المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة :  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Egypt10
عدد المساهمات : 109
نقاط : 10686
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 22/10/1957
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 67
المزاج : عال

 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية    قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Emptyالخميس 5 أبريل - 19:06





بسم الله الرحمن الرحيم




قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000

بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية



وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

قـــرر

مادة 1

ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.

ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.



مادة 2

يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:

رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.



مادة 3

يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.

ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين



مادة 4

يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.



مادة 5

تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.





مادة 6

يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.



مادة 7

يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.



مادة 8

يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.



مادة 9

على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:



رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.



الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.



الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.



المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة



بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.



بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.



ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .



ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.



وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.



مادة 10

يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.



يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.



يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.



مادة 11

لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.



مادة 12

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل

منقول












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmrkz.hooxs.com
جمال

جمال


الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة :  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Egypt10
عدد المساهمات : 66
نقاط : 9357
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 09/07/1965
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمر : 59
العمل/الترفيه : محام
المزاج : رايق

 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية    قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Emptyالسبت 7 أبريل - 16:20











بسم الله الرحمن الرحيم







 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية 063244486cf4










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن

حسن


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 65
نقاط : 9422
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 20/07/1988
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : عمل افلام وثائقية
المزاج : الحمدلله

 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية    قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية Emptyالأربعاء 11 أبريل - 17:17











بسم الله الرحمن الرحيم








 قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000  بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية 063f41436df1









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية
» قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
» لقانون رقم 74 لسنة 2007 ((بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض))
» قرار الرئيس بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك
» القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضى فى الأحوال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: