المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفى12

مصطفى12


المهنة : هيئة تدريس
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصر
عدد المساهمات : 70
نقاط : 8735
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2013

الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي Empty
مُساهمةموضوع: الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي   الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي Emptyالجمعة 31 يناير - 17:38



الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي


الدفع
بعدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل : تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء
عليها .
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

الدفع
بعدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة

الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل : لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات

التعليق علي أحكام الدفعين السابقين

عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005م أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :

# أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .
# أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد .
# الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .
# الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

# الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

# أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .

# الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .

# الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .

# أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

شروط عدم سريان - الضريبة علي الدخل - علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية
يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط ، والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة بشرطين :

الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي خمس سنوات .

الدفع
بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل : يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع
بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية - كأساس - والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .


في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية ، وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .
الدفع
بوجود خسارة لدي الممول
الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل الفقرة الثانية والثالثة : فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بوجود خسارة لدي الممول


إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة - خسارة شاملة في تنفيذ العقد .

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون ، ويجري نص المادة 29 " إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري " ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .
الدفع
بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل : يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .

التعليق علي الدفع
بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً


لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح - هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة - و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ، وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب


والتساؤل : كيف يتحدد صافي الربح تشريعياً ؟

قررت محكمة النقض : تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة ، أساسه نتيجة العمليات علي اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة أو الشركة في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساس لوضع أخر ميزانية .
الدفع
بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل : يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :
1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .
2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية

التعليق علي الدفع
بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

الشرط الأول : أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

الشرط الثاني : أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .
ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات - بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند
" وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات " .

: ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

# عوائد القروض - سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى - بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد *.
# الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها " يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :
1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

# الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا
القانون .
# أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي *.


# المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
# أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
# التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول .
# الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

الدفع
بعدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل : لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
2- ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .
4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

التعليق علي الدفع
بعدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :


# الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق ، ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .
وفي ذلك قضي نقضاً : حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها .
# ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .


قضي نقضاً : متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .

# الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

# العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ، وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
الدفع
بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية
الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :
1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

تنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل : يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .
فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

تنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل : تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة .

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .


التعليق علي الدفع
بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ، فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية ، وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ، و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ، وقد ورد بمشروع قانون الضرائب " … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .

الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم : إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .


كيفية حساب الإهلاكات لأصول المنشأة …؟

تمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين :


المرحلة الأولي : تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

المرحلة الثانية : تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
ما المقصود بالدفاتر المنتظمة …؟

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها
وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض : لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة
كما قضي : متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير .

استثناء : لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

الدفع
بوجود ديون معدمة واجبة الخضم
الأساس القانوني للدفع
تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل : يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
4- أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :
أ - الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين .
ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامة صلحاً واقياً من الإفلاس .
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

التعليق علي الدفع
بوجود ديون معدمة واجبة الخضم



عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه " هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة : الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - الديون التي فقد الأمل في تحصيلها - و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون ، لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :

الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .

الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي
الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18
شهراً من تاريخ استحقاقه ، وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك - صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين - المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة - كاف - لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .


وفي تساؤل ورد بكتاب الأهرام الاقتصادي . ماذا عن الديون المعدومة …؟

جاء القانون الجديد واضحاً تماماً في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
أن يكون الدين مرتبط بنشاط المنشأة .
أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
4. أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ استحقاقه *، وجدير بالذكر أن قانون الضرائب الملغي حكمة لم يكن يعترف بخصم الديون المعدمة إلا إذا صدر للممول حكم قضائي بها
الدفع
بوجود سعر محايد للضريبة

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين
أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب - المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م - وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد " إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها . 4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

الدفع

بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد
علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :

1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة
عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
* التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
* التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
التعليق علي الدفع

بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد
علي أرباح النشاط التجاري والصناعي
قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :

الإعفاء الأول ومدته :
الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته :
الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط
الإعفاء الثالث :
الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
الإعفاء الرابع :
الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

الإعفاء الخامس :
الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته :
الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق
الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه

منقوووووووووووووووووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدفوع الخاصة بالضريبة, المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون التجاري
» قانون مكافحة التستر التجاري ( 17 / 2004 )
» الدفوع فى قانون المرافعات المدنية
» الموسوعه الشامله (القوانين - الدعاوى- العقود - الدفوع
» الموسوعه الشامله (القوانين - الدعاوى- العقود - الدفوع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: ابحاث ومراجع ومؤلفات قانونية-
انتقل الى: