المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

  قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة :  قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Egypt10
عدد المساهمات : 109
نقاط : 10686
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 22/10/1957
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 67
المزاج : عال

 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية    قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Emptyالخميس 5 أبريل - 18:41



سم الله الرحمن الرحيم



قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000

بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

ومنحهم صفة الضبطية القضائية

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قــرر

مادة 1

يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات الأحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة.



مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000 وزير العدل




قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000

بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قــرر

مادة 1

تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.





مادة 2

يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.





مادة 3

ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.



مادة 4

في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.

أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.

أحد مراكز رعاية الشباب

إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق

إحدى الحدائق العامة



مادة 5

يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.



مادة 6

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.



مادة 7

لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .



مادة 8

يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.



ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.





مادة 9

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmrkz.hooxs.com
جمال

جمال


الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة :  قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Egypt10
عدد المساهمات : 66
نقاط : 9357
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 09/07/1965
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمر : 59
العمل/الترفيه : محام
المزاج : رايق

 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية    قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Emptyالسبت 7 أبريل - 16:30












بسم الله الرحمن الرحيم








 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية 063244486cf4







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن

حسن


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 65
نقاط : 9422
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 20/07/1988
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : عمل افلام وثائقية
المزاج : الحمدلله

 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية    قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية Emptyالأربعاء 11 أبريل - 17:11














بسم الله الرحمن الرحيم









 قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000  بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية  ومنحهم صفة الضبطية القضائية 063f41436df1









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
» قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
» القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال
» القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____
» قوانين الأحوال الشخصية المصرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: