|
| قوانين الأحوال الشخصية المصرية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
المهنة : محام الجنس : علم الدولة : عدد المساهمات : 109 نقاط : 10686 السٌّمعَة : 2 تاريخ الميلاد : 22/10/1957 تاريخ التسجيل : 06/08/2010 العمر : 67 المزاج : عال
| موضوع: قوانين الأحوال الشخصية المصرية الأربعاء 8 أغسطس - 13:37 | |
| قوانين الأحوال الشخصية المصرية
القانون رقم 25 لسنة 1920 م
القانون رقم 25 لسنة 1929م
القانون رقم 1 لسنة 2000م
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
القانون رقم 11 لسنة 2004 صندوق التأمين علي الأسرة
قانون الأحوال الشخصية
رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
( بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية )
الباب الأول
فى النفقة
القسم الأول
فى النفقة والعدة
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
مادة 2
المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
مادة 3
ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929
القسم الثاني
فى العجز عن النفقة
مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6
تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.
الباب الثاني
فى المفقود
مادة 7
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 8
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.
الباب الثالث
فى التفريق للعيب
مادة 9
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته علامة بالعيب او حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.
مادة 10
الفرقة بالعيب طلاق بائن
مادة 11
يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.
الباب الرابع
فى أحكام متفرقة
مادة 12
ألغيت بالقانون 25 لسنة 1929
مادة 13
على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
القانون 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985
( خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية )
الطلاق
مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.
مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة 5
كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات عملهم
مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ) يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب) يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ) فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب) وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت) وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث) وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة ( وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
إنذار الطاعة
مادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن.
وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.
وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.
التطليق لغيبة الزوج او حبسه
مادة 12
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
مادة 13
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.
مادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
دعوى النسب
مادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق او الوفاة.
تقدير النفقة و نفقة العدة
مادة 16
تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.
مادة 17
لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.
مادة 18 مكرر
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
مادة 18 مكرر ثانيا
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)
ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية
المهــر
مادة 19
إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها.
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما.
سن الحضانة
مادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
المفقود
مادة 21
يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده, يعتبر المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
واما فى جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على ألا تقل عن اربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.
مادة 22
بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
أحكام عامة
مادة 23
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.
مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
مادة 24
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة 25
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.
(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة 1939م
يتبع
| |
| | | Admin Admin
المهنة : محام الجنس : علم الدولة : عدد المساهمات : 109 نقاط : 10686 السٌّمعَة : 2 تاريخ الميلاد : 22/10/1957 تاريخ التسجيل : 06/08/2010 العمر : 67 المزاج : عال
| موضوع: رد: قوانين الأحوال الشخصية المصرية الأربعاء 8 أغسطس - 14:43 | |
| القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
في مسائل الأحوال الشخصية
معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ
قانون الإصدار
الباب الأول - أحكام عامة
الباب الثاني - اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية.
الباب الثالث - رفع الدعوى ونظرها
الباب الرابع - القرارات والأحكام والطعن عليها.
الباب الخامس - تنفيذ الأحكام والقرارات
مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.
قانون الإصدار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:
المادة الأولى
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.
ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:
§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .
§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
§ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
المادة الثانية
على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.
مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .
المادة السادسة
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
مادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
مادة 4
يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
مادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
مادة 6
مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.
دعوى النسب
مادة 7
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
دعوى الوقف
مادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك
.واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .
الباب الثاني
الاختصاص
اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعي
مادة 9 تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس
1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به . 2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها . 3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق . 4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي 5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق . 6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا. 7. الإذن بزواج من لا ولى له . 8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع . 9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000) ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم. 2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله. 3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله . 4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها . 5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال. 6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به . 7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال. 8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها . 9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها. 10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال . تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه . ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته . وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد. وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان . ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها . كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية . وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقدم عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
الفصل الثاني
الاختصاص المحلى
مادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.
ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:
أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.
ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
فى مسائل الولاية على النفس
إجراءات رفع الدعوى
مادة 16 ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية. دعاوى الزوجية
مادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى. ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000"
إجراءات ندب الحكمين وعملهم
مادة 18
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له. وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.
مادة 19
فى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه. وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين. وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى. الخــلــع
مادة 20
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.
مادة 21
لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, أو قررا معا أن الطلاق قد وقع , أو قرر الزوج انه أوقع الطلاق , وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج. ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
مادة 22
مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
مادة 23
إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة. ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها. ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
مادة 24
على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول . ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.
مادة 25
يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.
الفصل الثاني
فى مسائل الولاية على المال إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب وعديم وناقص الأهلية و الحمل المستكن
مادة 26
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون. ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي. كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم. وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.
مادة 27
على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة. وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
مادة 28
على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.
مادة 29
على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.
مادة 30
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 31
يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.
مادة 32
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص . ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب. ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .
مادة 33
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان. وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين. وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .
مادة 34
للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.
مادة 35
لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
مادة 36
يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان. وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك. وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.
مادة 37
للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره. وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.
مادة 38
إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
مادة 39
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه. وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.
مادة 40
تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 41
تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين. ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره. وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
مادة 42
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة 43
يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال: الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.
اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.
مادة 44
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.
مادة 45
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة46
يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.
فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.
وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.
وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.
مادة 47
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
مادة 48
لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
مادة 49
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.
مادة 50
يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية. مادة 51
للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا: إصدار القرارات
مادة 52
تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة 53
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة 54
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:
الحساب
رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
رد الولاية.
إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.
ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات
مادة 56
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 57
يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 58 تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.
مادة 59
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.
مادة 60
مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.
مادة 61
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
مادة 62
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.
مادة 63
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع. مادة 64
لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية: توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة. تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب
عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.
سلب الولاية او وقفها او الحد منها.
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.
الفصل في الحساب.
الباب الخامس
في تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
مادة 66
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.
ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.
أماكن الرؤية
مادة 76
ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.
ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.
مادة 68
على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
جهة تنفيذ الأحكام
مادة 69
يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.
قرار النيابة في الحضانة
مادة 70
يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.
نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة مادة 71 ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة 72
على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
مادة 73
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.
مادة 74
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
مادة 75
لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
قواعد تقدير النفقة
مادة 76
استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:
25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.
25% للوالدين او أيهما.
35% للوالدين او اقل.
40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.
50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.
وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
تنفيذ حكم النفقة
مادة 76 مكرر
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية. ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.
مرتبة دين النفقة
مادة 77
في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
الأشكال في حكم النفقة
مادة 78
لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ
عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
مادة 79
مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
يتبع
| |
| | | Admin Admin
المهنة : محام الجنس : علم الدولة : عدد المساهمات : 109 نقاط : 10686 السٌّمعَة : 2 تاريخ الميلاد : 22/10/1957 تاريخ التسجيل : 06/08/2010 العمر : 67 المزاج : عال
| موضوع: رد: قوانين الأحوال الشخصية المصرية الأربعاء 8 أغسطس - 14:50 | |
| مجموعة القرارات الوزارية
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية
ومنحهم صفة الضبطية القضائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000 وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة 2 يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3
ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000. مادة 4
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.
أحد مراكز رعاية الشباب
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
إحدى الحدائق العامة
مادة 5 يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مادة 6
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
مادة 7
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص . مادة 8
يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1
تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.
مادة 2
تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.
مادة 3
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.
مادة 4
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.
مادة 5
تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون. مادة 6
تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع. مادة 7
يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها. على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.
مادة 8
ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.
مادة9
يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.
مادة 10
يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.
مادة 11
يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.
مادة 12
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.
مادة 13
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.
مادة 14
تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.
مادة 15
إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.
مادة 16
اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.
مادة 17
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.
مادة 18
يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 19
فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.
مادة 20
ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.
مادة 21
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.
مادة 22
فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.
مادة 23
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
قـــرر
مادة 1
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
مادة 2
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.
مادة 3
يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين
مادة 4
يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.
مادة 5
تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
مادة 6
يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.
مادة 7
يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
مادة 8
يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.
مادة 9
على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:
رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها. الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم. الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة. المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة. بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص. ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه . ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه. وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
مادة 10
يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه. يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى. يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.
مادة 11
لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.
مادة 12
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قـرر
مادة 1
ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية, تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.
مادة 2
يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:
أولا: تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبارا من 15/3/2000 الى 31/9/2000 .
ثانيا: يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هو مبين بالنموذج المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.
ثالثا: يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلم الأحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد.
رابعا: يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلب, وتثبت بيانات التوكيل فى السجل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضوئية منه ان كانت الوكالة عامة , وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعد لذلك فى السجل.
خامسا: بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسيته.
سادسا: يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك:
إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية. إجراءات وضع الأختام ورفعها.
رقم الأمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين. بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء, وتاريخ إيداعها ورقم الايداع. اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة.
ثامنا: يثبت تاريخ ومنطق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدلا منه, وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة.
تاسعا: يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد, كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون.
عاشرا: يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل.
حادي عشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة, وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية.
ثاني عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها.
رابع عشر: يثبت تاريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عبارة (شطب القيد) ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطأ وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6/3/2000
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
القانون رقم 10 لسنة 2004م بإصدار قانون محكمة الأسرة " الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م " باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .
المادة الأولي يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
المادة الثالثة تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية
قانون إنشاء محاكم الأسرة
مادة 1
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل .
وتنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة.3
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .
مادة 2
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ( 11 ) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقـل بدرجة رئـيس بمحكمة الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال .
مادة 3
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.
ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية ، وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها ، شاملة دعوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( 3 ) من القانون ذاته.
واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قيام نزاع جدى في شأنها.
كمال يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000م وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية .
مادة 4
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولي نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن ، وكلما طالبت منها المحكمة ذلك.
مادة 5
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الإحصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين.
ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونين أو من غيرهم من المختصين في شئون الأسرة ، المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل .
مادة 6
في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع الي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة ، وأثاره ، وعواقب التمادي فيه ، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة .
مادة 7
يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات الأعمال في هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح ، وغير ذلك مما يستلزمه للقيام بمهام التسوية .
ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدون رسوم .
مادة 8
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
مادة 9
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8.
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى الي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى .
مادة 10
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل الي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي أقوالهم .
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل .
مادة 11
يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة .
وللمحكمة ان تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية اذا رأت ضرورة لذلك .
وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال القضية .
مادة 12
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوي الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة .
مادة 13
يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات .
مادة 14
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
مادة 15
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
القانون رقم 11 لسنة 2004م
بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة جاجا 9
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية .
( المادة الثانية )
تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الاتيه :
1.خمسين جنية عن كل واقعة زواج ، يدفعها الزوج.
2.خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع.
3.عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد ، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الي الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
( المادة الثالثة )
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة ( 72 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار اليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول الي الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .
( المادة الرابعة )
تتكون حصيلة الصندوق مما يأتي :
1.حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2.المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذاً لحكم المادة الثالثة من هذا القانون .
3. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
4.ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5.عائد استثمار أموال الصندوق.
( المادة الخامسة )
تسري علي الصندوق أحكام المادتين " 11،12 " من القانون رقم 66 لسنة 1971م بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعي " ( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 من محرم سنة 1425 هـ
الموافق 17من مارس سنة 2004م.
رئيس الجمهورية
محمد حسني مبارك
| |
| | | | قوانين الأحوال الشخصية المصرية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |