أهم ما يميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية - صدورها عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم.

رغم تعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة ،فإن ثمة عناصر ومميزات تميزها عن الأعمال الإدارية العاديـة أهمهـا تلك الصبغـة السياسية البارزة فيها (أى فى أعمال السيادة) لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم وبما لها من سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها ، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج. ولقد تضمنت المادة السادسة من القانون رقم 112لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة والمادة السابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 بتنظيم مجلس الدولة أمثلـة لأعمال السيـادة التى تجريهـا الحكومة بوصفها سلطة حكم ، وهى القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بالهيئة التشريعية والتدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة والعلاقات السياسية والأعمال الحربية والفرق واضـح بين هذه الأعمـال وبين أعمـال الإدارة العاديـة التى تجريهـا السلطـة التنفيذيـة بوصفها سلطـة إدارة تتولى الإشـراف على المصالح اليوميـة للجمهور ومرافقه العامة.

[القضية رقم 22 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 5/2/1977 جـ2 "عليا" صـ32]

 أعمال السيادة - الطعن عليها .

– أعمال السيادة خروجها عن ولاية القضاء العادى والإدارى – هذه الاعتبارات قائمة فى شأن القضاء الدستورى – استبعاد النظر فى أعمال السيادة من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص.

الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وأمنه وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء ، وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنًا فى ساحات القضاء. ولما كانت هذه الاعتبارات التى اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادى والقضاء الإدارى قائمة فى شأن القضاء الدستورى ، ومن ثم يتعين استبعاد النظر فى هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك. فهى قاعدة استقرت فى النظم القضائية فى الدول المتحضرة ، وغدت أصلاً من الأصول القضائية الثابتة . يؤيد هذا النظر أن جهات القضاء الوطنى والمختلط قد جرت على استبعاد النظر فى هذه الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة فى لائحـة ترتيـب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 وفى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1937.

[القضية رقم 22 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 5/2/1977 جـ2 "عليا" صـ32]

 أعمال السيادة - الطعن عليها .

– أعمال السيادة خروجها عن ولاية القضاء العادى والإدارى – هذه الاعتبارات قائمة فى شأن القضاء الدستورى – استبعاد النظر فى أعمال السيادة من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص.

الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء أنها تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وأمنه وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد لأن ذلك يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء ، وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنًا فى ساحات القضاء. ولما كانت هذه الاعتبارات التى اقتضت استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء العادى والقضاء الإدارى قائمة فى شأن القضاء الدستورى ، ومن ثم يتعين استبعاد النظر فى هذه الأعمال من ولاية المحكمة العليا دون حاجة إلى نص يقضى بذلك. فهى قاعدة استقرت فى النظم القضائية فى الدول المتحضرة ، وغدت أصلاً من الأصول القضائية الثابتة . يؤيد هذا النظر أن جهات القضاء الوطنى والمختلط قد جرت على استبعاد النظر فى هذه الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة فى لائحـة ترتيـب المحاكم المختلطة عند تعديلها سنة 1900 وفى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية عند تعديلها سنة 1937.

[القضية رقم 22 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 5/2/1977 جـ2 "عليا" صـ32]

 أعمال السيادة - اختصاص .

– عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة – أساس ذلك.

يبين من استقصـاء التشريعـات المنظمــة لمجلـس الدولـة منـذ أنشـئ بالقانـون رقم 112 لسنة 1946 والذى استبدل به القانون رقم 9 لسنة 1949 كما أعيد تنظيمه مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 وأخرى بالقانون رقم 55 لسنة 1959 وهو القانون القائم ، يبين من ذلك أن هذه التشريعات كافة قد تضمن كل منها نصًا يقضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة - المادة (6) من القانون رقم 112 لسنة 1946 والمادة (7) من القانون رقم 9 لسنة 1949 والمادة (12) من القانون رقم 165 لسنة 1955 والمادة (12) من القانون رقم 55 لسنة 1959 - وقـد نهـج المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة سبيل تحديد بعض أعمال السيادة على سبيل المثال فنصت المادة السادسة من هذا القانون على ما يأتى : " لا تقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقات الحكومة بمجلس البرلمان وعن التدابير الخاصة بالأمن الداخلى والخارجى للدولة وعن العلاقات السياسية والمسائل الخاصة بالأعمال الحربية ، وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة " ثم عدل المشرع عن هذا النهج فى القانون رقم 165 لسنة 1955 فاستبعد ما ورد من هذه الأعمال على سبيل المثال ، وجاء نص المادة (12) منه على النحو الآتى :" لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضـاء إدارى بالنظـر فى الطلبات المتعلقـة بأعمـال السيادة " ، وقد أقـر القانــون رقـم 55 لسنة 1959 هذا النص فى المادة الثانية عشرة ، وبذلك ترك المشرع للقضاء تحديد ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها .

[القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 6/11/1971 جـ1 "عليا" صـ30]

 أعمال سيادة - إصلاح زراعى - الاستيلاء على الأراضى الزائدة .

– أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية - ماهيتها : صدورها عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية.

أعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة القضائية، وإن كانت لاتقبل الحصر والتحديد ، وكان المرد فى تحديدها إلى القضاء ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة ، وما لايعتبر منها بحسب ظروف كل حالة على حده، إلا أن هذه الأعمال يجمعها إطار عام هى أنها تصـدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفـة تحقيق المصالح العليـا للجماعة، والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى، وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج. لما كان ذلك، وكان القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 المطعون فيه قد صـدر فى شأن يتعلق بالأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقًا لأحكام المرسـوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، متضمنًا عدم أحقية ملاكها فى التعويض عن هذه الأراضى، فتعرض بذلك للملكية الخاصة، وهى من الحقوق التى عنى الدستور بالنص على صونها، وتحديد الحالات التى يجوز فيها نزعها جبرًا عن مالكها، ووضع القيود والضوابط لحمايتها، والتى ينبغى على سلطة التشريع أن تلتزمها وإلا جاء عملها مخالفًا للدستور.ومن ثم لايكون ذلك القرار بقانون قد تناول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة الدستورية.

[القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 25/6/1983 جـ2 "دستورية" صـ155]

 الأعمال السياسية "الاتفاقيات الدولية" .

– الاتفاقيات الدولية أيًا كان موضوعها لا تعتبر جميعها من الأعمال السياسية - اعتبارات استبعاد هذه الأعمال من الرقابة القضائيـة على دستوريتها ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها، وليس إلى طريقـة وإجراءات إبرامهـا ، والتصديق عليها - مثال: الاتفاقية الدولية بإنشاء المصرف العربى الدولى.

نظرية "الأعمال السياسية" - كقيد على ولاية القضاء الدستورى- تجد فى ميدان العلاقات والاتفاقيات الدولية معظـم تطبيقاتهـا بأكثر مما يقـع فى المجال الداخلى، نظرًا لارتبـاط ذلك الميـدان بالاعتبارات السياسيـة وسيادة الدولة ومصالحهـا العليـا، إلا أنه ليس صحيحًا إطلاق القـول بأن جميـع الاتفاقيـات الدوليـة - أيًا كان موضوعهـا- تعتـبر من "الأعمال السياسية". كما أنه ليس صحيحًا أيضًا القـول بأن الاتفاقيـات الدوليـة التى حددتها الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ، واستلزمت عرضها على مجلس الشعب وموافقته عليهـا، تضحى جميعها – وتلقائيًا - من "الأعمال السياسية" التى تخرج عن ولاية القضـاء الدستـورى، ذلك أن كلا القولين السابقـين يتناقـض ، والأساس الذى تقـوم عليه اعتبـارات استبعـاد هـذه الأعمـال من الرقابـة القضائيـة علـى دستوريتهـا، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعـة الأعمال ذاتها ، وليس إلى طريقة أو إجراءات إبرامها والتصديق عليها.

البين من اتفاقية تأسيـس المصـرف العربـى الدولى ونظامـه الأساسـى الذى يعتبر- وفقًا لمادتها الأولى- جزءًا لا يتجزأ منها، أن حكومات مصر وليبيا وسلطنة عمان اتفقت على تأسيس هذا المصرف ، وقد انضم إليهم- حال إبرام الاتفاقية - أحـد المواطنين الكويتييـن. وقد فتحت الاتفاقية باب الانضمام إليها - وفقًا لمادتها الثانية - للحكومات العربية الأخرى ، وكذلك للبنوك والهيئات والمؤسسات والشركات العربية وأيضًا للأفراد العرب، وأن هذا المصـرف يقوم بالأعمال التجارية التى تقوم بها البنوك التجارية عادة من قبول للودائع وتقديـم للقروض وتحرير وتظهير للأوراق المالية والتجارية وتمويل لعمليات التجارة الخارجية وتنظيم للمساهمـة فى برامج ومشروعات الاستثمار، وأن المصرف يزاول أعماله فى مجال التجارة الخارجية وفقًا للقواعد والأسس المصرفية الدولية السائدة، وأن يكون للمصرف الشخصيـة القانونيـة ، وله فى سبيل تحقيق أغراضـه إبرام اتفاقيـات مع الدول الأعضـاء أو غير الأعضاء ، وكذلك مع المؤسسات الدولية الأخرى. ومؤدى ذلك: أن الاتفاقية المشار إليها إنما تتمحض عن إنشاء بنك يقوم بالأعمال التى تقوم بها البنوك التجارية، فلا يسوغ اعتبارها من "الأعمال السياسية" التى تنحسر عنها رقابة القضاء الدستورى.

[القضية رقم 10لسنة 14 قضائية "دستورية" بجلسة 19/6/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ376]

 الأعمال السياسية "اختصاص المحكمة الدستورية العليا - تكييفها" .

– الأعمال السياسية ، استبعادها من ولاية القضاء الدستورى يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى النأى بها عن نطاق الرقابـة القضائيـة ، وذلك لدواعى الحفاظ على كيـان الدولة فى الداخـل ، والذود عـن سيادتهـا فى الخارج ورعاية مصالحها العليا.

جرى القضـاء الدستورى - فى الدول الآخذة به - على استبعـاد الأعمال السياسيـة" من نطاق ولايته وخروجها بالتالى من مجال رقابته على دستورية التشريع.وقد اختص الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هذه المحكمة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، واستهدفًا بذلك ضمان الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وترسيخ مفهوم الديموقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية - وهى جوهر الديموقراطية - أو بكفالة الحريات والحقوق العامة - وهى هدفها - أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة - وهى وسيلتهـا - وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل الأصول والقواعد التى يقوم عليها نظام الحكم ، وتستوى على القمة فى مدارج البنيان القانونى ، ولها مقـام الصدارة بين قواعد النظام العام. ومن ثم يتعين - باعتبارها أسمى القواعد الآمرة - التزامها، وإهدار ما يخالفهـا من تشريعـات. وإذ كانت الرقابـة القضائيـة على دستوريـة القوانين واللوائـح تجـد أساسها - كأصل عام - فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له ، إلا أنه يرد على هذا الأصـل - وفقًا لما جرى عليه قضـاء هذه المحكمة - استبعاد "الأعمال السياسيـة" من مجال هذه الرقابة القضائيـة تأسيسًا على أن طبيعـة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعـوى قضائيـة. وحيث إن العبـرة فى تحديد التكييـف القانونى "للأعمال السياسية" وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد "الأعمال السياسية" من ولاية القضـاء الدستـورى إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى- بسبب طبيعة هذه الأعمال، واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتهـا فى الداخـل أو الخارج- النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعايـة مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذة الأعمال - سـواء كانت هى السلطة التشريعيـة أو التنفيذيـة- سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابـط وموازين تقدير لاتتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاتـه. ومن ثم فالمحكمة الدستورية العليا وحدهـا التى تحدد - بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون عليها - ما إذا كانت النصـوص المطروحـة عليها تعتبر من "الأعمـال السياسيـة" فتخـرج عن ولايتها بالرقابة على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها.

[القضية رقم 10 لسنة 14 قضائية"دستورية" بجلسة 19/6/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ376]

 أعمال السيادة - حراسة .

- التدابير والأوامـر والقرارات التى تتخذهـا الجهـات القائمـة علـى تنفيـذ الأوامر الصـادرة بفرض الحراسـة على أمـوال وممتلكـات بعض الأشخاص - خضوعهـا لرقابــة القضـاء العـادى والإدارى بحسـب الأحـوال - عـدم اعتبارهـا من أعمـال السيـادة.

الحراسة التى تفرضها سلطة الطوارئ استنادًا إلى المادة الثالثة من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قبل تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 1972 والتى كانت تخول رئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى عدة تدابير من بينها الأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وأنه ولئن صح أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإعلان حالة الطوارئ مما يدخل فى نطاق الأعمال السياسية التى تنحصر عنها الرقابة القضائية باعتباره من الأعمال التى تتخذها الدولة فى حدود وظيفتها السياسية للمحافظة على سلامتها وأمنها، فإن هذا الوصف لا يصدق على التصرفات والتدابير والأوامر والقرارات التى تتخذها الجهات القائمة ، على تنفيذ الأوامر الصـادرة بفرض الحراسـة على أمـوال وممتلكات بعض الأشخاص والتى حصنتهـا المادة الأولى من قرار رئيس الجمهوريـة بالقانون رقم 99 لسنة 1963 ضد الطعن، وهى أعمال لا تمتد إلى القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بفرض الحراسة التى قد يثار البحث فى تحديد طبيعتها ، وإنما هى قرارات تصدرها هذه الجهات باعتبارها سلطة عامة ، فيكون لها صفة القرارات الإدارية وتصرفات أخرى تدخل فى مجال القانون الخاص، ومن بينها أعمال الإدارة والتصرف التى تمارسها هذه الجهات فى شأن الأموال الخاضعة للحراسة، وهذه التصرفات والقرارات والإجراءات تندرج فى دائرة أعمال الحكومة العادية وليست من قبيل التصرفات والأعمال التى تتخذها الدولة فى نطاق وظيفتها السياسية للمحافظة على سلامتها وأمنها ، ولا تعتبر من أعمال السيادة، ومن ثم تنبسط عليها رقابة القضاء الإدارى والعادى بحسب الأحوال.

[القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1976 جـ1 "عليا" صـ414]

 محكمة عليا - إجراءات إصدار الدستور - مسائل سياسية .

– إجراءات إصدار الدساتير ، وما تنطوى عليه من أحكام مسائل سياسية تخرج عن ولاية المحكمة العليا.

إجراءات إصدار الدساتير وما تنطوى عليه من أحكام يتناول مسائـل سياسية لا يدخل النظر فيها ، أو التعقيـب عليها فى ولاية هـذه المحكمـة التى يقتصر اختصاصهـا فى شأن رقابة الدستورية على الفصـل فى دستورية القوانيـن وفقًا لما تقضى به المادة الأولى من قانـون إنشائهـا، وعلى مقتضى ما تقدم فإن الطعن فى إجراءات إصدار الإعلانين الدستوريين الصادرين فى 10 من ديسمبر سنة 1952 و 10 من فبراير سنة 1953 والدستـور المؤقـت الصـادر فى 5 من مارس سنة 1958 وما انطوت عليه من أحكام، إنما يعتبر من المسائل السياسية التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها اختصاص المحكمة.

[القضية رقم 11 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/4/1978 جـ2 "عليا" صـ120]
__________________



اعمال قضائية

هيئات ذات اختصاص قضائى

 أعمال قضائية "العناصر المميزة لها" .

– إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين - شرطه: توافر الخصائص الرئيسية للعمل القضائى- اختصاص محدد بقانون، أن يغلب على التشكيل العنصر القضائى - توافر الضمانات القضائية.

التمييز بين الأعمال القضائية وبين غيرها من الأعمال التى تلتبس بها، إنما يقوم على مجموعة من العناصر لا تتحدد بها ضوابط التمييز على وجه قطعى، ولكنها تعين على إبراز الخصائص الرئيسية للعمل القضائى، ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددًا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن يثير النزاع المطروح عليها ادعاءً قانونيًا يبلور الحق فى الدعوى كرابطة قانونية تنعقد الخصومة القضائية من خلالها، بوصفها الوسيلة التى عينها المشرع لاقتضاء الحقوق المدعى بها، وبمراعاة أن يكون إطار الفصل فيها محددًا، بما لا يخل بالضمانات القضائيـة الرئيسيـة التى لا يجوز النزول عنها ، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفًا، محددًا فى ضوئها حقوق كل من المتنازعين فى تجرد كامل، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها .

[القضية رقم 133 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 3/4/1999 جـ9 "دستورية" صـ237]

[القضية رقم 279لسنة24قضائية"دستورية"بجلسة 7/11/2004 جـ11/1"دستورية"صـ1031]
__________________

افلاس

 إفلاس - نظام الإفلاس "الغرض منه " .

- نظام الإفلاس فى إطار قانون التجارة - هدفه: وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعًا عادلاً ، وفى الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير.

يهدف المشـرع من تقرير نظـام الإفلاس فى إطار قانـون التجارة الصـادر بالقانـون رقم 17 لسنة 1999 - وعلى ما أفصحت عنه أحكامه وأعماله التحضيرية- إلى وضع نظام محكم لتصفية أموال المدين المفلس وتوزيعها بين دائنيه توزيعًا عادلاً ينال به كل منهم قسطًا من دينه دون تزاحم أو تشاحن بينهم، فضلاً عن تزويدهم بالوسائل القانونية الكفيلة بتمكينهم من المحافظة على أموال مدينهم وإبطال التصرفات التى تصدر منه بعد إضطراب مركزه المالى؛ عن رغبة فى تبديدها أو إقصائها عن متناولهم، وفى الوقت ذاته رعاية المدين بالأخذ بيده وإقالته من عثرته متى كان إفلاسه غير مشوب بتدليس أو تقصير، مع قصر التجريم على التفالس بالتدليس أو التقصير، وذلك كله بقصد تقوية الائتمان وتدعيم الثقة فى المعاملات التجارية، وهو ما أدى بالمشرع إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضـاة المحكمة قاضيًا لها، من أجل حسم المنازعات التى تثور خلال سير إجراءات التفليسة على وجه السرعة؛ بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد القومى، كما استحدث المشرع فى قانون التجارة المشار إليه نظام مراقب التفليسة؛ وهو أحد الدائنين، لضمان الرقابة الفعلية والجادة على أعمال أمين التفليسة.

[القضية رقم 167 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 جـ12]

 إفلاس "طبيعته - غايته" .

– الإفلاس طـريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين (التاجر) إذا قُضـى باعتباره متوقفًا عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها – أثره: غل يد التاجر المفلس عن أمواله إدارة وتصرفًا - جماعة الدائن تتقاسم أموال المدين كل بنسبة دينه.

من المقرر إن الإفلاس طريق للتنفيذ الجماعى على أموال المدين التاجر، إذا قٌضى باعتباره متوقفًا عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد استحقاقها، بما يزعزع ائتمانه، ويعرض حقوق دائنيه لخطر محقق، أو لنذر تتهددها بالضياع ، وليس الإفلاس المشهر إلا حالة لاتتجزأ تقوم بالتاجر المفلس تبعًا للحكم الصادر بها، ليكون ساريا فى شأن الدائنين جميعًا، ولو لم يكونوا أطرافًا فى خصومة الإفلاس، منصرفًا إلى ذمة التاجر بأكملها، ومنشئًا لمركز جديد من أثره غل يد التاجر المفلس، فلا يدير الأموال التى يملكهـا ، أو يباشر تصرفًا فى شأنها توقيًا لتهريبها أو اختلاسهـا أو إتلافها، إضرارًا بالدائنين، وإضعافًا لضمانهم العام، وصونًا لجوهر مصالحهم التى ينافيها تزاحمهم فيما بينهم من خلال التسابق لتحصيل حقوقهم التى لايكفلها إلا حشدهم فى جماعة واحدة، توحد جهودهم، وتقيم فيما بينهـم مساواة يتقاسمـون على ضوئها أموال المدين غارمين، فلا تكون حقًا لبعضهم من دون الآخرين، بل تباع لحسابهم أجمعين، وتوزع عليهم حصيلتها بنسبة ديونهم.

[القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ 7 "دستورية" صـ763]

 إفلاس "مأمور التفليسة " - عضويته فى المحكمة التى تنظر التظلم من الأوامر التى يصدرها - "أثره" .

– النص على جواز أن يكون مأمور التفليسـة عضوًا فى المحكمـة الإبتدائيـة ، التى تفصل فى التظلم من الأوامر التى أصدرها بشأن التفليسة يُسقــط عن فئة من المتقاضين ضمانة الحيدة التى كفلها لغيرهم.

لا يجوز أن يكون العمل القضائى موطئًا لشبهة تداخل تجرده، وتثير ظلالاً قاتمة حول حيدته فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية؛ وكان لا يتصور- والنفس بطبيعتها لا تميل إلى تخطئة تصرفاتها – أن ينظر مأمور التفليسة فى تظلم مقدم إلى المحكمة التى يتبعها فى شأن الأوامر التى أصدرها فى موضوع محدد، مبلورًا بها رأيًا توصل إليه، ليعدل فيه أو يلغيه من خلال التظلم؛ وكان لا يجوز بالتالى – انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها – أن يكون هذا المأمور عضوًا فى المحكمة التى تنظر الطعن فى أوامره؛ بالمخالفة لأحكام المواد (40، 67، 68، 166) من الدستور.

[القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ 7 "دستورية" صـ763]

 مأمور التفليسة "الأعمال التى يباشرها - طبيعتها - الطعن فيها" .

– الأوامر الصادرة عن مأمـور التفليسة فى شئونها تعتبر من الأعمال الولائية – عدم جواز الطعن فيها إلا فى الأحوال المقررة قانونًا – رفع الطعن أمام محكمة الإفلاس التابع لها.

عملاً بنص المادة (234) من قانون التجارة، فإن مأمور التفليسة ليس إلا قاضيًا من محكمة الإفلاس، يعين فى الحكم الصادر عنها بشهره، ليلاحظ – فى الحدود المقررة قانونًا - أعمالها وإجراءاتها منذ افتتاحها وحتى نهايتها.و يعتبر الأمر الصادر عن هذا المأمور من الأعمال الولائية التى لم يجز نص المادة (236) من قانون التجارة، الطعن فيها إلا فى الأحوال المقـررة قانونًا، على أن يرفع الطعن أمام محكمة الإفلاس التى يتبعها.

[القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ 7 "دستورية" صـ763]

 إفلاس - خصومة الإفلاس "تزوير" .

– طعن المدين التاجر بتزوير سند الدين فرع من خصومة الإفلاس الأصلية باعتباره من أوجه الدفاع - اختصاص محكمة الإفلاس بالتحقيق فيه.

خصومة الإفلاس، هى الخصومة الأصلية التى يتحدد موضوعها على ضوء عجز المدين عن إيفاء ديون حل ميعاد استحقاقها، فلا يكون الحكم باعتباره مفلسًا منفصلاً عن ثبوتها، وبافتراض أن صحتها غير متنازع عليها. فإذا كان المدين التاجر قد جحدها من خلال الطعن على مستنداتها بالتزوير؛ كان هذا الطعن من أوجه الدفاع التى تؤثر فى الخصومة الأصلية، والتى لايجوز لمحكمة الإفلاس أن تنحيها باعتباره متصلاً بتوافر الشروط الموضوعية لشهره، وهى شروط يقتضيها قانون التجارة، وعليها أن تحققها فصلاً فى خصومة الإفلاس ذاتها التى يجهضها أن تكون الديون المرفوعة بها، مفتقرة إلى حجيتها؛ بما مـؤداه: أن إعمالها لرقابتها الموضوعية فى شأن توافر شروط الإفلاس، يلزمها بأن تفصل فى كل نزاع يثير شكوكًا جادة حولها، وعلى تقدير أن الطعن بتزوير سند الدين محل التداعى، فرع من خصومة الإفلاس الأصلية، فلاينفصل عنها.

[القضية رقم 121 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1998 جـ8 "دستورية" صـ1218]

 إفلاس - إعسـار - اختلاف كل منهما عن الآخر .

- أحكام الإفلاس اختلافها عن نظام الإعسار فى القانون المدنى - إصطباغ نظام الإفلاس بالسمات العامة لأحكام القانون التجارى.

اختلاف أحكام نظام الإفلاس عن التنظيم التشريعى للإعسار طبقًا لأحكام القانون المدنى الذى لم يتضمن تلك الإجراءات ؛ نظرًا لاصطباغ نظام الإفلاس بالسمات العامة لأحكام القانون التجارى التى تتمثل فى خاصية الائتمان التى تقوم عليها المعاملات التجارية وما يترتب عليها من حرية إثباتها والسرعة فى حسم المنازعات الناشئة عنها.

[القضية رقم 167 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 جـ12]
__________________

التزام

التزام "التضامن بين المدينين: مؤداه" .

– التضامن بين المدينين ، مؤداه: تعدد روابطهم مع الدائن ، مع بقاء الالتزام موحد المحل، ولكل مدين الوفاء بكل الدين وفاءً مبرئًا لذمة المدينين الآخرين قبل دائنهم.

من المقرر أن للدائن - وكلما تعدد المدينون ، وكانوا متضامنين فيما بينهم بناء على اتفـاق أو نص فى القانون - الرجوع ابتداءً على أيهم فلا يكون للدائن مدين واحد، بل أكثر مـن مدين ، يُلزم كلا منهم نحـوه بكــامل الدين ، ذلك أن التضامن بين المدينين ، وإن دل على تعدد روابطهم مع الدائن ، إلا أن الالتزام يظل موحد المحل، ولكل مدين بالتالى الوفاء بكل الدين للدائن ، ويعتبر هذا الوفاء مبرئًا لذمة المدينين الآخرين قبل دائنهم .

[القضية رقم 19لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 8/4/1995 جـ6 "دستورية" صـ609]
__________________

الدولة القانونية

 الدولة القانونية - قاعدة قانونية "مضمونها" .

– الدولة القانونية هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطانها بقواعد قانونية تعلو عليها. القاعدة القانونية يتحدد مضمونها على ضوء المعايير التى التزمتها الدول الديموقراطية فى ممارساتها لسلطاتها .

الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور - هى التى تتقيد فى ممارستها لسلطاتها - أيًا كانت وظائفها أو غاياتها - بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًا كان القائمون عليها - لاتعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها، ولا هى من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لايجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.

مضمون القاعدة القانونيـة التى تعتبر إطارًا للدولة القانونيـة، تسمـو عليها وتقيدهـا، إنما يتحدد - من منظـور المفاهيم الديموقراطية التى يقوم نظام الحكم عليها على ماتقضى به المواد (1و3و4) من الدستور - على ضوء المعايير التى التزمتها الدول الديموقراطية فى ممارستها لسلطاتها، واستقر العمل فيما بينها على انتهاجها باطراد فى مجتمعاتهـا، فلايكون الخضـوع لها إلا ضمانًا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، بما يكفل تمتعهم بها أو مباشرتهم لها دون قيود جائرة تنال من محتواها أو تعطل جوهرها.

[القضية رقم 36 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/1/1998 جـ8 "دستورية" صـ1054]

 الدولة القانونية - ماهيتها .

– الدولة فى مفهومها المعاصر تقوم على مبدأ مشروعية السلطة؛ مقترنًا بمبدأ خضوع الدولة للقانون، يتوافر لكل مواطن فيها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته التى يدعمها القضاء.

نص الدستور فى المادة (65) منه على خضوع الدولة للقانون ، وأن استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ، فقد دل بذلك على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأيًا كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها فى أشكالها المختلفة ، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازًا شخصيًا لأحد ، ولكنها تُباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها . ولئن صح القول بأن السلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية وتعبيرًا عنها ، إلا أن انبثاق هذه السلطة عن تلك الإرادة ، وارتكازها عليها لا يفيد بالضرورة أن من يمارسها مقيد بقواعد قانونية تكون عاصمًا من جموحها ، وضمانًا لردها على أعقابها ، إن هى جاوزتهـا متخطيـة حدودهـا .

وكان حتمًا بالتالى أن تقوم الدولة فى مفهومها المعاصـر - وخاصـة فى مجال توجههـا نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنًا ومعززًا بمبـدأ الخضـوع للقانـون باعتبارهما مبدأين متكاملين لا تقـوم بدونهمـا المشروعيـة فى أكثر جوانبها أهميـة ، ولأن الدولة القانونيـة هى التى تتوافر لكل مواطن فى كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياتـه ، ولتنظيـم السلطة وممارستهـا فى إطار مـن المشروعيـة ، وهى ضمانـة يدعمهـا القضاء من خلال استقلالـه وحصانتـه لتصبـح القاعـدة القانونيـة محـورًا لكل تنظيـم ، وحـدًّا لكـل سلطـة ، ورادعًا ضد العدوان.

[القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ89]
__________________

أملاك الدولة الخاصة

يراجع : حجز إدارى

 أملاك الدولة الخاصة "إيجار - حجز إدارى - تمييز مبرر".

– تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه الناشئة عن إيجار أملاكه الخاصة عن طريق الحجـز الإدارى - استثناء من قواعـد التنفيـذ الجبرى - تمييز يقـوم علـى أسس موضوعية تبرره ، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .

تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه الناشئة عن إيجار أملاكه الخاصة عن طريق الحجز الإدارى، باعتباره طريقًا ميسرًا لاقتضاء تلك الحقوق، وذلك على خلاف القواعد المقررة فى قانون المرافعات بشأن التنفيذ الجبرى الواجب اتباعها لاقتضاء حقوق سائر الدائنين، فإنه ولئن كان ذلك يتضمن تمييزًا للشخص العام فى هذا الصدد، إلا أن هذا التمييز مرده تمكين الشخص العام من استئداء حقوقه من مدينيه للوفاء بالتزاماته فى إشباع الحاجات العامة، ومن ثم يقوم هذا التنظيم على أسس موضوعية تبرره ، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .

[القضية رقم 335 لسنة 23 قضائية"دستورية"بجلسة 7/3/2004 جـ11/1"دستورية" صـ464]
__________________

انتخاب

  حق الاقتراع "حمايته " .

– كفالة الدستور لحق الاقتراع، مؤداه: النظام الديموقراطى يفترض أن يكون حق الاقتراع منضبطًا وفق قواعد محددة يكون إعمالها منصفًا وفعالاً متكافئًا نطاقًا -الدوائر الانتخابية المتماثلة فى عدد سكانها يلزم أن يكون ممثلوها متكافئين عددًا .

كفل الدستور لكل مواطن حق الاقتراع، وفقًا للشروط التى يحددها المشرع ، وبما لاينال من محتواه، وكانت الحماية التى كفلها الدستور للمواطنين، وأحاط بها هذا الحق، لاتقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرًا بأصواتهم فى صناديق الاقتراع إذا كانوا مؤهلين قانونًا لمباشرة هذا الحق، ولكنها تمتـد لتفـرض التزامًا قانونيًا بفرز أصواتهـم، والاعتداد بما يكون منهـا صحيحًا . وكان إهدار حقهم فى الاختيار لايتخذ شكلاً واحدًا، وإنما يقع بوسائل متعددة، من بينها إنكار حقهم فى الاقتراع ابتداءً، وكذلك إبدال أصواتهم وتزييفها، وتكديس صناديق الاقتراع بغيرها، ذلك أن نظامًا ديموقراطيًا للحكم، يفترض أن يكون حق الاقتراع منضبطًا وفق قواعد محددة يكون إعمالها منصفًا وفعالاً، فلا يباشـره المواطنون مثقلاً بقيود تؤثر فى وزن أصواتهـم لتضعفهـا، أو تفرقها، كتلك التى تمايز بين المواطنين تبعًا لأصلهم، أو مكان توطنهم، بل يتعين دومًا أن يكون هذا الحق متكافئًا نطاقًا، وهو مايظهر على الأخص فى الدوائر الانتخابية التى تتماثل فيما بينها فى عـدد سكانها، إذ ينبغى- وكلما كان ذلك ممكنًا عملاً - أن يكون ممثلوها متكافئين عددًا.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 حق الاقتراع "تكييفه - قيوده " .

– حـق الاقتراع صـورة مـن صـور التعبير عن الرأى مـن خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم - الشروط المفروضة دون أسس موضوعية لتحديد المرشحين المقبولين- انعكاسها سلبًا على فرص تعبير الناخبين عن رغباتهم.

حق الاقتراع، يعتبر صورة من صور التعبير عن الآراء من خلال إدلاء من ينضمون إلى تنظيم معين- سواء كان شكل تجمعهم سياسيًا أو نقابيًا- بأصواتهم التى يبلورون بها إرادة اختيار ممثليهم، فلا يكون لأيهم إلا صوت واحد، متكافئً ثقلاً مع غيره، كافل الصفة التمثيلية للمنظمة التى ينتمون إليها، مؤثر فى تكوينها وطرائق عملها، محدد رسالتها والقائمين على تنفيذها.

كل تنظيم تشريعى ينال من فرص الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لايقل سوءًا عن حرمان بعضهم أصلاً - ودون مسوغ - من حق الاقتراع ، كذلك فإن الشروط التى يفرضها المشرع محددًا على ضوئها - ودون أسس موضوعية - من يكون مقبولاً من المرشحين الذين يخوضون الحملة الانتخابية، تنعكس سلبًا على فرص تعبير الناخبين عن رغباتهم من خلال أصواتهم، فلايكون لها فعاليتها فى شأن اختيار من يطمئنون إليهم، وعلى الأخص فى إطار نظم نقابية تتعدد حلقاتها، وتتدرج مستوياتها، وتكفل اتصال بعضها ببعض بما يصون ترابطها.

[القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 7/ 2 / 1998جـ8"دستورية "صـ 1165]

 حقا الترشيح والانتخاب - مجالس محلية .

حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية ، وحق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم ، حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما.

من المقرر أن حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لاينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما . ولايجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لاتتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها ، أو بما يكون كافلاً إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطهـا، بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتزاحمين فيها.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 حق الاجتماع "مؤداه" الحملة الانتخابية .

حق الناخبين فى الاجتماع، مؤداه: ألا تكون الحملة الانتخابية محدودة آفاقها – على نحو يقلص من فرص المفاضلة بين أكبر عدد من المرشحين.

حق الناخبين فى الاجتماع مؤداه : ألا تكون الحملـة الإنتخابية - التى تعتـبر قاعـدة لتجمعاتهـم ، وإطارًا يحددون من خلالها أولوياتهم - محدودة آفاقها على نحو يقلص من الفرص التى يفاضلون من خلالها بين عدد أكبر من المرشحين، وانتقاء من يكون من بينهم شريكًا معهم فى أهدافهم قادرًا على النضال من أجل تحقيقها.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 عملية انتخابية "تنظيمها " حرية التعبير .

– عدم جواز التذرع بتنظيم العملية الانتخابية بما يعطل جوهرها ، ولا التدخل بفرض قيود عليها للحد من حرية التعبير – تنظيم العملية الانتخابية يلزم أن يكون معقولاً محايدًا فى محتواه .

لايجوز التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء من حيث زمانها، أو مكان إجرائها، أو كيفية مباشرتها للإخلال بالحقوق التى ربطها الدستور بها بما يعطل جوهرها، ولا لتأمين مصالح جانبية محدودة أهميتها، ولا التدخـل بالقيود التى يفرضها المشرع عليها للحـد من حرية التعبير - وهى قاعدة التنظيم الانتخابى ومحوره - ذلك أن تنظيم العملية الإنتخابية لايكون ممكنًا إلا إذا كان معقولاً، وهو لايكون كذلك إلا إذا كان محايدًا فى محتواه - بما يوفر لهيئة الناخبين الحقائق التى تُعِينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها، من خلال تعريفها بأحقهم فى الدفاع عن مطالبها، بمراعاة ملكاتهم وقدراتهم، ولتكون مفاضلتها بينهم على أسس موضوعية لها مايظاهرها، ووفق قناعتها بموقفهم من قضاياها.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 حق الاقتراع - افتقاد مغزاه .

– اتساع قاعدة الاختيار فيما بين المرشحين ضمانة أساسية، توفر لهيئة الناخبين ظروفًا أفضل – الحد من قاعدة الاختيار ، والتضييق من دائرته يفقد حق الاقتراع - مغزاه.

يتعين ألا يحال بين المرشحين والفرص التى يقتضيها نشر الأفكار والآراء التى يؤمنون بها، ونقلهـا إلى هيئة الناخبين التى لايجوز فرض الوصاية عليهـا، ولاتعريضها لتأثير يؤول إلى تفككها أو اضطرابها، أو بعثرة تكتلاتها، ولا أن تعاق قنواتها إلى الحقائق التى تريد النفاذ إليها، ذلك أن اتساع قاعدة الاختيار فيمـا بين المرشحين، ضمانة أساسيـة توفـر لهيئة الناخين ظروفًا أفضل، تمنح من خلالها ثقتهـا لعناصر من بينهـم تكون - فى تقديرها - أجدر بالدفاع عن مصالحهـا، فإذا ماحد المشـرع من قاعـدة الاختيار هـذه، وضيـق من دائرتها، فقـد حق الاقتراع مغزاه.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 حق الترشيح "الحرمـــان من فرص الترشيـــح دون أســـس موضوعية : أثره" .

– حق الاقتراع والترشيح متكاملان ، عـدم جـواز أن تفرض على أيهما قيـود لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها.

من المقرر أن حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور أو المشرع صفتها التمثيلية، لاينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهـم ، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما، ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لاتتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها، أو بما يكون كافلاً إنصافها ، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها ، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتزاحمين عليها، ومن ثم تقع هذه القيود فى حمأة المخالفة الدستورية إذا كان مضمونها وهدفها مجرد حرمان فئة من العاملين فى الوحدة الاقتصادية - ودون أسس موضوعية - من فرص الترشيح لعضوية مجلس إدارتها ، ذلك أن أثرها هو إبعاد هؤلاء عن العملية الانتخابية بأكملها، وبصورة نهائيـة ، وحجبهم بالتالى عن الإسهام فيها، بما مؤداه: احتكار غرمائهم لها، وسيطرتهم عليها دون منازع ، وإنهاء حق المبعدين عنها فى إدارة الحوار حول برامجهم وتوجهاتهم ، وهومايقلص من دائرة الاختيار التى يتيحها المشرع للناخبين، وبوجه خاص كلما كان المبعدون أدنى إلى ثقتهم ، وأجدر بالدفاع عن حقوقهم.

[القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية "دستورية "بجلسة 14/ 1/ 1995جـ6"دستورية " صـ 440]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
تامر

تامر


المهنة : باحث قانونى
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : عاشت مصر
عدد المساهمات : 137
نقاط : 9470
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 04/06/1985
تاريخ التسجيل : 16/03/2012
العمر : 39
العمل/الترفيه : القراءه وعمل الابحاث
المزاج : رايق
تعاليق : الثورة مستمرة حتى القدس

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالثلاثاء 18 سبتمبر - 10:26




حقوق سياسية - أحزاب .

الحقوق السياسية ، ليست وقفًا على الحزبيين - علة ذلك .

الحقوق السياسية التى كفلها الدستور بنص المادة - وقوامها حقا الاقتراع والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء - لا يتصور أن يكون وقفًا على الحزبيين يديرون زمامها، ويملكون ناصيتها، منفردين بتبعاتها، وإلاصار أمر التعددية الحزبية تغليبًا لفئة من المواطنين تدين بالولاء لأحزابها، وتشويهًا للحياة السياسية التى قصد الدستور إلى إنمائها بعد عِقَمها، وإقصاءً لغير الحزبيين عن الإسهام فيها، وإهدارًا لحقهم - كبر عددهم أو قل - فى الدفاع عن مبادئهـم، وأن يكون موقعهـم من هيئـة الناخبين ، وإمكان تأثيرهم فيها، للحصول على ثقتهـا بمرشحيهم، مسـاوٍ لغيرهم. ولا يجوز بالتالى أن يكون الانتماء الحزبى طريقًا لا بديل عنه للفوز بعضوية المجالس التى يكون الحوار والنقاش قاعدة للعمل فيها.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 حقا الاقتراع والترشيح - مباشرتهما - الانتماء الحزبى .

– حقا الاقتراع والترشيح - وجوب مباشرتهما على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا لممارستهما أو الانتفاع بهما - الانتماء الحزبى ليس شرطًا لانتخاب أعضاء المجالس المحلية أو ميزة تفضلهم عمن سواهم.

إذا تزاحم المواطنون على مقاعد المجالس النيابية، فإن انتماءاتهم الحزبية ، لا يجب أن تقدمهم على غيرهم، ولاتمنحهم أفضلية أيًا كان نوعها، بل يكون نصيبهم من الإسهام فى الحياة السياسية، عائدًا إلى هيئة الناخبين، ومحددًا على ضوء مقاييسها، ذلك أن هذه الهيئة، هى التى تفرض من خلال أصواتها - وبعيدًا عن أشكال الانتمـاء أيًا كان لونها - من يفوز بثقتهـا، وآية ذلك أن صور التمييز بين المواطنين التى قصـد الدستور إلى منعهـا بنص المادة (40) ، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون ، وعلى رأسها - وفى مركز الصدارة منها - حقا الاقتراع والترشيح باعتبارهما محور السيادة الشعبية وقاعدة بنيانها - فلايجوز إنكار أصل وجودها أو تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونًا لممارستها أو الانتفاع بها ، ولازم ذلك أمران :

أولهما : ألا يكون الانتماء الحزبى شرطًا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، إذ يعتبر هذا الشرط مقحمًا على تكوينها، مجافيًا لأهدافها، مطلقًا يد الحزبيين، لتكون لأحزابهم كل الحقوق التى تهيمن بها على مسرح الحياة السياسية، فلا تنفلت منها أو ينازعها فيها خصيم؛ متحيفًا على مواطنين آخرين لايختلفون عن الأولين إلا فى الاستقلال عن تحزبهم، ولكنهم لا يصيبون من تلك الحقوق شيئًا، ولايتولون قدرًا من مسئوليتها، بل يكون نصيبهم منها عدمًا أو فتاتًا.

ثانيهما : ألا يتخذ المشرع من تنظيم الحقوق السياسية، مدخلاً لتقرير مزايا للحزبيين تربو بها فرصهم فى الفوز بمقاعد المجالس الشعبية المحلية على من عداهم، ذلك أن تنظيم الحقوق جميعها وإن كان يدخل فى نطاق السلطـة التقديريـة التى يملكهـا المشرع فى الحـدود التى يقتضيهـا الصالح العـام، إلا أن سلطتـه هذه لايجـوز أن تنال من تلك الحقـوق بما يقلص من محتواهـا، أو يجردهـا من خصائصهـا أو يقيـد من آثارها، وإلا كان هـذا التنظيـم مخالفًا للدستور.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 انتخاب "إدارة محلية " .

– اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية عن طريق الجمع بين نظامين انتخابيين هما: نظام الاقتراع بالقوائم الحزبية، ونظام الدوائر الفردية - تمييز تحكمى بين الحزبيين وغيرهم بناء على الصفة الحزبية وحدها – مخالف للدستور.

البين من قانون نظام الإدارة المحلية، أن لجمهورية مصر العربية وحداتها الإقليمية التى تمتد لتشمل محافظاتها ومراكزها ومدنها وأحياءها وقراها، لتكون لكل منها شخصيتها الاعتبارية ومجلسها الشعبى الخاص بها، على أن يكون اختيار أعضاء هذه المجالس الشعبية جميعها، عن طريق الجمع بين نظامين انتخابيين، لايمتزجان ببعضهما، بل يقوم كل منهما مستقلاً عن الآخر، هما نظام الاقتراع بالقوائم الحزبية ، والاقتراع عن طريق الدوائر الفردية . وكان من المفترض أن تتكافأ فرص المواطنين جميعهم فى الفوز بمقاعد تلك المجالس التى تتباين فيما بينها عددا تبعًا لمستوياتها، لتصل فى المجلس الشعبى للمحافظة إلى ثمانية مقاعد لكل من مراكزها وأقسامها الإدارية، وفى نطاق القرية الواحدة - وعلى صعيد مجلسها - إلى عشرين مقعدًا ، بيد أن المشرع انحاز انحيازًا شبه كامل لصالح المدرجين فى القوائم الحزبية، مرجحًا كفتهم، إذ خولهم التزاحم فيما بينهم على مقاعد المجالس الشعبية جميعها، عدا واحدًا فى كل منها يتنافس عليه من ينتخبون انتخابًا مباشرًا من غير الحزبيين، ويزاحمهم فيه كذلك هؤلاء الذين تدفعهم أحزابهم السياسية - من بين أعضائها غير المدرجين فى قوائمها الحزبية - للحصول عليها.

وحيث إن ما تقـدم مـؤداه: أن المشـرع أتاح للحزبييـن فرصتيـن يتهيـأ لهـم بهمـا إمكان اقتنـاص مقاعـد المجالـس الشعبيـة بكاملهـا، إحداهما : حين ترشحهم أحزابهـم من خلال قوائمهـا الحزبية للفوز بما يخصهـم من مقاعـد تلك المجالـس وفقًا لنظـام القوائـم الحزبية، وأخراهما : حين يتنافـس بعـض أعضائهـا - من غير المدرجين فى قوائمهـا - مع غير الحزبيين للحصول على المقعـد الوحيـد المتاح تشريعيًا لمن ينتخبون انتخابًا فرديًا.

أما المستقلون، فإن فرصهم فى التمثيل داخل المجالس الشعبية، لن تزيد فى أية حال على مقعد واحد فى كل منها، بفرض فوزهم به.

والتمييز بين الحزبيين وغيرهم بناء على الصفة الحزبية وحدها، يصم هذا التنظيم بعيب مخالفة الدستور، ذلك أن الحزبيين ، ومن خلال وزن مقاعدهم يكونون أثقل تمثيلاً فى تلك المجالس، وأعلى قدرًا فى البنيان الاجتماعى. وعلى نقيضهم هؤلاء الذين نبذوا الحزبية، معرضين عنها متبنين توجها مغايرًا، إذ ينال المشرع من حقوقهم بما يضعفها، بل يكاد أن يعدمها، ليختل التكافؤ بين هـؤلاء وهـؤلاء دون أسـس موضوعية تقتضيها طبيعة حـق الترشيح وأبعاده ، أو تفرضها الشـروط المنطقيـة التى تتطلبهـا ممارسته ، فكان هذا التمييز بذلك تحكميًا منهيًا عنه دستوريًا، ذلك أن مبناه ومرماه ، آراء بذاتها يدين أصحابها بها، ولايجـوز عقابهـم بسببها أو تقييدها لردهـم عنها، بل إن الاعتداء عليهـا وفقًا لنـص المادة (57) من الدستـور، جريمة لاتتقادم بمضى الزمن ولو بعد عهد.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ470]

 النظام الانتخابى "سلطة المشرع فى تنظيمه " .

– سلطة المشرع التقديرية فى اختيار النظام الانتخابى، حدها: عدم المساس بالحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور.

لئن كان للمشرع سلطة تقديرية فى اختيار النظام الانتخابى ، إلا أن سلطته فى هذا الشأن تجد حدها فى عدم الخروج على القيود والضوابط والمبادئ التى نص عليها الدستور وعدم المساس بالحريات والحقوق العامة التى كفلتها نصوصه.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ4 "دستورية" صـ256]

 حقا الترشيح والانتخاب - حقان مترابطان .

– حقا الترشيح والانتخاب حقـان مترابطان ، لازمان لإعمال الديموقراطية - مباشرة الحقوق السياسية ليست حقًا للمواطن فقط ، وإنما واجب وطنى أيضًا .

نص الدستور فى المادة (62) منه - التى وردت فى الباب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة - على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى " ، ومفاد ذلك: أن حق الترشيح وحق الانتخاب حقان مترابطان يتبادلان التأثير فيما بينهما ، فلايجوز أن تُفرض على مباشرة أيهما قيود يكون من شأنها المساس بمضمونهما مما يعوق ممارستهما بصورة جدية وفعالة، وذلك ضمانًا لحق المواطنين فى اختيار ممثليهم فى المجالس النيابية باعتبـار أن السلطة الشرعيـة لايفرضهـا إلا الناخبون .وكان هذان الحقان لازمين لزومًا حتميًا لإعمال الديموقراطية فى محتواها المقرر دستوريًا ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية ، ومعبرة تعبيرًا صادقًا عنها ؛ لذلك لم يقف الدستور عند مجرد النص على حق كل مواطن فى مباشرته تلك الحقوق السياسية ، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته فى الحياة العامة واجبًا وطنيًا يتعين القيام به فى أكثر المجالات أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التى تعتبر قوامًا لكل تنظيم يرتكز على إرادة الناخبين ، ولئن كانت المادة (62) من الدستور قد أجازت للمشرع العادى تنظيم تلك الحقوق السياسية ، إلا أنه يتعين دومًا ألا يتعارض التنظيم التشريعى لها مع نصوص الدستور الأخرى ، وإنما يلزم توافقه مع الدستور فى عموم قواعده وأحكامه.

[القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 8/7/2000 جـ9 "دستورية" صـ667]

 حق الترشح - مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة - أحزاب .

– حـق الترشيح غير مقيـد بالانتماء الحزبى - التمييز بين المواطنين بسبب اختلاف الآراء السياسيـة- مـؤدى ذلك : ممارسـة حـق الترشيح مكفـول للكافـة على قـدم المسـاواة وعلى أسـاس من الفرص المتكافئة - المادة (62) من الدستور.

كفل الدستور فى المادة (62) منه -للمواطن حق الترشيح غير مقيد بالانتماء الحزبى، وقرر فى المادة (40) منه المساواة بين المواطنين فى الحقوق العامة، ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق السياسية التى تأتى فى الصدارة من الحقوق العامة لتعلقها بالإرادة الشعبية المعبرة عن سيادة الشعب ، وحظر التمييز بينهم فيها بسبب اختلاف الآراء السياسية، وأوجب على الدولة فى المادة الثامنة أن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . و مؤدى هذه النصوص مترابطة ومتكاملة، إن المواطنين المستوفين لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب، يعتبرون بالنسبة إلى حق الترشيح فى مراكز قانونية متماثلة، مما يتعين أن تكون ممارستهم لهذا الحق على قدم المساواة ، وعلى أساس من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضوية بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية وعدمها، على أن يكون المرجع فى الفوز بالعضوية للمرشح - مستقلاً كان أو حزبيًا، طبقًا لنظام الانتخاب بالقوائم الحزبية ، أو لنظام الانتخاب الفردى - إلى إرادة هيئة الناخبين صاحبة السيادة الشعبية التى هى مصدر السلطات جميعًا.

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ 4 "دستورية" صـ256]

 حقا الانتخاب والترشيـح - مجالس نيابية .

– الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لازمان لإعمال الديموقراطية - فرض قيود على أحدهما ينعكـس على الآخر - الإخلال بأيهما يؤول إلى بطـلان تكوين المجالس النيابية.

الأصل فى حقى الانتخاب والترشيـح أن القيود التى يفرضها المشرع على أيهما إنما تنعكس على الآخر وتؤثر فى مداه ، وقد كفلهما الدستور للمواطن لضمان أن تكون المجالـس النيابية ممثلة لإرادة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفًا وفعالاً ، ومن ثم يكون الحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور ، عاصمًا من تكوين المجالس النيابية بالمخالفة لأحكامه، فإذا وقع إخلال بهذا الحـق آل ذلك إلى بطـلان تكوينها ، وهو ما قررتـه هذه المحكمـة بحكمهـا الصـادر بجلسة 19 مايو سنة 1990 فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " وذلك بتوكيدها أن حقى الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما افرغا من المضمون الذى يكفـل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة ، وأنهما بوصفهما هذا لازمان لزومًا حتميًا لإعمال الديموقراطية فى محتواها المقرر دستوريًا، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة فى حقيقتها عن الإرادة الشعبية، ومعبرة عنها تعبيرًا صادقًا.

[القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 7/ 12/ 1991جـ5/1"دستورية "صـ74]

 الاقتراع - المادة (88) من الدستور "مدلولها" .

- الاقتراع المقصود فى نص المادة (88) من الدستور هو المتعلق بعملية الانتخابات التشريعية، حصوله تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية، قصره على تلك الانتخابات دون غيرها.

الاقتراع المقصود فى نص المادة (88) من الدستور هو المتعلق بعملية الانتخابات التشريعية، ومن ثم فهى فقط التى يتعين أن يتم الاقتراع فيها وبحكم الدستور تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية. أما غيرها من حالات الانتخاب والاستفتاء فتخرج عن نطاق الالتزام بهذا الحكم، إذ لو أراد المشرع الدستورى أن يعمم هذا الحكم الخاص الذى أورده بعجز المادة (88) لنص على ذلك صراحة.

[القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/2007 جـ12]

 انتخاب - اقتراع " إشراف قضائى - لجان فرعية" .

– النص على أن يتم الاقتراع لعضويـة مجلس الشعب تحت إشراف أعضـاء هيئـة قضائية ، مؤداه: أن يكون الإشراف فعليًا لا صوريًا ، شامـلاً الاقتراع فى اللجـان الفرعية - علة ذلك.

أورد الدستور القائم فى مادته الثامنة والثمانين نصًا غير مسبوق لم تعرفه الدساتير المصرية من قبل ، إذ نص على أن " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتـاء ، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضـاء من هيئة قضائية مما يقطـع أن المشـرع الدستورى - احتفاءً منه بعملية الاقتراع بحسبانهـا جوهـر حق الانتخاب - أراد أن يُخضعها لإشراف أعضـاء من هيئة قضائية ضمانًا لمصداقيتها وبلوغًا لغاية الأمر منها ، باعتبار أن هؤلاء هـم الأقدر على ممارسة هذا الإشراف بما جُبلوا عليه من الحيدة، وعدم الخضوع لغير ضمائرهم - وهو ماتمرسـوا عليه خلال قيامهم بأعباء أمانتهم الرفيعة - حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم فى مناخ تسوده الطمأنينة ؛ على أنه لكى يؤتى هذا الإشراف أثره فإنه يتعين أن يكون إشرافًا فعليًا لاصوريًا أومنتحلاً . وإذ كانت عملية الاقتراع ، تجرى - وفقًا لأحكام القانـون - فى اللجان الفرعيـة ، فقد غدا لزامًا أن تحاط هذه العملية بكل الضمانات التى تكفل سلامتها وتُجنبهـا احتمالات التلاعـب بنتائجها ، تدعيمًا للديموقراطية التى يحتـل منها حق الاقتراع مكانًا عليًّا بحسبانه كافلاً لحرية الناخبين فى اختيار ممثليهم فى المجالس النيابية لتكون السيادة للشعب باعتباره - وحـده - مصـدر السلطات وفقًا للمادة الثالثة من الدستور.

[القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 8/7/2000 جـ9 "دستورية" صـ667]

 حق الاقتراع - قيود .

– حق الاقتراع كفله الدستور لكل مواطن وفقًا للشروط التى يحددها المشرع .

[القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 7/ 2/ 1998جـ8"دستورية " صـ 1165]

 اقتراع - إشراف قضائى .

– الاقتراع على عضوية مجلس الشعب ، أوجب المشرع الدستورى أن يتم تحت إشراف أعضاء من هيئـة قضائيـة - (المادة 88 من الدستور قبل تعديلها) - الاقتراع هو: العمليـة التى يدلى فيها الناخب بصوتـه لاختيار مـن يمثلـه، وانتهاءً بفرز الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة الناخبين - وجوب أن يكون الإشراف حقيقيًا، وفعالاً - عدم جواز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكم الدستور بزعم استحالة تطبيقه .

مفاد نص المادة (88) من الدستور أمران أولهما : أن المشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الشعب ، كما فوضه أيضًا فى بيان أحكام الانتخاب والاستفتاء وكل منهما يتضمن مراحل متعددة ؛ وثانيهما : أنه يَشترط بنص قاطع الدلالة لايحتمل لبسًا فى تفسيره أن يتم الاقتراع - وهو مرحلة من مراحل الانتخاب والاستفتاء - تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ، فليس ثمة تفويض من الدستور للمشرع العادى فى هذا الشأن ، وإنما يتعين عليه أن يلتزم بهذا القيد الدستورى.

ومن المقرر، أن عبارة النص تؤخذ على معناها اللغوى ، مالم يكن لها مدلول اصطلاحى يصرفها إلى معنى آخر . وإذ كان لاخلاف على أن الاقتراع هو تلك العملية التى تبدأ بإدلاء الناخب بصوته لاختيار من يمثله بدءًا من تقديمه بطاقته الانتخابية ، ومايثبت شخصيته إلى رئيس لجنة الانتخابات مرورًا بتسلمه بطاقة الاختيار ؛ وانتهاءً بإدلائه بصوته فى سرية لاختيار أحد المرشحين ، أو العدد المطلوب منهم ، وإيداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ، ثم فرز الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة الناخبين ؛ فإنه لايتم ولايبلغ غايته إلا إذا أشرف عليه أعضاء من هيئة قضائية . لما كان ذلك ، وكان معنى الإشراف على الشئ أو الأمر - لغة - على مايبين من الجزء الأول من المعجم الوسيط الصادرعن مجمع اللغة العربية - الطبعة الثالثة - صفحة 498 الآتى : " أشرف عليه : تولاه وتعهده وقاربه ، وأشرف الشئ له : أَمْكَنَهُ " .وإذ لم يكن للفظ الإشراف دلالة اصطلاحية تخالف دلالته اللغوية، فقد بات متعينًا أن المشرع الدستورى عند إقراره نص المادة (88) من الدستور - منظورًا فى ذلك لا إلى إرادته المتوهمة أو المفترضة بل إلى إرادته الحقيقية التى كشفت عنها الأعمال التحضيرية على ماتقدم - قد قصد إلى إمساك أعضاء الهيئات القضائية - تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل السياسى بكافة صوره - بزمام عملية الاقتراع فلاتفلت من بين أيديهم بل يهيمنون عليها برمتها، بحيث تتم خطواتها المتقدمة الذكر كلها تحت سمعهم وبصرهم.

على ضوء ماتقدم ، فإن الأهداف التى رمى الدستور إلى بلوغها، بماتطلبه فى المادة (88) من أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية ، تتحصل بجلاء -وفق صريح عباراتها وطبيعة الموضوع الذى تنظمه والأغراض التى يُتَوَخّى تحقيقها من هذا الإشراف، وماتكشف عنه الأعمال التحضيرية السالف الإشارة إليها - فى إرساء ضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة الاقتراع، وتجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته ، وهى أهداف تدعم الديموقراطية، وتكفل مباشرة حق الانتخاب سليمًا غير منقوص أو مشوه، موفيًا بحكمة تقريره التى تتمثل - على ماتقدم - فى أن تكون السيادة للشعب باعتباره وحده مصدرالسلطـات، وهى بالتالى ضمان لحق الترشيح الذى يتكامل مع حق الانتخاب وبهمـا معًا تتحقق ديموقراطيـة النظـام. وإذ يقوم النص الدستورى السالف الذكر على ضوابط محددة لاتنفلت بها متطلبات إنفاذه ومقتضيات إعماله ، فقد تعين على المشـرع عند تنظيمـه حق الانتخاب أن ينزل عليهـا، وألا يخرج عنها، بما مؤداه: ضرورة أن يكفل هذا التنظيم لأعضاء الهيئات القضائية الوسائل اللازمة والكافية لبسطهم إشرافًا حقيقيًا وفعالاً على الاقتراع. ولامحاجة فى القول بتعذر رئاسة أعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية لعدم كفاية عددهم، ذلك أنه إذا ماتطلـب الدستور أمرًا فلايجوز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمـه بزعـم استحالة تطبيقـه ، سيما وأنه لم يستلزم إجراء الانتخاب فى يوم واحد؛ وإلا غدا الدستور بتقريـره هذه الضمانة عابثًا ، ولانحلت القيود التى يضعها سرابًا.

[القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 8/7/2000 جـ9 "دستورية" صـ667]

 انتخابات المجلس التشريعى - تعديل بعض أحكام الدستور - استفتاء .

– اخضاع عمليـة الاقتراع لانتخاب المجلـس التشريعـى لإشـراف أعضـاء من هيئـة قضائية - حكم خاص اختص به الدستور- انتخابات المجلس التشريعى عدم امتـداده إلى الاستفتاء على التعديلات الدستوريـة - علة ذلك.

وردت المادة (88) من الدستور فى الفصل الثانى من الباب الخامس الخاص بالسلطة التشريعية "مجلس الشعب" ، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث ورد النص فيها على أن "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية".

والنص على هذا النحو يكون قد ردد بداءة الحكم العام الوارد فى المادة (62) من الدستور بالنسبة لحقوق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، مطبقًا أيًاه فى خصوصية مجلس الشعب ليخرج من ذلك بحكم خاص يتعين الالتزام به فى انتخابات ذلك المجلس، احتفاءً منه بعملية الاقتراع فيها بحسبانها جوهر حق الانتخاب فأراد أن يخضعها لإشراف أعضاء من هيئة قضائية، على نحو ما جاء بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية، وهو ما يعنى أن الدستور قد احتفى بالانتخابات التشريعية بحكم استثنائى "غير مسبوق لم تعرفه الدساتير المصرية من قبل، ولم يمد ذلك إلا إلى المتعلقين بحل ذلك المجلس التشريعى ، ليكون بذلك قد أحاط المجلس ابتداءً وانتهاءً بضمانـة خاصة استثناءً ، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. يؤكد ذلك ما أورده الحكم الصادر فى القضية المشار إليها فى مدوناته تعريفًا لعملية الاقتراع التى حظيت بهذا الحكم الخاص من أنه "لا خلاف على أن الاقتراع، هو تلك العملية التى تبدأ بإدلاء الناخـب بصوته لإختيار من يمثله بدءًا من تقديمه بطاقته الانتخابية، وما يثبت شخصيته إلى رئيـس لجنة الانتخابات، مرورًا بتسلمه بطاقة الاختيار ، وانتهاءً بإدلائه بصوته فى سرية لاختيار أحد المرشحين أو العدد المطلوب منهم وإيداع هذه البطاقـة صنـدوق الانتخـاب ، ثم فـرز الأصـوات لإعلان النتيجـة بما يطابـق إرادة الناخبين".

[القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/2007 جـ12]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 0:35



استاذنا الفاضل

بارك الله فيك

واسمح لى بالمشاركة فى الاجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 0:38




أوامر على العرائض

 الأوامر على العرائض "طبيعتها - حجيتها " .

– الأوامر على العرائض تصدر عن القاضى فى حدود سلطته الولائية فى غيبة الخصوم ، لايلزم تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق - تقريرها إجراءً وقتيًا لايحسم الخصومة فى موضوع الحق المتنازع عليه - أثر ذلك : الأمر على عريضة لايحوز الحجية التى يستنفد بها القاضى سلطته .

طبيعة الأوامر على العرائض تقتضى المفاجأة والمباغتة، وهى تصدر عن القاضى فى حدود سلطته الولائية ، ولا تستند إلى سلطته القضائية، وبالتالى لا تُراعى فى شأنها القواعد التى رسمها القانون فى مجال رفـع الدعاوى وتحقيقها والفصـل فيها، وإنما تقرر هذه الأوامر إجـراءً وقتيًا لا تفصل بموجبه فى موضوع الحق المتنازع عليه، ولا تحسم الخصومة المتعلقة به، وهى بالنظر إلى طبيعتها تصدر فى غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعى عليه ، أو إطلاعه على مستندات خصمـه أو تمكينه من دحض ادعاءاته. وليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صــدر الأمر خلافًا لأمر سابق، ولأن الإجراء الذى يتخذه القاضـى بمناسبتهـا لا يعـدو أن يكـون إجراءً وقتيًا أو تحفظيًا، فإن هـذه الأوامـر لا تحـوز الحجيـة التى يستنفـد بها سلطتـه ، بل يجـوز له مخالفتها بأمر جديد.

[القضية رقم 18 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 7/11/1992 جـ5/2 "دستورية" صـ56]
__________________

إيجار

يراجع : حرية التعاقد - عقود

( الإيجار وحرية التعاقد )

 إيجار "تنظيم خاص - حرية التعاقد" .

– التنظيـم الخاص لعقـد الإيـجار ، لا يغـير مـن اعتباره تصــرفًا قانونيـًا ناشئـًا عن حريــة التعاقد - أحد روافـد الحريــة الشخصيـة.

القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، واقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية، تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها، وقد أصابها التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيدًا عمل الإرادة فى مجالها، وعلى الأخص فى مجال امتداد العقد بقوة القانون، إلا أن الإجارة تظل - حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص - تصرفًا قانونيًا ناشئًا عن حرية التعاقد، وهى أحد روافد الحرية الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (41) منه، فوق كونها متفرعة كذلك عن حق الملكية المكفول بنص المادتين (32، 34) من الدستور، لتحيطها من جوانبها المختلفة المبادئ التى أقامها الدستور صونًا للحقوق والحريات التى احتضنها، وقيدًا على كل تنظيم يتناول أيًا منها ، أو يمسها فى أحد عناصرها.

[القضية رقم 187لسنة 20 قضائية"دستورية" بجلسة2/11/2003 جـ11/1 "دستورية" صـ35]

 إيجار "تدابير استثنائية" حرية التعاقد .

– النصـوص القانونيـة التى أملتهـا الضـرورة، إعمالهـا مشروط بتوافـر موجباتها وبقدرها - التدابير الاستثنائية فى مجال العلائق الايجاريـة لا تعتبر حلاً نهائيًا لمشكلاتها - ضرورة عدول المشرع عنها عند زوال مبرراتها، والاعتداد بحرية التعاقد بوصفها الأصل.

الأصل فى النصوص القانونية التى اقتضتها الضرورة أن يكون إعمالها مشروطًا بتوافر موجباتها، وبقدرها. ولايجوز بالتالى أن تعتبر التدابير الاستثنائية التى تدخل بها المشرع فى مجال العلائق الإيجارية - من أجل ضبطهـا- حلاً نهائيًا ودائمًا لمشكلاتها، فلايتحول المشـرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها، وأن يَعْدِل عنها عند زوال مبرراتها، وأن تُخْلى هذه التدابير عندئذ مكانها لحرية التعاقد بوصفها الحرية الأصل فى العقود جميعها ، وكلما قدر المشرع إنهاء التدابير الاستثنائية التى كان قد فرضهـا فى شأن الأعيان المؤجـرة، دل ذلك على أن شروط التعاقـد لتأجيرها أضحـت عملاً اتفاقيًا يكفـى لانعقـاده أن يتبـادل طرفاه التعبيـر عن إرادتيهما مع تطابقهما.

[القضية رقم 78 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ324]

 إيجار "تنظيم خاص - حرية التعاقد" تبادل الوحدات السكنية .

– القيود الاستثنائية التى فرضها المشرع على الإيجار - اعتبارها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها - لا ينال ذلك من اعتبـار الإيجار تصـرفًا قانونيًا ناشئًا عن حرية التعاقد .

الأصل فى الروابط الإيجارية، أن الإرادة هى التى تنشئها، فإذا جردها المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد آثارها، كان تنظيمها آمرًا منافيًا لطبيعتها. ومن البدهى أن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، اقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها؛ وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيدًا عمل الإرادة فى مجالها، وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة ، وامتداد العقد بقوة القانون، إلا أن الإجارة تظل- حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص- تصرفًا قانونيًا ناشئًا عن حرية التعاقد التى أهدرتها النصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل بقوة القانون فى شأن الأعيان التى تعلق بهــا، فلا تكون الإجارة عقدًا يقوم على التراضى، بل إملاءً يناقض أسسها ويقوضها.

[القضية رقم 71 لسنة 19قضائية "دستورية" بجلسة 4/10/1997 جـ8 "دستورية" صـ876]

  علاقات إيجارية - ملكية .

– القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية لا يجوز أن يكون مدخلاً لإثراء مستأجر العين وإفقار مالكها - وجوب إقامة التوازن فى العلاقة الإيجارية.

الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، ما لم يفرض الدستور على ممارستها قيودًا لايجـوز تخطيها لضمان أن يكون الانتفـاع بتلك الحقـوق مفيدًا وفعالاً .

وكانت الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى مادته الثانية والثلاثين مناطها تلك الملكيـة التى لا تقوم على الاستغلال، ولا يتعارض استخدامها مع الخير العام لجموع المواطنين ، ولا تنافى مقاصدها الأغراض التى تتوخاها وظيفتها الاجتماعية . وكان المشرع فى مجال تنظيم العلائق الإيجارية وإن قرر من النصوص القانونية ما ارتآه كافلاً للتوازن بين أطرافها ، إلا أن هذا التوازن لايجوز أن يكون شكليًا ، بل يتعين أن يكون حقيقة واقعة قانونًا ، وإلا آل أمر هذه النصوص إلى إبطالها من خلال مباشرة الرقابة القضائية على دستوريتها ، ذلك أن القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية لايجوز أن تكون مدخلاً لإثراء مستأجر العين وإفقار مالكها ، ولا أن يحصل من خلالها على حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجـر ، وإلاحض تقريرها على الانتهاز ، وناقض جوهر الملكية التى لايجوز أن تكون ثمارها عائدة إلى غير أصحابها ، بما مؤداه: - ومن زاوية دستورية - امتناع إهدار الحدود المنطقية التى يقوم بها التوازن فى العلاقة الإيجارية ، وهو ما يتحقق بالضرورة كلما انحدر الميزان كلية فى اتجاه مناقض للمصالح المشروعة لأحد طرفيها . وبوجه خاص من خلال تخويل مستأجر العين مزايا بعيدة فى مداها تخل بالحقوق الأصيلة التى كان ينبغى ضمانهـا لمؤجرهـا ، إذ يعتبر ذلك اقتحامًا لحـق الملكية عاصفًا بمقوماتها ، وانتهاكًا لمجالاتهـا الحيويـة التى لايجـوز المساس بها باعتبارها علـة تقريرهـا ومناط حمايتها.

[القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/12/1994 جـ6 "دستورية" صـ386]

[ القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ268 ]

 علاقات إيجارية "الافتئات الكامل على حقـــوق أحد أطرافها: أثره" .

– عدم جواز التعديل فى إطار العلاقات الإيجارية بما يمثل إهـدارًا كاملاً لحقـوق أحد أطرافها ، أو انحرافًا عن ضوابط ممارستها .

لايجوز أن يُعِّدل المشرع من إطار هذه العلاقات الإيجارية بما يمثل افتئاتًا كاملاً على حقوق أحد أطرافها ، أو انحرافًا عن ضوابط ممارستها ، وإلا آل أمر النصوص التى أقرها إلى البطلان من خلال مباشرة الرقابة القضائية على دستوريتها ، ذلك أن القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية لايجوز أن تكون مدخلاً لإثراء مستأجر العين وإفقار مالكها ، ولا أن يحصل المستأجر من خلالها على حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر ، وإلا حض تقريرها على الانتهاز ، وكان قرين الاستغلال.

[القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 18/3/1995 جـ6 "دستورية" صـ542]

 إيجار "تنازل - قيوده - الإضرار بالمالك" .

– عدم جـواز التنـازل عن حـق إجارة العين للغيـر إلا بنـاء على نـص فى القانون ، أو وفقًا لترخيص من مالكهـا - انفراد المستأجر بالحصول على مبالغ مقابل تنازله عن حق إيجار العين فى الأحـوال التى يجـوز فيها ذلك يلحـق بمالكهـا أبلـغ الضرر.

من المقرر وفقًا للقواعد العامة التى تنظم الروابط الإيجارية، أن مستأجر العين التى يستخدمها فى السكن ، أو لغير ذلك من الأغراض، مقيد إذا أراد التنازل عن حق إجارتها إلى الغير، بأن يتم هذا التنازل بناء على نص فى القانون أو وفقًا لترخيص صادر عن مالكها -صريحًا كان أم ضمنيًا- وسواء أكان هذا الترخيص مدرجًا فى عقد الإجارة الأصلية، أم واردًا فى اتفاق لاحق على إبرامها. وإذ كان التنازل عن حق إجارة العين -فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك- قد يؤول إلى حصول المتنازل على مبالغ ضخمة لاينال منها مالكها شيئا أيًا كان مقداره، بل ينفرد بها المتنازل من دونه، وكان ذلك بكل المقاييس ظلمًا فادحًا يلحق بمالكها أبلغ الأضرار، فقد أقر المشرع نص المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى عدل بها عما كان معمولاً به قبلها من اختصاص مستأجر العين وحده بمقابل التنازل عنها، وليعيد بموجبها إلى العلائق الإيجارية توازنًا كان قد اختل فيما بين أطرافها، وذلك من خلال أمرين يمثلان معًا حلاً منصفًا لمواجهة تنازل مستأجر العين عن حق إجارتهـا، تنازلاً نافذًا فى حـق مالكها أولهما: أن يحصل مالكها على 50 % من مقابل التنازل بعد خصم قيمة المنقولات التى فى العين، وهو تنازل يتم باتفاق بين المتنازل والمتنازل إليه فى شأن انتقال منفعة العين إليه، وليس لمالكها شأن فيه ، ثانيهما : تقرير أولوية لمالكها فى الانتفاع -دون المتنازل إليه- بالعين التى قام بتأجيرها إلى المتنازل، وذلك بشرط أن يعلن عن رغبته هذه عن طريق إيداع خزانة المحكمـة الجزئية الواقـع فى دائرتها العقار 50 % من مقابل التنازل المعروض، على أن يكون هذا الإيداع مشروطًا بالتنازل عن عقد إيجارها وتسليمها.

[القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995 جـ7 "دستورية" صـ19]

 إيجار "تنازل - حق الملكية" وظيفة اجتماعية - تشريع .

– نزول طبيب لأحد زملائه عن حق إيجار العين التى يستخدمها عيادة خاصـة ، وفى حـدود عـدم تعارضـه مع الحقـوق التى يقابلهـا والمقـررة لمالكهـا - لا يناقض فى ذاتـه حـق الملكيـة.

البين من استقراء أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، ومن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع هذا القانون أن المستشفيات العلاجية - سواء كانت عيادات خاصة أوعيادات مجمعـة أو دور نقاهـة - تؤدى دورًا مهمًا فى تقديـم الخدمـة العلاجية للمواطنين، مما جعل توسعتها، ومراقبتها وترشيد تكلفتها، لازمًا ضمانًا لوفاء مهنـة الطـب برسالتها السامية. وعلى ضوء هذه الأغراض، واستلهامًا لها - قدر أن النهوض بمهنة الطب والوفاء بتبعاتها، يقتضى أن تتواصل مباشرتها بين أجيال القائمين عليهـا، لاينفصم اتصالهم بالأعيان المؤجرة المتخذة مقارًا لمزاولتهـا، بل يكون ارتباطهـم بها مطردًا لا انقطـاع فيه وفاءً بتبعاتها. متى كان ذلك، فإن نزول طبيب لأحـد زملائه عن حـق إجـارة العيـن التى يستخدمهـا عيادة خاصـة، وفى الحـدود التى لايتعارض فيهـا هذا التنـازل مع الحقـوق التى يقابلهـا، والمقـررة لمالكها وفقـًا للقواعـد العامـة - لايناقـض فى ذاته حـق الملكيـة، ولايخل بمقـوماتهـا، بل هو أدخل إلى تنظيمهـا فى إطـار وظيفتهـا الاجتماعية، بفرض قيـود عليها لاتخرجهـا عن طبيعتها.

[القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995 جـ7 "دستورية" صـ19]

 علاقات إيجارية - حق الملكية "تنظيم تشريعى - وظيفة اجتماعية ".

– السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الملكية وفقًا لوظيفتها الاجتماعية حدها قواعد الدستور - تنظيم العلاقات الإيجارية لا يجوز أن يخل بالتوازن بين أطرافها - عدم جواز أن يكون تنظيم حق الملكية منتهيًا إلى الانحدار بقيمتها ، ولا أن يصل مداه إلى انتزاعها من أصحابها.

السلطة التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الملكية لضبطها وفقًا لوظيفتها الاجتماعية، حدها قواعد الدستور. وكان الحق فى استعمال الشئ المؤجر من عناصرها؛ وكان تنظيم العلاقات الإيجارية لايجوز أن يخل بالتوازن بين أطرافها؛ فقد غدا مخالفًا للدستور، أن يكون إطارها العام ، مؤديًا إلى انتقال الأعيان موضوعها إلى آخرين انتقالاً نهائيًا ومؤبدًا متضمنًا خروج بعض مصادر الثروة من أصحابها لفائدة أغيار يباشرون على الأعيان المؤجرة سيطـرة فعليـة ، وكاملة لاتزول أبدًا. وهو مايعتبر اقتحامًا ماديًا لها، ولو ظل سند ملكيتها بيد من يملكونها . ولايجوز كذلك أن يكون التنظيم التشريعى لحق الملكية، منتهيًا إلى الانحدار بقيمتها بصورة ملحوظة تفقد بها كثيرًا من مقوماتها بما يلحق بها أضرارًا اقتصادية لايجـوز التسامح فيهـا. ويتعين بالتالى - وفى مجال تقييم النصوص القانونية التى تنظم العلائق الإيجارية - النظر إلى الآثار التى رتبتها على الحقوق التى كفلها الدستور، وبمراعاة أن كل تنظيم للملكية لايجوز أن يصل مداه إلى حـد أخذها وانتزاعها - من ثم - من أصحابها.

[القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 7/6/1997 جـ8 "دستورية" صـ667]

 علاقات إيجارية - حـق الملكية - عدالة اجتماعية .

– العدالة الاجتماعية - لا يناقض مفهومها بالضرورة حق الملكية - من غير الجائز أن يكون هذا المفهوم عاصفًا بحق الملكية فى نطاق العلاقة الإيجارية .

العدالة الاجتماعية ، وإن كانت من القيم التى تبناها الدستور، إلا أن مفهومها لايناقض بالضرورة حق الملكية، ولايجوز أن يكون عاصفًا بفحواه، وعلى الأخص فى نطاق العلائق الإيجارية التى تستمد مشروعيتها الدستورية من التوازن فى الحقوق التى كفلها المشرع لأطرافها ، ذلك أن الملكية - بما يتفرع عنها من الحقوق -ينبغى أن تخلص لأصحابها، فلايَنْقَضُّ المشرع على أحد عناصرها، ليقيم بنيانها على غير القواعـد التى تتهيأ بها لوظيفتها الاجتماعيـة أسبابها ، ولئن جاز القول بأن لكل حق وظيفة يعمل فى إطارها ليتحدد مداه على ضوئها، إلا أن لكل حق كذلك دائرة ، لايجوز اغتيالها حتى يظل الانتفاع به ممكنًا. وكلما فرض المشرع على الحق قيودًا جائرة تنال من جدواه، فلايكون بها إلا هشيمًا، فإن التذرع بأن لهذه القيود دوافعها من وظيفته الاجتماعية، يكون لغوًا.

[القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/8/1997 جـ8 "دستورية" صـ789]

 حـق الملكية - صونها "إيجار - تنظيـم خاص - ضرورة" .

– التدابير الاستثنائية التى فرضها المشرع لمواجهة أزمة الإسكان - اعتبارها من قبيل التنظيـم الخاص لموضوعهـا - وجوب ارتباط تطبيقهـا بالضـرورة التى أملتها وبما لا يجاوز قدرها.

القيود التى يفرضها المشرع على حق الملكية، كثيرًا ماتتناول الانتفاع بالأعيان المؤجرة التى قدر أن تزايد الطلب عليها مع قلة المعروض منها يقتضى إحاطتها بتدابير استثنائية خرج فيها على القواعد العامة فى عقد الإجارة، مستهدفًا بها على الأخص الحد من حرية المؤجر فى تقدير الأجرة، واعتبار العقد ممتدًا بقوة القانون بذات شروطه الأصلية عدا المدة والأجرة ، ولئن جاز القول بأن هذه التدابير الاستثنائية التى فرضها المشرع لمواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، قد آل أمرها إلى اعتبار أحكامها من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها، مع تعلقها بالنظام العام لإبطال كل اتفاق على خلافها، ولضمان سريانها بأثر مباشر على عقود الإجارة القائمة عند العمل بها ، ولوكانت مبرمة قبلها، إلا أن تطبيقها ظل مرتبطًا بالضرورة التى أملتها بوصفها باعثها وإطارها ، وما كان لسريانها بالتالى أن ينفصل عن مبرراتها، ولاأن يجاوز مداها قدر هذه الضـرورة، وإلا اعتبر إقرارها فيما وراءها منافيًا لنص المادتين (32 و34) من الدستور اللتين تكفلان صون الملكية الخاصـة - لاتدمير أصلها أو بعـض عناصرهـا - ولاتتسامحان فيما يفرض عليهـا من القيـود عدا تلك التى تقتضيهـا وظيفتهـا الاجتماعية ، وبافتراض نأيها عن الاستغلال.

[القضية رقم 78 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ324]

 عقد الإيجار "امتداده - صيرورته إرثا - انتزاع العين" .

– امتداد عقود الأعيان المؤجرة بقوة القانون ، دونما ضرورة و بذات شروطها ، عدا المدة و الأجرة يحيل الانتفاع بها إرثا لغير من يملكونها ، و هو ما يعدل انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأبيد .

الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ، تمتد إلى كل أشكالها لتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها ، والقيود التى يجوز فرضها عليها ، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق لتنال من محتواها ، أو تقلص دائرتها ، لتغدو الملكية فى واقعها شكلاً مجردًا من المضمون ، وإطارًا رمزيًا لحقوق لاقيمة لها عملاً ، فلا تخلـص لصاحبها ، ولايعود عليه مايرجـوه منها إنصافًا ، بل تثقلها تلك القيود لتنوء بها ، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لايجوز استنزافها من خلال فرض قيود عليها لاتقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهو مايعنى أن الأموال بوجه عام ، ينبغى أن توفر لها من الحماية أسبابها التى تعينها على التنمية ، لتكون من روافدها ، فلا يتسلط أغيار عليها انتهازًا أو إضرارًا بحقوق الآخرين ، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون ، ومن خلال طرق احتيالية ينحرفون بها عن مقاصده . وأكثر مايقع ذلك فى مجال الأعيان المؤجرة التى تمتد عقودها بقوة القانون دون ماضرورة ، وبذات شروطها عدا المدة والأجرة ، مما يحيل الانتفاع بها إرثًا لغير من يملكونها ، يتعاقبون عليها ، جيلاً بعد جيل ، لتؤول حقوقهم فى شأنها إلى نوع من الحقوق العينية التى تخول أصحابها سلطة مباشرة على شئ معين ، وهو مايعدل انتزاع الأعيان المؤجرة من ذويها على وجه التأبيد.

[القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 6/7/1996 جـ8 "دستورية" صـ39]

 علاقات إيجارية "تنظيم" حق الملكية .

– تنظيم المشرع للعلائق الإيجارية لا يجوز أن يعطل حق ملاك الأعيان المؤجرة فى استغلالها أو استعمالها ، بما يخرج عقد الإيجار عن حقيقته .

التكامل بين النصوص الدستورية، مؤداه: امتناع تعارضها وتماحيها، وتجانسها لاتهاترها، ضمانًا لتحقيق المقاصد التى ترتبط بها، فلايكون أحدها ناسخًا لسواه، وماقرره الدستور من تأسيس النظام الاشتراكى الديموقراطى على الكفاية والعدل، وبناء مصر لمجتمعها على ضوء التضامن الاجتماعى، لايعنى الإخلال بالملكيـة الخاصة أو نقض حرمتها، بما مؤداه: أن تنظيم المشرع للعلائق الإيجاريـة - لايجـوز أن يعطل حـق من يملكـون الأعيان المؤجـرة فى استغلالهـا أو استعمالها، ولا أن يحيط هذا الحق بتلك القيـود التى تخرج بها الإجارة عن حقيقتها، وإلا كان ذلك تسلطًا على الملكية بما يخل بخصائصها، وبالأغراض التى توخاهـا الدستور من صونهـا، وهى بعد أغراض لايسقطها التضامن الاجتماعـى أويجبهـا، بل يشد عضدها ويدعمها . تقديرًا بأن هذا التضامن - فى محتـواه ومقاصده - لايعـدو أن يكون سلوكًا ومناهج للعمـل تتخذ أشكالاً من التعاون تقيمها بين المواطنين ؛ وصـورًا من التراحم تكفل تقاربهـم ، وتستنهض إيمانهم بوحـدة مصالحهـم، وتردهـم جميعًا إلى كلمة سـواء يتعايشـون معها، فلايتنازعـون هضمًا للحقـوق، بـل يتناصفـون لإرسائها، والتقيد بالحدود التى رسمها الدستـور لممارستهـا.

[القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/8/1997 جـ8 "دستورية" صـ789]

 إيجار "تأجير من الباطن" .

– الحقوق التى يستخلصها المستأجر من الإجارة ، ومنها تأجيره للعين المؤجرة من الباطن تقتضى تدخلاً من مؤجرها لإمكان مباشرتها - عدم جواز مزج هذه الحقوق بحق الانتفاع باعتباره من الحقوق المتفرعه عن حق الملكية .

الحقوق التى يستخلصها المستأجرمن الإجارة التى دخل فيها- ويندرج تحتها تأجيره من الباطن عينًا بقصد استغلالها - تقتضى تدخلاً من مؤجرها لإمكان مباشرتها، ولايجوز بالتالى مزجها بحق الانتفاع كأحد الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، ذلك أن هذا الحق يعتبر واقعًا مباشرة على الأشياء التى تعلق بها، مشتملاً على سلطة استعمالها واستغلالها، متسلطًا عليها من هذين الوجهين دون تدخل من أصحابها، الذين لايملكون كذلك الاعتراض على نزول المنتفع نهائيًا عن هذا الحق للغير. ومن ثم كان ذلك الحـق - وبالنظر إلى ثقـل القيود التى يفرضهـا على الملكية - منتهيًا حتمًا بوفاة المنتفـع، ولو كان ذلك قبل انقضـاء الأجـل المحدد اتفاقًا لمباشرة حق الانتفاع.

[القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية"دستورية"بجلسة 15/11/1997 جـ8 "دستورية" صـ949]

  علاقات إيجارية "التضامن بين أطرافها : معناه" .

– وجـوب تحقق التضامـن بين المؤجـر والمستأجر من الوجهة الاجتماعية، وتوافق مصالحهما من الناحية الاقتصادية - عدم جواز الإخلال بالتوازن بينهما.

الأصل هو أن يتحقق التضامن بين المؤجر والمستأجر من الوجهة الاجتماعية ، وأن تتوافق مصالحهما، ولاتتنافرمن الوجهة الاقتصادية ، وإلا كان كل منهما حربًا على الآخر يهتبل الفرص لأكل حقه بالباطل . ولايجوز بالتالى أن يميل ميزان التوازن بينهما لتكون الحقوق المقررة لأحدهما إجحافًا وإعناتًا وقهرًا ، وليس من المتصور أن يكون مغبون الأمـس -وهو المستأجر - غابنًا ، ولا أن يكون تدخل المشرع شططًا ، قلبًا للموازين ترجيحًا لكفته لتكون أكثر ثقلاً، وليحل الصراع بين هذين العاقدين بديلاً عن اتصال التعاون بينهما.

[القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 18/3/1995 جـ6 "دستورية" صـ542]

 علاقات إيجارية "تضامن اجتماعى - حق عينى" .

– عدم جواز حصول المستأجر على حقوق لا يسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر - إخلال ذلك بالتضامن الاجتماعى - تحول حق المستأجر فى استعمال العين إلى نوع من السلطة الفعلية له على الشىء المؤجر يخرجه من إطار الحقوق الشخصية و يغدو مشبهًا بالحقوق العينية بما يناقض خصائص الإجارة.

لايجوز أن يحصل المستأجر من خلال الإجارة، على حقوق لايسوغها مركزه القانونى فى مواجهة المؤجر، وإلاحض تقريرها على الانتهاز، وكان قرين الاستغلال، إذ ليس من المتصور أن يكون مغبون الأمس - وهو المستأجر - غابنًا، ولا أن يكون تدخل المشرع شططًا قلبًا لموازين الحق والعدل، فلاتتوافق - فى إطار العلائق الإيجارية - مصالح طرفيها اقتصاديًا، بل يختل التضامن بينهما اجتماعيًا، ليكون صراعهما بديلاً عن التعاون بينهما.

كذلك لايجوز أن يتحول حق المستأجر فى استعمال العين - وهو حق مصدره العقد دائمًا حتى مع قيام التنظيم الخاص للعلائق الإيجارية ، وتحديد أبعادها بقوانين استثنائية - إلى نوع من السلطة الفعلية يسلطها المستأجر مباشرة على الشئ المؤجر، مستخلصًا منه فوائده دون تدخل من المؤجر، إذ لو جاز ذلك، لخرج هذا الحق من إطار الحقوق الشخصية، وصار مشبهًا بالحقوق العينية، ملتئمًا مع ملامحهـا ، وهو مايناقـض خصائص الإجارة باعتبار أن طرفيها - وطوال مدتها - على اتصال دائم مما اقتضى ضبطها تحديدًا لحقوقهما وواجباتهما، فلايتسلط أغيار عليها انتهازًا وإضرارًا بحقوق مؤجرها ، متدثرين فى ذلك بعباءة القانون .ولأنها - فوق هذا -لا تقع على ملكية الشىء المؤجر، بل تنصب على منفعة يدرها، مقصودة فى ذاتها، ومعلومـة من خلال تعيينها، ولا ترتب للمستأجر بالتالى غير مجـرد الحقـوق الشخصيـة يباشرها قبل المدين.

[القضية رقم 3 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ8 "دستورية" صـ268]

 علاقات إيجارية "قيود استثنائية" تضامن اجتماعى -مصالح متكافئة - حرية التعاقد .

– العلاقات الإيجارية ، باعتبارها من عقود القانون الخاص ، وجوب ابتناؤها على التكافؤ بين مصالح أطرافها. على المشرع أن يعيد النظر فيهما كلما اختل التضامن الاجتماعى بينهما.

القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية، لايجوز اعتبارها حلاً دائمًا ونهائيًا لمشكلاتها، فلا يتحول المشرع عنها، بل عليه أن يعيد النظر فيها على ضوء ما ينبغى أن يقوم فى شأنها من توازن بين حقوق كل من المؤجر والمستأجر، فلا يختل التضامن بينهما اجتماعيًا، ولايكون صراعهما بديلاً عن التعاون بينهما، بل تتوافق مصالحهما اقتصاديًا، وعلى تقدير أن الأصل فى عقود القانـون الخاص هو انبناؤها على علائق تتكافأ بشأنها مصالح أطرافها، فلايميل ميزانها فى اتجاه مناقض لطبيعتها، إلا بقدر الضرورة التى يتعين أن تخلى مكانها - عند فواتها- لحرية التعاقد.

[القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 15/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ461]

  علاقات إيجارية " استعمال العين المؤجرة" .

– حق المستأجر فى استعمال العين المؤجرة، حق شخصى حتى مع تحديد أبعاده بقوانين استثنائية - مؤدى ذلك: بقاء المستأجر فى العين يرتبط بضرورة شغلها بوصفها مكانًا يأويه هو وأسرته.

حق مستأجر العين فى استعمالها مصدره العقد دائمًا، ولازال هذا الحق - حتى مع قيام التنظيم الخاص وتحديد أبعاده بقوانين استثنائية - حقًا شخصيًا يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . وليس حقًا عينيًا ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها. ولازم ذلك أن يكون بقاء مستأجرالعين فيها مرتبطًا بضرورة شغلها بوصفها مكانًا يأويه هو وأسرته .فإذا تخلى عنها تاركًا لها ، وأفصح بذلك عن قصده إنهاء الإجارة التى كان طرفًا فيها ، زايلته الأحكام الاستثنائية التى بسطها المشرع عليه لحمايته ، ولم يعد لغيره إحياء حق أصبح منقضيًا ، ذلك أن العدم لايولد نبتًا.

[القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 18/3/1995 جـ6 "دستورية" صـ542]

 إيجار - شخص المستأجر .

– الحـق فى الإجارة لصيق بشخص المستأجر مقارن للغـرض من الإجارة - مؤدى ذلك : انقضاء هذا الحق بوفاة المستأجر.

الحق فى الإجارة لصيق أصلاً بشخص المستأجر؛ ومقارن للغرض من الإجارة كلما كانت العين مؤجرة لاعتبار يتعلق بطبيعة الأعمال التى يزاولها المستأجر. ومن ثم ينبغى أن يعتبر هذا الحق منقضيًا بوفاته، وأن يتوافر بها حق مؤجر العين فى تسلمها بعد انقطاع صلة هذا المستأجر بها.

[القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 22/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ394]

 تقدير الأجرة

 إيجار"قوانين استثنائية : أجرة" .

– تدخل المشرع لتقدير أجرة الأماكن ، وجوب أن يكون التقدير محددًا وفق ضوابط لا تجوز مخالفتها.

القوانين الاستثنائية التى درج المشرع على التدخل بها لتقدير أجرة الأماكن التى حددتها، غايتها أن يكون هذا التقدير محددًا وفق ضوابط ومعايير لاتجوز مخالفتها، بل يكون تطبيقها لازمًا فى مجال سريان القانون الذى أوجبها . وكان الأصل المقرر بمقتضـى المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، هو ألا تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى - واعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه- على 7% من قيمة الأرض والبناء؛ وكان ذلك مؤداه: أن تتولى لجان تقدير الأجرة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، اختصاصها فى مجال تحديد مبلغها، وفقًا للأسس والمعايير التى ضبطها المشرع بها ؛ ومن ثم لا اختصاص لهذه اللجان بتقدير أجرة أماكن أعدها أصحابها لغير أغراض السكنى، ولا أجرة مساكن يعتبر مستواها فاخرًا بالنظر إلى موقعها ومكوناتها وأعمال تشطيبها، وغير ذلك من مواصفاتها التى حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير التعمير رقم 766 لسنة 1981، وإلا وقع قرارها بتقدير الأجرة باطلاً بطلانًا مطلقًا لخروجها عن حدود ولايتها.

[القضية رقم 78 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ324]

 نطاق سريان القيـود الاستثنائية

 إيجار الأماكن - نطاق سريان القيـود الاستثنائية .

– قصر سريان التشريعات الاستثنائية أصلاً على المدن - عدم انطباقها على القرى إلا استثناء ، وعلى ضوء حالة الضرورة المرتبطة بأوضاعها ، وظروفها الخاصة، قاعدة مجردة تستند إلى أسس موضوعية - عدم مخالفة مبدأ المساواة.

دأب المشـرع فى التشريعـات الاستثنائية لإيجـار الأماكن - بـدءًا مـن القانـون رقـم 121 لسنة 1947 فى شأن إيجار الأماكن ، وانتهاءً بالقانون رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد نطاق لتطبيقها ، قصره أصـلاً على المدن، مع الترخيص بمد سريان أحكامها كلها ، أو بعضها إلى القرى وفق ماهو منصوص عليه فيها، وهو مايدل على أن التشريعات الاستثنائية لاتسرى على القرى إلا استثناءً، وعلى ضوء حالة الضرورة المرتبطة بأوضاع كل قرية وظروفها الخاصة، وذلك خلافًا للمدن التى أفصح الواقع العملى عن أن أزمة الإسكان واقعة أصلاً فى نطاقها، وأن حدتها فى مجالها أكثر تفاقمًا ، وأبعد غورًا مما اقتضى سريان التشريعات الإستثنائية المنظمة للعلائق الإيجارية فى شأنها سريانًا مباشرًا لا متراخيًا ، وحمل المشرع على أن يؤثر المدن- ابتداء- بهذا التنظيم الخاص لمواجهة مخاطر فادحة ناشئة عن أزمة الإسكان المحيطة بها.

فسريان أحكام إيجار الأماكن - أصلاً - على عواصم المحافظات ، والبلاد المعتبرة مدنًا وفق قانون الإدارة المحلية، مبناه قاعدة عامة مجردة، تستند إلى أسس موضوعية ، لاتقيم فى مجال تطيبقها تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين بها المتكافئة مراكزهم القانونية بالنسبة إليها. وكان عدم سريان أحكامه على القرى جميعها بصفة فورية، عائدًا إلى المصلحة العامة التى أملتها أزمة الإسكان فى المدن ، وما تستلزمه مواجهتها من تدابير استثنائية؛ فإن القواعد التى يقوم عليها هذا التنظيم الخاص تعتبر مرتبطة بأغراضه النهائية مؤدية إليها ، وتكون قالة الإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة الأربعين من الدستور، فاقدة لأساسها.

[القضية رقم 63 لسنة 13 قضائية "دستورية"بجلسة 20/3/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ226]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 0:47


( ب )

البنك المركزى

 البنك المركزى "دوره" .

– البنك المركزى اعتباره بنكًا لبنوك مصر جميعًا له السلطة الفعلية على أرصدتها ويكفل لأوضاع الائتمان حيويتها وثباتها؛ ضمانًا لاستقرار الجهاز المصرفى وتطويره - تحقيقًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

البنك المركزى فى مصر يحتل من نظامها المصرفى ذراه، إذ يعتبر بنكًا لبنوكها جميعًا، يمد إليها يد العون، مواجهًا اضطراباتها الاقتصادية ؛ موفرًا لها مايلزمها من الأرصدة النقدية الحاضرة مع وضعها تحت تصرفها، سواء أكان ذلك من خلال تقديم القروض مباشرة إليها، أم بإعادة خصم الأوراق المالية المقبولة التى تقدمها إليه ؛ مباشرًا سلطانًا فعليًا على أرصدتها ، وقدرتها على خلق الائتمان، وعلى عمليات المقاصة فيما بينها ؛ كافلاً لأوضاع الائتمان حيويتها وثباتها ؛ مراقبًا لها، سواء أكانت هذه الرقابة كيفية أم كمية أم مباشرة ؛ ملبيًا للسوق المالية احتياجاتها ؛ مخففًا عنها حدة ضائقتها ابتغاء الحفاظ على سيولة النظام الائتمانى ومرونته، التى يدعمها إيداع البنوك التجارية عنده مايفيض عن حاجتها من احتياطاتها النقدية، ليتم تجميعها فى يده - بدلاً من تفرقها فيما بينها - وهو بذلك يضعها فى متناولهـا جميعا، لتحصـل كل منها - عند الضـرورة - على الأرصدة النقدية التى تحتاجها، فلايتعثر نشاطها.

وماتقدم مؤداه: أن البنك المركزى يسيطر - بالوسائل التى يملكها - على الجهاز المصرفى بكل صوره، ضمانًا لاستقراره وتطويره بما يحقق للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة أهدافها، ويكفل إنفاذ السياسة النقدية والاقتصادية التى يتبناها.

[القضية رقم 9 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 22/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ522]

 بنك التنمية الصناعية

 بنوك "طبيعة أعمالها - قانون خاص" .

– قيام البنوك - ومن بينها بنك التنمية الصناعية - بأعمال مصرفية - خضوع هذه الأعمال لقواعد القانون الخاص بالنظر إلى طبيعتها ، ولو كان رأس مال البنك مملوكًا للدولة كله أو بعضه.

الأعمال التى تقوم عليها البنوك بوجه عـام - ويندرج تحتها بنك التنمية الصناعيـة - تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الإدخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها. وأعمالها هذه - وبالنظر إلى طبيعتها- تُخِْضعها لقواعد القانون الخاص، وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولوكان رأس مالها مملوكًا- كليًا أو جزئيًا- للدولة، إذ لاصلة بين الجهة التى تملك أموالها، وموضوع نشاطها؛ ولا بطرائقها فى تسييره؛ وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إداريًا، أو منفصلاً عن ربحيتها باعتبارها غرضًا نهائيًا تتغياه، بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها.

[القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1998 جـ8 "دستورية" صـ1302]

 البنك الأهلى المصرى

 البنك الأهلى المصرى "قانون خاص - رقابة دستورية" .

– البنك الأهلى المصرى شركة مساهمة تدار وفقًا للقواعد المعمول بها فى المنشآت المصرفية، ويباشر نشاطه فى إطار القانون الخاص.

التنظيم التشريعى للبنك الأهلى المصرى - محدد على ضوء أحكام المادتين (15 ، 19) من القرار بقانون رقم 250 لسنة 1960 فى شأن البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى ، وكذلك المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1965 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالبنوك - يدل على أن البنك الأهلى المصرى قد غدا شركة مساهمـة يضع مجلس إدارة البنك المركزى نظامها الأساسى ، وتتم إدارتها وفقًا للقواعد المعمول بها فى المنشآت المصرفية العادية ، دون تقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى مصالح الحكومة ومؤسساتها العامة ، وهى تزاول دون أى قيد ، جميع العمليات المصرفية العادية ، وذلك بالشروط ، وفى الحدود ذاتها ، التى تخضـع لهـا البنـوك التجاريـة وفقًا لأحكام القانـون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان . ثم صـدر قرار رئيس الجمهـورية رقم 2422 لسنة 1971بتطوير النظام المصرفى ، واختصها بشئون التجارة الخارجية ، ومباشرة جميع العمليات المصرفية الخاصة بها استيرادًا وتصديرًا، مع استمرارها فى القيام بخدمة شهادات الاستثمار . متى كان ذلك ، وكانت البنوك التجارية - وعلى ماتنص عليه المادة (15) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى - هى تلك التى تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة، وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى ، بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى ، كما تباشر عمليات تنمية الإدخار والإستثمار المالى فى الداخل والخارج ، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما تتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية ؛ وكان البنك الأهلى المصرى يندرج تحت البنوك التجارية ، ويقوم بعملياتها متخذًا شكل شركة مساهمة تباشر نشاطها فى إطار القانون الخاص، ومن ثم تكون القرارات التى يصدرها مجلس إدارة ذلك البنك مردها القانون الخاص، ولا تعد قرارات إدارية تنظيمية، كما أنها لا تعد تشريعًا مما عناه قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى فأنها تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على مدى دستوريتها.

[القضية رقم 26 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ226]

 البنك الأهلى المصرى "طبيعته " القرار الصادر عنه "طبيعته " .

– القرار الصادر عن البنك الأهلى المصرى - بشأن حساب الفوائد - قرار صادر عن أحد أشخاص القانون الخاص - عدم اعتباره تنظيمًا أو تشريعًا يتولد عنه قاعدة قانونية - خروجه عن نطاق رقابة المحكمة الدستورية العليا .

قرار البنك الأهلى المصرى بشأن احتساب الفوائد صادر عن أحد أشخاص القانون الخاص، التى لاتتولى - فى نطاق أغراضها وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها - إدارة الشئون المصرفية بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها ، ولاتتدخل لتنظيم أوضاعها بما ينافى طبيعتها ، ولاتربطها بالعاملين بها ، أو المتعاملين معها، علاقة تنظيميـة تحكمهـا القوانيـن واللوائـح ، بل مرد شئونها جميعا إلى قواعد القانون الخاص التى تحكم مختلف صورنشاطها، ولو تدخل المشرع لتنظيم بعض جوانبها بقواعد قانونية آمرة ضبطًا لها . وكان القرار المطعون فيه يتعلق بنسبة الفوائد التى تم حسابها على قيمة قرض كان المدعى قد تعهد برده إلى المصرف المدعى عليه، بوصفه مصرفًا تجاريًا ، فإن هذا القرار لايعد قرارًا إداريًا تنظيميًا، بل يتمحض عن فائدة رتبها البنك المدعى عليه فى ذمة المدعى ترتيبًا على علاقة تعاقدية حل محل غيره فيها ، لتخرج المنازعة فى شأنها عن ولاية المحكمة الدستورية العليا . ولاينال مما تقدم ، أن يكون هذا القرار ساريًا فى شأن المقترضين جميعهم ، إذ لاتتولد عن مثل هذا القرار ، أية قاعدة قانونية مما تتناولها الرقابة القضائية على الدستورية ، بل يعتبر منقطع الصلة بالأعمال التشريعية ، لينحسر عنه بالتالى الاختصاص الولائى لهذه المحكمة.

[القضية رقم 26 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ226]

 البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له

 البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى " طبيعته - هيئة عامة" رقابة دستورية .

– البنك الرئيسى للتنميـة والائتمــان الزراعى هيئـة عامـة، ويعتبر العاملون فيه موظفين عامين يرتبطــون به بعلاقة تنظيمية تحكمهـا لائحة نظام العاملين بالبنك - اعتبار هــذه اللائحــة تشريعًا بالمعنى الموضوعى تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا.

البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى ينص قانون إنشائه رقم 117 لسنة 1976 على أنه هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة، يعتبرمن أشخاص القانون العام والعاملون فيه موظفين عامين ، ويرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالبنك والصادرة بقرار من مجلس إدارته، وهى بهذه المثابة تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى بما يمتد إليه اختصاص هذه المحكمة فى الرقابة الدستورية.

[القضية رقم 59لسنة 25 قضائية"دستورية"بجلسة19/12/2004جـ11/1"دستورية"صـ1205]

 الفروع التابعة للبنك الرئيسـى للتنمية والائتمان من أشخاص القانون الخاص . أثر ذلك .

– البنك الرئيسـى للتنميـة والائتمـان الزراعى، من أشخاص القانون العام ، خلافًا للبنوك التابعة له ، بوصفها شركات مساهمـة تخضـع للقانون الخاص- لائحة البنك الرئيسى فى مجال انطباقها على البنوك التابعة والعاملين فيها ، لا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى ، ولا تمتد إليها الرقابة الدستورية.

إنه ولئن كان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعـى من أشخاص القانون العام باعتباره هيئة عامة قابضة، إلا أن جميع البنـوك التابعـة له تعمل بوصفها شركات مساهمة يتعلق نشاطها بتطبيق قواعد القانون الخاص، وبالوسائل التى ينتهجها هذا القانون، فلا تنصهر البنوك التابعة فى الشخصية المعنوية للبنك الرئيسى، بل يكون لها استقلالها وذاتيتها من الناحيتين المالية والإداريـة فى الحدود التى يبينها القانون. بما مؤداه: أن الفواصل القانونية لا تنماع بين البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبين البنوك التابعة التى لا يعتبر العاملون فيها موظفين عامين يديرون مرفقًا عامًا، بل يباشر هؤلاء العاملون مهامهم فى بنوك تجارية بمعنى الكلمة، تزاول نشاطها فى الحـدود المنصـوص عليها فى قانـون البنك المركـزى والجهـاز المصـرفى وهو القانـون رقم 120 لسنة 1975 الملغى، الذى حل محله القانون رقم 88 لسنة 2003 ويرتبط عمالها بها بوصفها أربابًا للعمل، ووفق الشروط التى يرتضونها .

وإذ كان النص الطعين قد ورد فى لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وكانت هذه اللائحة، وإن صدرت عن مجلس إدارة البنك الرئيسى، متوخيًا بها تقرير القواعد القانونية التى تنظم أوضاع العاملين بالبنـوك التابعة، إلا أن تعلق أحكام هذه اللائحـة بعمال تلك البنـوك، الذين يخضعون أصلاً لقواعد القانون الخاص، وبمجال نشاطها فى دائرة هذا القانون، لا يجعلها تنظيمًا إداريًا عامًا، وإنما الشأن فيها، شأن كل لائحة، يتحـدد تكييفها بمجال سريانها. فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقـة القانون الخاص، انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التى أصـدرتها تعتبر من أشخاص القانـون العام. كذلك، فإن سريان هذه اللائحة على كل من العاملين فى البنك الرئيسى والبنوك التابعـة ، لا يزيل الحدود التى تفصل هذه البنـوك عن بعضهـا البعـض. فلا زال لكل منهمـا شخصيتـه القانونيـة المستقلـة، ودائرة نشـاط لها نظامهـا القانونى الخاص بها. وفى إطار هـذه الدائـرة وحدها تتحـدد حقيقـة الرابطـة القانونيـة بينهـا وبين عمالها .

لما كان ما تقدم، وكان النزاع المعروض يتعلق بواحد من العاملين فى أحد الفروع التابعة للبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، ومنصبًا على نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك، والخاص بالمقابل النقدى لرصيد الأجازات، متحديًا دستوريته، وكان قد تبين أن العاملين بالفروع التابعة للبنك الرئيسى ليسوا موظفين عموميين، وإنما يرتبطون بجهة عملهم بعلاقة تعاقدية رضائية تدخل فى دائرة القانون الخاص، وتنحسر الصفة التنظيمية العامة عن لائحة شئون توظفهم ، ولا تعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعى، ولا تمتد إليها، بالتالى، الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية .

[القضية رقم 86لسنة 24قضائية "دستورية"بجلسة 11/1/2004 جـ11/1 "دستورية" صـ185]

 البنك التجارى الدولى

 البنك التجارى الدولى (مصر) "طبيعته" الرقابة الدستورية .

– النظــام الأساســى للبنــك التجـارى الدولــى (مصـر) - شركـة مساهمـة مصرية - أثر ذلك: لا يُعـد هـذا النظـام من التشريعـات التى تختـص هـذه المحكمة بإعمال رقابتها الدستورية عليها، أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك.

النظام الأساسى للبنك التجارى الدولى (مصر) الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 92 لسنة 1988، مفاده: أن هذا البنك هو شركة مساهمة مصرية، لها جمعية عمومية تمثل جميع المساهمين، وقد بين هذا النظـام من له من المساهميـن حق حضـور تلك الجمعيـة، وموعد ونصاب انعقادها، والأغلبية التى تصدر بها قراراتها. ومن ثم فإن النظام الأساسى المشــار إليه لا يُعد من التشريعـات التى تختـص هذه المحكمــة بإعمال رقابتهـا الدستورية عليهــا، أو على قرارات الجمعية العمومية للبنك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

[القضية رقم 45لسنة 25 قضائية"دستورية"بجلسة 13/2/2005جـ11/1"دستورية" صـ1419]

 بنك مصر

 بنك مصر "القرار الصادر عنه - طبيعته - عدم اختصاص" .

– بنك مصر شركة مساهمة – اعتباره من أشخاص القانون الخاص – القرار الصادر منه بقواعد صرف حوافز الإنتاج للعاملين به ، لا يعتبر قرارًا لائحيًا – عدم خضوعه لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

يعد بنك مصر أحد أشخاص القانون الخاص التى تتولى- فى نطاق أغراضها- إدارة الشئون المصرفية بوسائل ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة أو وشيجة بامتيازاتها؛ وبما يتلاءم وطبيعة المشروع الخاص؛ ولا تربطها بالتالى بالمتعاملين معها، أو العاملين بها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح؛ بل مرد شئون هؤلاء إلى قواعد قانون عقد العمل، وما يكملها من قواعد خاصة، ولو تدخل المشرع لتنظيم بعض جوانبها بقواعد قانونية آمرة؛ ومن ثم يكون القرار الصادر عنه - وباعتباره واقعًا فى مجال تنظيم علاقة العمل بين البنك والعاملين به، وعلى الأخص فيما يتعلق بموانع استحقاق حوافزهم- لا يعد قرارًا لائحيًا، بل يتمحض نظامًا متصلاً بالضوابط التى حددها البنك فى مجال تأديب العاملين لديه؛ فإن هذا القرار لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للبت فى دستوريته.

[القضية رقم 114 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 3/1/1998 جـ8 "دستورية" صـ1091]

 بنك ناصر الاجتماعى

 بنك ناصر الاجتماعى "طبيعته القانونية - هيئة عامة " أثر ذلك .

- بنك ناصر الاجتماعى هيئة عامة تهدف إلى تحقيـق التكافـل الاجتماعى - اعتبار لائحته تشريعًا تمتد إليه الرقابة الدستورية.

بنك ناصر الاجتماعى - وفقًا لقانـون إنشائه الصادر بقـرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 - يعتبر هيئة عامة تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويعد بالتالى شخصًا من أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون به موظفين عموميين يرتبطون به بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة نظام العاملين بالبنك الصادرة عن مجلس إدارته. بما له من سلطة فى ذلك بمقتضى المادة الثامنة من قانون إنشائه ، ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة تشريعًا بالمعنى الموضوعى تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .

[القضية رقم 275 لسنة 25 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/2007 جـ12]
__________________
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 0:54



( ت )

تأمين اجتماعى

يراجع : معاش

تأمين اجتماعى - دعمه - تضامن إجتماعى .

– مظلة التأمين الاجتماعى التى كفلها الدستور. غايتها: تأمين المواطنين فى غدهم، ورعايتهم اجتماعيًا واقتصادياً، من خلال تقريـر ما يعينهـم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم.

حرص الدستور فى المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانون ، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم .

[القضية رقم 8 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 14/1/1995 جـ6 "دستورية" صـ473]

[القضية رقم 286لسنة25قضائية "دستورية"بجلسة13/3/2005 جـ11/1"دستورية"صـ1644]

تأمين اجتماعى - هيئات قضائية - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .

– قرار وزير العدل بوقف المبلغ الشهرى الإضافى إذا مارس العضو مهنة غير تجارية فى الداخل ، عدم مخالفته للمادة (17) من الدستور.

ناط الدستور بالدولة - وفقًا لمادته السابعة عشرة - أن تكفل لمواطنيها خدماتهم التأمينية الاجتماعية منها والصحية بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتـهم وعجـزهم عن العمـل أو شيخوختهم "فى الحدود التى بينها القانون" ، فذلك لأن مظلة التأمين الاجتماعى التى يمتد نطاقها إلى الأشخاص المشمولين بها، هى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى من المعاملة الإنسانيـة التى لا تمتهن فيها آدميته، والتى توفر لحريته الشخصية متطلباتها ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، بما يكفل انتماءه للجماعة التى يعيش فى محيطها ويصون مقوماتها. متى كان ذلك ؛ وكان مناط طلب الانتفاع بالخدمات الاجتماعية والصحية التى عينها المشرع ، أن يكون القانون الصادر بها قد فصلها مبينًا كذلك شروط استحقاقها ليكون سريانها على الأشخاص المشمولين بها لازمًا عند تحققها ؛ وكان القانون الصادر فى شأن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التى حددها ، قد جاء مجهلاً بنوعها ونطاقها وشروط طلبها ، فإن قالة إهدار النص المطعون فيه للمادة (17) من الدستور ، لايكون لها من محل.

[القضية رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/5/1997 جـ8 "دستورية" صـ574]

تأمين اجتماعى - مشاركة الأفراد فى تكاليف الرعاية التأمينية - " طبيعتها ".

– التزام الدولة وفقًا للدستـور بأن توفر الرعاية الصحيـة والتأمينية لمواطنيهـا، لا يحول دون إسهام المواطنين فى تكاليف تلك الرعاية- هذه الإسهامات تمثل جانبًا من الوعاء الذى توجهه الدولة إلى المنتفعين بالحقوق التأمينية.

حرص الدستور فى المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين فى الحدود التى يبينها القانون، وذلك من خلال تقرير مايعينهم على مـواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أوشيخوختهم، باعتبار أن مظلـة التأمين الاجتماعى - التى يحدد المشرع نطاقها - هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة (7) من الدستور، بما مؤداه: أن المزايا التأمينية ضرورة اجتماعيـة بقـدر ماهى ضرورة اقتصاديـة ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم، أو عجزهـم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم.

وضمان الرعاية التأمينية ، إنما يكـون أصلاً من خلال الدولة التزامًا من جانبهـا بأن توفر لهذه الرعاية بيئتها وأسبابهـا وفقًا لنـص المادة (17) من الدستـور، بيد أن التزامهـا بأن تكفل لمواطنيها ظروفًا أفضل تتهيأ بها لخدماتهـم التأمينية مايقيمهـا - فى نوعها ونطاقهـا - على أسس ترعى احتياجاتهـم منها وتطورها، لايعنى أن تنفرد وحدها بمتطلباتها، ولاأن تتحمـل دون غيرها بأعبائها، وإلا كان ذلك تقويضًا لركائز التضامن الاجتماعـى التى يقوم مجتمعهـا عليها، ومن ثم كان منطقيًا أن يتضافـر معها القادرون من مواطنيها فى مجال النهـوض بها، وذلك من خلال إسهامهم فى تمويل تكاليف هذه الرعاية عن طريق الاشتراكـات التى يؤدونها، على النحو المبين بالقانون، ومن ثم فإن إسهام المواطنين فى تكاليف الرعاية التأمينية هى واسطة الدولـة لإيفاء الحقـوق التأمينية المقررة للعاملين، سـواء كان ذلك أثناء خدمتهـم كالتعويـض عن إصابتهم ورعايتهم طبيـًا ، أو كان بعد انتهائها كتعويض الدفعـة الواحـدة أو المعاش، ومن ثم تمثل هذه الإسهامات جانبًا من الوعاء الذى توجهـه الدولة التى تقوم فى التأمين الاجتماعى بدور المؤمن إلى المشمولين بأحكامـه لضمان انتفاعهـم بالحقـوق التأمينيـة فى الحـدود التى يبينهـا القانـون .

[القضية رقم 65 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1998 جـ8 "دستورية" صـ1321]

[القضية رقم 21 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 3/6/2000 جـ9 "دستورية" صـ607]

تأمينات اجتماعية - ضريبة - طبيعة كل منهما .

– اشتراكـات التأمينـات الاجتماعيـة لا تُعـد ضريبـة – الفرق بين هـذه الاشتراكات والضريبة.

القانون رقم 63 لسنة 1964 هو المصدر المبـاشر لالتزامات العامل وصاحب العمل فى تحمل أعباء التأمينات الاجتماعية ، ونظام التأمينات الاجتمـاعية بما تضمنته أحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة استنادًا إليه وتنفيذًا له وضبطـًا وإحكـامًا لطريقة تنفيـذه نظام متكامل ، يقوم على أساس اشتراك أرباب العمل والعمال فى ادخار تأمينى يعود على العمال وأسرهم بالنفع الخاص أثناء وبعد انتهاء خدماتهم . فالتزامات رب العمل فى التأمينات الاجتماعية تعتبر مقابلاً وبديلاً لالتزاماته القانونية طبقًا لقانون العمل بتعويض العامل ومكافأته ماليًا ، عقب انتهاء خدمته ، يؤديه على أقساط شهرية لهيئة التأمينات الاجتماعية ، لتتولى هى نيابة عنه أداءها للعامل بالكيفية وفى الحالات وطبقًا للشروط المقررة فى القانون .

والخلاف واضح بين الضريبة بمعناها المتعارف عليه، من أنها فريضة مالية إلزامية يدفعها الشخص جبرًا للدولة، مساهمة منه فى التكاليف والأعباء والخدمات العامة، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل أدائها، وبين اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واضح من طبيعتها أيًا كانت طريقة حسابها أو تقديرهـا سواء على أساس الأجور الفعلية للعاملين بكل منشأة ، أو على أساس نسبة يقدرها الخبراء لقيمة العمالة من القيمة الكلية لكل نوع من أنواع العمليات متى كان هذا التقدير مستندًا إلى واقع ما تحتاجه هذه العمليات من عمالة يلزم لتحقيق إنتاجها.

[القضية رقم 9 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/11/1976 جـ1 "عليا" صـ474]

تأمين اجتماعى - مبدأ المساواة - إثبات الزواج - التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة .

– تفرقة قانون التأمين الاجتماعى فى إثبات الزواج بين حكم صدر فى دعوى رفعت حال حياة الزوج، وآخر صدر فى دعوى رفعت بعد وفاته، إهدار للمساواة بين أصحاب المركز القانونى الواحد.

إعتداد المشـرع بنص المادة (105) من قانون التأميـن الاجتماعـى الصادر بالقانـون رقم 79 لسنة 1975. بالحكم القضائى بثبوت الزواج بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، وعدم اعتداده بالحكم المماثل والصادر فى دعوى رفعت بعد وفاة الزوج، ينطوى على تفرقة تستند إلى حالة الزوج من حيث الحياة أو الموت وقت رفع الدعوى، وهى حالة منفصلة ومنبتّة الصلة بجوهر الحق الذى يكشف عنه الحكم القضائى بثبوت الزواج، باعتباره فى جميع الأحوال عنوان الحقيقة، وقد ترتب على هذه التفرقة التمييز بين آثار الأحكام القضائية المتماثلة فى درجة حجيتها وفى الحق الواحد الذى قررته، فذهب ببعضها إلى المدى المقرر لحجيتها، غير أنه قصر مدى هذه الحجية عن البعض الآخر، وهو ما يتناقض والقاعدة الأصولية بأن الأحكام المتماثلة التى تصدر عن درجة قضائية واحدة لها ذات الحجية، وقد قاد ذلك كله إلى الإخلال بحقوق أصحاب المركز القانونى الواحد الذى تنطق به الأحكام القضائية المتماثلة فيما تكشف عنه من هذه الحقوق، وهو ما يهدر مبدأ المساواة الذى يكفل للمحكوم لصالحهم الحق فى التمسك بحجيتها وإنفاذ آثارها، وهى مساواة يجب أن تظل قائمة وحاكمة للدائرة التى تتواجد فيها المراكز القانونية المتماثلـة.

[القضيتان رقما123 ،189لسنة19قضائية"دستورية"بجلسة9/12/2001جـ10"دستورية"صـ85]

[القضيةرقم 21 لسنة 27 قضائية"دستورية"بجلسة11/12/2005جـ11/2"دستورية"صـ2130]

تأمين اجتماعى - أعباء تأمينية - جزاء .

– تحايل أرباب الأعمال لخفض أعبائهم التأمينية أو التخلص منها - مقابلة ذلك بجزاء يضمن وفاءهم بالتزاماتهم لتحقيق مصلحة عامة - اتفاق ذلك مع الدستور.

بعض أرباب الأعمال قد يمارون فى شأن حقيقة الأجور التى يتقاضاها عمالهم باعتبار أن مصلحتهم ينافيها أن يقدموا للهيئة التى تقوم على شئون التأمين الاجتماعى، بيانًا دقيقًا بتكلفة العمل، ذلك أن أعباءهم التأمينية تتحدد على ضوء حصتهم التى يدفعونها إليها بعد خفضها إلى أدنى حد ممكن، بل والتحايل على التخلص منها كلية، مما يحملهم على الإخلال بوعائها سواء من خلال التقرير بأجور أقل من تلك التى يدفعونها فعلاً للعمال الذين تعاقدوا معهم، أو من خلال التقاعس عن الإدلاء بالبيانات الحقيقية عن عدد المؤمن عليهم، أو التأخر فى إيفاء الاشتراكات أو غيرها من الالتزامات المالية للهيئة التى تقوم على شئون التأمين الاجتماعى، ليكون إلباس الحقيقة غير ثوبها محورًا لبياناتهم، ممايناقض مصالح العمـال ويحول دون انتفاعهم بالخدمات التأمينية التى كان يجب تقديمها إليهم سواء فى أصلها أو نطاقها إزاء قصور موارد الدولة اللازمة لإيفاء هذه الحقوق ، ومن ثم فقد بات منطقيًا أن يقابل المشرع هذا التقاعس من جانب أرباب الأعمال بجزاء يضمن الوفاء بحقيقة التزاماتهم المالية، ويتعين - لضمان اتفاق هذا الجزاء مع الدستور - أن تتوافر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى اعتنقها المشرع وفاء للمصلحة العامة، والوسائل التى اتخذها طريقًا لبلوغها، فلاتنفصل نصوصه القانونية عن أهدافها.

[القضية رقم 21 لسنة20 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 6/ 2000 جـ9 "دستورية " صـ607]

تأمين اجتماعى - حقوق تأمينية .

– الحقـوق التأمينيـة - الحقـوق والحريات العامـة- حدودهما.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تكفلها الدولة - ومنها الحقوق التأمينية - لا شأن لها بالحقوق والحريات العامة التى يعتبر الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم.

[القضية رقم 8 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 10/6/2007 جـ12]

تأميم

يراجع : شركات - نزع ملكية

تأميم "مؤداه : الفرق بينه وبين الحراسة" .

– أهم ما يميـز التأميـم هو انتقـال ملكيـة المال المؤمـم إلى ملكيـة الشعـب؛ لتسيطر عليه الدولـة وتديـره لصالح الجماعـة - اختلاف ذلـك عن أيلولـة أمـوال الحراسـة إلى ملكيـة الدولـة.

لاتعتبر أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة إلى ملكية الدولة تأميمًا، ذلك أنها تفتقر إلى أهم ما يتميز به التأميم، وهو انتقال المال المؤمم إلى ملكية الشعب لتسيطر عليه الدولة بعيدًا عن مجال الملكية الخاصة بحيث تكون إدارته لصالح الجماعة ، بينما تمتد الحراسة - وبالتالى الأيلولة إلى ملكية الدولة - إلى كافة أموال وممتلكات من فرضـت عليهـم الحراسـة بما تشمله من مقتنيات شخصية يستحيل تصور إدارتها لصالح الجماعة.

[القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1981 جـ1 "دستورية" صـ195]

تأميم - مسئولية الدولة .

– تأميم المشروعات بنقل ملكيتها إلى الدولة - استمرار النظام القانونى والذمة المالية لتلك المشروعات مستقلة عن شخصية وذمة الدولة - مسئولية هذه المشروعات وحدها مسئولية كاملة عن جميع التزاماتها قبل التأميم .

لم يشأ المشرع أن يتخذ تأميم المشروعات جزئيًا أو كلياً، صورة نقل ملكيتها مباشرة إلى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبعًا لذلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، وإنما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية أسهمها - جميعها أو جزء منها بحسب نطاق التأميم - إلى الدولة مع الابقاء على شخصيتها الاعتبارية التى كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظة بنظامها القانونى وذمتها المالية مستقلين عن شخصية وذمة الدولة، وتستمر فى مباشرة نشاطها، وتبقى بالتالى مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الإلتزامات التى تحملت بها قبل التأميم.

[القضية رقم 67 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 2/2/1985 جـ3 "دستورية" صـ122]

تأميم - الملكية الخاصة - نزع الملكية - المصادرة العامة والخاصة .

– الدساتير المصرية المتعاقبة حظرت نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعـة العامـة ومقابل تعويض - التأميم فى الدستور القائم لا يكون إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون ومقابل تعويض.

حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها منذ دستور سنة 1923 على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى أوردتها، وذلك باعتبارها فى الأصل ثمرة النشاط الفردى وحافزه على الانطلاق والتقدم، فضلاً عن أنها مصـدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتهـا، والحفـاظ عليهـا لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، ومن أجل ذلك حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبرًا عن صاحبهـا إلا للمنفعـة العامـة ومقابل تعويـض وفقًا للقانـون (المادة 9) من كل من دستور سنة 1923، ودستور سنة 1930 والمادة (11) من دستور سنة 1956، والمـادة (5) من دستور سنة 1958، والمادة (16) من دستـور سنة 1964، والمادة (34) من دستور سنة 1971، كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض- (المادة 35)- وحظـر المصادرة العامة حظرًا مطلقـًا، ولم يجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى (المادة 36).

[القضية رقم 67 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 2/2/1985 جـ3 "دستورية" صـ122]

تأميم - الشركات والمنشآت المؤممة .

– تحميل جميع أموال الزوجات والأولاد بضمان الوفاء بالتزامات الشركات المؤممة التى لا شأن لهم بها ، اعتداء على الملكية الخاصة ، مخالف للدستور .

مقتضى نص الفقـرة الثانية من المادة الرابعـة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت، حسبما يتبين من عبارتها المطلقة تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان الوفاء بالتزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى هذه الفقرة - الزائدة على أصولها، حال أنه لا علاقة لهم بها، ودون أن يكون ثمة وجه لمسئوليتهم عنها، فضلاً عما اتسم به هذا الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات والأولاد ، ولو كانت فى مصدرها منبته الصلة بالشركة أو بأصحابها، لما كان ذلك وكان خلق هذا الضمان الاستثنائى الذى حمل به المشرع أموال الزوجات والأولاد؛ وفاء لديون لا شأن لهم بها، مؤداه الحتمى تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال، ونزعها جبرًا عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاءً لتلك الديون بما قد يصل إلى حد حرمانهم منها جميعًا عند استغراق الديون لقيمة الأموال، وإذ كان ذلك لا يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ولا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فإن النص التشريعى المطعون عليه يشكل اعتداءً على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة (34) من الدستور التى تقضى بأن الملكية الخاصة مصونة.

[القضية رقم 67 لسنة 4 قضائية "دستورية" بجلسة 2/2/1985 جـ3 "دستورية" صـ122]

تأميم - تعويض .

– التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة - التزام المشرع فى قوانين التأميم جميعًا بأن يكون معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصصهم وأنصبتهم فى تلك المشروعات.

يبين من تقصى قوانين التأميم التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 – ابتداءً مـن القـرار بقانـون رقـم 117 لسنـة 1961وانتهـاءً بالقـرار بقانـون رقـم 123 لسنة 1964 – أن المشرع التزم فيها جميعًا بالنسـبة لتقدير التعويـض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كليًا أو جزئيًا نهجًا عامًا قوامه أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات، بعد تقويمها وفقًا للقواعد المحددة بالقوانين المذكورة.

[القضية رقم 1 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/1985 جـ3 "دستورية" صـ162]

تجمهر

يراجع : جريمة

تجمهر - شروطه - مسئولية جنائية - عقوبة .

– مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية هو ثبوت علمهم بالغرض منه واتجاه النية إلى تحقيقه، وأن تكون هذه النية قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم .

حدد القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر شروط قيام التجمهر قانونًا فى أن يكون مؤلفًا من خمسـة أشخاص على الأقل ، وأن يكـون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها، أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، ومناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التى تقع تنفيذًا للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم، وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التى ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى إليها السير العادى للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر، وبذلك يكون المشرع قد جعل من توافر أركان جريمة التجمهر على الوجه المعرفة به قانونًا أمرًا تتحقق به صورة المساهمة فى الجرائم التى يرتكبها أحد المتجمهرين جاعلاً معيار المسئولية وتحمل العقوبة هو العلم بالغرض من التجمهر، وإتجاه الإرادة إلى تحقيق هذا الغرض، وكل ذلك باعتبار أن الأصل فى الشريك أنه شريك فى الجريمة، وليس شريكًا مع فاعلها يستمد صفته هذه من فعل الاشتراك ذاته المؤثم قانوناً.

[القضية رقم 1 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 29/4/1989 جـ4 "دستورية" صـ228]

تحكيم

يراجع : حق التقاضى

تحكيم " مفهومه - مصدره " .

– التحكيم: هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكم من الأغيار يُعين باختيارهما ليفصل فى هذا النزاع بقرار قاطع لدابر الخصومة المحالة إليه - اعتباره نظامًا بديلاً عن القضاء - لا يجتمعان.

الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبهة الممالأة ، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهـة نظره تفصيـلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسيـة. ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريًا يُذعن إليه أحد الطرفين إنفاذًا لقاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سـواء كان موضـوع التحكيـم نزاعًا قائمًا أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه -وفقًا لأحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التى يمكن أن تَعْرِض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها، ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه تنفيذًا كاملاً وفقًا لفحواه، ليؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم، ولايتولون مهامهم بالتالى بإسناد من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظامًا بديلاً عن القضاء فلايجتمعان، ذلك أن مقتضى الاتفاق عليه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من أصل خضوعها لولايتها.

[القضية رقم 145 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/6/1998 جـ8 "دستورية" صـ1423]

[القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/2001 جـ9 "دستورية" صـ814]

تحكيم " اختلافه عن أعمال الخبرة، وعن التوفيق" أساس ذلك .

– أعمال الخبرة آراء غير ملزمة والتوفيق تسوية ودية - اختلافهما عن التحكيم الذى له صفة قضائية غايتها الفصل فى نزاع.

التحكيم يختلف عن أعمال الخبرة ، ذلك أن قوامها ليس قرارًا ملزمًا ، بل مناطها آراء يجوز اطّراحها أو تجزئتها والتعديل فيها ، كما يخرج التحكيم كذلك عن مهام التوفيق بين وجهات نظر يعارض بعضها البعض ، إذ هو تسوية ودية لا تحوز التوصية الصادرة فى شأنها قوة الأمر المقضى ، بل يكون معلقاَ إنفاذها على قبول أطرافهـا ، فلا تتقيد بها إلا بشرط انضمامها طواعية إليها . ومن ثم يؤول التحكيم إلى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية ، غايتها الفصل فى نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها، وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ، ولايتولون مهامهم بالتالى بإسناد من الدولة.

[القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 17/12/1994 جـ6 "دستورية" صـ408]

تحكيم "إرادة" .

– ولاية التحكيم مردهـا إلى الإرادة التى يفصـح عنها اتفاق التحكيم - اللجان المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى لا تقدم إلا تسوية ودية غير ملزمة.

ولاية التحكيم لا تستنهضها قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، بل مردها إلى الإرادة التى يفصح عنها اتفاق التحكيم، سواء كان موضوعه نزاعًا قائمًا أو محتملاً. فإذا لم يكن ثمة اتفاق أصلاً؛ أو كان الاتفاق باطلاً قانونًا؛ أو كان محددًا نطاق المسائل التى يشملها التحكيم، ولكن الهيئة التى تتولاه جاوزتها؛ كان فصلها فى النزاع المعروض عليها، غير جائز. ولا كذلك اللجان المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى، ذلك أن تشكيلها ومباشرتها لمهامها يستند إلى قاعدة قانونية آمرة، يكون بها نص القانون مصدرًا مباشرًا لإنشائها وتوليها لوظائفها. ولا تصدر هذه اللجان قرارًا فاصلاً نهائيًا فى الحقوق التى يطلبها المؤمن عليهم منها وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى، بل يتمحض عملها عن مساع حميدة تبذلها من أجل تسويتها ودياً، فلا يُحْمَلُ المؤمن عليهم على قبول نتائجها.

[القضية رقم 145 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/6/1998 جـ8 "دستورية" صـ1423]

تحكيم "المراحل الثلاث التى يمر بها " .

– أولى مراحل التحكيم تتمثل فى الاتفاق عليه، واتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق - والمرحلة الثانية: هى مرحلة التداعى التى تبدأ باختيار هيئة المحكمين وقبولهم لمهمتهم ، وفصلهـم فى النزاع - أما المرحلـة الثالثة وهى الغاية منـه : فهى تنفيذ القرارات، وتتولاها الدولة التى يقع التنفيذ فى إقليمها .

من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمدًا من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمنا عقدًا من العقود التى التزما بتنفيذها ، شرطًا يخولهما الاعتصام به ، فإن التحكيم لا يستكمل مداه بمجرد الاتفاق عليه ، وإنما يتعين التمييز - فى نطاق التحكيم - بين مراحل ثلاث تتصل حلقاتها وتتكامل، بما مؤداه: تضاممها فيما بينها ، وعدم جواز فصلها عن بعضها البعض ،وإلا كان التحكيم مجاوزًا إرادة الطرفين المتخاصمين متنكبًا مقاصدهما . ذلك أن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه ، وهى مدار وجوده ، وبدونها لاينشأ أصلاً ولايتصور أن يتم مع تخلفها ، وليس جائزًا بالتالى أن يقوم المشرع بعمل يناقـض طبيعتها، بأن يفرض التحكيـم قسراَ على أشخاص لايسعون إليه ، ويأبون الدخول فيه ، وارتكاز التحكيم على الاتفاق ، مؤداه: اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريـق دون سواه ، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق . فاتفاق التحكيم إذن هو الأصل فيه ، والقاعدة التى يرتكز عليها. بيد أن هذا الاتفـاق، وإن أحاط بالتحكيم فى مرحلته الأولى، وكان مهيمنًا عليها ، إلا أن دور الإرادة يتضـاءل ويرتـد متراجعًـا فى مرحلته الوسطى، وهى مرحلة التداعـى التى يدخل بها التحكيم فى عداد الأعمال القضائية ، والتى يبدو عمل المحكمين من خلالها مؤثرًا فيها. ذلك أن بدايتها تتمثل فى تكوين هيئة التحكيم عن طريـق اختيـار أعضائهـا، ثم قبول المحكمين لمهمتهـم وأدائهم لها فى إطار من الاستقلال والحيدة ، وعلى ضوء القواعد الموضوعية والإجرائيـة التى يقررونها إذا أغفل الطرفان المتنازعان بيانها ، لتمتد سلطتهم إلى الأمر بالتدابيـر الوقتية والتحفظيـة التى يقتضيهـا النزاع ، وبمراعاة أن جوهرولايتهم يرتبط بضمان الفرص المتكافئة التى يتمكن الطرفان من خلالها من تعديل طلباتهما، وعرض أدلتهما الواقعية والقانونية وإبداء دفوعهما لتصل مهمتهم إلى نهايتها بقرار يصـدر عنهم يكون حكمًا فاصلاً فى الخصومة بتمامها، ولايحول دونهم وتفسير ما يكون قد وقع فى منطـوق هذا القرار من غمـوض ، أو تصحيـح ما يكـون عالقًا به من الأخطـاء المادية البحتة.

ولئن صح القول بأن إصدار هيئة التحكيم لقرارها الفاصل فى النزاع على النحو المتقدم ، وإن كان منهيًا لولايتها مانعًا لها من العودة إلى نظر الموضـوع الذى كان معروضـًا عليهـا ، إلا أن الطرفين المتنازعين لايبلغان ما رميا إليه من التحكيم إلا بتنفيذ القرارالصادر فيه ، وتلك مهمة لاشأن لإرادة هذين الطرفين بها ، بل تتولاها أصـلاً الدولة التى يقع التنفيذ فى إقليمها . إذ تقوم محاكمها بفرض نوع من الرقابة على ذلك القرار ، غايتها بوجه خاص ضمان أن يكون غير مناقض للنظام العام فى بلدها ، صادرًا وفق اتفاق تحكيم لامطعن على صحته ونفاذه ، وبالتطبيق للقواعد التى تضمنها، وفى حدود المسائل الخلافية التى اشتمل عليها ، وتلك هى المرحلة الثالثة للتحكيم التى تتمثل فى اجتناء الفائدة المقصودة منه ، والتى يتعلق بها الهدف من التحكيم ويدورحولها وبدونها يكون عبثًا.

[القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 17/12/1994 جـ6 "دستورية" صـ408]

تحكيم " تنفيذ قضائى - طبيعته : مساواة".

– أمر التنفيـذ القضائـى لحكم التحكيـم ، لا يتم إلا بعد بحث الاختصـاص ، والتأكد من عدم التعارض مع حكم آخر فى موضوع النزاع، ولا يخالف النظام العام - تحقيق المساواة بين الطرفين يقتضى تقرير حق التظلم من الأمر الصادر بتنفيذه لكل منهما.

الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقًا لأحكام قانون التحكيم لايعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص، ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانًا صحيحًا ؛ ومن ثم فإنه وقد أجاز النص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ، فقد بات حتمًا تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها.

[القضية رقم 92 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/2001 جـ9 "دستورية" صـ843]

تحكيم " ضمانات التقاضى أمامه": خصومة رد المحكم "قوامها".

– الضمانات الأساسية فى التقاضـى ، وأهمها ضمانتا الحيدة والاستقـلال- اعتبارها أمرًا واجبًا فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية - الحق فى رد المحكم إذ ثارت شكوك حول حيدته واستقلاله - تنظيم المشرع لخصومة الرد، ليس فيها خروج على أحكام الدستور.

التحكيم ينبغى أن لا ينال من الضمانات الأساسية فى التقاضى. ومنها كفالة الحق فى رد المحكم، والتى أوردها المشرع بنص المادة (18) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية حين قضى بأنه "لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكًا جدية حول حيدته واستقلاله"، مؤكدًا بذلك أن ضمانتى الحيدة والاستقلال فى خصومة رد المحكم تعتبران من ضمانات التقاضى الأساسية التى لا غنى عن توافرها فى هيئات التحكيم على نحو ما يلزم توافرها فى جهات القضاء. وهذا بعينه هو ما تستلزمه كفالة الحق فى التقاضى - طبقًا لنص المادة (68) من الدستور - من أن يكون لكل خصومة فى نهاية مطافها حل منصف يرد العدوان على الحقوق المدعى بها فيها، من خلال ترضية قضائية متوافقة فى مضمونها وأحكام الدستور؛ بما لازمه أن تضطلع بتقرير هذه الترضية جهة تتوافر فى شأنها ضمانتا الحيدة والاستقلال. ومن هذا المنطلق، كان منطقيًا أن تمتد ضمانة الفصل إنصافًا فى المنازعات على اختلافها - طبقًا لنص المادة (67) من الدستور - إلى كل خصومة قضائية أو تحكيمية أيًا كانت طبيعة موضوعها، من خلال إسناد مباشرة هذه الخصومات إلى الجهة المعتبرة قاضيًا طبيعيًا لها والتى يكفل المشرع حيدتها واستقلالها، ويحيط الحكم الصادر عنها بضمانات التقاضى الأساسية، وهى ضمانات تكفل للأطراف عرض دعواهم وأدلتهم ودفاعهم على ضوء فرص متكافئـة، وفى إطار منظومة متكاملة لمباشرة العدالة فى المجتمع، ووفقًا لنهج تقدمى يلتئم والمقاييس المعاصرة المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة. ولكل ذلك فإن توفير الضمانات القضائيـة، وأهمهـا ضمانتا الحيدة والاستقلال ، يعد أمرًا واجبًا فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة وتحقيق فاعليتها، ولكل منهما القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداهما على الأخرى أو تجبها، بل تتضاممان تكاملاً وتتكافآن قدرًا.

إن المشرع، إعمالاً لما يملكه من سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق، يكون قد وضع تنظيمًا لخصومة الرد، غلب فيه المقتضيات التى تفرضها ضمانتا الحيدة والاستقلال فى المحكم على اعتبارات نهائية حكم المحكمين وحجيته، وبما ليس فيه اعتداء على الحق فى التقاضى والدفاع وضمانة الفصل إنصافًا فى المنازعات.

[القضيتان رقما114و115لسنة 24 قضائية"دستورية"بجلسة 2/11/2003 جـ11/1"دستورية" صـ61]

تحكيم "حجية حكم التحكيــــــم - حظــــــر الطعــــن عليـــــه - دعــــوى البطلان الأصلية".

– أحكام التحكيم عدم جواز الطعـن فيها بمختلف طرق الطعـن، العادية منها وغير العادية؛ علة ذلك: مواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية، يكون من خلال دعوى البطلان الأصلية بشروط محددة.

التنظيم التشريعى الذى اندرجت أحكامه فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وكذلـك أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية، يحظر أصلاً الطعن فى أحكام التحكيم بمختلف طرق الطعن، العادية منها وغير العادية. ذلك أن اللجوء إلى التحكيم الاتفاقى يتأسس فى نشأته وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء على إرادة أطرافه التى تتراضى بحرياتها على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم، بدلاً من اللجوء إلى القضاء. واحترامًا لهذه الإرادات، واعترافًا بحجية أحكام التحكيم ووجوب نفاذها من جهة، ومواجهة الحالات التى يصاب فيها حكم التحكيم بعوار ينال من مقوماته الأساسية، ويدفعه إلى دائرة البطلان بمدارجه المختلفة من جهة أخرى، أقام المشرع توازنًا دقيقًا بين هذين الأمرين من خلال سماحه بإقامة دعوى البطلان الأصلية، بشروط محـددة فى شأن حكم التحكيم، مستصحبًا الطبيعة القضائية لهذا الحكم، ليسوى بينه وبين أحكام المحاكم القضائية بصفة عامة، من حيث جواز إقامة دعوى بطلان أصلية فى شأنها، احترامًا للضمانات الأساسية فـى التقاضى، وبما يؤدى إلى إهدار أى حكم يفتقر فى مصدره إلى المقومات الأساسية للأحكام القضائية. وإذ عهد المشرع من خلال التنظيم السابق، بدعوى بطلان حكم المحكمين إلى محكمة الدرجة الثانية وليـس إلى محكمة الدرجة الأولى، فإن ذلك لا يرتب فى ذاته مساسًا بالحق فى التقاضى. ذلك أن تحديد اختصاصات الهيئات القضائية هو أمر متروك للمشرع طـبقًا لنص المادة (167) من الدستور .

[القضية رقم 15 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/2004جـ11/1 "دستورية" صـ764]

تحكيم - تنفيذ قضائى .

– خصومة التحكيم - الفصل فيها بقرار يعتبر منهيًا لها - كفالة تنفيذ هذا القرار بوسائل قضائية.

خصومة التحكيم لايتم الفصل فيها إلا بقرار يعتبر منهيًا لها، مكفولاً تنفيذه بوسائل قضائية فى طبيعتها. فلا يتمحض توصية يكون نفاذها معلقًا على قبول أطرافها لها، بل ينحل أمرًا مقضيًا بعيدًا عن أن يكون توفيقًا بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضاً، متوخيًا تقريبها فيما بينها.

[القضية رقم 145 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/6/1998 جـ8 "دستورية" صـ1423]

تحكيم - القاضى الطبيعى - اختصاص .

– لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى المهيأ دون غيره للفصل فى المنازعة المعروضة عليه، بالنظر إلى طبيعتها - انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيم، مرده: الاتفاق على ذلك التحكيم لا يفرض قسراً.

كفل الدستور لكل مواطن - بنص مادته الثامنه والستين - حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولا إياه أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئًا دون غيره للفصل فيها. وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى منها بنص خاص . وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصـل فى المسائل التى تناولها اتفاق التحكيـم ، مرده: أن هذا الاتفـاق يمنعها من نظرها ، فلا تكون لها ولايـة بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق . وكان النص التشريعـى المطعون فيه- بالتحديد السالف بيانه - يفرض التحكيم قسرًا فى العلاقة القانونية القائمة بين طرفين لا يعدو أن يكون أحدهما مصرفًا يقوم - وفقًا لقانون إنشائه - بجميع الأعمـال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار، وثانيهمـا من يتعاملـون معـه من الأشخـاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وكان هذا النـوع من التحكيم منافيًا للأصـل فيه باعتبار أن التحكيـم لا يتولـد إلا عن الإرادة الحـرة، ولا يتصـور إجـراؤه تسلطـًا أو إكراهـًا ، فإن شأن التحكيـم المقرر بالنص التشريعى المطعـون فيه ، شأن كل تحكيـم أُقيم دون اتفاق، أو بناء على اتفاق لايستنهـض ولاية التحكيم . إذ لا يعدو التحكيم - فى هذه الصور جميعها- أن يكون حملاً عليه ، منعدمًا وجودًا من زاوية دستورية ، فلا تتعلق به بالتالى ولاية الفصل فى الأنزعـة أيًا كان موضوعهـا. بما مؤداه: أن اختصاص هيئة التحكيـم التى أحدثها النص المطعـون فيه بنظر المنازعات التى أدخلها جبرًا فى ولايتها، يكون منتحلاً ومنطويًا بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء - فى واقعة النزاع الماثل - إلى محاكم القانون العام بوصفها قاضيها الطبيعى ، فيقع - من ثم - مخالفًا لنص المادة (68) من الدستور.

[القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 17/12/1994 جـ6 "دستورية" صـ408]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 0:59



تخطيط عمرانى

تخطيط عمرانى - تقسيم الأراضى - شروطه .

– شروط تقسيم الأراضى المعدة للبناء، لا تعتبر فى أغلب جوانبها وليده الإرادة - صدورها وفق أحكام قانون التخطيط العمرانى وبما لا يعارضها - التخطيط إما أن يكون عامًا أو تفصيليًا.

شروط تقسيـم الأراضى المعـدة للبناء، لاتعتبـر فى أغلـب جوانبهـا وليـدة الإرادة، بل تصدر وفق أحكام قانون التخطيط العمرانى وبمـا لايعارضها، وبمراعاة أن هذا التخطيط إما أن يكون عامًا أو تفصيليًا.

ويعتبر أولهما :- شاملاً الصورة الإجمالية للمدن والقرى التى ينتظمها، كافلاً احتياجاتها العمرانية على المدى الطويل، قائمًا على ضوء أوضاعها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، ودون إخلال بمتطلبات الدفاع القومى، ولا بوضع المدينة أو القرية بالنسبة إلى المحافظة والإقليم الواقعة به، أو الأقاليم المحيطة، وما تقضى به المخططات الإقليمية المعتمدة، وغير ذلك من الأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويصدر ثانيهما:- بعد اعتماد التخطيط العام للمدينة أو القرية، متضمنًا إعداد التخطيط التفصيلى للمناطق التى يتكون منها التخطيط العام مشتملاً تحديدًا على ارتفاع المبانى وطابعها المعمارى، وكثافتها السكانية والبنائية، وعدد وحداتها وأماكن خدماتها ومرافقها وشوارعها، وحدود أبعاد قطع الأراضى ومساحاتها، والأجزاء التى تشغلها المبانى منها، والشروط الخاصة بالمناطق التاريخية والسياحية والأثرية بما يكفل الحفاظ عليها وفقًا للقوانين المنظمة لها، وغير ذلك من الشروط التى تتوخى صون النواحى الجمالية.

وللوحدة المحلية - وإلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلى - وضع مشروعات بخطط تفصيلية لبعض الأراضى بالمدينة أو القرية متضمنة احتياجاتها العمرانية وشروط تقسيمها.

[القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 22/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ540]

تشريع

يراجع : قانون

تشريع " تفسيره " - قرارات لائحية - لوائح تفويضية - لوائح تنفيذية .

– إيراد المشـرع مصطلحًا فى نـص ما لمعنى معيـن، يوجب صرفـه إلى هذا المعنى فى كل نـص آخر يردد ذلك المصطلح - ترديد الدستـور الحالـى ما ورد بدستور سنة 1923 من أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" المقصود بذلك توكيد ما جرى عليه العمل فى التشريع من جواز أن يتضمن القانون تفويضًا خاصًا إلى السلطة التنفيذية بتشريع بعض جوانب التجريم أو العقاب - عدم اعتبار ذلك لوائح تفويضية أو تنفيذية.

تنص المادة (66) من الدستور على أن " لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أورد المشرع مصطلحًا معينًا فى نص ما لمعنى معين، تعين صرفه إلى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذلك المصطلـح ، وأن الدستور الحالى إذ ردد فى المادة (66) منه عبارة "بناء على قانون" الواردة فى المادة (6) من دستور سنة 1923 والذى أفصحت أعماله التحضيرية عن أن المقصود بها توكيد ما جرى عليه العمل فى التشريع من أن يتضمن القانون ذاته تفويضًا إلى السلطـة المكلفـة بسن لوائـح التنفيذ فى تحديد الجرائم وتقرير العقوبات.... وذلك فى حين استعمـل هذا الدستـور ذاته عبارة مغايرة فى نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة "بقانون" مثل التأميم فى المادة (35) وإنشـاء الضرائب وتعديلهـا فى المـادة (119) فإن مؤدى ذلـك كلـه أن المـادة (66) من الدستور تجيـز أن يعهد القانون إلى السلطـة التنفيذيـة بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشـريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها، ولا تعتبر القرارات التى تصدرها الجهة التى عينها المشرع لممارسـة هذا الاختصاص من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها فى المادة (108) من الدستـور، ولا تندرج كذلك تحت اللوائح التنفيذية التى نظمتهـا المادة (144) من الدستور، وإنما مرد الأمر فيها إلى نص المادة (66) من الدستـور التى تنطوى على تفويـض بالتشريـع يتناول بعض جوانب التجريم أو العقاب.

[القضية رقم 17 لسنة 11 قضائية " دستورية " بجلسة 6/4/1991 جـ4 "دستورية" صـ311]

تشريع - مبادئ الشريعة الإسلامية - سلطة المشرع - حدودها .

– إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، مؤداه: مسئولية المشرع من الناحية السياسية بالمبادرة إلى تنقية نصوص التشريعات السابقة من أية مخالفة لهذه المبادئ تحقيقًا للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة فى وجوب اتفاقها جميعًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

إعمال المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى عام 1980، وإن كان مؤداه: إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذى فرض هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفًا للدستور، إذا لم يلتزم بذلك القيد، إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك التنشريعات لايعنى إعفاء المشرع من تبعة الابقاء على التشريعات السابقـة رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وإنما يلقى على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادره إلى تنقيه نصوص هذة التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقًا للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقـة فى وجوب اتفاقها جميعًا مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها.

[القضيتان رقما20 لسنة 1 قضائية"دستورية "و 7لسنة 9 قضائية "عليا" بجلسة 4/5/1985جـ3"دستورية"صـ209]

تشريع - مجاله - ملاءمات التشريع - السلطة التقديرية للمشرع .

– استقلال السلطة التشريعية بوضع القواعد القانونية التى يراها محققة للمصلحة العامة- عدم التقيد إلا بما يحدده الدستور من ضوابط وأحكام.

مجالات التشريع الذى تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جميع الموضوعات، كما أن ملاءمات التشريع هى من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادى، ما لم يقيده الدستور بحدود وضوابط يتعين على التشريع التزامها، وإلا عُد مخالفًا للدستور، ومن ثم يكون من حق المشرع العادى أن يستقل بوضع القواعد القانونية التى يراها محققة للمصلحة العامة، متى كان فى ذلك ملتزمًا بأحكام الدستور وقواعده.

[القضية رقم 93 لسنة 4 قضائية " دستورية " بجلسة 18 /2/1984 جـ3 "دستورية" صـ29]

تشريع - التشريعات السابقة على دستور سنة 1964 .

– النص فى دستور 1964 على استمرار نفاذ القوانين والأوامر واللوائح الصادرة قبل نفاذ أحكامه ، لا يعنى تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ، ولا يحصنها ضد الطعن عليها بعدم الدستورية.

تنص المادة (166) من دستور سنة 1964 على أن " كل ما قررته القوانين والأوامر واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعـد والإجـراءات المقـررة فى هذا الدستور" وكذلك نـص المـادة (191) من دستور سنة 1971 على أن هذه التشريعات تبقى نافذة، وكلاهما لا يعنى سوى مجرد استمرار نفاذ تلك القوانين والأوامر واللوائح دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب، ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها، شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم، فليس معقولاً أن تكون التشريعات التى صدرت قبل صدور الدستور بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور وفى ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب.

[القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/4/1978 جـ2 "عليا" صـ146]

تشريع - تشريعات سابقة على دستور سنة 1971 .

– النص فى دستور 1971 على استمرار نفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل به، لا يعنى تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب، ولا يحصنها ضد الطعن عليها بعدم الدستورية.

تنص المادة (191) من الدستور على أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور" وقد استقر قضاء هذه المحكمة على استمرار نفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بالدستور حتى تلغى أو تعدل دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها، شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور القائم.

[القضية رقم 8 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1977 جـ2 "عليا" صـ58]

تشريعات - نفاذها - الطعن بعدم الدستورية - لا يوقف نفاذها .

– الأصل فى النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية - مجرد الطعن عليها ليس موقفًا لأحكامها - إبطالها لا يكون إلا بقضاء من المحكمة الدستورية العليا - النصوص التى لا تبطلها هذه المحكمة يجب إعمال آثارها كاملة دون انقطاع يوقف سريانها.

الأصل فى النصـوص التشريعيـة هو حملهـا على قرينـة الدستوريـة بافتراض مطابقتهـا للدستور، ومن ثم لايجوز أن يكـون سريانهـا متراخيًا ، بل يكـون إنفاذها - واعتبارًا من تاريخ العمل بها - لازمًا ولا يجوز بالتالى أن يكـون مجرد الطعـن عليها موقفًا لأحكامها، أو مانعًا من فرضها على المخاطبيـن بها ، ذلك أن ابطالهـا لايكـون إلا بقـرار من المحكمـة الدستوريـة العليـا، إذا ما قـام الدليـل لديهـا على مخالفتهـا للدستور ، فإن هى انتهـت إلى براءتهـا من العيـوب الشكلية والموضوعية ، كان ذلـك استصحابـًا لأصل صحتهـا لتزول الشبهـة التى كانت عالقة بـها ، ولازم ذلك أن النصوص التشريعية التى لاتبطلهـا المحكمـة الدستوريـة العليـا ، لايجـوز بحال وقـف تنفيـذها بل يجب إعمال آثارها كاملة دون انقطاع يوقف سريانها، وإلا عد ذلك عدوانًا على الولاية التى أثبتها الدستور للسلطة التشريعية ، وإسباغًا لاختصاص منتحل على المحكمـة الدستوريـة العليـا، دون سند من الدستور أو القانون .

[القضية رقم 1 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1994 جـ6 "دستورية" صـ277]

تشريع - " دستوريته " .

– العبرة فى تقدير دستورية التشريـع هى بتوافـق أو اختلاف نصوصـه، وأحكام الدستور ومقتضياتها.

العبرة فى تقدير دستورية التشريع هى بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور ومقتضياتها، فإذا ماقرر المشرع حقًا معينًا وجب عليه - وفقًا لمبدأى المساواة وصون الملكية الخاصة، وقد أنزلهما الدستور مكانًا عليًا - أن يضع القواعد التى تكفل المعاملة المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة، مع عدم المساس بحماية الملكية الخاصة؛ وسبيله إلى ذلك الأداة التشريعية الملائمـة وإنفاذها من التاريخ المناسب، فلا يسوغ له - من زاوية دستورية - أن يعطى هذا الحق لفئة دون أخرى من ذوى المراكز المتحدة فى أركانها وعناصرها، أو أن يعتدى على الملكية الخاصة، فالدستور يسمو ولا يُسمى عليه، فإن كان مقتضاه فتح باب إلى حق امتنع على المشرع أن يمنحه لبعض مستحقيه ويقبضه عن البعض الآخر.

[القضية رقم 155 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 6/3/1999 جـ9 "دستورية" صـ214]

تشريع - إلغاء التشريع اللاحق للتشريع السابق بقدر التعارض بينهما .

– التعارض بين تشريعين يفترض أن يكون ألحقهما قد عدل أو ألغى سابقه - التشريع اللاحق يعتبر ملغيًا للسابق بقدر ما بينهما من تعارض.

الأصل المقرر بنص المادة الثانية من القانون المدنى، هو أن كل تشريع لاحق يعتبر مُلغيًا للتشريع السابق بالقدر الذى يتحقق فيه التعارض بينهما، وكان نص هذه المادة يفترض تشريعين تعاقبا فى الزمان، واختلفا فى المضمون، إذ أن القول بالتعارض بين تشريعين يفترض أن يكون ألحقهما قد أتى بقواعد قانونية جديدة تُعدل القواعد القانونية القديمة أو تلغيها. فإذا كانت القاعدة القانونية الجديدة هى ذاتها القاعدة القانونية القديمة، فإن القاعدتين تتلاقيان فى مضمون واحد ولا تختلفان فى آثارهما، ليقتصر دور القاعدة القانونية الجديدة على مجرد ترديد الحكم المقرر بالقاعدة القانونية القديمة التى استصحبتها.

[القضيتان رقما114و115لسنة24قضائية"دستورية"بجلسة2/11/2003جـ11/1"دستورية"صـ61]

تشريع - مجلس الشعب - رئيس الجمهورية .

– سن القوانين عمل تتولاه السلطـة التشريعيـة ممثلـة فى مجلس الشعب - لرئيس الجمهورية رخصة التشريع استثناءً لمواجهـة الظـروف الطارئـة حال غياب المجلس؛ وفقًا للضوابط والقيود المنصوص عليها فى المادة (147) من الدستور.

سن القوانين عمل تشريعى تختص به الهيئة التشريعية التى تتمثل فى مجلـس الشعب طبقًا للمادة (86) من الدستور. والأصل أن تتولى هذه الهيئة بنفسها سلطة التشريع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنه نظرًا لما قد يطرأ فى غيبة مجلس الشعب من ظروف توجب سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، فقد أجاز الدستور لرئيس الجمهورية فى تلك الحالات أن يصدر فى شأنها قرارات لها قوة القانون. وقد حرص المشرع الدستورى على أن يضع لهذه السلطة الاستثنائية فى التشريع من الضوابط والقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريعية مطلقة، موفقًا بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين السلطات، وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وبين الاعتبارات العملية الملحة التى تتطلب تخويل رئيس الجمهورية رخصة التشريع- على سبيل الاستثناء - لمواجهة تلك الظروف الطارئة حال غياب المجلس التشريعى المختص أصلاً بذلك. من أجل ذلك نـص الدستـور فى الفقـرة الأولى من المادة (147) على أنه :

"إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير، لا تحتمل التأخير جاز لرئيـس الجمهوريـة أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون" وفى الفقرة الثانية على أنه: "ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم يعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر".

[القضية رقم 28 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/1985 جـ3 "دستورية" صـ195]

اختصاص تشريعى استثنائى - ضوابطه - إجراءاته - دستور المادة (147) .

– القرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الشعب وفقاً للمادة (147) من الدستور، وجوب عرضها على مجلس الشعب فى مواعيد محددة تختلف وفقاً لحالة المجلس وإلا زالت قوتها الملزمة بأثر رجعى- خضوع ذلك للرقابة الدستورية.

بين الدستور ضوابط ممارسة السلطة التنفيذية - ممثلة فى رئيس الجمهورية - لجانب من الوظيفة التشريعيـة فى أحوال الضرورة أثناء غياب مجلس الشعـب ، وذلك فى المادة (147) منه التى تنص على مايأتى:

"إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب مايوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائمًا، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعـى ماكان لها من قوة القانـون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ماترتب على آثارها بوجه آخر ".

والمستفاد من هذا النص أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصًا فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائى حدودًا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها مايتعلق بشروط ممارسته، ومنها مايتصل بمآل ماقد يصدر من قرارات استنادًا إليه . فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبًا، وأن تطرأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة الضرورة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لاتحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه السلطة وعلة تقريرها، وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعى الاستثنائى، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما باعتبارهما من الضوابط المقررة فى الدستور لممارسة مانص عليه من سلطات، كما تمتد هذه الرقابة أيضا إلى التحقق من سلامة الإجراءات واحترام المواعيد التى تطلبها الدستور فى عرض تلك القرارات على مجلس الشعب للنظر فى إقرارها أو علاج آثارها، وذلك حتى لايتحول هذا الاختصاص التشريعى الاستثنائى إلى سلطة تشريعية كاملة مطلقة لاقيد عليها.

والبين مما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (147) من الدستور، أن مواعيد وإجراءات عرض القرارات المشـار إليها على مجلس الشعـب، تختلف باختلاف ما إذا كان المجلس منحلاً أو موقوفًا أو قائمًا، فإذا كان المجلس منحلاً أو موقوفًا وجب عرض القرارات المشار إليها عليه فى أول اجتماع له ؛ فور انعقاده، أما فى غير هاتين الحالتين - الوقف والحل - فيتعين أن يدعى المجلس للانعقاد لعرض تلك القرارات عليه خلال فترة زمنية محددة هى خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها، وعلة ذلك تمكين المجلس - باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل فى ممارسة الوظيفة التشريعية - من مراجعة التشريعات التى تصدرها السلطة التنفيذية - فى غيبته عند الضرورة - فى أسرع وقت ممكن للنظر فى شأنها، وإلا زال مالهذه التشريعات - وفقًا لما نص عليه الدستور - من قوة القانون بأثر رجعى دون حاجة لاتخاذ أى إجراء فى هذا الشأن.

[القضية رقم 15 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/1999 جـ 9 "دستورية" صـ133]

تشريع - رخصة التشريع الاستثنائية - شروط ممارستها .

– رخصة التشريع الاستثنائية المخولة لرئيـس الجمهوريـة، شروطها: أن يكون مجلـس الشعب غائباً، وأن تتهيـأ خلال الغيبة ظروف تسـوغ لرئيس الجمهورية سرعـة مواجهتهـا - رقابة المحكمـة الدستوريـة العليـا تمتـد للتحقـق من قيام هذين الشرطين .

الدستور وإن جعل لرئيس الجمهورية اختصاصًا فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص الاستثنائى حدودًا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، منها ما يتعلق بشروط ممارسته، ومنها ما يتصل بمآل ما قد يصـدر من قرارات استنادًا إليه . فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس الشعب غائبًا وأن تتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر بها حالة تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس الشعب باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه الرخصة وعلة تقريرها. وإذ كان الدستور يتطلب هذين الشرطين لممارسة ذلك الاختصاص التشريعى الاستثنائى، فإن رقابة المحكمة الدستورية العليا تمتد إليهما للتحقق من قيامهما، باعتبارهما من الضوابط المقررة فى الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنهما فى ذلك شأن الشروط الأخرى التى حددتها المادة (147) ومن بينها ضرورة عرض القرارات الصادرة استنادًا إليها على مجلس الشعب للنظر فى إقرارها أو علاج آثارها.

[القضية رقم 28 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/1985 جـ3 "دستورية" صـ195]

تشريع - تشريعات استثنائية - القرارات بقوانين .

– تقدير الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابه مجلس الشعب - وجوب التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور- خضوع ذلك لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

تقدير الضرورة الداعية لإصدار القرارات بقوانين عملاً بالمادة (147) من الدستور متروك لرئيس الجمهورية تحت رقابة مجلس الشعب باعتبار ذلك من عناصـر السياسة التشريعيـة التى لا تمتد إليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه كان لرئيس الجمهورية سلطة التشريع الاستثنائية طبقًا للمادة المشار إليها وفق ما تمليه المخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة وذلك تحت رقابة مجلس الشعب، إلا أن ذلك لا يعنى إطلاق هذه السلطة فى إصدار قرارات بقوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور، والتى سبق أن استظهرتها المحكمة ومن بينها اشتراط أن يطرأ- فى غيبة مجلس الشعب- ظـرف من شأنه توفر الحالة الداعية لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية، وهو ما لم يكن له قائمة بالنسبة للقرار بقانون المطعون عليه الأمر الذى يحتم إخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية.

[القضية رقم 28 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/1985 جـ3 "دستورية" صـ195]

تشريع - سلطة تنفيذية .

– السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع إلا استثناءً فى حالات محددة – مثال ذلك – اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.

الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على إعمال القوانين وإحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة (144) من الدستور على " أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين".

[القضية رقم 5 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 17/5/1986 جـ3 "دستورية" صـ327]

تشريع - قرار بقانون - مجاله التشريعى .

– القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية طبقًا للمـادة (147) من الدستور - تتناول بالتنظيـم كل ما يتناولـه القانـون – مثـال: تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها.

تقضى المادة (167) من الدستور بأن يكون تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها بقانون، إلا أنه لما كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الذى نصت المادة السادسة منه على إسناد الاختصاص المشار إليه إلى محكمة القيم دون غيرها قد أصدره رئيس الجمهوريـة استنادًا إلى المادة (147) من الدستور، وكانت القرارات بقوانين التى تصدر طبقًا لهذه المادة لها بصريح نصها قوة القانون، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون بما فى ذلك الموضوعات التى نص الدستور على أن يكون تنظيمها بقانون، ومنها تحديد الهيئـات القضائيـة واختصاصاتها، ويكون النعى على المادة السادسة المطعون عليها فى هذا الشق بدوره على غير أساس متعينًا رفضه.

[القضيتان رقما 139و140لسنة5قضائية"دستورية"بجلسة21/6/1986جـ3"دستورية"صـ336]

تشريع " أوضاعه الشكلية " .

– الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية تتحدد على ضوء أحكام الدستور المعمول به حين صدورها .

الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء فى ذلك تلك المتعلقة بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها أو ما كان متصلاً منها باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، إنما تتحدد على ضوء ما قررته فى شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها.

[القضية رقم 15 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 جـ 5/1 "دستورية" صـ35]

تشريع " العيوب الشكلية والموضوعية - مفهومهما" .

– رقابة المحكمة الدستورية العليا للنصوص القانونية عدم اقتصارها على العيوب الموضوعية، وقوامها مخالفة المضمون لقاعدة فى الدستور – امتدادهـا لتشمل العيوب الشكلية، ومبناها مخالفة نص تشريعـى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلاً باقتراح النصـوص أو إقرارها أو إصـدارها ، أو ما كان متعلقًا بشروط مباشرة الاختصاص بإصدارها فى غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها.

الأصل فى الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوص التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاعن الموجهة إليها أيًا كانت طبيعتها ، وأنها بالتالى لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للمضمون الموضوعى لقاعدة واردة فى الدستور ، وإنما تمتد هذه الرقابة - وبوصفها رقابة مركزية قصرها الدستور والمشرع كلاهما على هذه المحكمة - إلى المطاعن الشكلية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور سواء فى ذلك ما كان منها متصلاً باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارهـا أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية ، أو ما كان منها متعلقًا بالشروط التى يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها فى غيبـة السلطـة التشريعيـة أو بتفويض منها ، وذلك لورود النصوص المنظمة لهذه الرقابة فى صيغة عامة مطلقة ، ولأن قصرها على المطاعن الموضوعية الموجهة إلى النصوص التشريعية ، إنما يخرج عيوبها الشكلية عن ولاية هذه المحكمة، ويعود بالرقابة عليها إلى رقابة الامتناع عن إعمال النصوص التشريعية المخالفـة للدستور ، وهى رقابة كانت تفتقر إلى مناهج موحدة فى تقرير ضوابطها ، إذ كان زمامها بيد المحاكم على اختلافها ، وكان لكل منها فهمها الخاص لأحكام الدستور مما أسفر عن تناقض أحكامها فى الدعاوى المتماثلة ، وأخل بالوحدة العضوية للنصوص الدستورية ، وحال دون اتسـاق مفاهيمها وتجانسها ، وهو ما حدا بالدستور وقانون هذه المحكمـة إلى إبدالها برقابة البطلان - وبها يفقد النص المحكوم بعدم دستوريته قوة نفاذه - لتقوم عليها محكمة عليا تنحصر فيها الرقابة على دستورية النصوص التشريعيـة جميعهـا أيًا كانت المطاعـن الموجهـة إليهـا كى تتولى دون غيرهـا صـون أحكـام الدستـور وحمايتهـا .

[القضية رقم 31 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 جـ5/1 "دستورية" صـ57]

تشريع - الشـــــــــــــروط الشكليـــــــــــــة لإصــــــــــداره - الرقابــــــة القضائيــــــة الدستوريــــة .

– استيفاء الشكلية التى تطلبها الدستور لإقرار الأثر الرجعى للقانون، لا يعصمه من الخضوع للرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ، كلما كان حكمه منطويًا على إهدار لحق من الحقوق التى كفلها الدستور، أو يفرض قيودًا عليه تؤدى إلى الانتقاص منه.

استيفاء القانون للشكلية التى تطلبها الدستور لإقرار القوانين رجعية الأثر، لا يعصمه من الخضوع للرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين كلما كان حكمه منطويًا على إهدار لحق من الحقوق التى كفلها الدستور ، أو يفرض قيودًا عليه تؤدى إلى الانتقاص منه ، ذلك أن الدستور يتميز بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ، فحق لقواعده - بالتالى - أن تستوى على القمة من البنيان القانونى للدولة، وأن تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام ، اعتبارًا بأن أحكام الدستور هى أسمى القواعد الآمرة التى تلتزم الدولة بالخضوع لها فى تشريعها وقضائها ، وفى مجال مباشرتها لسلطتها التنفيذية ، وفى إطار هذا الالتزام ، وبمراعاة حدوده ، تكون موافقة النصوص التشريعية لأحكام الدستور رهنًا ببراءتها مما قد يشوبها من مثالب دستورية ، سواء فى ذلك تلك التى تقوم على مخالفة شكلية للأوضاع الإجرائية التى يتطلبها الدستور ، أم تلك التى يكون مبناها مخالفة لقواعده الموضوعية التى تعكس مضامينها القيم والمثل التى بلورتها الإرادة الشعبية ، وكذلك الأسس التى تنتظم الجماعة، وضوابط حركتها .

[القضية رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ103]

تشريع - ضوابطه الدستورية .

– سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تحد من إطلاقها وترسم حدودًا لممارستها - لا يجوز للمشرع أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية بالنقض أو الانتقاص.

الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها المشرع بضوابط معينة تحد من إطلاقها، وترسم بالتالى حدودًا لممارستهـا لا يجوز تخطيها ، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية تنظيـم موضوع معين، فإن تشريعاتهـا فى هذا الإطار لا يجوز أن تنال من الحق محل الحمايـة الدستوريـة ، وذلك باقتحامها – بالنقـض أو الانتقاص المنطقـة التى اعتبرهـا الدستور مجالاً حيويًا لهذا الحق لضمان فعاليته .

[القضية رقم 27 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ103]

[القضية رقم 9 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 5 /8 / 1995جـ7 "دستورية " صـ106 ]

تشريع - بطلان العمل التشريعى - حالاته

– بطلان العمل التشريعى بتمامه لا يكون إلا فى إحدى حالتين : تعذر فصل النصوص التى أبطلتها المحكمة عما سواها ـ قصور النصوص المتبقية عن الوفاء بمقاصد التشريع وغاياته .

النصوص التى ينتظمهـا العمل التشريعـى لا تعتبر – من زاوية العيوب الموضوعية – مهدرة بتمامها إلا فى إحدى حالتين:-

أولاهما: إذا كان فصل النصوص التى أبطلتها المحكمة عما سواها متعذراً، وكان ملحوظًا عند إقرار المشرع للنصوص جميعها ما بينها من صلة حتمية تجعل ترابطها معاً، واتصال أجزائها ببعض، حقيقة قانونية لا مراء فيها.

ثانيتهما: إذا كان متعذرًا بعد إبطال المحكمة للنصوص المخالفة للدستور، أن تكفل النصوص المتبقية الوفاء بمقاصد التشريع وغاياته.

[القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 2/1/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ103]

تشريع - سلطة تقديرية "دلالتها " .

– سلطة المشرع التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق - يتمثل جوهرها فى المفاضلة التى يجريهـا بين البدائل المختلفـة؛ لاختيار مايقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعـة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى تناوله بالتنظيم .

الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط معينـة، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفـة لاختيار مايقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتهـا فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيـم ، وكان ماقرره المدعـى من أن مشكلـة الإنسـان فى القرى باتت تتفاقم حدتها وتتعاظـم مخاطرها، خلافًا لما توقعه المشرع حين أقر النص التشريعى المطعون فيه، بما يحتم معاملتها على مقتضى الأحكـام الاستثنائية السارية فى المدن، لايعدو أن يكون جدلاً من جانبه فى شأن نطاق تطبيق أحكـام قانون إيجار الأماكن ، وهو نطاق يستقل المشرع بتقديره كلما كان ملحوظًا فى تحديده ما توجبه الضرورة الناشئة عن أزمة الإسكان، وفى حدود متطلباتها. إذ كان ذلك، فإن قالة مخالفة النص التشريعى المطعون فيه للدستور - من هذه الناحية - لايكون لها محل.

[القضية رقم 63لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 20/3/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ226]

تشريع - عمومية القاعدة القانونية "ماهيتها" .

– عمـوم القاعدة القانونيـة، توافـره بالتجـرد عن الاعتـداد بشخص معيـن أو بواقعـة بذاتهـا.

عموم القاعدة القانونية لايعنى انصرافها إلى جميع الموجودين على إقليم الدولة، أو انبساطها على كل مايصدر عنهم من أعمال، وإنما تتوافر للقاعدة القانونية مقوماتها بإنتفاء التخصيص، ويتحقق ذلك إذا سنها المشرع مجردة عن الاعتداد بشخص معين، أو بواقعة بذاتها معينة تحديدًا.

[القضية رقم 63لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 20/3/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ226]

تشريع - إحالة نص تشريعى تنظيم موضوع معين إلى نصوص وردت فى تشريع آخر - أثره .

– إذا أحال النص التشريعى المطعون فيه إلى تنظيم تشريعى معين ، فإن الأحكام المحال إليها ، هى مناط الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ، وهى التى يجب أن يتناولها الطعـن بعدم الدستورية - عـدم جـواز الطعـن على نص يكـون قد أفاد منه المدعى.

نصت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويخطر صاحب الشأن بذلك، ويكون له حق المنازعة فى هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يومًا من تاريخ تسلمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض". وكان المدعون ينعون عليها مخالفتها للحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة فى المادتين (34، 36) منه، وكان المشرع قد أورد الجملة الأولى من هذه المادة لا ليقرر بموجبها حكمًا جديدًا مضافًا إلى النصوص الأخرى التى اشتمل عليها القرار بقانون المطعون فيه، ويستقل بمضمونه عنها، وإنما ليحيل بمقتضاها إلى أحكام هذا القرار بقانون فى مجال تحديد الأموال، وقيمة التعويضات المستحقة لأصحابها، ومن ثم تكون الأحكام المحال إليها - فى مجال تطبيق كل منها وبالنسبة إلى المخاطبين بها - هى مناط الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين واللوائح، وهى التى ينبغى أن يتناولها الطعن بعدم الدستورية إذا كان تطبيقها على المدعين قد أخل بمصالحهم الشخصية المباشرة. أما الجملة الثانية من المادة الخامسة من القرار بقانون المطعون فيه، فتخول كل ذى شأن حق المنازعة فى تحديد قيمة الأموال، وقيمة التعويض خلال ستين يومًا من تاريخ علمه، أو إخطاره على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض، وهو حكم يتمحض لمصلحة المدعين، ولا يتصـور أن يكـون قد أضر بهم، وليس لأحد - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن يطعن على نص تشريعى يكون قد أفاد من مزاياه.

[القضية رقم 55 لسنة 4 قضائية "دستورية "بجلسة 5/9/1992 جـ5/2 "دستورية " صـ20 ]

الحقوق العامة - تنظيم - دستور .

– تنظيم المشرع للحقوق العامة - ومنها الحقوق السياسية - وجوب ألا تؤدى إلى مصادرتها أو الانتقاص منها وألا تخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة.

لا يجوز أن تؤدى القواعد التى يضعها المشرع تنظيمًا للحقوق العامة ومنها الحقوق السياسية إلى مصادرتها أو الانتقـاص منها ، وأن لا تخل القيود التى يفرضها المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنهمـا الدستور بما نـص عليـه فى المادة (Cool من أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنيـن" وفى المادة (40) من أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

[القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1987 جـ 4 "دستورية" صـ31]

تنظيم الحقوق - " غايتها " .

– تنظيم الحقـوق لا يجـوز لغير مصلحة واضحة يقـوم الدليل على اعتبارها.

تنظيم الحقوق لايجوز لغير مصلحة واضحـة يقوم الدليل على اعتبارها ؛ وكان من غير المتصور أن يكون أمر المطلق رهقًا سواء من خلال تنظيم تشريعـى جائر ، أو عن طريق إساءة الصغار - أو حاضنتهم - استعمال حقهم فى النفقة إضرارًا بأبيهم ؛ وكان من المقرر أن مسكنًا مناسبًا يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها ، هو ماتقوم به مصلحتهم فى النفقة التى لايجـوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكـن الزوجية مؤجرًا أو غير مؤجـر ، إذ لاشأن لذلك بحق الصغار فى نفقتهم ؛ ولا هو من مقاصدها.

[القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 6/1/1996 جـ 7 "دستورية" صـ347]

تنظيم الحقوق - دستور - سلطة تقديرية .

– نطاق السلطة التقديرية التى يملكهـا المشرع فى موضـوع تنظيم الحقـوق، تحده القيود التى يفرضها الدستور .

الدستور لا يدعو بالنصوص التى يتضمنها لأمر يكون مندوبًا، بل يقرر بها مايكون لازمًا، فلايكون المشرع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها ، بل يتقيد بها بالضرورة فلايتخطاها أو يميل انحرافًا عنها ، كذلك فإن القيود التى يفرضها الدستور على المشرع، هى التى تحدد نطاق السلطة التقديرية التى يملكها فى موضوع تنظيم الحقوق، فلاتكون ممارستها انفلاتًا من كوابحها، أو إخلالاً بضوابط تنظيمها ، ومن غير المتصور أن يكون التقيد بنصوص الدستور عائدًا لمحض تقدير المشرع، ومحددًا على ضوء المصالح التى يستنسبها، ذلك أن القيد - فى تطبيق أحكام الدستور - تعبير عن إرادة أعلى هى التى تستند السلطتان التشريعية والتنفيذية إليها فى تأسيسها، فإذا نشأتا وفق الدستور، فذلك لتباشر كل منهما وظيفتها فى الحدود التى رسمها، فلاتتحلل إحداهما منها، وإلا كان ذلك تمردًا من جانبها على ضوابط حركتها التى استقام بها بنيانها .

[القضية رقم 116لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /8 / 1997جـ8 "دستورية " صـ789]

تنظيم الحقوق - سلطة تقديرية .

– الأصـل فى سلطـة المشرع فى موضـوع تنظيم الحقوق أنها سلطـة تقديريـة يتمثل جوهرها فى المفاضلة بين البدائـل المختلفـة وفق تقديـره لتنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينهـا إلا ما يكـون منها عنده مناسبًا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التى يتوخاها.

الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، يتمثل جوهرها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد، فلا يختار من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسبًا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وكلما كان التنظيم التشريعى مرتبطًا منطقيًا بهذه الأغراض ـ وبافتراض مشروعيتها - كان هذا التنظيم موافقًا للدستور.

[القضية رقم 209لسنة 23 قضائية "دستورية "بجلسة7 /3/2004جـ11/1"دستورية"صـ458]

تنظيـــــم الحقــــوق "سلطــــة تقديريــــة - استلهام الأغراض التى يقتضيها الصالح العام" .

– الأصل فى سلطـة المشرع فى مجال تنظيـم الحقـوق ، أنهـا سلطـة تقديريـة ما لم يقيد الدستـور ممارستهـا بضوابـط تحـد من إطلاقهـا، وتكـون تخومـًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها – مـؤدى ذلك.

الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخومًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، بما مؤداه:أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصاتها التقديرية _ فيما خلا القيود التى يفرضها الدستور عليها – بعيدًا عن الرقابة القضائية التى تمارسها المحكمة الدستورية العليا، فلا يجوز لها أن تزن بمعاييرها الذاتية السياسة التى انتهجها المشرع فى موضوع معين، ولا أن تناقشها أو تخوض فى ملاءمة تطبيقها عملاً، ولا أن تنتحل للنص المطعون فيه أهدافًا غير التى رمى المشرع إلى بلوغها، ولا أن تقيم خياراتها محل عمل المشرع طالما تحقق لدى هذه المحكمة أن السلطة التشريعية قد باشرت اختصاصاتها تلك مستلهمة فى ذلك أغراضًا يقتضيها الصالح العام فى شأن الموضوع محل التنظيم التشريعى، وأن تكون وسائلها إلى تحقيق الأغراض التى حددتها، مرتبطة عقلاً بها .

[القضية رقم 259لسنة25 قضائية"دستورية"بجلسة12/6/2005جـ11/2"دستورية"صـ1885]

قرار بقانون "علة عرضه على السلطة التشريعيـــة - جزاء إغفال هذا العرض" .

– عـرض القرار بقانـون على السلطـة التشريعيـة أمرًا لازمـًا - تخلفه - تزول معـه وبأثـر رجعـى - قـوة القانـون التى كان القـرار بقانـون متمتعـًا بها عند صـدوره.

حدد الدستور ميعادًا حتميًا يعرض خلاله القرار بقانون على السلطة التشريعية لضمان مراقبتها للكيفية التى مارس بها رئيس الجمهورية الاختصاص المفوض فيه ، ويعتبر هذا العرض شرطًا تزول بتخلفه - وبأثر رجعى - قوة القانون التى كان القرار بقانون متمتعًا بها عند صدوره.

[القضية رقم 39لسنة 9قضائية " دستورية " بجلسة 7 /11 / 1992 جـ5/2 "دستورية" صـ47]

تضامن اجتماعى

يراجع : تأمين اجتماعى

تأمين اجتماعى " دعمه - تضامن اجتماعى " .

– حـرص الدستـور فى المـادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعـى - مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعـى التى يقـوم عليها المجتمـع ؛ وفقًا لنص المادة (7) من الدستور.

حرص الدستـور فى المادة (7) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجـال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى يبينها القانـون ، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمـل أو شيخوختهـم ، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعًا أفضل يؤمـن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المـادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم.

[القضية رقم 286لسنة25قضائية"دستورية "بجلسة 13/3/2005جـ11/1"دستورية"صـ1644]

تضامن اجتماعى "مضمونه" .

– النص فى الدستور على قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى - مؤداه: وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، واتصال روابط أفرادها.

من المقـرر - وعلى ماجــرى به قضـاء هذه المحكمـة - إن مانص عليـه الدستـور فى المـادة (7) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى ، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها ، وتداخل مصالحها لاتصادمها ، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها ، واتصال روابط أفرادها ليكون بعضهـم لبعض ظهيرًا فلايتفرقـون بددًا ، أو يتناحرون طمعًا أو يتنابذون بغيًا ، وليس لفريق من بينهم بالتالى - ولو تذرع بنص فى قانون - أن يتقدم على غيره انتهازًا ، ولاأن ينال قدرًا من الحقوق يعلو بها على غيره عدوانًا ، ولاأن يحـرم من حق بهتانًا ، بل يتعين أن يكـون نطاق الحقـوق التى يتمتعـون بها ، محددًا وفـق أسـس موضوعيـة ، تقيم ميزانها عدلاً وإنصافاً.

[القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 6/7/1996 جـ8 "دستورية" صـ39]

[القضية رقم 14لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 4/4/2004جـ11/1 "دستورية" صـ580]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 1:03




تعليم

حق التعليم - المواثيق الدولية .

– مناهضة التمييز فى مجال التعليم وكفالة الحق فى التعليم المجانى سيما فى مراحله الأولى ، وإتاحة التعليم الفنى والمهنى ، وقيام التعليم العالى على أساس الجدارة والاستحقاق - حق الآباء فى اختيار نوع التعليم لأبنائهم - أسس تبنتها المواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

كفالة حق التعليم للأفراد، ومناهضة التمييز فى مجال التعليم أسس تبنتها المواثيق الدولية ، فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ يؤكد فى ديباجته؛ أن الحقوق المنصوص عليها فيـه مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان؛ وبقيمة كل فرد وكرامته؛ وضرورة أن يعامل مع غيره؛ وفقًا لمقاييس تتكافأ مضموناتها؛ فلا يضطر مع غيابها إلى مقاومة القهر والطغيان؛ وإنما يكون ضمانها كافلاً لمعايير أفضل لحياة تزدهر مقوماتها فى إطار حرية أعمق وأبعد، وكان من بين هذه الحقوق؛ تلك المنصوص عليها فى المادة (26) من ذلك الإعلان فى شأن التعليم؛ فقد جاء حكمها صريحًا فى أن لكل إنسان حقًا فيه؛ ويجب أن يقدم مجانًا على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية؛ ويكون التعليم الإبتدائى إلزاميًا ؛ فإذا كان التعليم فنيًا أو مهنيًا ؛ وجب أن يكون متاحًا بوجه عام، ولايتاح التعليم العالى إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق ؛ وللآباء حق أولى فى اختيار نوع بذاته من التعليم لأبنائهم .

وتؤكد المادة (13) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ أن التعليم حق ينبغى أن يكون موجهًا نحو التطوير الكامل للشخصية الإنسانية؛ معززاً الاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ مقترنًا بضمان حق الناس جميعًا فى مجال الإسهام الفعال فى بناء مجتمعاتهم الحرة ؛ ومؤديًا لتعميق الفهم والتسامح بين الأمم ودعم صداقتها ، كذلك يبين من الاتفاقية التى أقرها المؤتمـر العام لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والشئون العلميـة والثقافية فى 14 ديسمبر 1960 فى شأن مناهضة التمييز فى مجال التعليم ، أن هذا التمييز يمثل انتهاكًا للحقوق التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؛ وإن منظمة اليونسكو؛ تؤكد أن احترامها للتنوع فى النظم التعليمية الوطنية؛ لايجوز أن يخل بالتزامها - ليس بتحريم أشكال التمييز فى نطاق التعليم على اختلافها فحسب- بل كذلك بالعمـل على إرساء التكافؤ فى الفرص والمعاملة المتساوية على صعيد التعليم ؛ ليكون حقًا مكفولاً لكل إنسان ، ذلك أن أشكال التمييز - على تباينها- تكتنفها مخاطر بعيدة آثارها ، وكان لازمًا بالتالى أن يتناولها تنظيم دولى؛ يكون مُنْهيِاً لصورها غير المبررة ، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الآنف بيانها ؛ ذلك أن التمييز - وفقًا لحكمها - يعنى كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد أو تفضيل يستند إلى لون الأشخاص أو جنسهم أو لغتهم أو عقائدهم أو آرائهم ؛ أو أصلهم الوطنى أو الاجتماعى ، أو "حالتهم الاقتصادية" إذا كان هذا التمييز يتوخـى ؛ أو من أثره ؛ إلغاء المعاملة المتكافئة فى مجال التعليم أو الإخلال بها؛ ويندرج تحت ذلك بوجه خاص حرمان شخص أو مجموعة من الأشخاص من النفاذ إلى التعليم بمختلف صوره ومراحله؛ أو إلزامهم الالتحاق بأشكال من التعليم تنحدر مستوياتها؛ أو فرض أوضاع عليهم تأباها كرامة الإنسان وتنافيها ؛ أو إنشاء نظم تعليمية، أو إبقاؤها إذا كان هدفها الفصل بين الأشخاص تبعا لجنسهم؛ ما لم يكن حق النفاذ إليها متكافئًا من خلال دور للتعليم تتعادل مستوياتها سواء من ناحية خصائص أبنيتها أو تجهيزاتها؛ أو كفاءة مدرسيها وقدراتهم ؛ أو نوع مناهجها.وعملاً بالفقرة الثانية من المادة الأولى من تلك الاتفاقية ؛ يقصد بالتعليم - فى تطبيق أحكامها- صور التعليم ومختلف مراحله ؛ وهو يشتمل كذلك على حق الالتحاق بالتعليم، والنفاذ إلى نوعه ومستواه ؛ والشروط التى يمنح على ضوئها:

ويبين كذلك من الاتفاقية الأوربية لحماية حقـوق الإنسـان ؛ أن بروتوكولاً برقم (1) أُلحق بها ؛ ليضيف إليها بعض الحقوق التى أغفلتها ؛ من بينها الحـق فى التعليـم المنصـوص عليه فى المادة الثانية من هذا البروتوكول ؛ والتى تقضى بأن حق كل شخص فى التعليم لايجوز إنكاره ؛ وأن على الدولة -فى ممارستها لاختصاصاتها-احترام حق الآباء فى أن يوفروا لأبنائهم نوعًا من التعليم والتدريس ؛ يكون ملبيًا لعقائدهم الدينية ومفهوماتهم الفلسفية.

وتنص المادة (17) من الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل فرد حقًا فى التعليم ؛ وفى الإسهام الحر فى الحياة الثقافية لبلده.

[القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 2/9/1995 جـ7 "دستورية" صـ194]

حق التعليم - هدفه .

– كفالة الدستور لحق التعليم واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى - هدفه: الربط بين التعليم وبين حاجات المجتمع والإنتاج - التعليم هو أداة الدولة الرئيسية فى تنمية القيم لدى النشء.

تنص المادة (18) من الدستور على أن " التعليم حق تكفله الدولة، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه، وبين حاجات المجتمع والإنتاج " . وكفالة الدستور لحق التعليم – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما جاء انطلاقًا من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة وأكثـرها خطرًا ، بحسبانه أداتها الرئيسية فى تنمية القيم الخلقية والتربوية والثقافية لدى النشء والشبيبة ، إعدادًا لحياة أفضل يتوافق فيها الإنسان مع بيئته ومقتضيات انتمائه إلى وطنه ، ويتمكن فى كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة .

[القضية رقم 18لسنة22 قضائية "دستورية "بجلسة7/4 /2001 جـ9 "دستورية " صـ888 ]

حق التعليم "حماية الدستور : امتدادها " .

– الحماية الدستورية للحق فى التعليم امتدادها إلى المعاهد التعليمية جميعها أيًا كان مالكها أو مديرها .

الأصل فى التعليم الخاص؛ هو جوازه فى الحدود التى يبينها المشرع؛ وبما لا يناقض نصوص الدستور؛ وبشرط ألا يكون متوخيًا استبعاد فئة بذاتها من المواطنين انحرافًا؛ وأن يكون ملتزمًا -من حيث مستواه فى كل مرحلة تعليمية- بالمقاييس التى تفرضها الجهة الإدارية ذات الاختصاص فى شأن المرحلة المناظرة ؛ فإن من الصحيح كذلك أن الحماية التى يكفلها الدستور للحق فى التعليم - بكل العناصر التى يشتمل عليها - إنما تمتد إلى المعاهد التعليمية جميعها ؛ بغض النظر عمن يملكها أو يديرها .

[القضية رقم 40لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة2 /9 / 1995جـ7 "دستورية " صـ 194]

الحق فى التعليم " تنظيمه " .

– تنظيم المشرع الحق فى التعليم لايتقيد بصـور جامـدة غير قابلة للتعديل - تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات يهدف إلى عدم قصرتقدير جهد الطالب على السنة النهائية - عدم مجاوزته لحدود التفويض.

تنظيم المشرع للحق فى التعليم غير مقيد بصور بذاتها، تمثل أنماطًا جامـدة لايجـوز التعديل أو التبديل فيها، وكان من غير المتصـور أن تقاس المقدرة العلمية للطلبة فى مرحلة التعليم الجامعى - وقوامها بحثًا علميًا دءوبًا وابتكارًا خلاقًا - على ما بذلـوه من جهد فى سنة دراسيـة واحدة، هى سنتهم النهائيـة ، ولو كانوا أقل جهـدًا ومثابـرة قبلهـا ، ليقدمهم هذا الجهـد - خلال هذه الفترة المحدود زمنها- على أقرانهم ممن أعدوا لدراستهـم عدتها على امتداد سنواتها، وأصابوا من نتائجها -فى مجموعها- مايدل على تفوقهم؛ وكان ماتوخاه رئيس الجمهورية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (85) من اللائحـة التنفيذيـة لقانون تنظيم الجامعات، هو ألا يكون جهد طلبتهـا منحصـرًا فى سنة دراسية بذاتها بل عملاً متصلاً يستنهـض عزائمهـم، ويثير هممهم على امتداد سنى دراستهـم ؛ وكان نفـاذ هذا التعديل مرتبطًا بمن كانوا فى أولى مراحلها عند العمل به، فإن رئيس الجمهوريـة لا يكون قد جاوز حـدود السلطـة التى فـوض فيها بمقتضى نص المادة (196) من قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقرار بقانـون رقم 49 لسنة 1972، بل باشرها فى الحدود المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور التى تخـول رئيس الجمهوريـة إصـدار اللوائـح اللازمـة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها، أو إعفاء من تنفيذها.

[القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 18 /5 / 1996جـ7 "دستورية"صـ683]

حق التعليم "التعليم العالى : أهدافه وتنظيمه " .

– التعليم العالى يعد الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع عليهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته - وجوب أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات المجتمع وانتاجه.

التعليم العالى - بجميع كلياته ومعاهده -يشكل الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عاتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته، فيتعين أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجـه ، وهو ما تطلبتـه صراحـة المادة (18) مـن الدستور ، ورددتـه المـادة الأولى من قانـون تنظيـم الجامعات الصـادر بقانـون رقم 49 لسنة 1972عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهًا لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، والإسهام فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية العلوم الإنسانيـة وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، وطرائق البحث المتقدمـة ، والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنميـة ثروتـه البشريـة ، والعمـل على بعث الحضارة العربيـة ، والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج .

[القضية رقم 41 لسنة 7 قضائية "دستورية "بجلسة1 /2 / 1992جـ5/1 "دستورية " صـ132]

تعليم - دور الدولة .

– التعليـم من أكثر المهام خطراً، وأوثقهـا ارتباطـًا بمصالـح الجماعـة - وجوب هيمنة الدولة على عناصـره الرئيسيـة، وعليهـا أن توليـه رعايتهـا وأن توفـر لدور التعليـم متطلباتها.

التعليم كان ولازال من أكثر المهام خطرًا ؛ وأعمقها اتصالاً، بآمال المواطنين وطموحاتهم ؛ وأوثقها ارتباطاً بمصالح الجماعة ومقاييس تقدمها؛ وكان على الدولة بالتالى أن تهيمن على عناصـره الرئيسيـة ؛ وأن توليـه رعايتهـا ؛ وأن توفر لدور التعليـم -وبقدر طاقتها- شرايين الحياة الجوهرية التى لاتقوم إلا بها؛ وأن يكون إنفاقهـا على التعليـم ؛ تعبيراً عن اقتناعها بأن ثماره عائدة فى منتهاها إليها ، وأن اجتناءها بيد مواطنيها؛ فليس التعليم حرثًا فى البحر؛ بل هو نبض الحياة وقوامهـا ؛ لا تستقيم بغيره شئونها؛ ولازال متطلبًا كشرط مبدئى لمواجهة المواطنين لمسئولياتهـم مع تنوعهـا وشمولها ؛ ليكـون اضطلاعهـم بها منتجًا وفعالاً ؛ وهو كذلك تعميق لمشاعر الانتماء ؛ يتمحض إلهامًا للضمائـر؛ وتقريراً للحقائـق ؛ واستنهاضـًا للهمـم ؛ نحو ماينبغى أن يكون نهجًا قويمًا للعمـل ؛ واستثـارة لتلك القيم، والمثل العليا التى يكون غرسها، وإيقاظها فى النشء مشكلاً لعقولهم محـددًا مآلاً أنماطًا لتصرفاتهم؛ فلا يوجهـون - فى الأعم - طاقاتهـم بددًا ؛ ولايتراجعـون عن الإقدام طريقًا؛ ولا يتخاذلون أو يمارون؛ بل يوازنـون بين حقوقهـم وواجباتهـم ؛ مستبصريـن حدودها؛ فلا يتفرقـون أو يفرطـون .

[القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 2/9/1995 جـ7 "دستورية" صـ194]

تعليم "مسئولية الدولة - تطويره - قواعد جديدة " .

– دور الدولة فى مجال إشرافها على التعليم - وجوب أن يكون فاعلاً ومؤثراً فى تطويره - لا يجوز لأحد من الطلبة التمسك بمفاهيم تعليمية متخلفة عن حقائق العصر - إنفاذ القواعد الجديدة لازم فى الحدود التى لا تنال فيها من الأوضاع السابقة عليها لتهدمها بعد نشوء الحق مرتبطًا بها.

انطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها على التعليم - وعلى ماتقضى به المادة (18) من الدستور - فإن موقفهـا منه لايجوز أن يكـون سلبياً أو متراجعاً أو محدوداً، بل فاعلاً ومؤثراً فى تطويره، ليكـون أكثر فائدة وأعم نفعاً، فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولاتنعـزل عن بيئتها، ولا يكـون استيعابها لحقائق العصر قاصراً، بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحـدود الإقليميـة ، اتصالاً بالآخرين وتلقياً عنهم، إيغالاً فى مظاهر تقدمهـم ، ونفاذًا إلى أدواتها من الحقائق العلمية، وكان لازمـًا أن يكون الانخـراط فى التعليـم - وفق برامج أحسن إعدادها، وربطها بحاجات المجتمـع - قرين الاستثمار الأفضل لموارده البشرية من خلال إثراء ملكاتها، فلا يكون المواطنـون قـوة جدباء أومحدودة الأثر، وليس متصوراً - فى هذا الإطار- أن يكون لأحد حق الدفاع عن نظم تعليمية قائمة، كلما كان إبدالها بغيرهـا تطويراً لبنيانها ضرورياً، ذلك أن تأسيسهـا على مقتضى القواعد الجديدة، ضمـان لوفائهـا بمصالح أعمـق وأبعـد ، ولا يجوز لأحـد من الطلبـة بالتالى أن يدعى حقـاً فى استقـرار مفاهيـم تعليميـة بذواتهـا دل الواقـع على تخلفها عن حقائق العصر، ولا أن يعتصم بمضمونها ليظل معاملاً بها، بل يكون إنفاذ القواعد الجديدة لازمًا بقدر ضرورتها، وفى الحـدود التى لاتنـال فيهـا من الأوضـاع السابقـة عليهـا ، لتهدمهـا بعد نشـوء الحـق مرتبطـًا بهـا.

[القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 18/5/1996 جـ7 "دستورية" صـ683]

حق التعليم - فحواه - الانتفاع بمرافق المعاهد التعليمية .

– الحق فى التعليم فحواه: أن يكون لمن يطلبونه الحق فى ضمان قدر منه يلتئم مع مواهبهم وقدراتهم -الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية المحددة للقبول بها - وجوب اشتماله على حق الانتفاع بمرافقها وخدماتها بقدر اتصالها بالعملية التعليمية فى ذاتها .

الحق فى التعليم فحواه: أن يكون لمن يطلبونه الحق فى ضمان قدر منه يلتئم مع مواهبهم وقدراتهم؛ وكذلك اختيار نوع من التعليم يكون أكثر اتفاقًا مع ملكاتهم وميولهم ، ولاينحصر الحق فى التعليم؛ فى مجرد النفاذ إليه وفق الشروط الموضوعية التى تتحدد على ضوئها فرص قبول الطلبة بالمعاهد التعليمية؛ كتلك التى تتصل بملاءمة تكوينهم علميًا واستعدادهم ذهنيًا ونفسيًا لنوع وخصائص المناهج الدراسية بتلك المعاهد وعلى ضوء مستوياتها الأكاديمية؛ ذلك أن الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية المحُدَدة للقبول بها؛ يعتبر مشتملاً بالضرورة على حق الانتفاع بمرافقها وتسهيلاتها وخدماتها؛ بقدر اتصالها بالعملية التعليمية فى ذاتها؛ وارتباطها بما يكفل تكامل عناصرها وبلوغ غاياتها؛ يؤيد ذلك أن الاعتبارالأظهر فى العملية التعليمية؛ وإن كان عائدًا أصلاً إلى خصائص مناهجها الدراسية ومستوياتها؛ وكذلك إلى شروط تكوين الهيئة التى تقوم بتدريسها؛ وعلى الأخص من زاوية كفاءتها العلمية؛ وقدرتها على الاتصال بالطلبة ؛ والتأثير فيهم وجذبهم إليها؛ وإشرابهم تلك القيم والمثل التى تمليها المصالح الحيوية فى درجاتها العليا ؛ إلا أن ذلك لايقلل من دور مرافق المعاهد التعليمية وخدماتها؛ كتلك التى هيأتها لدعم النواحى الرياضية والترويحية والصحية لطلبتها؛ وكذلك تلك التى أنشأتها لاستثارة مواهبهم نهوضًا برسالتها . إذ لاتستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء - القادرين بدنيًا ونفسيًا - على النظـر فى العلـوم وتدبرهـا وإنشـاء علائق اجتماعية مع زملائهم؛ والاندماج فى محيطهم .

[القضية رقم 40لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة2 /9 / 1995جـ7 "دستورية " صـ 194]

الحق فى التعليم - تنظيمه - جامعات .

– التزام الدولة بأن تراجع دومًا العملية التعليمية وبرامجها، و أن تبدلها بغيرها كلما كان ذلك ضروريًا لتطوير بنيانها - عدم جواز الاحتجاج بوجود حق مكتسب للطالب فى أن يعامل وفقًا لقواعد معينة، تحقق عدم صلاحيتها.

الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار مايقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم ؛ وكان التعليم من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علمًا وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها، وانطلاقًا من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها عليه - على ماتقضى به المادة ( 18) من الدستور - فإنه أصبح لزامًا عليها أن تراجع دومًا العملية التعليمية وبرامجها، تنقية لها من شوائب علقت بها لكى تكون أكثر فائدة وأعم نفعًا، أو إبدالها بغيرها كلما كان ذلك ضروريًا لتطوير بنيانها، دونما احتجاج بوجود حق مكتسب للطالب فى أن يعامل وفقًا لقواعد معينة دلت التجربة العملية على عدم صلاحيتها . متى كان ماتقدم، وكان تنظيم المشرع للحق فى التعليم - على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقيد بصور بذاتها تمثل أنماطًا جامدة لايجوز التعديل أو التبديل فيها، وكان من غير الملائم أن تقاس المقدرة العلمية للطلبة فى مرحلة التعليم الجامعى - وقوامها بحث علمى دؤوب وابتكار خلاق - على مابذلوه من جهد فى سنة دراسية واحدة، هى سنتهم النهائية - ولوكانوا أقل جهدًا ومثابرة قبلها، ليقدمهم هذا الجهد - خلال هذه الفترة المحدود زمنها - على أقرانهم ممن أعدوا لدراستهم عدتها على امتداد سنواتها، وأصابوا من نتائجها - فى مجموعها - مايدل على تفوقهم .

[القضية رقم 195 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 1 /1 /2000جـ9"دستورية"صـ428]

حـــق التعليـــم " التعليم العالى - الشــروط الموضوعيـة " مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .

– الفرص التى تلتزم الدولة بإتاحتها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية - وجوب أن يتم فض التزاحم عليها وفق شروط موضوعية أساسها طبيعة التعليم وأهدافه - الإخلال بذلك مخالف للدستور .

لما كانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة (18) من الدستور ، وكانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قـد تقصر عن استيعابهم جميعًا بكلياته ومعاهده المختلفة ، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة ، لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها، وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة ، ويتحقق بها ومن خلالها التكافؤ فى الفرص والمساواة لدى القانون بما يتولد عن تلك الشروط فى ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين فى الانتفاع بهذه الفرص، بحيث إذا استقر لأى منهم الحق فى الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العالية وفق هذه الشروط ، فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم تتوافر فيه ، وإلا كان ذلك مساسًا بحق قرره الدستور .

[القضية رقم 41 لسنة 7 قضائية "دستورية "بجلسة1 /2 / 1992جـ5/1 "دستورية " صـ132]

حق التعليم - تكافؤ الفرص - تأمين صحى "التزامات مالية" .

– الحق فى الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق شروط موضوعية أساسها التكافؤ - قيامه على التساوى فى المراكز القانونية - وجوب تعادلهم فى مجال الانتفاع بالمرافق والخدمات التى تتصل بالعملية التعليمية - النص على تحمل طلاب التعليم الخاص بأعباء مالية فى مجال التأمين الصحى لايتحملها غيرهم، إخلال بالتضامن الاجتماعى والحق فى التعليم.

حق التعليم يعنى ابتداء حق الالتحاق بالمعاهد التعليمية، وفق الشروط الموضوعية التى تنظم القبول بها؛ وكان التكافؤ فى هذه الشروط فيما بين المتزاحمين على فرص النفاذ إليها؛ مؤداه: تساويهم فى المراكز القانونية بالنسبة إلى المرحلة التعليمية التى قبلوا بها؛ وتعادل حقوقهم فى مجال الانتفاع بمرافق معاهدهم وتسهيلاتها وخدماتها التى تتكامل بها العملية التعليمية وتتصل حلقاتها ؛ وكان التأمين الصحى يندرج تحتها؛ فقد تعين أن تتكافأ التزاماتهـم المالية فى مجال هذا التأمين .

إذ كان ذلك ؛ وكان النص المطعون فيه؛ يفترض أن الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان؛ يملكون من مصادر الثروة ما يُعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل؛ إسهامًا من جانبهم بنصيب أكبر فى تمويل هذا التأمين؛ وكان هذا الافتراض لادليل عليه؛ ذلك أن هذا النوع من التعليم قد يتمحض طريقًا وحيدًا متاحًا أمامهم لإكمال دراستهم؛ وقد يتحملون ماليًا - سعيًا لبلوغ هدفهم هذا- بما لا يطيقون. و قد يزداد موقفهم سوءًا من خلال الأعباء المالية الأعلى التى فرضها عليهم النص المطعون فيه؛ لتتضاءل خياراتهم؛ بما قد يؤول إلى حرمانهم من الاستمرار فى التعليم . وليس ذلك بكل المقاييس نهجًا حميدًا أو مطلوبًا؛ بل هو إخلال بالتضامن الاجتماعى ؛ وبالحق فى التعليم . يؤيد ذلك - بوجه خاص- أمران :

أولهما: أن مانص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعى؛ يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها؛ وتداخل مصالحها لاتصادمها؛ وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها؛ واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا؛ فلا يتفرقون بدداً؛ أو يتناحرون طمعًا أو يتنابذون بغيًا ؛ وهم بذلك شركاء فى مسؤليتهم قبلها؛ لايملكون التنصل منها أو التخلى عنها؛ وليس لفريق من بينهم أن يتقدم على غيره انتهازاً ؛ ولا أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها - عدوانًا - أكثر علوًا ؛ ولا أن يحرم من بعضها بهتاناً ؛ بل يتعين أن تتضافر جهودهم ؛ لتكون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق.

ثانيهما: أن افتراض ملاءة أولياء أمور الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم الخاص غير المعان -حتى وإن صح- وإلزامهم بأعباء مالية تزيد على غيرهم من نظرائهم؛ لا يعدو أن يكون تمييزاً فيما بينهم على أساس من الثروة فى مجال مباشرتهم للحقوق الأساسية التى كفلها الدستور للمواطنين جميعًا على سواء ؛ لينحل تمييزًا منهيًا عنه دستوريًا؛ ذلك أن تكافؤهم فى الشروط الموضوعية التى تم على ضوئها قبولهم فى مرحلة تعليمية بذاتها؛ يقتضى بالضرورة تعادلهم فى مجال الانتفاع بالمرافق والخدمات التى تتصل بالعملية التعليمية؛ والتى هيأتها المعاهد التى التحقوا بها؛ لغيرهم من زملائهم. وآية ذلك أن القانون رقم 99 لسنـة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ وإن مايز بنص البند ( أ ) من مادته الثالثة -وهو النص المطعون فيه- فيما بين الطلبة بعضهم البعض فى شأن اشتراكاتهم السنوية التى يسهمون بها فى تمويل هذا التأمين؛ إلا أن البندين (جـ) ؛ (د) من هذه المادة ذاتها؛ يكفلان مساواتهم جميعًا فى شأن إسهامهم فى ثمن الدواء؛ وأجر الزيارة الطبية المنزلية.

[القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 2/9/1995 جـ7 "دستورية" صـ194]

تعليم "تكامل العملية التعليمية" .

– التعليم كان ولا يزال من أكثر الموضوعات أهمية - الأصل أن تتكامل العملية التعليمية - تعاون عناصرها نفاذاً إلى حقائق العصر ومتطلباتها - التزام الضوابط التى اتبعتها الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم .

التعليم كان ولايزال من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال يتدفق عطاؤها، وتكون قادرة - علمًا وعملاً - على أن تصـوغ لتقدمهـا أشكالاً جديدة ترقى بمجتمعهـا، فلا يكون راكداً أو آفلاً، وكان الأصل أن تتكامل العملية التعليمية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهراً متصلاً، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق بصراً بآفاق العلوم واقتحاماً لدروبها، ونفاذًا إلى حقائق العصر ومتطلباتها، وارتباطاً بالتنمية بمناهجها ووسائلها، وتحرياً لعوامل القوة ومظاهر انحلالها، وقوفاً على موازين الصراع وعوامل الوفاق ، وإدراكاً لقيم الحق والخير والجمال، وتدبراً لنواحى التقدم ومناحى القصور، والتزاماً بضوابط الأمم المتحضرة فى صونها لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وإطلالاً على ألوان الإبداع وأشكال الفنون تزودًا بها، وانحيازاً للقيم الجوهرية التى تكفل للوطن وللمواطن آفاقاً جديدة لاينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد، إيماناً بغد أفضل واقعًا ومصيرًا.

[القضية رقم 13 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 18/5/1996 جـ7 "دستورية" صـ683]

تعليم - معونة "حرية الالتحاق بالمعاهد غير الحكومية " .

– المعونة التى تقدمها الدولة إلى المعاهد التعليمية - عدم جواز اتخاذها موطئًا للتمييز بين الطلبة وبعضهم ، أو تعطيلها للحق فى الالتحاق بمعاهد تعليمية غير حكومية.

لايسـوغ أن تتخذ السلطات العامة ؛ من أشكال المعونة التى تقدمها إلى المعاهد التعليمية ؛ وأيًا كان مقدارها - موطئًا لتقييد حقـوق فئة بذاتها من طلبتهـا ؛ أو تقديمهـا وتفضيلهـا على نظرائهم ؛ وليس لها أن تعطـل حـق أولياء أمور الطلبة فى إلحاق أبنائهم بمعاهد تعليمية غير التى أنشأتها ؛ بشرط ألا يقل مستواها عن الحدود الدنيا التى تتطلبها الجهة ذات الاختصاص بتنظيم شئون التعليم .

[القضية رقم 40لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة2 /9 / 1995جـ7 "دستورية " صـ 194]

تعليم - الانتفاع بمرافق التعليم - قدرة مالية .

– انتفاع طلبة المعاهـد التعليمية بمرافقها - ربطه بقدراتهم المالية مخالف للدستور .

لا يجوز أن يكون انتفاع طلبة المعاهد التعليمية؛ بمرافقها أوخدماتها مرتبطًا بقدراتهم المالية؛ ذلك أن التمييز بين المواطنين - فى مجال مباشرتهم للحقوق الأساسية عينها - على ضوء ثرواتهم؛ كان دائمًا أمرًا محظورًا منهيًا عنه دستوريًا .

[القضية رقم 40لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة2 /9 / 1995جـ7 "دستورية " صـ 194]

تعليم "تكامله " دستور "حماية حق التعليم - إنهاء التمييز ".

– الحماية التى كفلها الدستور للحق فى التعليم - امتدادها إلى كل العناصر التى يتألف منها - عدم جواز التمييـز بين الطلبـة فى كل صور التعامل، وأشكال العلائـق التى ترتبط بها المعاهد التعليميـة معهـم ، إلا لأسبـاب تتصل بجدارتهم، أو بأوضاع تلك المعاهد.

التعليم حق ؛ والعملية التعليمية تتكامل عناصرها؛ فلايجوز تبعيضها بفصل بعض أجزائها عن البعض؛ ذلك أن تضافر مكوناتها هو الضمان لفعاليتها؛ لتمتد الحماية التى كفلها الدستور للحق فى التعليم؛ إلى كل العناصر التى يتألف منها؛ فلايجوزتعطيل بعض جوانبها، أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز التعليم بما ينال من محتواه؛ وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها التدابير التى يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع؛ سواء فى مجال شروط القبول فى المعاهـد التعليمية ؛ أو من خلال القواعد التى تفرق بين الطلبة فى شأن مصروفاتهـم أومنحهم الدراسيـة ؛ أو فرص متابعتهم لتعليمهـم فى الدول الأجنبيـة ، وبوجه عام لايجوز للمعاهد التعليمية أن تمايز بين طلبتها فى شأن صور التعامل، وأشكال العلائق التى ترتبط بها معهم ؛ ما لم يكن التمييز بينهم؛ مستندًا إلى جدارتهم؛ أو متصلاً بأوضاع تلك المعاهد واحتياجاتها .

[القضية رقم 40لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة2 /9 / 1995جـ7 "دستورية " صـ 194]

الحق فى التعليم العالى " أهدافه - تنظيمه " - المساواة .

– سلطة المشرع فى تنظيم الحق فى التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا الحق –تقييد انتقال طالب الطب إلى المرحلة التالية فى الدراسة بأمر آخر غير النجاح فى العلوم الطبية إهدار للوقت والثروة مخالف للدستور .

التعليم العالى – بجميع كلياته ومعاهده – يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته، فإن ارتباطه – فى أهدافه وأسس تنظيمه – بحاجات هذا المجتمع، ومتطلبات تنمية انتاجه يكون لازمًا، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (18) من الدستور، ورددته من بعد المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 عند تحديدها لرسالة الجامعات، بأن يكون التعليم فيها موجهًا لخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، والإسهام فى النهوض بالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة، المطلع على أحدث طرائق البحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن، وتنمية ثروته البشرية، والعمل على بعث الحضارة العربية واستعادة التراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج؛ لما كان ذلك، وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا الحق، وكانت العلوم الطبية الأساسية هى عماد التعليم فى المرحلة الأولى من الدراسة بكلية الطب، فإن تقييد انتقال الطالب إلى المرحلة الثانية من هذه الدراسة بأمر آخر غير النجاح فى تلك العلوم، يعنى إهدار عام جامعى كامل فى دراسة صنوف من العلوم أدنى إلى المواد الثقافية ، ولا تربطها صلة عضوية بالدراسات الطبية، ونزفًا لموارد الجماعة التى توجهها إلى هذا النوع من التعليم، وتعطيلاً لثروتها البشرية، وهى أعز ما تملك، بما يناقض حقيقة أن سلطة المشرع فى تنظيم الحق فى التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم، وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم، ومتطلبات الدراسة فيه، وما يرنو إليه المجتمع من ورائه.

[القضية رقم 18لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 7/4/2001 جـ 9 "دستورية" صـ888]

حق التعليم - جامعات - مساواة .

– التمييز بيـن طلبـة الكليـة الواحـدة بالجامعـات المختلفـة تحيفًا للحـق فى التعليم وانتهاك لمبدأ المسـاواة – وجـوب رد طلبة الطـب بكلياتهم المختلفة إلى قاعدة موحدة دون تمييز.

الثابت من مطالعة اللوائح الداخلية لكليات الطب بجامعة القاهرة – والتى تطبق كذلك على فرعها ببنى سويف اعتبارًا من العام الجامعى 96/1997- وجامعة عين شمس، وجامعة طنطا وجامعة المنيا وجامعة الزقازيق "فرع بنها" أنها حرصت جميعها على تقييد النقل من الفرقة الثانية بالنجاح فى المواد الطبية فحسب، أما الرسوب فى مادة اللغة الإنجليزية والعلوم السلوكية والإنسانية أوالحاسب الآلى ، فلا يمنع من النقل إلى هذه الفرقة. متى كان ما تقدم، وكان طلبة الطب- وإن تباينت الكليات التى تضمهم- يتكافأون من حيث نوع التعليم الذى يتلقونه، ومن حيث إنفاق المجتمع عليهم؛ وحاجته إلى جهودهم بعد تزودهم بالقدر اللازم من الدراسات المتخصصـة فى مجاله ؛ فإنه يجب ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التى تفضى إلى ارتقائهم فى الدراسة من فرقـة إلى فرقـة ؛ بلوغًا فى خاتمتها إلى المؤهل الذى يدفع بهم إلى معترك الحيـاة، خدمـة لوطنهـم وتوظيفًا لما حصلـوه مـن العلـوم الطبيـة فى الوقايـة والعـلاج من الأمـراض ، وإسهامًا فاعـلاً فى حركـة الإنتـاج ؛ وما ذلك إلا توكيدًا لحقيقة أن التعليـم بقدر ما هو حق للفـرد على مجتمعـه ، فإنه - وبذات القـدر - أداة هـذا المجتمـع إلى التقـدم والنماء، وإذ لم يلتزم النص الطعين هذه القاعـدة، واعتبر الرسـوب فى غير العلوم الأساسيـة الطبيـة قيدًا على النجاح ، والنقـل إلى الفرقـة الثالثة بكلية الطـب جامعـة الإسكندريـة، دون نظيراتها من كليات الطب بالجامعات الأخـرى، متحيفًا الحـق فى التعليـم، ومتنكبًا بالتالى الهدف الذى تغياه الدستور من تقريـره ، ومنتهكًا مبدأ المسـاواة فى هذا الحـق ، فإنه يكـون من ثم مخالفًا لحكـم المادتين (18و40 ) من الدستور.

[القضية رقم 18لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 7/4/2001 جـ 9 "دستورية" صـ888]

حق التعليم - التعليم العالى - مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .

– النـص فى اللائحـة التنفيذيـة لقانـون الجامعـات على أن يتـم المفاضلة بين المتقدمين للقبـول بالجامعـات على أسـاس التفوق والجدارة ، معيار موضوعى يحقق تكافؤ الفرص والمساواة .

بناء على ما تضمنتـه المادة (196) من قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 من تخويل رئيس الجمهورية إصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون ، تتضمن وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه ، ومن بينها شروط قبـول الطلاب ، وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم ، فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقرار بقانون سالف البيان التى تنص المادة (74) منها على أن " يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى ؛ بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة ، عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، أو على الشهادات المعادلة ... " . كما نصت المادة (75) من هذه اللائحة على أنه " يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس ، أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات ....... " .

ومؤدى هذين النصين أن فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى - وهو يمثل الجانب الرئيسى للتعليم العالى - لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وإنما تتوافر هذه الفرص لأعداد منهم يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى ، الأمر الذى من شأنه تزاحم الناجحين فى تلك الشهـادة على الفرص المتاحة لهم للالتحـاق بالتعليم الجامعـى ، وقد تكفلت المادة (75) من اللائحة المشار إليها ، ببيان ما ارتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولتساويهم لدى القانون ، حين ربطت القبول فى التعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح بينهم فى امتحان تلك الشهادة، باعتبار أن هذا الامتحان يتم فى إطار مسابقة عامة، تجريها الدولة تتاح فيها الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين إليها للحصول على تلك الشهادة، بما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعى ، مرتبطًا بالتفـوق والجدارة التى يمتـاز بها بعضهـم على بعض ، وهى النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينهم فى الملكات والقدرات الذاتية .

[القضية رقم 41 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1992 جـ 5/1 "دستورية" صـ132]

حق التعليم - التعليم العالى - معاملة استثنائبة - دستوريتها .

– المعاملة الاستثنائية فى القبول بالتعليم العالى لفئات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، القائمة على أسس منبتة الصلة بطبيعة التعليم وأهدافه دون التقيد بمجموع الدرجات، مساس بالحق فى التعليم، ومخالف لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة .

ما نص عليه القرار الصادر عن المجلـس الأعلى للجامعات بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1984 من أن يكون قبول الفئات المستثناه فى الجامعات والمعاهد العليا فى العام الجامعى 84/1985 بترتيب المجموع الكلى للدرجات بالنسبة للمتقدمين من كل فئة فى كل كلية، وذلك بشـرط ألا يقل الحد الأدنى للقبول العادى فى كل كلية إلا بما لا يجاوز 5 % من مجموع الدرجات .

وقد دل هذا القرار على أن المعاملة الاستثنائية التى خصت بها فئات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لقبولهم بالتعليم العالى دون التقيد بمجموع درجاتهـم فى هذه الشهادة ، إنما ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه ، إذ تقوم هذه المعاملة فى أساسها ودوافعها على تقريـر مزية استثنائية للطلبة المستفيدين منها قوامها أما مجرد الانتماء الأسرى إلى من كان شاغلاً لوظيفة بعينها ، أو قائمًا بأعبائها فى جهة بذاتها ، أو متوليًا مسئولياتها فى تاريخ معين ، أو من كان قد استشهد بسبب أداء مهامها ، أو من كان حاصلاً على وسام ، وإما أن يكون مناطها الانتمـاء إلى المناطـق النائيـة بسبب الميلاد أو الإقامة أو الحصول منها على شهادة الثانوية العامـة . لما كان ذلك ، وكانت المعاملة الاستثنائية فى القبول بالتعليم العالى التى تضمنها القرار المطعون عليه – وأيًا كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت إلى تقريرها - تستتبـع أن يحل أفراد الفئات المستثنـاة محل من يتقدمونهم فى درجات النجاح فى شهـادة الثانويـة العامـة أو ما يعـادلهـا فى الانتفـاع بحـق التعليـم فى مرحلتـه العاليـة المحـدودة فرصها ، بعد أن كانت قد انتظمتهم جميعًا الأسس الموحدة التى تقررت لإجراء تلك المسابقة ، ورغم ما أسفرت عنه نتيجتها من أولويتهم دون المستثنين فى التمتع بذلك الحق ، الأمـر الذى يتعـارض مع طبيعـة التعليم العالى وأهدافه ومتطلبات الدراسة فيه على ما سلف بيانه ، وينطوى على مساس بحق المتقدمين فى درجات النجاح فى هذا التعليـم ، والإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون ، ومن ثم يشكل مخالفة للمواد (8 ، 18، 40) من الدستور .

[القضية رقم 41 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1992 جـ 5/1 "دستورية" صـ132]

حق التعليم " تكافؤ الفرص - المساواة " - اختلاف المراكز القانونية .

– المغايرة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة لا تكون إلا لأسباب موضوعية -المغايرة فى عدد فرص التقدم للامتحان بين طلبة الثانوى العام ، وطلبة الثانوى الفنى لهدف تغياه المشرع ، لا يخالف الدستور - اختلاف المركز القانونى بين طالب الثانوية العامة وبين طلاب الفرق النهائية بالجامعة و المقبولين بالجامعات الخاصة وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً ، مبرر لاختلاف الأحكام بينهم .

التمييز المنهى عنه – بموجب المادة (40) من الدستور هو ما يكون تحكميًا ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته ، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها .

وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع؛ لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التى يقوم عليها هـذا التنظيم سبيلاً إليها ؛ فإذا كان النـص التشريعـى – بما انطوى عليه من تمييز – مصادمًا لهذه الأغراض ، مجافيًا لها بما يحول دون ربطه بها ؛ فإن هذا النص يكون مستندًا إلى أسس غير موضوعية ومتبنيًا تمييزًا تحكميًا بالمخالفة لنص المادة (40) من الدستور . متى كان ذلك ، وكان ما قرره النص الطعين من قصر فرص التقدم لامتحان شهادة الثانوية العامة على ثلاث مرات قد رد المخاطبين به إلى قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال سريانها تمييزًا بينهم ، بل تنتظمهم جميعًا أحكامها التى ربطها المشرع بمصلحة عامة تتمثل فى تسخير إمكانيات الدولة وما تكفله من الحق فى التعليم المجانى للطالب الحريص فى التعليم والجاد فى الدراسة ، دون الطالب الذى تعوزه الرغبة والقدرة على استكمال مسيرته التعليمية بنجاح رغم إتاحة الفرص له أكثر من مرة ؛ فإنه لا يكون قد تنكب قاعدة المساواة.

إذا كان قانون التعليم قد غاير فى المعاملة بين طلبة الثانوى العام، وطلبة الثانوى الفنى بزيادة فرصة رابعة للأخيرين للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية – صناعية أو زراعية أو تجارية – فقد جاء ذلك تحقيقًا لهدف إمداد البلاد بالتخصصات الفنية المساعدة التى تحتاجها فى مجالات الإنتاج والخدمات، يؤيد هذا أن المشرع أجاز تغيير المسار من الثانوى العام إلى الثانوى الفنى دون العكس ، وذلك كله فى إطار ما تغياه الدستور من الربط بين التعليـم وبين احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وزيادة الإنتاج ، كما أنه لا وجه لقياس حالة طالب الثانوية العامة على طالب الفرق النهائية بالجامعة الذى تجيز له المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات دخول الامتحانات حتى يتم نجاحه، وذلك لاختلاف المركز القانونى لكل منهما، كما أن صدور القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة لا صلة له بالإخلال بتكافؤ الفرص بين المقبولين بهذه الجامعات ، حتى بافتراض تدنى درجاتهم الكلية فى شهادة الثانوية العامة جدلاً – وبين من تعذر عليه الحصول على تلك الشهادة أصلاً ، رغم دخوله الامتحان ثلاث مرات، خاصة وأن الهدف من إنشاء هذه الجامعات – حسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائها – هو إتاحة فرصة المشاركة غير الحكومية فى مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة فى مجال التعليم العالى ، ولمواجهة ظاهرة انتشار سفر الطلاب إلى الجامعات العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم فى هذه التخصصات.

[القضية رقم 152 لسنة 22 قضائية "دستورية" بجلسة 7/4/2001 جـ9 "دستورية" صـ896]

تعويض

يراجع : ملكية

تعويض - المادة (57) من الدستور .

– أوجب الدستور تعويض المواطنين الذين يعتدى على حقوقهم تعويضًا عادلاً - للمشرع العادى سلطة تقدير هذا التعويض، ومداه فى حدود ما قرره الدستور- مثال: تعويض العاملين عن الفصل بغير الطريق التأديبى.

الشارع الدستورى فى مصر وإن كان قد ردد كلمة العدالة ومشتقاتها فى مواضع مختلفة من الدستور، إلا أنه لم يضع للعدالة تعريفًا أو معيارًا محددًا تاركًا ذلك للشارع العادى، فهو حين نص فى المادة (57) من الدستور على أن يكون تعويض المواطنين الذين يعتدى على حقوقهم تعويضًا عادلاً، دون أن يبين طريقة تقدير هذا التعويض أو مداه، إنما يقصد إلى أن يدع ذلك للشارع العادى يقدره بما له من سلطة تقديرية فى حدود المبدأ العام الذى قرره الدستـور، بحيث يكون التعويض مناسبًا للضرر حسبما يرى على ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل إلى مستوى مصادرة أصل الحق المقرر فى الدستور، وعلى هذا النهج سارت السلطة التشريعية حين ضمنت نصوص القانون رقم 28 لسنة 1974 الحقوق التى كفلتها للعاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنـة 1963 حتى تاريـخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 على النحو الوارد بالنصوص المتقدم ذكرها وهى حقوق تمثل تعويضًا للضرر الذى أصابهم، وقد أفصح الشارع فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن ذلك المعنى إذ قال إنه يرى فى إعادة هؤلاء العاملين إلى وظائفهم طبقًا للقواعد التى قررها – التعويض العينى والنقدى المناسب لجبر ما لحقهـم من ضرر مادى وأدبى بمراعاة ظروف الخزانـة العامـة وأعباء المعركـة التى ما زالت تتحملهـا الدولـة ، وهو بهـذا التقـدير لا يكـون مجاوزًا حـدود سلطتـه التقـديرية لأن هـذه الحقـوق تمثـل تعويضًا مناسبًا للأضـرار التى أصابت هؤلاء العاملين.

[القضيتان رقما 14، 15لسنة5قضائية "دستورية "بجلسة 11/12/1976 جـ2 "عليا"صـ11]

تعويض - طبيعته - الملكية الخاصة .

– الحق فى التعويض يعتبر من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار كفالة الدستور لصون الملكية الخاصة.

الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان (32 و34) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة، والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام، وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها .

[القضية رقم 60لسنة 25 قضائية "دستورية "بجلسة 4/ 4/2004جـ11/1 "دستورية" صـ649]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:08





تعويض - فرض الحراسة على الملكية الخاصة - مصادرة .

– أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة؛ طبقًا لنص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 - اعتـداء على الملكيـة الخاصـة، ومصادرة لها بالمخالفـة للمادتين (34 ، 36) من الدستور.

أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة مستندة فى ذلك إلـى دعامتين ، أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل اعتداء على الملكية الخاصة، ومصادرة لها بالمخالفة لحكم المادة (34) من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة كما أنها تتضمن خروجًا على حكم المادة (36) منه التى تحظر المصادرة العامة، ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى . ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم، وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلاً من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة، الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، وإذ كان القانون رقم 69 لسنة 1974 قد عدل من أحكام كل من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه يؤدى على جميع من فرضت عليهم الحراسة بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عامًا ، والقانون رقم 52 لسنة 1972 الذى نص على أيلولة هذه السندات إلى بنك ناصر الاجتماعى مقابل معاشات يحددها وزير المالية ويستحقها هؤلاء الخاضعون ، واستبدل بها أحكامًا تسوى بها أوضاعهم برد بعض أموالهم عينًا أو ثمن ما تم بيعه منها وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأمـوال والممتلكـات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام دستور 1971 الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعيـة طبقًا للمادة (37) منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساسًا بالملكيـة الخاصة بالمخالفـة لحكم المادة (34) من الدستور .

[القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 7/ 3 / 1992جـ5/1 "دستورية" صـ224]


تعويض - تأميم .

– قوانين التأميم التزامها بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة كليًا أو جزئيًا أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقيـة لحصصهم ، وأنصبتهم فى تلك المشروعات .

يبين من تقصى قوانين التأميم التى تعلقت بها أحكام القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بشأن التعويض المستحـق لأصحاب المشروعـات المؤممـة - ابتـداء مـن القرار بقانـون رقم 117 لسنة 1961 وانتهـاء بالقـرار بقانون رقم 123 لسنة 1964- أن المشرع التزم فيها جميعًا- بالنسبة لتقدير التعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممـة كليًا أو جزئيًا- نهجًا عامًا قوامه أن يكون هذا التعويض معادلاً لكامل القيمة الحقيقية لحصص وأنصبة أصحاب تلك المشروعات، بعد تقويمها وفقًا للقواعد المحددة بالقوانين المذكورة.

[القضية رقم 1 لسنة 1 قضائية " دستورية " بجلسة 2/ 3 / 1985جـ3 "دستورية" صـ162]

تفويض

يراجع : إدارة محلية - تشريع

تفويض - هيئات قضائية .

– تفويض الدستور للسلطة التشريعية - تعيين اختصاص كل من الهيئات القضائية- مؤداه: مجرد الترخيص بتوزيع الولاية القضائية بأكملها ، فيما بينها دون عزلها جميعًا عن نظر منازعة بذاتها .

خول الدستـور - بنص المادة (167) من الدستور - السلطـة التشريعية أن تعين لكل هيئة قضائية اختصاصاتها، ذلك أن هذا التفويض المقرر، لايعنى أكثر من مجرد الترخيص بتوزيع الولاية القضائيـة بأكملها فيمـا بين الهيئـات القضائيـة جميعهـا ، لتنال كل منها قسطهـا أو نصيبها منها، وبما يحول بين السلطة التشريعية وعزلها عن نظر منازعة بذاتها، مما كان ينبغى أصلاً أن تفصل فيها.

[القضية رقم 27 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 15/4/1995جـ6 " دستورية " صـ671]

تفويض - حدوده الضيقة - الاختصاص التشريعى لرئيس الجمهورية .

– تفويض رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاص تشريعى - وجوب أن يكون فى الحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لذلك الاختصاص ، وعند الضرورة، ولمدة محدودة .

السلطة التشريعية إذ تفوض رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاصها بتنظيم موضوع معين تنظيمًا تشريعيًا ، وإن جاز فى الحدود وطبقًا للشروط التى بينتها المادة( 108) من الدستـور، إلا أن هذا التفويض لايجوز أن ينقل ولايتها التشريعية بأكملها أو فى جوانبها الأكثر أهميـة ، إلى السلطة التنفيذية ، وإلا كان التفويض مخالفًا للدستور.

كذلك فإن رئيس الجمهورية إذ ينظم المسائل التى فوض فيها على ضوء القواعد التى تحكمها وفقًا لقانون التفويض ، فذلك بصفة استثنائية ، باعتبار أن هذا الاختصاص ينصب على تقرير قواعد قانونية تسنها السلطة التشريعية أصلاً وفقًا للدستور ، وهو ما يعنى أن يتقيد رئيس الجمهورية - فيما فوض فيه - بالحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لاختصاص يتولاه عرضًا ، وعند الضرورة فى أعلى درجاتها ولمدة محددة ، وإلا كان مخالفًا للدستور .

[القضية رقم 18لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 3 /2 / 1996 جـ7 " دستورية " صـ424]

تفويض " قيوده " دستور .

– التفويض التشريعى الصادر عن مجلس الشعب - وجوب أن يكون متعلقًا بتنظيم موضوع معين خلال فترة معينة - عدم جواز صدوره مطلقًا غير محدد.

البين من نص المادة (108) من الدستور ، أن التفويض التشريعى الصادر عن مجلس الشعب، لايجوز أن يكون مطلقًا بل محددًا ، وعلى الأخص من جهتين : أولاهما : أن التفويـض لا يصدر إلا متعلقًا بتنظيم موضوع معين ، متضمنًا بيان الأسس التى يقوم عليها هذا التنظيم . ثانيتهمـــــا : أن رئيـس الجمهورية لايمارس ما فوض فيه من اختصاص فى شأن هذا الموضـوع ، إلا خلال فترة زمنية لا يتعداها ، يبينها قانون التفويض . فإذا خلا منها ، كان التفويض ممتدًا فى الزمان إلى غير حد ، متضمنًا إعراض السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصيلة ، ناقلاً مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، ومخالفًا للدستور بالتالى . متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه لا يقيد رئيس الجمهورية - فيما فوض فيه - بزمن معين يكون ميعادًا موقوتًا محددًا سلفًا من قبل السلطة التشريعية ، فإن مباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة المطعون عليها ، لا يكون منحصرًا بين تاريخين ، بل متراميًا متحررًا من قيد الزمن وباطلاً .

[القضية رقم 18لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 3 /2 / 1996 جـ7 " دستورية " صـ424]

"تفويض تشريعى : ضوابطه " رقابة دستورية " التحقق من توافر الضوابط" .

– الدساتير المصرية جميعها رخصت للسلطة التنفيذية - ممثلة فى رئيس الجمهورية - فى ممارسة جانب من وظيفة التشريع عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية - وجوب تقيدها بالقيود والضوابط الدستورية - خضوع ذلك لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

الدساتير المصرية جميعها كان عليها أن توازن ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولى كل منهما لوظائفها فى المجال المحدد لها أصلاً ، بضرورة الترخيص للسلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية فى أن تمارس عند الضرورة، وفى الأحداث الاستثنائية جانبًا من الوظيفة التشريعية تمكينًا لها من تنظيم مسائل بعينها تكون أقدر على مواجهتها بتدابير تقتضيها المرونة تارة والسرعة والدقة والحسم طورًا آخر . ولقد كان النهج الذى التزمته الدساتير المصرية على اختلافها - وعلى ضوء موجبات هذه الموازنـة هو تخويلها السلطة التنفيذية - وبناء على تفويض من السلطة التشريعية فى أحوال بذاتها تفرضها الضرورة وتمليها الأوضاع الاستثنائية – رخصة تشريعية فى حدود ضيقة لا تتخلى السلطة التشريعية بموجبها عن ولايتها فى مجال سن القوانين ، ولا ينفلت بها زمام هذا الاختصاص فى يدها ، وإنما تتقيد ممارسة هذه الرخصة الاستثنائية بقيود وضوابط تكفل انحصارها فى المجال المحدد لها وبما لا يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، باعتبار أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية فى نطاق التفويض الممنوح لها لا يعدو أن يكون استثناء من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية فى المجال التشريعى، بما مؤداه: أن القيود والضوابط التى أحاط الدستور بها مباشرة السلطة التنفيذية لهذه الرخصة الاستثنائية غايتها أن تظل الولاية التشريعية - وكمبدأ عام - فى يد السلطة الأصلية التى أقامتها هيئة الناخبين لممارستها، وأن يكون مرد الأمر دائمًا إلى الشروط التى فرضها الدستـور لجـواز التفويض فى بعض مظاهر هذه الولاية سواء تعلق الأمر بمناسبـة التفويض ، أو بمحله أو بمدتـه أو الرقابة على كيفية تنفيذه ، وتوافر هذه الشروط مجتمعة هو مناط مباشرة السلطة التنفيذيـة لهذا الاختصاص الاستثنائى ، وإليها تمتد الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح للتحقق من قيامها فى الحدود التى رسمها الدستور لها ، ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية - وهى من طبيعة استثنائية - إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها .

[القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلسة 16/5/1992جـ5/1 "دستورية"صـ324]

تفويض تشريعى " المادة (108) من الدستور " - شروطه : ضابطه العام - مناسبته .

– إجازة الدستور التفويض التشريعى لرئيس الجمهورية، شرطه ألا ينطوى التفويض على نقل الولاية التشريعية بأكملها، فى جوانبها الأكثر أهمية من الهيئـة النيابية إلى السلطة التنفيذية أو التنازل عنها بإنابة جهة أخرى فى ممارستها .

ينص الدستور القائم فى المادة (108) منه على أن لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية، وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة . وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها . ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون .وبذلك يكون الدستور قد أجاز التفويض التشريعى وخوله لرئيس الجمهورية فى إطار عام هو ألا ينطوى التفويض على نقل الولاية التشريعية بأكملها، أو فى جوانبها الأكثر أهمية من الهيئة النيابية إلى السلطة التنفيذية، أو التنازل عنها بإنابة جهة أخرى فى ممارستها . وفى إطار هذا الضابط العام حدد الدستور: " مناسبة التفويض " فحصرها فى قيام الضرورة والأوضاع الاستثنائية التى تدور معها على إقراراه وحرص إمعانًا فى الحيطة على أن تكون موافقة السلطة التشريعية على قانون التفويض بالأغلبية الخاصة التى تطلبها ممثله فى ثلثى أعضائها لضمان أن يظل التفويض فى حدود ضيقة لا تفريط فيها ، وأن يكون إقراره مرتبطًا بدواعيه الضاغطة مبررًا بها مستندًا إليها ، وعهد إلى السلطة التشريعية بأن تعين بنفسها " محل التفويض " ، وذلك من خلال تحديدها القاطع للمسائل التى يتناولها، وأسس تنظيمها لتتقيد السلطة التنفيذية بنطاق التفويض، ولا تجاوزه إلى غير المسائل التى يشملها فى موضوعه ، وجعل التفويض " موقوتًا " بميعاد معلوم " محددًا سلفًا أو قابلاً للتعيين كى يمثل هذا الميعاد حدًا زمنيًا، لا يجوز أن تتخطاه السلطة التنفيذية فى ممارستها لاختصاصها الاستثنائى، وإلا انطوى عملها على اقتحام للولاية التشريعية التى اختص الدستور بها الهيئة النيابية الأصلية ، وهو ما عززه الدستور حين أقام من السلطة التشريعية – التى جعل الدستور زمام إقرار القوانين وتعديلها وإلغائها بيدها - رقيبًا على " مجاوزة السلطة التنفيذية لحدود التفويض أو التزامها بأبعاده " . وذلك بما أوجبته المادة (108) من الدستور من أن تعرض على السلطة التشريعية التدابير التى اتخذها رئيس الجمهورية إعمالاً لقانون التفويـض وذلك فى أول جلسة تدعى إليها بعد انتهـاء مدته ، فإذا لم تعرض على السلطة التشريعية أو عرضت ولم تقرها ، زال ما كان لها من قوة القانون . وكان ذلك ضمانًا لممارسة هذا الاختصاص الاستثنائى فى حـدود القيود التى عينها الدستور حصـرًا لنطاقه وضبطًا لقواعده .

[القضية رقم 25لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/ 1992جـ5/1 "دستورية " صـ324]

تموين

تموين وتسعير - اختصاص وزير التموين .

– عهد المشرع لوزير التموين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية و غيرها وعدالة توزيعها، وله أن يقرر عقوبة على مخالفة تلك التدابير، تكون أقل من العقوبة المنصوص عليها فى القانون.

خولت المادة الأولى من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها، ولتحقيق العدالة فى توزيعها، أن يتخذ بقرارات يصدرها - بموافقة لجنة التموين العليا - كل أو بعض التدابير التى حددتها هذه المادة، ويندرج تحتها فرض قيود على إنتاج أية سلعة أو تداولها أو استهلاكها بما فى ذلك توزيعها، وكذلك على نقلها من جهة إلى أخرى ، ونصت الفقرة الرابعة من المادة (56) على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصـادرة تنفيذًا لهـذا القانـون ، ويجـوز أن ينص فى تلك القـرارات على عقوبات أقل .... والبين من النصوص المتقدمة أن المشرع عهد إلى وزير التمـوين اتخـاذ كل أو بعـض التدابير التى نص عليها لضمان توفير المواد التموينيـة، ولتحقيـق العدالـة فى توزيعهـا، وخوله - فى نطاق هـذه التدابـير - أن يقـرر عقوبـة على مخالفتهـا تكون أقـل من تلك المنصـوص عليها فى المرسـوم بقانون رقـم 95 لسنة 1945 المشار إليـه ، وهذا النهـج هو ما احتذاه كذلـك المرسـوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى.

[القضية رقم 12لسنة 13قضائية "دستورية "بجلسة7/11/1992 جـ5/2 "دستورية " صـ68]

تنفيذ جبرى

يراجع: حجز إدارى

تنفيذ جبرى - السند التنفيذى - " الاستثناء " - علته .

– اقتضاء الحقـوق عن طريق التنفيذ جبرًا لايتم بغير سنـد تنفيذى، الاستثناء - نظام الحجز الإدارى - قرار جهة الإدارة بالاقتضاء يعتبر بديلاً عن السند التنفيذى.

ولئن كان الأصل المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن اقتضاء الحقوق عن طريق التنفيذ جبرًا على أموال المدين ، لا يكون إلا بسنـد تنفيذى استظـل به دائنه قبـل التنفيذ ، ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها . إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل فى قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، بأن أجاز فى المادة (2) منه لفئات معينة تمثل أشخاص القانون العام ، إصدار أمر كتابى باتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالمستحقات المالية المشار إليها فى المادة (1) من ذلك القانون ، وجعل الأمر الصادر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية . وهو استثناء يهدف المشرع من تقريره ان يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها ، بما من شأنه أن يساهم فى وفاء الدولة بالتزاماتهـا تجـاه المواطنيـن. ومـن ثم فهـو تنظيم تشريعـى يتغيا أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا لمصلحة عامة يقدم عليها هذا التنظيم .

[القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية "دستورية " بجلسة 9/5/ 1998جـ8 "دستورية "صـ1302]

[القضيةرقم 335 لسنة 23قضائية "دستورية "بجلسة 7 /3/2004جـ11/1"دستورية"صـ464]
__________________


( ج )

جريمة

يراجع : قرائن قانونية

 تجريم "الهدف منه : تطوره" .

– الهدف من التجريم فى التشريع الحديث لم يصبح مجرد مجازاة الجانى، وإنما منع ارتكاب الجريمة ابتداءً - شرعية النصوص التى تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف- مناطها إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمـع ، والحرص على أمنـه واستقراره من جهة ، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

إذا كان الهـدف من التجريـم قديمًا هو مجـرد مجازاة الجانى عن الجريمـة التى اقترفهـا، فقد تطور هذا الهدف فى التشريع الحديث ليصبح منع الجريمـة ، سواء كان المنع ابتداًء أو ردع الغير عن ارتكاب مثلها. فالاتجاهات المعاصـرة للسياسة الجنائية فى مختلـف الدول تتجه - كما تشير المؤتمرات المتعاقبة للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين - إلى أهمية اتخاذ التدابير المانعة لوقوع الجريمة، وسنّ النصوص التى تكفل وقاية المجتمع منها، وتجريم الاشتراك فى الجمعيـات الإجراميـة ، وتنمية التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمـة ، إلا أن شرعية النصوص التى تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف مناطها توافقها، وأحكام الدستور واتفاقها ومبادئه ومقتضـاه ، ومن ثم يتعين على المشـرع - فى هذا المقـام - اجـراء موازنة دقيقة بين مصلحـة المجتمـع والحـرص على أمنـه واستقراره من جهـة ، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:13



 جريمة - عقوبة " مبدأ عدم ازدواج العقوبة عن فعل واحد" .

– خضوع الدولة للقانون - مؤداه : عدم إخلال تشريعاتها بالحقـوق الأساسية لكل إنسان - العقوبات المهينة أو الممعنة فى القسوة، ومعاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين، اعتداء على آدمية الفرد وحقه فى الحياة، وإهدار للحرية الشخصية التى يكفلها الدستور.

مبدأ عـدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعـل واحد من المبادئ التى رددتها النظـم القانونية على اختلافها - ويعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان ، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التى يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقـه فى الحيـاة ، ذلك أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين . وباستيفاء من ارتكبها للعقوبة المقدرة لها - وهى عقوبة لا يفرضها المشرع جزافًا ، وإنما يفرد لكل جريمة العقوبة التى يرتئيها مناسبة لها - فإن الحق فى القصاص يكون قد بلغ غاية الأمر فيه . وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديموقراطى، مؤداه: ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر االتسليم بها فى الدول الديموقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصـون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحريـة الشخصيـة التى كفلها الدستور فى مادته الحادية والأربعين ، واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، ومن بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها أو ممعنة فى قسوتهـا، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة ، أو متضمنـة معاقبـة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد.

[القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية " بجلسة 2 /1/ 1993جـ5/2 "دستورية"صـ103]

 جريمة - أركانها - قرائن قانونية .

– عدم جواز تدخل المشرع بالقرائـن فى مجال التجريم والعقاب ؛ علة ذلك: القرائن تغل يد محكمة الموضوع عن التحقيق فى قيام أركان الجريمة.

الاختصاص المقرر دستوريًا للسلطة التشريعيـة فى مجال إنشاء الجرائـم وتقدير عقوباتها ، لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها ، لغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصيلـة ، فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع ، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

[القضية رقم 5لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 20 /5/1995 جـ6 "دستورية" صـ686]

 جرائم عمدية - القصد الجنائى .

– تجريم الفعـل لا يكـون كأصـل عـام ما لم يكـن إراديًا قائمـًا على الاختيار الحر – القصـد الجنائـى ليـس إلا ركنًا معنويًا فى الجريمـة مكملاً لركنها المادى – اتجاه المشرع أحيانًا من خلال بعـض اللوائح إلى تقرير جرائـم، لا يتصل بها قصد جنائى.

الأصل فى الجرائم العمدية جميعها، أنها تعكس تكوينًا مركبًا باعتبار أن قوامها تزامن بين يد اتصل الإثم بعملها، وعقل واع خالطها، ليهيمن عليها ويكون محددًا لخطاها، متوجهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، فلايكون القصد الجنائى إلا ركنًا معنويًا فى الجريمة مكملاً لركنها المادى، ومتلائمًا مع الشخصية الفردية فى ملامحها وتوجهاتها .

والفارق بين عمديـة الجريمة، ومادونها ، يدور أصـلاً - وبوجه عام - حول النتيجة الإجرامية التى أحدثتهـا ، فكلما أرادهـا الجانى وقصد إليهـا ، موجهًا جهده لتحقيقها، كانـت الجريمـة عمديـة . فإن لم يقصـد إلى إحداثهـا ، بأن كان لايتوقعهـا، أو ساء تقديره بشأنها، فلم يتحوط لدفعها ليحـول دون بلوغهـا ، فإن الجريمة تكون غير عمديـة يتولى المشـرع دون غيره بيان عناصـر الخطأ التى تكونهـا، وهى عناصـر لايجـوز افتراضها أو انتحالهـا، ولانسبتهـا لغير من ارتكبها، ولا اعتباره مسئولاً عن نتائجها، إذا انفك اتصالها بالأفعال التى أتاها.

[القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ286]

 جريمة " الجريمة غير العمدية : معيار الخطأ " .

– الجريمة العمدية تتحقق بانصراف إرادة الجانى إلى إتيان أفعال معينة بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينها - الاستثناء قيام الجريمـة غير العمديـة بمجـرد الانحراف عن السلوك المعقول للشخص المعتاد.

القصد الجنائى، يمثل أكثر العناصر تعقيدًا فى المجال الجنائى، باعتباره متصلاً بالحالة الذهنية التى كان عليها الجانى حين أقدم مختارًا على إتيان الفعل المؤثم قانونًا، وكانت تلك الحالة أدخل إلى العوامل الشخصية التى يتعين تمييزهـا عن العوامـل الموضوعية التى تعكس مادية الفعـل أو الأفعال التى ارتكبها، والتى يكون الرجوع إليها وتقييمها كاشفًا عادة عما عناه منها، وقصد إليه من وراء مقارفتها؛ وكان من المفترض أن الجانى إذا أراد إتيان فعـل أو أفعال بذواتهـا ، فقد قصد إلى نتيجتها، فإن توافر هذا القصد - فيما أتاه الجانى من أفعال- يكون هو القاعدة العامة ، وليس الاستثناء منها، وهو استثناء لايقوم بالضرورة، ولايتصور عقلاً، إذا كانت إرادة الجانى تبلور انصرافها إلى إتيان أفعال محددة بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينها ، وانما ينحصر هذا الاستثناء فى حدود ضيقة، تقوم الجريمة فيها على إهمال نوع من الرعاية كان ينبغى أن يلتزمها الجانى فيما أتاه، لتكون الجريمة عندئذ عائدة فى بنيانها إلى الخطأ، وجوهرها أعمال يخالطها سوء التقدير، أوينتفى عنها الاحتراس والتبصـر، أو تتمحض عن رعونـة لاحـذر فيهـا ، ومن ثم أحاطها القانون الجنائى بالجزاء، مُحددًا ضابطها بما كان ينبغى أن يكون سلوكًا لأوساط الناس، يقوم على واجبهم فى التزام قدر معقول من التحوط لتمثل الجريمة غير العمدية انحرافًا ظاهرًا عن ذلك المقياس، يتحدد بقدره، نوع الجزاء عنها ، ومقداره.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

 جريمة " شخصية العقوبة - شخصية المسئولية الجنائية " - شريعة إسلامية .

– شخصـية العقوبــة التى كفلها الدستور تفترض شخصية المسئولية الجنائية ، بما يؤكد تلازمهما وهو ما أكدته الشريعة الإسلامية .

من المقرر أن الأصل فى الجريمة، أن عقوبتها لايتحمل بها إلا من أديـن كمسئـول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه:أن الشخص لايزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لايؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانونًا "مسئولاً عن ارتكابها " ، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة - التى كفلها الدستور بنص المادة (66 )- شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما ، ذلك أن الشخص لايكون مسئولاً عن الجريمة، ولاتفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها ، ولئن كان ماتقدم يعبر عن العدالة الجنائية فى مفهومها الحق، ويعكس بعض صورها الأكثر تقدمًا، إلا أن ذلك ليس غريبًا عن العقيدة الإسلامية، بل أكدتها قيمها العليا، إذ يقول تعالى - فى محكم آياته - "قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ " فليس للإنسان إلا ماسعى، وماالجزاء الأوفى إلا صنو عمله، وكان وليد إرادته الحرة، متصلاً بمقاصدها.

[القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ 8 "دستورية" صـ286]

 جرائم " تحديدها وبيان عقوبتها "- منوط بالسلطة التشريعية .

– السلطة التشريعيـة هى التى تتولى - ومن خلال قانـون بالمعنى الضيـق - تحديد الجرائـم وبيان عقوباتها - قيام السلطة التنفيذية بتنظيم بعض جوانب التجريم يلـزم أن يكون له سند من قانون قائم.

نص المادة (66) من الدستور على أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، قد دل على أن الأصل هو أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها - ومن خلال قانون بالمعنى الضيق تقره وفقًا للدستور - تحديد الجرائم وبيان عقوباتها ، وليس لها بالتالى أن تتخلى كليًة عن ولايتها هذه ، بأن تعهد بها بأكملها إلى السلطة التنفيذية، وإن كان يكفيها وفقًا لنص المادة (66) من الدستور أن تحدد إطارًا عامًا لشروط التجريم ومايقارنها من جزاء ؛ لتٌفَصَّل السلطة التنفيذية بعض جوانبها، فلايعتبر تدخلها عندئذ فى المجال العقابى إلا وفقًا للشروط والأوضاع التى نظمها القانون، بما مؤداه: أن النصوص القانونية وحـدها - بعموميتها وانتفاء شخصيتها -هى التى يدور التجريم معها، ولايتصور أن ينشأ بعيدًا عنها ، ولايعنى ذلك أن للسلطة التنفيذية مجالاً محجوزًا تنفرد فيه بتنظيم أوضاع التجريم، فلازال دورها تابعًا للسلطة التشريعية ، ومحددًا على ضوء قوانينهـا، فلا تتولاه بمبادرة منها لاسند لها من قانون قائم.

[القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ709]

 تجريم "ضوابطه - تحديد الأفعال المجرمة على نحـو قاطع دون غموض" .

– الأفعال التى يجرمها المشرع بما له من سلطة تقديرية - وجوب تحديدها على نحو قاطع وواضح ، لا يشوبه غموض أو إبهام.

يملك المشرع بما لـه من سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والواجبات - وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة - أن يحدد وفق أسس موضوعية، ومن خلال النظم العقابية التى يقرها، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفًا بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه النظم قاطعـة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيهـا، فلا يشوبها الغموض، أو تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور. والمقصود بغموض النص العقابى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن يجهل المشرع بالأفعال التى أَثّمها فلا يكون بيانها واضحًا جليًا، ولا تحديدها قاطعًا، أو فهمها مستقيمًا بل مبهمًا خافيًا على أوساط الناس، باختلافهم حول فحوى النص العقابى المؤثم لها، ودلالته ونطاق تطبيقه، وحقيقة ما يرمى إليه، ليصير إنفاذ هذا النص مرتبطًا بمعايير شخصية مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية، وصحيح مضمونه.

[القضية رقم 146لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 8/2/2004جـ11/1"دستورية"صـ222]

 تجريم - عدم رجعية القوانين العقابية - القانون الأصلح .

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مؤداه: تقيد السلطـة التشريعيـة بقاعـدة عدم رجعية القوانين العقابية، وتكملها وتقـوم إلى جانبها قاعـدة رجعية القانون الأصلح للمتهم .

لئن كان الدستور قد نص فى المادة (66) منه على أنه لا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون الذى ينص عليها، مقررًا بموجبها قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية، ومؤكدًا كذلك هذه القاعدة بما قررته المادة (187) منه من أن الأصل فى أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها، وعدم جواز إعمال أثرهـا فيما وقع قبلهـا، وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص، وفى غير المواد الجنائية، وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية فى مجموعهم، وذلك توقيًا لتقرير عقوبة على فعل كان مباحًا حين ارتكابه، أو تغليظها على فعل كانت عقوبته أخف. وكان مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وصونًا للحرية الشخصيـة بما يرد كل عدوان عليهـا، إلا أن هذا المبـدأ لا يعمل منفرداً، بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هى رجعية القانون الأصلح للمتهم، وهى قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التى تمحو عن الفعل صفته الإجرامية، أو تنزل بالعقوبة المفروضة جزاء على ارتكابه إلى ما دونها.

[القضية رقم 12 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 7/11/1992 جـ5/2 "دستورية" صـ68]

 جريمة الاتفاق الجنائى "تطور تاريخى " .

– جريمة الاتفاق الجنائى أدخلها المشرع المصرى فى قانون العقوبات الأهلى ، كجريمة قائمة بذاتها بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910 رغم معارضة مجلس شورى القوانين فى ذلك؛ استنادًا إلى أن القانون المصرى لا يعاقب على الأفعال التى تتقدم مرحلة الشروع.

باستعراض التطور التاريخى للمادة (48) من قانون العقوبات، يبين أن المشرع المصرى أدخل جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة قائمة بذاتها - تختلف عن الاتفاق كسبيل من سبل المساهمة الجنائية - بالمادة (47) مكررة من قانون العقوبات الأهلى، وكان ذلك بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910، فقدمت النيابة العامة إلى قاضى الإحالة تسعة متهمين، أولهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والباقين بتهمة الاشتراك فى القتل، غير أن القاضى اقتصر على تقديم الأول إلى محكمة الجنايات، ورفض إحالة الباقين لعدم توافر أركان الجريمة قبلهم، فتقدمت الحكومة إلى مجلس شورى القوانين بمشروع بإضافة نص المادة (47) مكررة إلى قانون العقوبات الأهلى- وهو يؤثم جريمة الاتفاق الجنائى المجرد على ذات النحو الذى ورد بعد ذلك بالنص الطعين مع خلاف بسيط فى الصياغة - غير أن المجلس عارض الموافقة على المشروع مستندًا إلى أن القانون المصرى- كالقوانين الأخرى - لا يعاقب على شئ من الأعمال التى تتقدم الشروع فى ارتكاب الجريمة، كالتفكير فيها والتصميم عليها واتفاق الفاعلين أو الفاعلين والشركاء على كيفية ارتكابها، ولاعلى إتيان الأعمال المجهِّزة أو المحضِّرة لها. وعرّج المجلس إلى المقارنة بين النص المقترح، ونظيره فى القانون المقارن ؛ موضحًا أن القانون الفرنسى يشترط للتجريم وجود جمعية من البغاة ، أو اتفاق بين عدة أشخـاص، وأن يكـون غـرض الجمعيـة أو الاتفاق تحضير أو ارتكاب جنايات على الأشخاص والأموال. وأشار المجلس إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للاستثناء من ذلك فيجب أن يكون بقدر الضرورة التى يقتضيها حفظ النظام، وأنه لأجل أن تكون المادة (47) مكررة مَقيسة بمقياس الضرورة النافعة فيجب ألا تشمل سوى الجمعيات التى يُخشى منها على ما يجب للموظفـين العموميين أو السياسيين من الطمأنينـة ، أو بعبارة أخرى يجب أن لا يُقصد منها إلا حماية نظام الحكومة، فلايشمل النص الأحـوال الأخرى، كالاتفاقات الجنائية التى تقع بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية، أو جنحة تدخل فى باب الجرائم العادية كجرائم السرقة أو الضرب أو التزوير، أو غير ذلك من الجرائم الواقعة على الأشخاص وعلى الأموال؛ غير أن نظارة الحقانية رفضت اقتراح المجلس، إذ رأته يثير صعوبات كبيرة فى العمل، ويفتقـد الضمانات الفعالـة ضد جميع الاتفاقات التى تكون غايتها تحقيق المقاصد السياسية بطريق القوة، وأضافت أن القانون الجديد لم يوضع إلا للأحوال التى تجعل الأمن العام فى خطـر ، ولن يُعمل به أصلاً بما يجعله مهددًا للحرية الشخصيـة ، والمأمول أن لا تدعو الأحوال إلى تطبيق هذا القانون إلا فى النادر كما فى البلاد التى استُقى منهـا ، وصدر نص المادة (47 مكررة) عقوبات أهلى معاقبًا على الاتفاق الجنائى، بعد أن برر مستشار الحكومة استعمال المشرع لتعبير الاتفاق الجنائى بديلاً عن كلمة ( Association ) الواردة فى القانون الفرنسى - والتى جاءت أيضًا فى النسخة الفرنسية لقانون العقوبات الأهلى - بأن هذا اللفظ الأخير قد يفيد قدرًا من التنظيم والاستمرار.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]

 التجريم والعقاب - سلطة التشريع .

– أجاز الدستور لسلطة التشريع لاعتبارات تقدرها أن تعهد إلى السلطة التنفيذية تحديد بعض جوانب التجريم والعقاب فى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون .

من المقرر أن المشرع إذا أورد مصطلحًا معينًا فى نص ما لمعنى معين ، وجب صرفه إلى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذات المصطلح ، وكان الدستور الحالى قد ردد فى المادة (66) منه عبارة "بناءً على قانون" - الواردة فى المادة السادسة من دستور سنة 1923 والتى أفصحت أعماله التحضيرية عن المدلول المقصود بها - فى حين أنه استعمل عبارة مغايرة فى نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة "بقانون" مثل التأميم فى المادة (35) وإنشاء الضرائـب وتعديلها فى المادة (119) ، فإن مـؤدى ذلـك أن المادة (66) من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطـة التنفيذية بإصدار قرارات لائحيـة تحدد بها بعـض جوانب التجريم أو العقاب ، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها .

[القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1981 جـ 1 "دستورية" صـ188]

 جريمة "ركنها المادى" .

– لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناءً على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصـدور القانـون الذى ينـص عليها. دلالة ذلك : أن لكل جريمـة ركنًا مادياً لا قوام لها بغيره .

ترسم الدستـور فى اتجاهه إلى النظم المعاصرة ومتابعة خطاهـا والتقيـد بمناهجهـا التقدمية قد نص فى المادة (66) منه على أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقـاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمـة ركنـًا ماديًا لاقوام لها بغيره يتمثل أساسـًا فى فعل أو امتناع وقـع بالمخالفة لنص عقابى ، مفصحـًا بذلك عن أن مايركن إليه القانون الجنائـى ابتداء فى زواجره ونواهيـه هو مادية الفعـل المؤاخـذ على ارتكابـه ، إيجابيـًا كان هذا الفعل أم سلبيًا ، ذلك أن العلائـق التى ينظمها هذا القانـون فى مجال تطبيقـه على المخاطبيـن بأحكامـه ، محورها الأفعال ذاتها ، فى علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية ، إذ هى مناط التأثيم وعلته ، وهى التى يتصور إثباتها ونفيهـا ، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بــين الجرائم بعضها البعض ، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها ، بل إنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى ، لاتعزل المحكمة نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا ، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًا وماديًا عن إرادة واعية ، ولايتصور بالتالى وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جريمـة فى غيبة ركنها المادى ، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته - تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال احدثتها إرادة مرتكبها ، وتم التعبير عنها خارجيًا فى صورة مادية لاتخطئها العين ، فليس ثمة جريمة.

[القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 12/2/1994 جـ6 "دستورية" صـ154]

 جرائم - حرية شخصية .

– كلما أثم المشرع أفعالا ًبذواتها حال وقوعها فى مكان معين ، وجب تعيين حدود وأوصاف هـذا المكـان بما ينفـى التجهيل بهـا؛ صونًا للحريـة الشخصية . مثال بشأن المحميات الطبيعية.

تأثيم المشرع لأفعال بذواتها حال وقوعها فى مكان معين ، كتجريم الأفعال التى يأتيها شخص داخل النطاق المكانى لمحمية طبيعية إضرارًا بخصائصها أو بمواردها، مؤداه : أن تعيين حدود هذا المكان بما ينفى التجهيل بأبعاده شرط أولى لصون الحرية الفردية التى أعلى الدستور قدرها ، واعتبرها من الحقـوق الطبيعيـة التى تكمـن فى النفس البشريـة ، ولايتصور فصلها عنهـا أو انتهاكها إذ هى من مقوماتها.

[القضية رقم 20 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/1994 جـ6 "دستورية" صـ358]

 جريمة جنائية - شخصية العقوبة - شخصية المسئولية الجنائية .

– الشخص لا يكون مسئولا ًعن الجريمة ، ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها .

الأصل فى الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين باعتباره مسئولاً عنها، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن "وطأتها" مع طبيعة الجريمة موضوعها . بما مؤداه: أن الشخص لايزر غير سوء عمله ، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانوناً "مسئولاً عن ارتكابها". ومن ثم تفترض شخصية العقوبة -التى كفلها الدستور بنص المادة (66) - شخصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد تلازمهما. ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولاتفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

 جريمة "نيابة عامة : إثبات الجريمة " .

– وجوب إقامـة الدليل على الجريمـة التى نسبتهـا النيابة العامـة إلى المتهـم بكل أركانها، وبغير ذلك لا ينهـدم أصل البراءة - النوايا التى يضمرها الإنسـان فى أعماقـه، لا يتصور أن تكون محلاً للتجريم.

النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته، لايتصور أن تكون محلاً للتجريم، وأن على محكمة الموضوع ألا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام الجنائى التى قام الدليل عليها جليًا واضحًا، بل يتعين أن تجيل بصرها فيها منقبة - من خلال عناصرها - عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها، فلاتكون الأفعال التى أتاها الجانى إلا تعبيرًا خارجيًا وماديًا عن إرادة واعية لاتنفصل عن النتائج التى أحدثتها، بل تتصل بها وتقصد إليها، أوعلى الأقل أن يكون بالإمكان توقعها. ويتعين بالتالى أن تقيم النيابة العامة الدليل على الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لاينهدم أصل البراءة التى افترضها الدستور كأحد الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة، واعتبرها قاعدة مبدئيـة مستعصيـة على الجـدل، واضحة وضـوح الحقيقة ذاتها، فلاتقوم فى غيبتها ضوابط الشرعية الجنائية ومتطلباتها، فى مجال صون الحرية الشخصية وكفالتها.

[القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ7 "دستورية" صـ739]

[القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 16/11/1996 جـ8 "دستورية" صـ142]

 جريمة "إثباتها" افتراض البراءة "نقضه" .

– افتراض البراءة لا ينحيهـا إلا حكـم قضائى غـدا باتًا فى شـأن نسبـة الجريمـة إلى فاعلهـا.

لكل جريمة ينشئها المشرع أركانها التى لاتقوم بكامل عناصرها إلا إذا أثبتتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها، والإقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها، ذلك أنها تعمد من خلال اتهامها لشخص بجريمة تدعيها، إلى خلق واقع جديد يناقض افتراض البراءة باعتباره تعبيرًا عن الفطرة التى جبل الإنسان عليها، وصار متصلاً بها منذ ميلاده، فلايزحزحها اتهام ، ولاتنقضها إرادة أيا كان وزنها . إنما ينحيها حكم قضائى تعلق بجريمة بذاتها، وغدا باتًا فى شأن نسبتها إلى فاعلها، بعد أن قام الدليل جليًا قاطعًا على توافر أركانها التى نص عليها المشرع .فإذا كان الشخص مشتبهًا فيه، فإن معاملته على ضوء هذا الاعتبار وحده بما يجرده من حقوق كفلها الدستور، لايكون جائزًا.

[القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ731]

 جريمة التهريب الجمركى "إثباتها " .

– جريمة التهريب الجمركى جـريمة عمدية، لا يجوز افتراضها- ضبط السلع المستوردة خارج الدائـرة الجمركيـة لا ينقـض افتراض البراءة، ما لم تثبت الجريمة بأدلتها.

جريمة التهريـب الجمركى من الجرائم العمديـة التى لايجوز افتراضهـا ، ولاتتوافر أركانها إلا بإرادة ارتكابها ، ولاتعتبر الشبهة التى تحيطهـا ، عملاً ماديًا أتاه جان؛ ولا اتهامًا جنائيًا تتساند فيه القرائن، بل تصورًا راجحًا أو مرجوحًا، وهى بذلك إلى الظن أدخل وإلى التوهم أدنى، ومن اليقين أبعد ، ولامحل بالتالى لإسنادها إلى من يتعاملون فى بضائع فيما وراء الحدود الخارجية للدائرة الجمركيـة، ذلك أن نقلها بعد خروجهـا منها، وكذلك حيازتها ممن لايقوم الدليل على اتصالهم بتهريبهـا عمل جائز قانونًا . والقـول باحتمـال أن يكـون حائزها عندئذ مهربًا، ادعاء بلادليـل لاينقـض افتراض البراءة، ولايجهـض ماهو مفترض من سبق أداء مكوسها.

[القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ731]

 جزاء

يراجع : اتهام جنائى - عقوبة

 جزاء - مشروعيته - تناسبه مع خطورة الأفعال المؤثـمة .

– شرعية الجزاء، جنائيًا كان أم مدنيًا أم تأديبياً - وجوب أن يكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها - عدم تناسب الجزاء الجنائى مع خطورة الأفعال التى أثمها المشرع - قيد على الحرية الشخصية.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء - جنائيًا كان أم مدنيًا أم تأديبيًا - مناطها أن يكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها أو قيد مباشرتها. فالأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائى بغيضًا أو عاتيًا، أو كان متصلاً بأفعال لا يسوغ تجريمهـا، أو مجافيًا بصورة ظاهرة للحدود التى يكون معها متناسبًا مع خطورة الأفعال التى أثمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده، ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]

 جزاء جنائى - ضرورة اجتماعية .

– الجزاء الجنائى إذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى، مالايجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه: أن الجزاء على أفعالهم لايكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

[القضية رقم 145 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/6/2000 جـ9 "دستورية" صـ601]

 جزاء جنائى - ضوابطه .

– الجزاء الجنائى أداة لتقويم ما لا يجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر السلوك - وجوب أن يكون بغير غلو أو تفريط.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانيـن فى سعيها لتنظيـم علائق الأفراد فيمـا بين بعضهـم البعـض ، وكذلك على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما لا يجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر سلوكهم ، وشرط ذلك أن يكون الجزاء الجنائى حائلاً دون الولوغ فى الإجرام، ملبيًا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل مستلهمًا أوضاع الجناة وخصائص جرائمهم وظروفها، نائيًا بعقابهم عن أن يكون غلوًا أو تفريطًا بما يفقد فعالية القواعد التى تدار العدالة الجنائية على ضوئها ، ويتعين بالتالى أن يكون الجزاء الجنائى محيطًا بهذه العوامل جميعا، وأن يصاغ على هديها، فلايتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره.

[القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ393]

[القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 5/8/2000 جـ9 "دستورية" صـ688]

 جزاء جنائى "تطـــوره - اتجاه دستورى معاصر - قيود التجريم : أساسها - ماهيتها".

– الدساتير المعاصرة حرصت على فرض القيود على سلطان المشرع فى مجال التجريم لصون حقوق الفرد وحرياته الأساسية - وجوب تحديد ماهية الأفعال المنهى عن ارتكابها بما ينفى غموضها - المصلحة الاجتماعية تظل قيدًا على السلطة التشريعية.

كان الجزاء الجنائى عبر أطوار قاتمة فى التاريخ أداة طيعة للقهر والطغيان، محققًا للسلطة المستبدة أطماعهـا ومبتعدًا بالعقوبـة عن أغراضها الاجتماعية ، وكان منطقيًا وضروريًا أن تعمل الدول المتمدنة على أن تقيم تشريعاتهـا الجزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة فى جوانبها الموضوعية والإجرائية ، لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة للحرية عاصفـة بها بالمخالفـة للقيم التى تؤمن بها الجماعـة فى تفاعلهـا مع الأمم المتحضرة واتصالها بها - وكان لازما فى مجال دعم هذا الاتجاه وتثبيتـه - أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التى ارتآتها على سلطان المشرع فى مجال التجريم تعبيرًا عن إيمانهـا بأن حقوق الإنسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحـة اجتماعيـة لها اعتبارها ، واعترافًا منهـا بأن الحريـة فى أبعادهـا الكاملـة لا تنفصل عن حرمة الحياة ، وأن الحقائـق المريرة التى عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها تفـرض نظامًا متكامـلاً يكفـل للجماعـة مصالحهـا الحيويـة ، ويصـون - فى إطـار أهدافـه - حقوق الفـرد وحرياتـه الأساسيـة بما يحول دون اسـاءة استخـدام العقوبـة تشويهـًا لأغراضهـا ، وقد تحقق ذلك بوجه خاص من خلال ضوابط صارمة، ومقاييس أكثر إحكامًا لتحديد ماهيـة الأفعال المنهـى عن ارتكابها ، بما يزيل غموضهـا ، وعلى نحـو يجرد المحكمـة من السلطـة التقديريـة التى تقرر بها قيام جريمـة أو فرض عقوبـة بغير نـص ، كى تظل المصلحـة الاجتماعيـة - فى مدارجهـا العليا - قيدًا على السلطـة التشريعية تحريًا للشرعيـة فى أعماق منابتها.

[القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 12/2/1994 جـ6 "دستورية" صـ154]

 جزاء جنائى "ردع خاص " .

– الردع الخاص تعبير عن مفهوم الجزاء من منظور اجتماعى باعتباره عقابًا منصفًا قدّره قاض لشخص معين فى شأن جريمة ارتكبها.

الردع الخاص لا يعدو ، أن يكون تعبيرًا عن مفهوم الجزاء - من منظور اجتماعى - باعتباره عقابًا منصفًا قدره قاض لشخص معين فى شأن جريمة أتاها ، فلا يحدد عقوبتها جزافًا ، بل من خلال علاقة منطقية تربطها مباشرة بمن ارتكبها ، لتقابل حدود مسئوليته جنائيًا عنها ، وبقدرها، بما يؤكد معقوليتها.

[القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/8/1996 جـ8 "دستورية" صـ67]

 جزاء جنائى "قانون " .

– لا عقوبة بغير نص يفرضها.

الجزاء الجنائى لا يفترض، ولا عقوبة بغير نص يفرضها.

[القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 22/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ540]

 جزاء جنائى - ضوابط الرقابة الدستورية عليه .

– الجزاء الجنائى متى استقام على قواعد يكون بها ملائمًا ومبررًا غدا متفقاً وأحكام الدستور، لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا إبدال خياراتها محل تقدير المشرع.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وكذلك على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم مالايجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر سلوكهـم ، وشرط ذلك أن يكون الجزاء الجنائى حائلاً دون الولوغ فى الإجرام، ملبيًا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل، مستلهمًا أوضاع الجناة، وخصائص جرائمهم وظروفها ؛ نائياً بعقابهم عن أن يكون غلوًا أو تفريطًا بما يُفقد القواعد التى تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها ، ويتعين بالتالى أن يكون الجزاء الجنائى محيطًا بهذه العوامل جميعًا وأن يصاغ على ضوئها، فلايتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره، وكلما استقام الجزاء على قواعد يكون بها ملائمًا ومبررًا، فإن إبدال المحكمة الدستورية العليا لخياراتها محل تقدير المشـرع فى شأن تقرير جزاء أو تحديد مداه، لايكـون جائزًا دستوريًا.

[القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ709]

 جزاء - دستوريته .

– الجـزاء متى ارتبط عقلاً بأوضـاع قـدر المشـرع ضرورة النزول عليهـا - عـدم مخالفتـه للدستـور.

الجزاء لا يكون مخالفًا للدستور، كلما ارتبط عقلاً بأوضاع قدر المشرع ضرورة النزول عليها، وكان ناجمًا عن الإخلال بها. كذلك لا يعتبر الجزاء جنائيًا فى غير دائرة الأفعال، أو صور الامتناع التى جرمها المشرع من خلال عقوبة قرنها بإتيانها أو تركها.

[القضية رقم 65 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1998 جـ8 "دستورية" صـ1321]

 جمارك

يراجع : رسم - ضريبة - قرائن قانونية

 ضريبة جمركية " تكييفها" .

– الضريبة الجمركية ضريبة عامة، يمتد نطاق تطبيقها إلى الحدود الإقليمية للدولة، عدم اعتبارها ضريبة محلية.

الضريبة الجمركية لا تعتبر ضريبة محلية يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تنبسط عليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها فى إطار هذه الدائرة وحدها، بل هى ضريبة عامة يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد الحدود الإقليمية للدولة، وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية أو فواصلها الجغرافية، مرتبًا لدينها فى ذمة الممول .

[القضية رقم 35 لسنة 13قضائية "دستورية "بجلسة 7 /11/1992جـ5/2 "دستورية " صـ79 ]

 إعفاء جمركى " مناط مشروعية إلغائه" .

– الزيادة المطردة فى الإعفاءات الجمركية، أثرها: تقلص دور التعريفة الجمركية كأداة موجهة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، مؤدى ذلك: إلغاء المشرع للإعفاء المقرر بقانون نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى - غير مخالف للدستور.

عدول المشرع بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بشأن الإعفاءات الجمركية عن الإعفاء الجمركى الذى كان مقررًا بمقتضى قانون نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، قد تقرر لأغراض بعينها لها أساسها من المصلحة العامة، وهى مصلحة معتبرة يجوز بناء الأحكام الشرعية عليها، وهى أن التعريفة الجمركية يتعين أن تظل محتفظة بدورها كأداة موجهة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وأن قصورها عن أداء هذا الدور- إزاء الزيادة المطردة فى القوانين الاستثنائية التى تقرر إعفاءً ضريبياً، وكذلك بالنظر إلى انتفاء الأغراض الحيوية التى يتعين أن يكون الإعفـاء من أداء الضريبـة الجمركية مرتبطًا بها- آل إلى تقلص الموارد السيادية للدولة بما يهدد حصيلتها، ويفقد التعريفة الجمركية مقوماتها كأداة يمكن من خلالها التأثير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبالتالى ، فإن إلغاء الإعفاء الجمركى الذى كان مقررًا بقانون نظام استثمار رأس المال العـربى والأجنبى يكون قد تقرر بأثر مباشر، وفى إطار رابطة قانونية يحكمها القانون العام أصلاً ، وتستمد مصدرهـا المباشر من نص القانون، وارتكن إلى مصلحـة مشروعة تقرهـا مبادئ الشريعـة الإسلاميـة ، بما لا مخالفة فيه للمواد (2، 66، 187) من الدستور.

[القضية رقم 35 لسنة 13قضائية "دستورية "بجلسة 7 /11/ 1992جـ5/2 "دستورية "صـ79]

 جريمة التهرب الجمركى "طبيعتها" .

– جريمة التهرب الجمركى من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى ركنًا فيها .

جريمة التهرب الجمركى من الجرائـم العمديـة التى يعتبر القصد الجنائى ركنًا فيهـا، والأصل أن تتحقق المحكمة بنفسها، وعلى ضوء تقديرهـا للأدلة التى تطرح عليها من علم المتهم بحقيقـة الأمر فى شأن كل واقعـة تقـوم عليها الجريمة، وأن يكون هـذا العلـم يقينًا لا ظنيًا أو افتراضيًا . ذلك أن المقرر دستوريًا أن الاختصاص المخول للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية .

[القضية رقم 13لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /2 /1992جـ5/1"دستورية " صـ165]

 رسوم جمركية "إنتفاء الضوابط - عوار" .

– خلو المادة (111) من قانون الجمارك من تحديد ضوابط الرسوم التى بينتها، وأنواع هـذه الرسـوم وأوعيتها ، وإجازتها فرض رسـوم على خدمات أخرى غير مسماه- وقوعها فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من الدستور.

خلت المادة (111) من قانون الجمارك الصـادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من تحديد لضوابط فرض الرسـوم التى بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصراً، وأجازت فرض الرسـوم على خدمـات أخرى غير مسمـاة ، مما أطلـق يد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) فى فرض هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافى، بموجب القرارات الوزارية التى أصـدرها فى هذا الشأن ، بل بلـغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسومًا، لا تقابلهـا خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحـاب الشأن، تختلف عن تلك التى تقـوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولاً إلى تقدير الضريبـة الجمركيـة المستحقة لهـا، وهو ما نصت عليه المادة (50) من قانون الجمارك بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجـب تقديمهـا ، ومن ثم فإن الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمـارك المشـار إليه تكونـان قد وقعتـا فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من الدستور.

[القضية رقم 175لسنة 22 قضائية "دستورية "بجلسة 5/9/2004جـ11/1"دستورية"صـ980]

 ضريبة جمركية " تحديد مقدارها على البضائع الواردة " .

– البضائـع الواردة، التى تتخـذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركيـة - العبرة بقيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول.

أقر المشرع فى المادة (22) مـن قانون الجمـارك تعريفًا دقيقًا لقيمة البضائـع الواردة ، التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافًا إليها جميـع التكاليف والمصروفات الفعليـة المتعلقـة بها حتى ميناء الوصـول فى أراضى الجمهورية.

[القضية رقم 159لسنة 20 قضائية "دستورية "بجلسة 13/10/2002جـ10"دستورية"صـ659]

 ضريبة جمركية " سلع مستوردة - العدالة الاجتماعية وحق التقاضـى ".

– النـص فى قانـون الجمـارك على حـق مصلحة الجمـارك فى المطالبـة بالمستندات المتعلقـة بالسلـع المستـوردة، دون أن يلزمهـا بالتقيـد بالبيانات التى تضمنتها، أو الإفصاح عن مبرراتها فى الالتفات عنها، إخلال بالعدالة الاجتماعية وحق التقاضى.

خوّل نص المادة (23) من قانـون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، مصلحة الجمارك الحق فى مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التى تضمنتهـا هذه المستنـدات، أو يلزمهـا بالإفصـاح عن مبرراتها فى الالتفات عنها، أو الوسائل التى اتبعتها فى التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستـوردة، بما يجعل إطراحها هذه المستندات قرارًا صريحًا إن أفصحت عن ذلك استقلالاً، أو ضمنيًا بقرارها بتقديـر قيمة البضائع المبنى على هذا الإطراح، وهى نتيجـة تناقض ما تقتضيـه ضرورة الالتزام بالشفافيـة فى التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبـة، ومن ثم مقدارهـا، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التى تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً. وهو الأمر الذى تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (23) ، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت إليها فى عدم الاعتداد بالمستندات المقدمـة منه، إلا أن النص الطعين - قبل استبداله - يبقى منطويًا على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعًـا مـن موانـع التقاضى، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك باطراح البيانات والمستندات التى قدمهـا صاحب البضاعـة من نطاق الرقابـة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين (38، 68) من الدستور.

[القضية رقم 159لسنة 20 قضائية "دستورية "بجلسة 13/10/2002جـ10"دستورية"صـ659]

 جرائم جمركية "غرامة : طبيعتها " .

– الجريمـة الجمركية أعمل المشرع بشأنها مبدأ التدرج - المخالفات الجمركية هى الجرائـم الأقل وطأة - الغرامة المنصـوص عليهـا فى المـادة (117) من قانون الجمارك - عـدم اعتبارهـا تعويضًا.

ادعاء أن الغرامة التى فرضها المشرع بنص المادة (117) من قانون الجمارك تنحل تعويضًا مدنياً، لا يستقيم وأحكامها، ولا يلتئم والأغراض التى توخاها المشرع منها، ذلك أن الجرائم الجمركية جميعها لاتعتبر من نوع واحد، بل فَصَلَ المشرع بين المخالفات الجمركية من ناحية ، وجنح التهريب من ناحية أخرى، مفردًا لكل منها بابًا مستقلاً، منتهجًا فى ذلك تقسيمًا ثنائيًا للجرائم الجمركية يعتد بقدر العقوبة التى حددها لكل منها، فلاتجمعها وحدة واحدة، بل تتفرق هذه الجرائم فيما بينها بالنظر إلى جسامتها ، فما يكون منها أقل وطأة يعتبر مخالفة جمركية، وهو مايعنى أن المشرع أعمل فى شأن الجرائم الجمركية مبدأ التدرج، فلاتكون المخالفات الجمركيـة إلا جرائم بمعنى الكلمة أراد المشرع بتأثيمها، ردع من يرتكبونها حتى لايتعرض للضياع ماكان يستحق من المكوس على كامل الطرود التى أثبتتها قائمة الشحن، إذا كان مافرغ منها أقل.

[القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /8 /1997 جـ8 "دستورية " صـ749]

 قانون الجمارك "الأفعال التى أثـمها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة (121) منه - ماهيتها" .

– جريمة التهريـب الجمركى، ماهيتها وأحوالها- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو ارتكاب أى فعل من شأنه التخلص من الرسوم الجمركية، أو بالمخالفة للنظم المعمـول بها فى شأن البضائـع الممنوعـة اعتبار ذلك تهريبًا حكميًا، ولو لم يكـن قد تم التهريب فعلاً.

نظم قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فى المادة (121) منه -بفقرتيها الأولى والثانية صورًا مختلفة من التهريب ، منها مايعد تهريبًا حقيقيًا وكاملاً، ومنها مايعتبر تهريبًا حكميًا، أجرى عليه المشرع حكم التهريب الحقيقى ، فأورد الفقـرة الأولى من المادة (121) المشار إليها لبيان الأحوال التى يكون فيها التهريب حقيقيًا وتامًا ، فحصرها فى إدخال البضائع من أى نوع إلى جمهورية مصر العربية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء المكوس الجمركية المستحقة عليها كلهـا أو بعضها أو بالمخالفة للنظـم المعمـول بها فى شأن البضائع الممنوعة ، ثم أعقبتها الفقـرة الثانيـة التى تنظـم الأحـوال التى لاتكون السلعـة فيها قد اجتازت حدود الدائرة الجمركيـة ، ولكنها تعامـل باعتبار أن أفعالاً بذواتهـا قد قارنتهـا ، وأن اتصـال هذه الأفعـال بها ، يجعل احتمال تهريبهـا أكثر رجحانًا وأدنى إلى الوقـوع ، ومن ثم اختص المشـرع تلك الأفعـال بالتجريـم ، واعتبر إتيانها جريمـة تهريـب تامة حكمـًا ، وليس شروعًا فى ارتكابهـا ، ولو لم يكـن تهريب السلعة قد تم فعلا، وفى هذا الإطار جرى نص الفقـرة الثانيـة من المـادة (121) من القانـون الجمركـى - فى أجزائها المطعـون عليهـا - التى صاغهـا المشـرع على النحـو الأتى "ويعتبر فى حكم التهريـب تقديـم مستنـدات أو فواتير مزورة أو مصطنعـة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركيـة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضاعة الممنوعة" .

[القضية رقم 105لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 12 /2 / 1994جـ6 "دستورية"صـ154]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:31




 جريمة تهريب البضائع الأجنبية "غايتها" دعوى جنائية "عدم رفعها إلا بناء على طلب " .

– جرائم التهرب الجمركى جرائم مالية، غايتها: التخلص من الضريبة الجمركية بعضها أو كلها- وجوب معاملتها وفق ضوابط حذرة يكون تقديرها عائدًا إلى الإدارة المالية ذاتها - عدم رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبها بعد تقييمها لكل حالة على حدة، لا يقيدها إلا المصلحة العامة، مخالفة ذلك: عدوان على المصلحة المقصودة بالحماية.

الجرائم الضريبية يصدق عليها - بوجه عام - أنها جرائم مالية غايتها - فى مجال الضرائب الجمركية - التخلص من الضريبة الجمركية بعضها أو كلها، ولاتعلق لها بأشخاص مرتكبيها ولئن جاز القول بأن بعض هذه الجرائم يخل بالحماية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق النظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوع استيرادها، إلا أن الجرائم الضريبية فى مختلف صورها، يتعين معاملتها وفق ضوابط حذرة يكـون تقديرها عائدًا إلى الإدارة المالية ذاتهـا، لتزن على ضوئها خطـورة كل منها وملابساتها، فلا تقام الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على طلبها، بعد تقييمهـا لكل حالـة على حـدة، وتلك هى الأغراض التى توختها الفقرة الثانيـة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك، ذلك أن دور الإدارة الماليـة فى مجال تطبيقها - وبوصفها مجنيًا عليها فى الجرائم التى تحيل إليها - لايعدو أن يكون إعمالاً لسلطتها التقديرية فى نطاقها، لاتتقيد فى ذلك إلا باستهدافها المصلحة العامة، سواء عند طلبها رفع الدعوى الجنائية فى شأن جريمة من بينها أو غضها لبصرها عنها .

نص الفقرة الثانية من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك ، يرعى الطبيعة الخاصة للجرائـم محل الطلـب، وتقرر فى حدود ضيقة، وبصـفة استثنائيـة وبما لايجاوز نطاق التفويض المخول للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (70) من الدستور، فإن حكمهـا لايكـون معطلاً مبدأ سيادة القانون، بل ينحل قيدًا نظاميًا يتوخى - ولمصلحة لها اعتبارهـا - الحد من إطلاق يد النيابة العامة فى مجال تحقيقها الدعـوى الجنائية وتحريكها وفقًا للقانـون ، فلا يجوز لها أن تتخطـاه، وإلا كان ذلك عدوانـًا منها على المصلحـة المقصـودة بالحمايـة التى يتعلق الطلب بها.

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

 جرائم جمركية - صلح .

– الصلح المقرر فى الجرائم الجمركية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقرر فيها، والمصادرة الوجوبية للبضائع المضبوطة والجوازية لوسائل ومواد تهريبها - عدم استناد هذه المصـادرة إلى إرادة طرفى الصلح وبغير حكم قضائى ، يخالف الدستور - المصـادرة فى كل صورها لا تكون إلا بحكم قضائى.

للصلح المقرر بنص الفقرة الثالثة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك، مضمونًا محددًا وأثرًا قانونيًا يترتب عليه، فمن ناحية محتواه، ينعقد الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً وينحصر أثره فى أمرين :-

أولهما : انقضـاء الدعـوى الجنائيـة فى الجرائـم المشـار إليهـا بالفقـرة الأولى من المادة (124 مكررًا) من القانون الجمركى، وهى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار فيها أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بتهريبها .

ثانيهما : امتناع رد البضائع المضبوطة فى هذه الجرائم، مع جواز رد وسائل النقل، والمواد المستخدمة فى تهريبها .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

 جمارك " المصادرة " عند التصالح وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة ( 124 مكررًا ) من قانون الجمارك " مخالف للدستور .

– الأثر الحتمى لكل صلـح ينعقـد وفقًا لهذا النص هـو: مصـادرة البضائـع المضبوطـة فى الجرائـم محله - عـدم استنـاد هـذه المصـادرة إلى إرادة أطراف التصالح ، بل بناءً على نـص فى القانـون .

لكل صلح ينعقد وفق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمـارك ، أثر حتمـى يتمثل فى مصـادرة البضائـع المضبوطـة فى تلك الجرائـم ، أما وسائل ومواد تهريبها، فإن مصادرتها لاتقع بقـوة القانـون، بل يَعُود إجراؤها إلى تقدير الجهة الإدارية المعنية، وهو مايفيد أن مصادرة البضائـع التى جرى ضبطها على النحو المتقدم، لايستند إلى إرادة المتعاقدين اللذين تلاقيا على التصالح فيما بينهما، بل تتم هذه المصادرة بناء على نص فى القانون، ويتعين بالتالى إنفاذ أثرها، ولو خلا عقد الصلح من النص عليها، بل ولو أسقطها هذا العقد لنزول الجهة الإدارية عنها، ذلك أن المشـرع أوجبها بناءعلى قاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها، كذلك فإن نص القانـون هو الذى خول الجهة الإدارية المعنية، الخيار بين مصـادرة وسائل النقـل التى استخدمت فى تهريب البضائع المضبوطـة، أو ردها إلى أصحابها ، وسواء تعلـق الأمر بالمصـادرة الوجوبية التى فرضها المشرع فى شأن هـذه البضائـع، أم بالمصادرة التى تجريهـا الجهـة الإدارية بإرادتها فى شأن وسائل نقلهـا، فإن المصـادرة فى الحالتين لاتقـع بناء على حكـم قضائـى، وذلك خلافًا لنص المادة (36) من الدستور، ودون تقيـد بالقاعـدة العامة التى التزمهـا القانون الجمركـى ذاته فى شأن التهريب، وبينتهـا المادة (122) منه، التى تنـص على أن يحكم فى جميـع الأحـوال - وعلاوة علـى الجزاءين الجنائـى والمالى المقررين بها - بمصادرة البضائـع موضـوع التهريـب، فإذا لم تضبـط حكم بما يعادل قيمتهـا.ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

 جمارك "مصادرة " : عقاب جنائى .

– المصـادرة التى حتمها المشـرع كأثر للتصالح وفقًا لنص الفقرة الثالثة مـن المادة (124) من القانون الجمركى ، لاتعـد تدبيرًا احترازيًا متصلاً بالأشياء التى يلزم سحبها من التداول؛ لخطورة إجرامية تكمن فيها - عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابها يعتبر عقاباً جنائيًا عينيًا لقيام صلة بين مصادرتها وبين الجريمة المرتكبة - من المتعين صدور حكم قضائى بها .

عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابها وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (124مكررًا) من قانون الجمارك، يعنى أن تحل الدول محلهم فى ملكيتها، وأن تؤول هذه البضائع إليها بلا مقابل، وهو مايفيد مصادرتها وجوبًا بقـوة القانون ؛ وكانت هذه المصادرة التى حتمها المشـرع -كأثر للتصالح فيما بين الممولين والجهة الإدارية المعنية - لاتعد تدبيرًا احترازيًا متصلاً بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية مردها أن استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها أوعرضها للبيع، يعد جريمة فى ذاته ، فلا ترتهن مصادرتها بالحكم بعقوبة أصلية مما يقتضى سحبها من التداول توقيًا لاتصال آخرين بها، ولو كان آخرون يملكونها، وكان حسن نيتهم ثابتًا . وكانت واقعة الاتهام التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى، لاشأن لها بأشياء حظر المشرع تداولها، بل مبناها تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار فيها، فإن عدم ردها إلى أصحابها بعد ضبطها، يعتبر عقابًا جنائيًا لقيام صلة بين مصادرتها وبين الجريمة التى تم ارتكابها، وهى بعد عقوبة عينية ترد على أموال بذاتها تتمثل فى بضائع جرى ضبطها اتصالاً بتهريبها، وكان ينبغى بالتالى أن يصدر بها حكم قضائى .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

 جمارك " مصادرة" - جريمة تهريب البضائع الأجنبية .

– المصـادرة تتناول حقوقًا قـررت لها قيمة ماليـة كفـل الدستور صونهـا -عدم جواز المساس بهذه الحقوق إلا من خلال حـق التقاضـى - الحكم القضائى بالمصادرة لازم فى كل صورها - وجوبه عند مصـادرة البضائـع الأجنبية المهربة بقصـد الإتجار فيها وكذلك وسائل ومـواد نقلها أيًا كانت طبيعـة هذه المصـادرة أو أغراضها .

المصادرة - وعلى مايبين من المادة (36) من الدستور - إما أن تكون مصـادرة عامة تتناول العناصر الإيجابيـة لكامل الذمة الماليـة لشخص معين، أو حصة على الشيوع فيها .

وهذه لايجوز توقيعهـا على الإطلاق ، وأما أن يكون محلها شيئًا أو أشياء معينة بذواتهـا ، وهذه هى المصـادرة الخاصـة التى لايجـوز توقيعهـا إلا بحكـم قضائـى، ولو كانت جزاًء مدنيًا على مخالفة النظم الجمركية المعمول بها ، ذلك أن هذه المصادرة تتناول حقوقًا فردية لها قيمة ماليـة كفل الدستور صونها بنص المادة (34)، ولايجوز بالتالى المساس بها إلا من خلال حق التقاضى حتى لاتنحسـر عنها ضماناتـه الجوهريـة التى يتصدرهـا حق الدفـاع، ليتـم الفصـل فى هذه الحقـوق - سواء بإثباتها أو نفيها - على ضـوء نظرة محايـدة تحيطهـا، ووفق مقاييس وضوابط حددها المشرع سلفًا ،كذلك فإن عموم نص المادة (36) من الدستور، مـؤداه أن تعليق جـواز المصـادرة الخاصـة على صدور حكـم قضائـى بها ، غير مقيد بالأحوال التى تكون هذه المصادرة فيها عقابًا تقرر بنص جنائى، بل يكون الحكم القضائى بها لازمًا فى كل صورها، ومن ثم مطلوبًا عند مصادرة البضائع الأجنبية التى قام شخص بتهريبها بقصـد الاتجار فيها ، وكذلك وسائل ومواد نقلها، وذلك أيًا كانت طبيعـة هذه المصـادرة أو أغراضها .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

 جمعيات

يراجع : حق الاجتماع - نقابات

 الجمعيات الأهلية - الحق فى تكوينها - حرية الاجتمـاع - حرية شخصية .

– حـق المواطنين فى تكويـن الجمعيـات الأهليـة فرع من حرية الاجتماع - حق الفـرد فى الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقدر على التعبير عن مصالحه جزء من حريته الشخصية .

حق المواطنيـن فى تكويـن الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هـذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفًا إراديًا حرًا لا تتداخل فيه الجهـة الإدارية، بل يستقل عنهـا، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول - ومن بينها جمهورية مصر العربية - قيمة دستورية فى ذاتها ، لتكفل لكـل ذى شأن حق الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقـدر على التعبير عن مصالحـه وأهدافه، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيـات - حال تعددها - ليكون عضوًا فيها ، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية ، التى أعلى الدستور قدرها ، فاعتبرها - بنص المادة (41) من الحقوق الطبيعية، وكفل - أسوة بالدساتير المتقدمة - صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها .

[القضية رقم 153 لسنة 21قضائية "دستورية "بجلسة3/6/2000 جـ9 "دستورية " صـ582 ]

 جمعيات - حق الاجتماع .

– حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير؛ ليكون أحد عناصر الحرية الشخصية - تقييده لا يكون إلا وفقًا للقانون، ولا يفرض المشرع عليه قيودًا لتنظيمه إلا لخطورة توجب ذلك .

حق الاجتماع - سواء كان حقًا أصيلاً أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها، محققًا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها كلما كوّن أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا جمعية تحتويهم، يوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصـورة حيـة لشكل من أشكال التفكير الجماعـى. وكان الحـق فى إنشـاء الجمعيات - وسواء كان الغـرض منها اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو غير ذلك – لا يعدو أن يكون عملاً اختياريًا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، ومن ثم فإن حـق الاجتمـاع يتداخل مع حرية التعبير، مكونًا لأحد عناصر الحريـة الشخصيـة التى لا يجـوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستـور أو يكفلهـا القانـون، لازمًا اقتضاًء حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلاً للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققًا فعاليتها، سابقًا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطًا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنًا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضهـا ، بل إن حرية التعبير ذاتها تفقـد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصـل باتخاذ القـرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصيـة الإنسانيـة التى لا يمكـن تنميتها إلا فى شكـل من أشكال الاجتماع . كذلك فإن هدم حريـة الاجتمـاع إنما يقوّض الأسس التى لا يقـوم بدونها نظام للحكـم يكون مستندًا إلى الإرادة الشعبيـة ، ومن ثم فقـد صار لازمًا - وعلى ما استقر عليه قضـاء هـذه المحكمـة - امتناع تقييد حرية الاجتمـاع إلا وفق القانون، وفى الحـدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطيـة، وترتضيهـا القيـم التى تدعو إليهـا، ولا يجـوز - بالتالى- أن تفرض السلطـة التشريعيـة على حرية الاجتمـاع قيودًا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرهـا، وكان لها كذلك سنـد من ثقلها وضرورتهـا ، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها .

[القضية رقم 153لسنة 21قضائية "دستورية "بجلسة 3/ 6/ 2000 جـ9 "دستورية " صـ582 ]

 حرية الاجتماع - منظمات المجتمع المدنى .

– حرية الاجتماع من أهم الحريات العامة التى حرص الدستور على فرض القيود الكفيلة بصونها - منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة - وتهدف إلى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع.

حرص الدستور على أن يفـرض على السلطتيـن التشريعيـة والتنفيذيـة مـن القيـود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقـوق والحريات العامـة - وفى الصـدارة منها حرية الاجتمـاع - كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالـة، وكان تطويـر هذه الحقوق والحريـات وإنماؤهـا من خلال الجهـود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها . وقد واكب هذا السعى وعززه، بروز دور المجتمع المدنى ومنظماته - من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية - فى مجال العمل الجماعى حيث إن منظمات المجتمع المدنى، هى واسطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هى القمينة بالارتقاء بشخصيـة الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع ؛ عن طريق بـث الوعى ونشـر المعرفة والثقافة العامة؛ ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديموقراطية والتوافق فى إطار من حوار حر بناء؛ وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً؛ والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام؛ والتأثير فى السياسات العامة وتعميـق مفهوم التضامن الاجتماعى، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعيـة على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها؛ وعلى ترشيد الإنفاق العام؛ وإبراز دور القدوة ، وبكل أولئك تذيع المصداقيـة ؛ وتتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع؛ ويتحقق العدل والنصفة؛ وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم.

[القضية رقم 35لسنة 21 قضائية "دستورية "بجلسة 1/ 1/2000 جـ 9 "دستورية " صـ 457]

 جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية : طبيعتها القانونية : أموالها ".

– الجمعيات التعاونية الزراعية أشخاص اعتبارية خاصة، تقوم على تلاقى إرادات فردية خاصة، وتدار وفق نظام يضعه مؤسسها.

الجمعيات التعاونية الزراعية إن هى إلا أشخاص اعتبارية خاصة، تخرج عن نطاق الأشخاص الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة (87) من القانون المدنى، تأسيسًا على أن إنشاءها يقوم على تلاقى مجموع من الإرادات الفردية الخاصة ، تكسب شخصيتها الاعتبارية باستيفائها لأوضاع إجرائية معينة، ثم يُدار هذا الكيان، وقد كسب الشخصية الاعتبارية وفقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مؤسسوها، وتباشر نشاطها فى استقلالية تنبو عن الخضوع لتبعية حكومية معينة، إذ كان ذلك، وكانت الطبيعة القانونية للشخص الاعتبارى إنما تتحدد بما سلف من أركان تتعلق بإرادة تأسيسه وكيفيتـه ، وقواعـد الإدارة فيه بعد إنشائه ، ومدى استقلاليته فى مباشرة نشاطه ، فإن وسائل الحماية المدنيـة أو الجنـائية التى يقررها المشرع للشخـص الاعتبارى ، من بعد ، لا تتداخل مع الأركان التى تحدد طبيعتـه القانونية، ومن ثم فإن النـص على اعتبار أموال هذه الجمعيات أموالاً عامـة فى مجال تطبيق أحكـام قانون العقوبات، وكـذا اعتبـار أوراقها وسجلاتها، وأختامها فى حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، لا يمثل إلا وسائل حماية ليس لها من أثر على جوهر الطبيعة القانونية الذى استمدت الجمعيات التعاونيـة الزراعيـة منه كيانهـا كأشخاص اعتبارية خاصة.

[القضية رقم 314لسنة 23قضائية "دستورية" بجلسة 25/8/2002 جـ10 "دستورية" صـ596]

 جمعيات " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان : طبيعتها - أموالها " .

– الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من أشخاص القانون الخاص ، حتى ولو كان المشرع قد منحها جانبًا من امتيازات السلطة العامة- النص فى قانون التعاون الإسكانى على حظر الحجز على أموالها جاوز نطاق الحماية المكفولة لها دستوريًا.

التزم قانون التعاون الإسكانى الإطار الدستورى، حين قضى بأن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية، وبيّن إجراءات تأسيسها وشهرها، والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديموقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقًا لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها، وتعهدها بالصيانة فى إطار بنية متكاملة الخدمات ؛ بيد أن كل أولئك؛ لايسبغ على الجمعية وصف الشخصية الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة (87) من القانون المدنى ؛ بل يسلكها فى دائرة أشخاص القانون الخاص سواء بالنظر إلى أغراضها أوعلى ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها ونظم إدارتها فلاتباشر نشاطها أصلا ًإلاوفقًا للقواعد المقررة فيه، حتى ولو كان المشرع قد منحها جانبًا من خصائص وامتيازات السلطة العامة - كتلك التى تخولها اللجوء إلى الطريق الإدارى لرد العدوان على أموالها - فإن هذه الوسائل المقررة أصلاً للأشخاص العامة، والتى يجوز أن تمارس الجمعية التعاونية بعض جوانبها، لا تحيلها إلى جهة إدارية فى جوهـر مقوماتها ، ولاتلحقهـا بها أو تجعلها من فروعها ؛ بل تظل الجمعية التعاونية - حتى وإن أضفى عليها المشرع بعض مكنات السلطة العامة - محتفظة بتكوينها الخاص الذى ينافيه إضفاء كافة ضمانات الأموال العامة على ممتلكاتها دون تمييز، فإن جاوز نطاق الحماية التى يسبغها قانونها النطاق الضرورى لإحكام الرقابة عليها وزجر المتلاعبين بها، كان ذلك منافيًا لخصائص الجمعيات التعاونية ومقوماتها التى تلحقها بأشخاص القانون الخاص وتخضعها لموازينـه وقواعـده ؛ ومن ثم يكون النـص الطعـين ، فيما تضمنه من حظر الحجـز على أموال الجمعيات العاملة فى مجال التعاون الإسكانى، قد ألبس هـذه الأموال غير ثوبها ؛ وباعد بينها وبين خصائصـها ؛ بأن عاملهـا وكأنها من قبيل الأموال العامة ؛ حال كونها مملوكـة لها ملكيـة تعاونيـة، مجاوزًا بذلك نطاق الحمايـة المكفولة لها دستورياً.

[القضية رقم 55 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 4/3/2000 جـ9 "دستورية" صـ470]

 جنسية

 جنسية "تعريفها" .

– الجنسية رابطة بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها - قيامها فى الأصل على فكرة الولاء للدولة ، وتتميز بطابعها السياسى وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة.

الجنسية هى رابطة أصيلة بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها ، وإذ تقـوم فى الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى ، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعًا بها أو خارجًا عن دائرة مواطنيها.

[القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ224]
__________________

( ج )

جريمة

يراجع : قرائن قانونية

تجريم "الهدف منه : تطوره" .

– الهدف من التجريم فى التشريع الحديث لم يصبح مجرد مجازاة الجانى، وإنما منع ارتكاب الجريمة ابتداءً - شرعية النصوص التى تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف- مناطها إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمـع ، والحرص على أمنـه واستقراره من جهة ، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

إذا كان الهـدف من التجريـم قديمًا هو مجـرد مجازاة الجانى عن الجريمـة التى اقترفهـا، فقد تطور هذا الهدف فى التشريع الحديث ليصبح منع الجريمـة ، سواء كان المنع ابتداًء أو ردع الغير عن ارتكاب مثلها. فالاتجاهات المعاصـرة للسياسة الجنائية فى مختلـف الدول تتجه - كما تشير المؤتمرات المتعاقبة للأمم المتحدة بشأن منع الجريمة ومعاملة المجرمين - إلى أهمية اتخاذ التدابير المانعة لوقوع الجريمة، وسنّ النصوص التى تكفل وقاية المجتمع منها، وتجريم الاشتراك فى الجمعيـات الإجراميـة ، وتنمية التعاون الدولى لمكافحة الجريمة المنظمـة ، إلا أن شرعية النصوص التى تتخذ كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف مناطها توافقها، وأحكام الدستور واتفاقها ومبادئه ومقتضـاه ، ومن ثم يتعين على المشـرع - فى هذا المقـام - اجـراء موازنة دقيقة بين مصلحـة المجتمـع والحـرص على أمنـه واستقراره من جهـة ، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]

جريمة - عقوبة " مبدأ عدم ازدواج العقوبة عن فعل واحد" .

– خضوع الدولة للقانون - مؤداه : عدم إخلال تشريعاتها بالحقـوق الأساسية لكل إنسان - العقوبات المهينة أو الممعنة فى القسوة، ومعاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين، اعتداء على آدمية الفرد وحقه فى الحياة، وإهدار للحرية الشخصية التى يكفلها الدستور.

مبدأ عـدم جواز معاقبة الشخص مرتين عن فعـل واحد من المبادئ التى رددتها النظـم القانونية على اختلافها - ويعتبر جزءًا من الحقوق الأساسية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لكل إنسان ، ويخل إهداره بالحرية الشخصية التى يعتبر صونها من العدوان ضمانة جوهرية لآدمية الفرد ولحقـه فى الحيـاة ، ذلك أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين . وباستيفاء من ارتكبها للعقوبة المقدرة لها - وهى عقوبة لا يفرضها المشرع جزافًا ، وإنما يفرد لكل جريمة العقوبة التى يرتئيها مناسبة لها - فإن الحق فى القصاص يكون قد بلغ غاية الأمر فيه . وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم ديموقراطى، مؤداه: ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر االتسليم بها فى الدول الديموقراطية مفترضًا أوليًا لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصـون حقوق الانسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ، ويندرج تحتها طائفة من الحقوق تعتبر وثيقة الصلة بالحريـة الشخصيـة التى كفلها الدستور فى مادته الحادية والأربعين ، واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا تمس ، ومن بينها ألا تكون العقوبة الجنائية التى توقعها الدولة بتشريعاتها مهينة فى ذاتها أو ممعنة فى قسوتهـا، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة ، أو متضمنـة معاقبـة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد.

[القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية "دستورية " بجلسة 2 /1/ 1993جـ5/2 "دستورية"صـ103]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:35




جريمة - أركانها - قرائن قانونية .

– عدم جواز تدخل المشرع بالقرائـن فى مجال التجريم والعقاب ؛ علة ذلك: القرائن تغل يد محكمة الموضوع عن التحقيق فى قيام أركان الجريمة.

الاختصاص المقرر دستوريًا للسلطة التشريعيـة فى مجال إنشاء الجرائـم وتقدير عقوباتها ، لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها ، لغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصيلـة ، فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع ، إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

[القضية رقم 5لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 20 /5/1995 جـ6 "دستورية" صـ686]

جرائم عمدية - القصد الجنائى .

– تجريم الفعـل لا يكـون كأصـل عـام ما لم يكـن إراديًا قائمـًا على الاختيار الحر – القصـد الجنائـى ليـس إلا ركنًا معنويًا فى الجريمـة مكملاً لركنها المادى – اتجاه المشرع أحيانًا من خلال بعـض اللوائح إلى تقرير جرائـم، لا يتصل بها قصد جنائى.

الأصل فى الجرائم العمدية جميعها، أنها تعكس تكوينًا مركبًا باعتبار أن قوامها تزامن بين يد اتصل الإثم بعملها، وعقل واع خالطها، ليهيمن عليها ويكون محددًا لخطاها، متوجهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، فلايكون القصد الجنائى إلا ركنًا معنويًا فى الجريمة مكملاً لركنها المادى، ومتلائمًا مع الشخصية الفردية فى ملامحها وتوجهاتها .

والفارق بين عمديـة الجريمة، ومادونها ، يدور أصـلاً - وبوجه عام - حول النتيجة الإجرامية التى أحدثتهـا ، فكلما أرادهـا الجانى وقصد إليهـا ، موجهًا جهده لتحقيقها، كانـت الجريمـة عمديـة . فإن لم يقصـد إلى إحداثهـا ، بأن كان لايتوقعهـا، أو ساء تقديره بشأنها، فلم يتحوط لدفعها ليحـول دون بلوغهـا ، فإن الجريمة تكون غير عمديـة يتولى المشـرع دون غيره بيان عناصـر الخطأ التى تكونهـا، وهى عناصـر لايجـوز افتراضها أو انتحالهـا، ولانسبتهـا لغير من ارتكبها، ولا اعتباره مسئولاً عن نتائجها، إذا انفك اتصالها بالأفعال التى أتاها.

[القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ8 "دستورية" صـ286]

جريمة " الجريمة غير العمدية : معيار الخطأ " .

– الجريمة العمدية تتحقق بانصراف إرادة الجانى إلى إتيان أفعال معينة بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينها - الاستثناء قيام الجريمـة غير العمديـة بمجـرد الانحراف عن السلوك المعقول للشخص المعتاد.

القصد الجنائى، يمثل أكثر العناصر تعقيدًا فى المجال الجنائى، باعتباره متصلاً بالحالة الذهنية التى كان عليها الجانى حين أقدم مختارًا على إتيان الفعل المؤثم قانونًا، وكانت تلك الحالة أدخل إلى العوامل الشخصية التى يتعين تمييزهـا عن العوامـل الموضوعية التى تعكس مادية الفعـل أو الأفعال التى ارتكبها، والتى يكون الرجوع إليها وتقييمها كاشفًا عادة عما عناه منها، وقصد إليه من وراء مقارفتها؛ وكان من المفترض أن الجانى إذا أراد إتيان فعـل أو أفعال بذواتهـا ، فقد قصد إلى نتيجتها، فإن توافر هذا القصد - فيما أتاه الجانى من أفعال- يكون هو القاعدة العامة ، وليس الاستثناء منها، وهو استثناء لايقوم بالضرورة، ولايتصور عقلاً، إذا كانت إرادة الجانى تبلور انصرافها إلى إتيان أفعال محددة بغرض إحداث نتيجة إجرامية بعينها ، وانما ينحصر هذا الاستثناء فى حدود ضيقة، تقوم الجريمة فيها على إهمال نوع من الرعاية كان ينبغى أن يلتزمها الجانى فيما أتاه، لتكون الجريمة عندئذ عائدة فى بنيانها إلى الخطأ، وجوهرها أعمال يخالطها سوء التقدير، أوينتفى عنها الاحتراس والتبصـر، أو تتمحض عن رعونـة لاحـذر فيهـا ، ومن ثم أحاطها القانون الجنائى بالجزاء، مُحددًا ضابطها بما كان ينبغى أن يكون سلوكًا لأوساط الناس، يقوم على واجبهم فى التزام قدر معقول من التحوط لتمثل الجريمة غير العمدية انحرافًا ظاهرًا عن ذلك المقياس، يتحدد بقدره، نوع الجزاء عنها ، ومقداره.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

جريمة " شخصية العقوبة - شخصية المسئولية الجنائية " - شريعة إسلامية .

– شخصـية العقوبــة التى كفلها الدستور تفترض شخصية المسئولية الجنائية ، بما يؤكد تلازمهما وهو ما أكدته الشريعة الإسلامية .

من المقرر أن الأصل فى الجريمة، أن عقوبتها لايتحمل بها إلا من أديـن كمسئـول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه:أن الشخص لايزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لايؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانونًا "مسئولاً عن ارتكابها " ، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة - التى كفلها الدستور بنص المادة (66 )- شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما ، ذلك أن الشخص لايكون مسئولاً عن الجريمة، ولاتفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها ، ولئن كان ماتقدم يعبر عن العدالة الجنائية فى مفهومها الحق، ويعكس بعض صورها الأكثر تقدمًا، إلا أن ذلك ليس غريبًا عن العقيدة الإسلامية، بل أكدتها قيمها العليا، إذ يقول تعالى - فى محكم آياته - "قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ " فليس للإنسان إلا ماسعى، وماالجزاء الأوفى إلا صنو عمله، وكان وليد إرادته الحرة، متصلاً بمقاصدها.

[القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/2/1997 جـ 8 "دستورية" صـ286]

جرائم " تحديدها وبيان عقوبتها "- منوط بالسلطة التشريعية .

– السلطة التشريعيـة هى التى تتولى - ومن خلال قانـون بالمعنى الضيـق - تحديد الجرائـم وبيان عقوباتها - قيام السلطة التنفيذية بتنظيم بعض جوانب التجريم يلـزم أن يكون له سند من قانون قائم.

نص المادة (66) من الدستور على أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، قد دل على أن الأصل هو أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها - ومن خلال قانون بالمعنى الضيق تقره وفقًا للدستور - تحديد الجرائم وبيان عقوباتها ، وليس لها بالتالى أن تتخلى كليًة عن ولايتها هذه ، بأن تعهد بها بأكملها إلى السلطة التنفيذية، وإن كان يكفيها وفقًا لنص المادة (66) من الدستور أن تحدد إطارًا عامًا لشروط التجريم ومايقارنها من جزاء ؛ لتٌفَصَّل السلطة التنفيذية بعض جوانبها، فلايعتبر تدخلها عندئذ فى المجال العقابى إلا وفقًا للشروط والأوضاع التى نظمها القانون، بما مؤداه: أن النصوص القانونية وحـدها - بعموميتها وانتفاء شخصيتها -هى التى يدور التجريم معها، ولايتصور أن ينشأ بعيدًا عنها ، ولايعنى ذلك أن للسلطة التنفيذية مجالاً محجوزًا تنفرد فيه بتنظيم أوضاع التجريم، فلازال دورها تابعًا للسلطة التشريعية ، ومحددًا على ضوء قوانينهـا، فلا تتولاه بمبادرة منها لاسند لها من قانون قائم.

[القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ709]

تجريم "ضوابطه - تحديد الأفعال المجرمة على نحـو قاطع دون غموض" .

– الأفعال التى يجرمها المشرع بما له من سلطة تقديرية - وجوب تحديدها على نحو قاطع وواضح ، لا يشوبه غموض أو إبهام.

يملك المشرع بما لـه من سلطة تقديرية فى مجال تنظيم الحقوق والواجبات - وبما لا إخلال فيه بالمصلحة العامة - أن يحدد وفق أسس موضوعية، ومن خلال النظم العقابية التى يقرها، أركان كل جريمة دون أن يفرض عليه الدستور طرائق بذاتها لضبطها تعريفًا بها، ودون إخلال بضرورة أن تكون الأفعال التى جرمتها هذه النظم قاطعـة فى بيان الحدود الضيقة لنواهيهـا، فلا يشوبها الغموض، أو تتداخل معها أفعال مشروعة يحميها الدستور. والمقصود بغموض النص العقابى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن يجهل المشرع بالأفعال التى أَثّمها فلا يكون بيانها واضحًا جليًا، ولا تحديدها قاطعًا، أو فهمها مستقيمًا بل مبهمًا خافيًا على أوساط الناس، باختلافهم حول فحوى النص العقابى المؤثم لها، ودلالته ونطاق تطبيقه، وحقيقة ما يرمى إليه، ليصير إنفاذ هذا النص مرتبطًا بمعايير شخصية مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية، وصحيح مضمونه.

[القضية رقم 146لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 8/2/2004جـ11/1"دستورية"صـ222]

تجريم - عدم رجعية القوانين العقابية - القانون الأصلح .

– مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مؤداه: تقيد السلطـة التشريعيـة بقاعـدة عدم رجعية القوانين العقابية، وتكملها وتقـوم إلى جانبها قاعـدة رجعية القانون الأصلح للمتهم .

لئن كان الدستور قد نص فى المادة (66) منه على أنه لا عقاب على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون الذى ينص عليها، مقررًا بموجبها قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية، ومؤكدًا كذلك هذه القاعدة بما قررته المادة (187) منه من أن الأصل فى أحكام القوانين هو سريانها من تاريخ العمل بها، وعدم جواز إعمال أثرهـا فيما وقع قبلهـا، وأنه لا خروج على هذا الأصل إلا بنص خاص، وفى غير المواد الجنائية، وبموافقة أغلبية أعضاء السلطة التشريعية فى مجموعهم، وذلك توقيًا لتقرير عقوبة على فعل كان مباحًا حين ارتكابه، أو تغليظها على فعل كانت عقوبته أخف. وكان مبدأ عدم رجعية القوانين العقابية يقيد السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وصونًا للحرية الشخصيـة بما يرد كل عدوان عليهـا، إلا أن هذا المبـدأ لا يعمل منفرداً، بل تكمله وتقوم إلى جانبه قاعدة أخرى هى رجعية القانون الأصلح للمتهم، وهى قاعدة مؤداها إفادته من النصوص التى تمحو عن الفعل صفته الإجرامية، أو تنزل بالعقوبة المفروضة جزاء على ارتكابه إلى ما دونها.

[القضية رقم 12 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 7/11/1992 جـ5/2 "دستورية" صـ68]

جريمة الاتفاق الجنائى "تطور تاريخى " .

– جريمة الاتفاق الجنائى أدخلها المشرع المصرى فى قانون العقوبات الأهلى ، كجريمة قائمة بذاتها بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910 رغم معارضة مجلس شورى القوانين فى ذلك؛ استنادًا إلى أن القانون المصرى لا يعاقب على الأفعال التى تتقدم مرحلة الشروع.

باستعراض التطور التاريخى للمادة (48) من قانون العقوبات، يبين أن المشرع المصرى أدخل جريمة الاتفاق الجنائى كجريمة قائمة بذاتها - تختلف عن الاتفاق كسبيل من سبل المساهمة الجنائية - بالمادة (47) مكررة من قانون العقوبات الأهلى، وكان ذلك بمناسبة اغتيال رئيس مجلس النظار سنة 1910، فقدمت النيابة العامة إلى قاضى الإحالة تسعة متهمين، أولهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والباقين بتهمة الاشتراك فى القتل، غير أن القاضى اقتصر على تقديم الأول إلى محكمة الجنايات، ورفض إحالة الباقين لعدم توافر أركان الجريمة قبلهم، فتقدمت الحكومة إلى مجلس شورى القوانين بمشروع بإضافة نص المادة (47) مكررة إلى قانون العقوبات الأهلى- وهو يؤثم جريمة الاتفاق الجنائى المجرد على ذات النحو الذى ورد بعد ذلك بالنص الطعين مع خلاف بسيط فى الصياغة - غير أن المجلس عارض الموافقة على المشروع مستندًا إلى أن القانون المصرى- كالقوانين الأخرى - لا يعاقب على شئ من الأعمال التى تتقدم الشروع فى ارتكاب الجريمة، كالتفكير فيها والتصميم عليها واتفاق الفاعلين أو الفاعلين والشركاء على كيفية ارتكابها، ولاعلى إتيان الأعمال المجهِّزة أو المحضِّرة لها. وعرّج المجلس إلى المقارنة بين النص المقترح، ونظيره فى القانون المقارن ؛ موضحًا أن القانون الفرنسى يشترط للتجريم وجود جمعية من البغاة ، أو اتفاق بين عدة أشخـاص، وأن يكـون غـرض الجمعيـة أو الاتفاق تحضير أو ارتكاب جنايات على الأشخاص والأموال. وأشار المجلس إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للاستثناء من ذلك فيجب أن يكون بقدر الضرورة التى يقتضيها حفظ النظام، وأنه لأجل أن تكون المادة (47) مكررة مَقيسة بمقياس الضرورة النافعة فيجب ألا تشمل سوى الجمعيات التى يُخشى منها على ما يجب للموظفـين العموميين أو السياسيين من الطمأنينـة ، أو بعبارة أخرى يجب أن لا يُقصد منها إلا حماية نظام الحكومة، فلايشمل النص الأحـوال الأخرى، كالاتفاقات الجنائية التى تقع بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية، أو جنحة تدخل فى باب الجرائم العادية كجرائم السرقة أو الضرب أو التزوير، أو غير ذلك من الجرائم الواقعة على الأشخاص وعلى الأموال؛ غير أن نظارة الحقانية رفضت اقتراح المجلس، إذ رأته يثير صعوبات كبيرة فى العمل، ويفتقـد الضمانات الفعالـة ضد جميع الاتفاقات التى تكون غايتها تحقيق المقاصد السياسية بطريق القوة، وأضافت أن القانون الجديد لم يوضع إلا للأحوال التى تجعل الأمن العام فى خطـر ، ولن يُعمل به أصلاً بما يجعله مهددًا للحرية الشخصيـة ، والمأمول أن لا تدعو الأحوال إلى تطبيق هذا القانون إلا فى النادر كما فى البلاد التى استُقى منهـا ، وصدر نص المادة (47 مكررة) عقوبات أهلى معاقبًا على الاتفاق الجنائى، بعد أن برر مستشار الحكومة استعمال المشرع لتعبير الاتفاق الجنائى بديلاً عن كلمة ( Association ) الواردة فى القانون الفرنسى - والتى جاءت أيضًا فى النسخة الفرنسية لقانون العقوبات الأهلى - بأن هذا اللفظ الأخير قد يفيد قدرًا من التنظيم والاستمرار.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]

التجريم والعقاب - سلطة التشريع .

– أجاز الدستور لسلطة التشريع لاعتبارات تقدرها أن تعهد إلى السلطة التنفيذية تحديد بعض جوانب التجريم والعقاب فى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون .

من المقرر أن المشرع إذا أورد مصطلحًا معينًا فى نص ما لمعنى معين ، وجب صرفه إلى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذات المصطلح ، وكان الدستور الحالى قد ردد فى المادة (66) منه عبارة "بناءً على قانون" - الواردة فى المادة السادسة من دستور سنة 1923 والتى أفصحت أعماله التحضيرية عن المدلول المقصود بها - فى حين أنه استعمل عبارة مغايرة فى نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة "بقانون" مثل التأميم فى المادة (35) وإنشاء الضرائـب وتعديلها فى المادة (119) ، فإن مـؤدى ذلـك أن المادة (66) من الدستور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطـة التنفيذية بإصدار قرارات لائحيـة تحدد بها بعـض جوانب التجريم أو العقاب ، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها .

[القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1981 جـ 1 "دستورية" صـ188]

جريمة "ركنها المادى" .

– لا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناءً على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصـدور القانـون الذى ينـص عليها. دلالة ذلك : أن لكل جريمـة ركنًا مادياً لا قوام لها بغيره .

ترسم الدستـور فى اتجاهه إلى النظم المعاصرة ومتابعة خطاهـا والتقيـد بمناهجهـا التقدمية قد نص فى المادة (66) منه على أنه لاجريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقـاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمـة ركنـًا ماديًا لاقوام لها بغيره يتمثل أساسـًا فى فعل أو امتناع وقـع بالمخالفة لنص عقابى ، مفصحـًا بذلك عن أن مايركن إليه القانون الجنائـى ابتداء فى زواجره ونواهيـه هو مادية الفعـل المؤاخـذ على ارتكابـه ، إيجابيـًا كان هذا الفعل أم سلبيًا ، ذلك أن العلائـق التى ينظمها هذا القانـون فى مجال تطبيقـه على المخاطبيـن بأحكامـه ، محورها الأفعال ذاتها ، فى علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية ، إذ هى مناط التأثيم وعلته ، وهى التى يتصور إثباتها ونفيهـا ، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بــين الجرائم بعضها البعض ، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها ، بل إنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى ، لاتعزل المحكمة نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا ، ولكنها تجيل بصرها فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًا وماديًا عن إرادة واعية ، ولايتصور بالتالى وفقًا لأحكام الدستور أن توجد جريمـة فى غيبة ركنها المادى ، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته - تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال احدثتها إرادة مرتكبها ، وتم التعبير عنها خارجيًا فى صورة مادية لاتخطئها العين ، فليس ثمة جريمة.

[القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 12/2/1994 جـ6 "دستورية" صـ154]

جرائم - حرية شخصية .

– كلما أثم المشرع أفعالا ًبذواتها حال وقوعها فى مكان معين ، وجب تعيين حدود وأوصاف هـذا المكـان بما ينفـى التجهيل بهـا؛ صونًا للحريـة الشخصية . مثال بشأن المحميات الطبيعية.

تأثيم المشرع لأفعال بذواتها حال وقوعها فى مكان معين ، كتجريم الأفعال التى يأتيها شخص داخل النطاق المكانى لمحمية طبيعية إضرارًا بخصائصها أو بمواردها، مؤداه : أن تعيين حدود هذا المكان بما ينفى التجهيل بأبعاده شرط أولى لصون الحرية الفردية التى أعلى الدستور قدرها ، واعتبرها من الحقـوق الطبيعيـة التى تكمـن فى النفس البشريـة ، ولايتصور فصلها عنهـا أو انتهاكها إذ هى من مقوماتها.

[القضية رقم 20 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/1994 جـ6 "دستورية" صـ358]

جريمة جنائية - شخصية العقوبة - شخصية المسئولية الجنائية .

– الشخص لا يكون مسئولا ًعن الجريمة ، ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها .

الأصل فى الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين باعتباره مسئولاً عنها، وهى بعد عقوبة يجب أن تتوازن "وطأتها" مع طبيعة الجريمة موضوعها . بما مؤداه: أن الشخص لايزر غير سوء عمله ، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولاينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" "وتناسبها مع الجريمة محلها" مرتبطان بمن يعد قانوناً "مسئولاً عن ارتكابها". ومن ثم تفترض شخصية العقوبة -التى كفلها الدستور بنص المادة (66) - شخصية المسئولية الجنائية، بما يؤكد تلازمهما. ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولاتفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها أو شريكًا فيها.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

جريمة "نيابة عامة : إثبات الجريمة " .

– وجوب إقامـة الدليل على الجريمـة التى نسبتهـا النيابة العامـة إلى المتهـم بكل أركانها، وبغير ذلك لا ينهـدم أصل البراءة - النوايا التى يضمرها الإنسـان فى أعماقـه، لا يتصور أن تكون محلاً للتجريم.

النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته، لايتصور أن تكون محلاً للتجريم، وأن على محكمة الموضوع ألا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام الجنائى التى قام الدليل عليها جليًا واضحًا، بل يتعين أن تجيل بصرها فيها منقبة - من خلال عناصرها - عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها، فلاتكون الأفعال التى أتاها الجانى إلا تعبيرًا خارجيًا وماديًا عن إرادة واعية لاتنفصل عن النتائج التى أحدثتها، بل تتصل بها وتقصد إليها، أوعلى الأقل أن يكون بالإمكان توقعها. ويتعين بالتالى أن تقيم النيابة العامة الدليل على الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها، بما فى ذلك القصد الجنائى بنوعيه إذا كان متطلبًا فيها، وبغير ذلك لاينهدم أصل البراءة التى افترضها الدستور كأحد الركائز التى يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة، واعتبرها قاعدة مبدئيـة مستعصيـة على الجـدل، واضحة وضـوح الحقيقة ذاتها، فلاتقوم فى غيبتها ضوابط الشرعية الجنائية ومتطلباتها، فى مجال صون الحرية الشخصية وكفالتها.

[القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 15/6/1996 جـ7 "دستورية" صـ739]

[القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 16/11/1996 جـ8 "دستورية" صـ142]

جريمة "إثباتها" افتراض البراءة "نقضه" .

– افتراض البراءة لا ينحيهـا إلا حكـم قضائى غـدا باتًا فى شـأن نسبـة الجريمـة إلى فاعلهـا.

لكل جريمة ينشئها المشرع أركانها التى لاتقوم بكامل عناصرها إلا إذا أثبتتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها، والإقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها، ذلك أنها تعمد من خلال اتهامها لشخص بجريمة تدعيها، إلى خلق واقع جديد يناقض افتراض البراءة باعتباره تعبيرًا عن الفطرة التى جبل الإنسان عليها، وصار متصلاً بها منذ ميلاده، فلايزحزحها اتهام ، ولاتنقضها إرادة أيا كان وزنها . إنما ينحيها حكم قضائى تعلق بجريمة بذاتها، وغدا باتًا فى شأن نسبتها إلى فاعلها، بعد أن قام الدليل جليًا قاطعًا على توافر أركانها التى نص عليها المشرع .فإذا كان الشخص مشتبهًا فيه، فإن معاملته على ضوء هذا الاعتبار وحده بما يجرده من حقوق كفلها الدستور، لايكون جائزًا.

[القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ731]

جريمة التهريب الجمركى "إثباتها " .

– جريمة التهريب الجمركى جـريمة عمدية، لا يجوز افتراضها- ضبط السلع المستوردة خارج الدائـرة الجمركيـة لا ينقـض افتراض البراءة، ما لم تثبت الجريمة بأدلتها.

جريمة التهريـب الجمركى من الجرائم العمديـة التى لايجوز افتراضهـا ، ولاتتوافر أركانها إلا بإرادة ارتكابها ، ولاتعتبر الشبهة التى تحيطهـا ، عملاً ماديًا أتاه جان؛ ولا اتهامًا جنائيًا تتساند فيه القرائن، بل تصورًا راجحًا أو مرجوحًا، وهى بذلك إلى الظن أدخل وإلى التوهم أدنى، ومن اليقين أبعد ، ولامحل بالتالى لإسنادها إلى من يتعاملون فى بضائع فيما وراء الحدود الخارجية للدائرة الجمركيـة، ذلك أن نقلها بعد خروجهـا منها، وكذلك حيازتها ممن لايقوم الدليل على اتصالهم بتهريبهـا عمل جائز قانونًا . والقـول باحتمـال أن يكـون حائزها عندئذ مهربًا، ادعاء بلادليـل لاينقـض افتراض البراءة، ولايجهـض ماهو مفترض من سبق أداء مكوسها.

[القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ731]

جزاء

يراجع : اتهام جنائى - عقوبة

جزاء - مشروعيته - تناسبه مع خطورة الأفعال المؤثـمة .

– شرعية الجزاء، جنائيًا كان أم مدنيًا أم تأديبياً - وجوب أن يكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها - عدم تناسب الجزاء الجنائى مع خطورة الأفعال التى أثمها المشرع - قيد على الحرية الشخصية.

جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجزاء - جنائيًا كان أم مدنيًا أم تأديبيًا - مناطها أن يكون متناسبًا مع الأفعال التى أثمها المشرع، أو حظرها أو قيد مباشرتها. فالأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فكلما كان الجزاء الجنائى بغيضًا أو عاتيًا، أو كان متصلاً بأفعال لا يسوغ تجريمهـا، أو مجافيًا بصورة ظاهرة للحدود التى يكون معها متناسبًا مع خطورة الأفعال التى أثمها المشرع، فإنه يفقد مبررات وجوده، ويصبح تقييده للحرية الشخصية اعتسافاً.

[القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 2/6/2001 جـ9 "دستورية" صـ986]

جزاء جنائى - ضرورة اجتماعية .

– الجزاء الجنائى إذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية، انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم على إتيان الأفعال التى يأمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعى، مالايجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه: أن الجزاء على أفعالهم لايكون مخالفًا للدستور، إلا إذا كان مجاوزًا حدود الضرورة التى اقتضتها ظروف الجماعة فى مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبررًا من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية.

[القضية رقم 145 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 3/6/2000 جـ9 "دستورية" صـ601]

جزاء جنائى - ضوابطه .

– الجزاء الجنائى أداة لتقويم ما لا يجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر السلوك - وجوب أن يكون بغير غلو أو تفريط.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانيـن فى سعيها لتنظيـم علائق الأفراد فيمـا بين بعضهـم البعـض ، وكذلك على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم ما لا يجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر سلوكهم ، وشرط ذلك أن يكون الجزاء الجنائى حائلاً دون الولوغ فى الإجرام، ملبيًا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل مستلهمًا أوضاع الجناة وخصائص جرائمهم وظروفها، نائيًا بعقابهم عن أن يكون غلوًا أو تفريطًا بما يفقد فعالية القواعد التى تدار العدالة الجنائية على ضوئها ، ويتعين بالتالى أن يكون الجزاء الجنائى محيطًا بهذه العوامل جميعا، وأن يصاغ على هديها، فلايتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره.

[القضية رقم 33 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/2/1996 جـ7 "دستورية" صـ393]

[القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 5/8/2000 جـ9 "دستورية" صـ688]

جزاء جنائى "تطـــوره - اتجاه دستورى معاصر - قيود التجريم : أساسها - ماهيتها".

– الدساتير المعاصرة حرصت على فرض القيود على سلطان المشرع فى مجال التجريم لصون حقوق الفرد وحرياته الأساسية - وجوب تحديد ماهية الأفعال المنهى عن ارتكابها بما ينفى غموضها - المصلحة الاجتماعية تظل قيدًا على السلطة التشريعية.

كان الجزاء الجنائى عبر أطوار قاتمة فى التاريخ أداة طيعة للقهر والطغيان، محققًا للسلطة المستبدة أطماعهـا ومبتعدًا بالعقوبـة عن أغراضها الاجتماعية ، وكان منطقيًا وضروريًا أن تعمل الدول المتمدنة على أن تقيم تشريعاتهـا الجزائية وفق أسس ثابتة تكفل بذاتها انتهاج الوسائل القانونية السليمة فى جوانبها الموضوعية والإجرائية ، لضمان ألا تكون العقوبة أداة قامعة للحرية عاصفـة بها بالمخالفـة للقيم التى تؤمن بها الجماعـة فى تفاعلهـا مع الأمم المتحضرة واتصالها بها - وكان لازما فى مجال دعم هذا الاتجاه وتثبيتـه - أن تقرر الدساتير المعاصرة القيود التى ارتآتها على سلطان المشرع فى مجال التجريم تعبيرًا عن إيمانهـا بأن حقوق الإنسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحـة اجتماعيـة لها اعتبارها ، واعترافًا منهـا بأن الحريـة فى أبعادهـا الكاملـة لا تنفصل عن حرمة الحياة ، وأن الحقائـق المريرة التى عايشتها البشرية على امتداد مراحل تطورها تفـرض نظامًا متكامـلاً يكفـل للجماعـة مصالحهـا الحيويـة ، ويصـون - فى إطـار أهدافـه - حقوق الفـرد وحرياتـه الأساسيـة بما يحول دون اسـاءة استخـدام العقوبـة تشويهـًا لأغراضهـا ، وقد تحقق ذلك بوجه خاص من خلال ضوابط صارمة، ومقاييس أكثر إحكامًا لتحديد ماهيـة الأفعال المنهـى عن ارتكابها ، بما يزيل غموضهـا ، وعلى نحـو يجرد المحكمـة من السلطـة التقديريـة التى تقرر بها قيام جريمـة أو فرض عقوبـة بغير نـص ، كى تظل المصلحـة الاجتماعيـة - فى مدارجهـا العليا - قيدًا على السلطـة التشريعية تحريًا للشرعيـة فى أعماق منابتها.

[القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 12/2/1994 جـ6 "دستورية" صـ154]

جزاء جنائى "ردع خاص " .

– الردع الخاص تعبير عن مفهوم الجزاء من منظور اجتماعى باعتباره عقابًا منصفًا قدّره قاض لشخص معين فى شأن جريمة ارتكبها.

الردع الخاص لا يعدو ، أن يكون تعبيرًا عن مفهوم الجزاء - من منظور اجتماعى - باعتباره عقابًا منصفًا قدره قاض لشخص معين فى شأن جريمة أتاها ، فلا يحدد عقوبتها جزافًا ، بل من خلال علاقة منطقية تربطها مباشرة بمن ارتكبها ، لتقابل حدود مسئوليته جنائيًا عنها ، وبقدرها، بما يؤكد معقوليتها.

[القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 3/8/1996 جـ8 "دستورية" صـ67]

جزاء جنائى "قانون " .

– لا عقوبة بغير نص يفرضها.

الجزاء الجنائى لا يفترض، ولا عقوبة بغير نص يفرضها.

[القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 22/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ540]

جزاء جنائى - ضوابط الرقابة الدستورية عليه .

– الجزاء الجنائى متى استقام على قواعد يكون بها ملائمًا ومبررًا غدا متفقاً وأحكام الدستور، لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا إبدال خياراتها محل تقدير المشرع.

القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وكذلك على صعيد علاقاتهم بمجتمعاتهم، إلا أن القانون الجنائى يفارقها فى اتخاذه العقوبة أداة لتقويم مالايجوز التسامح فيه اجتماعيًا من مظاهر سلوكهـم ، وشرط ذلك أن يكون الجزاء الجنائى حائلاً دون الولوغ فى الإجرام، ملبيًا ضرورة أن يتهيأ المذنبون لحياة أفضل، مستلهمًا أوضاع الجناة، وخصائص جرائمهم وظروفها ؛ نائياً بعقابهم عن أن يكون غلوًا أو تفريطًا بما يُفقد القواعد التى تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها ، ويتعين بالتالى أن يكون الجزاء الجنائى محيطًا بهذه العوامل جميعًا وأن يصاغ على ضوئها، فلايتحدد بالنظر إلى واحد منها دون غيره، وكلما استقام الجزاء على قواعد يكون بها ملائمًا ومبررًا، فإن إبدال المحكمة الدستورية العليا لخياراتها محل تقدير المشـرع فى شأن تقرير جزاء أو تحديد مداه، لايكـون جائزًا دستوريًا.

[القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 5/7/1997 جـ8 "دستورية" صـ709]

جزاء - دستوريته .

– الجـزاء متى ارتبط عقلاً بأوضـاع قـدر المشـرع ضرورة النزول عليهـا - عـدم مخالفتـه للدستـور.

الجزاء لا يكون مخالفًا للدستور، كلما ارتبط عقلاً بأوضاع قدر المشرع ضرورة النزول عليها، وكان ناجمًا عن الإخلال بها. كذلك لا يعتبر الجزاء جنائيًا فى غير دائرة الأفعال، أو صور الامتناع التى جرمها المشرع من خلال عقوبة قرنها بإتيانها أو تركها.

[القضية رقم 65 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1998 جـ8 "دستورية" صـ1321]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:39



جمارك

يراجع : رسم - ضريبة - قرائن قانونية

ضريبة جمركية " تكييفها" .

– الضريبة الجمركية ضريبة عامة، يمتد نطاق تطبيقها إلى الحدود الإقليمية للدولة، عدم اعتبارها ضريبة محلية.

الضريبة الجمركية لا تعتبر ضريبة محلية يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تنبسط عليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها فى إطار هذه الدائرة وحدها، بل هى ضريبة عامة يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد الحدود الإقليمية للدولة، وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية أو فواصلها الجغرافية، مرتبًا لدينها فى ذمة الممول .

[القضية رقم 35 لسنة 13قضائية "دستورية "بجلسة 7 /11/1992جـ5/2 "دستورية " صـ79 ]

إعفاء جمركى " مناط مشروعية إلغائه" .

– الزيادة المطردة فى الإعفاءات الجمركية، أثرها: تقلص دور التعريفة الجمركية كأداة موجهة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، مؤدى ذلك: إلغاء المشرع للإعفاء المقرر بقانون نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى - غير مخالف للدستور.

عدول المشرع بالقانون رقم 91 لسنة 1983 بشأن الإعفاءات الجمركية عن الإعفاء الجمركى الذى كان مقررًا بمقتضى قانون نظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974، قد تقرر لأغراض بعينها لها أساسها من المصلحة العامة، وهى مصلحة معتبرة يجوز بناء الأحكام الشرعية عليها، وهى أن التعريفة الجمركية يتعين أن تظل محتفظة بدورها كأداة موجهة للسياسة الاقتصادية والمالية للدولة، وأن قصورها عن أداء هذا الدور- إزاء الزيادة المطردة فى القوانين الاستثنائية التى تقرر إعفاءً ضريبياً، وكذلك بالنظر إلى انتفاء الأغراض الحيوية التى يتعين أن يكون الإعفـاء من أداء الضريبـة الجمركية مرتبطًا بها- آل إلى تقلص الموارد السيادية للدولة بما يهدد حصيلتها، ويفقد التعريفة الجمركية مقوماتها كأداة يمكن من خلالها التأثير فى الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبالتالى ، فإن إلغاء الإعفاء الجمركى الذى كان مقررًا بقانون نظام استثمار رأس المال العـربى والأجنبى يكون قد تقرر بأثر مباشر، وفى إطار رابطة قانونية يحكمها القانون العام أصلاً ، وتستمد مصدرهـا المباشر من نص القانون، وارتكن إلى مصلحـة مشروعة تقرهـا مبادئ الشريعـة الإسلاميـة ، بما لا مخالفة فيه للمواد (2، 66، 187) من الدستور.

[القضية رقم 35 لسنة 13قضائية "دستورية "بجلسة 7 /11/ 1992جـ5/2 "دستورية "صـ79]

جريمة التهرب الجمركى "طبيعتها" .

– جريمة التهرب الجمركى من الجرائم العمدية التى يعتبر القصد الجنائى ركنًا فيها .

جريمة التهرب الجمركى من الجرائـم العمديـة التى يعتبر القصد الجنائى ركنًا فيهـا، والأصل أن تتحقق المحكمة بنفسها، وعلى ضوء تقديرهـا للأدلة التى تطرح عليها من علم المتهم بحقيقـة الأمر فى شأن كل واقعـة تقـوم عليها الجريمة، وأن يكون هـذا العلـم يقينًا لا ظنيًا أو افتراضيًا . ذلك أن المقرر دستوريًا أن الاختصاص المخول للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها لا يخولها التدخل بالقرائن التى تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التى عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية .

[القضية رقم 13لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /2 /1992جـ5/1"دستورية " صـ165]

رسوم جمركية "إنتفاء الضوابط - عوار" .

– خلو المادة (111) من قانون الجمارك من تحديد ضوابط الرسوم التى بينتها، وأنواع هـذه الرسـوم وأوعيتها ، وإجازتها فرض رسـوم على خدمات أخرى غير مسماه- وقوعها فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من الدستور.

خلت المادة (111) من قانون الجمارك الصـادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من تحديد لضوابط فرض الرسـوم التى بينتها، بل لم تحدد أنواع هذه الرسوم وأوعيتها حصراً، وأجازت فرض الرسـوم على خدمـات أخرى غير مسمـاة ، مما أطلـق يد وزير الخزانة (وزير المالية حالياً) فى فرض هذه الرسوم، وكذا مقابل الخدمات الإضافى، بموجب القرارات الوزارية التى أصـدرها فى هذا الشأن ، بل بلـغ التجاوز مداه بفرض هذه القرارات رسومًا، لا تقابلهـا خدمات حقيقية تقدمها مصلحة الجمارك لأصحـاب الشأن، تختلف عن تلك التى تقـوم بها بمقتضى وظيفتها الأصلية وصولاً إلى تقدير الضريبـة الجمركيـة المستحقة لهـا، وهو ما نصت عليه المادة (50) من قانون الجمارك بفرض تعريفة جمركية على البضائع الواردة إلى البلاد وتحديد البيانات والمستندات الواجـب تقديمهـا ، ومن ثم فإن الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمـارك المشـار إليه تكونـان قد وقعتـا فى حمأة مخالفة نص المادة (119) من الدستور.

[القضية رقم 175لسنة 22 قضائية "دستورية "بجلسة 5/9/2004جـ11/1"دستورية"صـ980]

ضريبة جمركية " تحديد مقدارها على البضائع الواردة " .

– البضائـع الواردة، التى تتخـذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركيـة - العبرة بقيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول.

أقر المشرع فى المادة (22) مـن قانون الجمـارك تعريفًا دقيقًا لقيمة البضائـع الواردة ، التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية، يقوم على أساس تحديد قيمة البضائع بقيمتها الفعلية مضافًا إليها جميـع التكاليف والمصروفات الفعليـة المتعلقـة بها حتى ميناء الوصـول فى أراضى الجمهورية.

[القضية رقم 159لسنة 20 قضائية "دستورية "بجلسة 13/10/2002جـ10"دستورية"صـ659]

ضريبة جمركية " سلع مستوردة - العدالة الاجتماعية وحق التقاضـى ".

– النـص فى قانـون الجمـارك على حـق مصلحة الجمـارك فى المطالبـة بالمستندات المتعلقـة بالسلـع المستـوردة، دون أن يلزمهـا بالتقيـد بالبيانات التى تضمنتها، أو الإفصاح عن مبرراتها فى الالتفات عنها، إخلال بالعدالة الاجتماعية وحق التقاضى.

خوّل نص المادة (23) من قانـون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، مصلحة الجمارك الحق فى مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات المتعلقة بالسلع المستوردة، دون أن يلزمها بالتقيد بالبيانات التى تضمنتهـا هذه المستنـدات، أو يلزمهـا بالإفصـاح عن مبرراتها فى الالتفات عنها، أو الوسائل التى اتبعتها فى التوصل إلى القيمة الحقيقية للبضائع المستـوردة، بما يجعل إطراحها هذه المستندات قرارًا صريحًا إن أفصحت عن ذلك استقلالاً، أو ضمنيًا بقرارها بتقديـر قيمة البضائع المبنى على هذا الإطراح، وهى نتيجـة تناقض ما تقتضيـه ضرورة الالتزام بالشفافيـة فى التعرف على أسس تقدير وعاء الضريبـة، ومن ثم مقدارهـا، للتحقق من توافر الشروط الموضوعية التى تنأى بالضريبة عن التمييز، وتكفل ضمانة الخضوع لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً. وهو الأمر الذى تداركه المشرع فيما بعد، باستبدال نص المادة (23) ، بنص بديل تضمن إلزام مصلحة الجمارك بإخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت إليها فى عدم الاعتداد بالمستندات المقدمـة منه، إلا أن النص الطعين - قبل استبداله - يبقى منطويًا على إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية للضريبة، ومانعًـا مـن موانـع التقاضى، باستبعاد قرار مصلحة الجمارك باطراح البيانات والمستندات التى قدمهـا صاحب البضاعـة من نطاق الرقابـة القضائية، بما يخالف أحكام المادتين (38، 68) من الدستور.

[القضية رقم 159لسنة 20 قضائية "دستورية "بجلسة 13/10/2002جـ10"دستورية"صـ659]

جرائم جمركية "غرامة : طبيعتها " .

– الجريمـة الجمركية أعمل المشرع بشأنها مبدأ التدرج - المخالفات الجمركية هى الجرائـم الأقل وطأة - الغرامة المنصـوص عليهـا فى المـادة (117) من قانون الجمارك - عـدم اعتبارهـا تعويضًا.

ادعاء أن الغرامة التى فرضها المشرع بنص المادة (117) من قانون الجمارك تنحل تعويضًا مدنياً، لا يستقيم وأحكامها، ولا يلتئم والأغراض التى توخاها المشرع منها، ذلك أن الجرائم الجمركية جميعها لاتعتبر من نوع واحد، بل فَصَلَ المشرع بين المخالفات الجمركية من ناحية ، وجنح التهريب من ناحية أخرى، مفردًا لكل منها بابًا مستقلاً، منتهجًا فى ذلك تقسيمًا ثنائيًا للجرائم الجمركية يعتد بقدر العقوبة التى حددها لكل منها، فلاتجمعها وحدة واحدة، بل تتفرق هذه الجرائم فيما بينها بالنظر إلى جسامتها ، فما يكون منها أقل وطأة يعتبر مخالفة جمركية، وهو مايعنى أن المشرع أعمل فى شأن الجرائم الجمركية مبدأ التدرج، فلاتكون المخالفات الجمركيـة إلا جرائم بمعنى الكلمة أراد المشرع بتأثيمها، ردع من يرتكبونها حتى لايتعرض للضياع ماكان يستحق من المكوس على كامل الطرود التى أثبتتها قائمة الشحن، إذا كان مافرغ منها أقل.

[القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /8 /1997 جـ8 "دستورية " صـ749]

قانون الجمارك "الأفعال التى أثـمها بالفقرتين الأولى و الثانية من المادة (121) منه - ماهيتها" .

– جريمة التهريـب الجمركى، ماهيتها وأحوالها- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو ارتكاب أى فعل من شأنه التخلص من الرسوم الجمركية، أو بالمخالفة للنظم المعمـول بها فى شأن البضائـع الممنوعـة اعتبار ذلك تهريبًا حكميًا، ولو لم يكـن قد تم التهريب فعلاً.

نظم قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 - فى المادة (121) منه -بفقرتيها الأولى والثانية صورًا مختلفة من التهريب ، منها مايعد تهريبًا حقيقيًا وكاملاً، ومنها مايعتبر تهريبًا حكميًا، أجرى عليه المشرع حكم التهريب الحقيقى ، فأورد الفقـرة الأولى من المادة (121) المشار إليها لبيان الأحوال التى يكون فيها التهريب حقيقيًا وتامًا ، فحصرها فى إدخال البضائع من أى نوع إلى جمهورية مصر العربية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء المكوس الجمركية المستحقة عليها كلهـا أو بعضها أو بالمخالفة للنظـم المعمـول بها فى شأن البضائع الممنوعة ، ثم أعقبتها الفقـرة الثانيـة التى تنظـم الأحـوال التى لاتكون السلعـة فيها قد اجتازت حدود الدائرة الجمركيـة ، ولكنها تعامـل باعتبار أن أفعالاً بذواتهـا قد قارنتهـا ، وأن اتصـال هذه الأفعـال بها ، يجعل احتمال تهريبهـا أكثر رجحانًا وأدنى إلى الوقـوع ، ومن ثم اختص المشـرع تلك الأفعـال بالتجريـم ، واعتبر إتيانها جريمـة تهريـب تامة حكمـًا ، وليس شروعًا فى ارتكابهـا ، ولو لم يكـن تهريب السلعة قد تم فعلا، وفى هذا الإطار جرى نص الفقـرة الثانيـة من المـادة (121) من القانـون الجمركـى - فى أجزائها المطعـون عليهـا - التى صاغهـا المشـرع على النحـو الأتى "ويعتبر فى حكم التهريـب تقديـم مستنـدات أو فواتير مزورة أو مصطنعـة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركيـة كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضاعة الممنوعة" .

[القضية رقم 105لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 12 /2 / 1994جـ6 "دستورية"صـ154]

جريمة تهريب البضائع الأجنبية "غايتها" دعوى جنائية "عدم رفعها إلا بناء على طلب " .

– جرائم التهرب الجمركى جرائم مالية، غايتها: التخلص من الضريبة الجمركية بعضها أو كلها- وجوب معاملتها وفق ضوابط حذرة يكون تقديرها عائدًا إلى الإدارة المالية ذاتها - عدم رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبها بعد تقييمها لكل حالة على حدة، لا يقيدها إلا المصلحة العامة، مخالفة ذلك: عدوان على المصلحة المقصودة بالحماية.

الجرائم الضريبية يصدق عليها - بوجه عام - أنها جرائم مالية غايتها - فى مجال الضرائب الجمركية - التخلص من الضريبة الجمركية بعضها أو كلها، ولاتعلق لها بأشخاص مرتكبيها ولئن جاز القول بأن بعض هذه الجرائم يخل بالحماية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق النظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوع استيرادها، إلا أن الجرائم الضريبية فى مختلف صورها، يتعين معاملتها وفق ضوابط حذرة يكـون تقديرها عائدًا إلى الإدارة المالية ذاتهـا، لتزن على ضوئها خطـورة كل منها وملابساتها، فلا تقام الدعوى الجنائية عنها إلا بناء على طلبها، بعد تقييمهـا لكل حالـة على حـدة، وتلك هى الأغراض التى توختها الفقرة الثانيـة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك، ذلك أن دور الإدارة الماليـة فى مجال تطبيقها - وبوصفها مجنيًا عليها فى الجرائم التى تحيل إليها - لايعدو أن يكون إعمالاً لسلطتها التقديرية فى نطاقها، لاتتقيد فى ذلك إلا باستهدافها المصلحة العامة، سواء عند طلبها رفع الدعوى الجنائية فى شأن جريمة من بينها أو غضها لبصرها عنها .

نص الفقرة الثانية من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك ، يرعى الطبيعة الخاصة للجرائـم محل الطلـب، وتقرر فى حدود ضيقة، وبصـفة استثنائيـة وبما لايجاوز نطاق التفويض المخول للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (70) من الدستور، فإن حكمهـا لايكـون معطلاً مبدأ سيادة القانون، بل ينحل قيدًا نظاميًا يتوخى - ولمصلحة لها اعتبارهـا - الحد من إطلاق يد النيابة العامة فى مجال تحقيقها الدعـوى الجنائية وتحريكها وفقًا للقانـون ، فلا يجوز لها أن تتخطـاه، وإلا كان ذلك عدوانـًا منها على المصلحـة المقصـودة بالحمايـة التى يتعلق الطلب بها.

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

جرائم جمركية - صلح .

– الصلح المقرر فى الجرائم الجمركية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقرر فيها، والمصادرة الوجوبية للبضائع المضبوطة والجوازية لوسائل ومواد تهريبها - عدم استناد هذه المصـادرة إلى إرادة طرفى الصلح وبغير حكم قضائى ، يخالف الدستور - المصـادرة فى كل صورها لا تكون إلا بحكم قضائى.

للصلح المقرر بنص الفقرة الثالثة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمارك، مضمونًا محددًا وأثرًا قانونيًا يترتب عليه، فمن ناحية محتواه، ينعقد الصلح مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً وينحصر أثره فى أمرين :-

أولهما : انقضـاء الدعـوى الجنائيـة فى الجرائـم المشـار إليهـا بالفقـرة الأولى من المادة (124 مكررًا) من القانون الجمركى، وهى جرائم تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار فيها أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بتهريبها .

ثانيهما : امتناع رد البضائع المضبوطة فى هذه الجرائم، مع جواز رد وسائل النقل، والمواد المستخدمة فى تهريبها .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

جمارك " المصادرة " عند التصالح وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة ( 124 مكررًا ) من قانون الجمارك " مخالف للدستور .

– الأثر الحتمى لكل صلـح ينعقـد وفقًا لهذا النص هـو: مصـادرة البضائـع المضبوطـة فى الجرائـم محله - عـدم استنـاد هـذه المصـادرة إلى إرادة أطراف التصالح ، بل بناءً على نـص فى القانـون .

لكل صلح ينعقد وفق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة (124 مكررًا) من قانون الجمـارك ، أثر حتمـى يتمثل فى مصـادرة البضائـع المضبوطـة فى تلك الجرائـم ، أما وسائل ومواد تهريبها، فإن مصادرتها لاتقع بقـوة القانـون، بل يَعُود إجراؤها إلى تقدير الجهة الإدارية المعنية، وهو مايفيد أن مصادرة البضائـع التى جرى ضبطها على النحو المتقدم، لايستند إلى إرادة المتعاقدين اللذين تلاقيا على التصالح فيما بينهما، بل تتم هذه المصادرة بناء على نص فى القانون، ويتعين بالتالى إنفاذ أثرها، ولو خلا عقد الصلح من النص عليها، بل ولو أسقطها هذا العقد لنزول الجهة الإدارية عنها، ذلك أن المشـرع أوجبها بناءعلى قاعدة قانونية آمرة لايجوز الاتفاق على خلافها، كذلك فإن نص القانـون هو الذى خول الجهة الإدارية المعنية، الخيار بين مصـادرة وسائل النقـل التى استخدمت فى تهريب البضائع المضبوطـة، أو ردها إلى أصحابها ، وسواء تعلـق الأمر بالمصـادرة الوجوبية التى فرضها المشرع فى شأن هـذه البضائـع، أم بالمصادرة التى تجريهـا الجهـة الإدارية بإرادتها فى شأن وسائل نقلهـا، فإن المصـادرة فى الحالتين لاتقـع بناء على حكـم قضائـى، وذلك خلافًا لنص المادة (36) من الدستور، ودون تقيـد بالقاعـدة العامة التى التزمهـا القانون الجمركـى ذاته فى شأن التهريب، وبينتهـا المادة (122) منه، التى تنـص على أن يحكم فى جميـع الأحـوال - وعلاوة علـى الجزاءين الجنائـى والمالى المقررين بها - بمصادرة البضائـع موضـوع التهريـب، فإذا لم تضبـط حكم بما يعادل قيمتهـا.ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

جمارك "مصادرة " : عقاب جنائى .

– المصـادرة التى حتمها المشـرع كأثر للتصالح وفقًا لنص الفقرة الثالثة مـن المادة (124) من القانون الجمركى ، لاتعـد تدبيرًا احترازيًا متصلاً بالأشياء التى يلزم سحبها من التداول؛ لخطورة إجرامية تكمن فيها - عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابها يعتبر عقاباً جنائيًا عينيًا لقيام صلة بين مصادرتها وبين الجريمة المرتكبة - من المتعين صدور حكم قضائى بها .

عدم رد البضائع المضبوطة إلى أصحابها وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (124مكررًا) من قانون الجمارك، يعنى أن تحل الدول محلهم فى ملكيتها، وأن تؤول هذه البضائع إليها بلا مقابل، وهو مايفيد مصادرتها وجوبًا بقـوة القانون ؛ وكانت هذه المصادرة التى حتمها المشـرع -كأثر للتصالح فيما بين الممولين والجهة الإدارية المعنية - لاتعد تدبيرًا احترازيًا متصلاً بأشياء تكمن فيها خطورة إجرامية مردها أن استعمالها أو صنعها أو حيازتها أو بيعها أوعرضها للبيع، يعد جريمة فى ذاته ، فلا ترتهن مصادرتها بالحكم بعقوبة أصلية مما يقتضى سحبها من التداول توقيًا لاتصال آخرين بها، ولو كان آخرون يملكونها، وكان حسن نيتهم ثابتًا . وكانت واقعة الاتهام التى نسبتها النيابة العامة إلى المدعى، لاشأن لها بأشياء حظر المشرع تداولها، بل مبناها تهريب بضائع أجنبية بقصد الاتجار فيها، فإن عدم ردها إلى أصحابها بعد ضبطها، يعتبر عقابًا جنائيًا لقيام صلة بين مصادرتها وبين الجريمة التى تم ارتكابها، وهى بعد عقوبة عينية ترد على أموال بذاتها تتمثل فى بضائع جرى ضبطها اتصالاً بتهريبها، وكان ينبغى بالتالى أن يصدر بها حكم قضائى .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

جمارك " مصادرة" - جريمة تهريب البضائع الأجنبية .

– المصـادرة تتناول حقوقًا قـررت لها قيمة ماليـة كفـل الدستور صونهـا -عدم جواز المساس بهذه الحقوق إلا من خلال حـق التقاضـى - الحكم القضائى بالمصادرة لازم فى كل صورها - وجوبه عند مصـادرة البضائـع الأجنبية المهربة بقصـد الإتجار فيها وكذلك وسائل ومـواد نقلها أيًا كانت طبيعـة هذه المصـادرة أو أغراضها .

المصادرة - وعلى مايبين من المادة (36) من الدستور - إما أن تكون مصـادرة عامة تتناول العناصر الإيجابيـة لكامل الذمة الماليـة لشخص معين، أو حصة على الشيوع فيها .

وهذه لايجوز توقيعهـا على الإطلاق ، وأما أن يكون محلها شيئًا أو أشياء معينة بذواتهـا ، وهذه هى المصـادرة الخاصـة التى لايجـوز توقيعهـا إلا بحكـم قضائـى، ولو كانت جزاًء مدنيًا على مخالفة النظم الجمركية المعمول بها ، ذلك أن هذه المصادرة تتناول حقوقًا فردية لها قيمة ماليـة كفل الدستور صونها بنص المادة (34)، ولايجوز بالتالى المساس بها إلا من خلال حق التقاضى حتى لاتنحسـر عنها ضماناتـه الجوهريـة التى يتصدرهـا حق الدفـاع، ليتـم الفصـل فى هذه الحقـوق - سواء بإثباتها أو نفيها - على ضـوء نظرة محايـدة تحيطهـا، ووفق مقاييس وضوابط حددها المشرع سلفًا ،كذلك فإن عموم نص المادة (36) من الدستور، مـؤداه أن تعليق جـواز المصـادرة الخاصـة على صدور حكـم قضائـى بها ، غير مقيد بالأحوال التى تكون هذه المصادرة فيها عقابًا تقرر بنص جنائى، بل يكون الحكم القضائى بها لازمًا فى كل صورها، ومن ثم مطلوبًا عند مصادرة البضائع الأجنبية التى قام شخص بتهريبها بقصـد الاتجار فيها ، وكذلك وسائل ومواد نقلها، وذلك أيًا كانت طبيعـة هذه المصـادرة أو أغراضها .

[القضية رقم 6 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 4 /5 / 1996جـ7 "دستورية " صـ574 ]

جمعيات

يراجع : حق الاجتماع - نقابات

الجمعيات الأهلية - الحق فى تكوينها - حرية الاجتمـاع - حرية شخصية .

– حـق المواطنين فى تكويـن الجمعيـات الأهليـة فرع من حرية الاجتماع - حق الفـرد فى الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقدر على التعبير عن مصالحه جزء من حريته الشخصية .

حق المواطنيـن فى تكويـن الجمعيات الأهلية هو فرع من حرية الاجتماع، وأن هـذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفًا إراديًا حرًا لا تتداخل فيه الجهـة الإدارية، بل يستقل عنهـا، ومن ثم تنحل هذه الحرية إلى قاعدة أولية تمنحها بعض الدول - ومن بينها جمهورية مصر العربية - قيمة دستورية فى ذاتها ، لتكفل لكـل ذى شأن حق الانضمام إلى الجمعية التى يرى أنها أقـدر على التعبير عن مصالحـه وأهدافه، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من هذه الجمعيـات - حال تعددها - ليكون عضوًا فيها ، وما هذا الحق إلا جزء لا يتجزأ من حريته الشخصية ، التى أعلى الدستور قدرها ، فاعتبرها - بنص المادة (41) من الحقوق الطبيعية، وكفل - أسوة بالدساتير المتقدمة - صونها وعدم المساس بها، ولم يجز الإخلال بها من خلال تنظيمها .

[القضية رقم 153 لسنة 21قضائية "دستورية "بجلسة3/6/2000 جـ9 "دستورية " صـ582 ]

جمعيات - حق الاجتماع .

– حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير؛ ليكون أحد عناصر الحرية الشخصية - تقييده لا يكون إلا وفقًا للقانون، ولا يفرض المشرع عليه قيودًا لتنظيمه إلا لخطورة توجب ذلك .

حق الاجتماع - سواء كان حقًا أصيلاً أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها، محققًا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها كلما كوّن أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا جمعية تحتويهم، يوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصـورة حيـة لشكل من أشكال التفكير الجماعـى. وكان الحـق فى إنشـاء الجمعيات - وسواء كان الغـرض منها اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو غير ذلك – لا يعدو أن يكون عملاً اختياريًا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، ومن ثم فإن حـق الاجتمـاع يتداخل مع حرية التعبير، مكونًا لأحد عناصر الحريـة الشخصيـة التى لا يجـوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستـور أو يكفلهـا القانـون، لازمًا اقتضاًء حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلاً للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققًا فعاليتها، سابقًا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطًا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنًا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضهـا ، بل إن حرية التعبير ذاتها تفقـد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصـل باتخاذ القـرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصيـة الإنسانيـة التى لا يمكـن تنميتها إلا فى شكـل من أشكال الاجتماع . كذلك فإن هدم حريـة الاجتمـاع إنما يقوّض الأسس التى لا يقـوم بدونها نظام للحكـم يكون مستندًا إلى الإرادة الشعبيـة ، ومن ثم فقـد صار لازمًا - وعلى ما استقر عليه قضـاء هـذه المحكمـة - امتناع تقييد حرية الاجتمـاع إلا وفق القانون، وفى الحـدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطيـة، وترتضيهـا القيـم التى تدعو إليهـا، ولا يجـوز - بالتالى- أن تفرض السلطـة التشريعيـة على حرية الاجتمـاع قيودًا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتها لتقريرهـا، وكان لها كذلك سنـد من ثقلها وضرورتهـا ، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها .

[القضية رقم 153لسنة 21قضائية "دستورية "بجلسة 3/ 6/ 2000 جـ9 "دستورية " صـ582 ]

حرية الاجتماع - منظمات المجتمع المدنى .

– حرية الاجتماع من أهم الحريات العامة التى حرص الدستور على فرض القيود الكفيلة بصونها - منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد والدولة - وتهدف إلى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع.

حرص الدستور على أن يفـرض على السلطتيـن التشريعيـة والتنفيذيـة مـن القيـود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقـوق والحريات العامـة - وفى الصـدارة منها حرية الاجتمـاع - كى لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالـة، وكان تطويـر هذه الحقوق والحريـات وإنماؤهـا من خلال الجهـود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة، مطلبًا أساسيًا توكيدًا لقيمتها الاجتماعية، وتقديرًا لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها . وقد واكب هذا السعى وعززه، بروز دور المجتمع المدنى ومنظماته - من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية وعمالية - فى مجال العمل الجماعى حيث إن منظمات المجتمع المدنى، هى واسطة العقد بين الفرد والدولة، إذ هى القمينة بالارتقاء بشخصيـة الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فى بناء المجتمع ؛ عن طريق بـث الوعى ونشـر المعرفة والثقافة العامة؛ ومن ثم تربية المواطنين على ثقافة الديموقراطية والتوافق فى إطار من حوار حر بناء؛ وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً؛ والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية، وترسيخ قيمة حرمة المال العام؛ والتأثير فى السياسات العامة وتعميـق مفهوم التضامن الاجتماعى، ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة، والمشروعات الطوعيـة على أداء أفضل للخدمات العامة، والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها؛ وعلى ترشيد الإنفاق العام؛ وإبراز دور القدوة ، وبكل أولئك تذيع المصداقيـة ؛ وتتحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولا تنماع؛ ويتحقق العدل والنصفة؛ وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة فتتلاحم على رفعة شأنه والنهوض به إلى ذرى التقدم.

[القضية رقم 35لسنة 21 قضائية "دستورية "بجلسة 1/ 1/2000 جـ 9 "دستورية " صـ 457]

جمعيات " الجمعيات التعاونية الزراعية : طبيعتها القانونية : أموالها ".

– الجمعيات التعاونية الزراعية أشخاص اعتبارية خاصة، تقوم على تلاقى إرادات فردية خاصة، وتدار وفق نظام يضعه مؤسسها.

الجمعيات التعاونية الزراعية إن هى إلا أشخاص اعتبارية خاصة، تخرج عن نطاق الأشخاص الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة (87) من القانون المدنى، تأسيسًا على أن إنشاءها يقوم على تلاقى مجموع من الإرادات الفردية الخاصة ، تكسب شخصيتها الاعتبارية باستيفائها لأوضاع إجرائية معينة، ثم يُدار هذا الكيان، وقد كسب الشخصية الاعتبارية وفقًا للنظام الداخلى الذى يضعه مؤسسوها، وتباشر نشاطها فى استقلالية تنبو عن الخضوع لتبعية حكومية معينة، إذ كان ذلك، وكانت الطبيعة القانونية للشخص الاعتبارى إنما تتحدد بما سلف من أركان تتعلق بإرادة تأسيسه وكيفيتـه ، وقواعـد الإدارة فيه بعد إنشائه ، ومدى استقلاليته فى مباشرة نشاطه ، فإن وسائل الحماية المدنيـة أو الجنـائية التى يقررها المشرع للشخـص الاعتبارى ، من بعد ، لا تتداخل مع الأركان التى تحدد طبيعتـه القانونية، ومن ثم فإن النـص على اعتبار أموال هذه الجمعيات أموالاً عامـة فى مجال تطبيق أحكـام قانون العقوبات، وكـذا اعتبـار أوراقها وسجلاتها، وأختامها فى حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية، لا يمثل إلا وسائل حماية ليس لها من أثر على جوهر الطبيعة القانونية الذى استمدت الجمعيات التعاونيـة الزراعيـة منه كيانهـا كأشخاص اعتبارية خاصة.

[القضية رقم 314لسنة 23قضائية "دستورية" بجلسة 25/8/2002 جـ10 "دستورية" صـ596]

جمعيات " الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان : طبيعتها - أموالها " .

– الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان من أشخاص القانون الخاص ، حتى ولو كان المشرع قد منحها جانبًا من امتيازات السلطة العامة- النص فى قانون التعاون الإسكانى على حظر الحجز على أموالها جاوز نطاق الحماية المكفولة لها دستوريًا.

التزم قانون التعاون الإسكانى الإطار الدستورى، حين قضى بأن أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان مملوكة لها ملكية تعاونية، وبيّن إجراءات تأسيسها وشهرها، والتى بتمامها تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بحسبانها " منظمة جماهيرية ديموقراطية " يستقل أعضاؤها بإدارتها وفقًا لنظامها الداخلى فلا تتداخل فيها جهة الإدارة، وحدد مهمتها بتوفير المساكن لأعضائها، وتعهدها بالصيانة فى إطار بنية متكاملة الخدمات ؛ بيد أن كل أولئك؛ لايسبغ على الجمعية وصف الشخصية الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة (87) من القانون المدنى ؛ بل يسلكها فى دائرة أشخاص القانون الخاص سواء بالنظر إلى أغراضها أوعلى ضوء طبيعتها وكيفية تكوينها ونظم إدارتها فلاتباشر نشاطها أصلا ًإلاوفقًا للقواعد المقررة فيه، حتى ولو كان المشرع قد منحها جانبًا من خصائص وامتيازات السلطة العامة - كتلك التى تخولها اللجوء إلى الطريق الإدارى لرد العدوان على أموالها - فإن هذه الوسائل المقررة أصلاً للأشخاص العامة، والتى يجوز أن تمارس الجمعية التعاونية بعض جوانبها، لا تحيلها إلى جهة إدارية فى جوهـر مقوماتها ، ولاتلحقهـا بها أو تجعلها من فروعها ؛ بل تظل الجمعية التعاونية - حتى وإن أضفى عليها المشرع بعض مكنات السلطة العامة - محتفظة بتكوينها الخاص الذى ينافيه إضفاء كافة ضمانات الأموال العامة على ممتلكاتها دون تمييز، فإن جاوز نطاق الحماية التى يسبغها قانونها النطاق الضرورى لإحكام الرقابة عليها وزجر المتلاعبين بها، كان ذلك منافيًا لخصائص الجمعيات التعاونية ومقوماتها التى تلحقها بأشخاص القانون الخاص وتخضعها لموازينـه وقواعـده ؛ ومن ثم يكون النـص الطعـين ، فيما تضمنه من حظر الحجـز على أموال الجمعيات العاملة فى مجال التعاون الإسكانى، قد ألبس هـذه الأموال غير ثوبها ؛ وباعد بينها وبين خصائصـها ؛ بأن عاملهـا وكأنها من قبيل الأموال العامة ؛ حال كونها مملوكـة لها ملكيـة تعاونيـة، مجاوزًا بذلك نطاق الحمايـة المكفولة لها دستورياً.

[القضية رقم 55 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 4/3/2000 جـ9 "دستورية" صـ470]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:44



جنسية

جنسية "تعريفها" .

– الجنسية رابطة بين الدولة والفرد، يحكم القانون نشأتها وزوالها ويحدد آثارها - قيامها فى الأصل على فكرة الولاء للدولة ، وتتميز بطابعها السياسى وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة.

الجنسية هى رابطة أصيلة بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها ، وإذ تقـوم فى الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسى ، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة ، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التى يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعًا بها أو خارجًا عن دائرة مواطنيها.

[القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/1992 جـ5/1 "دستورية" صـ224]
__________________

( ح )

حجز إدارى

يراجع : تنفيذ جبرى

حجز إدارى - أملاك الدولة الخاصة - إيجار .

– تخويل الشخـص العام اقتضاء حقوقـه الناشئة عن إيجـار أملاكـه الخاصـة عن طريق الحجـز الإدارى، خلافًا لقواعد التنفيذ الجبرى المقررة فى قانون المرافعات استثناء مبرر، لا يخالف أحكام الدستور .

تخويل الشخص العام اقتضاء حقوقه الناشئة عن إيجار أملاكه الخاصة عن طريق الحجز الإدارى، باعتباره طريقًا ميسرًا لاقتضاء تلك الحقوق - وذلك على خلاف القواعـد المقـررة فى قانون المرافعات بشأن التنفيذ الجبرى الواجـب اتباعها لاقتضـاء حقـوق سائر الدائنين - ولئن كان يتضمن تمييزًا للشخص العام فى هذا الصـدد، إلا أن هذا التمييز مرده تمكين الشخـص العام من استئداء حقوقـه من مدينيـه للوفاء بالتزاماته فى إشباع الحاجات العامـة، ومن ثم يقوم هذا التنظيم على أسس موضوعيـة تبرره، ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لمبدأ المساواة .

[القضية رقم 335 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/2004جـ11/1"دستورية"صـ464]

التنفيذ الجبرى على أموال المدين "الاستثناء - حجز إدارى" .

– التنفيـذ جـبرًا علـى أمـوال المدين لا يكـون إلا بسنـد تنفيـذى - أحكام قانون الحجز الإدارى خروج على هذا الأصل تبرره المصلحة العامة .

الأصل المقـرر فى قانون المرافعـات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبرًا على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ ، ولم يبلغـه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية ، أو قضائية يجـوز التنفيـذ بمقتضاهـا، إلا أنه خروجًا على الأصل العام جاءت أحكام قانـون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به؛ وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه فى اللجوء للقضـاء للمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة، أو فى صحة إجـراءات الحجز، أو باسترداد الأشـياء المحجوزة، وفى هـذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإدارى - إجراءات الحجـز والبيع الإداريين إلى أن يفصـل نهائيًا فى النزاع .

[القضية رقم 76 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 4/4/2004 جـ11/1 "دستورية"صـ599]

الحجز الإدارى - الحجز التنفيذى - إجـراءات كل منها .

– الحجز الإدارى يتم بمعرفة أحد تابعى الشخص العام الذى أصدر أمر تقدير الدين وتوقيع الحجز - اختلافه عن الحجز التنفيذى المحاط بسياج كافٍ من الضمانات وتحت إشراف قاض .

الحجز الإدارى - وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 ، إنما يتم بمعرفة أحد تابعى الشخص العام الذى أصدر أمر تقدير الدين وتوقيع الحجز ، فإن استلزام المشرع أن يرافق مندوب الحجـز شاهدان يجب توقيعهما على محضـر الحجـز ، هو إجراء له ما يبرره بالنسبة لهذا النوع من الحجز ، على خلاف الحجز التنفيذى المحاط بسياج كاف من الضمانات وتحت إشراف قاض ، وهو أهم تلك الضمانات ، كما أن اشتراط الحصول على إذن قضائى مسبق لدخول مسكن المتهم بجريمة جنائية وتفتيشه بحثًا عن أدلة الجريمة له ما يبرره أيضًا ، إذ أن الاتهام بجريمة جنائية أمر له خطورته على الحرية الشخصية وحرمة المسكن لا يمكن أن يترك أمر تقدير مبرراتها إلى رجال الضبط القضائى دون رقابة قضائية مسبقة ، خاصة والتفتيش يباغت المتهم دون علمه ، والحال كذلك عند تفتيش شخص المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبـه ، إذ يجب أن تتوافر بشأنه المبررات الموجبة له وأن يكون تقديرها لقاضـى التنفيذ وحـده ، وليس كذلك دخول المسكن لتوقيع الحجز على ما به من منقولات نفاذًا لأمر قاضى التنفيذ وتحت إشرافه ، وبعد استنفاذ كافة الإجراءات المشار إليها آنفًا.

[القضية رقم 140 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007 جـ12]

حجز إدارى "امتياز لصالح أشخاص القانون العام - المنازعة فى الحجز: أثرها".

– تقريـر قانـون الحجـز الإدارى امتيازًا لصالـح أشـخاص القانـون العـام لايرفـع عـن الجهـة الحاجـزة تبعـة إثبـات ما تدعيـه.

قانون الحجز الإدارى، وإن قرر امتيازًا لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين، يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارهـا يعتبر سندًا تنفيذيًا، بما يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التى تطلبها من مدينيها سابقًا على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً لهم مهمة نفيها، وعليها فى هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه فى هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندًات، حتى يتسنى لها المضى فى إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذى لا يتعارض مع أحكام الدستور.

[القضية رقم 328 لسنة 24 قضائية "دستورية"بجلسة9/4/2006جـ11/2"دستورية"صـ2407]

حجز إدارى " غايته : استثناء" .

– الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطًا بأهدافها، ومتأصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها - عدم جواز نقـل هذه القواعـد إلى غير مجالهـا – وجـوب التقيـد بالقواعـد والوسائـل التى يقررها القانـون، وعـدم الخـروج عليهـا إلا لضرورة، وإلا كان مخالـف للدستـور.

القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقهـا، وهى بحسـب طبيعتهـا أموال عامة تمثل الطاقة المحركة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ؛ فلايتقيد اقتضاؤهـا جبرًا عن مدينيها بالقواعـد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازًا مقررًا لصالحها يجعلها دائمًا فى مركز المدعى عليه ؛ ذلك أن قرار جهة الإدارة بإسناد ديون تدعيها إلى آخرين، يفيد أن قولها بوجودها وتحديدها لمقدارها، يعتبـر سندًا تنفيذيًا بها، يغنيها عن اللجـوء إلى القضاء لإثباتها، فلايبقى مركزها مساويًا لمركز مدينيها، بل يكون قرارها بالديون التى تطلبهـا منهـم، سابقًا على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً إليهـم مهمة نفيها . وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقهـا - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - مرتبطًا بأهدافها، ومتأصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها، فلايجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها، ولا إلباسها ثوبًا مجافيًا لحقيقتهـا، وعلى الأخص بالنظر إلى أن الديون التى تدعيها تُعامل بافتراض ثبوتها فى حق من تراهم ملتزمين بها أو مسئولين عنها، وهو افتراض إذا جاز فى شأن ديون تطلبها جهة الإدارة لنفسها، وتقتضيها بوسائل استثنائية فى طبيعتها، تجاوز بها مايكون مألوفًا من صور التعامل فى العلائق الناشئة عن روابط القانون الخاص. إلا أن بسطها وتقرير سريانها فى شأن ما ينشأ عن العمليات المصرفية التى تباشرها بنوك التنمية الزراعية الفرعية بالمحافظات التابعة للبنك الرئيسـى للتنميـة والائتمـان الزراعى من ديـون تدعيهـا قبل عملائها - والأصل فيها التحوط لأدلتها وتوثيقها ، وتكافؤ أطرافها فى مجال إثباتها ونفيها-مؤداه: إلحاق نشاطها بالأعمال التى ينهض عليها النشاط الإدارى فى المرافـق العامـة؛ باعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيـل الديون التى تطلبها من عملائها - ودون مقتض - لقواعد تنافى بصرامتها مرونة عملياتهـا وتجاريتها ، وإطمئنـان عملائها إليها فيما يحصلـون عليه من ائتمان منها .

كما أن مبدأ الخضوع للقانون ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها المصرفى ، بقواعد ووسائل هذا القانون دون غيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة . وبقدرها ؛ فإذا انتفت تلك الضرورة، وتجاوز النص الطعين القدر اللازم لمواجهتها، فإنه يكون وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .

[القضية رقم 172 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 4/3/2000 جـ9 "دستورية" صـ480]

[القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية "دستورية"بجلسة9/1/2005جـ11/1"دستورية"صـ1253]

حراسة

يراجع: تأميم - ملكية

حراسة " ماهيتها - غايتها" .

– الحراسة تدبير قضائى مؤقت بطبيعته يُقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد شل حركة رأس المال المُستغل للإضرار بمصالح الوطن العليا.

الحراسة على ما يبين من نصوص القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ومذكرته الإيضاحية ، هى تدبير قضائى مؤقت بطبيعته يقصد به التحفظ والوقاية، ويفرض لمصلحة المجتمع كله، بقصد تثبيت دعائم استقامـة المسعـى بين المواطنين، وشل حركة رأس المال عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وذلك فى الحالات التى حددتها المادتان الثانية والثالثة من هذا القانون. وجامعها أنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن ، وأمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وبالحياة المطمئنة السليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لمثل هذه الجرائم الهدامة لمبادئ المجتمع وقيمه ، تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التى تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها، ولدرء المخاطر الجسيمة التى تحيق بأمن الوطن وسلامته .

[القضية رقم 231 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/2004جـ11/1"دستورية"صـ371]

حراسة - الملكية الخاصة - مصادرة - تعويض - الرقابة القضائية الدستورية .

– أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة ، اعتداء على الملكيـة الخاصة ومصـادرة لها بالمخالفة للدستور - علة ذلك : المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائى .

أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقًا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، وفقًا لأحكام القرار بقانـون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 ، مخالف للدستور ، وأساس ذلك دعامتين أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة للمادة ( 34) من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، ولخروجها على حكـم المادة (36) منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجـيز المصادرة الخاصـة إلا بحكـم . ثانيتهما : أنه لا يحـاج بأن القـرار بقانـون رقم 150 لسنة 1964 والقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم، وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلاً من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور، ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة ، الأمر الذى يحتم إخضاعهما لما تتولاه هذه المحكمـة مـن رقابة دستورية .

[القضية رقم 26 لسنة 4 قضائية " دستورية " بجلسة 7 /3 / 1992جـ5/1"دستورية"صـ185]

حراسة - تأميم - نزع ملكية .

– أيلولة أموال وممتلكات من خضعوا للحراسة إلى ملكية الدولة - عدم اعتبارها نزعًا للملكية للمنفعة العامة ولا تأميمًا - علة ذلك .

لا تعد أيلولـة أموال وممتلكـات الأشخـاص الطبيعييـن الذين فرضـت عليهـم الحراسـة إلى ملكيـة الدولـة؛ طبقًا للمادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964، من قبيـل نزع الملكيـة للمنفعـة العامـة الذى لايرد إلا على عقـارات معينـة بذاتهـا ، فى حيـن شملـت الأيلولـة إلى ملكيـة الدولـة أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة بما فيها من منقولات، ولم تتبع فى شأنهـا الإجراءات التى نصـت عليها القوانيـن المنظمـة لنزع الملكيـة ، والتى يترتب على عدم مراعاتهـا اعتبار الإجـراء غصبـًا لا يعتـد به، ولاينقل الملكية إلى الدولة ، وكانت هذه الأيلولة لاتعتبر تأميمًا ذلك أنها تفتقـر إلى أهم ما يتميز به التأميم ، وهو انتقـال المال المؤمم إلى ملكيـة الشعـب لتسيطـر عليه الدولـة بعيـدًا عن مجال الملكية الخاصـة بحيث تكـون إدارته لصالح الجماعـة.

[القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 16/5/1981 جـ1 "دستورية" صـ195]

حراسة - ملكية خاصة - حالة الطوارئ - هدفها - ضوابطها .

– الحراسـة على الأمـوال والممتلكـات بالاستناد إلى قانـون الطوارئ - هدفهــا: غـل يـد الخاضـع عن إدارة أموالـه وممتلكاتـه - اعتبـاره نظامًا استثنائيـًا - وجـوب تفسيـر نصوصهـا وأوامرهـا تفسيـرًا ضيقـًا ؛ صـونًا للملكيـة الخاصـة .

الحراسـة التى فرضـت على الأمـوال والممتلكات بالاستنـاد إلى أحكـام القانـون رقم 162لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ ، كانت تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته ، فهى نظام استثنائى ورد على خلاف الأصل المقرر من أن لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق استعمالـه واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم ينبغى تفسير النصوص الخاصة بالحراسة والأوامر الصادرة بفرضها - عند غموضها - تفسيرًا ضيقًا غير موسع صونًا للملكية الخاصة، وحماية لها من أن تمس بغير نص صريح متفق مع الدستور، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحراسة منعدمة فاقدة لسندها القانونى، ومشوبة بعيب جسيم يجردها من شرعيتها، وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانونًا.

[القضية رقم 68 و69 لسنة 3 قضائية "دستورية" بجلسة 4/3/1989 جـ4 "دستورية" صـ148]

المدعى العام الاشتراكى "الإشراف على أعمال الحراسة".

– المدعى العام الاشتراكى هو المنـوط به الإشراف على أعمـال الحراسـة - لدائنى الخاضع التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهم - ولكل ذى شأن التظلم من الحكم الصادر بفرض الحراسة.

عهد القانون بالإشـراف على أعمال الحراسـة إلى المدعـى الاشتراكى وأعطى لدائنى الخاضع - يستوى فى ذلك ذوى الديون العادية والممتازة - التوجه إلى جهة الحراسة مباشرة للمطالبة بديونهـم، وذلك كأثر قانونى لإحلال إرادة الحارس محل إرادة الخاضع للحراسة، وحتى لا يكون التداعـى وسيلة للحصول على أحكام يتم بمقتضـى تنفيذهـا استرداد المال الخاضـع للحراسـة فى غيبة عنها ، وجعل لكل ذى شأن التظلـم من الحكـم الصـادر بفرض الحراسة .

[القضية رقم 231 لسنة 20 قضائية "دستورية" بجلسة 7/3/2004جـ11/1"دستورية"صـ371]

حراسة قضائية "طبيعتها - حقوق الحارس وسلطاته".

– الحراسـة فى حقيقتهـا صـورة خاصـة من صـور الوديعة- مسئولية الحارس هى صـون المـال، وحفظـه فضلاً عن إدارتـه كوكيـل.

الأحكام التى تنتظم الحراسة، وبها تتحدد حقوق الحارس ونطاق سلطاته، هى مزاوجة بين عقدين هما عقد الوديعة وعقد الوكالة، وانطباقهما معًا، على الحارس مؤداه: ان له مهمتين تتمحض أولهما عن صون المال، وحفظه بصفته مودعًا عنده، وتخوله ثانيتهما إدارته باعتباره وكيلاً عن أصحابه. واندماج هذين العقدين معًا لا يدل على أنهما متكافئان فى مجال بيان المهمة التى يقوم الحارس عليها، وحدود مسئوليته، ذلك أن التزامه بصون الأموال التى يرعاها أظهر من واجبه كوكيل فى إدارتها، ومرد ذلك أن الحراسة فى حقيقتها، لا تعدو أن تكون صورة خاصة من صور الوديعة، بل هى الصورة الأكثر وقوعًا فى العمل

[القضية رقم 18 لسنة 13 قضائية "دستورية" بجلسة 15/5/1993 جـ5/2 "دستورية"صـ304]

حرمة الحياة الخاصة

يراجع : حرية شخصية

حرمة الحياة الخاصة " المناطق التى تمتد إليها" .

– الحياة الخاصـة لكل فرد - شمولها لمناطق لا يجوز النفـاذ إليهـا، أو إقتحامهـا أو محاولـة التلصـص عليهـا أو اختلاس بعـض جوانبهـا.

ثمة مناطق من الحياة الخاصة لكل فرد تمثل أغوارًا لايجوز النفاذ إليها، وينبغى دومًا - ولاعتبار مشروع - ألا يقتحمها أحد ضمانًا لسريتها، وصونًا لحرمتها، ودفعًا لمحاولة التلصص عليها، أو اختلاس بعض جوانبها، وبوجه خاص من خلال الوسائل العلمية الحديثة التى بلغ تطورها حدًا مذهلاً، وكان لتنامى قدراتها على الاختراق أثرًا بعيدًا على الناس جميعهم حتى فى أدق شئونهم، ومايتصل بملامح حياتهم، بل وببياناتهم الشخصية التى غدا الاطلاع عليها، وتجميعها نهبًا لأعينها ولآذانها ، وكثيرًا ما ألحق النفاذ إليها الحرج أو الضرر بأصحابها ، وهذه المناطق من خواص الحياة ودخائلها، تصون مصلحتين قد تبدوان منفصلتين، إلا أنهما تتكاملان، ذلك أنهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصية التى ينبغى كتمانها، وكذلك نطاق استقلال كل فرد ببعض قرارته الهامة التى تكون - بالنظر إلى خصائصها وآثارها - أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيرًا فى أوضاع الحياة التى اختار أنماطها ، وتبلور هذه المناطق جميعها - التى يلوذ الفرد بها، مطمئنًا لحرمتها ليهجع إليها بعيدًا عن أشكال الرقابة وأدواتها - الحق فى أن تكون للحياة الخاصة تخومها بما يرعى الروابط الحميمة فى نطاقها ، ولئن كانت بعض الوثائق الدستورية لاتقرر هذا الحق بنص صريح فيها، إلا أن البعض يعتبره من أشمل الحقوق وأوسعها، وهو كذلك أعمقها اتصالاً بالقيم التى تدعو إليها الأمم المتحضرة.

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 18/ 3/1995جـ6"دستورية"صـ567]

تفتيش الشخـص - تفتيش المسكن - حالة التلبس .

– حرمة المسكن - عدم جواز انتهاكها بدخوله أو تفتيشه مالم يصدر أمر قضائى مسبب، ولو توافرت حالة التلبس بالجريمة التى تخول القبض على الشخص وتفتيشه.

نصت الفقرة الأولى من المادة (41) من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس" وفيما عدا حالـة التلبس لا يجوز القبـض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد، أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصـدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، ثم نصت المادة (44) من الدستور على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقًا لأحكام القانون" ، وهذا النص الأخير، وإن كان قد ميز بين دخـول المساكن، وبين تفتيشهـا إلا أنه جمعهما فى ضمانات واحـدة متى كانا يمثلان انتهاكـًا لحرمـة المساكن التى قدسها الدستور.

ويبين من المقابلـة بين المادتيـن (41، 44) من الدستـور السالفتى الذكر ، أن المشرع الدستـورى قد فـرق فى الحكـم بيـن تفتيـش الأشخـاص ، وتفتيــش المساكـن فيمـا يتعلق بضرورة أن يتم التفتيش فى الحالتين بأمر قضائى ممن له سلطة التحقيق، أو من القاضى المختص كضمانة أساسيـة لحصول التفتيـش تحـت إشراف مسبـق من القضـاء . فقد استثنت المادة (41) من الدستـور من هـذه الضمانـة حالـة التلبـس بالجريمـة ، بالنسبـة للقبـض على الشخـص ، وتفتيشـه فضلاً عن عدم اشتراطها تسبيب أمر القاضى المختـص أو النيابـة العامة بالتفتيـش ، فى حين أن المادة (44) من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة صدور أمر قضائى مسبب ممن له سلطة التحقيق، أو من القاضى المختص بتفتيش المسكن ، سواء قام به الآمر بنفسه ، أم أذن لمأمور الضبط القضائى بإجرائه، فجاء نص المادة (44) من الدستور المشار إليه عامًا مطلقًا لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده ، مما مؤداه: أن هذا النـص الدستورى يستلزم فى جميع أحوال تفتيش المساكـن صدور الأمـر القضائى المسبب وذلك صونًا لحرمـة المسكـن التى تنبثـق من الحريـة الشخصيـة ، التى تتعلـق بكيان الفـرد وحياته الخاصـة ومسكنه الذى يأوى إليه، وهو موضـع سـره وسكينتـه، ولذلك حرص الدستور - فى الظروف التى صدر فيهـا - على التأكيد على عدم انتهاك حرمـة المسكـن سـواء بدخولـه أو بتفتيشـه ما لم يصـدر أمر قضائـى مسبـب دون أن يستثنـى من ذلـك حـالة التلبـس بالجريمــة التى لا تجيـز- وفقًا للمـادة (41) من الدستـور- سـوى القبـض على الشخـص وتفتيشـه أينمـا وجـد.

[القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية "دستورية "بجلسة 2 / 6 / 1984 جـ3 "دستورية " صـ67 ]

حرية الإقامة و التنقل

حرية الإقامة والتنقل - مضمونها .

– الحق فى التنقل من الحقوق التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية ويتصل بالحرية الشخصية - عدم جواز إبعاد المواطن عن البلاد ، أو منعه من دخولها .

الإقامة التى يعنيها الدستور فى مادته الخمسين هى التى ينال تقييدها أو منعها من الحق فى التنقل سواء بالانتقاص منه أو إهداره ، وهو حق كفل الله - عز وجل - أصله بقوله "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" وهو كذلك من الحقوق التى تتكامل بها الشخصية الإنسانية التى تعكس حمايتها التطور الذى قطعته البشرية نحو مثلها العليا على ما قررته ديباجة الدستور ، ويعتبر من جهة أخرى متأصلاً بالحرية الشخصية معـززًا لصونهـا من العـدوان ، ومن ثم نص الدستور فى مادته الحادية والأربعين على أنه فيما عدا حالة التلبس - لا يجوز القبض على أحد .... أو منعه من التنقل ، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع .

وتوكيدًا لمضمون الحق فى التنقل، وتحديدًا لأبعاده اعتبره الدستور من الحقوق العامة التى يتعين ضمانها لكل مواطـن . وفى إطار هذا الحق نص الدستـور فى مادته الحادية والخمسين على أنه لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليها، ولو كان ذلك تدبيرًا احترازيًا لمواجهة خطورة إجرامية ولقد عنى الدستور كذلك فى مادته الثانية والخمسين بأن ينظم بعض صوره حين كفل للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وفقًا للقواعد التى يضعها المشرع فى شأن شروط الهجرة وإجراءاتها .

[القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية "بجلسة 14 / 3 / 1992جـ5/1"دستورية"صـ244]

حرية الانتقال " موازنة" حرية شخصية .

– حرية الانتقال تعتبر حقًا لكل مواطن - جواز تدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومى - حرية الانتقال اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية - حرية الانتقال حق عام وتقييـده دون مقتـض مشروع ويجـرد الحرية الشخصية من خصائصها.

حرية الانتقال غدوا ورواحا - بما تشتمل عليه من حق مغادرة الإقليم - تعتبر حقًا لكل مواطن يمارسها بما لايعطل جوهرها، وإن جاز أن يتدخل المشرع لموازنتها بمصلحة يقتضيها الأمن القومـى ، وتردد المادة (50 ) من الدستور هذه الحرية ذاتها بإطلاقهـا حق كل مواطن - وفيما خلا الأحوال التى يبينها القانون - فى أن يقيم فى الجهة التى يختارهـا داخـل بلده، فلايُرد عنها، ولايُحمل على أن يتخذ غيرها مقرًا دائمـًا ، كذلـك فإن حريـة الانتقال - وما يقارنها من اختيـار الشخص لجهة بعينها يقيم فيها - هى التى اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية، فلاتتكامل بعيدًا عنها، وكان مفهومًا بالتالى أن يَنُص فى المادة (41) على أن القبض والحرمان من الانتقال مشروطـان - إذا لم يكن ثمة تلبـس - بصـدور أمر بهما من جهة قضائية يكون مستندًا إلى ضـرورة يستلزمها التحقيق، ويقتضيهـا صون أمـن الجماعـة، وفى إطار هذه الحرية ذاتها، فإن إبعاد المواطن عن بلده أو رده عن العـودة إليها، ممنوعان بنص المـادة (51) من الدستـور، ولوكان ذلك تدبيرًا احترازيًا لمواجهة خطورة إجرامية ، وكشف الدستـور كذلك عن بعض الأبعـاد التى تتسـم بها حريـة الانتقـال ، وذلك بما نص عليه فى المادة (52) من أن لكـل مواطـن حق الهجـرة الدائمـة أو الموقوتـة إلى الخـارج ؛ وفقًا للقواعـد التى يضعهـا المشرع فى شـأن شروط الهجـرة وإجراءاتها ، وجعـل الله تعـالى حرية الانتقـال حقًا وواجبـًا بأن مهـد الأرض لتكون ذلولا لعباده، يمشـون فى مناكبهـا أعـزاء غيـر مقهوريـن ، وتشهـد هذه النصـوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام، وإن تقييـده دون مقتـض مشـروع ، إنما يجرد الحريـة الشخصيـة من خصائصهـا، ويقـوض صحيـح بنيانهـا.

[القضية رقم 56 لسنة 18قضائية "دستورية "بجلسة 15 /11 / 1997جـ8"دستورية"صـ928 ]

حرية التعاقد

يراجع : إيجار - عقود

حرية التعاقد "القيود التى ترد عليها ".

– حرية التعاقـد ، وثيقة الصلـة بالحق فى الملكية - اعتبارها حقًا طبيعيًا ولازمًا لكل إنسان - جواز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية - التنظيم القانونى لبعض جوانبها - وجوب أن يكون لمصلحة مشروعة.

حرية التعاقد وهى وثيقة الصلـة بالحـق فى الملكيـة قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية، وهذه الحرية التى تعتبـر حقًا طبيعيًا ولازمًا لكل إنسان يستحيل وصفهـا بالإطـلاق، بل يجوز فـرض قيود عليهـا وفق أسـس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقًا موصوفًا لايدنيها من أهدافها إلا قدر من التوازن بين جموحهـا وتنظيمها، بين تمردها على كوابحها والحـدود المنطقية لممارستهـا، بين مروقها مما يحد من اندفاعها، وردها إلى ضوابط لايمليها التحكـم . وفى إطار هذا التوازن تتحدد دستورية القيود التى يفرضها المشرع عليها. فإذا ساغ للسلطـة التشريعية استثناءً أن تتناول أنواعًا من العقـود لتحيـط بعض جوانبهـا بتنظيم آمر، فإن ذلـك لابد وأن يكـون مستندًا إلى مصلحة مشروعة.

[القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 7/ 6/1997 جـ8 "دستورية " صـ667 ]

[القضية رقم 68 لسنة 19 قضائية "دستورية"بجلسة31/7/2005جـ11/2"دستورية"صـ1912]

حرية التعاقد - حق الملكية - الصلة بينهما .

– حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيهـا الدستور صونًا للحرية الشخصية - اتصالها اتصالاً وثيقًا بحق الملكية.

حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار، وسلطة التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكل شخص، وهى بذلك تتصل اتصالاً وثيقًا بحق الملكية الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق التى تنبثق عنه محلاً للتعاقد، ومجالاً لإعمال إرادة الاختيار، وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد، بما يغدو معه التدخل بنص آمر يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولدة عنه منطويًا بالضرورة على مساس بحق الملكية ذاته. حيث يرد النص الآمر مقيدًا لحرية نشأت فى أصلها طليقة، ومنتقصًا من مقومات الأصل فيها كمالها.

[القضية رقم 221 لسنة 24قضائية"دستورية"بجلسة13/3/2005جـ11/1"دستورية"صـ1568]

حرية التعاقد - حق الملكية - إنهاء العقود .

– حرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية - جواز تنظيم بعض العقود استثناء استنادًا إلى مصلحة مشروعة - عدم جواز إنهاء السلطة التشريعية لعقود صحيحة أبرمت بين أطرافها وفق أحكام القوانين المعمول بها عندئذ - تدخلها على هذا النحو يلزم اقترانه بتعويض.

حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية؛ وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًا كان المدين بأدائها ، ولئن جاز القول بأن تأمين الجماعة لمصالحها فى مجال الصحة والأمن ودعم آدابها ورخائها العام، قد يقتضيهـا إلغاء عقـود لا اعتبار لها، كتلك التى تدعو للجريمة وتنظمهـا؛ أو تعرقـل دون حق تدفـق التجارة فى سوق مفتوحة تحكمهـا قوانين العرض والطلب، وكانت السلطة التشريعية، وإن ساغ لها استثناء أن تتناول أنواعًا من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون مستندًا إلى مصلحة مشروعة ، إلا أن هذه السلطة ذاتها لايسعها إنهاء العمل بعقود صحيحة دخل أطرافها فيها، وفق أحكام القوانين المعمول بها عند إبرامها، مالم يكن تدخلها على هذا النحو مقترنًا بتعويض يقابل الحقوق التى رتبتها، ويتكافأ معها .

[القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 7/ 6/ 1997جـ8 "دستورية "صـ667 ]

حرية التعاقد " القيود التى ترد عليها " .

– حرية التعاقد لا تعنى أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ونهائى فى تكوين العقود وتحديد آثارها - للمشرع أن يرسم حدودًا للإرادة لايجوز أن يتخطاها سلطانها.

حرية التعاقد -وأيًا كان الأصل الذى تتفرع عنه أوتُرد إليه - لاتعنى على الإطلاق أن يكون لسلطان الإرادة دور كامل ،ونهائى فى تكوين العقود، وتحديد الآثار التى ترتبها . ذلك أن الإرادة لاسلطان لها فى دائرة القانون العام ، وقد يورد المشرع فى شأن العقود - حتى مايكون واقعًا منها فى نطاق القانون الخاص- قيوداً يرعى على ضوئها حدوداً للنظام العام لايجوز اقتحامها ، وقد يخضعها لقواعد الشهر أو لشكلية ينص عليها . وقد يعيد إلى بعض العقود، توازنًا اقتصاديًا اختل فيما بين أطرافها . وهو يتدخل إيجابيًا فى عقود بذواتها محوراً من التزاماتها انتصافاً لمن دخلوا فيها من الضعفاء، مثلما هو الأمر فى عقود الإذعان والعمل ، ولازال يقلص من دور الإرادة فى عقود تقرر تنظيمًا جماعياً ثابتًا كتلك التى تتضمن تنظيمًا نقابيًا، بما مؤداه :أن للمشرع أن يرسم للإرادة حدودًا لايجوز أن يتخطاها سلطانها، ليظل دورها واقعًا فى إطار دائرة منطقية، تتوازن الإرادة فى نطاقها، بدواعى العدل وحقائق الصالح العام ، ومن ثم لاتكون حرية التعاقد - مُحددة على ضوء هذا المفهوم - حقًا مطلقاً، بل موصوفًا ، فليس إطلاق هذه الحرية وإعفاؤها من كل قيد، بجائز قانونًا، وإلا آل أمرها سرابًا أو انفلاتًا.

ومؤدى ماتقدم ، أن ضمان الحرية لايعـنى غل يد المشـرع عن التدخـل لتنظيمهـا، ذلك أن الحرية تفيد بالضرورة مباشرتها دون قيود جائرة وليس إسباغ حصانة عليها تعفيها من تلك القيود التى تقتضيها مصالح الجماعة، وتسوغها ضوابط حركتها .

[القضية رقم 8 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 5/ 8/ 1995جـ7 "دستورية" صـ139 ]

حرية التعاقد - حق الملكية - إنهاء العقود .

– حرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية - جواز تنظيم بعض العقود استثناء استناداً إلى مصلحة مشروعة - عدم جواز إنهاء السلطة التشريعية لعقود صحيحة أبرمت بين أطرافها - تدخلها على هذا النحو يلزم اقترانه بتعويض.

حرية التعاقد، قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار، وسلطة التقرير التى يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنًا يُحمل على مالايرضـاه، بل بشرًا سويًا . بيد أن حرية التعاقد هذه التى تعتبر فى القضاء المقارن حقًا طبيعيًا؛ ولازمًا كذلك لكل إنسان تطويرًا لإرادة الخلق والإبداع؛ وانحيازًا لطرائق فى الحياة يختارها، ويكون بها أكثر اطمئنانًا لغده؛ يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقًا موصوفًا ، ذلك أن الحرية الشخصية لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمهـا؛ بين تمردها على كوابحها، والحدود المنطقية لممارستها؛ بين مروقها مما يحد من اندفاعها، وردها إلى ضوابط لايمليها التحكم. وفى إطار هذا التوازن، تتحدد دستورية القيود التى يفرضها المشرع عليها، تقديرًا بأن الحرية الشخصية ليس لها من نفسها مايعصمها مما يكون ضروريًا لتنظيمها، وأن تعثرها لايكون إلا من خلال قيود ترهقها دون مقتض .

ومن المقرر أن حرية التعاقـد فوق كونهـا من الخصائـص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلـة بالحق فى الملكيـة ؛ وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها ، أيًا كان المديـن بأدائها . ولئـن جاز القـول بأن تأمين الجماعة لمصالحها فى مجال الصحـة والأمـن، ودعم آدابها ورخائهـا العـام، قد يقتضيهـا إلغاء عقود لا اعتبار لها، كتلـك التى تدعـو للجريمة وتنظمهـا ؛ أو تعرقل دون حق تدفق التجارة فى سوق مفتوحة، تحكمها قوانين العرض والطلـب؛ وكانت السلطة التشريعية وإن ساغ لها استثناء أن تتناول أنواعًا من العقود لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكـون مستندًا إلى مصلحـة مشروعـة ؛ إلا أن هذه السلطة ذاتها لايسعهـا إنهاء العمـل بعقود صحيحة دخل أطرافها فيها ،وفق أحكام القوانين المعمول بها عند إبرامهـا، مالم يكن تدخلها على هذا النحو مقترنًا بتعويض يقابل الحقوق التى رتبتها، ويتكافأ معها.

[ القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية "دستورية " بجلسة 7/6/1997جـ8 "دستورية" صـ667 ]

حرية التعاقد - حق الملكية - الصلة بينهما .

– حرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية - جواز تدخل المشرع ليُحمل إرادة التعاقد ببعض القيود التى لا يجوز الاتفاق على خلافها .

حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية؛ وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًا كان المدين بأدائها.ولئن جاز القول بأن تأمين الجماعة لمصالحها فى مجال الصحة والأمن ، ودعم آدابها، ورخائهـا العـام، قد يقتضيها إلغاء عقود لا اعتبـار لها، كتلك التى تدعو للجريمة وتنظمها؛ أو تعرقل دون حق تدفق التجارة فى سوق مفتوحة تحكمها قوانين العرض والطلب؛ وكانت السلطة التشريعية وإن ساغ لها استثناء أن تتناول أنواعًا من العقود ، لتحيط بعض جوانبها بتنظيم آمر يكون مستندًا إلى مصلحة مشروعة؛ إلا أن هذه السلطة ذاتها لايسعها أن تدهم الدائرة ، التى تباشر فيها الإرادة حركتها، فلايكون لسلطانها بعد هدمها من أثر، ذلك أن الإرادة وإن لم يكن دورها كاملاً فى تكوين العقود وتحديد الآثار التى ترتبها، بل يجوز أن يتدخل المشرع ليُحَمِّلها ببعض القيود التى لايجوز الاتفاق على خلافها، إلا أن الدائرة المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها -والتى توازن انفلاتها بضرورة ضبطها بدواعى العدل وبحقًائق الصالح العام- لايجوز اغتيالها بتمامها، وإلا كان ذلك إنهاءً لوجودها، ومحوًا كاملاً للحرية الشخصية فى واحد من أكثر مجالاتها تعبيرًا عنها، ممثلاً فى إرادة الاختيار استقلالاً عن الأخرين، بما يصون لهذه الحرية مقوماتها، ويؤكد فعاليتها.

[القضية رقم 35 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2 / 8 / 1997 جـ8 "دستورية "صـ770]
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 2:49



حرية التعاقد - إيجار " تنظيم خاص " .

– القيـود الاستثنائية التى فرضها المشـرع على الإيجار تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعهـا - مع وجـود هذا التنظيـم مازالت الإجـارة تصرفاً قانونيًا ناشئاً عن حريـة التعاقـد .

الأصل فى الروابط الإيجارية، أن الإرادة هى التى تنشئها، فإذا جردها المشرع من كل دور فى مجال تكوين هذه الروابط وتحديد آثارها، كان تنظيمها آمرًا منافيًا لطبيعتها،ومن البدهـى، أن القيود التى فرضها المشرع على الإجارة، اقتضتها أزمة الإسكان وحدة ضغوطها، وضرورة التدخل لمواجهتها بتدابير استثنائية تعتبر من قبيل التنظيم الخاص لموضوعها؛ وقد أصابها هذا التنظيم الخاص فى كثير من جوانبها، مقيدًا عمل الإرادة فى مجالها، وعلى الأخص فى مجال تحديد الأجرة وامتداد العقد بقوة القانون، إلا أن الإجارة تظل- حتى مع وجود هذا التنظيم الخاص- تصرفًا قانونيًا ناشئًا عن حرية التعاقد التى أهدرتها النصوص المطعون فيها من خلال إنفاذها التبادل بقوة القانون فى شأن الأعيان التى تعلق بها، فلا تكون الإجارة عقدًا يقوم على التراضى، بل إملاء يناقض أسسها ويقوضها.

[القضية رقم 71 لسنة 19قضائية "دستورية "بجلسة 4 / 10 / 1997 جـ8 "دستورية"صـ876]

حرية التعاقد - حق الملكية .

– حرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها .

حرية التعاقد فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، إنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود فيما بين أطرافها، أيًا كان الدائن بها أو المدين بأدائها . بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها . ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيـود لايسعها أن تدهـم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتهـا، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.

[القضية رقم 56 لسنة 18قضائية "دستورية "بجلسة 15 / 11 / 1997جـ8"دستورية"صـ928]

حرية التعاقد - قيود تشريعية .

– من غير الجائـز أن تفرض السلطـة التشريعيـة من خلال تنظيمهـا لبعض أنواع العقود قيوداً تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتها .

حرية التعاقد ، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقـوق التى ترتبها العقـود فيما بين أطرافها، أيًا كان الدائن بها أو المدين بأدائها . بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولاجرفها لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها . ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيـود لايسعها أن تدهـم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة حركتهـا، فلا يكون لسلطانها بعد هدمها من أثر.

[القضية رقم 56 لسنة 18قضائية "دستورية "بجلسة 15/ 11/ 1997جـ8"دستورية"صـ928]

حرية التعاقد - حرية شخصية - حق الملكية الخاصة .

– حرية التعاقد قاعـدة أساسية يقتضيها الدستـور صونًا للحرية الشخصيـة، فهـى مـن خصائصهـا الجوهرية وهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكيـة - القيود التشريعية عليها لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها.

حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صونًا للحرية الشخصية التى لايقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلايكون بها كائنًا يُحمل على مالايرضاه .

وحريـة التعاقـد - بهذه المثابة - فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فهى كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود - المبنية على الإرادة الحرة - فيما بين أطرافها ؛ بيد أن هذه الحرية - التى لايكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفهـا لكل قيد عليها، ولاعلوها على مصالح ترجحهـا، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها - لاتعطلها تلك القيـود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها .ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لايسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعـة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار - والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير - وبين حق الانتفاع كأحـد الحقـوق العينية المتفرعة عن الملكية .

[القضية رقم 144 لسنة 20قضائية "دستورية "بجلسة 4 / 3/ 2000 جـ9 "دستورية "صـ497]

حرية التعاقد - حـق الملكية " وظيفة اجتماعية " .

– حرية التعاقد - قاعدة أساسية يقررها الدستور- اتصالها الوثيق بحق الملكية الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق المنبثقة عنه محلاً للتعاقد. التدخل بنص آمر يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية، ينطوى على مساس بحق الملكية ذاته.

حرية التعاقد قاعدة أساسية يقتضيهـا الدستور صونًا للحرية الشخصيـة التى تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن تتوافر لكـل شخص، وهى بذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بحق الملكية الذى قد يكون هو أو بعض من الحقوق التى تنبثق عنه محلاً للتعاقد، ومجالاً لإعمال إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار فى شأن هذا التعاقد، بما يغدو معه التدخل بنص آمر يخالف ما تعاقد عليه صاحب حق الملكية أو أحد الحقوق المتولـدة عنه، منطوياً بالضـرورة على مساس بحق الملكية ذاته، حيث يرد النص الآمر مقيداً لحرية نشأت فى أصلها طليقة، ومنتقصاً من مقومات الأصل فيها كمالها، إذ كان ذلك وكان المقرر أيضاً فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها، أو تقييدها بأى قيد ما لم يستنهض ذلك توافر ضـرورة اجتماعيـة ملحة تجيز إيراد بعـض القيـود على هـذه الملكيـة وفـاء بأدائها لدورها الاجتماعى، وبما لا يؤدى إلى إهدارها أو إفقادها جوهر مقوماتهـا الأساسيـة، بما مؤداه: أن إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين فيما كانت الملكيـة الخاصـة أو أحد مقوماتها محلاً للتعاقد، يصبح مرهوناً فى مشروعيته الدستورية بما إذا كانت هناك ضرورة اجتماعية ملحة قامت لتبرر إيراد مثل هذه القاعدة الآمرة من عدمه، فإن انتفت مثل هذه الضرورة، غدت القاعدة الآمرة عدواناً على إرادة المتعاقدين أو أحدهم، ومن ثم عدواناً على حق الملكية - سواء ما تعلق بكامل حق الملكية أو بعنصر من مقوماتها - إن كان ما تضمنته سلباً لإرادة المالك فى كل أو بعض ما تعاقد عليـه.

[القضية رقم 4 لسنة 23 قضائية "دستورية "بجلسة 13/ 4/ 2003 جـ10 "دستورية "صـ970]

حرية التعبير

يراجع : انتخاب - حق الاجتماع

حرية التعبير "ضمانها" .

– ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء تقرر بوصفها الحرية الأصل .

ضمان الدستور - بنص المادة (47) - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكين من عرضها ونشرها سواء بالقـول، أو بالتصوير، أو بطباعتها، أو بتدوينها، وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لايتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها، ولاتكون لها من فائدة ، وبها يكون الأفراد أحرارًا لايتهيبون موقفًا ولايترددون وجلاً، ولاينتصفون لغير الحق طريقًا .

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 3 /2/ 1996 جـ7 "دستورية " صـ470]

حرية التعبير "أهدافها" .

– قصد الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، أن يظهر ضوء الحقيقة جليًا من خلال اتصـال الآراء وتفاعلها ، وقوفًا على ما يكـون منها زائفا ً أو صائبًا ، منطوياً على مخاطر واضحة ، أو محققا ً لمصلحة مبتغاة.

ماتوخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير ، هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه ، غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولامنحصر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتها ، بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها ، وان تنفتح مسالكها ، وتفيض منابعها ، لايحول دون ذلك قيد يكون عاصفًا بها ، مقتحمًا دروبها ، ذلك أن لحرية التعبير أهدافًا لاتريم عنها ، ولايتصورأن تسعى لسواها ، هى أن يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليًا ، فلا يُداخل الباطل بعض عناصرها ، ولا يعتريها بهتان ينال من مُحتواها. ولايتصور أن يتم ذلك إلا من خلال اتصال الآراء وتفاعلهـا ومقابلتهـا ببعض ، وقوفًا على مايكون منها زائفـًا أو صائبًا ، منطويًا على مخاطرواضحة ، أومحققًا لمصلحة مبتغاه ، ولازم ذلك أن الدستور لايرمى من وراء ضمان حرية التعبير ، أن تكون مدخلاً إلى توافق عام ، بل تغيا بضمانها ، أن يكون كافلاً لتعدد الأراء وإرسائها على قاعدة من حيدة المعلومات ، ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمل ، ومحددًا لكل اتجاه .

[القضية رقم 17لسنة 14 قضائية "دستورية "بجلسة 14/ 1/ 1994جـ 6 "دستورية "صـ440]

حرية التعبير - مجالها .

– حريـة التعبير تكون أبلغ أثرًا فى مجال اتصالهـا بالشئـون العامـة .

حرية التعبير التى تؤمنها المادة (47) من الدستور، أبلغ ماتكون أثرًا فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها، وكان حق الفرد فى التعبير عن الآراء التى يريد إعلانها، ليس معلقًا على صحتها، ولامرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام فى بيئة بذاتها، ولا بالفائدة العمليـة التى يمكن أن تنتجها . وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير، أن تهيمـن مفاهيمهـا على مظاهر الحياة فى أعماق منابتهـا، بما يحـول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعًا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه، ولا عائقًا دون تدفقها، كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة( 47) من الدستور، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنون بهـا، بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضها أو نشرهـا، ولو كان بوسعهم إحلال غيرها من البدائل لترويجها .

[القضية رقم 2لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 2 / 1996 جـ7 "دستورية " صـ 470]

حرية التعبير " أدواتها - تبادل الآراء وتنوعها" .

– حرية التعبير هى القاعـدة فى كل تنظيم ديموقراطى - الإخلال بها هـو إنكار لعدم جواز فصلها عن أدواتها، وارتباط وسائل مباشرتها بغاياتها.

حرية التعبير التى كفلها الدستور ، هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى، لايقوم إلا بها، ولايعدو الإخلال بها أن يكون إنكارًا لحقيقـة أن حرية التعبير لايجـوز فصلهـا عن أدواتها ، وأن وسائل مباشرتها يجب أن ترتبط بغاياتها، فلا يعطل مضمونها أحد، ولايناقض الأغراض المقصودة من إرسائها . ولعل أكثر مايهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا، بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولاً بتبعاتها، وألايفرض أحد على غيره صمتًا، ولو بقوة القانون .

وحرية التعبير - فى مضمونها الحق - تفقد قيمتهـا إذا جحد المشرع حق من يلـوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها لبعض، ويعطل تدفق الحقًائق التى تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لايمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع . ذلك أن الانعزال عن الآخرين يؤول إلى استعلاء وجهة النظر الفردية وتسلطها، ولو كان أفقهـا ضيقًا أو كان عقمها أو تحزبها باديًا.

والقيم العليا لحرية التعبير - بما تقوم عليه من تنـوع الآراء وتدفقها وتزاحمهـا - ينافيها ألا يكون الحوار المتصل بها فاعلاً ومفتوحًا، بل مقصورًا على فئة بذاتها من المواطنين، أو متعاظمًا بمركزهم بناء على صفتهم الحزبية، أو منحصرًا فى مسائل بذواتها لايتعداها.

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 2 / 1996 جـ7 "دستورية"صـ470 ]

حرية التعبير " القيود عليها" .

– حرية التعبير ، عدم جواز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها، أو عن طريق العقوبـة التى تتوخى قمعهـا - عدم جواز أن يفرض أحد على غيره صمتًا ولو بقوة القانون .

حرية التعبير ، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها ، لايجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستهـا ، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها ، أو من ناحيـة العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها . بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ، فلا يتهامسون بها نجيًا ، بل يطرحونها عزمًا ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثًا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوبًا ، فالحقًائق لايجوز إخفاؤهـا ، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنًا فى غيبة حرية التعبير . كذلك فإن الذين يعتصمون بنص المادة (47) من الدستور ، لايملكون مجرد الدفاع عن القضايا التى يؤمنـون بها ، بل كذلك اختيار الوسائل التى يقدرون مناسبتها وفعاليتها سواء فى مجال عرضهـا أو نشرهـا ، ولو كان بوسعهـم إحلال غيرها من البدائل لترويجهـا ، ولعل أكثر ما يهـدد حريـة التعبير، أن يكون الإيمان بها شكليًا أو سلبيًا ، بل يتعين أن يكون الإصـرار عليها قبولاً بتبعاتها ، وألا يفرض أحد عليه غيره صمتًا ولو بقوة القانون.

[القضية رقم 6 لسنة15 قضائية "دستورية "بجلسة 15 / 4 / 1995 جـ6 "دستورية "صـ637]

حرية الإبداع - حرية التعبير .

– الإبداع - عـدم انفصاله عن حرية التعبير - اعتبـاره من روافدهـا يتدفـق عن قنواتها - قهر الإبداع عدوان عليها .

الإبداع لاينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها ، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها ، ويتمحض فى عديد من صوره - حتى ماكان منها رمزيًا - عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها ، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا ، وبصر أفراده أحد نفاذًا إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها، ومن ثم كان الإبداع عملاً إنشائيًا إيجابيًا، حاملاً لرسالة محددة ، أوناقلاً لمفهوم معين ، مجاوزًا حدود الدائـرة التى يعمل المبدع فيها ، كافلاً الاتصال بالآخرين تأثيرًا فيهم، وإحداثًا لتغيير قد لايكون مقبولاً من بعض فئاتهم، وما ذلك إلا لأن حرية التعبير لايجوز فصلها عن أدواتها ، وأن وسائـل مباشرتها يتعيـن أن ترتبـط بغاياتها، فلايعطل مضمونها أحد، ولايناقض الأغراض المقصودة من إرسائها ، ولايتصـور بالتالى أن يكون الإبداع على خلافها ، إذ هو من مداخلها ، بل إن قهر الإبداع عدوان مباشر عليها ، بما مؤداه: أن حرية التعبيرعن الآراء ونشرها بكل الوسائل المنصوص عليها فى المادة (47) من الدستور ، إنما تمثل الإطار العام لحرية الإبداع التى بلورها الدستور بنص المادة (49) بما يحول دون عرقلتها ، بل إنها توفر لإنفاذ محتواها وسائل تشجيعها ، ليكون ضمانها التزامًا على الدولة بكل أجهزتها .

[القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية "دستورية "بجلسة 4 / 1 / 1997جـ8"دستورية"صـ241]

حرية التعبير " تنظيم " .

– حرية التعبير هى الطريق لبناء النظم الديموقراطية من خلال توسيع دائرة الحوار العام - تدخل المشرع بلا ضرورة لتقييد عرض آراء بذواتها يعتبر إصماتًا مفروضًا بقوة القانون فى شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازًا.

تمثل حرية التعبير فى ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديموقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها صونًا لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التى يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لاتنحصر آفاقها، ولا أدواتها تُدْنِى الحقًائق إليها، فلا يكون التعبير عن الآراء حائلاً دون مقابلتها ببعض وتقييمها ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون، مؤديًا إلى تهميشها؛ ولا تلقيها عن غيرهم مانعًا من ترويجها أو مقصورًا على بعض جوانبها ، ولا تدفقها من مصادر نزدريها مستوجبًا إعاقتها أو تقييدها ، كذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها، إنما يدعم إسهامها فى أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها، فلا يكون تنظيمها مقتضيًا إلا أقل القيود التى تفرضها الضرورة.

وحرية التعبير- وكلما كان نبضها فاعلاً وتأثيرها عريضًا- هى الطريق لبناء نظم ديموقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار تتسم بتسامحها مع خصومها، ومسئوليتها قبل مواطنيها وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها، واستجابتها بالإقناع لإرادة التغيير، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها، أيًا كان مضمونها.

ما تقدم مؤداه: أن الآراء على اختلافها لا يجوز إجهاضها ولا مصادرة أدواتها، أو فصلها عن غاياتها، ولو كان الآخرون لا يرضون بهـا أو يناهضونها ، أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها، ولا يكون لها من وضوحها وواقعهـا، مايبرر القول بوجودها.

إن المشرع، وكلما تدخل بلا ضرورة، لتقييد عرض آراء بذواتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها ، كان ذلك إصماتًا مفروضًا بقوة القانون فى شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازًا، مائلاً بالقيم التى تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التى تكفل تدفق الآراء وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها، ودون ما اعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها، وبمراعاة أن الحق فى الحوار العام، يفترض تساويها فى مجال عرضها وتسويقها.

إن إكراه البعض على القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها، لا يقل سواءً عن منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها، وهو ما يعنى أن الحمل على اعتناق بعض الآراء، أو إقماع غيرها، سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض الأفكار وتبادلها والإقناع بها. كذلك فإن موضوعية الحوار - وعلى الأخص كلما كان بناء - شرطها شفافية العناصر التى يدور الجدل حولها، بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها.

وتعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض، وعلى ضوء حقائقها وحكم العقل بشأنها، مؤداه: أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفيًا، كذلك التى تحرض على استعمال القوة استثارة لنوازع العدوان عند من يتلقونها، وإضرارًا بالآخرين، لا يجوز أن تتخذ من حرية التعبير سندًا، تقديرًا بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من أجل تقييمها - على ضوء صحتها أو بهتانها- منحصر عنها، فضلاً عن اقترانها بمضار لا يجوز القبول بها.

[القضية رقم 77 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 7 /2 /1998جـ8"دستورية"صـ1165]

حرية التعبير - إنتخاب .

– عـدم جـواز فرض قيود على العمليـة الانتخابية للحد من حرية التعبير - تنظيم العملية الانتخابية - وجوب أن يكون محايدًا فى محتواه بما يوفر لهيئة الناخبين الحقائق التى تعينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها .

لايجوز للمشرع التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء من حيث زمانها، أو مكان إجرائها، أو كيفية مباشرتها للإخلال بالحقوق التى ربطها الدستور بها بما يعطل جوهرها، ولا لتأمين مصالح جانبية محدودة أهميتها، ولا التدخل بالقيود التى يفرضها المشرع عليها للحد من حرية التعبير - وهى قاعدة التنظيم الانتخابى ومحوره - ذلك أن تنظيم العملية الانتخابية لايكون ممكناً إلا إذا كان معقولاً، وهو لايكون كذلك إلا إذا كان محايدًا فى محتواه -بما يوفر لهيئة الناخبين الحقًائق التى تُعِينها على تحديد موقفها من المرشحين الذين يريدون الظفر بثقتها، من خلال تعريفها بأحقهم فى الدفاع عن مطالبها، بمراعاة ملكاتهم وقدراتهم، ولتكون مفاضلتها بينهم على أسس موضوعية لها مايظاهرها، ووفق قناعتها بموقفهم من قضاياها .

[القضية رقم 2 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 2 / 1996 جـ7"دستورية"صـ470 ]

حرية التعبير - حرية الاجتماع .

– ضمان الدستور لحرية التعبير عن الآراء والتمكيـن من عرضهـا ونشرها - الحوار المفتوح لا يتم إلا فى نطاقهـا وبها يتحقق لحريـة الاجتمـاع مغزاهـا - عدم جواز تقييد حرية التعبير بأغلال تعوق ممارستها.

ضمان الدستور - بنص المادة (47) التى رددت ما اجتمعـت عليه الدساتير المقارنة - لحرية التعبير عن الآراء، والتمكيـن من عرضهـا ونشرهـا سـواء بالقـول أو بالتصويـر أو بطباعتهـا أو بتدوينهـا، وغير ذلك من وسائل التعبير، قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وبدونها تفقد حرية الاجتماع مغزاها ، ولا تكـون لها من فائدة، وبها يكـون الأفـراد أحرارًا لا يتهيبون موقفـًا، ولا يترددون وجلاً، ولا ينتصفـون لغير الحـق طريقـًا، ذلك أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير- وعلى ما اطرد عليه قضـاء هذه المحكمة - هو أن يكون التماس الآراء والأفكار، وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافهـا ولا منحصـر فى مصادر بذواتها تعد من قنواتهـا، بل قصد أن تترامى آفاقها، وأن تتعدد مواردها وأدواتها، سعيًا لتعدد الآراء، وابتغاء إرسائهـا على قاعدة من حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارًا لكل عمـل، ومحورًا لكل اتجـاه ، بل إن حريـة التعبيـر أبلغ ماتكون أثرًا فى مجال اتصالها بالشئون العامة، وعرض أوضاعها تبيانًا لنواحى التقصير فيها، فقد أراد الدستور بضمانها أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقـل العـام ، وألا تكون معاييرها مرجعًا لتقييم الآراء التى تتصل بتكوينه ولا عائقًا دون تدفقها ، ومن المقرر كذلك أن حرية التعبير، وتفاعل الآراء التى تتولد عنها، لايجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها ، إذ يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها -وعلانية - تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم ويطرحونها عزمًا - ولو عارضتها السلطة العامة - إحداثًا من جانبهم - وبالوسائل السلمية - لتغيير قد يكون مطلوباً، ومن ثم وجب القول بأن حرية التعبير التى كفلها الدستور هى القاعدة فى كل تنظيم ديموقراطى، فلا يقوم إلا بها، ولا ينهض مستويًا إلا عليها.

[القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية "دستورية "بجلسة 3 /6/2000جـ9"دستورية"صـ582]

حرية التعبير - حق الاجتماع "قيود" - حرية شخصية".

– حق الاجتمـاع تداخله مع حرية التعبير ؛ ليكونا أحد عناصر الحرية الشخصية - عدم جواز تهميشه أو إجهاضه- ليس للسلطـة التشريعيـة فرض قيود على حرية الاجتماع ، إلا إذا اقتضتها خطورة المصالح التى وجهت لتقريرها وبقدر حدة هذه المصالح ومداها.

حق الاجتماع - سواء كان حقًا أصيلاً أم بافتراض أن حرية التعبير تشتمل عليه باعتباره كافلاً لأهم قنواتها، محققًا من خلاله أهدافها - أكثر ما يكون اتصالاً بحرية عرض الآراء، وتداولها كلما كوّن أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا، جمعية تحتويهم، يوظفون من خلالها خبراتهم ويطرحون آمالهم، ويعرضون فيها كذلك لمصاعبهم، ويتناولون بالحوار ما يؤرقهم، ليكون هذا التجمع المنظم نافذة يطلون منها على ما يعتمل فى نفوسهم، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى، وكان الحق فى إنشاء الجمعيات - وسواء كان الغرض منهـا اقتصاديًا أو ثقافيًا أو اجتماعيًا أو غير ذلك - لا يعدو أن يكون عملاً اختياريًا، يرمى بالوسائل السلمية إلى تكوين إطار يعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهم ، ومن ثم فإن حق الاجتماع يتداخل مع حرية التعبير، مكونًا لأحد عناصر الحرية الشخصية، التى لا يجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية والإجرائية التى يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون، لازمًا اقتضاءه حتى لو لم يرد بشأنه نص فى الدستور، كافلاً للحقوق التى أحصاها ضماناتها، محققًا فعاليتها، سابقًا على وجود الدساتير ذاتها، مرتبطًا بالمدنية فى مختلف مراحل تطورها، كامنًا فى النفس البشرية تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لا يجوز تهميشها أو إجهاضها . بل إن حرية التعبير ذاتها تفقد قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض، ويعطل تدفق الآراء التى تتصل باتخاذ القرار، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لا يمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع ، كذلك فإن هدم حرية الاجتماع إنما يقوّض الأسس التى لا يقوم بدونها نظام للحكم يكون مستندًا إلى الإرادة الشعبية، ومن ثم فقد صار لازمًا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون، وفى الحدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التى تدعو إليها، ولا يجوز - بالتالى- أن تفرض السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودًا من أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها خطورة المصالح التى وجهتهـا لتقريرها، وكان لها كذلك سند من ثقلهـا وضرورتها، وكان تدخلها - من خلال هذه القيود - بقدر حدة هذه المصالح ومداها .

[القضية رقم 153 لسنة 21 قضائية "دستورية "بجلسة 3/ 6/2000 جـ 9 "دستورية"صـ582]

حرية التعبير - تنظيم نقابى - مجتمع مدنى .

– المجتمـع المدنى هو إطـار كل تنظيـم نقابـى - ضرورة تأمين مباشرة أعضاء هذا التنظيم لحقوقهم وحرياتهم التى كفلها الدستور، وفى الصدارة منها حرية التعبير.

المجتمع المدنى هو الإطار لكل تنظيم نقابى، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مفتوحًا لكل الآراء، قائمًا على ضمان فرص حقيقية لتداولها وتفاعلها، مقيدًا بما يكون منها محققًا لمصلحة مبتغاة، موازنًا بين حقوق المنتمين إليه وواجباتهم، نائيًا عما يعد بالمعايير الموضوعية انحرافًا بالسلطة؛ مؤمِّنًا مباشرة أعضاء هذا التنظيم لحقوقهم وحرياتهم التى كفلها الدستور؛ وفى الصدارة منها حرية التعبير، فلا يكون العمل النقابى إملاءً أو التواءً؛ بل تراضيًا والتزامًا، كافلاً للمنظمات النقابية على تعدد مستوياتها ديموقراطية بنيانها؛ وفقًا للدستور والقانون، فلا يتنصل القائمون على تطبيقها من القواعد التى ارتضوها ضابطًا لأعمالهم، بل تتم محاسبتهم؛ وفقًا لمعاييرها، ذلك أن تنظيمًا نقابيًا محددًا نطاقًا على ضوء هذه المفاهيم، لايستقيم بتنحيتها، بل يكون التقيد بها- إنفاذًا لمحتواها- ضرورة لامحيص عنها.

[القضية رقم 195 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 2 / 6 / 2001 جـ9"دستورية"صـ972]

حرية التعبير "انتقاد العمل العام - غايته " .

– الحمايـة الدستورية لحريـة التعبير فى مجال انتقـاد القائمين بالعمل العام ، غايتها أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحًا .

الحماية الدستورية لحرية التعبير- فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام - غايتها: أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقًائق المتصلة بالشئون العامة، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحًا، وألا يحال بينهم وبينها؛ اتقاء لشبهة التعريض بالسمعة ذلك أن ماتضيفه إلى دائرة التعريض بالسمعة -فى غير مجالاتها الحقيقية - لتزول عنه الحماية الدستورية، لابد أن يقتطع من دائرة الحوار المفتوح المكفول بهذه الحمايـة، مما يخل فى النهايـة بالحق فى تدفـق المعلومـات، وانتقاد الشخصيات العامـة بمراجعة سلوكها وتقييمه ، وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة، الحريصين على متابعة جوانبها السلبيـة، وتقرير موقفهم منها، ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها، أو يلتمس طرقها إلا أكثر الناس اندفاعًا وتهورًا، أوأقواهم عزمًا.

[القضية رقم 42لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 20/ 5/ 1995جـ6 "دستورية " صـ 740]

حرية التعبير فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام .

– لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبيرعن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها - الحوار المفتوح حول المسائل العامـة ضمانـة لعلانيـة نقـل أفكار المواطنيـن، ولو كانت السلطة العامة تعارضها .

لا يجوز أن يكون القانون أداة تعـوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانـة الوظيفـة ، أو النيابة أو الخدمة العامة، أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها، ذلك أن مايميز الوثيقة الدستورية، ويحدد ملامحها الرئيسية هو أن الحكومـة خاضعة لمواطنيهـا، ولا يفرضها إلا الناخبـون . وكلما نكل القائمون بالعمل العام- تخاذلاً أو انحرافًا- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم، كان تقويم إعوجاجهم حقًا وواجبًا مرتبطًا ارتباطًا عميقًا بالمباشرة الفعالة للحقوق التى ترتكز فى أساسها على المفهوم الديموقراطى لنظام الحكم، ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها وإلزامها مراعاة الحـدود، والخضوع للضوابط التى فرضها الدستـور عليها. ولايعدو إجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة ، أن يكون ضماناً لتبادل الآراء على اختلافها كى ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم - ولو كانت السلطة العامة تعارضها- إحداثًا من جانبهم- وبالوسائل السلمية- لتغيير قد يكون مطلوبًا .

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ183]

الحق فى التعبير - حرية الاجتماع والحق فى تكوين تنظيم نقابى .

– الحق فى تكوين تنظيم نقابى فرع من حرية الاجتماع وثيق الصلة بحرية التعبير -القيود التى يفرضها المشرع على حرية الاجتماع - خضوعها للرقابة الدستورية .

الحق فى التعبير عن الآراء على اختلافها، وثيق الصلـة بالحق فى الاجتماع، بل إن الحرية ذاتها لن تظفر بدونهما بالضمان الحاسم لحمايتها، ويتعين أن تنظر المحكمـة الدستورية العليا بطريقة صارمة إلى القيود التى قد يفرضها المشرع على حرية الاجتماع، باعتبار أن من يضمهـم تنظيم معين ، إنما يدافعون فيه -باجتماعهم معًا- عن آرائهم ومعتقداتهم أيًا كانت طبيعتهـا ، ومع أن القيود التى تقوض حرية الاجتماع المنصـوص عليها فى المادة (54) مـن الدستـور، قد لايكون المشرع قد قصد إليها، إلا أن أثارها العملية هى التى يجب أن تخضعها هذه المحكمة لرقابتها، بما مؤداه: أن الحق فى تكوين تنظيم نقابى، فرع من حرية الاجتمـاع، وكلما كان الانضمام إلى نقابة بذاتها معلقًا على شرط، لايتصل منطقيًا بطبيعة المهام التى تقوم عليها، فإن إعمال هذا الشرط يكون معطلاً حق النفـاذ إليهـا، وحائلاً دون مباشرة المؤهلين لعضويتها لحق الاجتماع فى إطارها، وهو حق يوفر لكل عضو من أعضائهـا -وانطلاقًا من الديموقراطية النقابية- الفرص ذاتها- التى يؤثر من خلالها - متكافئًا فى ذلك مع غيره ممن انضمـوا إليها- فى إدارة شئونها واتخاذ قراراتها ، ومراقبة نشاطها بطريق مباشر أو غير مباشر.

[القضية رقم 38 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 18/5/1996 جـ7 "دستورية" صـ637]

حرية الرأى "تنظيمها" .

– حريـة التعبيـر عن الرأى لا يقتصر أثرهـا على صاحـب الرأى وحـده، وإنما يتعداه إلى غيره وإلى المجتمع - جواز تنظيمها بما يكفل صونها، وعدم الإضرار بالغير أو بالمجتمع.

حرية التعبير عن الرأى لا يقتصر أثرها على صاحـب الرأى وحـده، بل يتعـداه إلى غيره وإلى المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التى تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها فى إطارها المشروع دون أن تجـاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية الرأى - ديموقراطية - مبدأ السيادة الشعبية - مقتضاه.

– حرية الرأى من الحريات الأساسية التى تحتمهـا طبيعـة النظام الديموقراطـى- مبدأ السيادة الشعبية مقتـضاه : أن يكون للشعب - ممثلاً فى نوابه أعضاء السلطة التشريعية - الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة .

حرية الرأى من الحريات الأساسية التى تحتمها طبيعة النظام الديموقراطى، وتعد ركيزة لكل حكم ديموقراطى سليم ، إذ يقوم هذا النظام فى جوهره على مبدأ أن " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات" ، وهو ما أكده الدستور القائم بالنص عليه فى المادة الثالثة منه، وقررت مضمونه الدساتير المصرية السابقة عليه بدءًا بدستور سنة 1923، ولا شك أن مبدأ السيادة الشعبية يقتضى أن تكون للشعب - ممثلاً فى نوابه أعضاء السلطة التشريعية -الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة، وأن تكون للشعب أيضًا بأحزابه ونقاباته وأفراده - رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأى الحر، والنقد البناء لما تجريه السلطة الحاكمة من أعمال وتصرفات.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية الرأى - حريات وحقوق عامة .

– حرية الرأى هـى الحرية الأصـل التى يتفرع عنهـا الكثير من الحريات، والحقوق العامة الفكرية والثقافية.

حرية الرأى تعتبر بمثابة الحرية الأصل التى يتفرع عنها الكثير من الحريات، والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها، وتعد المدخل الحقيقـى لممارستهـا ممارسة جديـة ، كحق النقـد، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء، وحق مخاطبة السلطات العامة.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية الرأى - أحزاب سياسية "حق تكوينها".

– حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وحق تكوين الأحزاب السياسية يعد حقًا دستوريًا متفرعًا عنها.

حرية الرأى ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية، وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة فى الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسيـة وحـق الانضمـام إليهـا وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، بل إن قانون الأحـزاب السياسيـة - وقد صدر فى سنة 1977 قبل تعديل المادة الخامسة من الدستـور سنة 1980 بالنص فيها على نظام تعدد الأحزاب - حين أراد واضعوا القانون المشار إليه أن يقيموا هذا القانون على أساس من الدستور، قد ارتكنـوا على ما يبين من مذكرته الإيضاحيـة وتقرير اللجنـة التشريعية عنه - إلى بعض الحريات، والحقوق العامة المقررة فى الدستور، ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية باعتبار أن حق تكوين الأحزاب يعد حقًا دستوريًا متفرعًا عنها ومترتبًا عليها، وإستنادًا إلى أن النظم الديموقراطية تقوم على أساس التسليم بقيام الأحزاب السياسية باعتبارها ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى الذى تحتمه طبيعتها الديموقراطية ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية الرأى - حرية الصحافة.

– حرية التعبير عن الرأى - أكد الدستور كفالتها فى جميع المجالات، وعلى الأخص السياسية منها - علة ذلك : حرية الصحافـة واستقلالهـا فى أداء رسالتها - الهدف منها كفالة حرية الأداء السياسى .

حرية الرأى من الدعامات الأساسيـة التى تقـوم عليها النظـم الديموقراطية الحرة ، فقد غـدت من الأصول الدستوريـة الثابتـة فى كل بلـد ديموقراطى متحضر، وحرصت على توكيدها الدساتير المصرية المتعاقبة، وقررها الدستور القائم بالنـص فى المادة (47) منه على أن " حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصويـر ، أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى" . ولئن كان الدستور قد كفل بهذا النـص "حرية التعبير عن الرأى" بمدلوله الذى جاء عامًا مطلقًا ليشمل الرأى فى مختلف المجالات السياسيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة ، فإنه مع ذلـك قد خص حرية الآراء السياسية برعاية أوفى لما لها من ارتباط وثيق بالحياة السياسية وبسير النظام الديموقراطى فى طريقة الصحيح، ذلك أن الضمانات التى قررها الدستور بشأن حرية الصحافـة، واستقلالها فى أداء رسالتها، وحظر الرقابة عليها، أو إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى - حسبما نصت على ذلك المواد (48 ، 206، 207 ، 208 ) من الدستور - إنما تستهدف أساسًا كفالة حرية الآراء السياسية، باعتبار أن حرية الصحافة هى السياج لحرية الرأى والفكر.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية الرأى والتعبير - حق النقد - معاهدات دولية .

– المعاهـدات الدوليـة التى تستـوفى إجراءات نفاذهـا - مناقشتهـا ونقدهـا وإبـداء الرأى فيهـا، جائـز فى الحـدود المشروعـة وممارسـة الواجـب الوطنى لا يجـوز أن يكـون سببًا فى حرمـان مـن حـق دستورى آخر - النـص على حرمـان من أبـدى رأيًا معارضًا لمعاهـدة السـلام مع إسرائيـل من أن يكـون مـن بين مؤسسـى الحزب أو قياداته - مـصادرة للحـق ومخالف للدستور .

