المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية 1336579335.0e35454d6cfa05



(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) ق الآية 18

مرحبا بك زائرنا الكريم يسعدنا التواصل معكم
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى

منتدى اسلامى - قانونى - ثقافى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مواضيع تهمك: فقه السنه اضغط هنا
إحذروا ... قال تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)الآيه :18 سورة : ق

 

 قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Egypt10
عدد المساهمات : 109
نقاط : 10686
السٌّمعَة : 2
تاريخ الميلاد : 22/10/1957
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 67
المزاج : عال

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Empty
مُساهمةموضوع: قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية   قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Emptyالخميس 5 أبريل - 19:01





بسم الله الرحمن الرحيم




قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000

بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية

وزير العدل :

بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

قرر



مادة 1

تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.



مادة 2

تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.



مادة 3

تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.



مادة 4

تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.



مادة 5

تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.



مادة 6

تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.



مادة 7

يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.

على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.



مادة 8

ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.



مادة9

يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.



مادة 10

يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.



مادة 11

يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.



مادة 12

تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.



مادة 13

للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.



مادة 14

تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.



مادة 15

إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.





مادة 16

اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.



مادة 17

اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.



مادة 18

يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.

مادة 19

فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.



مادة 20

ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.



مادة 21

بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.



مادة 22

فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.



مادة 23

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر فى 6/3/2000

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmrkz.hooxs.com
جمال

جمال


الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Egypt10
عدد المساهمات : 66
نقاط : 9357
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 09/07/1965
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمر : 59
العمل/الترفيه : محام
المزاج : رايق

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية   قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Emptyالسبت 7 أبريل - 16:24













بسم الله ارحمن الرحيم










قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية 063244486cf4







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسن

حسن


المهنة : محام
الجنس : ذكر
علم الدولة علم الدولة : مصرى
عدد المساهمات : 65
نقاط : 9422
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 20/07/1988
تاريخ التسجيل : 15/03/2012
العمر : 36
العمل/الترفيه : عمل افلام وثائقية
المزاج : الحمدلله

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية   قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية Emptyالأربعاء 11 أبريل - 17:15










بسم الله الرحمن الرحيم







قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000  بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية 063f41436df1









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000 بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
»  قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية
» القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١
» القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة _____
» قرار الرئيس بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية - عبد الباقى عبد الجليل المحامى :: القانونية :: القوانين والتشريعات المصريه-
انتقل الى: