جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم
،" القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ثلاث مواد بأرقام: ٦٦ مكررًا، ٦٦ مكررًا " ١
٦٦ مكررًا " ٢"، نصوصها الآتية:
"المادة ٦٦ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغًا
يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير
الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه بدفع
مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال
المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٦٦ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا
القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
(المادة الثانية)
يضاف إلى الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم
،" ٥٥ مكررًا " ٢ ،" أمام المحاكم الشرعية ثلاث مواد بأرقام: ٥٥ مكررًا، ٥٥ مكررًا " ١
نصوصها الآتية:
"المادة ٥٥ مكررًا:
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير
الرسوم، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ١
لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع
مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا.
ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال
المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين.
وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقى الأقساط.
ولمن اذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه فى أى وقت إذا كان لذلك مقتض."
:" "المادة ٥٥ مكررًا " ٢
يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين
مبلغًا يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا
القانون، وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح.
ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة."
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.