جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ مادة
جديدة برقم ٣١ مكررا، نصها الآتي:
"مادة ٣١ مكررًا :
استثناء من أحكام المادتين ٣٠ و ٣١ من هذا القانون، يجوز التصرف في العقارات أو
الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا
بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين، بحد أقصى مائة فدان
في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك
بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفي غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو
اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء
التصرف أو الترخيص، وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل
له وأسلوب سداده."
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.