لئن كان من المقرر طبقًا لقواعـد القانون الدولى العـام. إن المعاهـدات الدوليـة التى يتـم إبرامهـا والتصديـق عليهـا واستيفـاء الإجراءات المقـررة لنفاذهـا لها قوتهـا الملزمة لأطرافهـا، وأن على الدول المتعاقـدة احتـرام تعهداتهـا المقـررة بمقتضاهـا طالمـا ظلـت المعاهـدة قائمـة ونافـذة، إلا أن ذلك لا يضفـى علـى المعاهـدة حصانـة تمنـع المواطنيـن من مناقشتهـا ونقدهـا وإبداء رأيهـم فيها، ذلك أن حرية التعبيـر عن الرأى- بما تشملـه من إباحـة النقـد - هى حريـة عامـة دستوريـة مقررة بنـص المادة (47) مـن الدستـور ، لكـل مواطـن أن يمارسهـا فى حدودهـا المشروعـة ، يؤكـد ذلـك أن الدستور كفل فى المادة (62) منه للمواطن حقوقًا عامة سياسية، واعتبر مساهمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسة تلك الحقوق واجبًا وطنيًا، ومن هذه الحقوق، حق إبداء الرأى فى الاستفتاء، وإذ كان الرأى يحتمل القبول والرفض، فإن هذا النص الدستورى يكون قد أقر للمواطن بحريته التامة فى الموافقة، أو عدم الموافقة على ما يجرى عليه الاستفتاء من أمور، وجاء مؤكدًا لحريته فى التعبير عن رأيـه فيما يعـرض عليه من مسائل، أو يدور حوله من أحداث على النحـو الذى ترتاح إليه نفسه، ويطمئن إليه وجدانه، ومن ثم لا يجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور، هى حريته فى التعبيـر عن رأيه سببًا فى حرمانه من حـق، أو حرية عامة أخرى قررها الدستور.

لما كان ذلك وكان البنـد (سابعًا) من المـادة الرابعـة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحـزاب السياسيـة فيما تضمنه من اشتـراط "ألا يكون بين مؤسسى الحـزب أو قياداتـه من تقـوم أدلة جديـة على قيامـه بالدعـوة أو المشاركـة فى الدعـوة أو التحبيـذ، أو الترويج بأية طريقـة من طـرق العلانيـة لمبـادئ، أو اتجاهـات، أو أعمـال تتعـارض مع معاهدة السـلام بين مصـر وإسرائيـل التى وافـق عليهـا - الشعـب فى الاستفتـاء بتاريخ20 أبريل سنة 1979" . مؤداه : حرمان فئـة من المواطنين من حقهـم فى تكوين الأحزاب السياسية حرمانًا أبديًا، وهو حق كفلـه الدستـور حسبما يدل عليه لزومًا نص المادة الخامسـة منه، وقد رتب النـص المطعـون فيه - فى شـق منه - هذا الحرمان على أخذ هؤلاء الأشخاص بآرائهـم التى تتعارض مع معاهدة السـلام بين مصـر وإسرائيل السالفـة الذكـر، فإن هذا النص يكون قد انطـوى على إخلال بحريتهـم فى التعبيـر عـن الرأى وحرمانهـم مطلقًا ومؤبدًا من حـق تكويـن الأحزاب السياسيـة ، بما يؤدى إلى مصـادرة هـذا الحـق وإهداره ويشكـل بالتالى مخالفـة للمادتين (5، 47) من الدستور.

[القضية رقم 44 لسنة 7 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/1988 جـ4 "دستورية" صـ98]

حرية شخصية

يراجع : تفتيش المسكن - حرمة الحياة الخاصة.

حرية شخصية " تنظيمها - صونها " .

– ضمان الحرية الشخصية لا يعنى إسباغ حصانة عليها تعفيها من القيود التى تقتضيها مصالح الجماعة.

ضمان الحرية الشخصية لايعنى غل يد المشرع عن التدخل لتنظيمها، ذلك أن صون الحرية الشخصيـة يفترض بالضـرورة إمكـان مباشرتهـا دون قيود جائرة تعطلها أو تحد منها، وليس إسباغ حصانـة عليهـا تعفيهـا من تلـك القيـود التى تقتضيهـا مصالـح الجماعـة، وتسوغها ضوابط حركتها.

[القضية رقم 45 لسنة 17قضائية "دستورية "بجلسة 22 /3 /1997 جـ8"دستورية"صـ506]

حرية شخصية - قانون جنائى " قيود على الحرية الشخصية" .

– الحرية الشخصية اعتبرها الدستور من الحقوق الطبيعية - القيود التى تفرضها القوانين الجنائية عليها - إنفاذها رهن بمشروعيتها الدستورية .

أعلى الدستور قدر الحرية الشخصية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة فى النفس البشرية، الغائرة فى أعماقها، والتى لايمكن فصلها عنها، ومنحــها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدًا لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق فى تنظيمها، وبمراعاة أن القوانيـن الجنائيـة قد تفرض على هذه الحرية - بطريق مباشر أو غير مباشر- أخطر القيود وأبلغها أثرًا، ويتعين بالتالى أن يكون إنفاذ القيود التى تفرضهـا القوانيـن الجنائيـة على الحريـة الشخصيـة، رهنًا بمشروعيتها الدستورية، ويندرج تحت ذلك، أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها، ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدافعوا عن حقهم فى الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التى تعكسها العقوبة ، ومن ثم كان أمرًا مقضيًا، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها ، أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسئولية الجنائية فى غير مجالاتها عدوانًا على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور.

[القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 15/6/1996جـ7"دستورية"صـ739]

حرية شخصية - استثمار " ضريبة - عدالة اجتماعية " .

– مصادرة حرية الفرد فى اختيار الطريق الأفضل وفق تقديره لاستثمار أمواله مناقض للحرية الشخصية- الحمل على عدم ولوج نشاط استثمارى معين من خلال ضريبة يفرضها المشرع يفقد الضريبة مشروعيتها ويخضعها للرقابة الدستورية .

مصادرة حرية الفرد فى اختيار الطريق الأفضل وفق تقديره لاستثمار أمواله، يناقض الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقًا طبيعيًا لايقبل تنازلاً، غائرًا فى النفس البشرية، كافلاً إنسانيتها ، والأصل فى كل عمل أن يكون مشروعًا، ولاتخرج بعض الأعمال من دائرة التعامل إلا إذا حظرها المشرع، فإذا كان التعامل فى أموال بذاتها جائزًا، وكان استثمارها فى نشاط معين ممكنًا قانونًا، فإن الحمل على عدم ولوجها - من خلال الضريبة - يردها إلى دائرة عدم المشروعية، ويبلور منافاتها للعدالة الاجتماعية . والقول بأن مناعى المدعية خوض من جانبها فى السياسة الضريبية التى يستقل المشرع بتقديرها ؛ مردود ، بأن الدستور قدر خطورة الضريبة العامة - وتندرج تحتها الضريبة المطعون عليها - بالنظر إلى تعلقها بجماهير غفيرة ، ومساسها المباشر بمصالحها، وتأثيرها بوجه عام فى الأوضاع الاقتصادية ، وكان لازمًا بالتالى أن تراقبها هذه المحكمة - إذا ما طعن عليها - ضمانًا لفرضها لمصلحة لها اعتبارها ، وبمراعاة الأسس الموضوعية التى تقيم بنيانها الحق على ضوء معاييـر تكفل عدالتهـا اجتماعيًا ، وتتحدد على ضوئها جميعًا مشروعيتها الدستورية ، وعلى الأخص فى مجال اتصال أهدافها بمضمـون النصوص القانونية التى فرضتها .

[القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 7 / 9 / 1996 جـ 8 "دستورية " صـ87 ]
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 3:00



حرية شخصية " معايير دولية" .

– الحرية الشخصية، وما يتصل بها من إرادة الاختيار - وقوعها فى نطاق الحقـوق التى تكفلهـا المعايير الدولية لغير المواطنين - مؤدى ذلك: حق أصحـاب الأعمال فى إدارة أعمالهم وتنظيم شئونها - عدم جواز التمييز غير المبرر بينهم بسبب الجنسية.

التطور الراهن للحقوق الأساسية للإنسان، جعل منها جزءًا لايتجزأ من المعاييـر الدوليـة التى تبنتها الأمم المتحضرة كقاعدة للتعامل مع غير المواطنين المقيمين بها؛ وكان التمييز غير المبرر فى مجال مباشرتها - ولو كان مبناه كون من يطلبها أجنبيًا- يعتبر نقضًا لها يخل بالحماية المقررة على صعيد تطبيقها؛ وكانت المعايير الدولية لايجوز تفسيرها بأنها تخول أحدًا أو جماعة أو تنظيمًا سياسيًا، أن ينال من الحقوق التى تقارنها، سواء بمحوها أو بإيراد قيود فى شأنها تزيد عن تلـك التى ترتضيها الدول الديموقراطية فى مجتمعاتها؛ وكانت الحرية الشخصية، ومايتصل بها من إرادة الاختيار -وعلى ضوء الضوابط الموضوعية التى يحيطها المشرع بها- تقعان فى نطاق الحقـوق التى تكفلها المعايير الدولية لغير المواطنين؛ وكان الحق فى إدارة أعمال بذواتها، فرعًا من جواز مباشرتها قانونًا، ويفترض أن تخلص لأصحابها تنظيم شئونها، بما فى ذلـك اختيـار وكلائهـم أو كفلائهم فى مجال تسييرها، فلاينهض بمسئوليتها غير من يصطفونهم لثقتهم فى قدراتهم.

[القضية رقم 35 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2 / 8 / 1997 جـ8"دستورية"صـ770]

حرية شخصية - كفالتها .

– الحرية الشخصية وما يتفرع عنها من حريات وحرمات - كفـل الدستـور عدم المساس بها - وجوب التزام المشرع العادى بذلك.

حرص الدستور - فى سبيل حماية الحريات العامة - على كفالة الحرية الشخصية لاتصالها بكيان الفرد منذ وجوده فأكدت المادة (41) من الدستور على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس " كما نصت المادة (44) من الدستور على أن " للمساكن حرمة" ثم قضت الفقرة الأولى من المادة (45) منه بأن "لحياة المواطنين الخاصة حرمـة يحميهـا القانـون" غير أن الدستور لم يكتف فى تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك فى عبارات عامة كما كانت تفعل الدساتير السابقة التى كانت تقرر كفالة الحرية الشخصية، وما تفرع عنها من حق الأمن، وعدم القبض أو الاعتقال وحرمة المنازل، وعـدم جـواز دخولها أو مراقبتها (المواد 8 من دستور سنة 1923، 41 من دستور سنة 1956، 23 من دستور سنة 1964) تاركة للمشرع العادى السلطة الكاملة دون قيود فى تنظيـم هذه الحريـات ، ولكن أتى دستور سنة 1971 بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحريـة الشخصيـة ، وما يتفرع عنها من حريات وحرمات ورفعها إلى مرتبـة القواعـد الدستورية - ضمنها المواد من (41 إلى 45) منه - حيث لا يجوز للمشرع العادى أن يخالف تلك القواعد، وما تضمنته من كفالة لصون تلك الحريات، وإلا جاء عمله مخالفًا للشرعية الدستورية.

[القضية رقم 5 لسنة 4 قضائية "دستورية "بجلسة 2 / 6 / 1984 جـ3 "دستورية " صـ67 ]

حرية العقيدة

حرية العقيدة " مفهومها" صونها .

– حرية العقيدة مؤداهـا: ألا يحمل شخص على القبول بعقيـدة غير مؤمن بهـا ، أو التنصـل من عقيدة دخـل فيهـا أو الإعلان عنها، أو ممالأه إحداهـا تحاملاً على غيرها - عدم فصلها عن حرية ممارسة شعائرها .

حرية العقيدة - فى أصلها - تعنى ألا يحمـل الشخص على القبـول بعقيدة لا يؤمـن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً .

ولايجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضرارًا بغيرهـا، ولا أن تيسر الدولة - سرًا أو علانيًة - الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقًا لآخرين من الدخول فى سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابًا لمن يلوذون بعقيدة لاتصطفيها، وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزًا لبعضها على البعض ، كذلك فإن حرية العقيدة لايجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ماحمـل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسـة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان، وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهما قسيمان لاينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارهـا انتقالاً بالعقيـدة من مجرد الإيمان بها ، واختلاجهـا فى الوجـدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حيًا، فلا تكمن فى الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لاقيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدًا لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها، وبوجه خاص مايتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبيـة، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

[القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 18 / 5 / 1996 جـ7"دستورية"صـ656]

حرية العقيدة - حرية إقامة الشعائر الدينية .

– حرية العقيدة مطلقة - حرية إقامة الشعائر الدينيـة مقيدة بعـدم الإخلال بالنظام العام و الآداب - الأديان التى يحمى الدستـور حرية القيام بشعائرهـا هى الأديان السماويـة الثلاثـة.

يبين من استقصـاء النصوص الخاصة بحريـة العقيدة فى الدساتير المصرية المتعاقبة أنها بدأت فى أصلها بالمادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من دستور سنة 1923 وكانت أولاهمـا تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ، وكانت الثانية تنص على أن تحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصريـة، على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، ولا ينافى الآداب . وتفيد الأعمال التحضيرية لهذا الدستور أن النصين المذكورين كانا فى الأصل نصًا واحدًا اقترحته لجنة وضع المبادئ العامة للدستور، مستهدية بمشروع للدستور أعده وقتئذ لورد كيرزون وزير خارجية إنجلترا التى كانت تحتل مصر وكان يجرى على النحـو الآتى :

"حرية الاعتقـاد الدينى مطلقـة ، فلجميع سكان مصر الحق فى أن يقوموا بحرية تامة علانية، أو فى غير علانية بشعائر أية ملـة أو دين أو عقيدة، مادامت هذه الشعائر لا تنافى النظام العام، أو الآداب العامة " ، وقد أثار هذا النص معارضة شديدة من جانب أعضاء لجنـة الدستـور لأنه من العموم والإطلاق بحيث يتناول شعائر الأديان كافة فى حين أن الأديان التى تجـب حماية شعائرهـا هى الأديان المعترف بها وهى الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهوديـة - واستقر الرأى على أن يكون النص مقصورًا على شعائر هذه الأديان ، فحسب، فلا يسمح باستحداث أى دين وصيغ النص مجزأ فى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة اللذين تقدم ذكرهما، وتضمنت الأولى النص على حرية العقيدة وتضمنت الثانية النص على حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد و... و... وظل هذان النصان قائمين حتى ألغى دستور سنة 1923 وحل محله دستور سنة 1956 وهو أول دستور للثورة فأدمج النصين المذكورين فى نص واحد تضمنته المادة (43) وكان يجرى على النحو الآتى : " حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقًا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب " ثم تردد هذا النص فى دستور سنة 1958 فى المادة (43) ثم دستـور سنـة 1964 فى المادة (34) واستقر أخيرًا فى المادة (46) من الدستور القائم ونصها " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " .

ويستفاد مما تقدم، أن المشرع قد التزم فى جميع الدساتير المصرية مبدأ حرية العقيدة، وحرية إقامة الشعائر الدينية، باعتبارهما من الأصول الدستورية الثابتة المستقرة فى كل بلد متحضر فلكل إنسان أن يؤمن بما يشاء من الأديـان والعقائد التى يطمئن إليها ضميره، وتسكن إليها نفسه ، ولا سبيل لأى سلطة عليه فيما يدين به فى قرارة نفسه وأعماق وجدانه . أما حرية إقامة الشعائر الدينية وممارستها فهى مقيدة بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقة، وأغفله الدستور القائم وهو " قيد عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الآداب " ولا ريب أن إغفاله لا يعنى إسقاطه عمدًا وإباحة إقامة الشعائر الدينية ، ولو كانت مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . ذلك أن المشرع رأى أن هذا القيد غنى عن الإثبات، والنص عليه صراحة باعتباره أمرًا بديهيًا وأصلاً دستوريًا يتعين إعماله ، ولو أغفل النص عليه - أما الأديان التى يحمى هذا النص حرية القيام بشعائرها، فقد استبان من الأعمال التحضيرية لدستور سنة 1923 عن المادتين (12 ، 13) منه وهما الأصل الدستورى لجميع النصوص التى رددتها الدساتير المصرية المتعاقبة أن الأديان التى تحمى هذه النصوص - ومنها نـص المادة (46) من الدستور الحالى - حرية القيام بشعائرهـا إنما هى الأديان المعترف بها، وهى الأديان السماوية الثلاثة .

[القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 1/3/1975 جـ1 "عليا" صـ228]

حرية العقيدة - العقيدة البهائية .

– العقيدة البهائية ليست مـن الأديان المعترف بها - من يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدًا - الحماية الدستورية لإقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة - مؤدى ذلك : أن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائر أى ديانة أخرى .

العقيدة البهائية على ما أجمع عليه أئمة المسلمين ليست من الأديان المعترف بها - ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتدًا - ويبين من استقصاء تاريخ هذه العقيدة أنها بدأت فى عام 1844 حين دعا إليها مؤسسها ميرزا محمد على الملقب بالباب فى إيران عام 1844 معلنًا أنه يستهدف بدعوته لإصلاح ما فسد، وتقييم ما اعوج من أمور الإسلام والمسلمين ـ وقد اختلف النـاس فى أمر هذه الدعوة، وعلى الخصوص فى موقفها من الشريعة الإسلامية ـ وحسمـًا لهـذا الخلاف دعا مؤسسهـا إلى مؤتمـر عقد فى بادية " بدشت " بإيران فى عام 1848 حيث أفصح عن مكنون هذه العقيدة، وأعلن خروجها وانفصالها التام عن الإسلام وشريعته ، كما حفلت كتبهم المقدسة وأهمها كتاب البيان الذى وضعه مؤسس الدعوة، ثم الكتاب الأقدس الذى وضعه خليفته ميرزا حسن على الملقب بالبهاء، أو بهاء الله، وقد صيغ على نسق القرآن الكريم، بما يؤيد هذا الإعلان من مبادئ وأصول تناقض مبادئ الدين الإسلامى وأصوله،كما تناقض سائر الأديان السماوية وشرعوا لأنفسهم شريعة خاصة على مقتضى عقيدتهم تهدر أحكام الإسلام فى الصوم والصلاة ونظام الأسرة، وتبتدع أحكامًا تنقضها من أساسها . ولم يقف مؤسسو هذه العقيدة عند حد إدعاء النبوة والرسالة معلنين أنهم رسل يوحى إليهم من العلى القدير منكرين بذلك أن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - خاتم الأنبياء والمرسلين كما جاء فى القرآن الكريم " مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ " بل جاوزوا ذلك فادعوا الألوهية، ثم خرجوا من مجال العقيدة الدينية إلى مجال السياسة المعادية للأمة العربية فضلاً عن الإسلام والمسلمين فبشروا فى كتبهم بالدعوة الصهيونية، معلنين أن بنى إسرائيل سيجتمعون فى الأرض المقدسة حيث تكون " أمة اليهود التى تفرقت فى الشرق والغرب والشمال والجنوب مجتمعة " .

فى ضوء ما تقـدم، فإن الحماية التى يكفلهـا الدستور لحرية إقامة الشعائر الدينية مقصورة على الأديان السماوية الثلاثة المعترف بها، كما تفصـح عن ذلك الأعمـال التحضيرية للمادتين (12 و13) من دستور سنة 1923 التى تقدم ذكرها، وهما الأصل التشريعى الذى ترجع إليه النصوص الخاصة بحرية العقيدة، وحرية إقامة الشعائر الدينية فى الدسـاتير المصرية التى تلت هذا الدستور . ولما كانت العقيدة البهائية ليست دينًا سماويًا معترفًا به ، فإن الدستور لا يكفل حرية إقامة شعائرها .

[القضية رقم 7 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 1/3/1975 جـ1 "عليا" صـ228]

حصانة

حصانة "نطاقها ".

– الحصانة التى يضفيهـا الدستـور على أعمال بذواتهـا - وجـوب أن يتقيـد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها.

كل حصانـة يضفيها الدستـور على أعمـال بذواتهـا ، بما يحـول دون طلب إلغائها ، أو التعويـض عنها ، يتعين أن يتقيـد مجالهـا بما يرتبـط عقلاً بالأغـراض التى توختهـا ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكـون لبعضها مضمـون أو نطاق يعـارض سواهـا ، وهو ما يعنى أن المصـادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، تجب موازنتها بحقوق الملكيـة التى كفلهـا ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحريـة الشخصية التى لا يستقيـم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصاديًا من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها .

[القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية "بجلسة 4/ 10/ 1997جـ8"دستورية"صـ906

حصانة

حصانة "نطاقها ".

– الحصانة التى يضفيهـا الدستـور على أعمال بذواتهـا - وجـوب أن يتقيـد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها.

كل حصانـة يضفيها الدستـور على أعمـال بذواتهـا ، بما يحـول دون طلب إلغائها ، أو التعويـض عنها ، يتعين أن يتقيـد مجالهـا بما يرتبـط عقلاً بالأغـراض التى توختهـا ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكـون لبعضها مضمـون أو نطاق يعـارض سواهـا ، وهو ما يعنى أن المصـادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، تجب موازنتها بحقوق الملكيـة التى كفلهـا ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحريـة الشخصية التى لا يستقيـم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصاديًا من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها .

[القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية "بجلسة 4/ 10/ 1997جـ8"دستورية"صـ906]

حق اختيار الزوج

يراجع: أسرة - حرية شخصية

حق اختيار الزوج - الحرية الشخصية - القيود التى يجوز فرضها عليها .

– الحرية الشخصيـة ، يندرج تحتهـا الحقـوق التى لا تكتمـل الحرية الشخصية فى غيبتهـا ، ومن بينها الحـق فى الزواج ، و ما يتفـرع عنه من تكوين أسـرة ، و تنشئة أفرادها - عدم جواز التدخل تشريعيًا فى العلائق الزوجية للحد من فرص الاختيار إلا لمصلحة جوهرية لها ما يظاهرها .

الحرية الشخصية أصل يهيمن على الحياة بكل أقطارها، لاقوام لها بدونها، إذ هى محورها وقاعدة بنيانها، ويندرج تحتها بالضرورة تلك الحقوق التى لاتكتمل الحرية الشخصية فى غيبتها، ومن بينها الحق فى الزواج ومايتفرع عنه من تكوين أسرة وتنشئة أفرادها، وكلاهما من الحقوق الشخصية التى لاتتجاهل القيم الدينية أو الخلقية أو تقوض روابطهـا ، ولاتعمل كذلك بعيـدًا أو إنعزالاً عن التقاليد التى تؤمن بها الجماعة التى يعيش الفرد فى كنفها، بل تعززها وتزكيها وتتعاظم بقيمتها بما يصون حدودها ويرعى مقوماتها، وإذ كان الزوجان يفضيان لبعضهما البعض بما لا يأتمنان غيرهما عليه، ولايصيخان سمعًا لغير نداءاتهما، ويتكتمان أخص دخائل العلائق الزوجية لتظل مكنوناتها بعيدًا عن إطلال الآخرين عليها، وكان امتزاجهما يتم فى وحدة يرتضيانها، يتكاملان من خلالها، ويتوجان بالوفاء جوهرها، ليظل نبتها متراميًا على طريق نمائها، وعبر امتداد زمنها، وكانت علاقة الزوجية - بأوصافها تلك - تعد نهجًا حميمًا، ونبعًا صافيًا لأدق مظاهر الحياة وأبلغها أثرًا، فإن الزواج يكون - فى مضمونه ومرماه - عقيدة لاتنفصم عراها، أو تهن صلابتها، وتصل روابطها فى خصوصيتها إلى حد تقديسها.

ولايجوز التدخل تشريعيًا فى العلائق الزوجية للحد من فرص الاختيار التى تنشئها، وتقيمها على أساس من الوفاق والمودة ، وذلك مالم تكن القيود التى فرضها المشرع على هذا الاختيار عائدة فى بواعثها إلى مصلحة جوهرية لها مايظاهرها، تسوغ بموجباتها تنظيـم الحرية الشخصية بما لايهدم خصائصهـا ، ذلك أن تقييـد الحرية الشخصية لغير مصلحة جوهرية، لايغتفر، وبوجه خاص إذا أصابها فى واحد من أهم ركائزها بأن تعرض دون مقتض لحق من يريد الزواج فى اختيار من يطمئن إليه، ويُقبْل طواعية عليه، ليكونا معًا شريكين فى حياة ممتدة تكون سكنًا لهما ويتخذان خلالها أدق قراراتهما وأكثرها ارتباطًا بمصائرهما، وبمايصون لحياتهما الشخصية مكامن أسرارها، وأنبل غاياتها .

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 18/3 /1995 جـ6 "دستورية " صـ567]

حق اختيار الزوج - الحق فى الخصوصية .

– خلـو الدستور المصـرى ، من النص على الحق فى الزواج ، أو الحقوق التى تتفرع عنه كالحق فى اختيار الزوج ، لا يعنى إنكارها - الحق فى الخصوصية المنصوص عليـه فى المادة (45) من الدستـور، يشملهـا باعتبـاره مكملاً للحرية الشخصية .

نص دستور جمهورية مصر العربية ، فى الفقرة الأولى من المادة (45) على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، ثم فرع عن هذا الحق - وبنص الفقرة الثانية منها - الحق فى صون الرسائل البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال تقديرًا لحرمتها، فلا يصادرها أحد أو ينفذ إليها من خلال الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى، يكون مسببًا ومحدودًا بمدة معينة وفقًا لأحكام القانون، إلا أن هذا الدستور لايعرض البتة للحق فى الزواج، ولا للحقوق التى تتفرع عنه كالحق فى اختيار الزوج . بيد أن إغفال النص على هذه الحقوق لايعنى إنكارها، ذلك أن الحق فى الخصوصية يشملها بالضرورة باعتبـاره مكملاً للحرية الشخصية التى يجب أن يكون نهجها متواصلاً ليوائم مضمونها الآفاق الجديدة التى تفرضها القيم التى أرستها الجماعة، وارتضتهـا ضوابـط لحركتهـا، وذلك انطلاقًا من حقيقـة أن النصـوص الدستورية لايجوز فهمها على ضوء حقبـة جاوزهـا الزمن ، بل يتعين أن يكـون نسيجهـا قابلاً للتطـور، كافلاً مايفترض فيه من اتساق مع حقائق العصر.

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 18/3 /1995 جـ6 "دستورية " صـ567]

الحق فى اختيار الزوج - مدخل تكوين الأسرة .

– الأسـرة هـى أسـاس المجتمـع ، وقوامهـا: الديـن والأخـلاق والوطنية- الحـق فى اختيـار الزوج هـو مدخلهـا باعتبـاره طريـق تكوينهـا.

الأصل المقرر وفقًا لنص المادة (9) من الدستور أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وكان على الدولة - بناء على ذلك - أن تعمل على الحفاظ على طابعها الأصيل ومايتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع، وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع، فإن الأسرة فى هذا الإطار تكون هى الوحدة الرئيسية التى يقوم عليها البنيان الاجتماعى، إذ هى التى تغرس فى أبنائها أكثر القيم الخلقية والدينية والثقافية سموًا وأرفعها شأنًا، ولايعـدو الحـق فى اختيار الزوج أن يكون مدخلها باعتباره طريق تكوينها، وهو كذلك من الحقوق الشخصية الحيوية التى يقوم عليها تطور الجماعة واتصال أجيالها، ومن خلالها يلتمس الإنسان تلك السعادة التى يريد الظفر بها .

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 18/3 /1995 جـ6 "دستورية " صـ567]

حق اختيار الزوج " ارتباط هذا الحق بخواص الحياة العائلية".

– حق اختيار الزوج يتصل مباشرة بتكوين الأسرة - إنكار هذا الحق إخلال بالقيم التى تقوم عليها، وبالحياة الشخصية فى صورتها الأكثر تآلفا وتراحمًا .

حق اختيار الزوج لايمكن أن يكون منفصلاً عن خواص الحياة العائلية ، أو واقعًا وراء حدودها، إذ يتصل مباشرة بتكوينها، وهو كذلك من العناصر التى تؤثر فى تكامل الشخصية الإنسانية باعتباره مبلورًا لإرادة الاختيار فيما هو لصيق بذاتية كل فرد ، وكاشفًا عن ملامح توجهاته التى يستقل بتشكيلها، ولايعدو إنكاره أن يكون إخلالاً بالقيم التى تقوم عليها الحرية المنظمة. وهو كذلك يناقض شرط الوسائل القانونية السليمة، ومايتوخاه من صون الحرية الشخصية بما يحول دون تقييدها بوسائل إجرائية، أو وفق قواعد موضوعيـة لاتلتئـم ، وأحكام الدستور التى تمـد حمايتها كذلك إلى ما يكون من الحقـوق متأصلاً بالحرية الشخصية، مرتبطًا بمكوناتها؛ توقيًا لاقتحام الدائرة التى تظهـر فيها الحياة الشخصية فى صورتهـا الأكثر تآلفًا وتراحمًا.

[القضية رقم 23 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 18/3 /1995 جـ6 "دستورية "صـ567]
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 3:04



حق الإرث

حق الإرث "كفالته".

– الإرث حق كفله الدستور - مؤداه: حق الورثة الشرعيين فى تركة مورثهم كل بحسب نصيبه دون نقصان - عدم جواز أن يخص المورث واحدًا من بينهم بنصيب فيها يجـور به على حـق غيره فى التركـة عينها - مخالفة ذلك : عدوان على الملكية الخاصة .

كفالة الدستور لحق الإرث، تعنى أن حق الورثة الشرعيين فى تركة مورثهم يجب أن تؤول إلى أصحابها كل بحسب نصيبـه دون نقصان ، كما تعنى فى الوقت ذاته أن مورثهـم لا يملك أن يخص واحدًا من بينهم، بنصيب فيها يجور به على حق غيره فى التركة عينها، إلا إذا كان ذلك فى القدر الذى يجوز فيه الوصية للوارث، فإن خالف المورث ذلك، عُدَّ مسلكه هذا عدوانًا على الملكية الخاصة لكل وارث فى نصيبه المحدد فى تركـة مورثـه ، الأمر الذى يُخالف نص المادة (34) من الدستور التى كفلت حق الإرث .

[القضية رقم 122 لسنة 22قضائية"دستورية"بجلسة13/2/2005جـ11/1"دستورية"صـ1381]

حق الإرث " ملكية خاصة " .

– الملكية الخاصة مصونة كفل الدستور حمايتها - ما يؤول إلى العباد ميراثًا فى حدود أنصبتهم الشرعية - اعتباره من عناصر ملكيتهم - عدم جواز النيل منها .

الدستور يعتبر مآبًا لكل سلطـة وضابطًا لحركتهـا، والأصـل فى النصوص التى يتضمنها أنها تؤخـذ باعتبارها مترابطـة فيما بينهـا، وبما يرد عنها التنافر والتعارض ، ويكفل اتساقها فى إطـار وحدة عضويـة تضمها ، ولاتفرق بين أجزائهـا ، بل تجعـل تناغم توجهاتها لازمًا، وكان الدستـور إذ نـص فى المـادة (34) علـى أن الملكية الخاصة يجب صونها، وأن حمايتها تمتـد إلى حق الإرث ليكـون مكفولاً بها ، فقد دل بذلك على أن مايـؤول للعبـاد ميـراثًا فى حـدود أنصبتهـم الشرعيـة ، يعتبـر من عناصـر ملكيتهـم التـى لايجـوز لأحـد أن ينـال منهـا .

[القضية رقم 28 لسنة 15 قضائية "دستورية "بجلسة 5 / 12 / 1998جـ9"دستورية " صـ89]

[القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/2008 جـ12]

حق الاجتماع

يراجع : حرية التعبير

الحق فى التجمع "مضمون هذا الحق" .

– الحـق فى التجمـع سـواء كان أصيـلاً أم تابعًا - مـؤداه: انضمام أشخاص إلى بعضهـم، لتبـادل وجهـات النظر فـى شأن مسائل تعنيهـم .

الحق فى التجمع ، بما يـقوم عليه من انضمام عـدد من الأشخاص إلى بعضهم لتبادل وجهات النظر فى شأن المسائل التى تعنيـهم ، من الحقـوق التى كفلتها المادتان (54 ، 55) من الدستـور، وذلك سـواء نظـرنا إليه باعتبـاره حقًا مستقـلاً عن غيـره من الحقوق ، أم على تقديـر أن حريـة التعبيـر تشتمل عليـه باعتباره كافلاً لأهم قنواتهـا، محققًا من خلالها أهدافها.

الحق فى الاجتماع "الصلة بين هذا الحق وحرية التعبير".

– الحـق فى الاجتمـاع أو اتصالـه بحريـة عـرض الآراء و تداولهـا ، للأشخاص الذين يؤيـدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا - إقامـة تجمـع منظـم يحتويهـم و يتناولـون فيـه بالحـوار ما يؤرقهـم - الغرض منـه قـد يكـون سياسيًا أم نقابيًا أم مهنيًا - اتصاله بحريـة التعبير أحـد عناصـر الحريـة الشخصيـة التـى لا يجـوز تقييدهـا بغيـر الوسائـل التى يتطلبهـا الدستـور أو يكفلهـا القانـون .

الحق فى الاجتماع أو التجمع - وسواء كان حقًا أصيلاً أم تابعًا - أكثر مايكون اتصالاً بحرية عرض الآراء وتداولها كلما أقام أشخاص يؤيدون موقفًا أو اتجاهًا معينًا ، تجمعًا منظمًا يحتويهم، يوظفون فيه خبراتهم ، ويطرحون آمالهم ، ويعرضون فيه كذلك لمصاعبهم ، ويتناولون بالحـوار ما يؤرقهم ، ليكون هذا التجمع نافذة يطلون منها عليه ما يعتمل فى نفوسهم ، وصورة حية لشكل من أشكال التفكير الجماعى - وكان تكوين بنيان كل تجمع - وسواء كان الغرض منه سياسيًا أو نقابيًا أو مهنيًا - لايعدو أن يكون عملاً اختياريًا لايساق الداخلون فيه سوقًا ، ولايمنعون من الخروج منه قهرًا ، وهو فى محتواه لايتمحض عن مجرد الاجتماع بين أشخاص متباعدين ينعزلون عن بعضهم البعـض ، بل يرمى بالوسائل السلميـة إلى أن يكون إطارًا يضمهم، ويعبرون فيه عن مواقفهم وتوجهاتهـم ، ومن ثم كان هذا الحـق متداخلاً مع حرية التعبير، ومكونًا لأحد عناصر الحرية الشخصية، التى لايجوز تقييدها بغير اتباع الوسائل الموضوعية، والإجرائيـة التى يتطلبهـا الدستور، أو يكفلها القانون ، واقعًا عند البعض فى نطاق الحـدود التى يفرضها صون خواص حياتهم، وأعماق حرمتها بما يحـول دون اقتحام أغوارهـا أو تعقبها لغير مصلحـة جوهريـة لها معينها ، لازمًا اقتضاءً، ولو لم يرد بشأنه نص فى الدستور ، كافلاً للحقوق التى أحصاها ضماناتهـا ، محققًا فعالياتها ، سابقـًا عليه وجود الدساتير ذاتهـا ، مرتبطـًا بالمدنيـة فى مختلف مراحل تطورهـا ، كامنًا فى النفس البشرية، تدعو إليه فطرتها، وهو فوق هذا من الحقوق التى لايجـوز النزول عنهـا.

[القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/1995 جـ6 "دستورية" صـ637]

حق التجمع "تقويض الأسس التى يقوم عليها - أثره" .

– هدم حرية الاجتمـاع يفقد حرية التعبير قيمتها ، و يقوض الأسس التى يقوم عليها نظام الحكم ، الذى يستند إلى الإرادة الشعبية - لازم ذلك : امتناع تقييدها إلا وفق القانـون، وفى حدود ما تسمـح به النظم الديموقراطية .

تفقد حرية التعبير قيمتها إذا جحد المشرع حق من يلوذون بها فى الاجتماع المنظـم ، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض ، بما يحول دون تفاعلها وتصحيح بعضها البعض ، ويعطل تدفق الحقًائق التى تتصل باتخاذ القرار ، ويعوق انسياب روافد تشكيل الشخصية الإنسانية التى لايمكن تنميتها إلا فى شكل من أشكال الاجتماع، ذلك أن الانعزال عن الآخرين يؤول إلى استعلاء وجهة النظر الفردية وتسلطها ، ولو كان أفقها ضيقًا، أو كان عقمها أو تحزبها باديًا، كذلك فإن هدم حرية الاجتماع ، إنما يقوض الأسس التى لايقوم بدونها نظام الحكـم، ولا يكون مستندًا إلى الإرادة الشعبية، ولاتكون الديموقراطية فيه بديلاً مؤقتًا ، أو إجماعًا زائفًا ، أو تصالحاً مرحليًا لتهدئة الخواطر. بل شكلاً مثاليًا لتنظيم العمل الحكومى وإرساء قواعده .

ولازم ذلك امتناع تقييد حرية الاجتماع إلا وفق القانون ، وفى الحدود التى تتسامح فيها النظم الديموقراطية، وترتضيها القيم التى تدعو إليها.

[القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/1995 جـ6 "دستورية" صـ637]

حق التجمع "الحد من نطاقه - أثره" .

– اتساع قاعدة الاختيار فيما بين المرشحين - ضمانة أساسية للحق فى الاجتماع - الحد من دائرة الاختيار وتضييق نطاقهـا بفرض نوع من الوصاية ينال من حق القاعدة العمالية فى التعبير - مثال .

حق الناخبين فى الاجتماع مؤداه : ألا تكون الحملة الانتخابية - التى تعتبر قاعدة لتجمعاتهم وإطارا يحددون من خلاله أولوياتهم - محدودة آفاقها ، بما تفضى إليه من تضاؤل فرصهم التى يفاضلون من خلالها بين عدد أكبر من المرشحين ، وانتقاء من يكون من بينهم شريكًا معهم فى أهدافهم قادرًا على النضال من أجل تحقيقها.

إن المهنيين الذين انضموا إلى المنظمة النقابية العمالية لايتمكنون وفقًا للنـص المطعـون فيه من الظفر بعضوية مجلس إدارتها ، إلا فى الحدود التى لاتزيد فيها نسبتهم إلى مجموع عدد أعضاء هذا المجلس عن 20% ، وهو مايعنى انغلاق طريقهم إلى مجلـس إدارة تلـك المنظمـة بعد أن خاضوا انتخاباتها، وفازوا فيها لمجرد مجاوزتهم لتلك النسبة التى حددها النص المطعون فيه دون أسس موضوعية تظاهرها، بمامؤداه: إهدار إرادة القاعدة العمالية التى منحتهم ثقتها على ضوء اقتناعها بموقفهم من قضاياها ، وحرمانها من أن تفاضل - من خلال البرامج التى طرحتها الحملة الانتخابية - بين عدد أكبر من المرشحين يكونون أقدر على بلورة أفكارها ، والنضال من أجل بناء مواقفها ، وكان من المقرر أن اتساع قاعدة الاختيار فيما بين المرشحين ، ضمانة أساسية تكفـل لهيئة الناخبين ظروفًا أفضل تمنح من خلالها ثقتها لعناصر من بينهم تكون أجدر بالدفاع عن مصالحها ، وكان النص المطعون فيه لا يطلق قاعدة الاختيار هذه ، بل يحد من دائرتها، ويضيق من نطاقها ، مُؤَثرًا بذلك فى حق الاقتراع بما ينال من فعاليته ، فإن ذلك النص ينحل من الناحية الدستورية إلى فرض نوع من الوصايـة على القاعدة العماليـة ، ويؤول إلى تفككهـا أو اضطرابها أو بعثرة تكتلاتها من خلال إلزامها بأن تمنح ثقتها لغير من وقع عليهم اختيارها ابتداءً ، وأن تكون لها موازين جديدة تقدر على ضوئها من تُصَعِّدهم - من دونهم - إلى مجلس إدارة المنظمة العمالية، وقد يكونون أقل منهم شأنًا سواء فى صلابتهم أو قدرتهم على ابتكار الحلول الملائمة لقضاياها، وهو ما ينال كذلك من حرية القاعدة العمالية فى التعبير عن مواقفها من خلال تجمعاتها التى تعد إطارًا ومحورًا لكل تنظيم انتخابى يحدد مطالبها .

[القضية رقم 6 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 15/4/1995 جـ6 "دستورية" صـ637]

حق التقاضى

يراجع : حق الدفاع .

حق التقاضى "تنظيمه - عدم التقيد بأشكال جامدة" .

– سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى سلطة تقديرية - عدم تقيده بإتباع أشكال جامدة - بل له أن يغاير فيما بينها على ضوء ما تقتضيه الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها ، وبما لا يصل إلى حد إهداره .

سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضـى - وعلى ما جرى عليه قضـاء هذه المحكمـة - هى سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا. وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها. وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز لـه أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق فى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بهـا عن أهدافهـا، ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً .

[القضية رقم 32لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /12 /1995جـ7 "دستورية "صـ240 ]

[القضية رقم 10 لسنة 22 قضائية"دستورية"بجلسة11/6/2006جـ11/2"دستورية"صـ2625]

حق التقاضى " مقوماته " .

– التزام الدولـة بتوفيـر النفـاذ الميسـر إلى محاكمهـا لكـل فرد وطنيًا كان أم أجنبيًا - مجرد النفـاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيـًا لصون الحقوق التى تستمـد وجودها من النصـوص القانونيـة - وجوب أن يقتـرن هذا النفـاذ بإزالة العوائـق التى تـحول دون الحصـول على الترضيـة القضائيـة التى يطلبهـا لمواجهـة الإخـلال بالحقـوق التى يدعيهـا .

الإلتزام الملقى على عاتق الدولة ؛ وفقًا لنص المادة الثامنة والستين من الدستور ، يقتضيهـا أن توفر لكل فرد - وطنيًا كان أم اجنبيًا - نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها بالإضافة إلى الحماية الواجبة للحقوق المقررة بتشريعاتها ، وبمراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالـة ، إدارة فعالة وفقًا لمستوياتها فى الدول المتحضرة . متى كان ذلك ، وكانت الحقـوق التى تستمـد وجودها من النصـوص القانونية يلازمها بالضـرورة - ومن أجل اقتضائهـا - طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها ، باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضـاء فى ذاته ، لا يعتبر كافيًا لضمانها ، وإنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها ، وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة ، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها ، حلاً منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها ، ويضمـن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضـد فئة بذاتهـا أو للتحامل عليها ، وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها ، فإن هذه الترضية - وبافتراض مشروعياتها واتساقها مع أحكام الدستور - تندمج فى الحق فى التقاضى ، وتعتبر من متمماته لارتباطها بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة . وآية ذلك أن الخصومة القضائيـة لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية ، ولكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون ، وتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكـم القانون بشأنها .

وذلك هو ما أكدته هذه المحكمة بما جرى عليه قضاؤها، من أن الدستور أفصح بنص المادة الثامنة والستين منه عن ضمان حـق التقاضـى كمبدأ دستورى أصيل ، مرددًا بذلك ما قررته الدساتير السابقـة ضمنًا من كفالـة هذا الحـق لكل فـرد - وطنيًا كان أو أجنبيـًا - باعتباره الوسيلة التى تكفـل حمايـة الحقـوق التى يتمتـع بها قانونًا ، ورد العدوان عليها .

[القضية رقم 57لسنة 4 قضائية "دستورية "بجلسة 6 /2 /1993 جـ5/2 "دستورية " صـ150]

حق التقاضى "تنظيمه درجة واحدة - سلطة المشرع" .

– لا تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل ، وبين تنظيمه تشريعيًا بشرط ألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة لحظره أو إهداره - للمشرع أن يقصر التقاضى على درجة واحدة ، محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى.

الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حدًا لها. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى وبين تنظيمه تشريعيًا، بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة لحظر حق التقاضى أو إهداره، كما أن قصر التقاضى على درجة واحدة، هو مما يستقل المشرع بتقديره، بمراعاة أمرين أولهما: أن يكون هذا القصر قائمًا على أسس موضوعية تُمليها طبيعة المنازعة، وخصائص الحقوق المثارة فيها، ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى من حيث تشكيلها وضماناتها، والقواعد المعمول بها أمامها، وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل فى عناصر النزاع جميعها - الواقعية منها والقانونية - فلا تراجعها فيما تخلص إليه من ذلك جهة أخرى.

[القضية رقم 219لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة 22/9/2002جـ10"دستورية"صـ638]

حق التقاضى "كفالته " .

– التقاضى حـق مصون ومكفول للكافة - النص على تحصـين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، مساس بحق التقاضى ، ومبدأ المساواة .

تنص المادة (68) من الدستور على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافـة، ولكل مواطن حق الالتجـاء إلى قاضيـه الطبيعـى، ويحظر النـص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابـة القضاء" ويبين من هذا النص أن الدستور لم يقـف عند حد تقرير حق التقاضـى للنـاس كافـة ، كمبـدأ دستـورى أصيـل ، بل جاوز ذلك إلى تقريـر مبدأ حظر النص فى القوانيـن على تحصين أى عمـل أو قـرار إدارى من رقابـة القضـاء - رغم دخـول هذا المبـدأ فى عموم المبـدأ الأول - رغبـًة فى توكيد الرقابـة القضائيـة على القرارات الإدارية، وحسمًا لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات، وقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن النص المشار إليه جـاء كاشفًا للطبيعة الدستوريـة لحق التقاضى، ومؤكدًا لما أقرتـه الدساتير السابقـة ضمنًا من كفالة هذا الحق للأفراد حين خولتهـم حقوقـًا لا تقـوم ، ولا تؤتى ثمارها إلا بقيامـه باعتبـاره الوسيلـة التى تكفـل حمايـة تلك الحقـوق ، والتمتـع بها ورد العدوان عليها ، وباعتباره من الحقـوق العامـة بالنظـر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه - وهو قيام المنازعة فى حق من حقـوق أفرادها - من إهـدار لمبدأ المساواة بينهـم ، وبين غيرهم من المواطنيـن الذيـن لم يحرمـوا مـن هذا الحـق ، وهو المبـدأ الذى كفلتـه المادة (31) من دستور 1956، والمادة (7) مـن دستور 1958، والمـادة (24) مـن دستور 1964، والمادة (40) من الدستور القائم.

[القضية رقم 13لسنة 7 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 4/ 1977جـ2 "عليا " صـ48 ]

حق التقاضى - عدم التمييز - عدم مصادرته .

– لكل مواطـن حق اللجـوء إلى قاضيـه الطبيعـى - النفـاذ إلى هـذا الحـق مكفـول للنـاس كافـة دون تمييـز بينهـم - عـدم جـواز تقييـده إلا وفـق أسـس موضوعيـة لا تمييـز فيهـا .

حرص الدستور بنص المادة (68) على أن يكون لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون - بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها - مهيأ للفصل فيها، وكان هذا الحق مخولاً للناس جميعًا، فلا يتمايزون فيما بينهم فى ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية فى مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق ، مقصورًا على بعضهم، ولامنصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولامحملاً بعوائق تخـص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم ، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطًا وفق أسس موضوعية لاتمييز فيهـا، وفى إطار من القيود التى يقتضيها تنظيمه، ولاتصل فى مـداها إلى حد مصادرتها.

[القضية رقم 15 لسنة 17قضائية "دستورية "بجلسة 2 /12 /1995جـ7 "دستورية "صـ316 ]

حق التقاضى - ترضية قضائية - تنفيذها .

– افتقاد الترضية القضائية قيمتها عملاً إذا لم تقترن بوسائل الحمل على تنفيذها.

الترضية القضائية التى لا تقترن بوسائل الحمل على تنفيذها، تفقد قيمتها عملاً. وكلما تعذر قهر المدين على أداء الحقوق التى ماطل فى إيفائها لأصحابها؛ وكان سند اقتضائها مستوفيًا قوة نفاذه؛ فإن إعمال مبدأ الخضوع للقانون يكون سرابًا ، ويغدو عبثًا كذلك تأسيس حقائق العدل وتثبيتها من خلال مباشرة السلطة القضائية لولايتها التى حدد الدستور والمشرع تخومهـا؛ وغايتها إيصال الحقوق لأصحابها، وحمل من ينازعون فيها إعناتًا على ردها؛ تقديرًا بأن الحماية القضائية للحق أو الحرية، لازمها أن يكون الطريق إليها عبورًا إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً من مرحلة التداعى بشأن الحق أو الحرية المتنازع عليها، إلى أشكال ضمانها، ومنها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها؛ فلا يكون النزول عليها - ولو باستعمال القوة عند الضرورة - إلا أمرًا كامنًا فى خصائص الحق أو الحرية التى قام الدليل على الإخلال بها، وكان العدوان عليها موضوع الخصومة القضائية وصونها غايتها.

[القضية رقم 37 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 4/4/1998 جـ8 "دستورية" صـ1260]

حق التقاضى - ترضية قضائية .

– حق التقاضى لا يكفل عناصره إلا بالحصول على الترضية القضائية التى يبتغيها من يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها - الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصالح نظرية .

العناصر التى يتكون منها حق التقاضى، لاتكتمل مالم يوفر المشرع للخصومـة القضائيـة -فى نهاية مطافها- حلاً منصفًا يمثل الترضية القضائية التى يبتغيها من يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، وكان حق الدفاع - أصالة أو بالوكالة - يتوخى اجتناءها من خلال وسائل الدفاع التى يعرض الخصـوم بموجبها أدلتهم -واقعًا وقانونًا- بما لاتمييز فيـه بين بعضهم البعض ، بل تتكافأ أسلحتهم فى مجال الحقوق التى يدعونها، فإن هذه الترضية -وبافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون - تشكل جزءًا غير منقسم من حق التقاضى، وترتبط بالأغراض النهائية التى يعمل لبلوغها، يؤيد ذلك أن الخصومة القضائية لاتقام للدفاع عن مصالح نظرية لاتتولد عنها فائدة عملية، بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل المتنازع عليها، وحكم القانون بشأنها.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2 /12 /1995 جـ7 "دستورية "صـ316]

حق التقاضى - إنكار الحق فى الترضية القضائية - أثره .

– إنكار الحـق فى الترضيـة القضائيـة سـواء بمنعها ابتداءً ، أو بإقامـة العراقيل فى وجـه اقتضائهـا ، أو بتقديمهـا متراخيـة متباطئـة دون مسـوغ ، أو بإحاطتها بقواعـد إجرائيـة تكون معيبة فى ذاتها - إنكار للعدالة وإهـدار للحماية التـى يفرضهـا الدستـور، أو القانـون للحقـوق التى وقـع العـدوان عليها .

إنكار الحق فى الترضيـة القضائية سواء بمنعها ابتداءً، أو بإقامة العراقيل فى وجه اقتضائها، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية، لا يعدو أن يكون إهدارًا للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى وقع العدوان عليها، وإنكارًا للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها، وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعًا أو غير منتج، وكان من المقرر أنه ليس لازمًا لإنكار العدالة، وإهدار متطلباتها أن يقع العدوان على موجباتها من جهة القضاء ذاتها، ذلك أن السلطة التشريعية أو التنفيذية قد تفرض من العوائق ما يحول دون بلوغ الترضية القضائيـة، سواء عن طريق حرمان الشخص من إعاقة دعواه، أو من نظرها فى إطـار من الموضوعيـة، ووفق الوسائـل القانونيـة السليمة. وإنما هو الإخفاق فى تقديم الترضيـة القضائية الملائمة، وهو ما يتحقق بوجه خاص إذا كانت الوسائل القضائيـة المتاحة لا توفر لمن استنفدهـا الحماية اللازمة لصون حقوقه، أو كانت ملاحقته لخصمه للحصول على الترضية القضائية التى يأملهـا، لا طائل من ورائها.

[القضية رقم 2 لسنة 14 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 4/1993 جـ5/2 "دستورية "صـ241]

[القضية رقم 37 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 4/4/1998 جـ8 "دستورية" صـ1260]

الحــــق فى الخصومــــة القضائية - ضمانة حق التقاضى - حصانة القضاء واستقلالــــه .

– ضمان الحـق فى الخصومـة القضائية هو الطريـق لمباشرة حق التقاضى -حصانة القضاء واستقلاله ضمانان أساسيان لحماية حقـوق الأفراد وحرياتهـم - حق التقاضى هو المدخل لهذه الحماية .

ضمـان الحـق فى الخصومـة القضائيـة ، لا يكون إلا بوصفها طريقـًا وحيدًا لمباشرة حق التقاضى المنصوص عليه صراحـة فى المـادة (68) من الدستور؛ وكان هذا الحق يعتبر لازمًا لإنفاذ سيادة القانـون التى عقد لها الدستور بابًا مستقلا ً- هو بابـه الرابع - محددًا فيه تلك القواعـد التى لا تقوم سيـادة القانون -فى تقديره- بدونهـا، وهى قواعـد تتكامل فيما بينها، ودل بها على أن سيـادة القانون فى الدولة، هى محور نظامهـا القانونى وأساس شرعيتهـا، وأن ممارستهـا لسلطاتهـا ، لم تعد امتيازًا شخصيـًا لأحد ، ولكنهـا تباشرهـا نيابــة عن الجماعة ولصالحها، مقيدة فى ذلك بقواعد قانونية تعلوها، وتعصمها من جموحها لضمان ردها على أعقابها، إن هى جاوزتها متخطية حدودها، وإذ كان الدستور، قد أقام من حصانـة القضـاء واستقلالـه ، ضمانيـن أساسييـن لحمايـة حقـوق الأفراد وحرياتهم، فقد أضحى لازمًا- وحق التقاضى هو المدخل إلى هذه الحماية- أن يكون هذا الحق مكفولاً بنص صريح فى الدستور، كى لاتنعزل حقوق الأفراد، وحرياتهم عن وسائل حمايتها، بل تكون معززة بها، وتقارنها، لضمان فعاليتها.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية " دستورية " بجلسة 2 /12 /1995جـ7 "دستورية صـ316]

حق التقاضى "الحصانة المانعة من الطعن - ماهيتها " .

– تقرير عدم جواز الطعن فى عمل أو قرار معين لايكون إلا بنص صريح يقرر هذه الحصانة متوخيًا عرقلة حق الفرد فى النفاذ إلى القضاء.

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم جواز الطعن فى قرار أو عمل معين ، لا يكون إلا بنص صريح يقرر هذه الحصانة ويفرضهـا ، متوخيًا من خلالهـا عرقلة حق الفرد فى النفاذ إلى القضاء للحصول على الترضية القضائية التى يطلبها لرد العدوان على الحقوق التى يدعيها .

[القضية رقم 68لسنة 13 قضائية "دستورية "بجلسة 7 / 11/ 1992جـ 5/2"دستورية"صـ90 ]

حق التقاضى - أجانب - مسئولية دولية .

– للدولة - بناء على ضرورة اقتصادية أو قومية ، أن تفرض قيودًا فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها - وجوب تمكين الأجنبى من اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوقه التى تكفلها القوانين الوطنية .

للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصاديـة، أو تتطلبها إدارة علاقاتها الخارجية أو توجبها روابطها القومية، أو غير ذلك من مصالحها الحيوية ، أن تفرض قيودًا فى شأن الأموال التى يجوز لغير مواطنيها تملكها أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التى يجوز لهم التعامل فيها سـواء أكانت أموالاً منقولة أم عقارية ، فإن من الصحيح كذلك أن تداخـل مصالح الدول، ونماء اتصالاتها الدولية، وحتمية التعاون فيما بينها يلزمها بأن تعمل كل منها فى نطاق إقليمها على أن توفر الوسائل الإجرائية، والقواعد الموضوعية التى يتمكن الأجنبى من خلالها من رد العدوان على حقوقه الثابتة وفقًا لنظمها القائمة، وهو ما قررته المادة الثامنة والستون من الدستور التى لا يجوز للدولة بموجبها أن تجحد على غير مواطنيها الحق فى اللجـوء إلى قضائها للدفاع عن حقوقهم التى تكفلها القوانين الوطنية ، وإلا اعتبر إعراضهـا عن توفير الحمايـة ، أو إغفالها لها إنكارًا للعدالة تقوم به مسئوليتها الدولية، ويوقعها فى حومة المخالفة الدستورية .

ومتى كان ذلك ، وكان المدعيان - وهما من غير المواطنين - يستهدفان بدعواهما الموضوعيـة رد الأموال - التى يقولان باغتصابهـا بالمخالفـة لأحكـام الدستـور - عينًا إليهمـا ، وكان اكتسابهما ملكيتهـا وفقًا للقوانين المعمول بها وبمراعاة الأوضـاع المقـررة فيهـا أمرًا لا نزاع فيه ، فإن الحمايـة التى كفلتهـا المادة الرابعـة والثلاثون من الدستور للحق فى الملكيـة تنسحب إليهما ، ذلك أن حجبهـا عنهمـا أو تقييدهـا بما يخرجها عن الأغراض المقصـودة منها يكـرس انتـزاع أموالهمـا ، ويعتبـر إهـدارًا لسنـد ملكيتهـا ، وإسقاطًا للحقـوق المتفرعـة عنهـا ، وإفراغًا للمـادة الثامنـة والستيـن من الدستـور من محتواها .

[القضية رقم 8 لسنة 8 قضائية "دستورية "بجلسة 7/3 / 1992جـ5/1 "دستورية " صـ224]

حق التقاضى - ضمانة الدرجتين للفصل فى النزاع .

– نظر النزاع على درجتين ، ضمانة أساسية للتقاضى - عدم جواز حجبها على المتخاصمين بغير نص صريح، ووفق أسس موضوعية .

من المقرر أنه فيما عدا الأحوال التى تفصل فيها المحاكم فى نزاع يدخل فى إطار اختصاصها الانتهائى ، ويكون قصر حق التقاضى فى شأن المسائل التى يفصل الحكم فيها على درجة واحدة، واقعًا فى إطار السلطة التقديرية ، التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، وفى الحدود التى يقتضيها الصالح العام ، فإن الأصل فى الأحكام التى تفصل بصفة ابتدائية فى النزاع الموضوعى ، هو جواز استئنافها ، إذ يعتبر نظر النزاع على درجتين ضمانة أساسية للتقاضى ، لايجوز حجبها عن المتخاصمين بغير نص صريح ووفق أسس موضوعية ، بما مؤداه: أن الخروج عليها لايفترض، وذلك سواء نُِظر إلى الطعن استئنافيًا فى الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية ، باعتباره طريقًا محتومًا لمراقبة سلامتها وتقويم إعوجاجها ، أم كوسيلة لنقل النزاع برمته ، وبكامل العناصر التى يشتمل عليها إلى المحكمة الاستئنافية لتجيل بصرها فيه من جديد ، باعتبار أن حكمًا واحدًا فى شأن هذا النزاع ، لايقدم ضمانًا كافيًا يرعى العدالة ، ويضمن فعالية إدارتها ، وفقًا لمستوياتها التى التزمتها الدول المتحضرة .

[القضية رقم 39 لسنة 15 قضائية "دستورية "بجلسة 4/2 /1995 جـ6 "دستورية " صـ511 ]

حق التقاضى "ضمانة سرعة الفصل فى القضايا - غايته" .

– ضمـان سرعـة الفصـل فى القضايا - غايتهـا: أن يتم الفصـل فى الخصومـة القضائيـة خلال فترة زمنيـة لا تجاوز باستطالتهـا كل حـد معقـول، ولا يكون قصرها متناهيًـا- عـدم امتـداد ذلك إلى ما قبـل الالتجـاء إلى القضـاء، ومتى كان الهـدف تسويـة النزاع .

ضمانة سرعة الفصـل فى القضايا المنصـوص عليها فى الدستـور، غايتهـا أن يتم الفصل فى الخصومة القضائيـة - بعـد عرضها على قضاتها - خلال فترة زمنيـة ، لا تجاوز باستطالتهـا كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهيًا، وإذ كان نـص المادة الحاديـة عشرة من القانون 7 لسنة 2000 قد اشترط تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصيـة ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضـاء فى هذه المنازعـات، وكان هـذا الميعـاد معقولاً، وكانـت سرعـة الفصـل فى القضايـا شرطًا فى الخصومـة القضائيـة لا يثـور إلا عنـد استعمـال الحـق فـى الدعـوى، ولا يمتد إلى المراحـل السابقـة عليهـا، كلما كـان تنظيمهـا متوخيًا تسويـة الحقـوق المتنازع عليها قبل طلبها قضاء.

[القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية"بجلسة9/5/2004جـ11/1"دستورية"صـ757]

حق التقاضى - ضمانة الدفاع - ترضية قضائية .

– ضمانـة الدفـاع - عـدم جـواز فصلهـا عـن حـق التقاضـى- تكاملهمـا معًا فى دائـرة الترضيـة القضائيـة.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ 7 "دستورية" صـ316]

حق التقاضى - خصومة قضائية - عوائق .

– لكل خصومـة قضائيـة قاضيها - ولو كانت الحقـوق المتنازع عليها من طبيعة مدنية - مجرد النفاذ إلى القضاء لا يكفى لضمان الحقوق وإنما يجب اقترانه دومًا بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها.

دل الدستور بنص المادة (68) منه - على وجوب أن يكون لكل خصومة قضائية قاضيها، ولوكانت الحقوق المتنازع عليها من طبيعة مدنيـة، وألقى على عاتق الدولة التزامًا يقتضيهـا أن توفر لكل فرد - وطنيًا كان أم أجنبيًا - نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها، يكفل الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فعالة وفقًا لمستوياتها فى الدول المتحضرة ؛ وكانت الحقوق التى تستمد وجودها من النصوص القانونية يلازمها بالضرورة - ومن أجل اقتضائها - طلب الحماية التى يكفلها الدستور أو المشرع لها، باعتبار أن مجرد النفاذ إلى القضاء، لايعتبر كافيًا لضمانها، وإنما يجب أن يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التى تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان عليها، وبوجه خاص مايتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقدة، كى توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفًا يقوم على حيدة المحكمة واستقلالها، ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائى كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، وكانت هذه التسوية هى التى يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الترضية القضائية التى يطلبها لمواجهة الإخلال بالحقوق التى يدعيها، فإن هذه الترضية -وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستـور - تندمج فى الحق فى التقاضى، وتعتبر من متمماته .

[القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 3 /6 /2000جـ9"دستورية"صـ627]

حق التقاضى - إثبات .

– النص فى قانون الإثبات على سقوط حق الخصـم المكلـف بإيـداع الأمانـة فى التمسك بالحكم التمهيدى، يستهدف تنظيم حق التقاضى، ومساهمـة المتقاضين فى تسيير مرفق العدالة.

إذا كان نـص المـادة (137) من قانـون الإثبات قد تضمـن سقـوط حق الخصم المكلف بإيداع الأمانة فى التمسك بالحكم التمهيدى الصادر بتعيين الخبير إذا وجـدت المحكمة أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولـة، فإن المشرع يكون قد استهدف تنظيم حق التقاضى، ومساهمة المتقاضين فى تسيير مرفق العدالة دون إرهاق أو تعسير، خاصـة أن الالتجاء إلى خبير فى الدعوى ليس هو السبيل الوحيـد لإثبات ما يدعيه الخصم، ذلك أن المحكمة تملك سلطة تقديرية فى تحقيق النزاع واستجـلاء وجه الحق خلاف إحالة الأمر للخبيـر، كما أن المدعـى إذا لم يقدم أعذارًا لإقالته من سداد الامانة، أو قدم أعذارًا لم تقبلها المحكمـة ، فإن ذلك لا يحول بين المحكمة وندب خبيـر فى الدعوى تقّدر هى وجه الحاجـة إليـه، ثم إن المشرع لم يضع حدًا أدنى للأمانة وترك أمر تقديرها للقاضى بموجب نص المادة (135) من قانون الإثبات، فضلاً عن أن نص المادة (57) من قانون تنظيم الخبرة أجاز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمـة الدعوى وظروفها ما يبرر ذلك. ومؤدى ما تقـدم: أن المشـرع لم يتجاوز حـدود سلطتـه التقديريـة فى تنظيم الحقـوق بل كفلهـا لأصحابهـا دون إخـلال بأى من حـق التقاضـى أو حـق الدفـاع.

[القضية رقم 165 لسنة 28 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/2008 جـ12]

حق التقاضى - دستور - قيم وحقوق .

– احتواء الدستور على قيم وحقوق لها مضامين موضوعية كفل حمايتها و حرص على رد كل عدوان عليها من خلال حق التقاضى.

الدستور لايعتبر مجرد إطار شكلى ، أو تنظيم إجرائى لقواعد مباشرة السلطة وصور توزيعها، وإنما يتضمن - أصلاً - قِيَمًا وحقوقًا لها مضامين موضوعية كفل الدستور حمايتها، وحرص على أن يرد كل عدوان عليها من خلال حق التقاضى حتى يظل محتواها نقيًا كاملاً، فلاتفقد قيمتها أو تنحدر أهميتها. ولاتنفصل هذه القيم، وتلك الحقوق عن الديموقراطية محدد معناها وفق أكثر أشكالها تطورًا، ولكنها تقارنها، وتقيم أساسها، وتكفل إنفاذ مفاهيمها، بل إنها أكثر اتصالاً بذاتية الفرد، وبتكامل شخصيته، وبحفظها لكرامته، فلاتكون الحرية معها شعارًا، بل توهجًا فاعلاً ومحيطًا.

[القضية رقم 56 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 15/11/1997 جـ 8 "دستورية"صـ928]

حق التنمية

الحق فى التنمية - الحق فى الحياة - مواثيق دولية .

– الحق فى التنميـة حـق إنسانى وثيق الصلة بالحق فى الحيـاة وكذلك بالحق فى بناء قاعـدة اقتصاديـة تتوافر أسبابها من خلال اعتمـاد الدول على مواردهـا الطبيعيـة ليكون الانتفـاع بها مقصـورًا على أصحابهـا - تعاون الدول فيما بينها من أجل ضمانها وإنهاء معوقاتها - ارتباط التنمية بالديموقراطية ، وصون حقوق الإنسان ، واحترامها.

الحق فى التنمية - وعلى ماتنص عليه المادة الأولى من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية - وثيق الصلة بالحق فى الحياة، وكذلك بالحق فى بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها ، وعلى الأخص من خلال اعتمـاد الدول - كل منها فى نطاقهـا الإقليمـى - على مواردهـا الطبيعيـة ليكـون الانتفـاع بها حقًا مقصورًا على أصحابهـا، وقد أكـد الإعلان الصـادر فى 4/12/1986 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شأن التنمية 128/41 أهميتها بوصفها من الحقـوق الإنسانيـة التى لايجوز النزول عنها، وأن كل فرد ينبغى أن يكـون مشاركًا إيجابيًا فيهـا ، باعتباره محورهـا ، وإليه يرتد عائدها ، وأن مسئولية الدول فى شأنها مسئوليـة أولية تقتضيهـا أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضمانها، وإنهاء معوقاتها، وأن تتخذ التدابير الوطنية والدوليـة التى تيسر الطريق إلى التنمية بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهـوض الكامل بمتطلباتهـا ، وعليها أن تعمـل - فى هذا الإطـار - على أن تقيـم نظامًا اقتصاديًا دوليًا جديدًا يؤسس على تكافؤ الدول فى سيادتها ، وتداخـل علائقها وتبادل مصالحها وتعاونها، وهذه التنمية هى التى قرر المؤتمر الدولى لحقوق الإنسان المنعقـد فى فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو 1993 ارتباطها بالديموقراطية، وبصون حقـوق الإنسان واحترامها ، وأنها جميعًا تتبادل التأثير فيما بينها، ذلك أن الديموقراطيـة أساسها الإرادة الحرة التى تعبر الأمم من خلالها عن خياراتها لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإسهامها المتكامل فى مظاهر حياتهـا على اختلافها ، كذلك فإن استيفاء التنميـة لمتطلباتهـا - وباعتبارهـا جزءًا لايتجزأ من حقوق الإنسـان، لايقبل تعديلاً أو تحويلاً - ينبغى أن يكون إنصافًا لكل الأجيال ، لتقابل احتياجاتها البيئية والتنموية ، وعلى تقدير أن الحق فى الحياة ، وكذلك صحة كل إنسان ، يتعرضان لأفدح المخاطر من جراء قيام البعض بالإغراق غير المشروع لمواد سمية أو لجواهر خطرة، أو لفضلاتهم ونفاياتهم ومن ثم يدعو المؤتمر الدول جميعها لأن تتعـاون فيما بينهـا من أجل مجابهة هذا الإغراق غير المشروع ، وأن تقبل التقيد بكل معاهدة دولية معمول بها فى هذا المجال ، وتنفيذها تنفيذًا صارمًا.

[القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية "دستورية" بجلسة 2/3/1996 جـ7 "دستورية" صـ520]

حق الدفاع

يراجع : افتراض الـبراءة - حق التقاضى

الحق فى الدفاع - افتراض البراءة .

– اقتـران افتـراض براءة المتهـم من التهمـة الجنائيـة بوسائـل اجرائيـة تعتبـر وثيقـة الصلـة بالحـق فى الدفـاع .

افتراض براءة المتهم من التهمة الجنائية، يقترن دائمًا من الناحيـة الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع، ومن بينها حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى طرحتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، مع الحق فى نفيها بالوسائل التى يقدر مناسبتها وفقًا للقانون؛ وكان النص المطعون فيه قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية، وذلك بأن افترض توافر القصد الجنائى فى شأن الحائز لأتربة أرض زراعية متخلفة عن تجريفها، حال أن هذا القصد يعتبر أحد أركان هذه الجريمة، التى تلتزم النيابة العامة بإثباتها فى كل مكوناتها؛ وكان هذا الافتراض يناقض أصل البراءة، ويجرده من محتواه عملاً، وينقل إلى المتهم عبء نفيه على خلاف الأصل، إخلالاً بالحرية الشخصية، وبضمانة الدفاع التى لايجوز فى غيبتها تحقيق الواقعة محل الاتهام الجنائى أو إدانة المتهم عنها.

[القضية رقم 10لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 16 / 11 /1996 جـ8"دستورية"صـ142]

حق الدفاع - خصومة قضائية .

– حق الدفـاع المقـرر بنـص المـادة (69) من الدستـور وثيـق الصلـة بالخصومـة القضائيـة فى كـل جوانبهـا.

حق الدفاع المقرر بنص المادة (69) من الدستور، وثيق الصلة بالخصومة القضائية من زاوية تجلية جوانبها، وتصحيح إجراءاتها ومتابعتها، وعرض المسائل الواقعية والقانونية التى تتصل بموضوعها، ودحض ما يناهضها توكيدًا لوجه الحق فيما يكون مهمًا من نقاطها، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة تعتبر جميعها من وسائل الدفاع، وإن كان بعضها أعمق اتصالاً بموضوع الخصومة القضائية، وأرجحها احتمالاً فى مجال كسبها.

[القضية رقم 121 لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 7 / 3 /1998جـ8"دستورية"صـ1218]

حق الدفاع - خصومة قضائية - مصروفات .

– حـق الدفاع وثيق الصلة بالخصومـة القضائيـة - التقاضى على درجتين . مؤداه : أن الخصومة لا تبلغ نهايتها إلا بعد الفصل فيها استئنافيًا - تحميل مصروفات الدعوى لمن خسرها نهائيًا.

حق الدفـاع وثيق الصلة بالخصومـة القضائية من زاوية تجلية جوانبها؛ وتقويم مسارها؛ ومتابعة إجراءاتها؛ وعرض حججهـا بما يكفل تساند دعائمهـا، والرد على مايناهضهـا؛ وإدارة دفـاع مقتـدر بيانًا لوجه الحـق فيما يكون مهمًـا من المسائـل التى تثيرهـا الخصومة القضائية، وعلى الأخص من خلال المفاضلـة بين بدائل متعددة ترجيحًا لأكثرها اتصالاً بها، وأقواهـا احتمالاً فى مجال كسبهـا، مع دعمها بما يكون منتجـًا من الأوراق؛ وكان التقاضى على درجتين - وكلما كان مقررًا بنصوص قانونية آمرة - يعنى أن للخصومـة القضائية مرحلتيـن لاتبلغان نهايتهما إلا بعد الفصل استئنافيًا فيها؛ وكان حـق الدفاع ينبسـط بالضـرورة على هاتيـن المرحلتين باعتبارهمـا متكاملتيـن ومحددتيـن للخصومـة القضائيـة محصلتهـا الختامية فى شـأن الحقـوق المتنـازع عليها؛ فإن مصروفاتهـا لايجـوز أن يتحملها غيـر من خسر نهائيـًا هذه الحقوق.

[القضية رقم 129 لسنة 18 قضائية "دستورية "بجلسة 3 / 1 /1998جـ8"دستورية"صـ1077]

حق الدفاع - محامون - دعوى جنائية .

– المتهم برئ إلى أن يدان وفق محاكمة منصفـة لا تخـل بحقـه فى الدفاع - الدفاع لا يكون فعالاً بغير مهلة معقولة لإعداده وتمكينه من مناقشة أدلة الإثبات والاتصال بمحاميه . الحق فى الدفاع قائم فى مراحل التحقيق أو الفصل فى الاتهام .

ماتنص عليه المـادة (67 ) من الدستـور، من افتـراض براءة المتهـم إلى أن يـدان عن الجريمة المتهم بارتكابها وفق قواعد منصفة لاتخل بحقه فى الدفاع، مؤداه: أن القواعـد الإجرائية التى ينظـم بها المشـرع الفصل فى هذا الاتهام، ينبغى أن تؤمن لكل متهم مايتصل بها من الحقوق الموضوعية، فلاتنال منها أو تؤثر فى جريانهـا، أو تقيد من تكاملها، باعتبار أن غايتها ضمان أن يتحرر الفرد من طغيان السلطة أو إساءة استعمالها فى إطار من الحرية المنظمـة ، وليس ثمة قاعدة أكثر ثباتًا وأعمـق نفاذًا من ضـرورة أن يكـون الاتهـام متضمنًا تعريفًا كافيًا بالتهمة، محددًا لأدلتها، ومقرونًا بفرصة كافية يمكن على ضوئها أن يعرض المتهم وجهة نظره بشأنها، وإذا كان من غير المقبول أن يدان شخص عن جريمة لم يتهم بارتكابها، فإن هذا المبـدأ يعمل بالقـوة ذاتها فى شأن كل اتهام بلادفاع.

ولايتصور أن يكون الدفاع فعالاً بغير مهلة معقولة لإعداده، ولابغير إنباء المتهم بالشهود الذين أعدتهم سلطة الاتهام إثباتًا لدعواها، لإمكان مواجهتهم وتجريحهم، ولابحرمانه من الوسائل الإلزامية التى يؤمن بها ولا من مثول شهود لمصلحته ينتقيهم وفق اختياره ودون قيد أيًا كان موقعهم من الجهة التى يرأسونها أو يقومون بعمل فيها، ولا أن يكون فقره سببًا لإنكار هذا الحق عليه، ولا أن يُرَد عن الاطلاع على الوثائق التى قدمتها سلطة الاتهام ومناقشتها، ولا أن يُعزل عن الاتصال بمحاميه بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء كان ذلك فى مرحلة الفصل قضائيًا فى الاتهام، أو قبلها، أو عند الطعن فى محصلتها النهائية، وإلا صار حق الدفاع محدود القيمة.

وحيث إن حق الدفاع وثيق الصلة بالدعوى الجنائية من زاوية تجلية جوانبها، وتصحيح إجراءاتها ومتابعتهـا، وعرض المسائل الواقعيـة والقانونية التى تؤيد مركز المتهم بما يكفل ترابطها، والرد على مايناهضها، وبيان وجـه الحق فيما يكون مهمًا من نقاطها، وعلى الأخص من خلال المفاضلة بين بدائل متعددة ترجيحًا لأعمقها اتصالاً بها، وأقواها احتمالاً فى مجال كسبها، مع دعمها بما يكون لازمًا من الأوراق التى توثقها ، ولن يكون بلوغ العـدل ميسرًا، أو يصل إلى منتهاه، فى إطار اتهام جنائى يتسم بالتعقيـد أو بتداخل العناصر التى يقوم عليهـا إذا كان الحـق فى الدفاع غائبًا، أو مقصـورًا على مرحلة الاتهـام أو كيفية الفصل فيـه ، دون مراحـل التحقيق التى يكون التركيز فيها -لا على جريمـة لازال أمر وقائعها وبواعثها مشوبًا بالغمـوض- وإنما على شخص محدد مشتبه فيه بارتكابهـا، محاطٍ من الجهة التى تتولاه بأسئلتهـا، وتحفظها عليه .

[القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 7 / 2 /1998 جـ8"دستورية "صـ1108]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 3:08



حق الدفاع - سيادة القانون.

– ضمان الدستور لحـق الدفاع هو أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون - ضرورة تكافؤ فرص الخصوم فى مجال إثبات حقوقهم أو نفيها.

ضمان الدستور- بنص مادته التاسعة والستين- لحق الدفاع، قد تقرر باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون، كافلاً للخصومة القضائية عدالتها، وبما يصون قيمها، ويندرج تحتهـا ألا يكون الفصل فيها بعيدًا عن أدلتها، أو نابذًا الحق فى إجهاضها من خلال مقابلتها بما يهدمها من الأوراق وأقوال الشهـود؛ فلا يكون بنيان الخصومـة متحيفًا حقـوق أحد من الخصوم؛ بل مكافئًا بين فرصهم فى مجال إثباتها أو نفيها؛ استظهارًا لحقائقها، واتصالاً بكل عناصرها.

[القضية رقم 84 لسنة 19 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 11 /1999 جـ9"دستورية "صـ385]

حق الدفاع - سيادة القانون - ضمانة الدفاع .

– ضمانـة الدفـاع - عـدم جواز فصلهـا أو عزلها عن حـق التقاضى والمحاكمة المنصفة - إنفاذ هذه الضمانـة يعتبر مفترضًا أوليًا لصـون حقـوق الأفـراد وحرياتهـم - كفالة القانـون لغير القادريـن ماليًا - وسائل الالتجاء إلى القضاء ، والدفاع عن حقوقهم.

ضمانة الدفاع التى كفلهـا الدستور بنص المادة (69) ، لا يمكن فصلهـا أو عزلها عن حق التقاضى والمحاكمة المنصفة، وقد نظم الدستور فى إطار من سيادة القانون ضمانة الدفاع محددًا بعض جوانبهـا، كافلاً إنفاذها باعتبارهـا مفترضًا أوليًا لصـون حقوق الأفراد وحرياتهـم ، بل إن الدستور فى الفقرة الثانية من المادة السالفة الإشارة إليها قد نص على أن يكفل القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ، ليؤمن بذلك حق المعوزين فيما يعينهم على صون حقوقهم وحرياتهم.

[القضية رقم 47 لسنة 22 قضائية "دستورية "بجلسة10 / 2 /2002 جـ10"دستورية"صـ157]

حق الدفاع - مقوماته .

– الحق فى الدفاع لا تكتمل مقوماته إلا بالوصول إلى ترضية قضائية منصفة تشكل جزءًا غير منقسم من حق التقاضى.

الحق فى الدفـاع ، وقد كفله الدستور، لا تكتمـل مقوماته إلا بالوصـول إلى ترضية قضائية منصفة - هى بافتراض اتساقها مع أحكام الدستور والقانون ـ تشكل جزءًا غير منقسم من حق التقاضى، وترتبط بالأغراض النهائية التى يعمل لبلوغها، خاصة، وأن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن محض مصالح نظرية - ولا تتولد عنها فائدة عملية؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتبلور حقيقتها نطاق المسائل المتنازع بشأنها، وحكم القانون بشأنها.

[القضية رقم 10 لسنة 22 قضائية "دستورية"بجلسة11/6/2006جـ11/2"دستورية"صـ2625]

حق الدفاع "ضمانة أساسية " .

– حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها حماية متكافئة أمام القانون ويعززها حق التقاضـى المكفول للناس كافة - عدم جواز إهداره أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها.

حق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور سواء فى جوانبها الموضوعية أو الإجرائية ، وهى بعد حماية تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قرر الدستور فى المادة (68 ) انصرافه إلى الناس كافة ، مسقطًا عوائقه وحواجزه على اختلافها ، وملقيًا على الدولة بمقتضاه التزامًا أصيلاً بأن تكفل لكل متقاض نفاذًا ميسرًا إلى محاكمها ، للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها أو الإخلال بالحرية التى يمارسها ، وكان حق الدفاع - بالنظر إلى أبعاده ، وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء كحارس للحرية والحقوق على اختلافها انتقالاً بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية - قد أضحى مستقرًا كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها ، مندرجًا فى إطار المبادئ الأساسية للحرية المنظمة ، واقعًا فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخًا فى وجـدان البشريـة ، وكانت ضمانة الدفاع بالتالى لم تعد ترفًا يمكن التجاوز عنه ، فإن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكارًا لمضمونها الحق مصادمًا لمعنى العـدالة منافيًا لمتطلباتها ، ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق ، أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليتـه أو يحد منها ، كاشفًا بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع ، أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها ، إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور لكل مواطن فى مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، ويعرض حق الإنسان فى الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية فى أبعادها عميقة فى آثارها ، وهو ما يعتبر هدمًا للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها ، سواء كان الإنكار ، أو التقييد منصرفًا إلى حق الدفاع بالأصالة - بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد فى أن يعرض وجهة نظـره فى شأن الوقائـع المنسوبة إليه ، وأن يبين حكـم القانون بصددها - أم كـان متعلقًا بالدفاع بالوكالة- حين يقيم الشخص باختياره محاميًا يراه أقدر على تأمين المصالح التى يرمى إلى حمايتها، على أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة .

[القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 5/1992 جـ5/1"دستورية"صـ344]

² حق الدفاع "اختيار محام".

– الحق فى اختيار الشخص لمحام يقدر بنفسه كفاءته على إدارة الدفاع عنه - وجوب إحاطته بالحماية التى كفلها الدستور لحق الدفاع - توفير الحريـة للمحامى فى إدارة الدفاع ، وتوجيهه إلى ما يراه أفضل لخدمة مصالح موكله .

اختيار الشخص لمحام يكون قادرًا على تحمل أتعابه ، إنما يتم فى إطار علاقة قانونية قوامها الثقة المتبادلة بـين طرفيها ، ويتعين بالتالى أن يظل الحق فى هذا الاختيار محاطًا بالحماية التى كفلها الدستور لحق الدفاع كى يحصل من يلوذ بهذا الحق على المعونـة التى يطلبهـا معتصمًا فى بلوغها بمن يختاره من المحامين متوسمًا فيه أنه الأقدر - لعلمه وخبرته وتخصصه - على ترجيح كفته ، ذلك أنه فى نطاق علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين الشخص ومحاميه ، فإنه يكون مهيأ أكثر للقبول بالنتائج التى يسفر عنها الحكم فى دعواه ، فضلاً عن أن حدود هذه العلاقة توفر لمن كان طرفًا فيها من المحامين حرية إدارة الدفاع ، وتوجيهه الوجهة التى يقدر أنها الأفضل لخدمة مصالح موكله فى إطار أصول المهنة ومقتضياتها . وعلى ضوء هذه الوكالة القائمة على الاختيار الحر والتى يودع من خلالها الموكل بيد محاميه أدق أسراره ، وأعمق دخائله اطمئنانًا منه لجانبه ، يتخذ المحامى قراراته حتى ما كان منها مؤثرًا فى مصير موكله ، بل إن حدود هذه العلاقة تحمله على أن يكون أكثر يقظة وتحفزًا فى متابعته للخصومة القضائية ، وتعقبه لمسارها ومواجهته بالمثابرة لما يطرح أثناء نظرها مما يضر بمركز موكله فيها أو يهدده ، وبوجه خاص كلما كان الحكـم بالإدانة أكثر احتمالاً، أو كانت النتائـج المحتملـة للحكـم فـى النـزاع بعيـدة فى آثارها العملية والقانونية .

[القضية رقم 6 لسنة 13 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 5/1992 جـ5/1 "دستورية"صـ344]

حق الدفاع " أصالة " .

– حق الدفـاع أصالـة أسبـق من حق الشخـص فى اختيـار محـام يكون وكيلاً عنه فى دعواه - المحامى - أصيلاً أم وكيلاً - شريـك للسلطـة القضائيـة فى سعيها للوصـول إلى الحقيقـة.

حق الشخص فى اختيار محام يكون وكيلاً عنه فى دعـواه، وإن كان يعكـس فى الأعـم من الأحوال، ما آل إليه تطور النظم القضائية، ومايكتنفها من قواعد معقدة تدق على الكثيرين، وباعتبار أن ماقد يبدو واضحًا فى الأذهان لرجال القانـون، يكون شائكًا محاطًا بغلالـة كثيفة من الغموض بالنسبة إلى غيرهم، أيًا كان شكل ثقافتهم أو عمقها، وعلى الأخص فى مجال تطبيق بعض أفرع القانون، بالنظر إلى تطور أبعادها، وخفاء عديد من جوانبها، إلا أن حق الدفاع أصالة، كان دائمًا أسبق وجودًا من الحق فى اختيار محام، وكان كذلك أكثر اتصالاً بخصائص الشخصية الإنسانية، وارتباطًا بتكاملها، فإذا كان من يتولى هذا الدفاع محاميًا، فإنه من المفترض أن يكون قادرًا على إدارة شئون قضاياه الشخصية، فلا تفقد الضمانة الدستورية لحق الدفاع، مضمونها، ولاتنحسر عنها أهدافها، وعلى تقدير أن المحامين - من كان منهم أصيلاً أو وكيلاً - جميعهم شركاء للسلطة القضائية -على تعدد تنظيماتها- فى سعيها للوصول إلى الحقيقة، والتماس الوسائل القانونية التى تُِعينها على تحريها.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2/ 12/1995 جـ7 "دستورية"صـ316]

² حق الدفاع " أصالة أو وكالة " .

– حـق الشخـص فـى اختيـار محام يتولـى الدفـاع عنه ، يؤكـد الملامح الشخصية لحـق الدفـاع باستصحابهـا أصـل الحـق فيـه - استقـلال كل من الحقيـن عن الآخـر - انفـراد الوكيـل بالخصومـة القضائيـة التـى وكـل فيهـا لا يتـم إلا بقبـول الأصيـل .

بنيان الفقرة الأولى من المادة (69) من الدستور يؤكد على أن مضمونها لايقتصر على مجرد تقرير حق الشخص فى اختيار محام يتولى الدفاع عنه، ولكنها تؤكد الملامح الشخصية لحق الدفاع، من خلال استصحابهـا أصل الحق فيه، بتخويلها أيًاه لمن يكون أصيـلاً فى إدارته ، وهو ما يفيد استقلال كل من الحقين عن الآخر، فلا يتهادمان، وعلى تقدير أن اختيار الشخص لمحام يكون وكيلاً عنه، لايعدو أن يكون شكلاً من أشكال المعاونة التى يطلبها ، وأن انفراد الوكيل بالخصومة القضائيـة التى وكل فيها، لايتصور أن يتم إلا بقبول الأصيل ، ليتحمـل بعدئذ - دون غيره - بآثارها ونتائجها.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2/ 12/1995 جـ7 "دستورية "صـ316]

حق الدفاع أصالة - عدم إسقاطه

– حق الدفاع أصالة من الحقوق التى كفلها الدستور - عدم جواز إسقاطها سواء بعمل تشريعى ، أو من خلال مقابل مادى.

الحقوق التى كفلها الدستور - ويندرج تحتها حق الدفاع أصالة - لايجوز إسقاطها أو تنحيتها عن مجال تطبيقها، سواء بعمل تشريعى، أو من خلال مقابل مالى أيًا كان مقداره ، بل يتعين اقتضاؤها عينًا كلما كان ذلك ممكنًا.

[القضية رقم 15 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 2/ 12/1995 جـ7 "دستورية "صـ316]

حـق الدفاع " ضمانة".

– حقـوق المتهم قبل سلطة الاتهام كفالتها من خلال وسائل إجرائيـة إلزاميـة فى مقدمتهـا - حق الدفـاع - اشتمالـه على الحـق فى مشـورة المحامـى ، والحـق فى دحـض أدلـة الثبـوت.

حقوق الإنسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها، وأن الحرية فى أبعادها الكاملة لاتنفصل عن حرمة الحياة، وأن إساءة استخدام العقوبة؛ تشويهًا لأهدافها، يناقض القيم التى تؤمن بها الجماعة فى اتصالها بالأمم المتحضرة وتفاعلها معها، ولايكفى بالتالى أن يقرر المشرع لكل متهم حقوقًا قبل سلطة الاتهام توازنها وتردها إلى حدود منطقية، بل يتعين أن يكون ضمان هذه الحقوق مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية يملكها ويوجهها، من بينها - بل وفى مقدمتها - حق الدفاع بما يشتمل عليه من الحق فى الحصول على مشورة محام، والحق فى دحض الأدلة التى تقدمها النيابة العامة إثباتًا للجريمة التى نسبتها إليـه، بما فى ذلك مواجتهه لشهودها، واستدعاؤه لشهوده، وألا يحمل على الإدلاء بأقوال تشهد عليه .

[القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية "دستورية "بجلسة 15/ 6/1996 جـ7 "دستورية"صـ739]

الحق فى المحاكمة المنصفة

يراجع : دعوى جنائية - حق الدفاع

المحاكمة المنصفة "المادة (67) من الدستور ".

– الحق فى المحاكمة المنصفة حق كفله الدستـور ، ونص عليه الإعـلان العالمى لحقوق الإنسـان ، هو حـق وثيـق الصلة بالحرية الشخصيـة التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها - امتداده إلى كل دعوى ، ولو كانت عن حقوق من طبيعة مدنية ، وإن كان أكثر لزومًا فى الدعوى الجنائية .

كفل الدستور فى مادته السابعة والستين الحق فى المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانـات الدفاع عن نفسه. وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحاديـة عشـرة التى تقـرر أولاهما: أن لكل شخص حقًا مكتملاً، ومتكافئًا مع غيره، فى محاكمة علنية ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية، أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه. وتردد ثانيتهما: فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، فى أن تفترض براءته، إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه.

وهذه الفقرة هى التى تستمـد منها المادة (67) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديموقراطية، وتقع فى إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالـة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة. وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمـة وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقهـا من الناحية العملية. كما أنها تعتبر فى نطاق الاتهام الجنائى وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى قضى الدستور فى المادة (41) بأنها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه. ولا يجوز بالتالى تفسير هذه القاعدة تفسيرًا ضيقًا، إذ هى ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهى التى تكفل تمتعه بها فى إطار من الفرص المتكافئة، ولأن نطاقها ، وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائى،وإنما يمتد إلى كل دعوى، ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تعتبر أكثر لزومًا فى الدعوى الجنائية، وذلك أيًا كانت طبيعة الجريمة،وبغض النظر عن درجة خطورتها.

[القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995 جـ7 "دستورية" صـ45]

المحاكمة المنصفة - ضماناتها .

– افتـراض البراءة وحـق الدفاع لدحـض الاتهـام الجنائى ضمانتان جوهريتان لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونهـا ويتحقق بهـا التوازن بين حق الفـرد فى الحريـة، وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية .

إدانة المتهـم بالجريمـة، إنما تعرضه لأخطر القيود على حريته الشخصية ، وأكثرها تهديدًا لحقه فى الحياة، وهى مخاطر لا سبيل إلى توقيها إلا على ضوء ضمانات فعليـة توازن بين حق الفرد فى الحرية من ناحية، وحق الجماعة فى الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى.

ويتحقق ذلك كلما كان الإتهام الجنائى معرفًا بالتهمـة ، مبينًا طبيعتهـا ، مفصلاً أدلتها ، وكافة العناصر المرتبطة بها، وبمراعاة أن يكون الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة مستقلة ومحايدة ينشئهـا القانـون، وأن تجرى المحاكمـة علانية، وخلال مـدة معقولـة ، وأن تستند المحكمة فى قرارها بالإدانة - إذا خلصت إليها - إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه، وإلى عرض متجرد للحقائق، وإلى تقدير سائغ للمصالح المتنازعة . وتلك جميعها من الضمانات الجوهرية التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها. ومن ثم كفلها الدستور فى المـادة (67) ، وقرنها بضمانتين تعتبران من مقوماتها، وتندرجان تحت مفهومها، هما افتراض البراءة من ناحية، وحق الدفاع لدحض الاتهام الجنائى من ناحية أخرى، وهو حق عززته المادة (69) من الدستـور بنصها على أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول.

[القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية "دستورية" بجلسة 3/7/1995 جـ7 "دستورية" صـ45]

الحق فى المحاكمة المنصفة "امتداده".

– المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة منصفة تقوم عليها محكمة مستقلة محايدة .

كفل الدستور فى مادته السابعـة والستيـن، الحـق فى المحاكمة المنصفة . بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبـت إدانته فى محاكمـة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادتيه العاشرة والحادية عشرة التى تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقًا مكتملاً، ومتكافئًا مع غيره فى محاكمة علنيـة ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل فى حقوقه والتزاماته المدنية، أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه . وتردد ثانيتهما : فى فقرتها الأولى حق كل شخص وجهـت إليه تهمـة جنائيـة، فى أن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة علنية توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه . وهذه الفقرة هى التى تستمد منها المادة (67) من الدستور أصلها، وهى تردد قاعدة استقر العمل على تطبيقها فى الدول الديموقراطية، وتقع فى إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفـل بتكاملها مفهومًا للعدالـة يتفق بوجـه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها فى الدول المتحضرة.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

حق المحاكمة المنصفة "ضوابطها" عقوبة "الغرض منها" .

– المحاكمة المنصفة توخيها كرامة الإنسان وحقوقه - وجوب أن تحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ، والخروج بها عن الأغراض النهائية للقوانين العقابية التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته.

تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة فى مجموعة من القواعد المبدئية التى تعكس مضامينها نظامًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التى يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها فى مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعى، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية ، التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة. بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحـد الأدنى من الحماية، التى لايجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.

[القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 2/12/1995 جـ7 "دستورية" صـ262]

الحق فى محاكمة منصفة "بطء التقاضى".

– الحق فى محاكمة منصفة مؤداه: الحق فى محاكمة لا يكتنفها بطء ملحـوظ - الحقوق الجوهرية لا يجوز أن يكون الاتهام معها متراخيًا دون مسوغ.

الحق فى محاكمة منصفة يتضمن -بين مايشمل عليه- الحق فى محاكمة لايكتنفها بطء ملحوظ باعتباره من الحقوق الجوهرية، التى لايجوز أن يكون الاتهام معها متراخيًا دون مسوغ، معلقًا أمدًا طويلاً بما يثير قلق المتهم، ويعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التى كفلها الدستور، وعلى الأخص ماتعلق منها بحرية التعبير وحق الاجتماع، والإسهام فى مظاهر الحياة العامـة، وقد يلحق به احتقارًا فيما بين مواطنيه أو يفقده عمله.

[القضية رقم 64 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 7/2/1998 جـ8 "دستورية" صـ1108]

حق المؤلف

حق المؤف "طبيعته القانونية".

– حق المؤلِّـف علـى مصنفـه - اختـلاف الفقهـاء حـول طبيعتـه- قانون حماية حق المؤلف لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبى والمادى على مؤلفـه حال حياته ، وتنظيم مباشرته بعد الوفاة .

حق المؤلِّف على مصنفه أثار جدلاً قانونيًا كبيرًا بين الفقهاء حول طبيعته، إذ نحا البعض منهم إلى إدخاله فى نطاق حق الملكية، فى حين أخرجه البعض الآخر من نطاق هذا الحق باعتبار أنه حق موقوت له أجل محدد يسقط بانقضائه، بينما الملكية دائمة يتوارثها الخلف عن السلف. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد قال البعض بأن للمؤلِّف على مصنفه حقين منفصلين أحدهما أدبى والآخر مادى، فى حين ذهب البعض الآخر إلى أن حـق المؤلف لا يمكن أن ينقسـم ، كما أنه لا يدخل فى الذمة المالية للمؤلِّف، لأن مصدر الإيراد فى استغلال المصنف هو المصنـف ذاته، وهو مظهر شخصية المؤلف لا ينفصل عنها .

آثر قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، ألا يتقيد بنظرية معينة، كما لم يُعْنَ بتعريف الطبيعة القانونية لحق المؤلف تاركًا ذلك لاجتهاد الفقه والقضـاء ، إلا أنه وفى الوقت ذاته لم يغفل استظهار حق المؤلف الأدبى ، وحقه المادى على مصنفه حال حياته، فبين أن للمؤلف دون سواه الحق فى تقرير نشر مصنفه ، وفى تحديد طريقة هذا النشر، وله حق نسبة المصنف إلى نفسه ، وما يتبع ذلك من حقه فى منع أى حذف ، أو تعديل أو تغيير فى المصنف، كما أن له حق سحب مؤلفَّه من التداول، وله - وحده - إدخال ما يرى من التعديل، أو التحوير على مصنفه، وله حق ترجمته إلى لغة أخرى، أما حق المؤلف المادى أو المالى فيتمثل فى حقه فى استغلال مصنفه على أية صورة من صور الاستغلال ، والتى تتم عن طريق نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشر أو غير مباشـر. كما عُنِىَ القانون بتنظيم مباشرة هذا الحق بعد وفاة المؤلف فنص فى الفقرة الأولى من المـادة (18) منه على أن يكون لورثة المؤلف وحدهم بعد وفاتـه الحـق فى مباشـرة حقوق الاستغـلال المالى المنصـوص عليها فى المواد (5 و6 و7) من القانون ذاته، إلا أنه أجاز فى فقرتها الثانية للمؤلف أن يعيـن أشخاصًا بالذات من الورثة ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى ، ولو جاوز المؤلف فى ذلـك القـدر الذى يجـوز فيـه الوصيـة .

[القضية رقم 122لسنة 22 قضائية"دستورية"بجلسة13/2/2005جـ11/1"دستورية"صـ1381]

حق النقد

يراجع : حرية التعبير - حرية الرأى

الحق فى النقد البناء "مفهومه ".

– الحق فى النقد فرع من حرية التعبير التى كفلها الدستور فى الحالات المختلفة وسيما السياسية منها - اعتباره ضرورة لازمة لسلامة العمل الوطنى الديموقراطى - عدم جواز أن يكون النقـد منطويًا على آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية أو منطوية على الفحش ، أو التعريض بالسمعة .

إذا كان الدستور القائم ينص فى المادة (47) منه على أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانـون، وكان الدستـور قد كفـل بهذا النـص حرية التعبير عن الرأى بمدلول جاء عامًا ليشمل حرية التعبير عن الآراء فى مجالاتها المختلفـة السياسيـة والاقتصادية والاجتماعيـة، إلا أن الدستور - مع ذلك - عنى بإبراز الحق فى النقد الذاتى والنقد البناء باعتبارهما ضمانتين لسلامة البناء الوطنى ، مستهدفًا بذلك توكيد أن النقد - وإن كان فرعًا من حرية التعبير- وهى الحرية الأصل التى يرتد النقـد إليها، ويندرج تحتها، إلا أن أكثر مايميز حرية النقد- إذا كان بناءً- إنه فى تقدير واضعى الدستور ضرورة لازمة لا يقـوم بدونها العمل الوطنى سويًا على قدميه، وما ذلك إلا لأن الحق فى النقد - وخاصة فى جوانبه السياسيـة - يعتبر إسهامًا مباشرًا فى صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط فى الدول الديموقراطية، وعائقًا دون الإخلال بحرية المواطن فى أن يعلم ، وأن يكون فى ظل التنظيم البالغ التعقيد للعمل الحكومى قادرًا على النفاذ إلى الحقًائق الكاملة المتعلقة بكيفية تصريفه، على أن يكون مفهومًا أن الطبيعة البناءة للنقد - التى حرص الدستور على توكيدها - لايراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التى تعارضها لتحديد ما يكون منها فى تقديرها موضوعيًا، إذ لو صـح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق فى الحوار العام ، وهو حق يتعين أن يكون مكفولاً لكل مواطن ، وعلى قدم من المساواة الكاملة.ومارمى إليه الدستـور فى هذا المجال هو ألا يكـون النقد منطويًا على آراء تنعدم قيمها الاجتماعية كتلك التى تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية أو التى تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة، كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى آراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش ، أو الحوار كتلك التى تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحـة تتعرض لهـا مصلحة حيوية.

إذ كان ذلك فإن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزومًا رصد كل عبارة احتواها مطبوع، وتقييمها- منفصلـة عن سياقها- بمقاييس صارمة ، ذلك أن ما قد يراه إنسـان صوابًا فى جزئية بذاتها ، قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين، ولا شبهـة فى أن المدافعين عن آرائهم ، ومعتقداتهم كثيرًا ما يلجأون إلى المغالاة، وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه، فإن قدرًا من التجاوز يتعين التسامح فيه. ولايسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء مستوجبًا إعاقة تداولها.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ183]

[القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 20 / 5 / 1995جـ6"دستورية"صـ740]

حق انتقاد العمل العام "ضرورته ".

– انتقاد العمـل العـام مـن خلال الصحافـة أو غيرها من وسائل التعبيـر ، حق لكل مواطن ليس تعبيرًا عن الذات ، ولكن بهدف الوصول إلى الحقيقـة - عدم جواز إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها .

انتقاد العمل العام من خلال الصحافـة أو غيرها من وسائل التعبير وأدواته، حقًا مكفولاً لكل مواطن، وأن يتم التمكين لحرية عرض الأراء وتداولها بما يحول -كأصل عام - دون إعاقتها، أو فرض قيـود مسبقـة على نشرهـا وهى حريـة يقتضيهـا النظـام الديموقراطـى، وليس مقصودًا بها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته، ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقـة ، من خلال ضمان تدفق المعلومـات من مصادرهـا المتنوعـة، وعبر الحدود المختلفـة، وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء فى بعض جوانبها، أو تتصـادم فى جوهرهـا، ليظهر ضوء الحقيقة جليًا من خلال مقابلتها ببعض وقوفًا على ما يكون منها زائفًا أو صائبًا، منطويًا على مخاطر واضحة، أو محققًا لمصلحة مبتغاة.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية" بجلسة 6/2/1993 جـ5/2 "دستورية" صـ183]

[القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية "دستورية "بجلسة 20 / 5 / 1995جـ6 "دستورية"صـ740]

الإسناد العلنى لما يعد قذفًا فى حق القائم بالعمل العام " أساس إباحته " .

– القـذف معاقـب عليـه ولو قـام الدليـل علـى صحـة الواقعـة - اعتباره مباحًا فى الأحـوال التى يقتضيهـا الطعـن فى أعمـال الموظفيـن العموميين ، أو المكلفيـن بالخدمـة العامـة متـى أقـام الناقـد حسـن النيـة الدليـل على صحـة الواقعـة .

الأصل فى كل واقعة تعد قذفًا وفقًا للقانون، هو أنها تعامل بوصفها مكونة لجريمة مؤاخذ على ارتكابها، ولو قام الدليل على صحة الوقائع ذاتها .إلا أن المشرع أباح الإسناد العلنى لما يعد قذفًا، وذلك فى أحوال بذاتها هى تلك التى يقتضيها الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة ، أو ذوى الصفة النيابيـة العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التى لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة فى أدائها، والالتزام بضوابطها، ومتطالبتها وفقًا للقانون مقصورًا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه: أن يكون انتقاد جوانبها السلبية، وتعرية نواحى التقصير فيها، وبيان أوجه مخالفة القانون فى مجال ممارستها، حقًا لكل مواطن وفاءً بالمصلحة العامة، التى يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل، ولأن الوظيفة العامة ومايتصل بها من الشئون العامة، لا تعدو أن تكون تكليفًا للقائمين عليها.

والتزامهم الأصلى فى شأنها مقصور على النهوض بتبعاتها بما لا مخالفة فيه للقانون. فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويًا على إسنـاد واقعـة، أو وقائـع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعًا فى مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزمًا إطارها ، وأقام من قذفها فى حقه الدليل على حقيقتها، اعتبر ذلك قذفًا مباحًا قانونًا عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات . متى كان ذلك وكانت الإباحة -بالشروط المتقدمة- مستندة إلى نص القانون، فإن الفقرة الثانية من المادة (302 )المشار إليها، تعتبر مصدرًا مباشرًا لها، وهى فى كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقًا لقاعدة عامـة فى مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمـال دومًا سببًا للإباحة ، كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التى شرع الحق من أجلها.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 2 / 1993جـ5/2 "دستوريةصـ183]

انتقاد القائمين بالعمل العام - نطاق هذا الحق .

– انتقاد القائمين بالعمل العام - تمتعه بالحماية التى كفلهـا الدستور لحرية التعبير بما لايخـل بمضمـون الحـق ، أو يجـاوز أغراضـه.

انتقاد القائمين بالعمل العام - وإن كان مريرًا - يظل متمتعًا بالحماية التى كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحريـة ، أو يجاوز الأغراض المقصـودة من إرسائها . وليس جائزًا بالتالى أن تفتـرض فى كل واقعة جرى إسنادها إلى أحد القائمين بالعمل العام ، أنها واقعة زائفة، أو أن سوء القصد قد خالطها. كذلك فإن الآراء التى تم نشرها فى حق أحد ممن يباشرون جانبًا من اختصاص الدولة، لا يجوز تقييمها منفصلة عما توجبه المصلحة العامة فى أعلى درجاتها من عرض انحرافهم، وأن يكون المواطنون على بينة من دخائلها.

ويتعين دومًا أن تتاح لكل مواطن فرصة مناقشتها، واستظهار وجه الحق فيها.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 2 / 1993جـ5/2"دستورية"صـ183]

الحق فى النقد البناء "ضرورته".

– الحماية الدستورية لحرية التعبير - مقتضاها وغايتها النهائية فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق والمعلومات المتصلة بالشئون العامة متاحًا- التجاوز إلى دائرة التعريض بالسمعة يزيل الحماية الدستورية.

تقتضى الحماية الدستورية لحرية التعبير، بل وغايتها النهائية فى مجال انتقاد القائمين بالعمل العام، أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها متاحًا ، وألا يحال بينهم وبينها اتقاء لشبهة التعريض بالسمعة، ذلك أن ما نضفيه إلى دائرة التعريض بالسمعة - فى غير مجالاتها الحقيقية - لتزول عنه الحماية الدستورية ، لابد أن يقتطع من دائرة الحوار المفتوح المكفول بهذه الحماية، مما يخل فى النهاية بالحق فى تدفق المعلومات، وانتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمـه، وهو حق متفرع من الرقابـة الشعبيـة النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئـون العامة الحريصيـن على متابعـة جوانبهـا السلبية، وتقرير موقفهـم منهـا. ومؤدى إنكـاره أن حرية النقـد لن يزاولهـا ، أو يلتمـس طرقهـا ألا أكثـر النـاس اندفاعـًا أو أقواهـم عزمًـا.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 2 / 1993جـ5/2"دستورية"صـ183]

نص الفقرة الثانية من المادة (123 ) من قانون الإجراءات الجنائية "مضمونها" .

– انتقاد القائم بالعمل العام أو من كان مضطلعًا بأعبائه - اعتباره أمرًا مباحًا متى قام الناقد بإثبات حقيقة ما أسنده إليه ، خلال الخمسة الأيام التالية لتكليفه بالحضور أمام المحكمة ، وإلا سقط حقه فى الإثبات - النص على ميعاد للسقوط بالغ القصر إهدار للحق فى النقد العام ، وينال من ضمانة الدفاع .

الأصل وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، أن انتقاد القائم بالعمل العام ، أو من كان مضطلعًا بأعبائه، يعتبر أمرًا مباحًا بشروط من بينها إثبات الناقد لحقيقة كل فعل أسنده إليه. وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية فى الفقرة الثانية من المادة (123) منه، الكيفية التى يتم بها هذا الإثبات ، وذلك بإلزامه المتهم- المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور، بيانًا بالأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى القائم بالعمل العام ، وإلا سقط حقه فى تقديم الدليل. وإسقاط الحـق فى تقديم الدليل على هذا النحـو لابد أن يعقد ألسنة المعنيين بالعمـل العام خوفًا ، إذا هم أخفقوا فى بيانه خلال ذلك الميعاد الذى ضربه المشرع، وهو ميعاد بالغ القصر. وعبئًا على هذا النحو من الثقل لابد أن يكون مثبطًا لعزائم هؤلاء الحريصين على إظهار نواحى القصور فى الأداء العام، لأنهم سيتحرجون من إعلان انتقاداتهم هذه ، ولو كانوا يعتقدون بصحتها، بل ولو كانت صحيحة فى واقعها، وذلك خوفًا من سقوط الحق فى تقديم الدليل عليها. يؤيد ذلك أن السقوط المقرر بالنص التشريعى المطعون فيه هو مما لا تترخـص محكمة الموضـوع فى تقديره ، بل يعتبر مترتبًا بحكم القانون تبعا لقيام موجبه، بما مؤداه: أنه إذا ما حكم بهذا السقوط، عومل الناقد باعتباره قاذفًا فى القائم بأعباء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، ولو كان نقده واقعًا فى إطارها، متوخيًا المصلحة العامة ، كاشفًا عن الحقيقة دائمًا ، مؤكدًا لها فى كل جوانبها وجزئياتها، مقرونًا بحسن النية، مجردًا من غرض التجريح ، أو التهوين من مركز القائم بالعمل العـام.

وهو ماينحدر بالحق فى النقد العام إلى منزلة الحقوق المحددة الأهمية، ويخل بتعدد الآراء التى يتعين أن يشتمل عليها امتياز الحوار العام ، كما ينال من ضمانة الدفاع التى لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة ، بل تمتد مظلتها كذلك، وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها، وهى بعد ضمانة كفلها الدستور من خلال إلزامه الدولة بأن تعمل على تقرير الوسائل الملائمة التى تعين بها المعوزين على صون حقوقهم وحرياتهم، وهى أكثر ما تكون لزومًا فى مواجهة القيود التى تقوض الحرية الشخصية أو تحد منها ، كذلك كلما ترتب على فواتها سقوط الحق فى تقديم الدليل عند الفصل فى اتهام جنائى بما يصادم المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، ويناقض بالتالى القواعد المبدئية، التى لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها، والتى تعكس فى جوهرها نظامًا متكامل الملامح يتوخى صون الحق فى الحياة والحرية، والشخصية المتكاملة، ومن ثم يكون النص المطعون فيه مخالفًا لأحكام المواد (41 ، 47 ، 67، 69 ) من الدستور.

[القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 2 /1993جـ5/2"دستورية"صـ183]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 3:16


حكم

يراجع : دعوى دستورية

أحكام - طعن .

– تنظيم الطعن فى الأحكام - دخوله فى السلطة التقديرية للمشرع - تقرير حق الطعن فى طائفة من الأحكام التى تصدرها إحدى جهات القضاء ، لا يستوجب إتاحة هذا الحق بالنسبة إلى أحكام أخرى تصدرها ذات الجهة القضائية.

النص فى أحد القوانين على حق الطعن فى طائفة من الأحكام التى تصدرها إحدى جهات القضاء لا يستوجب دستوريًا، أو أخذًا بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص إتاحة ذات الحق بالنسبة إلى أحكام أخرى تصدرها تلك الجهة القضائيـة، ذلك أن تنظيم القضـاء، وتنظيم الطعـون فى الأحكام، وجعل التقاضى على درجة واحدة فى بعض المنازعات، وعلى درجتين فى منازعات أخرى، أمر يدخل فى تقدير الشارع مراعاة لظروف المنازعات التى تختلف كثيرًا عن بعضها البعض، وتحقيقًا للصالح العام.

[القضية رقم 9 لسنة 7 قضائية "دستورية "بجلسة 1/ 4/ 1978جـ2 "عليا " صـ134]

حكم - وجوب النطق به فى جلسة علنية .

– علنية النطق بالأحكام - اقتصارها على الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية .

تنص المادة (169) من الدستور على أن تكون " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية"، وهذه المادة إذ وردت فى الفصل الرابـع من الباب الخامس من الدستـور تحـت عنوان "السلطة القضائية" تكون قد دلت على قصر حكمها على الأحكام التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية.

[القضية رقم 17 لسنة 7 قضائية "دستورية "بجلسة 1/ 4/ 1978جـ2 "عليا " صـ134 ]

[القضية رقم 133لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 3/4/1999جـ9"دستورية" صـ237]

الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية - الأساس فى حجيتها المطلقة .

– قضاء المحكمة الدستورية العليا - إنصراف حجيتها إلى من كان طرفًا فى الخصومة وإلى الأغيار والدولة كافة - الخصومة فى الدعوى الدستورية عينية ، محلها النصوص التشريعية - قضـاء المحكمة الدستورية بشأنها كاشف لحقيقة اتفاقها، أو اختلافها مع الدستور ، أساس ذلك.

من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا - فيما فصل فيه من المسائل الدستورية - سواء من ناحية العيوب الشكلية، أو المطاعن الموضوعية ، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتهـا، وعلى امتداد تنظيماتهـا المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلـة فيه أو السعى لنقضـه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعتـه.

ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية - وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية. ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية ، أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور ، هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة .

وقضاء المحكمة فى شأن تلك النصوص ، هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر فى شأن صحتهـا أو بطلانها ، ومن ثم لا يعتبر قضاء هذه المحكمة باستيفاء النص التشريعـى المطعـون فيه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها، أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها ، منصرفًا إلى كل من كان طرفًا فى الخصومة الدستورية دون سواه ، بل منسحبًا إليه وإلى الأغيار كافة ، ومتعديًا إلى الدولة التى ألزمها الدستور فى المادة (65) منه بالخضوع للقانـون ، وجعل من علوه عليها، وانعقاد السيادة لأحكامـه، قاعـدة لنظامها ومحورًا لبناء أساس الحكم فيها على ما تقضى به المادة (64) من الدستور ، بما يردهـم عن التحلـل من قضاء هذه المحكمـة أو مجاوزة مضمونه ، ويلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه، وضبط سلوكه وفقًا لفحـواه ، ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، ومرجعها إلى أحكامـه - وهو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائـل الدستوريـة التى تطرح عليها وكلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هى القول الفصـل ، وضوابطها فى التأصيل، ومناهجها فى التفسير ، هى مدخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية ، وتكفل الانحياز لقيم الجماعـة فى مختلف مراحـل تطورها، وليس التزامهـا بإنفاذ الأبعـاد الكاملـة للشرعية الدستوريـة إلا إرساء لحكـم القانـون فى مدارجـه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها ، وعقد لها ناصية النهـوض بتبعاتها ، وكان حتمًا أن يكون التقيـد بأحكامهـا مطلقًا ساريًا على الدولـة والنـاس أجمعيـن ، وعلى قـدم من المساواة الكاملة .

[القضية رقم 57 لسنة 4 قضائية "دستورية "بجلسة 6 /2 / 1993جـ5/2 "دستورية"صـ150]
__________________

( د )
دستور - دعوى جنائية - دعوى دستورية

دستــــــور - تفســـــير نصوصــــه
نصـوص الدستـور وجـوب تفسيرهـا باعتبارهـا وحـدة واحـدة يكمل بعضهـا بعضاً، وبما ينـأى بهـا عـن التعـارض . إن تفسير نصوص الدستور يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أى نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندًا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق، وينأى بها عن التعارض.

[القضية رقم 9 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 22/3/1997 جـ8 "دستورية" صـ522]

دستــور - الرقابــــــة الدستوريــة

النص فى الدستور على أن يبقى صحيحًا، ونافذًا كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره - مؤداه: استمرار العمل بها دون تطهيرها من عوار يبطلها جواز الطعن عليها بعدم الدستورية

ما تقضى به المادة (191) من الدستور، من أن يبقى صحيحًا ونافذًا كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور، لايتوخى غير مجرد استمرار العمل بنصوصها، دون تطهيرها مما قد يشوبها من عوار يبطلها، ولاتحصينها من الطعن عليها، وبما لايحول دون تعديلها أو إلغائها وفقًا للدستور ، إذ كان ذلك، وكان صدور القانون رقم 15 لسنة 1963 قبل العمل بالدستور القائم، لايحول دون الطعن بعدم دستورية النصوص التى تضمنها، ولايعصمها من الحكم ببطلانها إذا قام الدليل على مخالفتها للدستور.

[القضية رقم 2 لسنة 1 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 11/ 1971جـ 1"عليا " صـ 30]
[القضية رقم 34 لسنة 17 قضائية "دستورية" بجلسة 4/1/1997 جـ 8 "دستورية" صـ209]

دستـــور - تكافــؤ الفــرص .

– الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين - افتراض تكافؤها وتدخل الدولة لضمانها - النفاذ إليها - شرطـه: قيام العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافهـا - عدم جواز حجبها عمن يستحقها.

إن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيمـا بينهـم تفترض تكافؤها ؛ وتدخل الدولـة إيجابيًا لضمانها وفق إمكاناتها ؛ وتزاحم من يطلبونها عليها واستباقهم للفوز بها ؛ وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليهـا التبصـر والاعتدال ؛ وهو مايعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافهـا - وبافتراض مشروعيتهـا – فلاتنفصـل عنها ، ولايجوز بالتالى حجبهـا عمـن يستحقهـا، ولا إنكارها لاعتبار لايتعلق بطبيعتها، ولابمتطلباتها.

[القضية رقم 144 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 1/9/1997 جـ 8 "دستورية" صـ809]

– القواعد القانونية - أيًا كان تاريخ العمل بها - إخضاعهـا لأحكام الدستور ، وفـق مقاييـس موضوعيـة يتطلبهـا الدستـور القائـم.

الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على مادونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، والتى ترتبـط بها الأسرة كذلك بوصفها قاعدة بنيانها ومدخل تكوينها، تقتضى إخضاع القواعـد القانونية جميعهـا - وأيًا كان تاريخ العمـل بها - لأحكام الدستـور ، لضمـان اتساقها والمفاهيـم التى أتى بها، فلا تتفـرق هذه القواعـد - فى مضامينها - بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.

[القضية رقم 81 لسنة 18 قضائية "دستورية" بجلسة 4/4/1998 جـ 8 "دستورية" صـ1273]

دستــــور - المحكمــــة الدستوريــة العليـــا

للمحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائـح على الوجـه المبـين فى القانـون - قانون المحكمة فصـل طرائـق هذه الرقابة وكيفيتها .

الدستور قد عهد- بنص مادته الخامسة والسبعين بعد المائة - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون . وبناء على هذا التفويض ، أصدر المشرع قانون هذه المحكمة ، مبينًا اختصاصاتها؛ محددًا مايدخل فى ولايتها حصرًا. فخولها- فى المادة (25)- اختصاصًا منفردًا بالرقابة القضائيـة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعًا أى جهة قضائية من مزاحمتها فيه ؛ مفصلاً فى المادتين ( 27 ، 29) طرائق هذه الرقابة وكيفيتها؛ وذلك ضمانًا منه لمركزية الرقابة على الشرعيـة الدستورية ؛ وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور ؛ بما يكفـل تكاملهـا وتجانسهـا.

[القضية رقم 79 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6/6/1998 جـ 8 "دستورية" صـ1436]

دستـور " تفســير نصوصــه

الأصل فى النصوص الدستورية أنـها تؤخذ باعتبارهـا متكاملة ، وأن المعانى التى تتولد عنهـا يتعين أن تكون مترابطـة بما يرد عنهـا التنافـر أو التعـارض.

الأصل فى النصـوص الدستورية أنها تؤخـذ باعتبارها متكاملـة ، وأن المعانى التى تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر أو التعـارض. هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص إنما تعمل فى إطار وحـدة عضـوية تجعل من أحكامها نسيجًا متآلفًا متماسكًـا، بما مؤداه : أن يكون لكل نص منها مضمـون محدد يستقـل به عن غيره من النصوص استقلالاً، لا يعزلها عن بعضها البعض ، وإنما يقيم منها فى مجموعها ذلك البنيان الذى يعكس ما ارتأتـه الإرادة الشعبية أقوم لدعـم مصالحهـا فى المجالات السياسية والاقتصاديـة والاجتماعية ، ولا يجوز بالتالى أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغايـة النهائيـة المقصودة منها ، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة فى الفراغ ، أو باعتبارها قيمًا مثالية منفصلـة عن محيطهـا الاجتماعى ، وإنما يتعين دومًا أن تحمـل مقاصـدها بمراعـاة أن الدستـور وثيقـة تقدميـة لا ترتد مفاهيمهـا إلى حقبة ماضيـة ، وإنما تمثـل القواعـد التى يقـوم عليها، والتى صاغتها الإرادة الشعبية ، انطلاقـة إلى تغيير لا يصد عن التطـور آفاقه الرحبة .

[القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 19/5/1990 جـ 4 "دستورية" صـ256]
[القضيةرقم 51 لسنة24 قضائية "دستورية "بجلسة 8/ 5/2005جـ11/1"دستورية"صـ1775]

دستــور - مبــدأ الفصـــل بــــين السلطـات .

– اختـص الدستـور السلطـة التشريعيـة بسـن القوانيـن وفقًا لأحكامـه ، والسلطة القضائيـة بالفصل فى المنازعات والخصومات - عدم جواز تدخل الأولى فى أعمال أسندها الدستور إلى الثانية وقصرها عليها .

إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقًا لأحكامه فنص فى المادة (86 ) منه على أن " يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ". كما اختص السلطة القضائية بالفصـل فى المنازعات والخصومات على النحو المبين فى الدستور فنص فى المادة (165) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون " وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بسن القوانين لا يخولها التدخل فى أعمال أسندها الدستور إلى السلطـة القضائيـة وقصرها عليها ، وإلا كان هـذا افتئاتًا على عملها، وإخلالها بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية .

[القضية رقم 13لسنة 12 قضائية "دستورية "بجلسة 2/ 2/ 1992جـ5/1"دستورية "صـ165]
[القضية رقم 37لسنة 15 قضائية " دستورية " بجلسة 3 /8 / 1996جـ8"دستورية" صـ67]

دستــــــور "لقواعـــــده مقــــام الصـــدارة - السلطــات العامـــة : وظائفهـــا الأصليــــة والاستثنائيـــة"

– نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، ويقرر الحقوق والحريات العامة ، ويحدد لكل من السلطات الثلاث وظائفها بما يحول دون التداخل بينها .

الأصل فى نصوص الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين احترامها، والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها. وإذ كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها ، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مـع طبيعة وظائفها ، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها تعين على كل سلطـة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودهـا الضيقـة ، وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التى عينها الدستور ، وإلا وقع عملها مخالفًا لأحكامه .

[القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 5/ 1992جـ5/1"دستورية"صـ324]
[القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 4/10/ 1997جـ 8 "دستورية" صـ906]

دستـور سنــة 1964 - التشريعــات السابقـة عليـــــه - الرقابـة القضائيـة .

– النص فى دستور سنة 1964 على بقاء التشريعات السابقـة عليه معمولاً بها ، لا يحـول دون خضوعهـا للرقابـة الدستوريـة .

إن المشرع لا يعنى بنص المادة (166) من دستور سنة 1964 غير ما عناه بأصله الوارد فى المادة (190) من دستور سنة 1956 وهو مجرد استمرار نفاذ التشريعات السابقة على الدستور دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب، ودون تحصينها ضد الطعن بعدم الدستورية شأنها فى ذلك شأن التشريعات التى صدرت فى ظل الدستور القائم فليس معقولاً أن تكون التشريعات التى قبل صدور الدستور، وعلى الخصوص التشريعات الصادرة قبل قيام الثورة فى ظل نظم سياسية واجتماعية واقتصادية، مغايرة فى أسسها وأصولها ومبادئها للنظم التى استحدثها الدستـور ليس معقولاً أن تكون هذه التشريعات بمنأى عن الرقابة التى تخضع لها التشريعات التى تصدر فى ظل الدستور وفى ظل نظمه وأصوله المستحدثة مع أن رقابة دستوريتها أولى وأوجب .

[القضية رقم 3 لسنة 1 قضائية "دستورية "بجلسة 6 / 3/ 1971جـ 1"عليا " صـ 1]

الحكومـة - السلطــة التنفيذيــــة - دستــــــــور .

– الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة - المادة (153) من الدستور. الدستور بين على وجـه التحديد المقصود بالحكومـة بما نـص عليـه فى المادة (153) من أن " الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ".

[القضيتان رقما20لسنة1قضائية"دستورية و7لسنة9قضائيةعليا"بجلسة4/5/1985جـ3"دستورية "صـ209 ]

دستــور "نظــام الحكــــم - حريــات وحقـــــــوق عامـة - سمـــو الدستـــــــور

– الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى قواعد وأصول نظام الحكم - و هو الذى يحدد للسلطات العامة وظائفها ويضع الحدود والقيود على نشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة وسبل حمايتها - مؤدى ذلك : خضوع جميع سلطات الدولة لمبدأ سيادة الدستور، وبالتالى خضوع النصوص التشريعية للرقابة الدستورية.

الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها. وحق لقواعده أن تستوى على القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة التزامها فى تشريعها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية ، دون أية تفرقة أو تمييز فى مجـال الإلتـزام بها بين السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً ومرارًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديموقراطى سليم ، فإنه يتعين على كل سلطة عامة أيًا كان شأنها، وأيًا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده ، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور. وخضع - متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة - للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التى اختصها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها ، وقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها - منذ دستور سنة 1923 - على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدًا من المشرع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدًا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيًا، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان، بأن قيـد حرية أو حقًا ورد فى الدستور مطلقًا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًا ، وقع عمله التشريعى مخالفًا للدستور .

[القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 5/ 1992جـ5/1 "دستورية "صـ324]
[القضية رقم 25 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 5/5/ 2001 جـ 9 "دستورية"صـ907]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سيد على

سيد على


المهنة : مدرس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرارض الكنانة
عدد المساهمات : 75
نقاط : 9014
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 01/01/1990
تاريخ التسجيل : 18/09/2012
العمر : 34
العمل/الترفيه : مدرس
المزاج : عال العال
تعاليق : اللهم رد لنا فلسطين المحتله

مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً    مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً  Emptyالأربعاء 19 سبتمبر - 3:21



دستــــور - حصانـــــة "نطاقهــــــا

– الحصانة التى يضفيها الدستـور على أعمال بذواتها - وجـوب أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى تفرضها

كل حصانة يُضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلايكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها . وهو مايعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمـد علـى المصـادرة ، تجب موازنتهـا بحقـوق الملكيـة التى كفلهـا ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحـد العناصـر المبدئيـة لضمان الحريـة الشخصيـة التى لايستقيـم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصاديًا من يطلبونهـا ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطـرة عليها.

[القضية رقم 13سنة 10قضائية " دستورية "بجلسة 11/10/1997جـ9 "دستورية " صـ1064]

دستـــــــــور " تكاملـــــــه "

– نصـوص الدستـور متآلفة فيما بينهـا - لا تتهـادم ولا تتنافـر . العمل بها فى مجموعهـا مقيدًا بالأغـراض التى تجمعهـا .

نصوص الدستور لاتتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل فى إطار الوحدة العضوية التى تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التى تؤمن بها الجماعة فى مراحل تطورها المختلفة ، ويتعين دومًا أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لاتتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافرتوجهاتها، ولامحل بالتالى لقالة إلغاء بعضها البعض بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية، وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها فى مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتيًا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندًا معها، مقيدًا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التى تجمعها .

[القضية رقم 15 لسنة 18قضائية " دستورية " بجلسة 2 /1/ 1999جـ9"دستورية" صـ133]
[القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " بجلسة 8/7/2000 جـ9"دستورية" صـ667]

دستـــور - تـــــراث تاريخى

– المحافظـة على التراث التاريخـى للشعـب ورعايتـه، التـزام قومـى فرضه الدستـور على المجتمـع بسائـر أفـراده وتنظيماتـه .

الأصل فى نصوص الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين احترامها، والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها. وإذ كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها ، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مـع طبيعة وظائفها ، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها تعين على كل سلطـة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودهـا الضيقـة ، وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التى عينها الدستور ، وإلا وقع عملها مخالفًا لأحكامه .

إن المادة ( 12) من الدستور تنص على أن "يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها". ومؤدى ذلك: أن الدستور قد فرض إلتزامًا قوميًا على المجتمع بسائر أفراده وكافـة تنظيماته وكامل هيئاته وجميع سلطات الدولة، بالمحافظة على التراث التاريخى للشعـب ورعايته، توكيدًا على أن هذا التراث هو ملك للمجتمـع وعنوان حضارته ، ومصدر قوته وفخاره وسنـدًا يرتكن إليه فى نمـائه وتقـدمه، فلا يكون النيل منه والإضرار به إلا تدميرًا لثروة قومية مافتئت تعتـز بها، وتناضل من أجلها جميع الأمم.

[القضية رقم 182لسنة 19 قضائية " دستورية " بجلسة 2/5/1999جـ9"دستورية" صـ258]

دستـور - العدالـــــة "مضمونهــا"- جـــــزاء

– العدالة من منظور اجتماعى - تتباين معانيها تبعًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها - القانون لا يكون منصفـًا إلا إذا كان كافلاً لأهـداف العدالة - مـؤدى ذلك : أن الجـزاء - جنائيًا أم تأديبيًا أم مدنيـًا لا ضمـان لشرعيتـه إلا إذا كان مناسباً.

الدستور قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، ليكون قيدًا على السلطة التشريعيـة فى المسائل التى تناولتها هذه النصوص ، وأنه وإن خلا من تحديد لمعنى العدالة فى تلك النصـوص إلا أن المقصود بها ينبغى أن يتمثل فيما يكون حقًا وواجبًا سواء فى علائـق الأفراد فيما بينهم، أو فى نطاق صلاتهم بمجتمعهم، بحيث يتم دومًا تحديدها من منظور اجتماعى، ذلك أن العدالة تتوخى - بمضمونها - التعبير عن القيم الاجتماعية السائدة فى مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة، ومن ثم فإن مفهومها قد يكون مطلقاً، ولكنها عملاً - ومن زاوية نتائجها الواقعية - لاتعنى شيئًا ثابتًا باطراد ، بل تتباين معانيها، وتتمـوج توجهاتهـا، تبعًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتهـا، ويتعين بالتالى أن توازن علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، بأوضاع مجتمعهم ،والمصالح التى يتوخاها من أجل التوصل إلى وسائل علمية تكفل إسهام أكبر عدد من بينهم لضمان أكثر المصالح والقيم الاجتماعية تعبيرًا عن النبض الاجتماعى لإرادتهم، ليكون القانون طريقًا لتوجههم الجمعى .

ماتقدم مؤداه ، أن العدالة - فى غاياتها - لاتنفصل علاقاتها بالقانون باعتباره أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأهدافهـا . فإذا مازاغ المشرع ببصره عنهـا، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كان مُنهِيًَا للتوافق فى مجال تنفيذه، ومسقطًا كل قيمه لوجـوده، ومستوجبًا تغييـره أو إلغاءه . ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرعية الجـزاء - جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا - لايمكن ضمانهـا إلا إذا كان متناسبًا مع الأفعال التى أثمهـا المشرع أو منعها فى غير ماغلو أو إفراط .

[القضية رقم 21 لسنة 20 قضائية " دستورية " بجلسة 3/6/2000 جـ9"دستورية" صـ607]

دستــــــور "لقواعـــــده مقــــام الصـــدارة - السلطــات العامـــة : وظائفهـــا الأصليــــة والاستثنائيـــة"

– نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، ويقرر الحقوق والحريات العامة ، ويحدد لكل من السلطات الثلاث وظائفها بما يحول دون التداخل بينها .

الأصل فى نصوص الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين احترامها، والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها. وإذ كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها ، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مـع طبيعة وظائفها ، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها تعين على كل سلطـة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودهـا الضيقـة ، وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التى عينها الدستور ، وإلا وقع عملها مخالفًا لأحكامه .

[القضية رقم 25 لسنة 8 قضائية "دستورية "بجلسة 16/ 5/ 1992جـ5/1"دستورية"صـ324]
[القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية" بجلسة 4/10/ 1997جـ 8 "دستورية" صـ906]

دستــــور "قواعــــد ملزمــــــة" - رقابــــة دستوريــــة .

– رقابة المحكمة الدستورية العليا للنصوص التشريعية غايتها تغليب أحكام الدستور على ما دونها - نصوص الدستور قواعد ملزمة غير جائز تهميشهـا أو تجريدهـا من آثارها أو تحرير مقاصدهـا أو الإعـراض عن متطلباتها.

رقابة هذه المحكمة للنصوص التشريعية المطعون عليها إنما تتغيا ردها إلى أحكام الدستور تغليبًا لها على مادونها، وتوكيدًا لسموها على ماعداها لتظل الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها واضعًا الحدود التى تقيد أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها فى أعمال الأخرى ، مقررًا الحقوق والحريات العامة مرتبًا ضماناتها، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن نصوص الدستور تتوخى أن تحدد لأشكال من العلائق السياسة والاجتماعية والاقتصادية مقوماتها ، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التى لايجوز اقتحامهـا ، فلايمكن أن تكون النصوص الدستورية - وتلك غاياتها - مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها ، وإنما قواعد ملزمة لايجوز تهميشها أو تجريدها من آثارها أو إيهانها من خلال تحوير مقاصدها أوالإخلال بمقتضياتها أوالإعراض عن متطلباتها، فيجب دومًا أن يعلو الدستور ولايعُلى عليه، وأن يسمو ولايُسمى عليه.

[القضية رقم 11 لسنة 13 قضائية " دستورية " بجلسة 8/7/2000 جـ9"دستورية" صـ667]

دستور " سلطـــــــة تشريعيـــــــة - سلطــــــة قضائيــــة ".

– السلطتان التشريعية والقضائية لكل منها ولايتها التى حـددها الدستـور - عدم جواز مباشرة إحداهما مهامًا اختص بها الدستور غيرها.

إن الدستور عهـد إلى كل من السلطتـين التشريعية والقضائية بمهام قصـرها عليهمـا، فلا تتداخل هاتان الولايتان أو تتماسا . بل يتعين دومًا مراعاة الحدود التى فصل بها الدستور بينهما. فلاتباشر السلطة التشريعية غير اختصاصاتها التى بينتها المادة (86) من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنه العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .ولاتتولى السلطة القضائية - من خلال محاكمها على اختلاف أنواعها ودرجاتها - إلا ولاية الفصل فى المنازعات والخصومات التى أثبتتها لها المادة (165) من الدستور.

وإذ حـدد الدستور لكل من السلطتين التشريعيـة والقضائية ولايتها، ورسم تخومها بالمادتين (86 و165)، فلايجوز لإحداهما أن تباشر مهامًا اختص بها الدستور غيرها، وإلا وقع عملها باطلاً .

[القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية "دستورية"بجلسة16/11/1996جـ8"دستورية"صـ142]
[القضية رقم 59لسنة 18 قضائية " دستورية " بجلسة1 /2/1997 جـ8"دستورية" صـ286]

دستـــــور - السلطــة التشريعيـــــة - السلطـــــة التنفيذيــــة - تجريــم وعقاب .

– أجاز الدستور لسطة التشريع أن تعهد إلى السلطة التنفيذية تحديد بعض جوانب التجريم والعقاب - المادة (66) من الدستور.

من المقرر أن المشرع إذا أورد مصطلحًا معينًا فى نص ما لمعنى معين ، وجب صرفه إلى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذات المصطلح ، وكان الدستور الحالى قد ردد فى المادة (66) منه عبارة "بناءً على قانون" - الواردة فى المادة السادسة من دستور سنة 1923 والتى أفصحت أعماله التحضيرية عن المدلول المقصود بها - فى حين أنه استعمل عبارة مغايرة فى نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل معينة "بقانون" مثل التأميم فى المادة (35) وإنشاء الضرائب وتعديلهـا فى المادة (119) ، فإن مـؤدى ذلك أن المادة (66) من الدستـور تجيز أن يعهد القانون إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعـض جوانب التجريم أو العقاب ، وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها القانون الصادر منها .

[القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1981 جـ 1 "دستورية" صـ188]

دستــــــور "لقواعـــــده مقــــام الصـــدارة - السلطــات العامـــة : وظائفهـــا الأصليــــة والاستثنائيـــة"

– نصوص الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة ، ويقرر الحقوق والحريات العامة ، ويحدد لكل من السلطات الثلاث وظائفها بما يحول دون التداخل بينها .

الأصل فى نصوص الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وهى باعتبارها كذلك تتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين احترامها، والعمل بموجبها باعتبارها أسمى القواعد الآمرة وأحقها بالنزول على أحكامها. وإذ كان الدستور قد حدد لكل سلطة عامة وظائفها الأصلية وما تباشره من أعمال أخرى لا تدخل فى نطاقها ، بل تعد استثناء يرد على أصل انحصار نشاطها فى المجال الذى يتفق مـع طبيعة وظائفها ، وكان الدستور قد حصر هذه الأعمال الاستثنائية وبين بصورة تفصيلية قواعد ممارستها تعين على كل سلطـة فى مباشرتها لها أن تلتزم حدودهـا الضيقـة ، وأن تردها إلى ضوابطها الدقيقة التى عينها الدستور ، وإلا وقع عملها مخالفًا لأحكامه .

[القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية" بجلسة 9/5/1981 جـ 1 "دستورية" صـ188]

دستــــــور "المـــــادة (66) " - جريمـــــــــة "ركنهــــا المــــــــادى" .

– نص الدستور فى المادة (66) منه، على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليهـا. دلالة ذلك: أن لكـل جريمـة ركنًا لا قوام لها بغيـره ، يتمثـل أساسًا فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى.

نص الدستور فى المادة (66) منه على أنه لاجريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء على قانـون ، ولا عقـاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها ، وكان الدستور قد دل بهذه المادة على أن لكل جريمة ركنًا ماديًا لاقوام لها بغيره يتمثل أساسًا فى فعل أو امتناع وقـع بالمخالفة لنص عقابى ، مفصحًا بذلك عن أن مايركن إليه القانون الجنائى ابتداء فى زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه ، إيجابيًا كان هذا الفعل أم سلبيًا ، ذلك أن العلائـق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، فى علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصهـا المادية ، إذ هى مناط التأثيم وعلتـه ، وهى التى يتصور إثباتها ونفيهـا ، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بــين الجرائم بعضها البعض ، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها، بل إنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى ، لاتعزل المحكمة نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعًا واضحًا ، ولكنها تجيل بصرهـا فيها منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيرًا خارجيًا وماديًا عن إرادة واعية ، ولايتصور بالتالى وفقًا لأحكام الدستـور أن توجد جريمـة فى غيبة ركنها المـادى ، ولا إقامــة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائـج التى أحدثهـا بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، ولازم ذلك أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التى يضمرهـا الإنسان فى أعماق ذاته - تعتبر واقعة فى منطقة التجريم كلما كانت تعكس سلوكًا خارجيًا مؤاخذًا عليه قانونًا، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال احدثتها إرادة مرتكبها ، وتم التعبير عنها خارجيًا فى صورة مادية لاتخطئهـا العين ، فليس ثمة جريمة.

[القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية "دستورية" بجلسة 12/2/1994 جـ6 "دستورية" صـ154]

دستـــــــور - المـــــــادة (189) - تعديــــــل أحكــام الدستــــور .

– خلو المادة (189) من الدستور المنظم لأحكام التعديلات الدستورية، من حكم خاص أو قيد على المشـرع العادى عند تنظيمـه أحكام الاستفتاء عليها - أثره. حق المشرع فى استعمال سلطته التقديرية والمفاضلة بين البدائل - الإشراف القضائى أحد الضمانات المتعددة التى يمكن اللجوء إليها لتحقيق الهدف المقصود. جاءت المادة (189) من الدستور بتنظيم متكامل لأحكام التعديلات الدستورية، حيث نصت على أن "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .... فإذا وافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل، اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء". وإذا كان هذا النص قد خلا من بيان حكم خاص أو قيد أو ضابط يتعين على المشرع العادى عندما ينظم أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الإلتزام به، وعدم الخـروج عليه فإنه لا تثريـب عليـه إن استعمل رخصته فى التنظيم، وفاضل بين البدائل المختلفة.

ولم يلتزم بما نصت عليه المادة (88) من الدستور من وجوب أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، باعتبار أن هذا الإشراف واحد من ضمانات متعددة يمكن اللجوء إليها لكفالة سلامة عملية الاستفتاء وتجنيبها احتمالات التلاعب بنتائجها تدعيمًا للديموقراطية التى يهدف إليها، ومنها الإشراف القضائى النسبى وإنشاء لجنة عليا مستقلة، ورقابة جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى أيًا كانت تشكيلاتها، واستعمال الحبر السرى والصناديق الزجاجية، وغيرها من الضمانات المعمول بها فى كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، وذلك من منطلق أن الحيدة والنزاهة وفقًا للأصل العام صفة يتمتع بها كل مواطن ما لم يثبت العكس.

[القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/2007 جـ12]

دستـــــــور - المـــــــادة (189) - تعديــــــل أحكــام الدستــــور .

– خلو المادة (189) من الدستور المنظم لأحكام التعديلات الدستورية، من حكم خاص أو قيد على المشـرع العادى عند تنظيمـه أحكام الاستفتاء عليها - أثره. حق المشرع فى استعمال سلطته التقديرية والمفاضلة بين البدائل - الإشراف القضائى أحد الضمانات المتعددة التى يمكن اللجوء إليها لتحقيق الهدف المقصود. جاءت المادة (189) من الدستور بتنظيم متكامل لأحكام التعديلات الدستورية، حيث نصت على أن "لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .... فإذا وافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل، اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء". وإذا كان هذا النص قد خلا من بيان حكم خاص أو قيد أو ضابط يتعين على المشرع العادى عندما ينظم أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الإلتزام به، وعدم الخـروج عليه فإنه لا تثريـب عليـه إن استعمل رخصته فى التنظيم، وفاضل بين البدائل المختلفة.

ولم يلتزم بما نصت عليه المادة (88) من الدستور من وجوب أن يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية، باعتبار أن هذا الإشراف واحد من ضمانات متعددة يمكن اللجوء إليها لكفالة سلامة عملية الاستفتاء وتجنيبها احتمالات التلاعب بنتائجها تدعيمًا للديموقراطية التى يهدف إليها، ومنها الإشراف القضائى النسبى وإنشاء لجنة عليا مستقلة، ورقابة جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى أيًا كانت تشكيلاتها، واستعمال الحبر السرى والصناديق الزجاجية، وغيرها من الضمانات المعمول بها فى كثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، وذلك من منطلق أن الحيدة والنزاهة وفقًا للأصل العام صفة يتمتع بها كل مواطن ما لم يثبت العكس.

[القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 1/10/2007 جـ12]

دعوى جنائية

دعـــــوى جنائيـــة " أمر بألاوجه : استئنافــه " - دعوى مدنية تابعة - موظف عام

حظر طعن المدعى بالحق المدنى فى قرار النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى اتهام موجه إلى أحد الموظفين أو المستخدمين العامين فى جريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها - ترجيح لمصلحـة أولى بالرعاية هى حمايـة الوظيفـة العامة - الملاحقة الجنائية لهؤلاء لا تكون إلا للنيابة العامة .

ادعاء من لحقه ضرر من الجريمة بالحقوق المدنية أثناء تحقيق تجريه النيابة العامة لجبر الأضرار الناجمة عن جريمة ارتكبها أحد الموظفين أو المستخدمين العامين أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، قد يحمل فى ثناياه اتهامًا كيديًا بسبب منفعة ضيعها أحد العاملين بالدولة على المدعى بالحقوق المدنية، أو لقيام من اتهمه من هؤلاء بعمل أضر به وإن كان تنفيذًا لحكم القانون، أو لإشباع شهوة الانتقام لضغائن شخصية، أو إذكاء لنزعة النيل من الآخرين تطاولاً على سمعتهم، ولما كان ذلك، وكان المشرع قد وازن بين حق المدعى بالحقوق المدنية فى الادعاء المباشر - وهو حق ورد على خلاف الأصل الذى قررته المادة (70) من الدستور التى لا تجيز إقامة الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون - وبين ما تقتضيه إشاعة الاطمئنان بين القائمين بالعمل العام بثًا للثقة فى نفوسهم بما يكفل قيامهم بأعباء الوظيفة أو الخدمة العامـة ، دون تردد أو وجل يعوق الأداء الأكمل لواجباتها أو يدفعهم إلى التنصل من أعبائها توقيًا لمسئوليتهم عنها ، بما يثنيهم فى النهاية عن تحمل تبعاتها، ويعطل قدرتهم على اتخاذ القرار الملائم ، فأقر - فى إطار هذه الموازنة - نص المادة (232) إجراءات جنائية مستبعدًا بموجبها الادعاء المباشر فى مجال الجرائم التى يرتكبها الموظفون أو المستخدمون العامون أثناء تأديتهم لوظائفهـم أو بسببها عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة (123) من قانون العقوبات ، مؤكدًا بهذا الاستبعاد ما قررته المذكرة الإيضاحية - للقانون رقم 121لسنة 1956- فى شأن هذا القيد من أن النصوص العقابية تعامل الموظفين والمستخدمين العامين فى شأن التجريم على نحو مغاير لغيرهم سواء بتغليظ العقوبة عليهم لحملهم على الوفاء بواجباتهم التى حملتهم بها ، أو بإفرادهم بجرائم وعقوبات يختصون بها دون غيرهم . متى كان ذلك ، وكان المشرع قد دل بالأحكام السابق بيانها على أن تخويل المدعى بالحقوق المدنية الحق فى ملاحقة هؤلاء جنائيًا عن طريق الادعاء المباشر بناء على دوافع واهية تكون المخاصمة فى إطارها شططًا، إنما يلحق بالمصلحـة العامة أضرارًا بليغة، وكان النـص التشريعى المطعـون فيه بحظره الطعن فى قرار النيابة العامـة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى تهمة موجهة إلى أحد الموظفين أو المستخدمين العامين لجريمة وقعت منه ، أثناء تأديتـه وظيفته أو بسببها ، قد التزم اتجاه رد غائلـة العـدوان عن هـؤلاء فى مواجهة صور من إساءة استعمال الحق فى التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة كوسيلة لملاحقة جنائية تقوم على أدلة متخاذلة أو يكون باعثها تلك النزعة الطبيعية - عند البعـض - إلى التجريح ، ومن ثم فإن المشرع يكون قد رجح بالنص التشريعى المطعون عليه مصلحـة أولى فى تقديره بالاعتبار هى تلك التى يمليها الأداء الأقوم للوظيفة العامة دون تردد يقعد بشاغليها عن الوفاء بأمانة المسئوليـة المرتبطة بها ، وتوقيًا لجور يوهن عزائمهم ، ويصرفهم عن النهوض بأعبائها . متى كان ذلك ، فإن النـص التشريعـى المطعون عليـه يكون قد توخـى - وعلى ما تقدم - حماية الوظيفـة العامـة من مخاطـر اتهام موجـه إلى شاغلها لا يقوم على أساس سواء من ناحية الواقـع أو القانـون ، وهى بعد حماية لا تعنى أن قانـون الإجراءات الجنائية قد أسقط عن الموظفين أو المستخدميـن العاميـن الحـق فى ملاحقتهم لمحاسبتهم أمام القضـاء عن الجرائـم التى وقعت منهم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ، ذلك أن الحق فى إقامـة الدعوى الجنائية قبلهـم فى شأن هذه الجرائـم لازال قائمًا كلما كانت الأدلة على وقوعها بأركانها التى عينها القانون وعلى نسبتها إلى فاعلها كافية ، وإن كان زمام رفعهـا معقودًا للنائـب العـام أو المحامـى العام أو رئيـس النيابة العامـة ، وذلك بالنظر إلى ضرورة تقدير التهمـة وأدلتهـا وفق مقاييس دقيقة تصـون للوظيفـة العامة حرمتها وتكفل السير المنتظم لها فى إطار المصلحة العامة ونزولاً على موجباتها ، وبذلك تكون الواقعـة محل الاتهـام الجنائى، وما أسفر عنه التحقيق بشأنها وحكم القانون المتعلق بها هى العناصر الموضوعية التى يتحدد على ضوئها مسار الدعوى الجنائيـة ، إما وقوفًا بها عنـد مرحلـة التحقيـق الإبتدائى بإصدار النيابة العامة أمرًا بألا وجه لإقامة الدعـوى الجنائيـة ، وإما بإحالتهـا إلى المحكمة المختصة بنظرها على ضـوء ما توافر من الأدلة المعززة للإتهام .

[القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية "دستورية " بجلسة 18 /4 / 1992جـ5/1"دستوريةصـ262]
[القضية رقم 47 لسنة 17قضائية " دستورية " بجلسة 4 /1 /1997 جـ8 "دستورية"صـ223]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» حمل مبادئ المحكمة الدستورية في أربعون عاماً
»  قضية رقم 48 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
»  قانون 184 لسنة 2008م فى شأن تعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية
» قضية رقم 4 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"
»  القانون رقـم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا المعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: الاحكام :: احكام الدستوريه-
انتقل الى: