أحكام النقض الخاصة بالحجز الادارى
الموجز:
بنك القاهرة . شركة مساهمة مملوكة للدولة . أثره . إعتباره من الجهات التى حددها نص المادة 350 مرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957 . والمادة الأولى والرابعة من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961. والمادة الأولى والثالثة من القرار بقانون رقم 970 لسنة 1962 . والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لسنة 1971 أن البنوك التى خضعت لأحكامها إنتطمت في شكل شركات مساهمة آلت ملكيتها للدولة والواردة بين الجهات التى حددتها نص المادة 350 من قانون المرافعات . و أن البين من الأوراق أن الطاعنين سبق لهم التمسك في مذكرتهم المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 1983/6/7 بأن البنك المحجوز لديه هو إحدي شركات القطاع العام ، و إنما إستندوا فى نعيهم على الحكم المطعون فيه إلى أن البنوك ـ بحصر اللفظ ـ لم ترد بين الجهات التى حددها نص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما لا يستند إلى أساس قانونى سليم . ويكون الحكم ـ وقد أقام قضاءه على سند من هذا النص - قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع2 )
الموجز:
سقوط الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة بالمادة 350 مرافعات بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها . شرطه . عدم إعلان الدائن الحاجز رغبته فى إستيفاء الحجز أو تجديده . مؤدى ذلك.
القاعدة:
مؤدى نص المادة 350 من قانون المرافعات يدل على أن الحجز الموقع تحت يد إحدى الجهات المبينة به يسقط ويعتبر كأن لم يكن بإنقضاء ثلاث سنوات على إعلانه للجهة المحجوز لديها ما لم يعلنها الدائن الحاجز برغبته فى إستيفاء الحجز وتجديده ، ويترتب على سقوط الحجز و إعتباره كأن لم يكن . زوال كافة الآثار المترتبة عليه .
( م 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 ص 2003 س 42 ع 2 )
الموجز:
إقامة الحكم قضاءه بسقوط الحجز على ما إستخلصه من أن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تجديده . النعى عليه بأنه أقام قضاءه على أن الحجز قد وقع على الأموال المودعة خزينة المحكمة . و اردا على غير محل .
القاعدة:
البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصّل واقع الدعوى فى أن المطعون عليه الأول طلب فى دعواه سقوط الحجوز الموقعة تحت يد المطعون عليه الثالث ـ بنك القاهرة ـ والسابقة على الحجزين الموقعين منه تحت يد البنك المذكور ، إذ أن هذا الأخير بعد أن قرر بما فى ذمته أودع المبلغ المحجوز عليه لديه خزانة المحكمة ، ثم تخصيصه لسداد دين الضرائب وأقام الحكم قضاءه بسقوط هذه الحجوز و إعتبارها كأن لم تكن على ما إستخلصه من أن الأوراق خلو مما يفيد أن الحاجزين أعلنوا المحجوز لديه بإستبقاء الحجز أو تحديده وفقا لنص المادة 350 من قانون المرافعات ، وهو ما يتفق والواقع الثابت بأوراق الدعوى ، ويكون هذا النعى على غير محل .
( م 253 ، 350 مرافعات )
( الطعن رقم 1363 لسنة 56 ق جلسة 1991/12/29 س 41 ع 2 ص 2003 )
لموجز:
الحجز الصحيح . بقاؤه منتجا لآثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو رضاء أصحاب الشأن أو سقوطه لسبب عارض بحكم القواعد العامة . توقيع الحجز الإدارى بما للمدين لدى الغير . عدم سقوطه بالتقادم أسوة بالحجز على المنقول لدى المدين . علة ذلك .
القاعدة:
الحجز الصحيح يبقى منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضا أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض يحكم القواعد العامة ، وإذ خلا الفصل الثانى من الباب الثانى من قانون الحجز الإدارى الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير من نص يسمح بإعتبار الحجز تحت يد الغير يسقط بالتقادم أسوة بما قررته المادة 20 من ذات القانون فى شأن حجز المنقول لدى المدين ، كما خلا قانون المرافعات السابق ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ من نص مماثل فيما عدا المادة 574 الخاصة بالحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وهى المقابلة للمادة 350 من قانون المرافعات الحالى ، فإنه يترتب على توقيع الحجزين التنفيذيين المؤرخين 1960/11/16، 1962/2/24 و تحت يد الشركة الطاعنة قطع التقادم ، سواء لمصلحة الشركة الطاعنة ضد المحجوز عليه بالنسبة لمبالغ التأمين المستحقة للمحجوز عليه ، أو لمصلحة هذا الأخير قبل مصلحة الضرائب الحاجزة فى شأن مبلغ الضريبة ، ما دامت إجراءاتهما متعاقبة على النحو الذى قرره القانون وإذ كانت الطاعنة تقرر أن مبالغ التأمين مستحقة فى 15 مارس سنة 1960 ، كما لا تجادل فى أن المطالبة بالضريبة لم تكن قد سقطت بالتقادم عند توقيع الحجزين سالفى الذكر ، تبعا لما هو ثابت من توجيه التنبيه بالدفع إلى المدين فى 12 من أكتوبر سنة 1960 . وإذ أعقبت المصلحة هذين الحجزين بحجز تنفيذى آخر ضد الطاعنة فى أبريل سنة 1967 بما يترتب عليه بإستمرار قطع التقادم ، فإنه لا محل للتذرع بسقوط الحق فى المطالبة بالمبلغين ، وذلك دون ما حاجة للتعرض لمدى إعتبار التقرير بما فى الذمة إقرارا قاطعا للتقادم ، أو لمدة التقادم الجديدة بعد الإنقطاع .
( م 20 ق 308 لسنة 1955 - و م 350 مرافعات 13 لسنة 1968 - وم 383 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 383 لسنة 39 ق جلسة 1975/4/30 س 26 ص 873)
================================================== ==
الموجز:
توقيع الحجز التحفظي يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما لم يصدر حكم ببطلانه.
القاعدة:
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ق ص 219 )
الموجز:
اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به ، اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر . المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن اعتباره جزاءً مقررا لمصلحته . والا سقط الحق فيه . الدفاع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم اتمام البيع خلال ثلاثة أشهر . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له . اغفال ذلك . قصور . اثارة الدفاع أمام محكمة أول درجة يصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي مطروحا علي محكمة ثاني درجة.
القاعدة:
لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بجلستي 29 يناير و 12 فبراير سنة 1983 بسقوط الحجز لمضي أكثر من ستة شهور علي توقيعه دون تمام البيع لما كان ذلك ، وكان نص المادة 375 من قانون المرافعات المدنية قد جري علي أن الحجز يعتبر كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه الا اذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم من المحكمة أو بمقتضي القانون . فقد دل علي أنه اذا لم يتم البيع خلال هذه الفترة دون وقف مبرر ـ يعتبر كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة الي صدور حكم به فيزول الحجز وتزول الآثار التي ترتبت علي قيامه ولما كان هذا الجزاء مقرر لمصلحة المدين ، فان عليه أن يتمسك به والا سقط حقه فيه كما يسقط هذا الحق بالتنازل عن الجزاء صراحة أو ضمنا ، وهو بهذه المثابة يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفة الاجراءات المقررة له أو بيع المحجوزات التي لا مشاحة في أنها لا تمس الاحترام الواجب للحجز ، ما دام لم يقض ببطلانه من جهة الاختصاص لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن علي النحو المتقدم هاما وجوهريا اذ يترتب عليه ـ لو صح ـ أن تندفع به مسئولية الطاعن عن الجريمة المسندة اليه بما كان يوجب علي المحكمة أن تعرض له وتمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه ، وأن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه . وكان الحكم الابتدائي لم يعرض البتة لهذا الدفاع ، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم المطعون فيه قد اقتصر علي تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يتدارك أي منهما ما شابه من عيب ، فان الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب منطويا علي الاخلال بحق الدفاع ولا يغير من ذلك أن الطاعن قد اقتصر علي ابداء ذلك الدفاع أمام محكمة أول درجة دون أن يعاود التمسك به عند نظر استئنافه ، ذلك بأن هذا الدفاع وقد أثير أمام محكمة أول درجة أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوي قائما ومطروحا علي محكمة ثاني درجة عند نظرها استئناف الطاعن لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، وذلك دون حاجة الي النظر في وجوه الطعن الأخري.
( المادة 375 مرافعات ) ( المواد 311،310 ، 341من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق جلسة 1989/2/15 س 40 ص130 )
-----------------------------------------------------
أحكام الدستورية بشأن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955
مبادىء قانونية هامة
أثر أداء المحجوز لدية للمبلغ
أداء المحجوز لديه للمبلغ المحجوز من أجله. أثره. براءة ذمته قبل المحجوز عليه. المادة 35 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات م 75 مرافعات. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج بهذه الدعوى قبل المحجوز لديه إدارياً إلا بإبلاغه بها ويترتب على الإبلاغ منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها. م 335 مرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الحجز الموقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. عدم إعلان الجهة المحجوز لديها باستبقاء الحجز أو تجديده خلال ثلاث سنوات. أثره. سقوط الحجز واعتباره كأن لم يكن استثناء من القاعدة العامة.
الطعن رقم 0099 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800
بتاريخ 16-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إذ أوجب المشرع فى الفقرة الثالثة من هذه المادة إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن فإن مفاد ذلك أنه إذا ما تم الحجز صحيحاً فإن العيب الذى يشوب الإجراء اللاحق و هو عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فى الميعاد المحدد لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و لا يعنى إنعدامه ، و إنما ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى هذه الحالة هو جزاء مقرر لكل ذى مصلحة و لا يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحجوز عليه النزول عنه صراحة أو ضمناً . و لا يحق لمن نزل عنه أن يعود إلى التمسك به .
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الثانية من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ، يدل على أن المشرع إستلزم لصحة إجراءات الحجز الإدارى أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب و أن يكون أمر الحجز الذى يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر و خول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك - طبقاً لما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز و تحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أنه متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالإختصاص المكانى للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات و تعقيدها .
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
لمصلحة الضرائب بموجب القوانين الضريبية و منها القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ، و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، و القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد حق تحصيل الضرائب و المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و القرار رقم 143 لسنة 1955 الصادر من وزير المالية تنفيذاً له . و تقضى المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بأن يقصد بمصلحة الضرائب فى حكم هذا القانون وزارة المالية و المصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين و المراسيم و اللوائح فى تنفيذ هذا القانون ، و إذ كان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالتشريع السابق من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً ، و قد أعطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى المادة 47 معدلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1954 رؤساء المأموريات التى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقاً للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها . لما كان ما تقدم ، و كان أمر الحجز التنفيذى الإدارى قد صدر بناء على قرار مدير عام مصلحة الضرائب المؤرخ 28 من ديسمبر 1955 بإنابة مأمورى الضرائب و مساعديهم بالمأموريات بإصدار أوامر الحجز الإدارى ، و كان الأمر قد صدر من مأمورية ضرائب عطارين ثان الكائنة بمدينة الأسكندرية ، فإنه لا وجه للتحدى بوجوب تقديم هذا القرار للتحقيق من نطاقه و حدوده طالما أن هذه الإنابة العامة لها سندها من نصوص القوانين الضريبية و قانون الحجز الإدارى على سواء .
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحجز الإدارى تحت يد الغير يقع بنص المادة 1/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، و إن تخلف ما أوجبه المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة من إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن لا يؤثر على الحجز الذى سبقه و أن ما قرره المشرع من إعتبار الحجز كأن لم يكن إنما هو جزاء غير متعلق بالنظام العام ، فيجوز لكل ذى مصلحة فى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليه قيام الحجز النزول عنه صراحة أو ضمناً و لئن كان مجرد تقرير المحجوز لديه للجهة الحاجزة بما فى ذمته للمحجوز عليه إذعاناً لما تفرض عليه المادة 30 من القانون لا يمكن أن يعتبر وحده تنازلاً عن ذلك العيب الذى شاب الإجراء اللاحق ، إلا أنه لما كان البين من الإطلاع على الإخطارين الصادرين من الشركة الطاعنة أنها لم تقتصر فيهما على التقرير بما فى ذمتها للمحجوز عليه ببيان كافة ما تحت يدها لمدين مصلحة الضرائب بل أردفت ذلك بإستعدادها لأداء مبالغ وثائق التأمين فور الحصول على إذن مراقبة النقد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من ذلك نزول الطاعنة عن العيب - و هو عدم إعلان المحجوز عليه بالحجز فى الميعاد المحدد - فإنه مما يستقل به قاضى الموضوع ما دام إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و لا يخرج عن حدود المقبول منطقاً و عقلا .
=================================
الطعن رقم 0383 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 31 من قانون الحجز الإدارى معدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 ، يدل على أن القانون لم يعتبر التقرير بما فى الذمة هو السند التنفيذى الذى يجرى به التنفيذ على المحجوز لديه بل إعتد بسند الحاجز على المحجوز عليه مستهدفاً بإرفاق صورة من التقرير المحجوز لديه بما فى ذمته بمحضر الحجز مجرد تكملة السند التنفيذى من ناحية أنه يعين و يحدد المبلغ الثابت فى ذمة المحجوز لديه للمحجوز عليه . و إذ كان الثابت من الإطلاع على محضر الحجز التنفيذى المؤرخ أول أبريل 1967 أنه أرفق به صورة طبق الأصل من التقرير بما فى الذمة المقدم من الشركة بتاريخ 1960/11/29 - بشأن حجز أول - و كانت البيانات الواردة بهذا التقرير لا تختلف عن البيانات التى جاءت بالتقرير المؤرخ 6 من فبراير 1962 - بشأن حجز ثان - و تضمن التقريران نفس المبالغ التى فى ذمة الشركة الطاعنة لمدين مصلحة الضرائب بما يستوعب المبلغ المحجوز عليه بأكمله ، فإن غاية المشرع من تحديد المال الذى يجرى التنفيذ عليه تكون قد تحققت ، و يكون النعى عليه - بأن مأمورية الضرائب الحاجزة لم ترفق صورة من التقرير بما فى الذمة - على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المطعون عليه قد أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بالغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإدارى الذى وقعه الطاعن الأول - مجلس المدينة - على ماله تحت يد الطاعن الثانى و ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى دعوى بطلب رفع الحجز ، و هى تلك الدعوى التى يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغاءه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية و ذلك بقصد التخلص من الحجز و من آثاره و التمكن من تسليم المحجوز لديه ، و هذه الدعوى هى إشكال موضوعى فى التنفيذ. لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى و مدار النزاع فيها إذ لايجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين .
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
تقضى المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى بأن تسرى على الحجز الإدراى جميع أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور و قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز ، فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات ، و إذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه " يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه . . . . " مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أياً كانت قيمتها ، و تخرج من إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى .
=================================
الطعن رقم 0496 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1188
بتاريخ 14-05-1977
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
تنص المادة 29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى على أنه " يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن للمحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول و يتضمن قيمة المبالغ المطلوبة و أنواعها و تواريخ إستحقاقها و يجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه و إلا إعتبر الحجز كأن لم يكن " . و لما كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب الحاجزة - لم تثبت قيامها بإعلان المحجوز عليها بالحجز فى الميعاد المحدد فى هذا النص فإن الحجز يعتبر كأن لم يكن مما يتحقق به للمطعون ضده الأول المصلحة فى التمسك بالعوار الذى حاق بالحجز و ذلك بإعتبار أن الحق محل الحجز محال إليه من المحجوز عليها .
( الطعن رقم 496 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0494 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 836
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 20 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 إن أعتبار الحجز الإدارى كأن لم يكن يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام و لذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه صراحة ، أو ضمناً بعد أكتسابه عملاً بنص المادة 26 من قانون المرافعات السابق و المادة 22 من قانون المرافعات الحالى .
( الطعن رقم 494 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 582
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
بيع المنقول المحجوز عليه وفق أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى ينشىء للراسى عليه المزاد حقوق المشترى فى البيع الإختيارى و يلزمه واجباته ، بإعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شىء أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى ، غير أنه فى البيع الإختيارى بتوافق إرادتين ، و يقع فى البيع الجبرى بسلطة الدولة و بقرار منها دون توافر رضاء البائع .
=================================
الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320
بتاريخ 18-12-1979
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 29 من قانون الحجز الإدارى رقم 3080 لسنة 1955 أن الشارع و إن أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التى تعلن إلى المحجوز عليه بتاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه إلا أنه لم يوجب أن تحمل صورة محضر الحجز المعلن إلى المحجوز عليه دليل إعلانها إلى المحجوز لديه فى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنما رسم إجراءات خاصة لإعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه و إعلان المحجوز عليه بصورة من ذلك المحضر و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من الحاجز إلى المحجوز عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و بالتالى فإن السبيل الوحيد لإثبات حصول ذلك الإعلان هو تقديم علم الوصول الدال عليه .
=================================
الطعن رقم 1126 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320
بتاريخ 18-12-1979
الموضوع : حجز
الموضوع الفرعي : حجز ادارى
فقرة رقم : 2
إن ما قرره الشارع بنص المادة 3/29 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من إعتبار الحجز كأن لم يكن فى حالة عدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز غير متعلق بالنظام العام فيجوز لكل ذى مصلحة النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و لما كانت محكمة الإستئناف قد تصدت لهذا الأمر من تلقاء نفسها و قضت بإعتبار الحجز كأن لم يكن تأسيساً على أن إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز لم يتم رغم عدم دفع صاحب المصلحة بذلك فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1126 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/12/18 )