المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____ 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____ 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
وليد

وليد


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 11
نقاط : 9231
السٌّمعَة : 0
تاريخ الميلاد : 07/06/1960
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمر : 64
العمل/الترفيه : مدير عام
المزاج : الحمد لله

القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____ Empty
مُساهمةموضوع: القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____   القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____ Emptyالخميس 26 أبريل - 19:31

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-١-
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين ٩ ، ٨ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ،
النصان التاليان :
مادة ( ٨): يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم
شهرى بالفئات التالية :
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر
بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضى الفضاء
المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير –
خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا
القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع
بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها .
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة
وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى
للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى
تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة . )
٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( ٩) من هذا )
القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( ١٨ مكررًا ) من قانون الإجراءات الجنائية.
٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة . )
٤) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة . )
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من
عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة ( ٩) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة
لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين
جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له
وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ٤ ،١ من هذا القانون
مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال
أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١
» القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٣ بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
» القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل . الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
» القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم " ١٢١ " لسنة ١٩٨٣ في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
» القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم أمام المحاآم الشرعية _____

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: